الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 أغسطس 2016

الطعن 1368 لسنة 60 ق جلسة 5/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 21 ص 93

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
--------------
- 1  حكم " حجية الأحكام ".  قوة الأمر المقضي " نطاق الحجية".
حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
إن حجية الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان ذلك في المنطوق أم في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بعد أن يكون الطرفان قد تناقشا فيما فصل فيه وإستقرت حقيقته بالحكم، استقرارا جامعا مانعا وبالتالي فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
- 2  تنفيذ " إختصاص قاضى التنفيذ". حكم "حجية الأحكام ".
قاضى التنفيذ . فصله فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة . م 275 مرافعات . اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية . عدم جواز تعرضه فى أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس بأصل الحق . أثر ذلك . الأحكام الصادرة منه لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع .
من المقرر عملا بنص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية ومنها إشكالات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة وأن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم وذلك دون المساس بأصل الحق وليس له أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق ومن ثم فإن أحكامه وما أفرغه فيها من أسباب لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع.
- 3  تنفيذ " منازعات التنفيذ ".
اعتبار المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 مرافعات . شرطه أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وجريانه .
المقرر _ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة _ أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات يتعين أولا: أن يكون التنفيذ جبريا. ثانيا: أن تكون المنازعة منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثره في سير التنفيذ وإجراءاته أما تلك التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضى التنفيذ.
- 4  تنفيذ " دعوى التنفيذ". حجز " دعوى عدم الاعتداد بالحجز". دعوى " تكييف الدعوى".
طلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بأن يؤدى إليها قيمة ما أوفته إليه دون وجه حق نفاذاً لحكم . لا تعد دعوى تنفيذ طالما لم يطلب عدم الاعتداد بالحجز الموقع نفاذاً لهذا الحكم .
إذ كانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى المطروحة هي إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 245, 1374 جنيه قيمة ما أوفته إليه دون وجه حق نفاذا للحكم رقم 500 / 1971 تجاري شمال القاهرة الابتدائية ودون أن تطلب عدم الاعتداد بالحجز الموقع نفاذا لهذا الحكم أو بطلانه.... فإنها تكون دعوى مطالبه عادية تدخل في اختصاص المحكمة لا دعوى تنفيذ مما يدخل في اختصاص قاضى التنفيذ.
- 5  إثبات "طرق الإثبات .الإثبات بالقرائن ". قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات - فى استنباط القرائن وتقديرها ".
سلطة محكمة الموضوع فى استنباط القرائن . حقها فى الاستناد إلى أمر تقرر فى حكم آخر . شرطه . أن يكون هذا الحكم مودعاً ملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها .
المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى أي أمر تقرر في حكم آخر ما دام أن هذا الحكم مودع ملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها وعنصر من عناصر الإثبات تناضل الخصوم في دلالته.
-----------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت إلى السيد/ رئيس المحكمة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب إصدار الأمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 1374 جنيه و245 مليم والفوائد القانونية سبق أن أدته إليه من مالها الخاص دون وجه حق نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 500/1971 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بإلزام ورثة مورثها ...... بأن يدفعوا من تركة هذا المورث المبلغ المشار إليه بعد أن تبين بعد ذلك بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 7073/1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية - أن التركة مستغرقة بالديون، وإذ امتنع السيد رئيس المحكمة عن إصدار هذا الأمر حدد جلسة لنظر الموضوع وقامت المطعون ضدها بإعلان الطاعن بنفس الطلبات وقيدت الدعوى برقم 650/1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية، دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع وبتاريخ 22/11/1988 حكمت برفض هذا الدفع وللمطعون ضدها بطلباتها، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 12117/105 ق وبتاريخ 25/1/1990 حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبشق من الوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وذلك حيث ناقض الحكم النهائي السابق صدوره في الدعوى 500/1971 تجاري شمال القاهرة الابتدائية والقاضي بإلزام المطعون ضدها وباقي ورثة ...... بأن يؤدوا إليه المبلغ المطالب به من تركة مورثهم بما ينطوي على قضاء منه بوجود تركة يمتنع معه على المحكمة - وقد حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي أن تعود مرة أخرى إلى بحث هذه المسألة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إن حجية الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان ذلك في المنطوق أم في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بعد أن يكون الطرفان قد تناقشا فيما