الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 14650 لسنة 80 ق جلسة 28 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 52 ص 346

جلسة 28 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، د. خالد عبد الحميد, وائل رفاعي نواب رئيس المحكمة والريدي عدلي محمد.
--------------------
(52)
الطعن 14650 لسنة 80 ق
، 1) 2) نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل ".
(1) سبب الطعن بالنقض. وجوب تحديده تحديداَ واضحاَ كاشفاَ عن المقصود منه كشفاَ نافياَ عنه الغموض والجهالة لبيان وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم.
(2) سياق الطاعن لنعيه في عبارات غامضة وعدم تحديده لأوجه الدفاع التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها واستخدامه لعبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها. نعى مجهل. أثره. عدم قبوله.
(3) نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل ".
عدم تقديم الطاعن المستندات المؤيدة لطعنة. نعى مفتقر إلى الدليل. لازمه. عدم قبوله. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
، 4) 5) ضرائب " فرض الضريبة " " الملتزم بالضريبة ".
(4) إنشاء الضريبة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها. لا يكون إلا بقانون.
(5) العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة. مضمونها.
- 6) 9) قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي" .
(6) النصوص التشريعية. سريانها على المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها. م 1 مدني
(7) فحوى اللفظ. شموله إشاراته ومفهومه واقتضاؤه.
(8) مفهوم النص. ماهيته.
(9) مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. ماهيته.
، 10) 11) ضرائب " الضريبة على المرتبات والأجور : إعفاء العلاوات الخاصة ".
(10) علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم. عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم. علة ذلك.
(11) الزيادة التي تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه. إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده. مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. علة ذلك.
(12) قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي ".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
(13) ضرائب " الضريبة على المرتبات والأجور : إعفاء العلاوات الخاصة ".
الإعفاء من الضرائب والرسوم. قصره على العلاوات المضمونة للأجور الأساسية فقط اعتبارا من أول يوليو 2008. الزيادة في المكافآت والمزايا الناتجة عن ضم العلاوات للأجر الأساسي. عدم سريان هذا الإعفاء عليها. علة ذلك. م 4 ق 89 لسنة 2003. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب في بيان سبب النعى أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه, نافياً عنه الغموض والجهالة, بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه.
2 - إذ كان الطاعن لم يبين في نعيه أسباب استئنافه لحكم محكمة أول درجة وماهية ما تمسك به من دفاع, التي حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحثها, وساق نعيه في عبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم, فإن النعي - بهذه المثابة - يكون مجهلاً, ومن ثم غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه , لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته لم يقدم ملف المطعون ضده الضريبي أو صورة رسمية منه أو من قرار لجنة الطعن الضريبي حتى تتحقق المحكمة من طلبات المطعون ضده أمامها وما اتخذه الأخير من إجراءات لدى جهة عمله أو لجنة الطعن, فمن ثم يكون نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن عاري عن دليله ومن ثم غير مقبول.
4 - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون, ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
5 - يرسم القانون حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة إلى تفرضها في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها, وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة, يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها.
7 - فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه.
8 - المراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه.
9 - إذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة، سواء كان مساوياً أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى.
10 - نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992 و أخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء.
11 - نصت المادة الرابعة من القانون رقم 149 لسنة 2002 على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة - قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم - غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه (رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار) ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص.
