الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

الطعن 8863 لسنة 63 ق جلسة 1 /1 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 17 ص 69

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد الشهاوي عبد ربه رئيس المحكمة.
--------------
- 1  إيجار " ملحقات الأجرة . رسم النظافة".
رسم النظافة . مناط فرضه . عن طريق المجالس المحلية لكل محافظة . قرار محافظ القاهرة بفرض رسم النظافة لا يجوز مد نطاق سريانه الى محافظة أخرى . قضاء الحكم على اعتبار ان قرار محافظ القاهرة رقم 69 لسنة 1968 بفرض رسم نظافة 2% من القيمة الإيجارية على العين الكائنة بمحافظة الجيزة . خطأ .

النص في المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنه 1967 في شأن النظافة العامة على أنه "يجوز للمجالس المحلية فرض رسم اجباري يؤديه شاغلو العقارات المبينه بما لا يجاوز 2 % من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة.....". يدل على أن المشرع أناط بالمجالس المحلية لكل محافظة فرض رسم لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية يلتزم به شاغلوا العقارات تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة. ولما كان القرار الجمهوري رقم 1755 لسنه 1960 الصادر نفاذا للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنه 1960 قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقا للجداول المرافقة للقرار مما مفاده أن لكل محافظة كيانها المستقل عن المحافظة الأخرى المجاورة لها. يؤكد هذا النظر إنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الشعب في جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو سنه 1969 عن مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنه 1969 إقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلدا واحدا لييسر الانتقال بين القاهرة والجيزة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح وإنه وان كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذي صدر نفاذا له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنه 1960 قد ألغي بالقانون رقم 52 لسنه 1975 الذي حل محله قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته. إلا أن هذه القوانين قد نصت صراحة على استمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية بما لا يتعارض مع احكامها مما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف البيان قائما فلا يكون ثمة محل للقول بوجوب الاعتداد في صفة تحديد مدلول البلد بأحكام القرار الجهوري رقم 495 لسنه 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى اقاليم اقتصاديه وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي الذي تقسم الجهورية إلى ثمانية أقاليم وأدمج أكثر من محافظة في كل إقليم منها ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الاقليم الواحد وتحقيق التعاون بينها في كافه المجالات فلا شأن له بتقسيم الجهورية إلى محافظات ومدن وقرى ومن ثم تبقى لكل محافظة بوحداتها المحليه ومدنها وقراها ذات كياني ذاتي مستقل عن المحافظات الأخرى.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 780 لسنة 1989 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 11/11/1984 استأجر منها الطاعن هذا المحل بأجرة شهرية مقدارها خمسة وثلاثون جنيهاً إلا أنه لم يقم بسداد الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ورسم الشاغلين ورسم النظافة بنسبة 2% من القيمة الإيجارية الملتزم بها قانوناً منذ 1/1/1985 وجملة ذلك 242 جنيه و76 مليم رغم تكليفه بالوفاء بها فأقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بإجابتها لطلبها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 852 لسنة 107 قضائية. بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه بالإخلاء على عدم وفائه بالضرائب والرسوم المستحقة عليه في فترة المطالبة بما فيها رسم النظافة بنسبة 2% من القيمة الإيجارية نفاذاً لقرار محافظ القاهرة رقم 69 لسنة 1968 في حين أن العين محل النزاع تقع بمحافظة الجيزة التي لها شخصيتها المستقلة إعمالاً لقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته مما لا يجوز معه مد نطاق سريانه إلى محافظة الجيزة وفي هذا ما يعيبه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة على أنه "يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلوا العقارات المبينة بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظام العامة .....". يدل على أن المشرع أناط بالمجالس المحلية لكل محافظة فرض رسم لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية يلزم به شاغلوا العقارات تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة. ولما كان القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار مما مفاده أن لكل محافظة كيانها المستقل عن المحافظة الأخرى المجاورة لها. يؤكد هذا النظر إنه بالرجوع إلى مضبطه مجلس الشعب في جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو سنة 1969 عند مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 اقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً لييسر الانتقال بين القاهرة والجيزة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح وإنه وإن كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذي صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 قد ألغى بالقانون رقم 52 لسنة 1975 الذي حل محله قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته. إلا أن هذه القوانين قد نصت صراحة على استمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية بما لا يتعارض مع أحكامها مما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف البيان قائماً فلا يكون ثمة محل للقول بوجوب الاعتداد في صفه تحديد مدلول البلد بأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي الذي أجرى تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم وأدمج أكثر من محافظة في كل إقليم منها. ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد وتحقيق التعاون بينها في كافة المجالات فلا شأن له بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى ومن ثم تبقى لكل محافظة بوحداتها المحلية ومدنها وقراها ذات كياني ذاتي مستقل عن المحافظات الأخرى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء الطاعن من المحل المؤجر له على أن الطاعن ملزم بالوفاء بالمبالغ التي تضمنها التكليف بالوفاء بما فيها رسم النظافة البالغ قدره 2% من القيمة الإيجارية إعمالاً لقرار محافظ القاهرة رقم 69 لسنة 1968 ورتب على ذلك قضاءه بأن ما عرضه من هذه المبالغ كان ناقصاً غير مبرئ للذمة مما مفاده أنه مد نطاق سريان قرار محافظ القاهرة بفرض رسم النظافة إلى محافظة الجيزة الكائن بدائرتها لمحل المؤجر والتي لها كيانها المستقل وأعمله في حق الطاعن وبذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق عما إذا كان المجلس المحلي لمحافظة الجيزة قد استعمل الحق المخول له بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة في فرض رسم نظافة على المنطقة السكنية الكائن بها العين محل النزاع حتى يصح القول بالتزام الطاعن بأداء رسم النظافة الذي تضمنه التكليف بالوفاء طبقاً لنصوص القانون وإعمال الآثار المترتبة على عدم الوفاء بهذا الرسم للمؤجر في الميعاد باعتباره من ملحقات الأجرة فمن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور أيضاً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني.



الطعن 97 لسنة 64 ق جلسة 19 /12 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 16 رجال قضاء ص 64

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
--------------
- 1  تفتيش .
تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط " . قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها . مؤداه رفض طلب رفعه لا يغير من ذلك حصول الطالب على درجة أعلى فى تقريرين سابقين . ولا على إدارة التفتيش أن هى لم تضم فترة أخرى إلى الفترة موضوع التفتيش . علة ذلك .
لما كان البين من تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء أن انتاج الطالب في القضاء المدني قليل وفي القضاء الجنائي مقبول ورغم سهولة ويسر ما فصل فيه من أنزعه مدنية فقد شاب الغالب الأعم من أحكامه فيها عيوب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والتجهيل والخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفه الثابت بالأوراق والقضاء بما لا أصل ثابت له فيها وإن ما سلم منها _ وعلى قلته _ قد خلت من أي بحث أو جهد وأن العديد من أحكامه في القضاء الجنائي قد عابه القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق ومرد ذلك جميعه إلى غياب القاعدة القانونية عنه والخطأ في فهمها وتطبيقها ان حضرته بما يدل على أنه في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد والعناية بعمله وأن معلوماته القانونية في حاجة إلى الصقل والنماء ومن ثم فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجه متوسط يكون تقديرا سليما قائما على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها. ويكون طلب رفع درجه الكفاية في ذلك التقدير على غير أساس ولا يغير من ذلك حصول الطالب على درجة أعلى في تقريرين سابقين لاستقلال كل تقرير بعناصره عما عداه ولا على إدارة التفتيش القضائي أن هي لم تضم فتره أخرى إلى الفترة موضوع التفتيش ذلك أن قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش قد خلا كلاهما من نص يوجب على إدارة التفتيش القضائي ضم مدد لمدة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التي يحتويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن القاضي الأمر الذي لم يتحقق في حالة الطالب ومن ثم تعين رفض الطلب.