صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 11 فبراير 2016
(الطعن 2157 لسنة 62 ق جلسة 24 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 45 ص 208)
(الطعن 8027 لسنة 64 ق جلسة 23 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 44 ص 204)
(الطعن 2659 لسنة 61 ق جلسة 21 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 43 ص 199)
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
(2) دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. امتناع سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية. مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال المحاكمة الجنائية. انقضاؤها بحكم بات. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض. علة ذلك.
(3)الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. ماهيته. رفع الدعوى الجنائية عن الاتهام بالسرقة. اعتباره مانعاً من سريان تقادم دعوى التعويض اللاحقة التي يرفعها المتهم الصادر حكم ببراءته منه طوال فترة المحاكمة الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها.
2 - مؤدى نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا ما انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا ما انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم بات في موضوعها فعندئذ يعود سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
3 - لما كان البين من الحكم البات الصادر في الجنحة رقم.... أن دعامته في قضائه ببراءة المطعون عليه من تهمة الاستيلاء على الثلاث سندات - التي أسندها إليه الطاعن - هي عدم صحة "كذب" هذا الادعاء، وكانت دعامة المطعون عليه في مطالبة الطاعن بالتعويض هي ذات الدعامة المتقدمة وما لحقه من جراء ذلك من أضرار مادية وأدبية ترتبت عليها، فإنها تكون أساساً مشتركاً بين الدعويين - الجنائية والمدنية - ويكون السير في الدعوى الجنائية مانعاً للمطعون عليه في رفع دعواه المدنية، ولا يبدأ سريان تقادمها إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني التي تنص على أنه "(1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً... إلخ" وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض دفع الطاعن بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم على ما أورده في مدوناته من أن الدعوى الجنائية مانع من السير في إجراءات الخصومة في الدعوى المدنية، وأن المطعون عليه أقام دعواه بالتعويض قبل انقضاء ثلاث سنوات من صدور الحكم في الدعوى الجنائية، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن 1546 لسنة 61 ق جلسة 18 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 42 ص 194
(الطعن 1775 لسنة 59 ق جلسة 18 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 41 ص 191)
الطعن 7538 لسنة 64 ق جلسة 17 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 40 ص 187
جلسة 17 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران نائبي رئيس المحكمة، أحمد فرحات وأحمد هاشم.
---------------
(40)
الطعن رقم 7538 لسنة 64 القضائية
(1) إيجار "انتهاء عقد الإيجار".
عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة أحد المتعاقدين. انتقال الحقوق والالتزامات لورثة المستأجر. التزامهم بأداء الأجرة للمؤجر طالما بقيت مدة العقد الاتفاقية. مؤداه. للمؤجر استرداد العين بوفاة المستأجر وانتهاء المدة المتفق عليها. التجديد الضمني اعتباره إيجاراً جديداً لا امتداداً للإيجار الأصلي. المادتان 599/ 2، 601/ 1، 2 مدنى.
(2، 3) حكم "تسبيب الحكم، عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". إيجار.
(2) الحكم. وجوب اشتماله في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع.
