الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

الطعن 1719 لسنة 33 ق جلسة 18 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 75 ص 384

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وبطرس زغلول.
--------------
- 1  إجراءات " إجراءات المحاكمة". إعلان . دعوى جنائية " نظرها"
متي صح إعلان الدعوي بداءة فعلي أطرافها تتبع سيرها من جلسة إلى أخري طالما كانت متلاحقة حتي يصدر الحكم فيها إعادة الدعوي إلى المرافعة بعد حجزها للحكم وجوب دعوي الخصوم للاتصال بها إما بإعلانها قانونا أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار.
إنه وإن كان الأصل - متى صح الإعلان بداءة - أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى - طالما كانت متلاحقة - حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه جهة أخرى إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار.
- 2  إعلان " إعلان أوراق المحضرين".
الإعلان لا يثبت إلا بورقة من أوراق المحضرين مثبتة لحصوله عدم جواز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مستمد من غير ورقة الإعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.
الإعلان لا يثبت إلا بورقة من أوراق المحضرين مثبتة لحصوله، لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء من إجراءات الدعاوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، فلا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مستمد من غير ورقة الإعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . بيانات التسبيب".
عدم إفصاح الحكم المطعون فيه عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف أنشاؤه لنفسه أسبابا جديدة إغفاله الإشارة إلى النص الذي حكم بموجبه بطلانه إشارته في ديباجته إلى المواد إلى طلبت النيابة العامة تطبيقها لا يعصمه من هذا البطلان ما دام لم يفصح عن أخذه بهذه المواد .
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف بل أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقد أغفل الإشارة إلى النص الذي حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أنه أشار في ديباجته إلى المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام لم يفصح عن أخذه بهذه المواد في حق الطاعن.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
علي المحكمة ألا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابتة في الدعوي ليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من التحقيقات .
يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات.
- 5  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
الأدلة في المواد الجنائية: متساندة. يكمل بعضها بعضا. منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي. سقوط أحدها أو استبعاده. أثره. تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
- 6  نقض "ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض".
الطعن بطريق النقض عدم قبوله في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959مثال.
تنص المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً". ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً اعتبارياً وكان قابلاً للمعارضة فيه بالشروط المبينة بالمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن الطعن المقدم من الطاعنة عن هذا الحكم يكون غير جائز قانوناً ويتعين القضاء بذلك.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول وآخر بأنهما في يوم 7/5/1959 بدائرة مركز دمنهور: أولا ً- تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل .... وإصابة ...... و...... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم إتباعهما اللوائح بأن قاد أولهما سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر- ولم يهدئ من سيرها عند مفترق الطريق فاصطدم بسيارة المتهم الثاني الذي كان يقودها على يسار الطريق ولم يهدئ بدوره من سرعتها حين وصل إلى مفترق الطرق فأصيب المجني عليهم بالإصابات الموضحة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة أولهم. وثانياً- قادا سيارتين بكيفية ينجم عنها الخطر بأن لم يهدئا من سير السيارتين عند اتجاههما عند مفترق الطرق. وثالثاً - المتهم الثاني أيضاً لم يلتزم الجانب الأيمن للطريق أثناء قيادته السيارة. وطلبت عقابهما بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات وبالمواد 72/1و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وبالمادتين 2 و4 من قرار وزارة الداخلية الصادر في 19/12/1955. وقد ادعت السيدة/ ...... والسيد/ ..... والسيد/ ...... والدكتور ..... بحق مدني قبل المتهمين والشركة ...... والسيد/ ...... وشركة ...... - بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة دمنهور الجزئية دفع الحاضر عن شركة ...... بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى الضمان. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 31 يناير سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات: أولاً- بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. وثانياً- بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الموجهة إلى شركة ........ وثالثاً - برفض الدعوى المدنية ضد شركة ...... ورابعاً- بإلزام المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية ....... متضامنين بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض للمدعين بالحق المدني ونصف مصروفات الدعوى المدنية. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهمين والمسئول المدني -.....- والمدعين بالحقوق المدنية
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 27 فبراير سنة 1962 حضورياً اعتبارياً للشركة ........ وحضورياً للباقين: أولاً- بقبول استئناف المتهم الأول شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. وثانياً - بقبول استئناف المتهم الثاني والمسئول بالحق المدني شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الثاني بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدني المصروفات المدنية بالنسبة لهذا الشق ومبلغ 500 قرش أتعاب محاماة عن الدرجتين. وثالثاً - بقبول استئناف المدعين بالحق المدني شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة ....... بصفتها مسئولة بالحق المدني أن تؤدي للمدعين بالحق المدني متضامنة مع المتهم الأول عشرة آلاف جنيه تعويضاً والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش أتعاباً للمحاماة ورفضت ما عدا ذلك، فعارضت الشركة ..... في هذا الحكم، وقضي في معارضتها بتاريخ 26 يونيه 1961 بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها. فطعن الطاعن الأول في الحكم الصادر بتاريخ 27 فبراير سنة 1962 بطريق النقض كما طعنت الشركة ........ (الطاعنة الثانية) في الحكم ذاته وفي الحكم الصادر في 26 يونيه سنة 1962.

