الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 ديسمبر 2016

الطعن 4075 لسنة 77 ق جلسة 4 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 19 ص 143

جلسة 4 من مارس سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، محمود عبد الحفيظ وربيع شحاته نواب رئيس المحكمة.
------------
(19)
الطعن 4075 لسنة 77 ق
دفوع "الدفع بالإعفاء من العقاب". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الإعفاء من العقوبة". عقوبة "الإعفاء منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
قصر الإعفاء من العقوبة على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960. 
تصدي المحكمة لبحث توافر الإعفاء من العقوبة. يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة. 
انتهاء المحكمة إلي أن إحراز الطاعن للمخدر كان مجرد من القصود وإعمال المادة 38 /1 في حقه. مقتضاه: عدم قبول دعوى الإعفاء. 
مثال.
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانوناً بعد إرشاده عن اسم الشخص الذي يخصه المخدر واطرحه في قوله: "ومن حيث إنه عن تمسك دفاع المتهم بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 48 من قانون المخدرات، فإنه من المقرر أن المادة المذكورة تفرق بين حالتين ..... وكان الثابت أن المتهم إذ قرر بمحضر الضبط وبجلسة المحاكمة بأنه تحصل على المخدر المضبوط بحوزته من آخر يدعى ..... وتمسك الدفاع الحاضر عنه باعتبار ما أدلى به المتهم بمثابة إبلاغ عن باقي الجناة في الواقعة إلا أنه بإمعان النظر يتضح أن ما أدلى به المتهم لا يرقى إلى مرتبة الإبلاغ إذ لم يتسم بالجدية والكفاية وما هو إلا قول مرسل عار من الدليل لا سيما أنه لم يسفر عن ضبط جناية أخرى أو كشف ثمة صلة بالجريمة المخبر عنها، ومن ثم يكون التمسك بطلب الإعفاء على غير سند وتقضي المحكمة برفضه"، لما كان ذلك، وكان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المادة 38/1 من القانون سالف الذكر، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر "القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن دفاعه قام على حقه في التمتع بالإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل مستنداً إلى أنه أبلغ ضابط الواقعة فور العثور على المخدر بمسكنه عن الشخص الذي تحصل منه على المخدر وأن ذلك الإبلاغ أثمر عن القبض على ذلك الشخص وآخر في جناية أخرى بدلالة المستندات المقدمة منه بجلسات المحاكمة إلا أن الحكم قد اطرح دفاعه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانوناً بعد إرشاده عن اسم الشخص الذي يخصه المخدر واطرحه في قوله: "ومن حيث إنه عن تمسك دفاع المتهم بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 48 من قانون المخدرات، فإنه من المقرر أن المادة المذكورة تفرق بين حالتين ..... وكان الثابت أن المتهم إذ قرر بمحضر الضبط وبجلسة المحاكمة بأنه تحصل على المخدر المضبوط بحوزته من آخر يدعى ..... وتمسك الدفاع الحاضر عنه باعتبار ما أدلى به المتهم بمثابة إبلاغ عن باقي الجناة في الواقعة إلا أنه بإمعان النظر يتضح أن ما أدلى به المتهم لا يرقى إلى مرتبة الإبلاغ إذ لم يتسم بالجدية والكفاية وما هو إلا قول مرسل عار من الدليل لا سيما أنه لم يسفر عن ضبط جناية أخرى أو كشف ثمة صلة بالجريمة المخبر عنها، ومن ثم يكون التمسك بطلب الإعفاء على غير سند وتقضي المحكمة برفضه"، لما كان ذلك، وكان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المادة 38 /1 من القانون سالف الذكر، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 35142 لسنة 73 ق جلسة 4 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 18 ص 138

جلسة 4 من مارس سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة وخالد الجندي.
----------
(18)
الطعن 35142 لسنة 73 ق
- 1 إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟ الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.
- 2  إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات".
المدعي بالحقوق المدنية. يسمع كشاهد ويحلف اليمين. إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. نعي الطاعنة بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة سؤالها. لا محل له. غير جائز. ما دامت لم تطلب ذلك.