12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
13 - إذ كان القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قد نص في مادته الرابعة على أن " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلي الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه .... ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم, وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية ". فإن مؤدى ذلك هو أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط, ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت أو المزايا أو غيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما ترتب على ضم العلاوة من زيادة في المكافآت والحوافز في الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر سنة 2008 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم باعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة على ما قامت به جهة عمله من خصم لحساب ضريبة كسب العمل على ما يقابل العلاوة الخاصة بعد ضمها للحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت بأنواعها عن شهر فبراير 2008، أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 27 من أغسطس 2008 برفض الطعن وتأييد المأمورية فيما ذهبت إليه من إخضاع كامل الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت بأنواعها للضريبة، أقام المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 2008 ضرائب بورسعيد الابتدائية طعناً على هذا القرار بطلب الحكم بعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلى كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي وفقاً للقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين للضريبة على المرتبات والأجور، وبإلزام الطاعن بصفته بأن يرد له ما تم استقطاعه من ضريبة كسب العمل من الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت اعتباراً من الأول من يوليو 1992. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من يناير سنة 2010 بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 145.874 جنيه عن عام 2008 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ..... لسنة 51 ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول قضت بتاريخ 22 من يونيه سنة 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانه ذلك يقول أنه تمسك في أسباب استئنافه لحكم محكمة أول درجة بمخالفته للقانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال وهو دفاع جوهري يرتب الرد عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه إيراداً ورداً وأيد حكم محكمة أول درجة لأسبابه، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب في بيان سبب النعي أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه، نافياً عنه الغموض والجهالة، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه، وكان الطاعن لم يبين في نعيه أسباب استئنافه لحكم محكمة أول درجة وماهية ما تمسك به من دفاع، التي حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحثها
وساق نعيه في عبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم، فإن النعي – بهذه المثابة – يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول والشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأً في تطبيق القانون وفي بيانه ذلك يقول، أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب استرداد ما تم خصمه من ضريبة كسب العمل عملاً بالقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين ولم يبين بصحيفة دعواه أنها أقيمت طعناً على قرار لجنة الطعن رقم ..... لسنة 2008 الصادر في 27 من أغسطس سنة 2008 بما مؤداه أن القرار الصادر من لجنة الطعن قد تحصن وصار نهائياً لعدم الطعن عليه، كما أن المطعون ضده قد قدم اعتراض لجهة عمله على الضريبة المخصومة منه عن شهر فبراير سنة 2008 فقط وهو ما تمت إحالته للجنة الطعن المختصة وأن أي خصم لإيراد آخر خلاف هذا الشهر يكون قد صار نهائياً لعدم الاعتراض عليه في المواعيد المقررة لذلك إلا أن محكمة أول درجة مؤيدة بالحكم المطعون فيه قد جاوزت هذا النطاق وحكمت برد الضريبة عن عام 2008 بأكمله، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه، لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته لم يقدم ملف المطعون ضده الضريبي أو صورة رسمية منه أو من قرار لجنة الطعن الضريبي حتى تتحقق المحكمة من طلبات المطعون ضده أمامها وما اتخذه الأخير من إجراءات لدى جهة عمله أو لجنة الطعن، فمن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن عاري عن دليله ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه ذلك يقول أن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم خضوع الزيادة في المكافآت وحوافز الإنتاج والإثابات والأجور الإضافية التي يحصل عليها المطعون ضده بعد ضم العلاوات الخاصة إلى راتبه لضريبة المرتبات عن عام 2008، في حين أن الإعفاء الوارد بالقوانين المقررة للعلاوات الخاصة قاصر على العلاوة وحدها ومن ثم فإن الزيادة في المستحقات سالفة البيان نتيجة ضم العلاوات إلى الأجر الأساسي تعتبر من الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وقد نص على ذلك صراحة القانون رقم 89 لسنة 2003 والذي ضم العلاوة الصادر بها في 1 من يوليو سنة 2008 الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول – عن الفترة من أول يناير حتى 30 يونيه 2008 – غير سديد، ذلك بأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون الذي يرسم حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة إلى تفرضها في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها، وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة، يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني فإن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة، سواء كان مساوياً أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. لما كان ذلك، وإذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992 وأخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء. كما نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية، لتوافر العلة في الحالتين وهي رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر – عن الفترة من أول يناير حتى 30 يونيه 2008 – فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن النعي في شقه الثاني – عن الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر 2008 فهو سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خلاصة قد نص في مادته الرابعة على أن "تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه .... ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية". فإن مؤدى ذلك هو أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط، ولا يسري هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت
أو المزايا أو غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما ترتب على ضم العلاوة من زيادة في المكافآت والحوافز في الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر سنة 2008 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 51 ق تجاري بورسعيد – وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه – فهو صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى إعفاء المستأنف ضده من ضريبة كسب العمل على الزيادة التي ترتبت على ضم العلاوة الخاصة في المكافآت والحوافز عن عام 2008 في حين أن الإعفاء قد زال اعتباراً من أول يوليو 2008 عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2003 سالف الذكر، فإنه – وعلى ضوء ما ورد بتقرير الخبير المرفق – يتعين تعديل الحكم المستأنف على ما سيرد بالمنطوق.

الطعن 16158 لسنة 75 ق جلسة 19 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 24 ص 172

جلسة 19 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، عبد الناصر أبو الوفا، إيهاب سلام ومحمود عمرو جمال عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-----------
(24)
الطعن 16158 لسنة 75 ق
(1) قانون "القانون الواجب التطبيق".
إعمال أحكام القواعد العامة. مناطه. خلو القانون الخاص من تنظيم لها.
(2) شركات "تأسيس الشركات: إعفاء عقد التأسيس من رسوم الشهر والتوثيق". شهر عقاري" الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق".
إعفاء الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من رسوم التوثيق والشهر لمدة عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها في السجل التجاري. مناطه. المادتان 1/ 1، 4، 20/ 1 ق 8 لسنة 1997. نطاقه. إعفاءها من رسوم توثيق وشهر عقد التأسيس وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري. شرطه. مزاولة تلك الشركات للمجالات والأنشطة المنصوص عليها في م 1 ق 8 لسنة 1997.
