الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 ديسمبر 2016

الطعن 711 لسنة 67 ق جلسة 4 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 172 ص 1088

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد منيعم, محمد خلف, خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود.
-------------
- 1  تأمينات اجتماعية "معاش: اشتراكات التأمين: العاملون المصريون بالخارج".
انتهاء عمل المطعون ضدهما بدولة اليونان قبل بلوغهما سن المعاش وكانت مدة اشتراكهما في التأمين أقل من 240 شهر. مؤداه. عدم استحقاقهما معاش عن تلك المدة. المادتان 17، 26ق 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج المعدل بق 23 لسنة 1984. أثره. استحقاقهما تعويض من دفعة واحدة إذا توافرت شروطه. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتهما في ضم مدة اشتراكهما سالفة البيان إلى مدة اشتراكهما بالداخل التي استحقا عنها معاشاً مبكراً واستحقاقهما معاشأ عن المدتين وفقاً للمادتين 39 و40 قانون 79 لسنة 1975. خطأ.
إذ كانت المادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1984 تقضي "بأنه إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراکه في التأمين أقل من 240 شهر استحق تعويضاً من دفعة واحدة....."، والنص في المادة 26 من ذات القانون على أن "تدخل مدة الاشتراك التي أدى المؤمن عليه اشتراکاً عنها وفقاً للقانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أو وفقاً للقانون 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقاً للقانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين، وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات ..."، وإذ صدر نفاذاً لذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي ونص في مادته الرابعة على أنه "إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي: 1- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخير استحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة ....". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما صاحبي معاش عن مدتي اشتراکهما السابقة علي مدة اشتراکهما في القانون الأخير وانتهى عملهما بدولة اليونان قبل بلوغهما السن وكانت مدة اشتراكهما في التأمين أقل من 240 شهر ولم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاقهما المعاش عن مدة الاشتراك الأخير – وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة – ومن ثم فإنهما لا يستحقان عنها سوى تعويضاً من دفعة واحدة إذا ما توافرت شروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهما في ضم مدة اشتراكهما عن عملهما باليونان إلى مدة اشتراكهما السابقة بالداخل التي استحقا عنها معاشاً مبكراً واستحقاقهما معاشاً عن المدتين طبقاً للمادتين 39, 40 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 2  تأمينات اجتماعية . نظام عام. 
قوانين التأمين الاجتماعي، تعلق أحكامها بالنظام العام. أثره. عدم جواز اتخاذ قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قوانين التأمين الاجتماعي من النظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعي الذي يعد عنصراً أساسياً في تحقيق السلام الاجتماعي، ومن ثم لا يجوز للمؤمن عليه أن يتخذ من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام ويطالب بما يجاوز ما قرره القانون له من حقوق، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم .... لسنة 1992 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" بطلب الحكم أصلياً: بأحقيتهما في ضم مدة الاشتراك في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي السابقة إلى مدة اشتراكهما عن عملهما باليونان وإعادة تسوية معاشهما المبكر الجديد اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهما باليونان وصرف جميع الفروق المستحقة لهما اعتباراً من هذا التاريخ حتى رفع الدعوى وما يستجد. واحتياطياً: بأحقيتهما في استرداد جميع المبالغ المحولة لحسابهما من اليونان وفوائدها القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ استحقاقها حتى السداد، وقالا بياناً لها إنه بعد أن تم تسوية المعاش المبكر المستحق لهما عن مدة خدمتهما الأول لدى شركة .... للغزل والنسيج والثاني لدى شركة ..... للغزل والنسيج التحقا بالعمل بدولة اليونان الأول في الفترة من 7/4/1981 إلى 26/5/1986 والثاني في الفترتين من 15/10/1979 حتى 16/10/1982 ومن 14/9/1984 حتى 14/2/1988 وتم اشتراكهما عنها لدى الطاعنة طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 بأجر اشتراك شهري قدره خمسمائة جنيه سددا عنه الأول مبلغ 6600 جنيه والثاني مبلغ 9118 جنيه، وإذ رفضت الطاعنة احتساب المعاش المبكر لهما