الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

الطعن 20639 لسنة 67 ق جلسة 3 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 85 ص 427

جلسة 3 يونيو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة وسيد حامد .
-------------
(85)
الطعن 20639 لسنة 67 ق
(1) تقليد . إثبات "خبرة" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي .قضاء الحكم بالبراءة استنادًا لما أورده تقرير الخبير بشأن طريقة التقليد وعدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة . لا يعيبه .
مثال .
(2) تقليد . ترويج عملة . شروع . جريمة " أركانها " " الجريمة المستحيلة " .
تحضير أدوات التزييف واستعمالها لتزييف العملة الورقية بغير إتقان يكفل رواجها . شروع في جريمة تقليدها . شرط ذلك ؟
عدم صلاحية وسائل التزييف لتحقيق الغرض المقصود منها . اعتبار جريمة التقليد مستحيلة والشروع فيها غير مؤثم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين أدلة الإثبات التي ساقتها سلطة الاتهام انتهى إلى براءة المطعون ضده مبرراً قضاءه بذلك في قوله: " لما كان ذلك ، وكان تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والذي تطمئن إليه المحكمة قد انتهى إلى أن الأفلام المضبوطة لا تصلح بطبيعتها لاستخدامها في تقليد العملات الورقية، والأكلاشيه المضبوط غير صالح للاستخدام ولا يصلح فنياً لاستخدامه في عملية الطباعة ، وأوراق البروفات للورقة المالية العشرين طبعت بأسلوب ردئ ولا تصلح للتداول ولا يمكن أن ينخدع بها الشخص العادي ، فإنه وفقاً للقواعد القانونية سالفة الذكر تكون جريمة التقليد مستحيلة استحالة مطلقة ويكون الشروع فيها غير مؤثم ، ومن ثم لا يمكن القول بتصور وجود اتفاق جنائي عن شروع في هذه الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى لا يوجد فيها دليل أخر مقبول فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة الأدوات والأوراق المضبوطة عملاً بالمادة 30/2 عقوبات . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء من اطلاقات محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها بغير معقب عليها في ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بشأن الطريقة التي تم بها التقليد وما انتهى إليه التقرير من عدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس .
2 _ من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هى في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل الصحيحة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيه بالورقة الصحيحة كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة . فإنه جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ... بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم في ... أولاً : اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية تقليد عملات ورقية بأن اتحدت إرادتهم على تقليد العملات الورقية من فئة الخمسة والعشرة والعشرين جنيهاً مصرياً والخمسمائة والمائة ريال سعودي وقد أعدوا لذلك أفلام نيجاتيف وأكلاشيهات والأوراق اللازمة لارتكاب تلك الجناية مما سهل لهم الشروع في ارتكابها على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : شرعوا في تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً في مصر وخارج البلاد من فئة العشرين العشرة والخمسة جنيهات مصرية والخمسمائة والمائة ريال السعودي بأن قاموا بإعداد أفلام نيجاتيف للعملات الورقية المذكورة وللعملات المائية تحاكي العلامات المائية الصحيحة لتلك العملات كما قاموا بإعداد أوراق بيضاء وطبع عليها بطريق التصوير الإلكتروني ظهر ووجه العملات الورقية المذكورة وذلك تمهيداً لتقليد العملات النقدية المذكورة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً : حازوا بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في تقليد العملات الورقية موضوع التهمتين السابقتين وهى أفلام النيجاتيف والاكلاشيهات والأوراق المبينة بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الأدوات والأوراق المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية تقليد عملات ورقية والشروع في تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً وحيازته بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً وحيازته بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في تقليد العملات الورقية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه أسس قضاءه على بعض البنود الواردة بنتيجة تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتي لا تعد النتيجة الإجمالية أو المقصودة بتقرير فحص المضبوطات والتفت دون مبرر عن باقي بنود تقرير الفحص بأن الأوراق المالية المضبوطة يمكن استخدامها كأصول طباعية إذ إن الفيلم السلبي لتصميم