(3) شركات "تأسيس الشركات: إعفاء عقد التأسيس من رسوم الشهر والتوثيق". شهر عقاري" الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق".
قضاء الحكم المطعون فيه بإعفاء قيد عقد إنشاء الشركة المطعون ضدها - شركة مساهمة - وعقد تعديل الرهن المرتبط بأعمالها مدة ثلاث سنوات. صحيح. المادتان 1/ 1، 4، 20/ 1 ق 8 لسنة 1997. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص.
2 - إن مؤدى النص في المادتين 1/ 1, 4، 20/ 1 من القانون رقم 8 لسنة 1997 قد خصص القانون رقم 159 لسنة 1981 الذي أعفى الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من رسوم التوثيق والشهر لمدة عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها في السجل التجاري بأن أعفى هذه الشركات من رسوم توثيق وشهر عقد تأسيسها وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري حالة مزاولة هذه الشركات المجالات والأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه ومن بينها القرى السياحية والنقل السياحي.
3 - إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول نشاط الفنادق والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجاري في 27/5/1997 أي منذ سريان القانون رقم 8 لسنة 1997 سالف البيان، ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء المبين بالمادتين 1/ 1, 4، 20 من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد عقد إنشائها بالسجل التجاري، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها والبنك .... بتاريخ 2/10/1999 أي في خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً من رسوم التوثيق والشهر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقاً صحيحاً.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدني الغردقة الابتدائية على الطاعنين لطلب براءة ذمتها من مبلغ 132431.15 جنيه قيمة الرسم موضوع أمر التقدير رقم .... لسنة 2002 / 2003 شهر عقاري والذي صدر على خلاف حكم المادة 20 من القانون 8 لسنة 1997 التي تعفي الشركة من هذه الرسوم، أجابت محكمة أول درجة الشركة إلى طلباتها بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم .... لسنة 24 ق قنا وقضى فيه بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لإخضاعه عقد تعديل استخدام القرض المبرم بين الشركة المطعون ضدها والبنك ..... لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 في شأن حوافز الاستثمار ورتب على ذلك إعفاء الشركة من رسوم الشهر المقررة في حين أن عقود تأسيس الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 والذي نص على الإعفاء من الرسوم المقررة لمدة سنة واحدة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها بالسجل التجاري، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص، وإذ نصت المادة 21/ 3 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة على أن "وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري, وأن النص في المادة 1/1، 4 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الساري بتاريخ 12/ 5/ 1997 على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاضعة له تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية: ...... الفنادق ......... والقرى السياحية والنقل السياحي "وتنص المادة 20/ 1 من ذات القانون على أن "تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري "ومؤدى ما سلف أن النص في المادتين 1/1، 4، 20 /1 من القانون رقم 8 لسنة 1997 قد خصص القانون رقم 159 لسنة 1981 الذي أعفى الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من رسوم التوثيق والشهر لمدة عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها في السجل التجاري بأن أعفى هذه الشركات من رسوم توثيق وشهر عقد تأسيسها وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري حالة مزاولة هذه الشركات المجالات والأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه ومن بينها القرى السياحية والنقل السياحي. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول نشاط الفنادق والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجاري في 27/ 5/ 1997 أي بعد سريان القانون رقم 8 لسنة 1997 سالف البيان ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء المبين بالمادتين 1/1، 4، 20 من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد عقد إنشائها بالسجل التجاري، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها والبنك ....... بتاريخ 2/ 10/ 1999 أي خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً من رسوم التوثيق والشهر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه سبب الطعن على غير أساس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 1220 لسنة 68 ق جلسة 5 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 33 ص 231

جلسة 5 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري, محمد خلف نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود.
------------
(33)
الطعن 1220 لسنة 68 ق
- 1) 3) تأمينات اجتماعية "إصابة العمل: معاش: معاش العجز الجزئي المستديم: تعويض تأمين البطالة".
(1) إصابة العمل الناشئ عنها عجز جزئي مستديم نسبته 35 % فأكثر. استحقاق المصاب معاشا يساوي نسبته. قلة نسبة العجز عن ذلك. استحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة. كيفية حسابه. المواد 52، 53 ق 79 لسنة 1975 المعدل.
(2) أحكام قانون التأمين الاجتماعي متعلقة بالنظام العام. تحديدها مقدار التعويض أو المعاش للعجز الناشئ عن إصابة العمل بأحكام أمره. مؤداه. عدم جواز القضاء بتجاوزها أو النزول عنها. تحديد نسبة عجز المطعون ضده بـ 40 %. استحقاقه للمعاش المنصوص عليه بالمادة 52 ق 79 لسنة 75 المعدل. قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض يجاوز المنصوص عليه بالمادة 53 من القانون سالف البيان. خطأ.