--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وحصل أقوال شاهدي الإثبات قال تبريراً لقضائه بالبراءة "إن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهدي الإثبات ويداخلها الشك والريبة في صحة تصويرهما للواقعة، ذلك أن المجني عليها قررت بمحضر الشرطة المؤرخ ..... المحرر بمعرفة المقدم/ ..... أن المتهم حاول الإمساك بها وتقبيلها أثناء قيامها بفتح باب شقتها إلا أنها قامت بالعدو والدخول إلى شقتها، في حين أنها عادت وقررت بتحقيقات النيابة أن المتهم أمسك بها داخل شقتها وأخرج قضيبه وأمنى على ملابسها، ومن ثم فإن المحكمة إزاء هذا التناقض لا ترى في أقوال المجني عليها ما يبعث على الاطمئنان خاصة وأنها لم تقدم الملابس التي زعمت أن المتهم أمنى عليها كدليل لصحة زعمها بقالة أنها قامت بغسلها، كذلك فإن الشاهد الثاني وتحرياته جاءت ترديداً لأقوال المجني عليها كما شابها التضارب فقد قرر - عند سؤاله عن الأفعال التي حدثت - بأن المتهم قام باحتضانها وتقبيلها، ثم عاد وقرر أن أقوال المجني عليها بالتحقيقات جاءت صحيحة، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن الواقعة برمتها قد أحاط بها الشك للتناقض والتضارب البين في أقوال شاهدي الإثبات، ولما كان المتهم قد أنكر ما نسب إليه مقرراً بوجود خلافات بينه وبين المجني عليها، وهو الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء برفضها مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية بمصاريفها شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 319، 320 من قانون الإجراءات الجنائية"، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان الحكم المطعون فيه لم يقضي بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها، ثم انتهت بعد ذلك إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها، وعدم ثبوت التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
2 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المدعي بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يطلب أحد من الخصوم سماع أقوال المدعية بالحقوق المدنية، ولم تر هي ذلك، فإنه لا محل لما تنعاه الطاعنة من بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة سؤال المدعية بالحقوق المدنية، ويضحى منعاها في هذا الشأن لا محل له.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض/ ..... بالقوة بأن اختطفها ممسكاً بثديها وحك قضيبه بجسدها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته وفي الدعوى المدنية برفضها
فطعن الأستاذ/ ..... بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------
المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة هتك العرض بالقوة ورفض دعواها المدنية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات، ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على عدم اطمئنانه لشهادة المجني عليها لاختلاف أقوالها في محضر الضبط عنها في تحقيقات النيابة العامة رغم أن هذا الاختلاف لا يمس جوهر الواقعة المشهود عليها ولا ينال منها كدليل يصح الاعتماد عليه، كما أن المحكمة لم تعتبر أن عدم تقديم المجني عليها لملابسها التي أمنى عليها المتهم راجع إلى قيامها بغسلها لاستحيائها من ترك هذه الآثار عليها، فضلاً عن أن القانون لم يشترط وجود دليل مادي في هذه الجريمة وأخذت المحكمة بإنكار المطعون ضده للتهمة وبتعليله أن الطاعنة أرادت الكيد له لرفضه الشهادة معها في دعوى مدنية مرددة بينها وبين مالك العقار التي تقيم فيه، وذلك على الرغم من أن المطعون ضده اشتهر عنه ارتكاب مثل هذه الجرائم، وكان على المحكمة في حالة تشككها في الاتهام أن تحقق الواقعة بنفسها وأن تسأل المجني عليها - المدعية بالحق المدني الطاعنة - إلا أنها أحجمت عن ذلك، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وحصل أقوال شاهدي الإثبات قال تبريراً لقضائه بالبراءة "إن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهدي الإثبات ويداخلها الشك والريبة في صحة تصويرهما للواقعة، ذلك أن المجني عليها قررت بمحضر الشرطة المؤرخ ..... المحرر بمعرفة المقدم/ ..... أن المتهم حاول الإمساك بها وتقبيلها أثناء قيامها بفتح باب شقتها إلا أنها قامت بالعدو والدخول إلى شقتها، في حين أنها عادت وقررت بتحقيقات النيابة أن المتهم أمسك بها داخل شقتها وأخرج قضيبه وأمنى على ملابسها، ومن ثم فإن المحكمة إزاء هذا التناقض لا ترى في أقوال المجني عليها ما يبعث على الاطمئنان خاصة وأنها لم تقدم الملابس التي زعمت أن المتهم أمنى عليها كدليل لصحة زعمها بقالة أنها قامت بغسلها، كذلك فإن الشاهد الثاني وتحرياته جاءت ترديداً لأقوال المجني عليها كما شابها التضارب فقد قرر - عند سؤاله عن الأفعال التي حدثت - بأن المتهم قام باحتضانها وتقبيلها، ثم عاد وقرر أن أقوال المجني عليها بالتحقيقات جاءت صحيحة، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن الواقعة برمتها قد أحاط بها الشك للتناقض والتضارب البين في أقوال شاهدي الإثبات، ولما كان المتهم قد أنكر ما نسب إليه مقرراً بوجود خلافات بينه وبين المجني عليها، وهو الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء برفضها مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية بمصاريفها شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 319، 320 من قانون الإجراءات الجنائية"، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها، ثم انتهت بعد ذلك إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها، وعدم ثبوت التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المدعي بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يطلب أحد من الخصوم سماع أقوال المدعية بالحقوق المدنية، ولم تر هي ذلك، فإنه لا محل لما تنعاه الطاعنة من بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة سؤال المدعية بالحقوق المدنية، ويضحى منعاها في هذا الشأن ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ويتعين مصادرة الكفالة.