عن فترة عملهما باليونان بمقولة إنهما لا يستحقان عنها سوى تعويض الدفعة الواحدة وصرفت للأول مبلغ 1090 جنيه وللثاني مبلغ 72 جنيه واحتجزت دون وجه حق الفرق بين ما قامت بصرفه وبين ما تم سداده من اشتراكات فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهما لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 51ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بضم مدة عمل المطعون ضدهما بالخارج إلى مدة عملهما السابقة وجعل المعاش المستحق لهما اعتباراً من 1/7/1996 الأول مبلغ 342.88 جنيه وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 13919.876 جنيه والثاني مبلغ 368.63 جنيه وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 11040.847 جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الموضوع بنقضه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما صاحبي معاش مبكر عن مدد خدمتهم السابقة على اشتراكهما عن مدة عملهما باليونان طبقاً لقانون التأمين على العاملين بالخارج رقم 50 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1984 ولم تبلغ مدة اشتراکهما الأخيرة 240 شهراً مما لا يستحقان معاشاً عن مدة خدمتهما الأخيرة وإنما يستحقان تعويض الدفعة الواحدة إذا توافرت شروطه وفقاً للمادة 17 من القانون الأخير والمادة 4/1 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهما في ضم مدة اشتراكهما عن عملهما باليونان إلى مدة اشتراكهما السابقة بالداخل التي استحقا عنها معاشاً مبكراً واستحقاقهما لمعاشاً عن المدتين طبقاً للمادتين 39، 40 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1984 تقضي "بأنه إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وکانت مدة اشتراکه في التأمين أقل من 240 شهر استحق تعويضاً من دفعة واحدة ..."، والنص في المادة 26 من ذات القانون على أن "تدخل مدة الاشتراك التي أدى المؤمن عليه اشتراكاً عنها وفقاً للقانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أو وفقاً للقانون 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقاً للقانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين، وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات ..."، وإذ صدر نفاذاً لذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي ونص في مادته الرابعة على أنه "إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي: 1- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخير استحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة ..". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما صاحبي معاش عن مدتي اشتراكهما السابقة على مدة اشتراكهما في القانون الأخير وانتهى عملهما بدولة اليونان قبل بلوغهما السن وكانت مدة اشتراكهما في التأمين أقل من 240 شهر ولم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاقهما المعاش عن مدة الاشتراك الأخير - وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة - ومن ثم فإنهما لا يستحقان عنها سوى تعويضاً من دفعة واحدة إذا ما توافرت شروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهما في ضم مدة اشتراكهما عن عملهما باليونان إلى مدة اشتراكهما السابقة بالداخل التي استحقا عنها معاشاً مبكراً واستحقاقهما معاشاً عن المدتين طبقاً للمادتين 39، 40 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأً في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوانين التأمين الاجتماعي من النظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعي الذي يعد عنصراً أساسياً في تحقيق السلام الاجتماعي، ومن ثم لا يجوز للمؤمن عليه أن يتخذ من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام ويطالب بما يجاوز ما قرره القانون له من حقوق، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون بما يتعين تأييده، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم .... لسنة 51ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 96 لسنة 82 ق جلسة 24 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 171 ص 1083

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد منيعم, محمد خلف, بهاء صالح نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود.
-------------
- 1 عمل "العاملون بالقطاع العام: استقالة: الاستقالة العادية والاستقالة التعويضية".
 الاستقالة العادية. تنعدم فيها سلطة الشركة لوقوعها بقوة القانون بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون قبولها صراحة. شرطه. عدم تعليقها على شرط أو اقترانها بقيد. الاستقالة التعويضية. ماهيتها. لجهة العمل قبولها أو رفضها. علة ذلك. المادتان 84، 113 من اللائحة.