(3) استحقاق المؤمن عليه تعويض تأمين البطالة. شروطه. تخلف إحداها. أثره. عدم استحقاقه له. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بتعويض البطالة حال ثبوت إصابته بعجز نسبته 40 % يحول بصفة دائمة بينه وبين مزاولة مهنة أو عمل آخر من تاريخ حدوثه. مخالفة للقانون.
(4) دعوى "مصروفات الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء منها".
الإعفاء من الرسوم القضائية. وجوب قصر نطاقه على المستحق من رسوم للدولة. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى لها. م 184 مرافعات. مناطه. عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها. إلزام الحكم المطعون فيه للهيئة الطاعنة بمصاريف استئنافها دون الرسوم القضائية. صحيح. علة ذلك. خسرانها الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشاءها من النص على إعفاءها من المصاريف.
-----------------
1 - مفاد النص في المادة 52، 53 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل على أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر بنسبته بـ 35% استحق فأكثر المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز، أما ما إذا قلت نسبته عن ذلك استحق تعويضاً يدفع له مرة واحدة يسمى تعويض الدفعة الواحدة.
2 - إذ كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام، وقد حددت أحكامه مقدار التعويض أو المعاش الناتج عن العجز الناشئ من إصابة عمل بأحكام آمرة على نحو لا يجوز للقضاء تجاوزها أو النزول عنها في مواجهة الهيئة الطاعنة، وكان تقرير الطبيب الشرعي قد حدد نسبة عجز المطعون ضده الناشئة عن الإصابة بـ 40% فإنه لا يستحق سوى المعاش المنصوص عليه في المادة 52 أنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالرغم من ذلك بتعويض يجاوز المنصوص عليه بالمادة 53، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - مفاد النص في المادة 92 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التعويض في تأمين البطالة ما يأتي: (1) ألا يكون قد استقال من الخدمة. (2) ألا تكون قد انتهت خدمته نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك مع مراعاة حكم المادة 95. (3) أن يكون مشتركاً في هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل عطلة متصلة. (4) أن يكون قادراً على العمل وراغباً فيه. (5) أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص. (6) أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار وزير القوى العاملة، فإذا تخلف أياً من هذه الشروط لديه والتي يجب توافرها مجتمعة فإنه لا يستحق تعويض البطالة المنصوص عليه في هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقر بمحاضر أعمال الخبير ومذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 6/11/1995 بأن العجز الذي أصابه نتيجة بتر أصابع يده والذي قدره الطبيب الشرعي بنسبة 40% يحول بصفة دائمة بينه وبين مزاولة مهنته أو أي عمل من تاريخ حدوثه في 4/1/1992 مما يكون قد تخلف لديه شرط القدرة على العمل والرغبة فيه، ولا يستحق من ثم تعويض البطالة المطالب به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بهذا التعويض فإنه يكون قد خالف القانون.
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها لا يكون – بخصوص الشق من النزاع الذي لم تطعن عليه الخاص بالمعاش الشهري ومتجمده والذي تظل ملزمة بمصاريفه – قد خالف القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1994 عمال طهطا الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له معاشاً شهرياً ومبلغ ثلاثون ألف جنيه تعويضاً عن إصابة العمل والعجز والبطالة، وقال بياناً لها إنه مشترك لدى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص كعامل اعتباراً من 25/ 10/ 1990، وأصيب بسبب العمل بعجز كامل بيده اليمنى، وإذ امتنع المكتب المذكور عن صرف مستحقاته التأمينية وتقدم بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات ولم يبت فيه فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً من مكتب خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي وبعد أن أودع الأول تقريريه الأصلي والتكميلي والثاني تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج – بالاستئناف رقم ... لسنة 72ق، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضده قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن إصابة العمل والعجز والبطالة، ومبلغ 16.264 جنيهاً معاشاً شهرياً بصفة دورية حتى يسقط الحق قانوناً، 514.672 جنيهاً متجمد المعاش عن الفترة من 31/ 12/ 1991 وحتى 31/ 12/ 1994، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى ذات محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم .... لسنة 73ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة 73ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط قضت فيهما بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة وجوه تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان الوجه الثالث تقول إن المادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تقضي باستحقاق المؤمن عليه معاشاً إذا نتج عن إصابة العمل نسبة عجز 35% فأكثر بينما المادة 52 من ذات القانون تقضي بمنح تعويض عن الإصابة التي ينتج عنها عجز بنسبة أقل من ذلك، ولما كانت نسبة عجز