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 21/7/1994 تقدم الأستاذ/......... رئيس المحكمة فئة ب بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بهذا الطلب للحكم أصلياً بتعديل درجة كفايته بتقرير التفتيش الذي أجرى على عمله خلال شهري مارس وابريل سنة 1993 بمحكمة محرم بك الجزئية بالإسكندرية إلى درجة فوق المتوسط واحتياطياً باعتبار الفترة غير صالحة لتقدير كفايته وإجراء التفتيش عن فترة أخرى أو ضم مدة أخرى إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه أجرى التفتيش على عمله خلال الفترة المشار إليها وقدرت كفايته فيه بدرجة متوسط فاعترض على هذا التقدير أمام لجنة الاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي التي قررت رفضه موضوعاً فتظلم أمام مجلس القضاء الأعلى الذي قرر بتاريخ 11/7/1994 برفض التظلم، وإذا كانت فترة التفتيش غير صالحة لتقدير كفايته لمرضه، وتخللها شهر رمضان وأجازة العيد، فضلاً عن أن القضايا المعروضة لا تحتاج إلى بحث وأغلب المآخذ نتيجة سهو ناتج عن ضغط العمل وأن كفايته قدرت بدرجة فوق المتوسط في تقريرين سابقين فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان البين من تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء أن إنتاج الطالب في القضاء المدني قليل وفي القضاء الجنائي مقبول ورغم سهولة ويسر ما فصل فيه من أنزعة مدنية فقد شاب الغالب الأعم من أحكامه فيها عيوب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والتجهيل والخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق والقضاء بما لا أصل ثابت له فيها وأن ما سلم منها - وعلى قلته - قد خلت من أي بحث أو جهد وأن العديد من أحكامه في القضاء الجنائي قد عابه القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق ومرد ذلك جميعه إلى غياب القاعدة القانونية عنه والخطأ في فهمها وتطبيقها إن حضرته بما يدل على أنه في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد والعناية بعمله وأن معلوماته القانونية في حاجة إلى الصقل والنماء ومن ثم فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة متوسط يكون تقديراً سليماً قائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. ويكون طلب رفع درجة الكفاية في ذلك التقدير على غير أساس ولا يغير من ذلك حصول الطالب على درجة أعلى في تقريرين سابقين لاستقلال كل تقرير بعناصره عما عداه ولا على إدارة التفتيش القضائي أن هي لم تضم فترة أخرى إلى الفترة موضوع التفتيش ذلك أن قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش قد خلا كلاهما من نص يوجب على إدارة التفتيش القضائي ضم مدد لمدة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التي يحتويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن القاضي الأمر الذي لم يتحقق في حالة الطالب ومن ثم تعين رفض الطلب.

الطعن 89 لسنة 57 ق جلسة 24/ 10/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 7 رجال قضاء ص 24

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
-----------------
- 1  إجراءات " الخصومة في الطلب".
وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها و صاحب الصفة فى خصومة الطلب . اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى . غير مقبول .
لما كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها، وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للمدعى عليه الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول.
- 2  إجراءات "المصلحة فى الطلب".
عدم قبول أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون . م 1/3 مرافعات . إحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية واستقالته أمام المجلس . أثره . انتفاء مصلحته في طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من نقله . مؤداه . عدم قبول الطلب .
من المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 2 لسنة 1988، وتقدم باستقالته أمام المجلس، فإنه لا تكون له مصلحة في طلبه هذا ومن ثم يتعين عدم قبوله.
- 3  ترقية .
عدم اخطار الطالب بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 لا يعيب القرار المطعون عليه طالما لم يترتب عليه إخلال بحقه فى الدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى .
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بق رقم 35 لسنة 84 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب أخطر من وزير العدل في 1987/8/17 بالتخطي في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة أ في الحركة القضائية المقبلة بسبب الوقائع المنسوبة إليه والتي يجرى تحقيقها مع الاحتفاظ بدرجة لحين انتهاء هذه التحقيقات، فتظلم لدى مجلس القضاء الأعلى في 1987/8/24 الذي قرر بجلسته 1989/1/2 اعتبار التظلم منتهياً - وكان مؤدى ذلك أنه لم يترتب على عدم إخطار الطالب في الميعاد بالتخطي في الترقية إخلال بحقه في الدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى فإنه لا يعيب القرار المطعون فيه عدم مراعاة الميعاد المشار إليه.
- 4  أهلية . ترقية
ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب ، أ . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . م 49 من قانون السلطة القضائية . درجة الأهلية . تقديرها . لا يتقرر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها . انتقاص أهلية الرئيس بالمحكمة أو القاضي ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته . أثره . لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه . تخطى الطالب فى الترقية استناداً إلى الوقائع الصحيحة التى نسبت إليه والتي استوجبت توجيه عقوبتي اللوم والتنبيه إليه . صحيح . مؤدى ذلك . رفض الطلب .
إذ كانت ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب ، أ يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتقرر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالرئيس بالمحكمة أو القاضي ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1987 استنادا إلى الوقائع التي أحيل بسببها إلى مجلس تأديب القضاه في الدعوى رقم 2 لسنة 1988 فضلاً عن دعوى الصلاحية رقم 8 لسنة 1982 التي وجه إليه فيها عقوبة اللوم والتنبيه رقم 6 لسنة 86/85 وكان من شان هذه الوقائع الصحيحة أن تنتقص من أهليه الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ....... رئيس المحكمة من الفئة ب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 1987/10/3 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 367 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة أ ونقله من محكمة ....... إلى محكمة ...... مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أن القرار الجمهوري سالف البيان صدر خالياً من ترقيته رغم حلول الدور عليه وذلك بسبب الوقائع المنسوبة إليه والتي يجري تحقيقها وإذ كانت وزارة العدل لم تخطره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما وكان القرار الجمهوري قد تخطاه في الترقية ونقله دون سبب قانوني وقبل أن يوقع عليه جزاء مع توافر شروط الترقي من الناحيتين الفنية والمسلكية فإنه يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب بالنسبة للمدعي عليه الثالث وفي الموضوع برفضه وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثالث في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها، وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للمدعى عليه الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من نقل الطالب من محكمة ....... إلى محكمة .....، فإنه لما كان من المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 2 لسنة 1988، وتقدم باستقالته أمام المجلس، فإنه لا تكون له مصلحة في طلبه هذا ومن ثم يتعين عدم قبوله
وحيث إن النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بقانون رقم 35 لسنة 84 على أنه "كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها ... ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب أخطر من وزير العدل في 1987/8/17 بالتخطي في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة أ في الحركة القضائية المقبلة بسبب الوقائع المنسوبة إليه والتي يجري تحقيقها مع الاحتفاظ له بدرجة لحين انتهاء هذه التحقيقات، فتظلم لدى مجلس القضاء الأعلى في 1987/8/24 الذي قرر بجلسة 1989/1/2 اعتبار التظلم منتهياً. وكان مؤدى ذلك أنه لم يترتب على عدم إخطار الطالب في الميعاد بالتخطي في الترقية إخلال بحقه في الدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى فإنه لا يعيب القرار المطعون فيه عدم مراعاة الميعاد المشار إليه، وإذ كانت ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب، أ يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتقرر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالرئيس بالمحكمة أو القاضي ما يدل على انتقاض أهليته ومجانيته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1987 استناداً إلى الوقائع التي أحيل بسببها إلى مجلس تأديب القضاة في الدعوى رقم 2 لسنة 1988 فضلاً عن دعوى الصلاحية رقم 8 لسنة 1982 الذي وجه إليه فيها عقوبة اللوم والتنبيه رقم 6 لسنة 86/85 وكان من شأن هذه الوقائع الصحيحة أن تنتقص من أهلية الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 3 لسنة 59 ق جلسة 19 /9 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 5 رجال قضاء ص 17

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، مصطفى جمال الدين وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
------------------
- 1  إجراءات " الخصومة في الطلب"
وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذى أصدره . اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى . غير مقبول
لما كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذي أصدره بقبول استقالة الطالب ومن ثم فإن اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى يكون غير مقبول.