الطعن 3172 لسنة 72 ق جلسة 26 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 17 ص 130

جلسة 26 من فبراير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي فرجاني, حمدي ياسين, محمد عبد الوهاب وعبد الله فتحي نواب رئيس المحكمة.
----------
(17)
الطعن 3172 لسنة 72 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) مواقعة أنثى بغير رضاها. إكراه. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن القوة في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. مناط توافره؟ 
استخلاص حصول الإكراه في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. موضوعي. 
مثال.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نيابة عامة.
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. 
اكتفاء النيابة العامة والدفاع بأقوال الشهود الغائبين وعدم اعتراض الطاعن على ذلك. نعيه على المحكمة قعودها عن سماعهم. غير مقبول.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى. 
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه. 
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. 
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. حد ذلك؟
(6) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التفات الحكم عن الدفع ببطلان القبض. صحيح. ما دام لم يعول على الدليل المستمد منه.
(7) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التفات الحكم عن الدفع ببطلان الاعتراف. صحيح. ما دام لم يعول على الدليل المستمد منه.
(8) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". ن
نعي الطاعن إغفال المحكمة الرد على الدفع المثار في عبارة مرسلة. غير مقبول. 
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم.
(9) قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 95 لسنة 2003. أصلح للمتهم. لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه. أساس ذلك؟
--------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم تكون منتفية.
2 - لما كان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها، باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي اطمأن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها وبغير رضاها، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الغائبين ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها، وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في هذه الدعوى - وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليها ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض، ولمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيا في تقدير الدليل بما لا يجوز منه إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص اعتماد الحكم على تقرير الطب الشرعي الذي بنى عليه الترجيع لا القطع فأنه - بفرض صحته - فهو مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض، ومع ذلك رد الحكم على هذا الدفع رداً كافيا في إطراحه، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
7 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه. أيضاً. أنه لم يعول على أي دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عند رده على هذا الدفع بجلاء على أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
8 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة العامة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها، وأن الضابط لم يعاين المكان، ودون أن يطلب إغفاله الرد على هذا الدفع يكون غير قويم، هذا فضلاً عن أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، وما دام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب، فليس له أن يتخذ من ذلك سببا لمنعاه.
9 - لما كان استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية باعتباره القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، وعملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: واقع المجني عليها ..... بغير رضاها بأن استدرجها إلى مسكنه وجذبها إليه وما أن دلفا حتى نزع عنها ملابسها وطرحها على أحد الأسرة وجثم فوقها وأولج قضيبه في فرجها على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 267/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني بصفتها وصية على نجلتها المجني عليها ..... مبلغ وقدره ألفان وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى وجاء قاصراً عن إيراد مؤدى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود والتقريرين الطبيين التي عول عليها في إدانته، كما قصر الحكم في التدليل على توافر ركن القوة، ولم تحقق المحكمة الدعوى بسماع شهود الإثبات، هذا إلى أن الحكم عول في إدانته على أقوال والدة المجني عليها رغم تعدد روايتها وتناقضها، كما أن التقرير الطبي الشرعي لم يقطع بارتكاب الطاعن للجريمة، وقد تمسك الطاعن في دفاعه أمام المحكمة ببطلان القبض عليه لعدم توافر حالة تلبس، وببطلان اعترافه في محضر الضبط لأنه وليد إكراه معنوي وقصور تحقيقات النيابة العامة وبأن ضابط الواقعة لم يعاين مكان الحادث بين أن المحكمة ردت على دفاعه بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما أثبت بالتقرير الطبي الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم تكون منتفية. لما كان ذلك، وكان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها، باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيفقدها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي اطمأن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها وبغير رضاها، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الغائبين ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها، وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في هذه الدعوى - وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليها ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض، ولمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز منه إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص اعتماد الحكم على التقرير الطبي الشرعي الذي بني على الترجيح لا القطع فإنه - بفرض صحته - فهو مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض، ومع ذلك رد الحكم على هذا الدفع رداً كافياً في اطراحه، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أيضاً أنه لم يعول على أي دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع، وقد أفصح الحكم عند رده على هذا الدفع بجلاء على أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة العامة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها، وأن الضابط لم يعاين المكان، ودون أن يطلب إغفاله الرد على هذا الدفع يكون غير قويم. هذا فضلاً عن أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، وما دام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب، فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا، مع استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية باعتباره القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، وعملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 34492 لسنة 76 ق جلسة 21 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 16 ص 120

جلسة 21 من فبراير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وجيه أديب، النجار توفيق ورضا بسيوني نواب رئيس المحكمة ويوسف قايد.