فصل فيه واستقرت حقيقته بالحكم، استقراراً جامعاً مانعاً وبالتالي فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 500/1971 تجاري شمال القاهرة الابتدائية أنها خلت مما يفيد طرح مسألة ما إذا كانت تركة ...... مستغرقة بالديون من عدمه وما إذا كانت المطعون ضدها بصفتها أحد ورثته قد آل إليها نصيب من هذه التركة من عدمه، فإن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي فيه في النزاع المطروح وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الأول والشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى للمطعون ضدها بالمبلغ المطالب به على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي صادر من قاضي التنفيذ في الإشكال المقام منها بالدعوى رقم 92/1984 مصر الجديدة مستشكلة في تنفيذ الحكم رقم 500/1971 تجاري شمال القاهرة الابتدائية وقضى برفضه، كانت قد أثارت فيه مسألة استغراق تركة المورث بالديون رفضها الحكم في أسبابه مما لا يجوز إثارته مرة أخرى بالدعوى المطروحة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية ومنها إشكالات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة وأن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم وذلك دون المساس بأصل الحق وليس له أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق ومن ثم فإن أحكامه وما أفرغه فيها من أسباب لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع، وإذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن في هذا الشأن بعدم اكتساب الحكم الصادر في الإشكال المقام من المطعون ضدها في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 500/1971 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بما ورد فيه من أسباب حجية في دعوى أصل الحق المطروحة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حيث خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص قاضي التنفيذ بنظرها مع أن الحكم الأستئنافي رقم 939/100ق القاهرة المودع ملف الدعوى قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى المطعون ضدها السابق لها رفعها رقم 460/1984 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الدين المقضي به بالحكم رقم 500/1971 تجاري شمال القاهرة الابتدائية وعدم الاعتداد بالحجز الموقع اقتضاءً له وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر تلك الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ لاختصاصه بها بما يفيد اختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع المطروح، وإذ خلص الحكم المطعون فيه - مع ذلك - إلى عدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظره وفصل في الدعوى بمقولة زوال حجية الحكم الابتدائي في تلك الدعوى وأن قاضي التنفيذ لم يفصل بعد فيها بحكم نهائي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات يتعين أولاً: أن يكون التنفيذ جبرياً. ثانياً: أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثره في سير التنفيذ وإجراءاته أما تلك التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ - وجريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، إذ كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى المطروحة هي إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 1374 جنيه و245 مليم قيمة ما أوفته إليه دون وجه حق نفاذاً للحكم برقم 500/1971 تجاري شمال القاهرة الابتدائية ودون أن تطلب عدم الاعتداد بالحجز الموقع نفاذاً لهذا الحكم أو بطلانه .... فإنها تكون دعوى مطالبة عادية تدخل في اختصاص المحكمة لا دعوى تنفيذ مما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر على ما أورده في أسبابه من أن النزاع المطروح لا يعد من قبيل منازعات التنفيذ التي اختص المشرع قاضي التنفيذ بنظرها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه فيما استطرد إليه في أسبابه من أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى السابقة للمطعون ضدها رقم 460/1984 تجاري شمال القاهرة الابتدائية قد زالت حجيته وأن قاضي التنفيذ لم يصدر فيها حكماً قطعياً لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ويكون النعي عليه في هذا الشأن - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين اتخذ من الحكم الصادر في الدعوى رقم 7073/1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية قرينة على أن تركة مورث المطعون ضدها مستغرقة بالديون وبرد ما استوفاه منها على سند من أنه حصل من مالها الخاص مع أنه لا حجية لهذا الحكم في مواجهته لأنه لم يكن سوى خصم أدخل في تلك الدعوى للحكم في مواجهته دون أن توجه ثمة طلبات منه أو إليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى أي أمر تقرر في حكم آخر ما دام أن هذا الحكم مودع ملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها وعنصر من عناصر الإثبات تناضل الخصوم في دلالته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - وفي حدود سلطته التقديرية - قد استند في قضائه بأن تركة مورث المطعون ضدها مستغرقة بالديون على ما ثبت من الحكم رقم 7073/1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية - الصادر في مواجهة الطاعن - والمودع ملف الدعوى بحسبانه قرينة استنبطها من مستندات الدعوى وتناضل الخصوم في دلالتها لا بحسبانه قرينة قانونية قاطعة في الدعوى فإن تعييبه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1222 لسنة 60 ق جلسة 5/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 20 ص 89

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
-------------
- 1  دعوى " الطلبات فى الدعوى . الطلبات العارضة".
الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن المحكمة . ماهيته . الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع . اختلاف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه معاً . أثره . عدم قبول إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض . الاستثناء . ما تأذن به المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى . م 124 مرافعات .
مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن الطلب الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
- 2  حيازة " دعاوى الحيازة . دعوى استرداد الحيازة".
دعوى استرداد الحيازة . دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة المادية . لا محل فيها للتعرض لبحث الحق وفحص مستندات الخصوم المتعلقة به . اعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى بطلان عقد الإيجار . مؤداه . عدم جواز تقديم طلب بطلان عقد الإيجار في صورة طلب عارض في دعوى استرداد الحيازة .
لما كان الثابت أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد افتتحا دعواهما بطلب الحكم ضد الطاعن وحده باسترداد حيازتهما لأرض النزاع من تحت يده وبالتالي فهي من دعاوى الحيازة المعروفة في القانون أساسها الأصلي الحيازة المادية بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة ولا محل فيها للتعرض لبحث الحق وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستندات تتعلق به لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة المادية، فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضدهما المذكورين بطلان عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن من الخصوم المدخلين في مرحلة لاحقة من مراحل الدعوى إذ يختلف هذا الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه وفي خصومه ومن ثم لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 215 لسنة 1978 مدني الحسينية الجزئية على الطاعن بطلب الحكم عليه برد حيازتهما للأرض التي اغتصبها ومساحتها 10 س 3 ط 1 ف والمبينة بالصحيفة والتي تخصهما ضمن 22 س 7 ط 3 ف قاما بشرائها مع آخرين، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أدخل المطعون ضدهما الأول والثانية المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ومورثة باقي المطعون ضدهم خصوماً في الدعوى وعدلا طلباتهما فيها إلى طلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1967 الصادر إلى الطاعن من الخصوم المُدخّلين والتسليم فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 1919 لسنة 1983 وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 17/11/1986 بعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1967 في حق المطعون ضدهما الأول والثانية والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 982 لسنة 29 ق التي حكمت بتاريخ 21/1/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرِضّ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين التفت عما دفع به من عدم قبول الطلبات العارضة المبداة من المطعون ضدهما الأول والثانية المتضمنة تعديل طلبهما الأصلي من رد حيازتهما لأرض النزاع إلى بطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1967 الصادر بشأنها إذ أن هذا التعديل وهو بمثابة طلب عارض لا يتصل بالطلب الأصلي ولا يعتبر تصحيحاً لموضوعه أو لسببه حسبما توجبه المادة 124 من قانون المرافعات بل هو طلب مُغاير للطلب الأصلي لا يجوز إبداؤه في صورة طلب عارض
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي، في موضوعه وفي سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، متى تقرر ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد افتتحا دعواهما بطلب الحكم ضد الطاعن وحده باسترداد حيازتهما لأرض النزاع من تحت يده وبالتالي فهي من دعاوى الحيازة المعروفة في القانون أساسها الأصلي الحيازة المادية بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة ولا محل فيها للتعرض لبحث الحق وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستندات تتعلق به لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة المادية، فإنها تُعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضدهما المذكورين بطلان عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن من الخصوم المدخلين في مرحلة لاحقة من مراحل الدعوى إذ يختلف هذا الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه وفي خصومه ومن ثم لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بهذا الشأن وأغفل بحثه وتمحيصه مع ما له من تأثير في مجرى الخصومة برمتها المرددة بين أطراف النزاع فإنه يكون قد عاره القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع لما تقدم صالح للفصل فيه فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما الأول والثانية.

الطعن 3535 لسنة 58 ق جلسة 5/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 19 ص 82

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
--------------
- 1 تعويض " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". كفالة " الكفيل المتضامن". مسئولية " المسئولية عن عمل الغير ".