مؤدى النص في المادة 108 و113 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة 42/ 1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن نظام العاملين المذكور تضمن نظامين مختلفين لاستقالات العاملين الأولى استقالة عادية تتفق وأحكام المادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والثانية استقالة تعويضية لتشجيع العمال على ترك الخدمة خاصة في حالات العمالة الزائدة ففي الحالة الأولى تنعدم سلطة الشركة الطاعنة في رفض الاستقالة إذ إنها إذا لم تقبل الاستقالة صراحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة بقوة القانون بانقضاء هذه المدة ما دامت غير معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وأقصى ما تملكه الطاعنة هو إرجاء الاستقالة لمدة أسبوعين لاحقين على الثلاثين يوماً المذكورة إذا رأت احتياجها للعامل طالب الاستقالة لإنجاز أو تصفية بعض الأعمال الموكولة إليها، أما الحالة الثانية وهي الاستقالة التعويضية طبقاً للمادة 113 من اللائحة فيتعين على العامل لكي يستفيد بالمزايا المقررة في المادة المذكورة أن يتقدم بطلب استقالة صريح يطلب تطبيق حكم هذه المادة ومنحه التعويضات المالية المقررة فيها، ويكون إجابته لطلبه مرهوناً بموافقة الطاعنة، فإذا رفضت الاستقالة فإن علاقة العمل تظل قائمة ولا تقع الاستقالة بقوة القانون كما هو الحال في الحالة الأولى، وهي صورة من صور الاستقالة المعلقة على شرط حيث لا تعتبر الاستقالة مقبولة ما دامت جهة العمل لم تجب العامل لطلبه.
- 2  عمل "العاملون بالقطاع العام: استقالة: الاستقالة العادية والاستقالة التعويضية".
إنهاء خدمة المطعون ضده بالاستقالة العادية. م 84 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام. مؤداه. عدم أحقيته في المطالبة بالمزايا المقررة بالمادة 113 من اللائحة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في التعويض. خطأ. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب استقالة للشركة الطاعنة في 8/ 10/ 2007 أعقبها بإقرار منسوب صدوره إليه لم يطعن عليه بثمة مطعن قانوني ينال من حجيته قبله أورد فيه أن استقالته عادية وغير مسببة لأي سبب من الأسباب وليست وفق نص المادة 113 من اللائحة وأن الاستقالة لم تتعلق على أي شرط ووافقت الطاعنة على قبول تلك الاستقالة على هذا الأساس وأصدرت قرارها رقم 407 لسنة 2007 بقبول الاستقالة وإنهاء خدمة المطعون ضده وهو ما يجعل منها مجرد استقالة عادية طبقاً لحكم المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والمادتين 106، 108 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ومن ثم لا يحق له مطالبة الطاعنة بصرف تلك المزايا المنصوص عليها في المادة 113 المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في التعويض المقضي به تأسيساً على انطباق الشروط الواردة في المادة 113 من اللائحة ومهدراً حجية الإقرار الصادر فيه وطلب الاستقالة وما تضمنته من قبول عدم انطباق تلك المادة وموافقة الطاعنة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الشركة ..... لمخابز القاهرة الكبرى – الدعوى رقم ...... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له متوسط آخر سنتين من إجمالي الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت الجماعية بحد أقصى خمس سنوات بالنسب والأوضاع الواردة في المادة 113 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بالاستقالة التي قبلتها الطاعنة بتاريخ 11/11/2007 وإذ امتنعت عن صرف مستحقاته المالية المنصوص عليها في المادة 113 من لائحة نظام العاملين بها رغم انطباق الشروط الواردة فيها عليه. فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 9/7/2011 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - بالاستئناف رقم .... لسنة 128ق، وبتاريخ 2011/11/16 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 28895.52 جنيهاً متوسط الحوافز والجهود الغير عادية والمكافآت الجماعية عن السنتين الأخيرتين قبل انتهاء خدمته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده قدم استقالته وفقاً للمادتين 106, 108 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام مقراً فيها أنها استقالة عادية غير مسببة وليست وفق نص المادة 113 من اللائحة وعليه تمت تسوية أوضاعه على