------------
(16)
الطعن 34492 لسنة 76 ق
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف. لا قصور.
(2) عقوبة "العقوبة المبررة". قتل عمد. نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم قصوره في التدليل على توافر نية القتل. غير مجد. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل مع استبعاد تلك النية.
(3) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قصد القتل. أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه. موضوعي. 
مثال.
(4) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلي ما أورده شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقواله متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. 
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود المتعددة. كفاية أن تورد منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه. دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها.
(6) ارتباط. عقوبة "تطبيقها" "العقوبة الأصلية" "العقوبة التكميلية" "عقوبة الجريمة الأشد" "عقوبة الجرائم المرتبطة". سلاح. ذخائر. قتل عمد. غرامة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. دون العقوبات التكميلية. 
العقوبات التكميلية. نوعية. وجوب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. 
عقوبة الغرامة المقررة بالفقرتين الأولى والخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954. تكميلية. كونها ذات صبغة عقابية بحتة يجعلها تتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية. أثر ذلك: إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. 
قضاء الحكم بتوقيع الغرامة المقررة لجريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص باعتبارهما عقوبتي الجرائم الأخف بعد توقيعه عقوبة الجريمة الأشد. خطأ في تطبيق القانون. يستوجب نقضه جزئياً بإلغاء عقوبة الغرامة.
--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ودلل على ثبوتها في حقه بأدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
2 - من المقرر أنه لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من قصور في التدليل على توافر نية القتل لديه ذلك لأن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة للجريمة التي اقترفها مع استبعاد نية القتل وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات.
3 - من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيه ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات وعرضه لنية القتل في قوله (وحيث إنه بالنسبة للقصد الجنائي الخاص في جريمة القتل هو نية إزهاق الروح فلما كان المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. لما كان ذلك، فإن المحكمة تستخلص نية القتل لدى المتهم بتوافرها لديه وتستدل على توافر هذه النية من حدوث مشاجرة بين الطرفين ولسابقة خلاف بينهما فقد حمل المتهم سلاحاً نارياً وصوبه ناحية المتهم في رأسه وأطلق صوبه العيار الذي هشم الجمجمة وأسقط خلايا المخ أرضاً ثم فر هارباً من مكان الحادث ولسابقة خلاف بينهما على الأرض الزراعية وأسبقية الري ولاطمئنان المحكمة إلى شهادة الشهود فإن المحكمة تستخلص نية القتل من جماع ذلك ومن إدراك المتهم أن السلاح المستخدم في الحادث قاتل بطبيعته وأن إطلاق العيار الناري الذي أدى إلى مقتل المجني عليه جاء وليد مشاجرة على ري الأرض وليس هناك ما يحول دون أن تنشأ هذه النية لدى الجاني إثر مشادة كلامية) فإن ذلك كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود – إن تعددت – وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهد الأول/ ..... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثاني قولاً آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول – على فرض صحة ذلك – إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهد الثاني.
5 - من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها.