---------------
المحكمة
أولا - عن الطعن المقدم من الطاعنة الثانية "المسئولة عن الحقوق المدنية" - عن الحكم الصادر في 27/2/1962
من حيث إنه لما كان يبين من الحكم المؤرخ 27/2/1962 أنه قد صدر حضوريا اعتباريا بالنسبة إلى الطاعنة الثانية - المسئولة عن الحقوق المدنية - وكان قابلا للمعارضة فيه بالشروط المبينة بالمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية وقت أن بادرت الطاعنة إلى الطعن فيه بطريق النقض. وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه: "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا" , فإن الطعن المقدم من الطاعنة عن هذا الحكم يكون غير جائز قانونا ويتعين القضاء بذلك ومصادرة الكفالة المسددة عنه وإلزامها المصاريف المدنية وإبقاء الفصل في الإلزام بمقابل أتعاب المحاماة إلى حين بحث الطعن المقدم من هذه الطاعنة عن الحكم الصادر بتاريخ 26/6/1962
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول عن الحكم الصادر بجلسة 27/2/1962 والطعن المقدم من الطاعنة الثانية عن الحكم الصادر بجلسة 26/6/1962 قد استوفيا الشكل المقرر في القانون
ثانيا - عن الطعن المقدم من الطاعن الأول "........" عن الحكم الصادر في 27/2/1962
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل والإصابة الخطأ قد انطوى على بطلان, كما أخطأ في الإسناد وأخل بحقه في الدفاع. وفي ذلك يقول إن دفاعه قام أساسا على أن سائق السيارة النقل - المتهم الثاني معه في الدعوى - عندما انحرف بها إلى اليمين استعرض الطريق واستغرق العرض كله بطول السيارة وأنه (أي الطاعن) اضطر إلى الانحراف بسيارته إلى أقصى اليمين ليتجنب الاصطدام به وأنه ما كان في استطاعته أن يستمر في هذا الانحراف لوجود منخفض بجوار الطريق يؤدي إلى المزارع مما أدى إلى اصطدام مقدم سيارته بمؤخر السيارة النقل. وقد طلب في دفاعه معاينة مكان الحادث تحقيقا لذلك ولكن المحكمة رفضت هذا الدفاع الجوهري دون أن تحققه قولا منها بأن المعاينة التي أجراها نائب المأمور والنيابة أثبتت عدم وجود هذا المنخفض وهو رد خاطئ لأن كلتيهما لم تشر إلى وجود المنخفض أو عدم وجوده. كما جاء الحكم باطلا إذ لم يشر إلى نص القانون الذي عاقب الطاعن على موجبه ولا يعصمه من هذا البطلان أن يكون قد ذكر المواد التي طلبت النيابة تطبيقها ما دام لم يقل إن هذه المواد التي أخذت بها المحكمة وعاقبت الطاعن بمقتضاها
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن الطاعن الأول دفع في المذكرة المقدمة منه لمحكمة ثاني درجة بجلسة 27/2/1962 المصرح له بتقديمها والتي لم يسبقها استيفاء دفاعه شفهيا بأنه لم يقع خطأ من جانبه وقرر أنه كان يسير سيرا عاديا ولم يكن في مكنته أن يتفادى وقوع الحادث لأنه إذا انحرف إلى اليمين أكثر مما انحرف لأدى ذلك إلى أن تسقط سيارته في المزارع المنخفضة المتاخمة للطريق الزراعي على يمين الطريق, ثم استطرد إلى تفنيد ما قاله الحكم المستأنف في رفض هذا الدفاع من أن معاينة نائب المأمور والنيابة أثبتا عدم وجود منخفض في مكان الحادث, وقرر أن ما يقصده هو وجود هذا المنخفض في المزارع إلى جوار الطريق, وطلب من المحكمة معاينة مكان الحادث لتتبين هذه الحقيقة. كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ عرض إلى هذا الدفاع رفضه تأسيسا على أن "هذا القول قد نفته معاينة النيابة التي لم يأت بها ما يدل على وجود أي منخفض بالطريق" ثم قال في موضع آخر إن معاينة النيابة قد جاءت نافية هذا الزعم وأثبتت أن الطريق كان ممهدا في الجزء الذي كان يسير فيه المتهم "الطاعن الأول" لما كان ذلك, وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات. وكانت المحكمة قد استندت في إدانة الطاعن وفي إطراح دفاعه إلى أن المعاينة التي أجريت في الدعوى تكذبه وأنها جاءت نافية إلى وجود أي منخفض في الطريق مع ما هو ثابت من أن الطاعن عول في نفي وقوع أي خطأ منه على أن المنخفض الذي يقصده يوجد بالمزارع على يمين الطريق وليس في الطريق ذاته, وقد خلصت المحكمة إلى مساءلته عن الحادث على أساس ما استقر في يقينها من أن انحراف الطاعن بسيارته إلى ناحية سيارة النقل في أثناء سيرها واصطدامه بمؤخرتها لم يكن له ما يبرره سوى عامل السرعة وعدم الانتباه. وكان يبين من المعاينة أنها لا تتضمن ولا تقيد ما أوردته المحكمة في الحكم. وكان دفاع الطاعن يعد طلبا - جوهريا - في خصوص الدعوى المطروحة - لتعلقه بواقعة لها أثرها في الدعوى وقد ينبني على تحقيقها أن يتغير وجه الرأي فيها لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم - لما كان ذلك, فإن المحكمة تكون قد استندت إلى ما لا أصل له في الأوراق وأخلت بحق الدفاع, ولما كان الحكم المطعون فيه فوق ما تقدم وعلى ما يبين من مدوناته, لم يفصح عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف بل أنشأ لنفسه أسبابا جديدة, وقد أغفل الإشارة إلى النص الذي حكم بموجبه, فإنه يكون باطلا ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أنه أشار في ديباجته إلى المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام لم يفصح عن أخذه بهذه المواد في حق الطاعن - لما كان ما تقدم, فإن الحكم يكون معيبا ويتعين لذلك نقضه والإحالة مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة
ثالثا - عن الطعن المقدم من الطاعنة الثانية (الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية) عن الحكم الصادر ضدها بجلسة 26/6/1962
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة المقدمة من الطاعنة في الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 27 من فبراير سنة 1962 والمعتبر حضوريا, قد أخطأ في القانون ذلك بأن الثابت في الأوراق أن المحكمة بعد أن حجزت القضية للحكم لجلسة 2/1/1962 أعادتها للمرافعة نظرا لتغير الهيئة, وكلفت النيابة بإعلان الخصوم, ولكنها لم تقم بإعلان الطاعنة, وإذ صدر الحكم في غيبة الطاعنة, فقد كان من حقها أن تعارض فيه, ولكن المحكمة رفضت قبول معارضتها وافترضت أنها أعلنت للجلسة التي أعيدت الدعوى للمرافعة فيها على الرغم من تسليمها بأن الأوراق خلت من ورقة الإعلان, وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الحاضر عن الطاعنة تمسك بأنها لم تعلن للحضور بجلسة المرافعة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول المعارضة المرفوعة من الطاعنة في قوله بأن "الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الشركة المعارضة أعلنت للحضور لجلسة 