صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 13 نوفمبر 2016
قانون 82 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
الطعن 7554 لسنة 62 ق جلسة 10 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 11 ص 106
جلسة 10 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي.
-----------------
(11)
الطعن رقم 7554 لسنة 62 القضائية
(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
الأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك. دوافع. لا أثر لها على المسئولية الجنائية.
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفي توافر أركان جريمة شيك لا يقابله رصيد. ما دام الساحب لم يسترده من المجني عليه.
الوفاء اللاحق. لا ينفي قيام الجريمة.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم سؤال المتهم في التحقيق. لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. أساس ذلك؟
(5) معارضة "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية. محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها".
لمن لحقه ضرر من الجريمة. الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. عدم قبول ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. علة ذلك؟
الادعاء مدنياً لأول مرة أثناء نظر المعارضة أمام محكمة أول درجة. جائز. علة ذلك؟
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
2 - من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة.
3 - لما كان الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص عدم استجوابه في التحقيق فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
4 - من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم. بل يجوز رفعها في مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما.
5 - لما كان الأصل - طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الادعاء، فإنه يجوز للمضرور الادعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجتي التقاضي بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض.
6 - لما كانت محكمة أول درجة قد قبلت تدخل المجني عليه مدعياً مدنياً وقضت له بالتعويض المؤقت فإنه لا تكون قد خالفت القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى لـ... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح الدخيلة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ. عارض ولدى نظر المعارضة ادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي عن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه القصور في التسبيب والبطلان للخطأ في تطبيق القانون وران عليه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الشيك موضوع الاتهام المسند إليه حرر عن صفقة تجارية وأن المدعي بالحقوق المدنية مجرد وسيط فيها وأن ذلك الشيك مجرد أداة ائتمان وليس أداة وفاء، وأن الطاعن قام بسداد قيمته مرتين مرة قبل تاريخ الاستحقاق وأخرى بعد ذلك التاريخ وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات التخالص وأن الدعوى الجنائية قدمت للمحكمة من غير سؤال الطاعن، والتفت الحكم عن الدفع بعدم قبول الادعاء المدني لأول مرة عند نظر المعارضة الابتدائية، ولم يعرض له بالإيراد أو الرد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها مما أبلغ به المجني عليه، وما ثبت من الاطلاع على الشيك الذي أصدره الطاعن وإفادة البنك بأن الرصيد لا يسمح بصرف قيمته، وهو ما لم يجادل الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن قد استوفى شرائطه القانونية، فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره. كما لا يجديه ما يثيره من قيامه بسداد قيمة الشيك وطلب تحقيق ذلك السداد، لما هو مقرر من أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص عدم استجوابه في التحقيق فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، هذا إلى أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم. بل يجوز رفعها في مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما. لما كان ذلك، وكان الأصل - طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الادعاء، فإنه يجوز للمضرور الادعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجتي التقاضي بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض، وإذ كانت محكمة أول درجة قد قبلت تدخل المجني عليه مدعياً مدنياً وقضت له بالتعويض المؤقت فإنها لا تكون قد خالفت القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله، ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.
الطعن 2610 لسنة 83 ق جلسة 14 / 3 / 2016
الخميس، 10 نوفمبر 2016
الطعن 39903 لسنة 77 ق جلسة 28 /1 / 2010
باسم الشعب
محكمـة النقــض
وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر.
............... محكوم عليه
النيابة العامة
الـوقـائـــع
الطعن 2203 لسنة 63 ق جلسة 19 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 112 ص 759
جلسة 19 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نواب رئيس المحكمة وعبد الرءوف عبد الظاهر.
---------------
(112)
الطعن رقم 2203 لسنة 63 القضائية
حكم "تنفيذه" "نهائيته" "تسبيبه. تسبيب معيب". قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". مواد مخدرة.
الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية. لا تنفذ. إلا بصيرورتها نهائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 460 إجراءات جنائية.
عدم بيان الحكم. ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه. حتى يصح تفتيشه. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام مبرراته لأن الأحكام الصادرة ضده لم تكن واجبة التنفيذ غير أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن الأحكام الصادرة ضده والتي قبض على الطاعن تنفيذاً لها لم تكن واجبة النفاذ وأطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده. لما كان ذلك وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك". وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.