المطعون ضده قد تحددت بمعرفة الطب الشرعي بنسبة 40% فإنه لا يستحق سوى المعاش المنصوص عليه في المادة 52 أنفة البيان، وإذ قضى الحكم المطعون فيه له رغم ذلك بتعويض الإصابة وفقاً للمادة 53 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) ..... "، والنص في المادة 53 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته 35% استحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة"، يدل على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي مستديم بنسبة 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز، أما إذا قلت نسبته عن ذلك استحق تعويضاً يدفع له مرة واحدة يسمى تعويض الدفعة الواحدة، لما كان ذلك، وكانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام، وقد حددت أحكامه مقدار التعويض أو المعاش الناتج عن العجز الناشئ من إصابة عمل بأحكام آمرة على نحو لا يجوز للقضاء تجاوزها أو النزول عنها في مواجهة الهيئة الطاعنة، وكان تقرير الطبيب الشرعي قد حدد نسبة عجز المطعون ضده الناشئة عن الإصابة بـ 40% فإنه لا يستحق سوى المعاش المنصوص عليه في المادة 52 أنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالرغم من ذلك بتعويض يجاوز المنصوص عليه بالمادة 53، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى له من تعويض إصابة
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من الوجه الأول من السبب أن الحكم المطعون فيه لم يبين مدى استيفاء المطعون ضده شروط استحقاقه تعويض البطالة المنصوص عليه بالمادة 92 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لما كان مفاد النص في المادة 92 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التعويض في تأمين البطالة ما يأتي: (1) ألا يكون قد استقال من الخدمة. (2) ألا تكون قد انتهت خدمته نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك مع مراعاة حكم المادة 95. (3) أن يكون مشتركاً في هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة. (4) أن يكون قادراً على العمل وراغباً فيه. (5) أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص. (6) أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار وزير القوى العاملة، فإذا تخلف أيا من هذه الشروط لديه والتي يجب توافرها مجتمعة فإنه لا يستحق تعويض البطالة المنصوص عليه في هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقر بمحاضر أعمال الخبير ومذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 6/ 11/ 1995 بأن العجز الذي أصابه نتيجة بتر أصابع يده والذي قدره الطبيب الشرعي بنسبة 40% يحول بصفة دائمة بينه وبين مزاولة مهنته أو أي عمل من تاريخ حدوثه في 4/ 1/ 1992 مما يكون قد تخلف لديه شرط القدرة على العمل والرغبة فيه، ولا يستحق من ثم تعويض البطالة المطالب به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بهذا التعويض فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث الشق الثاني من الوجه الأول والوجهين الثاني والرابع من أوجه سبب الطعن
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأخير أن الحكم ألزمها بمصروفات استئنافها وأتعاب المحاماة بالرغم من أنها معفاة منها طبقاً للمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها لا يكون – بخصوص الشق من النزاع الذي لم تطعن عليه الخاص بالمعاش الشهري ومتجمدة والذي تظل ملزمة بمصاريفه – قد خالف القانون، وهو ما يضحى معه النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ... و... لسنة 73 ق أسيوط "مأمورية ...." بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض إصابة وعجز وبطالة ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق.

الطعن 14435 لسنة 79 ق جلسة 10 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 15 ص 113

جلسة 10 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعـم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمد الحسيني ، د. خالد عبد الحميد ، عمران عبد المجيـد ووائل رفاعي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
( 15 )
الطعن رقم 14435 لسنة 79 القضائية
(1) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " .
القواعد القانونية واجبة التطبيق في الخصومة . المناط في تحديدها . تكييف العلاقة بين طرفيها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : تفسير العقد ".
محكمة الموضوع . سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات . عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض . شرطه .
(3 - 7) وكالة تجارية " وكالة العقود : ماهيتها : انتهائها ".
(3) وكالة العقود . إحدى صور الوكالة التجارية . ماهيتها . عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بممارسة الترويج والتفاوض والتعاقد باسم الموكل ولحسابه فى منطقة معينة مقابل أجر . جواز امتداد هذا الالتزام إلى تنفيذ العقد باسم الموكل . المواد 177 , 178 , 188 , 189 ق التجارة .
(4) وكالة العقود . مناطها . ممارسة الوكيل لنشاطه استقلالاً عن رقابة وإشراف الموكل.
(5) إنهاء الموكل لعقد وكالة عقود غير محدد المدة . شرطه . خطأ الوكيل . علة ذلك .
(6) إنهاء عقد وكالة العقود من جانب الموكل . شرطه . ثبوت خطأ الوكيل . التزام الموكل بعبء الإثبات . عجزه . أثره . التزامه بالتعويض . تعلق ذلك بالنظام العام .