- 2  إكراه .
الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً .
الإكراه المبطل للرضا _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا.
- 3  إكراه .
تقدير الإكراه . مقتضاه . مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . م 127 مدنى - النعي على الاستقالة بأنها قدمت بناء على طلب رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية - وإن صح - لا يسلب حرية الاختيار في هذا الصدد . مؤدى ذلك . صدورها عن إرادة حرة مختارة .
إن ما يقتضيه الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه, وسنه، وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. لما كان ذلك وكان الطالب وهو رئيس محكمة ولي القضاء بين الناس، ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته - إن صح _ أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد، وتكون الاستقالة قد صدرت من الطالب بإرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بقبولها على غير أساس.
- 4  استقالة .
استقالة القاضي . اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها . لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها .
لما كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وكان هذا النص هو الواجب التطبيق دون سواه، وقد ورد استثناءً من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، فإن لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة إذ لا يجوز العدول عنها بعد قبولها وعلى ذلك فإن الطلب يكون قائما على غير سند صحيح متعينا رفضه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ......... الرئيس بالمحكمة سابقاً تقدم بهذا الطلب في 1989/1/1 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالته وبطلان كتابي الاستقالة المقدمين منه أمام مجلس الصلاحية بجلسة 1988/12/4 واعتبار هذه الاستقالة عديمة الأثر. واحتياطياً قبول عدوله عن الاستقالة باعتبار أن ذلك تم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره عشرة ملايين جنيه. وقال بياناً لطلبه أنه أحيل إلى مجلس الصلاحية ولدى مثوله أمام المجلس بجلسة 1988/12/4 المحددة للنطق بالحكم فيها طلب منه المجلس أن يقدم استقالته لينهي إجراءات الدعوى وإلا صدر الحكم ضده مما أدخل الرهبة في نفسه واضطر لتقديم استقالته، وإذ صدرت تلك الاستقالة وليدة إكراه وقع عليه - فإنها تكون باطلة هي والقرار الصادر بقبولها. وأضاف أن من حقه العدول عن استقالته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابته من جرائها فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث وفي الموضوع برفضه وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذي أصدره بقبول استقالة الطالب ومن ثم فإن اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى يكون غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن موضوع الطلب فإن الإكراه المبطل للرضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً، وأن ما يقتضيه الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه، وسنه، وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. لما كان ذلك وكان الطالب وهو رئيس محكمة ولي القضاء بين الناس، ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته - إن صح - أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد، وتكون الاستقالة قد صدرت من الطالب بإرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بقبولها على غير أساس
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي فإنه لما كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وكان هذا النص هو الواجب التطبيق دون سواه، وقد ورد استثناءاً من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، فإنه لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة إذ لا يجوز العدول عنها بعد قبولها وعلى ذلك فإن الطلب يكون قائماً على غير سند صحيح متعيناً رفضه
وحيث إنه عن طلب التعويض فإنه لما كانت الاستقالة قد صدرت من الطالب بإرادة حرة مختارة فإن طلب التعويض عما يدعي أنه قد ناله من أضرار مادية وأدبية من جرائها يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 478 لسنة 63 ق جلسة 4/ 7 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 4 رجال قضاء ص 14

برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  أهلية .  ترقية
الترقية الى درجة مستشار . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . وضع مجلس القضاء الأعلى - قاعدة التزمتها جهة الإدارة - مقتضاها أنه لا يرشح للترقية إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين بدرجة " فوق المتوسط " . مؤداه . تخطى الطالب فى الترقية لعدم حصوله فى أخر تقريرين على درجة " فوق المتوسط " . صحيح .