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . اعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . م 175 مدنى . لم يستحدث المشرع بهذه المادة دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعه .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئوليه المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئوليه تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهي تقوم على فكرة الضمان القانوني، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد. ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه. وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر. ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه.
- 2  تعويض " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". تعويض " تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيري ". تقادم "الإجراءات القاطعة للتقادم ".
مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية . قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للتابع . أساس ذلك . م 292 مدنى .
مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذاً بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدني من أنه إذا أنقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل المدينين. وإذا كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقي المدينين، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامناً مع المدين الأصلي أثر بالنسبة إلى هذا المدين.
- 3  تعويض " التعويض الناشئ عن فعل الغير ". تقادم " التقادم المسقط ". مسئولية " المسئولية عن عمل الغير ".
رجوع المتبوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور بدعوى الحلول . المادتان 326 ، 799 مدنى . للتابع التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 172 مدنى . أساس ذلك .
للمتبوع - وهو في حكم الكفيل المتضامن - عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفي ملزماً بوفاء الدين عن المدين. وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن، فإن من حق التابع أن يمسك قبل المتبوع الذي أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما حق الدائن الأصلي (المضرور) فيه الذي أنتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه، ذلك بأن المتبوع حين يوفي التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع.
- 4  تعويض " التعويض الناشئ عن فعل الغير " . دعوى " دعوى الحلول". كفالة " الكفيل المتضامن". مسئولية "رجوع المتبوع على التابع". مسئولية "تقادم دعاوى المسئولية ".
رجوع المتبوع على التابع بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 مدنى . شرطه . رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل على المدين . م 800 مدنى . غير جائز . علة ذلك .
يستطيع المتبوع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. وهذه الدعوى سواء كان أساسها الاثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي أوفاه عنه بالدعوى الشخصية التي للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة 800 من القانون المدني وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده, وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده.
- 5  تقادم " تقادم الدعوى ". دعوى . نقض " اثار نقض الحكم".
عدم سقوط الدعوى بالتقادم شرط لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه . نقض الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم يترتب عليه نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .
إذ كان عدم سقوط الدعوى بالتقادم شرطا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فإن من شان نقض الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم نقضه بالتبعية فيما يتطرق إليه من قضاء في الموضوع.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل - في أن المطعون ضده بصفته أقام على تابعه الطاعن الدعوى رقم 9990 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بالرجوع عليه طبقاً للمادة 175 من القانون المدني طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 4000 جنيه المقضي به على المطعون ضده في الدعويين 406، 407 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والذي قام بالوفاء به عنه إلى المحكوم لهم فيهما تعويضاً لهم عما لحقهم من أضرار بسبب قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة مملوكة له كان يقودها الطاعن تابعه والذي ثبت خطؤه بحكم جنائي نهائي قضى بإدانته وبتاريخ 22/11/1983 حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9448 لسنة 103 ق. وبتاريخ 14/6/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-----------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط دعوى المطعون ضده في الرجوع عليه بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني إذ يترتب على قيام المطعون ضده بالوفاء عنه بمبلغ التعويض المقضي به في الدعويين 406، 407 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية إلى المضرورين المحكوم لهم فيهما حلوله محلهم في ذات الحق إعمالاً لقاعدة الحلول القانوني المقررة له باعتباره في حكم الكفيل المتضامن والمنصوص عليها في المادتين 175، 326/1 من القانون المدني بما يخول للطاعن التابع نتيجة هذا الحلول التمسك بما له من دفوع قبل هؤلاء المضرورين، وإذ كانت دعواهم قبله سقطت بالتقادم الثلاثي المشار إليه لصيرورة الحكم الصادر بإدانته نهائياً بتاريخ 3/4/1978 ولم يرفع المطعون ضده دعواه الحالية بالرجوع عليه إلا بتاريخ 24/10/1982 أي بعد أكثر من ثلاث سنوات وكانت مطالبة المضرورين للمطعون ضده المتبوع وحده لا تقطع هذا التقادم بالنسبة للطاعن التابع فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بها في رفض الدفع المبدي منه بسقوط دعوى المطعون ضده قبله ورتب على ذلك أن رفع المضرورين دعوييهم قبل المطعون ضده المتبوع في الميعاد يمنع من سقوط دعوى هذا الأخير بالرجوع على الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهي تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد. ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه. وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه ومتى تقرر ذلك وكانت مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذاً بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدني من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين، وإذا كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقي المدينين، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامناً مع المدين الأصلي أثر بالنسبة إلى هذا المدين. لما كان ما تقدم وكان المتبوع - وهو في حكم الكفيل المتضامن - لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين. الأولى - دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلي (المضرور) فيه الذي انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفي التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التي يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 
324 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدني بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي أوفاه بالدعوى الشخصية التي للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة 800 من القانون المدني وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام بتاريخ 24/10/1982 دعواه بالرجوع على الطاعن بما أداه من تعويض ومصاريف باعتباره مسئولاً عنه عملاً بالمادة 175 من القانون المدني فدفع الطاعن بسقوط الحق في إقامتها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من ذات القانون على أساس أنه قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه والذي لا ينقطع برفع المضرورين الدعويين رقمي 406، 407 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده وحده مادام أنه لم يتم اختصام الطاعن فيهما فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع على سند من أن إقامة هاتين الدعويين في الميعاد يمنع من سقوط دعوى الرجوع المقامة من المطعون ضده على الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب - لما كان ذلك وكان عدم سقوط الدعوى بالتقادم شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغني عن النظر في السبب الأول من سببي الطعن.

بصمة العين وبصمة الأصابع العشرية وبصمة الوجه

قرار وزير الداخلية 335 لسنة 2009
بشأن بصمة العين وبصمة الأصابع العشرية وبصمة الوجه
الجريدة الرسمية العدد 497 السنة التاسعة والثلاثون  بتاريخ 2009 / 8 / 31 
وزير الداخلية ، 
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب ، والقوانين المعدلة له ، 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية ، 
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب الصادرة بالقرار الوزاري رقم (360) لسنة 1997م والقرارات المعدلة له ، 
قرر :
المادة 1
تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار في مجال استخدام نظام بصمة العين في جميع مراكز الإدراج والترحيل وفي منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية .
المادة 2
1- يتم إدراج بيانات جميع المبعدين من الدولة في نظام بصمة العين سواء كان الإبعاد إداريا أو قضائيا . 
2- يشمل الإدراج إسم المبعد وجنسيته والجريمة المنسوبة إليه، ونوع الإبعاد وتاريخه واسم الكفيل . 
3- يتم إدراج بيانات الأشخاص الذين يتم إلغاء إقامتهم في النظام مع تحديد مدة الحرمان في الإدراج . 
4- إذا تعطل النظام الآلي لدى إحدى الجهات التي تقوم بإجراءات الإلغاء أو الإبعاد فيتم إرسال الشخص إلى مراكز الإدراج المجاورة .
المادة 3
يتم الاستعلام في نظام بصمة العين عن القادمين للدولة الحاملين لتأشيرة دخول أيا كان نوعها في جميع منافذ الدولة ، وعند العثور على قيد الشخص القادم يتم اتباع الإجراءات كما هو مبين في 
الحالات الآتية : 
1- يتم أخذ إفادة الشخص القادم وأخذ المعلومات الكافية للتأكد من أسبقياته ويتم بعدها مخاطبة الإدارة العامة للجنسية والإقامة ، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي / إدارة تقنية المعلومات ، 
والإدارة العامة للأمن الجنائي مع إرفاق صورة ملونة للشخص ونسخة من أوراق القضية . 
2- إذا كان أسم الشخص في نظام بصمة العين مطابق للاسم الموجود في التأشيرة وجواز السفر ، فيتم الاستعلام عنه في القوائم وأخذ البصمة العشرية للشخص ويتم إجراء اللازم حسب القيود 
الموجودة ، وذلك وفقا للآتي : 
أ- إذا كان قيد الشخص في نظام بصمة العين يحتوي على بيانات مثل ( إبعاد إداري ) فيتم إعادته للجهة التي قدم منها وإدراجه في القوائم وإدخال بصمته العشرية إن لم يكن مدرجا وليس له بصمة عشرية ، ويتم مطابقة تاريخ ميلاده الموجود في القوائم مع التاريخ المدون في الجواز . 