(7) تحديد التزام الطاعنة بموجب عقد الوكالة بمراعاة مصالح الموكل واحترام الأسعار وشروط التسليم المحددة دون تحديد كيفية ممارستها لهذا العمل أو خضوعها لإشراف مباشر من المطعون ضدها الموكل حقيقته . عقد وكالة عقود . مؤداه . عدم جواز إنهاؤه دون خطأ الوكيل . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض عن إنهاء المطعون ضدها للعقد تأسيساً على حقها في الإنهاء دون التقيد بأي أسباب . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد العلاقة القانونية واجبة التطبيق عليها .
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهديةً بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها .
3 - مؤدي النص في المواد 177 , 178 , 188 , 189 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن وكالة العقود - باعتبارها صورة من صور الوكالة التجارية - هي عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل و لحسابه مقابل أجر، و قد يكون دور الوكيل مقصورا علي إبرام الصفقات وقد يمتد ليشمل تنفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه .
4 - يشترط لاعتبار العقد من قبيل وكالة العقود أن يمارس الوكيل نشاطه على وجه الاستقلال , فلا يُعد كذلك إذا كان خاضعاً للإشراف والرقابة المباشرة في ممارسة عمله من قِبَلْ من تعاقد معه .
5 - إذ كانت القواعد العامة للوكالة التجارية تجيز للموكل - على ما يقضى به نص المادة 163 من قانون التجارة - إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة في كل وقت دون استلزام صدور خطأ من الوكيل , فإن المشرع قد خالف هذه القواعد في عقد وكالة العقود , فاعتبره من العقود التي تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة , ورتب على ذلك أنه لا يجوز للموكل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا إذا صدر خطأ من الوكيل.
6 - يقع على الموكل عبء إثبات صدور - خطأ الوكيل - فإذا عجز عن إثباته وقام رغم ذلك بإنهاء العقد بإرادته المنفردة فإنه يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله . وقد اعتبر المشرع هذه القاعدة من النظام العام , فيبطل كل اتفاق يخالفها.
7 - إذ كان البين من عقد الوكالة المبرم بين طرفي الطعن المؤرخ الأول من مايو سنة 1993 , أن الطاعنة هي الوكيل الوحيد للمطعون ضدها في بيع وتوزيع منتجاتها في مصر وتمثيلها أمام كافة الجهات , وتحددت التزامات الطاعنة بموجبه في مراعاة مصالح الموكل واحترام الأسعار وشروط التسليم والدفع التي حددها له وعدم تمثيل شركات تعمل في منتجات مشابهة , دون أن يتضمن العقد أي تحديد لكيفية ممارستها لعملها أو ما يفيد خضوعها لإشراف أو رقابة مباشرة من المطعون ضدها في ذلك , مما مفاده إنها تباشر نشاطها على وجه الاستقلال , الأمر الذى يبين منه أن هذا العقد هو عقد وكالة عقود يخضع للأحكام الخاصـة التي أوردها قانون التجارة في شأنه . ولما كان الطرفان قد اتفقا فى العقد على أنه غير محدد المدة , فإن المطعون ضدها لا يجوز لها إنهاؤه بإرادتها المنفردة دون أن يصدر خطأ من الطاعنة , وقد خلت الأوراق من دليل صدور هذا الخطأ منها , فإن المطعون ضدها تلتزم بتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها من جراء عزلها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , وأخضع عقد الوكالة موضوع التداعي للأحكام العامة للوكالة في القانون المدني , ورتب على ذلك إعطاء المطعون ضدها الحق في إنهاء العقد دون التقيد بأي أسباب ولا تلتزم بالتعويض , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الذي تلاه السيـد القاضي المقـرر , والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في إن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2007 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى لها مبلغ خمسة وأربعين مليون جنيه تعويض , وقالت بياناً لها أنه بموجب عقد الوكالة المؤرخ الأول من مايو سنة 1993 المحرر بينهما وعقد مؤرخ 15 من نوفمبر سنة 1996 تكون وكيلة عن الشركة المطعون ضدها في بيع وتوزيع منتجاتها وتستحق الطاعنة لعمولة مقدارها 5% عن أي مبيعات تتم لطرف ثالث في مصر , إلا أن الشركة المطعون ضدها قررت إنهاء عقد الوكالة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 2006 بغير مبرر مما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية فأقامت دعواها . وبتاريخ 29 من أبريل سنة 2008 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى , استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 12 ق لدى محكمة استئناف القاهرة , وبتاريخ 29 من يونيه سنة 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفـة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه – بعد تكييفه الخاطئ لعقد الوكالة محل النزاع – استبعد تطبيق قواعد قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 362 لسنة 2005، على عقد الوكالة محل النزاع وهي وكالة عقود ينطبق عليها نص المادة 188 من قانون التجارة التي تقضي بأنه إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن إنهاء عقد