7 من أكتوبر سنة 1961. وبهذه الجلسة حضر وكيلها وظل يباشر الدعوى وترافع فيها بجلسة 21/11/1961 وبهذه الجلسة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 2/1/1962 وفيها لم تحضر الشركة وأعيدت القضية للمرافعة لجلسة 6/2/1962 حيث حضر جميع الخصوم عدا الشركة وبهذه الجلسة حددت المحكمة للنطق بالحكم جلسة 27/2/1962 بالهيئة الجديدة, وبالجلسة الأخيرة صدر الحكم واعتبر حضوريا للشركة المعارضة. ولما كان تأجيل الدعوى لجلسات متلاحقة فلم يكن بلازم إعلان الشركة من جديد. وحيث إنه من جهة أخرى فإنه على الرغم من أن الشركة تنكر أنها أعلنت بالجلسة التي حددت في 6/2/1962 فإن الثابت من رول الجلسة أن المحكمة أثبتت ورود الإعلانات جميعها أما وقد اختفى إعلان الشركة من أوراق الدعوى فلا يسع المحكمة إلا أن تعتبر الشركة معلنة طبقا للثابت من رول الجلسة" - لما كان ذلك, وكان يبين من الأوراق أن محكمة ثاني درجة حجزت القضية للحكم لجلسة 2/1/1962 ثم أعادتها للمرافعة لجلسة 6/2/1962 نظرا لتغير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى, وكلفت النيابة العامة بإعلان الخصوم. وفي الجلسة الأخيرة نظرت المحكمة الدعوى في غيبة الطاعنة, ثم قررت حجز القضية للحكم بالجلسة 27/2/1962 حيث قضت حضوريا اعتباريا بإلزامها التعويض المحكوم به, وكان الثابت أن الطاعنة قد عارضت في هذا الحكم, وبينت للمحكمة أنها لم تعلن بالجلسة التي أعيدت إليها الدعوى للمرافعة, وقد خلت القضية من ورقة إعلان الشركة كما هو ظاهر من مدونات الحكم - لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول معارضة الطاعنة تأسيسا على أن القانون لا يوجب إعلانها بتلك الجلسة, وأن إعلانها ثابت من التأشير في الرول بإعلان الخصوم, يكون قد خالف القانون, ذلك بأنه وإن كان الأصل - متى صح الإعلان بداءة - أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى - طالما كانت متلاحقة - حتى يصدر الحكم فيها, إلا أنه من جهة أخرى إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة استئنافا للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى, ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار - لما كان ذلك, وكان الإعلان لا يثبت إلا بورقة من أوراق المحضرين مثبتة لحصوله لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء من إجراءات الدعاوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء, فلا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مستمد من غير ورقة الإعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل - لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد سلم بأن أوراق الدعوى قد خلت من ورقة الإعلان المثبتة لحصوله وهو ما يظاهر دعوى الطاعنة بأنها لم تعلن بالجلسة التي أعيدت إليها القضية للمرافعة, فإنها تكون قد أثبتت قيام العذر الذي منعها من الحضور ولم تستطع تقديمه قبل الحكم, وتكون المعارضة المقدمة منها مقبولة شكلا إعمالا للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين القضاء بذلك وإعادة القضية إلى محكمة ثاني درجة للفصل في موضوعها. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.



الطعن 1718 لسنة 33 ق جلسة 3 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 23 ص 110

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
--------------
- 1  استئناف " سلطة المحكمة الاستئنافية". خطأ . محكمة استئنافية . دعوى مدنية .
للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحق المدني فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وتناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة وما دام المدعى بالحق المدني قد استمر في دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة لا يؤثر فى ذلك : كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيا وحائزا قوة الشيء المحكوم فيه .علة ذلك.
إذ خول القانون المدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد إلى تخويل المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في هذا الاستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى وتناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة, مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة وتفصل فيها من حيث توافر الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما في حق المتهم "المستأنف عليه" ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة, وما دامت المدعية بالحقوق المدنية قد استمرت في السير في دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة. ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً وحائزاً قوة الشيء المحكوم فيه, إذ أنه لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف في كل منهما عنه في الأخرى مما لا يمكن القول معه بضرورة التلازم بينهما عند الفصل في الدعوى المدنية استئنافيا, إنما يشترط قيام هذا التلازم عند بدء اتصال القضاء الجنائي بهما.
- 2  محكمة الموضوع" سلطتها فى تقدير الخطأ ". مسئولية جنائية . مسئولية مدنية .
خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها إلا اذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وأنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا موضوعي.
الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها إن كان ثمة خطأ مشترك بمعناه الصحيح. ولا يعفي المسئول استثناء من هذا الأصل - إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وأنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول.
- 3  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الخطأ ".
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أم مدنياً . موضوعي .
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أم مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى, ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض. ولما كان الحكم قد دلل في منطق سائغ على أن الحادث وقع نتيجة قيادة الطاعن للقاطرة بسرعة لا تحتملها الظروف التي وقع فيها ودون إطلاق جهاز التنبيه لتنبيه المجني عليه فإنه يكون قد أثبت توافر ركن الخطأ في حقه وأستظهر رابطة السببية بين الخطأ والحادث.
- 4  إثبات " شهود".  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء علي قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع .
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات, كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 6 يونيه سنة 1957 بدائرة قسم السويس: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ............ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن سار بالقطار الذي كان يعبر شريط السكة الحديد وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات مع تطبيق أقصى العقوبة. وقد ادعت ......... بحق مدني قدره 3000 جنيه قبل المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية "وزارة المواصلات والهيئة العامة للسكك الحديدية" متضامنين. وفي أثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الدعوى الجنائية. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 27 فبراير سنة 1958 عملاً بمادة الاتهام. أولاً- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية وقبولها. وثانيا ً- بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة عشر جنيهاً لوقف التنفيذ. ثالثاً- بإلزام المتهم بالتضامن مع المسئولين عن الحقوق المدنية بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمدعية بالحق المدني بصفتها والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات أتعابا للمحاماة بلا مصاريف جنائية. أستأنف المحكوم عليه والمسئولان عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1959 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لعدم تحريكها بالطريق القانوني وبلا مصاريف جنائية. ثم قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية حسبما يقضي القانون وقدمت المتهم المحكمة جنح السويس الجزئية لمعاقبته طبقاً للوصف والقيد سالفي الذكر. ولدى نظر الدعوى أمام تلك المحكمة عدلت المدعية بالحق المدني التعويض الذي تطالب به إلى مبلغ 6000 جنيه. كما دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الدعوى المدنية من المدعية بالحقوق المدنية لرفعها من غير ذي صفة. ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 7/5/1960- أولاً : بعدم قبول الدفع المبدى من الحاضر عن المسئول عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى وقبولها. ثانياً : ببراءة المتهم مما نسب إليه. وبلا مصروفات. ثالثاً: برفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف وبلا مصروفات. استأنفت النيابة والمدعية بالحقوق المدنية الحكم المذكور. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 6/5/1961 أولاً: بعدم قبول استئناف النيابة شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني. ثانياً: بقبول استئناف المدعية بالحق المدني شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بالإلغاء فيما قضى به في الدعوى المدنية وبإلزام المتهم والمسئولين بالحق المدني بصفتهما بأن يؤديا متضامنين للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ......... مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون حين قضى بمساءلة الطاعن في الدعوى المدنية في الوقت الذي قضى فيه بعدم مساءلته في الدعوى الجنائية. ذلك أن الخطأ في ذاته هو أساس المساءلة في الدعويين فمتى نفى الحكم الخطأ عن المتهم في الدعوى الجنائية وقضى له بالبراءة فإنه يكون قد نفى الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية بالتعويض لوحدة الخطأ في كل من الدعويين ولما هو مقرر قانوناً من حجية الحكم الجنائي على الدعوى المدنية
وحيث إنه بعد أن قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم (الطاعن) مما نسب إليه وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها بمصاريفها. استأنفت النيابة والمدعية بالحق المدني ذلك الحكم, ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً.أولاً: بعدم قبول استئناف النيابة شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ثانياً: بقبول استئناف المدعية بالحق المدني شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وبإلزام المتهم والمسئولين بالحق المدني بصفتهما بأن يؤديا متضامنين للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ......... مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة. وقد حصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن كان يقود قاطرة للسكة الحديد في المنطقة الجمركية بالسويس حيث كان الزحام شديداً بمناسبة موسم الحج وكان المجني عليه يعبر شريط السكة الحديد فصدمته القاطرة التي كانت قادمة من خلفه بسرعة ودون استعمال آلة التنبيه فأصيب بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. واستند الحكم في قضائه بالتعويض إلى أقوال كل من رجلي الشرطة .......... و......... وإلى أقوال باقي الشهود والمعاينة والتقرير الطبي. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين مردوداً بأن القانون إذ خول المدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد إلى تخويل المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في هذا الاستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى وتناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة وتفصل فيها من حيث توافر الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما في حق المتهم المستأنف عليه ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة وما دامت المدعية بالحقوق المدنية قد استمرت في السير في دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة. لما كان ذلك, وكان لا يؤثر في ذلك الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه إذ أنه لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف في كل منهما عنه في الأخرى مما لا يمكن القول معه بضرورة التلازم بينهما عند الفصل في الدعوى المدنية استئنافياً. إنما يشترط قيام هذا التلازم عند بدء اتصال القضاء الجنائي بهما. لما كان ما تقدم, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ آخر في تطبيق القانون حين اعتبر الطاعن مسئولاً عن التعويض المطالب به بالرغم من انتفاء رابطة السببية بين الخطأ والحادث. هذا إلى أن المجني عليه نفسه قد تسبب في وقوع الحادث بخطئه الذي يتمثل في اجتيازه شريط السكة الحديد مخالفاً بذلك القرار الوزاري رقم 14 الصادر بتاريخ 4 من مارس سنة 1926 والقانون رقم 277 سنة 1956 في شأن النظام الخاص بالسكك الحديدية
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في هذا الوجه وفنده بقوله: "وحيث إنه إزاء ما ثبت من أقوال شهود الحادث أن المجني عليه كان قد أخذ ذلك الاتجاه وأنه عند عبوره شريط السكة الحديد كان القطار قادماً من خلفه مما يفيد أنه سلكه من ناحية يمين القطار إلى ناحية يساره بانحراف إلى الأمام في اتجاه القطار وهو ما عبر عنه الشاهد الأول العسكري .......... بأنه كان يسير في اتجاه القطار بين القضيبين الأول والثاني. إذا ما ثبت ذلك وكان الثابت من أقوال هؤلاء الشهود أن المتهم لم يطلق آلة التنبيه وأن سرعة القطار لم تكن تتفق ووجوده في مثل مكان الحادث فإن الحادث يكون قد وقع بخطأ المتهم وذلك الخطأ يتمثل في أنه وإن كان معلوماً أنه لا يجوز لأحد اجتياز قضبان السكة الحديد وأن على من يفعل أن يتحقق من خلو الطريق إلا أن الأخذ بذلك على إطلاقه لا يتفق وأن الحادث قد وقع في المنطقة الجمركية وهي منطقة في مثل الوقت الذي وقع فيه الحادث وفي موسم الحج لا تخلو من الناس بل تزدحم بهم وهو ما قال به المتهم نفسه وزعم أنه كان سبباً دعاه إلى إطلاق آلة التنبيه وإن كان قد كذبه في أنه فعل ذلك كل من سئل من شهود الحادث عدا مستخدمي السكة الحديد. وهي أيضاً منطقة مع ازدحامها لا يحد القضبان فيها سور أو سياج بل لا يحدد المكان الذي جاء في المعاينة التي أجرتها المحكمة أن القضبان تتجمع فيه فتصير شريطين اثنين ويعبرهما الطريق المرصوف في الناحية الشرقية إلى جهة الباب رقم (5) المعد لخروج الناس وهو المكان الذي عبر عنه عامل المناورة ....... بأنه مزلقان - ذلك المكان الذي لا يحدده حسب الثابت من المعاينة التي أجرتها المحكمة سلاسل ولا إشارة للتحذير من القطارات وهو فضلاً عن ذلك ليس في وسط الدائرة الجمركية ليسهل على المارة سلوكه بل إنه قريب من الأبواب الخارجية حيث تتجمع القضبان فتصير اثنين فقط وأنه إذا كان ذلك فإنه يكون على المتهم أن يتوقع أن يعبر القضبان أحد ممن يتكاثرون في الدائرة الجمركية في مثل الوقت الذي وقع فيه الحادث بل عليه أن يلتفت إلى الأمام فيرى أن المجني عليه يسير بين خطي السكة الحديد الأول والثاني والمسافة بينهما حوالي مترين وربع وعلى الأخص أن المكان أمامه منبسط لا يستره عن عينيه ما يحول بينه وأن يرى مكان وجود المجني عليه فينبهه وأنه لو فعل على بعد كاف لابتعد المجني عليه حتى عن القضبان ولما وقع الحادث الذي ترتب عليه أن أصيب المجني عليه بالإصابات التي أبانت عنها المستشفى والتي توفى بسببها فور وصوله إليها". لما كان ذلك, وكان الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها إن كان ثمة خطأ مشترك بمعناه الصحيح. ولا يعفي المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وأنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول. وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, وكان الحكم قد دلل في منطق سائغ على أن الحادث وقع نتيجة قيادة الطاعن للقاطرة بسرعة لا تحتملها الظروف التي وقع فيها ودون إطلاق جهاز التنبيه لتنبيه المجني عليه فإنه يكون قد أثبت توافر ركن الخطأ في حقه واستظهر رابطة السببية بين الخطأ والحادث. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو القصور في التسبيب, ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية الطاعن عن التعويض قد أغفل دليلاً هاماً من الأدلة التي أسس عليها الحكم الابتدائي قضاءه ببراءة الطاعن ومحصله أن الحادث لو كان قد وقع وفقاً لتصوير شهود الإثبات من أن القاطرة دهمت المجني عليه بينما كان يسير في وسط الشريط لأضحى جسمه حطاماً فور وقوع الحادث. لكن الثابت أنه لم يصب إلا بكسر بالفخذ الأيمن وهرس بالقدم اليسرى مما يقطع بأنه كان يعبر الشريط من الجهة اليسرى بالنسبة لخط سير القاطرة فصدمته عندما حاول الرجوع أدراجه وهو ما يؤيد صدق شهادة الوقاد ويكذب أقوال شهود الإثبات
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه مردود بما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات. كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لمسئولية الطاعن المدنية وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوت هذه المسئولية في حقه وكانت تلك الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من القصور في البيان لا يكون له محل
وحيث إنه لما تقدم كله يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.

الطعن 1714 لسنة 33 ق جلسة 23 / 6 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 101 ص 506

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
--------------
- 1  جريمة " أركانها". سرقة. قصد جنائي
القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه. تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا إذا كانت هذه النية محل شك مثال.
القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه. وأنه وإن كان تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة, إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن بجريمة السرقة على حيازته للسيارة المسروقة, وكان الدفاع عن الطاعن قد نازع في قيام نية السرقة وأوضح أن الطاعن استعار هذه السيارة من صديقه المتهم الثاني فإنه كان يقتضي من المحكمة في هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها - أن تعنى باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل عليها كما هي معرفة به في القانون, أما وهي لم تفعل, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان, ولا يغير من الأمر ما أضافه الحكم المطعون فيه من قرائن على نفي حسن نية الطاعن في حيازة السيارة طالما أن المحكمة لم تعن بالتدليل على قيام القصد الجنائي للسرقة. ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في ليلة 22/6/1962 بدائرة قسم مصر الجديدة: سرقا السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ............ حالة كون المتهم الثاني عائداً وسبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية أخرها في 8/3/1959 بالحبس سنتين مع الشغل. وطلبت عقابهما بالمادتين 49/2، 317/2-4 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت بتاريخ أول أبريل سنة 1962 حضورياً بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابياً بالنسبة إلى المتهم الثاني عملاً بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ - وببراءة المتهم الثاني. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 22/5/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة سيارة قد شابه قصور في البيان وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه استند في ثبوت التهمة قبل الطاعن إلى ضبط السيارة المسروقة في حيازته واعترافه بذلك، في حين أن اعتراف الطاعن بحيازة السيارة لا ينهض بذاته دليلا على توافر ركني الاختلاس ونية التملك كما هي معرفة به في القانون طالما أن الطاعن دفع حيازته لها بأنها كانت على سبيل الاستعارة من المتهم الثاني في الدعوى الذي فر هارباً إلى الكويت بعد ضبط الواقعة بيومين ونفى اختلاسه لها أو علمه بسرقتها مما كان يقتضي من المحكمة أن تعنى باستجلاء هذه النية وإيراد الدليل على قيامها، أما القرائن التي ساقها الحكم المطعون فيه لنفي حسن نية الطاعن في حيازة السيارة بأن اتخذ من حملها نمرة خاصة بمديرية التحرير ومن كون لوحتها المعدنية مصنوعة من الصفيح العادي ومن استمرار استعمال الطاعن لها في أعماله الخاصة دون أن يستريب في أمرها، واتخاذه منها دليلاً على توافر جريمة السرقة، فإنها قرائن لا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم فيها، إذ أن مجرد حمل السيارة لنمرة خاصة بمديرية التحرير لا يعني أنها مسروقة لأن جميع موظفي هذه المديرية يحصلون على مثلها أما كونها مصنوعة من الصفيح فإنه لا يثير أي ريبة فيها بدليل أن مفتش المرور عندما قام بفحصها لم يساوره أي شك فيها، الأمر الذي يصم استدلال الحكم بالفساد فضلاً عن القصور في البيان مما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن النقيب .................. والكونستابل الممتاز .................. من قوة مراقبة السيارات بإدارة المرور ضبطا الميكانيكي ................ يقود السيارة رقم 1493 مديرية التحرير بدون أمر تشغيل ودون أن يكون حاصلاً لرخصة قيادة فاقتاداه إلى قسم شرطة حلوان حيث قرر الأخير بأنه تسلم هذه السيارة من الطاعن لإصلاحها وأقر الطاعن عند سؤاله بمحضر ضبط الواقعة أنه يحوز هذه السيارة وأنه استعارها من صديقه ..................... - المتهم الثاني - الذي يعمل مهندساً زراعياً بمديرية التحرير وأنه سبق أن استعارها منه مرات كان أولها منذ ستة شهور تقريباً وتبين من التحريات أن السيارة ليست مملوكة لمديرية التحرير وأنها للمجني عليه الذي يعمل بشركة ......... وكانت تحمل رقم 11442 ملاكي القاهرة وسرقت من أمام منزله بشارع الأهرام بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وضبط لها محضر وحفظ مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل وأن الطاعن والمتهم الثاني من لصوص السيارات المعروفين وأن الأخير غادر البلاد إلى الكويت، وأن النمر المعدنية التي كانت بالسيارة عند ضبطها مزيفة وأن صفيحة الشاسيه التي كانت أصلاً بالسيارة قد نزعت كما محيت أرقام الموتور بمبرد وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن وحده عن تهمة السرقة وبراءة المتهم الثاني بقوله "ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن التهمة ثابتة قبل المتهم الأول - الطاعن - من ضبط السيارة المسروقة في حيازته واعترافه بذلك ولا تعول المحكمة على ما ذهب إليه من أنه قد تسلمها من المتهم الثاني ذلك الذي لم يقم أي دليل من الأوراق على أنه السارق أو الشريك في السرقة، وقد عمد المتهم الأول إلى تزييف بعض معالم السيارة إمعاناً في التضليل الأمر الذي يتعين معه أخذه بمادة الاتهام وإبراء ساحة المتهم الثاني عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية" وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "وحيث إنه بالإضافة إلى ما ساقه الحكم المستأنف من أسباب تعتد بها هذه المحكمة وتعتبرها أسباباً لها فإن ما أثاره المتهم - الطاعن - على لسان محاميه من حسن نيته في حيازته للسيارة مردود بأنه من غير السائغ المقبول عقلاً أن يحوز السيارة رغم علمه بأنها تحمل رقم 1193 مديرية التحرير ورغم سبق ضبطه بمعرفة الرائد ................. مفتش مديرية القليوبية وتحريره محضر عدم حمله أمر تشغيل ويستمر حائزاً لها لاستعمالها في أعماله الخاصة من ذلك التاريخ متحملاً تكاليفها وتكاليف إصلاحها دون أن يستريب في أمرها أو يحاول الحصول على أمر تشغيلها ممن يزعم أنه استعارها منه وأنه يعمل في مديرية التحرير بل كان يتعين عليه في الأقل القليل أن يبادر بتسليمها له أو تسليمها للقائمين على الأمر في مديرية التحرير حتى يثبت حسن نيته، ولا تعول المحكمة على ما أثاره المتهم من أنه استلم السيارة يوم 26/1/1962 أي قبل ضبطها بيومين فقط، هذا إلى أن وجود فاتورة التشحيم الرقيمة 96549 التي تحمل اسم ....... وتحمل رقم السيارة المسروقة الحقيقي وكذا دفتر أذونات بنزين صادر من شركة ..... لصالح شركة ........ صاحبة السيارة المسروقة وكون اللوحات المعدنية مصنوعة من الصفيح العادي والأرقام على غير العادة وواضحة بمجرد النظر العادي، كل ذلك ينفي حسن النية لدى المتهم ويدلل على مقارفته الإثم الذي عوقب عليه" لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه. وأنه وإن كان تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن بجريمة السرقة على حيازته للسيارة المسروقة، وكان الدفاع عن الطاعن قد نازع في قيام نية السرقة وأوضح أن الطاعن استعار هذه السيارة من صديقه المتهم الثاني الذي يعمل مهندساً زراعياً بمديرية التحرير فإنه كان يقتضي من المحكمة في هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها - أن تعنى باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل عليها كما هي معرفة به في القانون، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان، ولا يغير من الأمر ما أضافه الحكم المطعون فيه من قرائن على نفي حسن نية الطاعن في حيازة السيارة، طالما أن المحكمة لم تعن بالتدليل على قيام القصد الجنائي للسرقة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني من أوجه الطعن.

الطعن 1709 لسنة 33 ق جلسة 11 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 67 ص 339

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
---------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". غش . نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
تحريم إضافة مواد حافظة غير واردة بالجدول الملحق بمرسوم المواد الحافظة الصادرة في 1953/12/26 الى المواد الغذائية حامض البوريك ليس من بين المواد الواردة بالجدول المذكور إضافته إلي البسكويت " بأية نسبة كبيرة أو ضئيلة يقع تحت طائلة العقاب " مثال .
تقضي المادة الثانية من مرسوم المواد الحافظة التي يسمح بإضافتها إلى المواد الغذائية الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1953 بالتطبيق لنص المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس بأنه "لا يجوز أن تضاف إلى المواد الغذائية مواد حافظة غير واردة بالجدول الملحق بهذا المرسوم" ويبين من الجدول المشار إليه أن "حامض البوريك". لم يرد به، ومن ثم فإن إضافته إلى "البسكويت" بأية نسبة كبيرة أو ضئيلة يقع تحت طائلة العقاب. ولما كان يبين من الأوراق أن التقريرين الاستشاريين المقدمين من المتهم "المطعون ضده" غير خاصين "بالبسكويت" المضبوط موضوع التهمة. فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من أن عدم تحديد نسبة حامض البوريك أو بيان مدى الضرر من إضافته لا تقوم به المسئولية، وإذ عول أيضاً على ما نقله عن التقريرين الاستشاريين من أن المادة المضافة إلى "البسكويت" المعروض للبيع هي "البوراكس" وليست "حامض البوريك" فإنه يكون مشوباً بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال بما يتعين معه نقضه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19/10/1960 بدائرة قسم الخليفة "بصفته تاجراً صنع بقصد البيع بسكويتاً مغشوشا لاحتوائه على حامض البوريك وأملاحه الممنوع إضافته مع علمه بذلك". وطلبت عقابه بالمواد 2 و5 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 والمرسوم الخاص بالمواد الحافظة الصادرة في 26/12/1953 مع توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت بتاريخ 7/11/1961 حضورياً اعتبارياً ببراءة المتهم بلا مصروفات جنائية. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 15/1/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أقام قضاءه بتبرئة المطعون ضده من تهمة الغش المسندة إليه على ما تبناه من أسباب حكم محكمة أول درجة من أن تقرير التحليل جاء خلوا من بيان نسبة حامض اليوريك في مادة البسكويت المضبوطة ووجه تأثيره في سلامتها. هذا إلى جانب ما أضافه الحكم المطعون فيه من أن التقريرين الاستشاريين المقدمين من المطعون ضده أثبتا عدم وجود حامض اليوريك في "البسكويت" المضبوط ووجود مادة البوراكس اللازمة لصناعته وما انتهى إليه الحكم من ذلك غير سديد إذ أن مرسوم المواد الحافظة الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1953 ينص في مادته الثانية على حظر إضافة أية مادة حافظة غير ما ورد بالجدول الملحق به الذي خلا من ذكر حامض اليوريك ومن ثم تكون إضافته إلى البسكويت بأية نسبة مؤثمة قانونا بغير حاجة إلى بيان مدى الضرر الذي ينشأ عنه. وأما أورده الحكم عن التقريرين الاستشاريين فهو ما لا يصح الاستدلال به إذ الثابت أن هذين التقريرين خاصان بتحليل بسكويت آخر غير المضبوط في هذه الدعوى
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المتهم المطعون ضده على ما أورده بقوله: وحيث إنه واضح من تقرير التحليل أن العينة محتفظة بخواصها الطبيعية وخالية من التلف الظاهر من التقرير أن وجه الخطأ ينحصر في وجود كمية من حامض اليوريك وأملاحه في العينة. ولما كان الثابت أن التقرير لم يوضح نسبة الحامض في المادة أو مدى الضرر الذي ينشأ من استعمال المادة بإضافة هذا الحمض إليها مع أن هذا شرط لازم لمساءلة المتهم عن الغش فإن الاتهام يكون على غير أساس لقصور التقرير في بيان حقيقة المادة الموجودة في البسكويت طالما أنه يشير إلى أن الخواص طبيعية وخالية من التلف"وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم قوله: "ومن حيث إن الثابت من التقريرين الاستشاريين المرفقين والصادر أحدهما من الدكتور .........والذي أقره رئيس معامل الكيمياء وثانيهما من الدكتور.........أن المضاف إلى البسكويت المضبوط هو البوراكس الذي يعتبر ملحا ويختلف عن حامض اليوريك اختلافا بينا وأنه لازم في صناعة البسكويت لأنه يعتبر مادة مطهرة تضاف إليه غير ضارة بتاتا بصحة الإنسان - ولما كان ذلك, وكانت المحكمة من تحريم الغش بالإضافة - أن يمنع القانون هؤلاء الذين يضيفون إلى المادة الأصلية مادة أخرى سواء مضرة بصحة الإنسان أو كانت بقصد الكسب المادي. أما والثابت بالدعوى غير ذلك فإن التهمة تكون غير ثابتة في حق المتهم الأمر المرتب لضرورة تأييد الحكم المستأنف لهذا ولما قام عليه من أسباب". ولما كانت المادة الثانية من مرسوم المواد الحافظة التي يسمح بإضافتها إلى المواد الغذائية الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1953 بالتطبيق لنص المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس تقضي بأنه "لا يجوز أن تضاف إلى المواد الغذائية مواد حافظة غير واردة بالجدول الملحق بهذا المرسوم". وكان يبين من الجدول المشار إليه أن حامض اليوريك لم يرد به. ومن ثم فإن إضافته إلى "البسكويت" بأية نسبة كبيرة أو ضئيلة يقع تحت العقاب. لما كان ذلك, وكان يبين من ملف المفردات الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقا للطعن أن التقريرين الاستشاريين المقدمين من المتهم المطعون ضده والصادر أحدهما من الدكتور.....بتاريخ 22/10/1950 والآخر مع الدكتور..........بتاريخ 19/11/1955 غير خاصين بالبسكويت المضبوط موضوع التهمة الحالية, فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من أن عدم تحديد نسبة حامض اليوريك أو بيان مدى الضرر من إضافته لا تقوم به المسئولية, وإذ عول أيضا على ما نقله عن التقريرين الاستشاريين من أن المادة المضافة إلى "البسكويت" المعروض للبيع هي "البوراكس" وليست حامض "البوريك" فإنه يكون مشوبا بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1708 لسنة 33 ق جلسة 10 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 38 ص 185

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
---------------
- 1  دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نظام عام . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها تعلقه بالنظام العام جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض شرط قبوله : أن يكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤديه الى قبوله بغير تحقيق موضوعى.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.
- 2  إجراءات " إجراءات المحاكمة".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التأجيل لحين الانتهاء من تحقيق تجريه جهة أخري . ذلك لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوي تكفي لها . رفض المحكمة طلب التأجيل عدم التزامها بالرد عليه صراحة .
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل لحين الانتهاء من تحقيق تجريه جهة أخرى، وهو من بعد لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى تكفي لها، ولا تكون ملزمة إذ هي لم تجب طلب التأجيل أن ترد عليه رداً صريحاً.
- 3  إجراءات " إجراءات المحاكمة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الطعن علي إجراءات محكمة أول درجة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
متى كان الطاعن لم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 3/1/1948 بدائرة المنصورة: "أولاً- ارتكبا تزويراً في محرر عرفي هو عقد الاتفاق المؤرخ 3/1/1948 والمنسوب صدوره إلى ......... وكان ذلك التزوير بطريق الاصطناع. ثانيا ً- استعملا العقد المزور سالف الذكر بأن قدماه في القضية 828 لسنة 1952 وظلا متمسكان به إلى أن قضي برده وبطلانه". وطلبت عقابهما بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات والحكم بأقصى العقوبة. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 5/10/1961 عملاً بمادتي الاتهام: أولاً- بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة الأولى بمضي المدة. ثانياً- في التهمة الثانية بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وحبس المتهمة الثانية شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهمان في هذا الحكم. وقضي في معارضتهما بتاريخ 28/12/1961 بتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضي به من حبس المتهم الأول مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً وبراءة المتهمة الثانية بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 28/3/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة استعمال محرر عرفي مزور قد صدر مشوبا بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون كما أخل بحق الدفاع ذلك بأنه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر في المعارضة والقاضي بتأييد الحكم الغيابي رغم بطلانه لعدم إعلان الطاعن بالجلسة التي صدر فيها إعلانا صحيحا, كما أنه أغفل الفصل في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 2637 لسنة 1956 قسم ثان المنصورة, ورفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة برغم ما هو ثابت في تقرير الاتهام من أن الجريمة وقعت في 3/1/1949, كما رفض طلب التأجيل لحين انتهاء التحقيق الذي تباشره النيابة بشأن سرقة مذكرة الطاعن ومستنداته المرفقة بها والمقدمة في القضية رقم 838 سنة 1952 كلي المنصورة وكذا سرقة محضر وصف الورقة المطعون عليها بالتزوير وعدم قيدها بدفتر الخزانة, ولم يرد على هذا الطلب بشيء ما
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها - لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعنا ما على إجراءات محكمة أول درجة فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
لما كان ذلك, وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض, وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من أوجه الطعن أن الطاعن وإن أثار هذا الدفع في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة إلا أنه أغفله ولم يتمسك به أمام المحكمة الاستئنافية وقد خلا الحكم مما يفيد صحة هذا الدفع, وكان الفصل فيه يحتاج إلى تحقيق موضوعي فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة الاستعمال ورفضه في قوله: "وحيث إن الدفع سالف البيان لا يستقيم بالنسبة للتهمة الثانية وذلك أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة لأي جهة من جهات التعامل والتمسك بها وتظل مستمرة ما دام التمسك بها قائما ... ..... وقد قضى برد وبطلان الورقة بتاريخ 26 من أبريل سنة 1955 في دعوى التزوير الأصلية المقامة من المجني عليه ضد المتهمين لدى المحكمة المدنية ثم سئل المتهم الأول(الطاعن) أمام النيابة في 13 من يونيه ولدى الشرطة في 29 من سبتمبر سنة 1956 وأقيمت الدعوى الجنائية ضد المتهمين وأعلنا بها في 19 من ديسمبر سنة 1958 و 20 من أبريل و13 من أكتوبر سنة 1959 و18 من يناير و15 من مايو و17 من سبتمبر سنة 1960 و3 من يناير سنة 1961 إعلانا قانونيا وفقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات. ومن المقرر أن إجراءات الاستدلال والتحقيق والتكليف بالحضور قاطعة لمدة التقادم متى كانت صحيحة في القانون عملا بنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية ... ... وظاهر من التواريخ سالفة البيان أنه لم تنقض مدة ثلاث سنوات بين تاريخين متتاليين فيها .... .... ومتى كان ذلك, فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في التهمة الثانية لا ينهض على أساس من القانون ويكون خليقا بالرفض". وما أورده الحكم من ذلك صحيح في القانون. لما كان ذلك, وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل لحين الانتهاء من تحقيق تجريه جهة أخرى, وهو من بعد لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى تكفي لها, كما هو الحال في الدعوى المطروحة, ولا تكون ملزمة إذ هي لم تجب طلب التأجيل أن ترد عليه ردا صريحا - لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 1704 لسنة 33 ق جلسة 28 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 172 ص 877

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر ومختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل.
------
- 1  إجراءات " إجراءات المحاكمة".  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره".  محكمة استئنافية .
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا في الجلسة حقها في ذلك مقيد بمراعاة مقتضيات حق الدفاع تعرضها لما يثيره الدفاع فى هذا الشأن وجوب أن يكون قرارها مستندا إلى ما له مأخذ صحيح في الأوراق .
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تجري في الأصل تحقيقاً في الجلسة اكتفاء بما تستخلصه من التحقيقات التي تجريها محكمة أول درجة ومن سائر الأوراق المعروضة عليها، ذلك بأن حقها في ذلك مقيد بمراعاة مقتضيات حق الدفاع. إلا أنها إذا عرضت لما يثيره الدفاع في هذا الشأن وجب أن يكون قرارها مستنداً إلى ما له مأخذ صحيح في الأوراق.
- 2  نقض " سلطة محكمة النقض".
تناول العيب الذي شاب الحكم مركز المسئول عن الحقوق المدنية وجوب نقض الحكم بالنسبة إليه أيضا ولو لم يطعن فيه المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 .
متى كان العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يطعن فيه لقيام مسئوليته على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن. فإنه يتعين نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية أيضاً عملاً بنص المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
-------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 16/1/1959 بدائرة قسم مصر القديمة: "تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل .... وإصابة .... و...... وكان ذلك نتيجة إهمالهما وعدم احتياطهما بأن تركا السيارة النقل بالقرب من شريط السكة الحديدية فاصطدم بها القطار عند مروره مما أدى إلى اصطدامها بأحد هراسات البلدية وإصابة المجني عليهم بالإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية وتقارير الطبيب الكشاف والتي أودت بحياة الأول. وطلبت عقابهما بالمادتين 244 و238 من قانون العقوبات. وادعى .... وورثة ...... قبل المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية ..... بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام: أولاً- ببراءة المتهم الأول ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول بالحقوق المدنية وبإلزام رافعه المصاريف المدنية. ثانياً - حبس المتهم الثاني "الطاعن" سنة مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه والمسئول بالحقوق المدنية بأن يدفعا للمجني عليه .... وورثة المجني عليه .... متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 21 فبراير سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها عليه والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية وثلاثمائة قرش أتعاباً للمحاماة بلا مصروفات جنائية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل والإصابة الخطأ قد انطوى على إخلال بحق الدفاع - ذلك بأنه على الرغم من تمسك المدافع عنه أمام المحكمة الاستئنافية بطلب مناقشة سائق القطار الذي صدم سيارة النقل التي نشأ عنها الحادث وتسليم المحكمة بإجابة هذا الطلب - إلا أنها عادت ورفضته مستندة في ذلك إلى تعذر الاهتداء إلى مكان سائق القطار مع أنه موظف عمومي تابع لهيئة السكة الحديدية مما لا يتعذر معه الوصول إلى مكانه وإعلانه وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة بعد أن قررت بجلسة 31/5/1961 إعادة الدعوى للمرافعة لسماع أقوال سائق القطار استجابة لطلب الدفاع وأجلت الدعوى عدة مرات لهذا الغرض إلا أنها عادت وقضت في الدعوى دون أن تسمع أقوال ذلك السائق على الرغم من إصرار المدافع عن الطاعن على التمسك بسماع أقواله. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض بالرد على هذا الطلب بقوله "إن الاستدلال على سائق القطار متعذر" وكان يبين من مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن أنه ليس من بينها ما يفيد عدم الاستدلال على سائق القطار، فإن الحكم يكون قد استند إلى ما ليس له أصل ثابت في الأوراق مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى. ولا يقدح في هذا ما هو مقرر من أن المحكمة الاستئنافية لا تجري في الأصل تحقيقا في الجلسة اكتفاء بما تستخلصه من التحقيقات التي تجريها محكمة أول درجة ومن سائر الأوراق المعروضة عليها ذلك بأن حقها في ذلك مقيد بمراعاة مقتضيات حق الدفاع وهي إن عرضت لما يثيره الدفاع في هذا الشأن يجب أن يكون قرارها مستندا إلى ما له مأخذ صحيح في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان هذا العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يطعن فيه لقيام مسئوليته على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن مما يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية أيضا عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن و إلى المسئول عن الحقوق المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.