رأس توت غنخ أمون صالح لتحضير فيلم إيجابي مناظر له من الممكن استخدامه عقب ذلك في اصطناع أكلاشيه للعلامة المائية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين أدلة الإثبات التي ساقتها سلطة الاتهام انتهى إلى براءة المطعون ضده مبرراً قضاءه بذلك في قوله: " لما كان ذلك ، وكان تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والذى تطمئن إليه المحكمة قد انتهى إلى أن الأفلام المضبوطة لا تصلح بطبيعتها لاستخدامها في تقليد العملات الورقية ، والأكلاشيه المضبوط غير صالح للاستخدام ولا يصلح فنياً لاستخدامه في عملية الطباعة ، وأوراق البروفات للورقة المالية العشرين طبعت بأسلوب ردئ ولا تصلح للتداول ولا يمكن أن ينخدع بها الشخص العادي ، فإنه وفقاً للقواعد القانونية سالفة الذكر تكون جريمة التقليد مستحيلة استحالة مطلقة ويكون الشروع فيها غير مؤثم ، ومن ثم لا يمكن القول بتصور وجود اتفاق جنائي عن شروع في هذه الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى لا يوجد فيها دليل أخر مقبول فإنه يتعين الح0كم ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة الأدوات والأوراق المضبوطة عملاً بالمادة 30 /2 عقوبات " لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها بغير معقب عليها في ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بشأن الطريقة التي تم بها التقليد وما انتهى إليه التقرير من عدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل الصحيحة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة . فإنه جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12621 لسنة 68 ق جلسة 21 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 84 ص 425

جلسة 21 مايو سنة 2007
بـرئاسة السيد القاضي / محمود إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفي ، عبد المنعم منصور ، أحمد سيد سليمان وجمال عبد الحميد نواب رئيس المحكمة.
----------------------
(84)
الطعن 12621 لسنة 68 ق
نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " الصفة في الطعن".
عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفًا في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . انتفاء صفة الطاعن . أثره : عدم قبول الطعن . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر على غير مصلحته ، وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة أول درجة ، وأن يكون هذا الحكم قد أضر به وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ومدونات الأحكام الصادرة في الدعوى ومنها الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه هو .... ، بينما الثابت من تقرير الطعن بالنقض ومن التوكيل الخاص الذى تقرر بالطعن بمقتضاه أن الطاعن هو .... وبالتالي فإن الطاعن لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب توافره في كل طعن يكون قد تخلف عنه ، ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 0 ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة والإزالة . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحامي ..... في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر على غير مصلحته ، وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة أول درجة ، وأن يكون هذا الحكم قد أضر به وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ومدونات الأحكام الصادرة في الدعوى ومنها الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه هو .... ، بينما الثابت من تقرير الطعن بالنقض ومن التوكيل الخاص الذى تقرر بالطعن بمقتضاه ، أن الطاعن هو ..... وبالتالي فإن الطاعن لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب توافره في كل طعن يكون قد تخلف عنه ، ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 17466 لسنة 76 ق جلسة 17 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 83 ص 418

جلسة 17 مايو سنة 2007
 برئاسة السيد المستشار / د . وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نيّر عثمان ومحمود مسعود شرف وأحمد عبد القوي أحمد ومصطفى الصادق نواب رئيس المحكمة . 
-----------
(83)
الطعن 17466 لسنة 76 ق
(1) إثبات " بوجه عام " " اعتراف " . استدلالات . إجراءات " إجراءات التحقيق ". بطلان . تسجيل المحادثات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نيابة عامة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " .
تقدير الصلة بين الإجراء الباطل ودليل الاتهام . موضوعي . ما دام سائغاً .
قضاء الحكم ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات وترتيبه على ذلك بطلان اعترافات المطعون ضدهم بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة رغم استقلال الاعترافات عن الإذن . يعيبه .