ب- إذا كان قيد الشخص الموجود في نظام بصمة العين يحتوي على بيانات مثل ( حرمان لمدة ستة أشهر ) ولم تمض تلك المدة ، يتم إبعاده وإدراجه في القوائم بالحرمان الدائم مع أخذ بصمته العشرية وتعديل الإدراج في نظام بصمة العين إلى حرمان دائم مع مطابقة تاريخ ميلاده الموجود في القوائم مع التاريخ الموجود في الجواز أو التأشيرة . 
ج- إذا كان قيد الشخص الموجود في نظام بصمة العين لا يحتوي على بيانات ، يتم التأكد من القوائم وعن طريق البصمة العشرية ( فإن لم يتم العثور على ما يفيد الإبعاد مع الأخذ بأقواله ) فإن كان هناك اعتراف فيتم إبعاده وإدراجه في القوائم وإدخال بصمته العشرية ، وفي حالة عدم اعترافه وعدم وجود قيود له ( يتم مخاطبة الجهة المدخلة للقيد في نظام بصمة العين لمعرفة البيانات المطلوبة ) . 
3- إذا كان أسم الشخص في نظام بصمة العين غير مطابق للاسم الموجود في التأشيرة وجواز السفر ( ولو كان الاختلاف في حرف واحد ) يتم إعادته للجهة التي قدم منها مع تعديل الإدراج في نظام بصمة العين إلى إبعاد دائم ويتم إدراج اسمه في القوائم إن لم يكن مدرجا مع إدخال بصمته العشرية .
المادة 4
يتم أخذ بصمة الأصابع العشرية في جميع الحالات الأمنية التي تستدعي ذلك ولجميع الأجانب ضمن إجراءات الحصول على إقامة في الدولة .
المادة 5
يتم أخذ بصمة الوجه في المنافذ والمراكز التي تتوفر فيها أجهزة بصمة الوجه وبالذات الإجراءات الواردة في المادة الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار والخاصة ببصمة العين .
المادة 6
على السلطات المختصة تنفيذ هذا القرار .
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .


الطعن 2201 لسنة 60 ق جلسة 4 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 18 ص 74

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة والدكتور/ سعيد فهيم ومحمد درويش.
---------------
- 1  دعوى الطلبات فى الدعوى . الطلبات العارضة"
قبول الطلب العارض . شرطه . أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها . م 123 مرافعات . عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل الخاص المنصوص عليه فى المادة 67 مرافعات . لا أثر له .
لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقا للمادة 123 من قانون المرافعات _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب في السجل المنصوص عليه في المادة 67 من القانون المذكور.
- 2  نقض " أسباب الطعن بالنقض ".
وجوب ورود النعى على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه وتناول دعامته الأساسية التى لا يقوم له قضاء بغيرها .
إذ يتعين أن يكون السبب منتجا ليكون مقبولا وهو لا يكون إلا إذا أنصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه وتناول دعامته الأساسية التي لا يقوم له قضاء بغيرها.
- 3  إستئناف " الطلبات الجديدة ". إيجار " دعوى الاخلاء ودعوى الطرد للغصب".
الطلب الجديد فى الاستئناف . ماهيته . دعوى المالك بطرد الحائز من العين للغصب . استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً تمكينه من الانتفاع بالعين ومنع تعرض الحائز له . لا يعد طلباً جديداً . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو في الخصومة أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التي استعملت أمام محكمة أول درجه وطلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من الانتفاع بالحجرتين محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له في الانتفاع بهما لا يعدو أن يكون تقريرا قانونيا للأثر المترتب على الطلب الأصلي وهو طرد الطاعن من هاتين الحجرتين للغصب فلا يعتبر طلبا جديدا مما عنته المادة 235 من قانون المرافعات.
- 4  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة ".
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها . شرطه أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- 5  شيوع " وضع الشريك يده على جزء مفرز من العقار الشائع". ملكية " قسمة المال الشائع".
وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته . أثره . ليس لأحد شركائه انتزاع هذا القدر منه .
للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته الحق في حمايه وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا المقدار.
- 6 حكم " مالا يعيب تسبيب الأحكام . القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم الى نتيجة صحيحة . النعي عليه بالخطأ فى تقريراته القانونية أو ما استطرد إليه تزيداً . غير منتج .
إذا انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية أو ما استطرد إليه تزايدا أو إغفاله بحث أسس أخرى يكون غير منتج.
- 7  نقض "اسباب الطعن . السبب الوارد على غير محل".
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . نعى غير مقبول .
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في دعوى قسمة وإنما فصل دعوى طرد للغضب وتمكين المطعون ضده من الانتفاع بحصه توازي حقه في الملك كان يضع اليد عليها مفرزه استمرارا ليد مورثه ومن ثم يكون النعي وارد على غير محل من قضاء الحكم ويضحى غير مقبول.
--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2208 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين مورث المطعون ضده عن العين المبينة بالصحيفة منذ 1/11/1972 وقال بياناً لذلك أنه يستأجر الشقة محل النزاع ويشغلها من هذا التاريخ ونظراً لأن المؤجر لم يحرر له عقد إيجار حال حياته فقد أقام الدعوى. وجه المطعون ضده إلى الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلائه من الحجرتين اللتين يشغلهما - الطاعن - بالشقة محل النزاع والمبينتين بصحيفة الدعوى وتمكينه منها على سند من أن مورثه اشترى الشقة المذكورة من المالكة السابقة لها بموجب العقد المسجل في 30/10/1973 ثم باع ثلثها للطاعن الذي استقل بحجرة منها واحتفظ مورثه بالحجرتين الباقيتين باعتباره المالك للثلثين إلى أن توفى سنة 1976 وأنه قام بغلق هاتين الحجرتين بعد وفاة مورثه إلاَّ أن الطاعن اغتصبهما وشغلهما بغير سند من القانون. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لأقوال شهود الطرفين ثم قضت برفض الدعوى الأصلية والفرعية استأنف المطعون ضده هذا الحكم الاستئناف رقم 976 لسنة 44 ق إسكندرية وبتاريخ 21/3/1990 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الفرعية وبتمكين المطعون ضده من الحجرتين سالفتي البيان ومنع تعرض الطاعن له فيهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالشق الأول من الوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيانه يقول إن إعلانه بصحيفة الطلب العارض قد وقع باطلاً لأن الصحيفة لم تقيد بالجدول في قلم الكتاب ولم يؤشر عليها بما يفيد القيد عملاً بالمادتين 117، 123 من قانون المرافعات وفي بيانه للشق الثاني يقول إن محضر جلسة 12/2/1987 الذي وجه فيه الطلب العارض لم يوقع من كاتب الجلسة أو رئيس المحكمة وإذ فصل الحكم المطعون فيه في هذا الطلب رغم ما شاب إجراءاته من بطلان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأنه لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها قلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب في السجل المنصوص عليه في المادة 67 من القانون المذكور - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد وجه للطاعن طلباً عارضاً لإخلائه من الحجرتين محل النزاع بموجب صحيفة قدمت لقلم الكتاب وأعلنت إليه فإنه - المطعون ضده - يكون قد التزم الطريق الصحيح في تقديم الطلب العارض وإذ أعمل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإجراءات الطلب العارض فإنه لا يكون قد خالف القانون أو معيباً بالبطلان ويضحى النعي على غير أساس
والنعي في الشق الثاني غير مقبول إذ يتعين أن يكون السبب منتجاً ليكون مقبولاً وهو لا يكون كذلك إلا إذا انصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه وتناول دعامته الأساسية التي لا يقوم له قضاء بغيرها وإذ سلف البيان - في مجال التعقيب على الشق الأول من النعي - أن المطعون ضده قد التزم الطريق الصحيح لتقديم الطلب العارض بصحيفة معلنه للطاعن وأن الحكم المطعون فيه قد أعمل صحيح القانون إذ اعتد بإجراءات هذا الطلب فإن النعي عليه بالبطلان لعدم توقيع محضر الجلسة التي قدم فيها من المكاتب أو رئيس المحكمة يكون غير منتج أياً كان وجه الرأي فيه ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني وبالوجه السادس من السبب السادس على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة - في شأن