6 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمتي القتل العمد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بدون ترخيص وانتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعن بينها ارتباط ووقعت لغرض إجرامي واحد ومن ثم فقد أخذه بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وتغريمه عما أسند إليه مع مصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234/1 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد أو السجن المؤقت والتي يجوز تبديلهما عملاً بالمادة 17 من القانون السابق بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 54 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل هي السجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، كما أن عقوبة جريمة إحراز الذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً كما جرى بذلك نص الفقرة الخامسة من المادة 26 المذكورة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساس المباشر للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن عدد أنواع الجرائم في الباب الثاني من الكتاب المذكور، ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة 10 العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت والسجن، أما الغرامة فقد نص عليها في المادة 46 تخييرية مع السجن أو الحبس كعقوبة أصلية للشروع في جناية عقوبتها إذا تمت هي السجن، وفي هذه الحالة وحدها تكون الغرامة في الجنايات عقوبة أصلية، أما إذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها، ويصدق هذا النظر أيضاً على العقوبات المقيدة للحرية (كالحبس) التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذ نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون العقوبات التي نصت على عقوبة الحبس الذي لا يجاوز خمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجريد المدني. لما كان ذلك، فإن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرتين الأولى والخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمعدل تعد عقوبة تكميلية، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء، وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص – وهما الجريمتين الأخف بعد إذ قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد – وهو الأشد – عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بحذفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- قتل ... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً في رأسه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". 3- أحرز ذخائر "عدد خمس طلقات" مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 234 /1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26 /5،1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطين. ثانياً:- بإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن تدليله على نية القتل جاء قاصراً، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما بشأن رؤية الطاعن أثناء إطلاقه العيار الناري على المجني عليه، وأخيراً قضى بعقوبة الغرامة في حين أن مقتضى تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حقه هو الحكم عليه بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بوصفها الجريمة الأشد دون تطبيق عقوبة الغرامة المنصوص عليها بالإضافة إلى عقوبة السجن في الجريمتين الأخف وهما جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بدون ترخيص مما ينفي ضرورة توقيعها مع العقوبة الأشد التي أوقعها الحكم وهي السجن، مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ودلل على ثبوتها في حقه بأدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من قصور في التدليل على توافر نية القتل لديه ذلك لأن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة للجريمة التي اقترفها مع استبعاد نية القتل وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات، هذا إلى أنه من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيه ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات وعرضه لنية القتل في قوله (وحيث إنه بالنسبة للقصد الجنائي الخاص في جريمة القتل هو نية إزهاق الروح فلما كان المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية
لما كان ذلك، فإن المحكمة تستخلص نية القتل لدى المتهم بتوافرها لديه وتستدل على توافر هذه النية من حدوث مشاجرة بين الطرفين ولسابقة خلاف بينهما فقد حمل المتهم سلاحاً نارياً وصوبه ناحية المتهم في رأسه وأطلق صوبه العيار الذي هشم الجمجمة وأسقط خلايا المخ أرضاً ثم فر هارباً من مكان الحادث ولسابقة خلاف بينهما على الأرض الزراعية وأسبقية الري ولاطمئنان المحكمة إلى شهادة الشهود فإن المحكمة تستخلص نية القتل من جماع ذلك ومن إدراك المتهم أن السلاح المستخدم في الحادث قاتل بطبيعته وأن إطلاق العيار الناري الذي أدى إلى مقتل المجني عليه جاء وليد مشاجرة على ري الأرض وليس هناك ما يحول دون أن تنشأ هذه النية لدى الجاني إثر مشادة كلامية). فإن ذلك كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود – إن تعددت – وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهد الأول/ ..... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثاني قولاً آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول – على فرض صحة ذلك – إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهد الثاني، وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمتي القتل العمد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بدون ترخيص وانتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعن بينها ارتباط ووقعت لغرض إجرامي واحد ومن ثم فقد أخذه بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وتغريمه عما أسند إليه مع مصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234/1 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد أو السجن المؤقت والتي يجوز تبديلهما عملاً بالمادة 17 من القانون السابق بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 54 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل هي السجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، كما أن عقوبة جريمة إحراز الذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً، كما جرى بذلك نص الفقرة الخامسة من المادة 26 المذكورة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساس المباشر للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن عدد أنواع الجرائم في الباب الثاني من الكتاب المذكور. ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة 10 العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت والسجن، أما الغرامة فقد نص عليها في المادة 46 تخييرية مع السجن أو الحبس كعقوبة أصلية للشروع في جناية عقوبتها إذا تمت هي السجن، وفي هذه الحالة وحدها تكون الغرامة في الجنايات عقوبة أصلية، أما إذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها، ويصدق هذا النظر أيضاً على العقوبات المقيدة للحرية (كالحبس) التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذ نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون العقوبات التي نصت على عقوبة الحبس الذي لا يجاوز خمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجريد المدني. لما كان ذلك، فإن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرتين الأولى والخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 54 في شأن الأسلحة والذخائر والمعدل تعد عقوبة تكميلية، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء، وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص – وهما الجريمتين الأخف بعد إذ قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد – وهو الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بحذفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.