انتهاء الحكم إلى وجوب مراقبة النيابة العامة صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل إصدار الإذن بناءً عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات . غير صحيح . علة ذلك ؟
(2) مجلس القضاء الأعلى . نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . استجواب . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
استجواب النيابة العامة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بشأن الوقائع المسندة للمطعون ضده الأول بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بضبط الأخير والتحقيق معه . صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة وأساس ذلك ؟
 (3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . مجلس القضاء الأعلى . بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
انتهاء الحكم إلى بطلان حبس المطعون ضده الأول وما تلاه وبني عليه من إجراءات لتمامه قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بحبسه . غير صحيح . ما دامت أسبابه تضمنت اتخاذ تلك الإجراءات بعد صدور الإذن .
(4) استدلالات . مجلس القضاء الأعلى . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نيابة عامة . تسجيل المحادثات . بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمباشرة عضو النيابة العامة المحقق أعمال الاستدلال وضبط الأدلة حال تنفيذه إذن مجلس القضاء الأعلى بتسجيل المحادثات الهاتفية . لا سند له من القانون . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أنه ولئن كان تقدير الصلة بين الإجراء الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب إلامأ أن ذلك رهن بأن يكون التدليل عليها سائغاً ومقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى بطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 22/6/2005 لما رآه في حدود سلطته التقديرية أنه قد بُنى على تحريات غير جدية لشواهد عددها في مدوناته بيد أنه رتب على ذلك بتدليل غير سائغ ولا مقبول بطلان عناصر إثبات أخرى من بينها اعترافات المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بتحقيقات النيابة العامة ، وأيضا اعترافاتهم أمام المحكمة بدعوى أنها جاءت مبنية على إذن النيابة الباطل وذلك على الرغم من أن هذه الاعترافات مستقلة عن ذلك الإذن ومنبتة الصلة به ، وهذا الذي تردى فيه الحكم يعيبه . وتشير المحكمة - محكمة النقض - في هذا الصدد إلى أن ما ذهب إليه الحكم من أن النيابة العامة يجب عليها أن تراقب صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل أن تصدر إذناً بناءً عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات تطبيقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لا سند له من صحيح القانون ذلك أن هذا النص لم يشترط سوى أن يكون لهذا الإذن فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وأن يكون الإذن مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه كذلك إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجوابها المطعون ضدهما الثالث والرابع بشأن الوقائع المسندة إلى المطعون ضده الأول قبل صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضده من مجلس القضاء الأعلى ، وكان الثابت من مدونات الحكم ذاته أن المجلس أذن بتاريخ 18/7/2005 بضبط المطعون ضده الأول حال ارتكابه جريمة الرشوة والتحقيق معه فيما نسب إليه وتلى ذلك قيام النيابة العامة باستجواب المطعون ضدهما الثالث والرابع فيما يتصل بالوقائع المسندة إلى المطعون ضده الأول فإن هذا الإجراء يكون قد جاء متسقاً والشرعية الإجرائية بعد أن زال عن النيابة العامة القيد الإجرائي الذي وضعه الشارع على حريتها في مباشرة التحقيق في هذه الواقعة بصدور إذن مجلس القضاء الأعلى المار ذكره تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 96 من قانون السلطة القضائية وإذ خالف الحكم هذا النظر بما نص عليه من وجوب تمام الاستجواب بعد صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خلط بين الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق وبين الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ولم يقف على الفارق بينهما ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
3- لما كان الحكم قد انتهى إلى بطلان حبس المطعون ضده الأول وما تلاه وبنى عليه من إجراءات لتمام ذلك قبل صدور الإذن بحبسه من مجلس القضاء الأعلى وكان الحكم ذاته قد أشار في أسبابه إلى أن ذلك المجلس أذن بتاريخ 15/8/2005 باتخاذ إجراءات التحقيق مع المطعون ضده الأول وبناءً على ذلك استجوبته النيابة العامة في 16/8/2005 وبعرضه على المجلس أذن في الواحدة والربع ظهر يوم 17/8/2005 بحبسه ، وبتاريخ 29/8/2005 بحبسه ، وبتاريخ 29/8/2005 إذن بتقديمه للمحاكمة الجنائية ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم في هذا الصدد غير صحيح ويخالف الثابت في الأوراق .