لما كانت الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها تكون - وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 _ على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقرير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين قدرت كفايته في كل منهما بدرجة "فوق المتوسط" وكان البين من الأوراق أن الطالب لم يحصل في آخر تقريرين قبل صدور القرار الجمهوري رقم 314 لسنه 1993 بالحركة القضائية لعام 1993 على درجة "فوق المتوسط" فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهوري سالف البيان، وإذ تخطاه القرار الجمهوري المطعون فيه في الترقية مستشار لسبب يتصل بعدم أهليته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1993/9/15 تقدم الأستاذ/ ....... رئيس المحكمة من الفئة (أ) بمحكمة دمياط الابتدائية بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 314 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 1993/9/2 صدر القرار الجمهوري رقم 314 لسنة 1993 بالحركة القضائية خلواً من اسمه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها وذلك بسبب تقارير الكفاية بدرجة (متوسط) والتي تظلم منها أمام مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه فتقدم بالطلبين رقمي 422، 423 لسنة 1993 أمام الدائرة المدنية بمحكمة النقض لرفع درجة كفايته إلى درجة فوق المتوسط فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كانت الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها تكون - وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين قدرت كفايته في كل منهما بدرجة "فوق المتوسط" وكان البين من الأوراق أن الطالب لم يحصل في آخر تقريرين قبل صدور القرار الجمهوري رقم 314 لسنة 1993 بالحركة القضائية لعام 1993 على درجة (فوق المتوسط) فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهوري سالف البيان، وإذ تخطاه القرار الجمهوري المطعون فيه في الترقية إلى درجة مستشار لسبب يتصل بعدم أهليته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 10 لسنة 63 ق جلسة 7/ 3 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 3 رجال قضاء ص 11

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرباني، مصطفى جمال الدين شفيق، عبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
-----------------
- 1  تأديب .
ثبوت ان الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة الى الطالب لا تبرر توجيه التنبيه إليه . مؤداه . إلغاء التنبيه .
لما كان وزير العدل قد وجه إلى الطالب كتابة التنبيه رقم 3 لسنه 1995 م إعمالا لحقه المنصوص عليه في المادة 94 من قانون السلطة القضائية لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 517 لسنة 1992 من أنه تسبب بإهماله في فقد القضايا أرقام 7354 لسنه 1991، 946، 1214، 3318، 5826 لسنة 1992 مدني الزقازيق وكان الثابت من الأوراق أن هذه الدعاوى قد سرقت منه أثناء وجودها بسيارته بساحة انتظار السيارات بميدان رمسيس وهو سبب خارج عن إرادته وقد أبلغ بذلك على الفور وتحرر عن بلاغه المحضر رقم 5365 لسنه 1992 إداري الأزبكية ومن ثم فقد خلت الأوراق من وقوع إهمال من جانب الطالب سيما وقد عثر على هذه القضايا بعد ذلك وأرسلت إلى محكمة الزقازيق وتداولت بالجلسات ولم يترتب على فقدها بمصالح المتقاضين ولما تقدم فإن الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إليه لا تبرر توجيه التنبيه ويكون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب وشابه عيب إساءة استعمال السلطة متعينا الإلغاء.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ....... تقدم بهذا الطلب ضد وزير العدل بإلغاء التنبيه رقم 3 لسنة 1993 الموجه إليه كتابة من وزير العدل وقال بياناً لطلبه أنه أخطر بهذا التنبيه بتاريخ 1993/1/13 لما نسب إليه من تحقيقات الشكوى رقم 517 لسنة 1992 حصر عام التفتيش القضائي من أنه إبان عمله بمحكمة الزقازيق وبتاريخ 1992/10/22 تسبب بإهماله في فقد القضايا أرقام 7354 لسنة 1991، 946، 1214، 3318، 5826 لسنة 1992 مدني كلي الزقازيق والمحجوزة للحكم لجلسة 25/1/1992 والتي سلمت إليه لتحرير أسباب الحكم فيها. وأضاف أنه لما كان ما أسند إليه لا أساس له من الصحة إذ أن القضايا المنوه عنها سرقت من سيارته أثناء وجودها بساحة انتظار السيارات بمحطة رمسيس وقد أبلغ الشرطة على الفور وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5365 لسنة 1992 إداري الأزبكية ولم يقع منه ثمة إهمال لأن ذلك كان بسبب خارج عن إرادته وقد تم تجديد هذه القضايا جميعها كما تم العثور عليها بعد ذلك بتاريخ 1993/5/3 وأعيدت إلى محكمة الزقازيق. ولم يقع ثمة ضرر لأطراف التداعي فيها وذلك حسبما جاء بالشهادة الصادرة من محكمة الزقازيق الابتدائية في 1993/6/23 فإن التنبيه الموجه إليه يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة. ومن ثم تقدم بطلبه طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان وزير العدل قد وجه إلى الطالب كتابة التنبيه رقم 3 لسنة 1993 إعمالاً لحقه المنصوص عليه في المادة 94 من قانون السلطة القضائية لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 517 لسنة 1992 من أنه تسبب بإهماله في فقد القضايا أرقام 7354 لسنة 1991، 946، 1214، 3318، 5826 لسنة 1992 مدني الزقازيق وكان الثابت من الأوراق أن هذه الدعاوى قد سرقت منه أثناء وجودها بسيارته بساحة انتظار السيارات بميدان رمسيس وهو سبب خارج عن إرادته وقد أبلغ بذلك على الفور وتحرر عن بلاغه المحضر رقم 5365 لسنة 1992 إداري الأزبكية ومن ثم فقد خلت الأوراق من وقوع إهمال من جانب الطالب سيماً وقد عثر على هذه القضايا بعد ذلك وأرسلت إلى محكمة الزقازيق وتداولت بالجلسات ولم يترتب على فقدها مساس بمصالح المتقاضين ولما تقدم فإن الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إليه لا تبرر توجيه التنبيه ويكون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب وشابه عيب إساءة استعمال السلطة متعيناً الإلغاء

الطعن 400 لسنة 63 ق جلسة 7/ 2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 2 رجال قضاء ص 8

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرباني، مصطفى جمال الدين شفيق، عبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . معاش
قرار وزير العدل رقم 2985 لسنة 1991 بزيادة المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1984/4/1 ، لا ينطوي على مخالفة لما استهدفه قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . طلب صرف هذه الزيادة ممن أحيل الى التقاعد بعد التاريخ المذكور على غير أساس .
يدل النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنه 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية على أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بغرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان ما أورده وزير العدل - بناء على هذا التفويض - في القرار رقم 2985 لسنه 1991 "على أن يزاد المبلغ الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1984/4/1 من عشرة إلى ثلاثة عشر جنيها عن كل سنة من المدد المحددة" يدل على أن وزير العدل إعمالا للتفويض المخول له في القانون رقم 36 لسنه 1975 قد بين ضوابط وشرائط استحقاق تلك الزيارة المذكورة في المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية ومن يستحقها منهم فإنه لا ينطوي على مخالفة لها استهدفه قانون إنشاء الصندوق آنف البيان ومن ثم يكون الطلب على غير أساس.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ....... تقدم بهذا الطلب في 1993/7/27 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في تقاضي المبلغ الشهري الإضافي بواقع ثلاثة عشر جنيهاً عن كل سنة من المدد المحددة اعتباراً من أول أبريل سنة 1991 من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه أنه أحيل إلى التقاعد في 1988/10/20 لبلوغه سن الستين وقام بصرف المبلغ الشهري الإضافي له وفقاً لأحكام القانون 36 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له ثم صدر قرار وزير العدل رقم 2985 لسنة 1991 بزيادة المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1984/4/1 من عشرة جنيهات إلى ثلاثة عشر جنيها عن كل سنة من المدد المحددة اعتباراً من 11994/4/1 وإذ قصر القرار المذكور زيادة المبلغ الإضافي الشهري على من أحيلوا إلى التقاعد قبل 1984/4/1 - دونه - وكان هذا الاستثناء يناهض أحكام القانون التي كفلت خدمات الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم دون تميز وامتنعت وزارة العدل - دون حق - عن منحه تلك الزيادة فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبات وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" يدل على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان ما أورده وزير العدل - بناء على هذا التفويض - في القرار رقم 2985 لسنة 1991 "على أن يزاد المبلغ الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1984/4/1 من عشرة إلى ثلاثة عشر جنيها عن كل سنة من المدد المحددة" يدل على أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المخول له في القانون رقم 36 لسنة 1975 قد بين ضوابط وشرائط استحقاق تلك الزيادة المذكورة في المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية ومن يستحقها منهم فإنه لا ينطوي على مخالفة لما استهدفه قانون إنشاء الصندوق آنف البيان ومن ثم يكن الطلب على غير أساس.

الطعن 128 لسنة 62 ق جلسة 3 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 1 رجال قضاء ص 5

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، حسين السيد متولي وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  إجراءات " الخصومة في الطلب". إعارة .
طلب إلغاء قرار عدم الموافقة على مد الإعارة . صاحب الصفة فيه وزير العدل . اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى . غير مقبول .
وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير المقبول.
- 2  إعارة .
إعارة القضاة الى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة . م 65 من قانون السلطة القضائية . عدم الادعاء بأن الادعاء بأن قرار عدم تجديد الإعارة قد هدف لغير الصالح العام . مؤداه . رفض طلب إلغائه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية طبقا للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقا لها وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أعير إلى حكومة المملكة العربية السعودية لمدة ثمان سنوات وكان لم يدع أن قرار عدم تجديد إعارته لسنة تاسعة قد هدف لغير المصلحة العامة فإن هذا القرار لا يكون مخالفا للقانون ولا مشوبا بإساءة استعمال السلطة وعلى ذلك يكون طلب إلغاء القرار المطعون على غير أساس متعين الرفض.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ........ تقدم بهذا الطلب في 1992/8/27 ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 1992/7/13 بعدم الموافقة على مد إعارته لسنة تاسعة للعمل بحكومة المملكة العربية السعودية وقال بياناً لطلبه أن حكومة المملكة العربية السعودية طلبت مد إعارته للعمل بها لمدة سنة تاسعة وبعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى قرر في 1992/7/13 عدم الموافقة على مد إعارته مع إخطاره بالعودة لعمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار وإلاَّ اعتبر مستقيلاً ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يجيز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية والتي توافرت في شأنه وشابه عيب إساءة استعمال السلطة. فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة أصلياً عدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً رفضه ودفعت النيابة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى وطلبت رفضه موضوعاً.
-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب في غير محله ذلك أن الثابت أن الطالب معار للمملكة العربية السعودية ولم يثبت من الأوراق علمه علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه قبل 1992/8/1 حسبما هو ثابت من عريضة الطلب وإذ قدم الطلب في 1992/8/27 فإنه يكون قد قدم في ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها قانوناً ويكون الدفع على غير أساس
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى فهو في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطلب الماثل وإن انصب على قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على تجديد إعادة الطالب إلا أنه يتضمن الطعن بالإلغاء في القرار السلبي لجهة الإدارة بامتناعها عن الموافقة على تجديد إعارة الطالب وهو قرار إداري مكتمل العناصر ويجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة
وحيث إنه لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومة الأجنبية والهيئات الدولية طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقاً لها. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أعير إلى حكومة المملكة العربية السعودية لمدة ثمان سنوات وكان لم يدع أن قرار عدم تجديد إعارته لسنة تاسعة قد هدف لغير المصلحة العامة فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة وعلى ذلك يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه على غير أساس متعين الرفض.