هذا الأساس منذ تاريخ قبول الاستقالة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلباته على سند من تقرير الخبير بالرغم ما شابه من تناقض بعد أن خلص إلى انطباق الشروط المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر رغم أن طلب الاستقالة المقدم منه وما تضمنه من إقرار صريح بعدم إعمال نص المادة سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 108 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة 42/ 1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على أن "للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته، وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمنت قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً السابق الإشارة إليها وفي المادة 113 من ذات اللائحة على أن (للعامل أن يطلب إنهاء خدمته قبل بلوغه السن القانونية متى توافرت في شأنه الشروط الآتية: .... وبصدور قرار موافقة الشركة على إنهاء خدمته يُصرف له ما يوازي متوسط ما صرف له من حوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات بالنسب والأوضاع التالية: ......) مؤداه أن نظام العاملين المذكور تضمن نظامين مختلفين لاستقالات العاملين الأولى استقالة عادية تتفق وأحكام المادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والثانية استقالة. تعويضية لتشجيع العمال على ترك الخدمة خاصة في حالات العمالة الزائدة ففي الحالة الأولى تنعدم سلطة الشركة الطاعنة في رفض الاستقالة إذ أنها إذا لم تقبل الاستقالة صراحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة بقوة القانون بانقضاء هذه المدة مادامت غير معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وأقصى ما تملكه الطاعنة هو إرجاء الاستقالة لمدة أسبوعين لاحقين على الثلاثين يوماً المذكورة إذا رأت احتياجها للعامل طالب الاستقالة لإنجاز أو تصفية بعض الأعمال الموكولة إليها، أما الحالة الثانية وهي الاستقالة التعويضية طبقاً للمادة 113 من اللائحة فيتعين على العامل لكي يستفيد بالمزايا المقررة في المادة المذكورة أن يتقدم بطلب استقالة صريح يطلب تطبيق حكم هذه المادة ومنحه التعويضات المالية المقررة فيها، ويكون إجابته لطلبه مرهوناً بموافقة الطاعنة، فإذا رفضت الاستقالة فإن علاقة العمل تظل قائمة ولا تقع الاستقالة بقوة القانون كما هو الحال في الحالة الأولى، وهي صورة من صور الاستقالة المعلقة على شرط حيث لا تعتبر الاستقالة مقبولة ما دامت جهة العمل لم تجب العامل لطلبه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب استقالة للشرکة الطاعنة في 8/10/2007 أعقبها بإقرار منسوب صدوره إليه لم يطعن عليه بثمة مطعن قانوني ينال من حجيته قبله أورد فيه أن استقالته عادية وغير مسببة لأي سبب من الأسباب وليست وفق نص المادة 113 من اللائحة وأن الاستقالة لم تتعلق على أي شرط ووافقت الطاعنة على قبول تلك الاستقالة على هذا الأساس وأصدرت قرارها رقم 407 لسنة 2007 بقبول الاستقالة وإنهاء خدمة المطعون ضده وهو ما يجعل منها مجرد استقالة عادية طبقاً لحكم المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والمادتين 106، 108 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ومن ثم لا يحق له مطالبة الطاعنة بصرف تلك المزايا المنصوص عليها في المادة 113 المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في التعويض المقضي به تأسيساً على انطباق الشروط الواردة في المادة 113 من اللائحة ومهدراً حجية الإقرار الصادر فيه وطلب الاستقالة وما تضمنته من قبول عدم انطباق تلك المادة وموافقة الطاعنة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 128ق القاهرة "مأمورية الجيزة" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 17980 لسنة 81 ق جلسة 17 / 4 / 2016

باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة العمالية 
برئاسة السيد المستشار/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم 
محمد خلف وبهاء صالح نواب رئيس المحكمة 
ورئيس النيابة السيد/ محمد مسلم
وأمين السر السيد/ محمد عوني النقراشي
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 11 من رجب سنة 1437هـ الموافق 17 من أبريل سنة 2016م
أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17980 لسنة 81 قضائية.