4- لما كان الحكم قد استند أيضاً في قضائه إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة لكون عضو النيابة المحقق سبق أن باشر أعمال الاستدلال وضبط الأدلة حال تنفيذه إذن مجلس القضاء الأعلى بتسجيل المحادثات الهاتفية بما يتكون لديه عقيدة مسبقة ضد المطعون ضدهم لا يصح معها مباشرته التحقيق معهم ، وكان هذا النظر لا سند له من القانون ذلك أن تنفيذ الإذن بتسجيل المحادثات هو عمل من أعمال التحقيق وليس من أعمال الاستدلال ، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرد به نص يوجب على من يباشر إجراءات التحقيق الابتدائي من أعضاء النيابة العامة ألا يكون قد سبق له الاضطلاع بعمل من أعمال الاستدلال أو ضبط أدلة الجريمة ، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم في هذا الشأن غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : أولاً:- المتهم الأول: 1- بصفته موظفا عمومياً :- رئيس الدائرة .... بمحكمة .... طلب وأخد عطية للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث بوساطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه ومشغولات ذهبية قيمتها عشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً لصالح المتهم الثالث في القضية رقم .... ببراءة ذمة شركته لتجارة المجوهرات من الضريبة المقـررة عليها على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات . 2- بصفته سالفة البيان طلب عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث بوساطة المتهم الرابع مبلغ مليون ومائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً في الدعويين رقمي .... ، .... لصالح المتهم الثالث برد مبلغ إحدى عشر مليون جنيه رسوم وخدمات لمصلحة الجمارك ورسوم تثمين لمصلحة الدمغـة والموازين على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات . ثانياً :- المتهم الثاني : بصفته موظفا عمومياً " رئيس القلم الجنائي بنيابة .... الجزئية " طلب وأخذ عطية للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن طلب وأخذ لنفسه من المتهم الثالث مبلغ ألف ومائتي جنيه على سبيل الرشوة مقابل إبلاغه بما تم من إجراءات وما يقدم من مستندات في القصية رقم .... جنح قسم .... والقضية رقم.... إداري مركز.... والخاصين بالمتهم الثالث على النحو المبين تفصيلاً التحقيقات .
 ثالثا:- المتهم الثالث:1- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه ومشغولات ذهبية قيمتها عشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً قضائياً لصالحه في القضية رقم .... لسنة .... مدنى كلي .... ببراءة ذمة شركته لتجارة المجوهرات من الضريبة المقررة عليها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقـات .
2- قدم ووعد بعطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهم الرابع وعداً بإعطائه مبلغ مليون ومائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً في الدعويين رقمي .... مدني كلي .... لصالحه برد مبلغ إحدى عشر مليون جنيه رسوم خدمات لمصلحة الجمارك ورسوم تثمين الدمغة والموازين على النحو المبين التحقيقــات . 3- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثاني مبلغ ألف ومائتي جنيه على سبيل الرشوة مقابل متابعة إجراءات القضية رقم .... لسنة .... جنح قسم والقضية رقم .... لسنة .... إداري مركز.... والخاصين به على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقــات . رابعاً:- المتهم الرابع : توسط في جريمتي الرشــوة المبينتين تفصيلاً بالبند أولاً والبند ثالثاً / 1 ، 2 على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقــات . خامساً : المتهم الخامس :- توسط في جريمتي الرشوة المبينتين تفصيلاً البند أولا والبند ثالثاً / 1 على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة . 