(3) تمسك الطاعنين بأن إقامتهم بعين النزاع تستند إلى علاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتداداً لعقد مورثهم. التفات الحكم عن هذا الدفاع. قصور.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الأصلي حرر في 1/ 12/ 1962 مع مورث الطاعنين كمستأجر ثم توفى في 13/ 6/ 1969 واستمرت إقامة الطاعنين من بعده بعين النزاع رغم الوفاة وانتهاء مدة العقد الأصلية وأثار المطعون ضدهم بأن بقاء الطاعنين بالعين كان بسبب المنازعة في الدعوى رقم 2323 لسنة 1967 إسكندرية الابتدائية حول حقيقة وصف العين المؤجرة والتي حسم الحكم الصادر فيها بتاريخ 13/ 12/ 1978 حقيقة العلاقة الإيجارية بأنها عن عين مفروشة وإذ تمسك الطاعنون بأن إقامتهم بالعين محل النزاع تستند لعلاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتداداً لعقد مورثهم وركنوا في ذلك إلى طول مدة الإقامة منذ وفاة المورث عام 1969 وحتى رفع الدعوى الحالية في عام 1985 دون أن يطلب المؤجر إنهاء العقد الأصلي رغم الوفاة وانتهاء المدة الأصلية لعقد مورثهم. وإذ لم يجابه الحكم هذا الدفاع ويعمل رأيه فيه وبيان ما إذا كان من شأنه - إن صح - أن يؤدي للقول بنشوء علاقة إيجارية جديدة مع الطاعنين من عدمه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 1453 لسنة 1987 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1962 المتضمن استئجار مورث الطاعنين للشقة المبينة بصحيفة الدعوى اعتباراً من 13/ 6/ 1985 والإخلاء وذلك لانتهاء مدة العقد وإنذارهم بعدم الرغبة في التجديد بالإنذار المعلن في 13/ 6/ 1985 ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 527 لسنة 49 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 6/ 7/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا لدى محكمة الموضوع بأن استمرار إقامتهم بعين النزاع ليس امتداداً لعقد مورثهم وإنما استناداً لعلاقة إيجارية جديدة نشأت مع المؤجر ودللوا على ذلك بأن مورثهم استأجر الشقة محل النزاع بعقد مؤرخ 1/ 12/ 1962 وتوفى بتاريخ 13/ 6/ 1969 وأنهم استمروا في الإقامة بعين النزاع ولم يطلب المؤجر إنهاء العقد لوفاة مورثهم أو انتهاء مدته وإنما استمروا في الإقامة بالعين لمدد طويلة بناء على علاقة إيجارية جديدة وقائمين بسداد الإيجار للمؤجر واستمرت هذه العلاقة حتى رفع الدعوى الماثلة في عام 1985 بما يؤكد أنه منذ وفاة المورث حتى إقامة الدعوى يستندون في إقامتهم بالعين إلى قيام علاقة إيجارية مستقلة عن عقد الإيجار الأصلي للمورث وإنما بذات شروطه وفقاً لأحكام القانون المدني ويؤكد ذلك ما قرره الشهود بالتحقيق ولم يجابه الحكم تلك القرائن مكتفياً بالقول بأن مجرد قبض الأجرة من الطاعنين لا يتضمن ما يفيد قيام علاقة إيجارية جديدة معهم وقد حجبه ذلك عن إعمال حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن الامتداد القانوني للعقد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص المادة 601/ 1، 2 من القانون المدني المنطبق على واقعة النزاع أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية. وترتيباً على ذلك فإنه بوفاة المستأجر لعين مؤجرة مفروشة وانتهاء المدة المتفق عليها في العقد يكون العقد لا وجود له ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من ورثته وأنه وإن كان هذا الحق مقرراً لمصلحة المؤجر فإنه يجوز له التنازل عنه ويعتبر التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي وفقاً لنص المادة 599/ 2 من القانون المدني وأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الأصلي حرر في 1/ 12/ 1962 مع مورث الطاعنين كمستأجر ثم توفي في 13/ 6/ 1969 واستمرت إقامة الطاعنين من بعده بعين النزاع رغم الوفاة وانتهاء مدة العقد الأصلية وأثار المطعون ضدهم بأن بقاء الطاعنين بالعين كان بسبب المنازعة في الدعوى رقم 2323 لسنة 1967 إسكندرية الابتدائية حول حقيقة وصف العين المؤجرة والتي حسم الحكم الصادر فيها بتاريخ 13/ 12/ 1978 حقيقة العلاقة الإيجارية بأنها عن عين مفروشة وإذ تمسك الطاعنون بأن إقامتهم بالعين محل النزاع تستند لعلاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتداداً لعقد مورثهم وركنوا في ذلك إلى طول مدة الإقامة منذ وفاة المورث عام 1969 وحتى رفع الدعوى الحالية في عام 1985 دون أن يطلب المؤجر إنهاء العقد الأصلي رغم الوفاة وانتهاء المدة الأصلية لعقد مورثهم. وإذ لم يجابه الحكم هذا الدفاع ويعمل رأيه فيه وبيان ما إذا كان من شأنه - إن صح - أن يؤدي للقول بنشوء علاقة إيجارية جديدة مع الطاعنين من عدمه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.