--------------
الوقائع
في يوم 24/ 11/ 2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 27/ 9/ 2011 في الاستئناف رقم 469 لسنة 36 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
وفي 11/ 12/ 2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
وفي 19/ 12/ 2011 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز الطعن لنهائية النصاب
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/ 4/ 2016 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة كل على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ منصور العشري "نائب رئيس محكمة النقض" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - شركة ..... لتوزيع الكهرباء - الدعوى رقم 856 لسنة 20100 عمال الإسماعيلية  الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ تسعين ألف جنيه قيمة المتبقي من المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته ومبلغ مائة ألف جنيه قيمة المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة إلى أن انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش، وإذ امتنعت عن صرف مستحقاته المشار إليها، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده، ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 65910.41 جنيه قيمة المتبقي من المقابل النقدي لرصيد إجازاته ومبلغ 10000 جنيه قيمة المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 469 لسنة 36 ق، وبتاريخ 27/ 9/ 2011 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده للمقابل النقدي لرصيد إجازاته وبرفض الدعوى المبتدأة في هذا الشق وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن لنهائية نصاب الحكم في شقه الثاني وفي الموضوع برفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم جواز الطعن أن قيمة الحق المقضي به يقل عن مائة ألف جنيه وبالتالي لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تقرير قيمة الدعوى بقيمة طلبات الخصوم فيها وليس بما تحكم به المحكمة، كما أنه ووفقاً للفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة ومؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتحاد السبب فيها قيام وحدة في الخصومة تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم استقلال إحداها عن الأخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده في الدعوى هي الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ تسعين ألف جنيه قيمة المتبقي من المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته ومبلغ مائة ألف جنيه قيمة المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة بما تقدر معه قيمة الدعوى بقيمة هذين الطلبين معاً باعتبارهما ناشئين عن سبب قانوني واحد وهو عقد العمل، وإذ كان مجموع هذين الطلبين يجاوز مائة ألف جنيه فإن الحكم الصادر فيها يكون جائز الطعن عليه بطريق النقض ويكون الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بتاريخ 9/ 2/ 2003 بموجب القرار رقم 26 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من 29/ 1/ 2003 نصت في المادة 65/ 1 منها على استمرار العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم المعمول به وقت صدور هذه اللائحة وكان نظام المنحة المعمول به وقت صدور تلك اللائحة هو قرار مجلس إدارة الشرکة رقم 29 بتاريخ 30/ 11/ 2002 والذي نص على وضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للعاملين بالشركة بما لا يزيد عن مائة ألف جنيه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده للمبلغ المقضي به بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قراري مجلس الإدارة رقمي 101 لسنة 1990 و62 لسنة 1991 من رفع مكافأة نهاية الخدمة لتكون 366 شهراً على أساس الأجر الشامل، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 247 لسنة 1995 بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة 62 منها على أنه "للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف به منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة "ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1998 وورد بها نص يتفق وحكم المادة 62 المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد 154 "تابع" في 10/ 7/ 2001 إعمالاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ونصت المادة 13 من هذا النظام على أنه "يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة "كهرباء مصر" صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام "وبتاريخ 30/ 11/ 2002 صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم 29 لسنة 2002 بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وإذ لم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد عرض هذا التعديل على الجمعية العامة للشركة، فإنه يكون معدوم الأثر قانوناً لصدوره على خلاف ما نصت عليه اللائحة المنطبقة وقت صدوره لا يغير من ذلك القول أن لائحة الشركة المعمول بها اعتباراً