ومحكمة .... قضت حضوريا في.... ببراءتهم مما نسب إليهم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيـث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما الأول والثاني من تهمة طلب وأخذ رشوة ، والثالث من تهمة تقديم رشوة والوعد بها والرابع والخامس من تهمة التوسط في الرشوة قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله ؛ ذلك أنه استند في قضائه إلى بطلان إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية إذ لم تراقب صحة ما ورد بمحضر التحريات قبل إصداره تطبيقاً لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما لم يتطلبه ذلك النص ورتب الحكم على ذلك بطلان ضبط وتفتيش المتهمين واعترافاتهم ، كما خلط الحكم المطعون فيه بين الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق وبين الإذن برفع الدعوى الجنائية حين وصم تحقيقات النيابة العامة بالبطلان لاستجوابها المطعون ضدهما الثالث والرابع بشأن الوقائع المسندة إلى المطعون ضده الأول قبل صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية من مجلس القضاء الأعلى رغم تمام تلك التحقيقات في تاريخ لاحق على صدور إذن هذا المجلس باتخاذ إجراءات التحقيق ، كذلك استند الحكم في قضائه إلى بطلان حبس المطعون ضده الأول وما تلاه وبنى عليه من إجراءات لتمام ذلك قبل صدور الإذن به من المجلس المار ذكره وهو ما يخالف الثابت بالأوراق ، واستند الحكم كذلك في قضائه إلى بطلان التحقيقات لكون عضو النيابة المحقق لم يراع الحيدة لسبق مباشرته أعمال الاستدلال وضبط الأدلة حال تنفيذه إذن المجلس بالتسجيل والضبط بما يتكون لديه عقيدة مسبقة ضد المطعون ضدهم لا يصح معها مباشرته التحقيق معهم وذلك دون سند من قانون ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إنه من المقرر أنه ولئن كان تقدير الصلة بين الإجراء الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيهــا قاضى الموضـوع بغير معقب إلا مأ أن ذلك رهن بأن يكون التدليل عليها سائغاً ومقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى بطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 22/6/2005 لما رآه في حدود سلطته التقديرية أنه قد بُنى على تحريات غير جدية لشواهد عددها في مدوناته بيد أنه رتب على ذلك بتدليل غير سائغ ولا مقبول بطلان عناصر إثبات أخرى من بينها اعترافات المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بتحقيقات النيابة العامة وأيضا اعترافاتهم أمام المحكمة بدعوى أنها جاءت مبنية على إذن النيابة الباطل وذلك على الرغم من أن هذه الاعترافات مستقلة عن ذلك الإذن ومنبتة الصلة به وهذا الذي تردى فيه الحكم يعيبه . وتشير المحكمة - محكمة النقض - في هذا الصدد إلى أن ما ذهب إليه الحكم من أن النيابة العامة يجب عليها أن تراقب صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل أن تصدر إذناً بناءً عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات تطبيقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لا سند له من صحيح القانون ذلك أن هذا النص لم يشترط سوى أن يكون لهذا الإذن فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن يكون الإذن مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه كذلك إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجوابها المطعون ضدهما الثالث والرابع بشأن الوقائع المسندة إلى المطعون ضده الأول قبل صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضده من مجلس القضاء الأعلى وكان الثابت من مدونات الحكم ذاته أن المجلس أذن بتاريخ 18/7/2005 بضبط المطعون ضده الأول حال ارتكابه جريمة الرشوة والتحقيق معه فيما نسب إليه وتلى ذلك قيام النيابة العامة باستجواب المطعون ضدهما الثالث والرابع فيما يتصل بالوقائع المسندة إلى المطعون ضده الأول فإن هذا الإجراء يكون قد جاء متسقاً والشرعية الإجرائية بعد أن زال عن النيابة العامة القيد الإجرائي الذي وضعه الشارع على حريتها في مباشرة التحقيق في هذه الواقعة بصدور إذن مجلس القضاء الأعلى المار ذكره تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 96 من قانون السلطة القضائية وإذ خالف الحكم هذا النظر بما نص عليه من وجوب تمام الاستجواب بعد صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خلط بين الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق وبين الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ولم يقف على الفارق بينهما ، ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى بطلان حبس المطعون ضده الأول وما تلاه وبنى عليه من إجراءات لتمام ذلك قبل صدور الإذن بحبسه من مجلس القضاء الأعلى ، وكان الحكم ذاته قد أشار في أسبابه إلى أن ذلك المجلس أذن بتاريخ 15/8/2005 باتخاذ إجراءات التحقيق مع المطعون ضده الأول وبناء على ذلك