الطلب العارض هي طرده من الحجرتين اللتين كان يشغلهما مورثه في حين أن طلباته أمام محكمة ثاني درجة هي تمكينه من هاتين الحجرتين ومنع تعرضه له في الانتفاع بهما، وهما طلبان متغايران، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الطلبات الأخيرة رغم أنها طلبات جديدة لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً. لما كان ذلك وكان طلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من الانتفاع بالحجرتين محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له في الانتفاع بهما لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً للأثر المترتب على الطلب الأصلي وهو طرد الطاعن من هاتين الحجرتين للغصب فلا يعتبر طلباً جديداً مما عنته المادة 235 من قانون المرافعات ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثالث والرابع والخامس والأوجه الأول والثالث والرابع والخامس من السبب السادس والسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من وجود قسمة بينه وبين مورث المطعون ضده لحجرات الشقة محل النزاع وعلى ما استخلصه من أقوال الشهود من وجود قسمة مهايأة مكانية بين الشريكين المشتاعين منذ 29/11/1973 اختص بمقتضاها كل منهما بحصة مفرزة من حجرات الشقة توازي حصته في الملكية وأن هذه القسمة تحولت إلى قسمة نهائية أنهت حالة الشيوع وأصبح كل شريك مالكاً للجزء الذي آل إليه من وقت تملكه على الشيوع ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في حماية وضع يده على الجزء المفرز الموازي لحصته وهما الحجرتان المبينتان بالطلب العارض مع أن أقوال الشهود لا تؤدي لهذه النتيجة ورغم تمسكه بقيام حالة الشيوع وتقديمه المستندات المؤيدة لذلك وأخصها صورة من صحيفة الدعوى رقم 572 لسنة 1983 مدني الرمل المقامة من المطعون ضده بطلب الحكم بقسمة الشقة محل النزاع أو بيعها بطريق المزاد لتعذر القسمة وصورة من صحيفة الدعوى رقم 6053 لسنة 1985 مدني إسكندرية بطلب إلزامه بتقديم كشف حساب عن إدارته للشقة محل النزاع منذ سنة 1977 وهي مستندات قاطعة على بقاء حالة الشيوع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته، الحق في حماية وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا المقدار وإنه إذا انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية أو ما استطرد إليه تزيداً أو إغفاله بحث أسس أخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل الطلب العارض على أنه دعوى طرد للغصب وتمكين المطعون ضده من الانتفاع بالحجرتين المملوكتين لمورثه واللتين كان يحوزهما حال حياته واستخلص من أقوال شهوده - المطعون ضده - التي اطمأن الحكم إلى شهادتهم أن قسمة منفعة تمت منذ 29/11/1973 ما بين مورثه والطاعن فاختص الأول بحجرتي النزاع ووضع اليد عليهما واختص الثاني بحجرة ووضع اليد عليها وبقيت منافع الشقة على الشيوع بينهما وظل هذا الوضع سارياً منذ سنة 1973 إلى أن توفى المورث سنة 1976 وانتقلت حقوقه للمطعون ضده الذي أغلق الحجرتين على متعلقات مورثه استمراراً لوضع يده عليهما حتى قام الطاعن بغصبهما وقضى بتمكين المطعون ضده من الانتفاع بهاتين الحجرتين. فإنه يكون قد فهم واقع الدعوى على وجه صحيح وأقام قضاءه على أدلة سائغة تكفي لحمله وانتهى إلى نتيجة صحيحة ولا ينال من ذلك ما استطرد إليه من اعتبار كل شريك مالك لنصيبه ملكية مفرزة إذ تعد من قبيل التقريرات القانونية الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها كما لا ينال من ذلك أنه لم يبحث ما قدمه الطاعن من مستندات وأوجه دفاع للتدليل على بقاء حالة الشيوع ويضحى النعي برمته غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه السادس من السبب السادس على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم تناول قسمة الشقة محل النزاع وتعيين نصيب كل شريك فيها وهو ما يدخل في اختصاص القاضي الجزئي عملاً بالمواد 836، 837، 838 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في دعوى قسمة وإنما فصل - وعلى ما سلف بيانه - في دعوى طرد للغصب وتمكين المطعون ضده من الانتفاع بحصة توازي حقه في الملك كان يضع اليد عليها مفرزة استمراراً ليد مورثه ومن ثم يكون النعي وارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.