وكالة العقود على سند من انتفاء الضرر الواقع على الشركة الطاعنة من إنهاء العقد، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد العلاقة القانونية واجبة التطبيق عليها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقص عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر، وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. وكان مؤدى النص في المواد 177، 178، 188، 189 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن وكالة العقود – باعتبارها صورة من صور الوكالة التجارة – هي عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، وقد يكون دور الوكيل مقصوراً على إبرام الصفقات وقد يمتد ليشمل تنفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه، لكن يشترط لاعتبار العقد من قبيل وكالة العقود أن يمارس الوكيل نشاطه على وجه الاستقلال، فلا يعد كذلك إذا كان خاضعاً للإشراف والرقابة المباشرة في ممارسة عمله من قبل من تعاقد معه، وإذ كانت القواعد العامة للوكالة التجارية تجيز للموكل – على ما يقضي به نص المادة 163 من قانون التجارة – إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة في كل وقت دون استلزام صدور خطأ من الوكيل، فإن المشرع قد خالف هذه القواعد في عقد وكالة العقود، فاعتبره من العقود التي تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة، ورتب على ذلك أنه لا يجوز للموكل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا إذا صدر خطأ من الوكيل، ويقع على الموكل عبء إثبات صدور هذا الخطأ فإذا عجز عن إثباته وقام رغم ذلك بإنهاء العقد بإرادته المنفردة فإنه يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله. وقد اعتبر المشرع هذه القاعدة من النظام العام، فيبطل كل اتفاق يخالفها. لما كان ذلك، وكان البين من عقد الوكالة المبرم بين طرفي الطعن المؤرخ الأول من مايو سنة 1993، أن الطاعنة هي الوكيل الوحيد للمطعون ضدها في بيع وتوزيع منتجاتها في مصر وتمثيلها أمام كافة الجهات، وتحددت التزامات الطاعنة بموجبه في مراعاة مصالح الموكل واحترام الأسعار وشروط التسليم والدفع التي حددها وعدم تمثيل شركات تعمل في منتجات مشابهة، دون أن يتضمن العقد أي تحديد لكيفية ممارستها لعملها أو ما يفيد خضوعها لإشراف أو رقابة مباشرة من المطعون ضدها في ذلك، مما مفاده إنها تباشر نشاطها على وجه الاستقلال، الأمر الذي يبين منه أن هذا العقد هو عقد وكالة عقود يخضع للأحكام الخاصة التي أوردها قانون التجارة في شأنه، ولما كان الطرفان قد اتفقا في العقد على أنه غير محدد المدة، فإن المطعون ضدها لا يجوز لها إنهاؤه بإرادتها المنفردة دون أن يصدر خطأ من الطاعنة، وقد خلت الأوراق من دليل صدور هذا الخطأ منها، فإن المطعون ضدها تلتزم بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عزلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأخضع عقد الوكالة موضوع التداعي للأحكام العامة للوكالة في القانون المدني، ورتب على ذلك إعطاء المطعون ضدها الحق في إنهاء العقد دون التقيد بأي أسباب ولا تلتزم بالتعويض، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.

الطعن 10724 لسنة 80 ق جلسة 26 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 46 ص 311

جلسة 26 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات, أيمن يحيى الرفاعي وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
--------------
(46)
الطعن 10724 لسنة 80 ق
(1) رسوم " الرسوم القضائية : المعارضة في أمر تقدير الرسوم ".
الرسوم القضائية. المنازعة فيها بين قلم الكتاب والمسئول عنها. اعتبارها مرتبطة بالطلب أو الدعوى السابق الفصل فيها والمستحق عنها الرسوم. علة ذلك. تولد الرسم عن هذا الطلب أو تلك الدعوى ونشأته عنها وبمناسبتها. مؤداه. نزوله منها منزلة الفرع من أصله. أثره. قابلية الحكم الصادر في تلك المنازعة للطعن عليه بطرق الطعن ذاتها على الحكم الصادر في الدعوى المستحق عنها الرسم. لا عبرة بقيمة المبلغ الوارد في أمر التقدير في هذا الخصوص.
(2) دعوى " تقدير قيمة الدعوى ".
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة. م 41 مرافعات. مناطة. عدم إمكانية تقدير المطلوب فيها طبقا لأي من قواعد تقدير قيمة الدعاوى الواردة في المواد 36 إلى 40 مرافعات.
(3) تحكيم " دعوى بطلان حكم التحكيم : ماهيتها ".
الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر فيها ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من أثار. عدم إيراد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في قانون المرافعات. مؤداه. اعتبارها غير مقدرة القيمة. أثره. جواز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض. م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. لازمه. جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المنازعة في تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليها أياَ كانت قيمة الرسوم أو سبب المنازعة فيها.
- 4) 6) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها ".