استجوبته النيابة العامة في 16/8/2005 وبعرضه على المجلس أذن في الواحدة والربع ظهر يوم 17/8/2005 بحبسه وبتاريخ 29/8/2005 بحبسه وبتاريخ 29/8/2005 أذن بتقديمه للمحاكمة الجنائية ، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم في هذا الصدد غير صحيح ويخالف الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استند أيضاً في قضائه إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة لكون عضو النيابة المحقق سبق أن باشر أعمال الاستدلال وضبط الأدلة حال تنفيذه إذن مجلس القضاء الأعلى بتسجيل المحادثات الهاتفية بما يتكون لديه عقيدة مسبقة ضد المطعون ضدهم لا يصح معها مباشرته التحقيق معهم ، وكان هذا النظر لا سند له من القانون ذلك أن تنفيذ الإذن بتسجيل المحادثات هو عمل من أعمال التحقيق وليس من أعمال الاستدلال، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرد به نصاً يوجب على من يباشر إجراءات التحقيق الابتدائي من أعضاء النيابة العامة ألا يكون قد سبق له الاضطلاع بعمل من أعمال الاستدلال أو ضبط أدلة الجريمة ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن ما استند إليه الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - يكون مخالفاً للثابت بالأوراق ولا سند له من صحيح القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2775 لسنة 69 ق جلسة 14 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 82 ص 415

جلسة 14 من مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة ، مهاد خليفة .
-----------------------
(82)
الطعن 2775 لسنة 69 ق
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . استئناف " نظره والحكم فيه " " سقوطه " . معارضة . كفالة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن بالنقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم المعارض فيه .
سقوط الاستئناف . شرطه ؟
تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على قضيته يوم الجلسة . أثره : عدم سقوط استئنافه . علة ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه غيابياً بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة في جلستين متتاليتين وغيابه في الجلسة الأخيرة . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قضى غيابياً بحبسه أسبوعين عن تهمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً مع كفالة مقدارها .... لإيقاف التنفيذ ، وإذ عارض قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فاستأنف وتحدد لنظر استئنافه ... فحضرها وتأجل نظر الدعوى لجلسة ... وفيها تأجل نظر الدعوى في حضوره إلى جلسة ... ، غير أنه لم يحضر بالجلسة الأخيرة فصدر الحكم - موصوفاً بأنه غيابي - بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض في الحكم الأخير قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وهو الحكم المطعون فيه . ومن حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم المعارض فيه ، ولما كان الحكم الاستئنافي المعارض فيه قد سبب لقضائه بقوله : " حيث إن المتهم قرر بالاستئناف ولم يقم بسداد الكفالة ولم يقدم نفسه للتنفيذ عليه مما يجدر معه القول بسقوط الاستئناف وهو ما تقضى به المحكمة عملاً بالمادة 412  أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه: " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطًا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ، وذلك دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد أن وضع نفسه تحت تصرفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المشار إليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله أمام المحكمة في جلستين متتاليتين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه ، ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف ، فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح ... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة ... عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف ومحكمة ... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف . عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قضى غيابياً بحبسه أسبوعين عن تهمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً مع كفالة مقدارها .... لإيقاف التنفيذ ، وإذ عارض قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فاستأنف وتحدد لنظر استئنافه ... فحضرها وتأجل نظر الدعوى لجلسة ... وفيها تأجل نظر الدعوى في حضوره إلى جلسة ... ، غير أنه لم يحضر بالجلسة الأخيرة فصدر الحكم - موصوفاً بأنه غيابي - بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض في الحكم الأخير قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وهو الحكم المطعون فيه .
ومن حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم المعارض فيه ، ولما كان الحكم الاستئنافي المعارض فيه قد سبب لقضائه بقوله: " حيث إن المتهم قرر بالاستئناف ولم يقم بسداد الكفالة ولم يقدم نفسه للتنفيذ عليه مما يجدر معه القول بسقوط الاستئناف وهو ما تقضي به المحكمة عملاً بالمادة 412 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ، وذلك دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد أن وضع نفسه تحت تصرفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المشار إليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله أمام المحكمة في جلستين متتاليتين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه ، ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف ، فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2748 لسنة 69 ق جلسة 14 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 81 ص 412

جلسة 14 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة .
-----------
(81)
الطعن 2748 لسنة 69 ق
 حكم " إصداره " " بيانات حكم الإدانة " . بطلان .
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . حد ذلك ؟
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
تحرير حكم الإدانة على نموذج مطبوع أعد لأحكام الإدانة في جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها وبه فراغات لملئ البيانات . تركها خالية بما يتعذر معه تبين عناصر الجريمة . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يستوفي الحكم أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، وقد أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حرر على نموذج مطبوع أعد سلفاً لأحكام الإدانة في جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها وتركت به فراغات لتملأ ببيانات الوقائع المطروحة في كل دعوى ومن ذلك بيان الجهة الحاجزة والدين المحجوز من أجله والأشياء المحجوز عليها وتاريخ توقيع الحجز واليوم المحدد للبيع وأقوال المتهم ، غير أن هذه الفراغات تركت خالية بحيث يتعذر على من يطالع الحكم أن يتبين ما تم من إجراءات الحجز وما وقع من المتهم مما تتحقق به عناصر الجريمة المنسوبة إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الوحدة المحلية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح ... قضت غيابيًا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ... .
عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأنه لم يبين أركان تلك الجريمة التي دانه بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه وإن كان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يستوفي الحكم أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، وقد أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حرر على نموذج مطبوع أعد سلفاً لأحكام الإدانة في جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها وتركت به فراغات لتملأ ببيانات الوقائع المطروحة في كل دعوى ومن ذلك بيان الجهة الحاجزة والدين المحجوز من أجله والأشياء المحجوز عليها وتاريخ توقيع الحجز واليوم المحدد للبيع وأقوال المتهم ، غير أن هذه الفراغات تركت خالية بحيث يتعذر على من يطالع الحكم أن يتبين ما تم من إجراءات الحجز وما وقع من المتهم مما تتحقق به عناصر الجريمة المنسوبة إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2250 لسنة 68 ق جلسة 13 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 80 ص 410

جلسة 13 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، هاني خليل ، نبيل عمران نواب رئيس المحكمة وعلي حسنين .
----------
(80)
الطعن 2250 لسنة 68 ق
حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
خلو الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره . اعتباره معدومًا وما تضمنه من بيانات وأسباب . تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه . اعتباره خالياً من الأسباب . أثر ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من ورقة الحكم الابتدائي أنها خلت من توقيع القاضي الذى أصدر الحكم . لما كان ذلك ، وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز ... ضد الطاعنين بوصف أنهم : بددوا محصول العنب والمسلم إليهم على سبيل الأمانة . وطلب عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثالث وغيابياً لباقي المتهمين في .. بحبس المتهمين أسبوعًا مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإيقاف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
عارض المتهمان وقضى بجلسة ... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المتهم الثاني وقيد استئنافه برقم ... ومحكمة ... (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً في ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
استأنف المحكوم عليهما الأول والثالثة وقيد استئنافهما ... ومحكمة ... (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً في ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض المحكوم عليهما وقضي بجلسة ... بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمين أربع وعشرين ساعة لكل منهم .
فطعن الأستاذ/ ... المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة التبديد ، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ؛ ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من توقيع القاضي الذى أصدره ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إنه يبين من ورقة الحكم الابتدائي أنها خلت من توقيع القاضي الذى أصدر الحكم . لما كان ذلك ، وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