من 29/ 3/ 2003 والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 نصت المادة 65 منها على أن "يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ..." وبأن هذا مفاده أنها أعتدت بقرار مجلس إدارة الشركة رقم 29 لسنة 2002 آنف البيان، لأنه فضلاً عن أنه لا يحوز البناء أو التعويل على قرار معدوم الأثر فالمقرر أيضاً أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون وبالتالي لا يجوز لنص في اللائحة أن يخالف أو يتعارض مع نص في القانون باعتباره أدنى منه في مدارج التشريع، ولما كان مؤدى نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/ 3/ 19988 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 19988 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص وقد خلت مواد القانون سالف الذكر من إجازة التفويض في سلطة اعتماد لوائح العاملين بهذه الشركات لغير وزير الكهرباء والطاقة ومن ثم فإن صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المعمول بها اعتباراً من 29/ 3/ 2003 دون اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة  اكتفاء بموافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها يجعلها معدومة الأثر ولا يجوز تطبيقها ولا يغير من ذلك أن يتضمن النظام الأساسي للشركة حكماً على خلاف ذلك إذ لا يجوز مخالفة هذا النظام للقانون لكونه سلطة أدنى في مدارج التشريع، ولما كان انعدام هذه اللائحة يترتب عليه تطبيق لائحة الشركة السابقة والتي كانت تعطى للعامل الحق في مكافأة نهاية الخدمة محددة ذلك بأجر 36 شهراً من الأجر الشامل وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
لذلك 
رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

الأربعاء، 21 ديسمبر 2016

الطعن 335 لسنة 71 ق جلسة 16 / 3 / 2014

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ منصور العشري، محمد منيعم  ومحمد خلف وبهاء صالح  نواب رئيس المحكمة 
ورئيس النيابة السيد/ محمد مسلم
وأمين السر السيد/ عادل الحسيني.

----------
الوقائع
في يوم 27/2/2001 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" الصادر بتاريخ 10/1/2001 في الاستئناف رقم 161 لسنة 41ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
وفي 28/4/2001 أودعت المطعون ضدها الأخيرة مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 16/3/2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الحادية والثلاثين أقاموا الدعوى رقم 2061 لسنة 1999 عمال بورسعيد الابتدائية على الطاعنة – الشركة ....... للصناعات الغذائية – والمطعون ضدها الأخيرة – شركة ............ ببورسعيد – بطلب إلزام الطاعنة بأداء الفروق المستحقة لهم في صندوق التأمين الخاص بالشركة المطعون  ضدها الأخيرة طبقا للمزايا المعلن عنها في نظام ترك الخدمة الاختياري، دفعت الطاعنة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي، قضت المحكمة بقبول الدفع بحكم استأنفه المطعون ضدهم المذكورين بالاستئناف رقم 161 لسنة 41ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – وبتاريخ 10/ 1/ 2001 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل منهم المبلغ الوارد قرين اسمه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن دعوى المطعون ضدهم – عدا الأخيرة – من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ومن ثم تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي منها بالتقادم الحولي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق العامل في مكافأة صندوق التأمين الاجتماعي هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقد العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني 
ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أنه (تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد) وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأخيرة قد انتهت خدمتهم لدى الطاعنة في غضون عامي 1996 و1997 ولم يرفعوا دعواهم بالمطالبة بمستحقاتهم قبل صندوق التأمين الخاص بالعاملين لدى الشركة إلا في 17/ 10/ 19999 بعد  مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقود عملهم فإن حقهم في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الحولي بمقولة أن الحق المطالب به ناشئ عن عقد التأمين الخاص ولا يسري في شأنه التقادم الحولي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 161 لسنة 41ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم – عدا الأخيرة – المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية، وحكمت في موضوع الاستئناف 161 لسنة 41ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية.

الطعن 224 لسنة 72 ق جلسة 10 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 67 ص 392

برئاسة السيد القاضـي/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيي الجندي، عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
-----------
عمل "صناديق التأمين الخاصة: المزايا المالية للأعضاء: تصفية الصندوق".
صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل صندوق التأمين التكميلي الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى ثم إصدارها عقب ذلك قراراً بتصفيته وتوزيع ناتج التصفية على الأعضاء. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد المزايا التأمينية المستحقة للمطعون ضدهم في صندوق التأمين الخاص رغم تصفيته. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين – أحد المختصمين – قد أصدرت القرار رقم 218 لسنة 1988 بتسجيل صندوق التأمين التكميلي الخاص بالعاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى – مختصم آخر – واستمر هذا الصندوق في ممارسة نشاطه إلى أن أصدرت الهيئة سالفة البيان القرار رقم 378 لسنة 2001 بتصفية أعمال الصندوق اعتباراً من 14/ 2/ 2001 وتشكيل لجنة لتصفيته –  والمشكلة من الطاعنين – وتوزيع ناتج التصفية على الأعضاء في تاريخ التصفية بنسبة مساهمة كل منهم، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في قضائه بتحديد المبالغ المستحقة للمطعون ضدهم قبل الصندوق على ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة تأسيساً على أنها المزايا التأمينية المستحقة لهم طبقاً للمادة التاسعة من النظام الأساسي للصندوق والتي تصرف لهم عند بلوغهم سن التقاعد القانوني باعتبار أن الصندوق ما زال قائماً يمارس نشاطه ولم يتم حله أو تصفيته، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت  بالأوراق.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وحصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 22/2/2007 والذي قضى بإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 12/4/2007 مع تكليف الطاعنين باختصام كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والصناديق الخاصة وشركة ......... ورئيس مجلس إدارة صندوق المعاشات التكميلي لشركة ......... ورئيس قطاع شركة ......... ببني سويف وعليه تحيل المحكمة في بيانها
وحيث إنه بجلسة 12/4/2007 قدم الطاعنون ما يفيد اختصام من أمرت المحكمة باختصامه في حكمها الصادر بتاريخ 22/2/2007 المشار إليه.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن بناء على ذلك قد أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ قضى للمطعون ضدهم بالمبالغ المبينة بمنطوقه استناداً إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أحقيتهم في صرف المزايا التأمينية المقررة طبقاً للمادة التاسعة من النظام الأساسي للصندوق باعتبار أن الصندوق ما زال قائماً في ممارسة نشاطه بالرغم أن هيئة التأمين المختصة أصدرت القرار رقم  378 لسنة 2001 بتصفية أعمال هذا الصندوق وتوزيع ناتج التصفية على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل" والنص في المادة الواحدة والثلاثين منه على أنه "يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتأمين شطب تسجيل الصندوق في الأحوال الآتية ......" والنص في المادة الثانية والثلاثين منه على أنه "في حالة حل الصندوق أو تصفيته يؤول صافي أمواله إلى الأعضاء في تاريخ الحل أو التصفية ويوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة مساهمة كل منهم". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - أحد المختصمين - قد أصدرت القرار رقم 218 لسنة 1988 بتسجيل صندوق التأمين التكميلي الخاص بالعاملين بشركة مطاحن ....... - مختصم آخر - واستمر هذا الصندوق في ممارسة نشاطه إلى أن أصدرت الهيئة سالفة البيان القرار رقم 378 لسنة 2001 بتصفية أعمال الصندوق اعتباراً من 14/2/20011 وتشكيل لجنة لتصفيته - والمشكلة من الطاعنين - وتوزيع ناتج التصفية على الأعضاء في تاريخ التصفية بنسبة مساهمة كل منهم، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في قضائه بتحديد المبالغ المستحقة للمطعون ضدهم قبل الصندوق على ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة تأسيساً على أنها المزايا التأمينية المستحقة لهم طبقاً للمادة التاسعة من النظام الأساسي للصندوق والتي تصرف لهم عند بلوغهم سن التقاعد القانوني باعتبار أن الصندوق ما زال قائماً يمارس نشاطه ولم يتم حله أو تصفيته، ومن ثم فإن الحكم  يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة فإن نقضه لصالح الطاعنين يستوجب نقضه بالنسبة للخصوم المدخلين - المشار إليهم بصدر الحكم ولو لم يطعنوا فيه.