(4) الأصل في الدعاوى طبقا لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة ـ ورود الأخيرة على سبيل المثال لا حصر. المواد 1، 75، 76 ق 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بق 66 لسنة 1964. قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها ـ مغايرتها لقواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات وصولاَ لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم. مؤداه. وجوب تطبيق القواعد الأولى عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق على الدعوى. علة ذلك.
(5) الدعوى طبقاَ لقانون الرسوم القضائية. اعتبارها معلومة القيمة متى كان يمكن تقدير قيمتها طبقا لقواعد م 75 من هذا القانون. أثره. استحقاق رسوم نسبية عليها. م 1/1 من القانون ذاته. اعتبار تلك الدعوى مجهولة القيمة إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاَ لتلك القواعد. لازمه. استحقاق رسم ثابت عليها. م 2/1 من القانون المشار إليه.
(6) الدعوى بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر فيها ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار والصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما. عدم إيراد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية. اعتبارها مجهولة القيمة وفقا للمادة 76 من القانون ذاته. مؤداه. استحقاق رسم ثابت عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما معتبراَ الدعوى معلومة القيمة ويستحق عليها رسوم نسبية وخدمات. مخالفة للقانون وخطأ.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها والتي استُحق عليها الرسم المذكور، ذلك أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ، فلا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 40 منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم.
3 - إذ كان الرسم الذي استصدر قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية قائمتي الرسوم موضوع الدعوى" نسبي + خدمات " عنه قد تولد عن الخصومة التي رفعت إلى القضاء والتي ثارت بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة في الدعوى رقم ..... لسنة 33 ق محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها رقم ...... لسنة 2003 المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ .../.../2003، وذلك لانعدامه وبطلان التحكيم ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكانت هذه الطلبات ليست من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة، ومن ثم يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة 248 من قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالي يكون الحكم الصادر في المنازعة في تقدير الرسوم المستحق عليها جائزاً الطعن فيه بالنقض أياً كانت قيمة هذه الرسوم وأياً كان سبب المنازعة فيها.
4 - إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 - الخاص بالرسوم القضائية - المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964- على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية .... ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ......، ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون " وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام.
5 - إنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
6 - إذ كانت الطلبات (بطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من أثار) الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما - وعلى النحو المارّ بيانه - لا تُعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا يُستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر أمري تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى رقم ...... لسنة 33ق الإسماعيلية نسبي وخدمات فعارضت فيهما الطاعنة على سند من عدم استحقاق الرسم النسبي والمغالاة في تقدير الرسوم، وبتاريخ ../ ../ 2010 قضت محكمة استئناف الإسماعيلية بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد أمري التقدير المتظلم فيهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن منازعة الطاعنة في أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما تدور حول المغالاة في قيمة الرسوم المفروضة، وهي بذلك تعد دعوى براءة ذمتها مما فرض زائداً عن هذه الرسوم عن الرسم الحقيقي فتقدر قيمتها بقيمة هذه الزيادة التي لا تجاوز مبلغ مائة ألف جنيه فلا يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على نص المادة 248 من قانون المرافعات بتحديد نصاب الطعن بالنقض
وحيث إن هذا الدفع غير سديد, ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها والتي استحق عليها الرسم المذكور، ذلك أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له، فلا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم. وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يكون تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 40 منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وكان الرسم الذي استصدر قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية قائمتي الرسوم موضوع الدعوى "نسبي + خدمات" عنه قد تولد عن الخصومة التي رفعت إلى القضاء والتي ثارت بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة في الدعوى رقم .... لسنة 33ق محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها رقم ...... لسنة 2003 المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ../../2003 وذلك لانعدامه وبطلان التحكيم ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكانت هذه الطلبات ليست من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات، فإنها تكون غير مقدرة القيمة، ومن ثم يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة 248 من قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالي يكون الحكم الصادر في المنازعة في تقدير الرسوم المستحق عليها جائزاً الطعن فيه بالنقض أياً كانت قيمة هذه الرسوم وأياً كان سبب المنازعة فيها
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن أن طلبات المطعون ضده الأول بصفته في الدعوى الصادر عنها أمرا تقدير الرسوم القضائية "نسبي + خدمات" هي بطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2003 والمودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ../../ 2003 لانعدامه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهي طلبات غير مقدرة القيمة فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد أمري تقدير الرسوم على سند من أن الدعوى مقدرة القيمة ويستحق عليها رسم نسبي فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 – الخاص بالرسوم القضائية – المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 – على أنه "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية .....، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ....، ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون "وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وهي الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة، لما كان ذلك وكانت الطلبات الصادر بشأنها أمراً تقدير الرسوم المعارض فيهما – وعلى النحو المار بيانه – لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما.