الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 مارس 2015

(الطعن 8088 لسنة 66 ق جلسة 15 /6/ 2006 س 57 ق 114 ص 595)

برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، سمير فايزي ، أحمد سعيد وصلاح مجاهد نواب رئيس المحكمة .
-----------
استئناف " الطلبات الجديدة " . إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار للتأخير في الوفاء بالأجرة " .
تكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء . شرطه . لمحكمة الموضوع عند نظر دعوى المؤجر بإخلاء العين لهذا السبب بحث أمر تأخر المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بالأجرة . استئناف الحكم الصادر برفض دعوى الإخلاء لانتفاء واقعة التكرار . التمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب للإخــــلاء . جائز . علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لتوفر واقعة التكرار في امتناع المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 – في شأن إيجار الأماكن – أن يكون قد ثبت سبق امتناعه عن الوفاء بها في دعوى سابقة ثم ثبوت تأخر المستأجر أو امتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر مما مفاده أن دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الامتناع باعتباره مسألة أولية وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة وليس طلباً جديداً بما لا يحول بينها وبين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكراره متى كان المستأجر قد تخلى عن استعمال الرخصة المخولة له بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، كما أنه يجوز للمؤجر متى استأنف الحكم الصادر برفض دعواه لانتفاء واقعة التكرار أن يتمسك ولو لأول مرة أمام الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء وذلك وفقاً لما تقضى به المادة 235/3 من قانون المرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة1992 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 5/2/1986 والإخلاء والتسليم وإلزامه بسداد الأجرة المتأخرة ومقدارها ألف ومائتا جنيه ، وقالتا بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده عين النزاع من المالك السابق بقيمة إيجارية مقدارها ستون جنيهاً شهرياً وإذ امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/1/1991 حتى 31/8/1992 رغم تكليفه بالوفاء بها في 26/8/1992 وسبق تأخره في الوفاء بالأجرة عن مدة سابقة أقيمت بشأنها الدعوى رقم .... لسنة 1989 إيجارات كلى الجيزة وقضى فيها بالرفض لتوقيه الحكم بالإخلاء بالسداد فقد أقامتا الدعوى ، حكمت المحكمة بالإخلاء وبعدم الاختصاص القيمي بنظر الشق الثاني وإحالته إلى المحكمة الجزئية المختصة . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 111ق القاهرة وبتاريخ 11/6/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقولان إن دعوى إخلاء العين المؤجرة لتكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع بحث أمر امتناع المستأجر عن السداد باعتباره مسألة أولية وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لانتفاء واقعة التكرار دون أن يتناول طلب فسخ عقد الإيجار لعدم سداد الأجرة والمصروفات وما تكبدته المؤجرتان من نفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله , ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لتوفر واقعة التكرار في امتناع المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 – في شأن إيجار الأماكن – أن يكون قد ثبت سبق امتناعه عن الوفاء بها في دعوى سابقة ثم ثبوت تأخر المستأجر أو امتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر مما مفاده أن دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الامتناع باعتباره مسألة أولية وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة وليس طلباً جديداً بما لا يحول بينها وبين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكراره متى كان المستأجر قد تخلى عن استعمال الرخصة المخولة له بتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، كما أنه يجوز للمؤجر متى استأنف الحكم الصادر برفض دعواه لانتفاء واقعة التكرار أن يتمسك ولو لأول مرة أمام الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء وذلك وفقاً لما تقضى به المادة 235/3 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الإخلاء لتكرار التأخر في الوفاء وقضى برفضها على سند من تخلف شروط الحكم به ولم يعرض في قضائه لواقعة امتناع المطعون ضده – المستأجر – عن الوفاء بأجرة المدة من 1/1/1991 حتى 31/8/1992 رغم تكليفه بالوفاء كسبب من أسباب الإخلاء كان مطروحاً ضمناً وبطريق اللزوم على محكمة الموضوع فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2659 لسنة 74 ق جلسة 14/ 6/ 2006 س 57 ق 113 ص 591)

برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة ونبيل فوزى .
-----------------
( 1 – 3 ) إيجار " إيجار الأماكن : إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب".
(1) إعمال نص المادة 22/2 ق 136 لسنة 1981 . مناطه . اشتمال المبنى الذي أقامه المستأجر على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد 31/7/1981 تاريخ نفاذ القانون . المبنى الذي يقيمه المستأجر قبل هذا التاريخ . عدم خضوعه لحكم هذا النص . وجوب تحقق المحكمة من تاريخ إقامة المستأجر لهذا المبنى . قعودها عن ذلك . قصور .
(2) فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لإقامة الطاعن مبنى يتكون من ست وحدات سكنية استناداً لما ورد بالكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية رغم أن هذا الكشف لا ينهض بذاته دليلاً على تاريخ إنشاء العقار وإعداده للسكنى ، ودون التحقق من توافر شروط إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 22 ق 136 لسنة 1981 . فساد وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون في 31 يوليو سنة 1981 ، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية في التعقيب على هذا النص ، أما المبنى الذي يقيمه المستأجر قبل هذا التاريخ فلا يخضع لهذا النص ، وهو ما يوجب على محكمة الموضوع التحقق من تاريخ إقامة المستأجر لهذا المبنى ، وإلا كان حكمها قاصراً .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه متناقض مع ما أثبتته .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع ، على ما استخلصه من إقامة الطاعن مبنى يتكون من ست وحدات سكنية مستندا في ذلك إلى الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المقدم ضمن مستندات المطعون ضده المبين به أن العقار محله باسم ...... يتكون من ست وحدات سكنية مؤجرة للغير ، في حين أن هذا الكشف لا ينهض بذاته دليلا على تاريخ إنشاء العقار المشار إليه به وإعداده للسكنى ، وقد حجب هذا الخطأ الحكم عن التحقق من ذلك لبيان مدى توافر الشرائط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في الدعوى الماثلة ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2003 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتوفير وحدة سكنية في أحد العقارات التي يمتلكها ، وبإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة في حالة عدم توفير الوحدة السكنية له ، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/1/1961 استأجر الطاعن من مورثه الشقة محل النزاع ، وإذ أقام في ذات البلد في تاريخ لاحق على العقد عدة مبان منها عقاراً يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ومن ثم فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق الــــــقاهرة ، وبتاريخ 21/9/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبالإخلاء ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية ، دون أن يتحقق من تاريخ إنشاء المبنى لإمكان القول بخضوعه لأحكام المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، على أنه " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه .... " يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون في 31 يوليو سنة 1981 ، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية في التعقيب على هذا النص ، أما المبنى الذي يقيمه المستأجر قبل هذا التاريخ فلا يخضع لهذا النص ، وهو ما يوجب على محكمة الموضوع التحقق من تاريخ إقامة المستأجر لهذا المبنى ، وإلا كان حكمها قاصراً ، كما أن من المقرر أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه متناقض مع ما أثبتته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع ، على ما استخلصه من إقامة الطاعن مبنى يتكون من ست وحدات سكنية مستندا في ذلك إلى الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المقدم ضمن مستندات المطعون ضده المبين به أن العقار محله باسم ...... يتكون من ست وحدات سكنية مؤجرة للغير ، في حين أن هذا الكشف لا ينهض بذاته دليلا على تاريخ إنشاء العقار المشار إليه به وإعداده للسكنى ، وقد حجب هذا الخطأ الحكم عن التحقق من ذلك لبيان مدى توافر الشرائط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في الدعوى الماثلة ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعون 531 , 623 , 3961 لسنة 74 ق جلسة 13 /6/ 2006 س 57 ق 112 ص 582)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة .
-----------
( 1 ، 2 ) نقض " الصفة في الطعن : المصلحة في الطعن "
(1) الطعن بالنقض . لايجوز إلا ممن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . مؤداه . جواز الطعن المبدى من الخصم المدخل أمام محكمة الاستئناف .
(2) المصلحة في الطعن . مناطها .
( 3 ، 4 ) بطلان . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . شركات الأموال " شركات المساهمة : اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة : سلطتهم في زيادة رأس المال " . قانون .
(3) زياده رأس المال المرخص به للشركات المساهمة . من سلطة الجمعية العامة غير العادية . زيادة رأس المال المصدر للشركة من سلطة مجلس ادارة الشركة . شرطه . صحه انعقاده وقت اصدار القرار وتمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة . المواد 33 ق 159 لسنة 1981 ، م 1 ق 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والمواد 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 30 ، 33 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 135 لسنة 1993 ، المادتان 18 ، 19 من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1989.
(4) بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العامة في الحالات المنصوص عليها في م 76 ق 159 لسنة 1981 . تعلقه بالقرارات التي تصدر من الجمعية العامة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة . عدم شموله القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة متجاوزا نطاق التفويض الصادر له بزيادة راس مال الشركة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، وكان يجوز لمن أُدخل في الدعوى واختصم أمام محكمة الاستئناف الطعن على حكمها بصفته القانونية التي اختصم بها أمامها .
2 - إذ كان مناط المصلحة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعياً عليه أو مستأنفاً عليه وقضى عليه لصالح خصمه بما طلبه كله أو بعضه .
3 - مفاد المواد 33 ق 159 لسنة 1981 ، م 1 ق 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والمواد 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 30 ، 33 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 135 لسنة 1993 ، المادتان 18 ، 19 من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1989 أن زيادة رأس المال المرخص به للشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للبنود الواردة في نظامها الأساسي ، ويكون لمجلس إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وأنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التي حددها كل من قانوني الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 وسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسي لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال .
4 - مفاد النص في المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن الشركات أن البطلان الوارد في هذه المادة إنما يواجه القرارات التي تصدر من الجمعية العامة للشركة المساهمة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة متجاوزاً نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في طلب إبطاله بمضي سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم .... لسنة 74 ق أقام الدعوى رقم .... لسنة 1999 تجارى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم الثالث والسابع والعاشر بصفاتهم بطلب الحكم بشطب ومحو التعديل الوارد بصحيفة الشركات وإلزامهم بنشر المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي لشركة مريوط للمزارع السمكية على النحو السابق على التعديل في أول نشرة تصدر من صحيفة الشركات وقال بياناً لها إنه بتاريخ 28 من فبراير سنة 1989 صدر قرار جمهوري بتأسيس الشركة سالفة الذكر كشركة مساهمة مصرية برأس مال مصدر مقداره 250000 جنيه موزعة على خمسة آلاف سهم قيمة كل سهم خمسون جنيهاً ورأس مال مرخص به مقداره – خمسة ملايين جنيه – وتم الاكتتاب في رأس المال المصدر على النحو الوارد بعقد تأسيس الشركة وبتاريخ 27 من مارس سنة 1996 صدر قرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية وتم اعتماد هذا التفويض بتاريخ 12 من يونيو سنة 1996 من الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة وفى شهر ديسمبر سنة 1996 نشر رئيس مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال في صحيفة الشركات بتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة بجعل رأس المال المصدر مبلغ 750000 جنيه موزعة على عدد 15000 سهم وتم الاكتتاب فيها على النحو الوارد بالمادة السابعة من النظام الأساسي بعد تعديلها أيضاً وقد اكتتب رئيس مجلس الإدارة وأقاربه بنسبة كبيرة من أسهم الزيادة وإذ خالفت إجراءات زيادة رأس المال قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ونظام الشركة الأساسي واللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 فقد انتهت الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ 15 من مارس سنة 1997 بالموافقة على عدم نفاذ هذه الإجراءات لبطلانها ومن ثم فقد أقام دعواه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون ضدهم الثامن والتاسع والأخير هجومياً في الدعوى بطلب رفضها لصحة إجراءات زيادة رأس المال وقد أدخل الطاعن المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع والخامس والسادس لسماعهم الحكم بالطلبات وإلزامهم بنشر المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة على النحو السابق على التعديل . بتاريخ 29 من أبريل سنة 2003 حكمت المحكمة بقبول الإدخال والتدخل شكلاً وبإجابة الطاعن إلى طلباته . استأنف المطعون ضدهم الثامن والتاسع والأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق كما استأنفه – كذلك – المطعون ضده الأخير لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 59 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24 من مارس سنة 2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه المبتدأة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 74 ق كما طعن فيه كل من المطعون ضده السادس – شركة مريوط للمزارع السمكية – بالطعن رقم .... لسنة ... ق والمطعون ضده الخامس – صندوق العون الغذائي – بالطعن رقم .... لسنة ... ق وبتاريخ السابع من سبتمبر سنة 2004 أمرت المحكمة بضم الطعنين رقمي .... لسنة 74 ق إلى الطعن رقم .... لسنة ... ق وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً إلى حين الفصل في الموضوع وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، وكان يجوز لمن أُدخل في الدعوى واختصم أمام  محكمة الاستئناف الطعن على حكمها بصفته القانونية التي اختصم بها أمامها ، وكان مناط المصلحة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعياً عليه أو مستأنفاً عليه وقضى عليه لصالح خصمه بما طلبه كله أو بعضه. لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن في الطعن رقم 623 لسنة 74 ق بعد أن أقام دعواه المبتدأة قام بإدخال كل من الطاعنين في الطعنين 531 لسنة 74 ق ، 3961 لسنة 74 ق الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المطلوب شطب ومحو التعديل الذي تم في نظامها الأساسي والوارد بصحيفة الشركات بالنشرة رقم 1992 في شهر ديسمبر سنة 1996 والثاني بصفته مساهماً بعددٍ من الأسهم في هذه الشركة فقبلت محكمة أول درجة إدخالهما في الدعوى وإذ أقام المطعون ضدهم الثامن والتاسع والحادي عشر الاستئنافين رقمي ... لسنة 59 ق ، .... لسنة 59 ق الإسكندرية فقد تم اختصامهما فيهما بذات الصفة فإن كلاًّ منهما بهذه المثابة يعد خصماً حقيقياً في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه وكان هذا الحكم بقضائه بإلغائه الحكم الابتدائي القاضي بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى المبتدأة صار ملزماً لهما بالاعتداد بالتعديل الذي تم في النظام الأساسي للشركة فتتوافر لهما بهذا القضاء المصلحة المعتبرة قانوناً للطعن عليه بما يتعين معه قبول طعنهما شكلاً .
وحيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في كل من الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، ذلك أن الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 74 ق في إقامة دعواه - بطلب شطب ومحو التعديل الوارد في صحيفة الشركات عن المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي لشركة مريوط للمزارع السمكية على النحو السابق على التعديل - تطبيقاً لأحكام المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة1981 في شأن الشركات يكون قد اعتبر قرار التعديل قد صدر ممن يملكه - وهى الجمعية العامة غير العادية بالنسبة لزيادة رأس المال المرخص به أو مجلس إدارة الشركة بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر - في حين أن موافقة كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة الغير عادية قد اقتصر على مجرد تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية التي لا تتعدى استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون لهذه الزيادة وعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية لإقرارها وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الفهم الخاطئ قضاءه بتطبيق أحكام المادة 76 سالفة الذكر باعتبار أن قرار زيادة رأس المال صدر من الجمعية العامة للشركة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي – في أساسه – سديد ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات – قبل تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 1998 – والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر ، في حدود رأس المال المرخص به ، بشرط تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل . ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة ...... " وفى المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1992 في شأن سوق رأس المال على أنه " ...... ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال ....... وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الإصدارات السابقة . وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات ..... وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة " ، كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم في اكتتاب عام" والنص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال سالف الذكر والصادر به قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 على أن " تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة على أن تحدد القيمة التي تصدر بها على أساس متوسط نصيب السهم من الإصدارات السابقة في القيمة العادلة لصافى أصول الشركة وقت الإصدار حسبما تحددها الشركة وتحت مسئوليتها ويقر بصحتها مراقب الحسابات وذلك بمراعاة ما يأتي ...... " وفى المادة 18 منها على أنه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به وتتم الزيادة بناء على اقتراح مجلس الإدارة .... " والمادة 20 منها على أنه " يجوز بقرار من مجلس الإدارة ..... زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به . ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل ... " وفى المادة 21 منه على أنه " يجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة وإلا كانت باطلة .... " وفى المادة 30 منها على أنه " يجوز أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية ..... " وفى المادة 33 منها على أن " يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية على الأقل قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي 1 - ..... 2 - ..... " والنص في المادة 18 من النظام الأساسي لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1989 على أن " في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها ..... " وفى المادة 19 منه على أنه " في حالة زيادة رأس المال يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة للمساهمين القدامى كل بحسب قيمة الأسهم التي يحملها وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين في ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق ...... " مفاده أن زيادة رأس المال المرخص به للشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للبنود الواردة في نظامها الأساسي ، ويكون لمجلس إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وأنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التي حددها كل من قانوني الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 وسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسي لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن مجلس إدارة شركة مريوط للمزارع السمكية أصدر بتاريخ 27 من مارس سنة 1996 قراراً بالآتي " قرر مجلس الإدارة تفويض السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية طبقاً للمادة 18 من النظام الأساسي للشركة ... " أعقبه أن قررت الجمعية العامة للشركة بتاريخ 12 من يونيو سنة 1996 اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية أعقبه أن أرسل رئيس مجلس الإدارة إلى مراقب حسابات الشركة خطابه المؤرخ 8/9/1996 المتضمن تكليفه ببيان الإجراءات الواجب اتباعها لدى الجهات المعنية لاعتماد زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية لعدد عشرة آلاف سهم بقيمة اسميه 50 جنيهاً مع علاوة إصدار 15 جنيهاً فأرسل له الأخير كتابه المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1996 موضحاً به الأوراق المطلوب استكمالها لاتخاذ إجراءات هذه الزيادة المرفق صورته بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 19 من يوليه لسنة 2003 أمام محكمة الاستئناف من الطاعن في الطعن رقم 623 لسنة 74 ق وهو ما مؤداه أن التفويض الصادر لرئيس مجلس الإدارة سواء من الجمعية العامة أو من مجلس الإدارة كان قاصراً على مجرد استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال دون أن يستطيل إلى منحه هذا الحق منفرداً سواء ما يتعلق بتحديد عدد الأسهم المطلوب زيادة رأس المال بها وقيمتها وتحديد علاوة الإصدار من عدمه ومدى أحقية المساهمين القدامى في هذه الزيادة وإجراءات إخطارهم بها وقواعد أحقية كل منهم فيها وهى أمور في جملتها لم تعرض على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية للموافقة عليها على الرغم من أهميتها مع الإجراءات اللازم استكمالها وفق ما جاء بكتاب مراقب الحسابات آنف البيان لصحة وسلامة هذه الزيادة ونفاذها في حق المساهمين والجهات المعنية ومنها مصلحة الشركات وسوق رأس المال وكان النص في المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن الشركات على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة . وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة ..... ولا يجوز أن يطلب البطلان ..... وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار .... " مفاده أن البطلان الوارد في هذه المادة إنما يواجه القرارات التي تصدر من الجمعية العامة للشركة المساهمة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة متجاوزاً نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في طلب إبطاله بمضي سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى سديداً إلى الاستجابة إلى طلبات المستأنف عليه فإنه يتعين تأييده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1184 لسنة 68 ق جلسة 13 /6 /2006 س 57 ق 111 ص 577)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد حسن العبادى وعبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) ضرائب " ميعاد الإقرار الضريبي " . قانون .
التزام الممول عند عدم تقديمه الإقرار الضريبي في الميعاد بأداء مبلغ إضافي يعادل 20٪ من الضريبة المستحقة عليه سواء كان ممسكاً دفاتر وسجلات أو غير ممسك لها . م 34 ق 157 لسنة 1981 .
(2) دعوى " انقضاء الخصومة في الدعوى " . ضرائب " المنازعات الضريبية : انقضاء الخصومة الضريبية " . نقض " سلطة محكمة النقض بشأن الحكم بانقضاء الخصومة الضريبية " .
   استحداث قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 إجراءات جديدة لتصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 . اعتبارها من القواعد الإجرائية الآمرة . التزام المحاكم بالقضاء بها من تلقاء ذاتها وبأثر فورى . شرطه . عدم تمسك الممول باستمرار الخصومة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون وأن يتعلق موضوعها بالخلاف في تقدير الضريبة وأن يكون الوعاء السنوي بعد إضافة مبلغ 20٪ من قيمة الضريبة المستحقة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة . أثره . وجوب الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن بالنقض . م 34 ق 157 لسنة 1981 ، م 5 مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المبلغ الإضافي الذي يتعين على الممول أن يؤديه إلى مصلحة الضرائب عند عدم تقديمه الإقرار الضريبي في الميعاد المحدد وفقاً لحكم المادة 34 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ومقداره 20٪ من الضريبة المستحقة عليه يتعين تطبيقه سواء كان الممول يمسك دفــاتر وسجلات أو غير ممسك لها .
2 – إذ كان الطاعنون يرمون بطعنهم إلى تخفيض الضرائب المستحقة عليهم عن سنوات المحاسبة بما ينحل إلى الخلاف حول تقدير أرباحهم عنها ، وكان تطبيق الجزاء المقرر وفقاً للمادة 34 – من ق 157 لسنة 1981 - ليس من شأنه أن يجاوز الوعاء الضريبي السنوي لكل منهم عشرة آلاف جنيه ، وكان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل مستحدثاً إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فنصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أن " تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .... وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " مما مفاده أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة في الدعاوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الدعوى الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب ، وأن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، ويتحدد هذا الوعاء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة ، وألاّ يتقدم الممول بطلب إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر – الذي بدأ العمل به بتاريخ العاشر من يونيه سنة 2005 – يتمسك فيه باستمرار الخصومة في الدعوى ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعنين عن نشاطهم " ..... " خلال سنوات النزاع من 1983 إلى 1992 وأخطرتهم بهذا التقدير فاعترضوا ، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات عن سنة 1983 بمبلغ 2973 جنيه ، وعن سنة 1984 بمبلغ 3239 جنيه ، وعن سنة 1985 بمبلغ 3586 جنيه ، وعن سنة 1986 بمبلغ 5400 جنيه ، وعن الفترة من 1/1/1987 إلى 11/8/1987 بمبلغ 3571 جنيه ، وعن باقي السنة بمبلغ 2274 جنيه ، وعن الفترة من 1/1/1988 إلى 19/1/1988 بمبلغ 346 جنيه يخص الشريكين - مورث الطاعنين وآخر – النصف لكلٍ منهما ، وعن الفترة من 20/1/1988 إلى 31/12/1988 بمبلغ 6307 جنيه موزعة بين مورث الطاعنين وآخرين يحق الثلث فيها ، وعن سنة 1989 بمبلغ 6821 جنيه ، وعن سنة1990 بمبلغ 7313 جنيه ، وعن سنة1991 بمبلغ 8324 جنيه ، وعن سنة 1992 بمبلغ 9204 جنيه مع أعمال أحكام المادتين 29 ، 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سنوات المحاسبة عدا سنوات 1985 ، 1990 ، 1991 ، 1992 كما ضمنت اللجنة أسباب قرارها سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن السنوات من 1983 إلى 1987 طعن الطاعنون في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية ، كما طعنت فيه مصلحة الضرائب بالدعوى رقم .... لسنة .... . ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً فيهما وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 3 من فبراير سنة 1997 بتأييد القرار المطعون فيه ، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق طنطا ، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق طنطا ، وبتاريخ 18 من أغسطس سنة 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن طبقاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على الطاعنين عن سنوات النزاع عدا السنوات 1985 ، 1990 ، 1991 ، 1992 رغم أنهم لا يمسكون دفاتر وسجلات عنها في حين أن تطبيق هذه المادة يقتصر على الممولين الذين يمسكون دفاتر وسجلات ، والتفت عن طلبهم بإحالة الدعوى إلى المرافعة لبحث أوجه اعتراضاتهم على تقديرات خبير الدعوى لأرباحهم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير منتج ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المبلغ الإضافي الذي يتعين على الممول أن يؤديه إلى مصلحة الضرائب عند عدم تقديمه الإقرار الضريبي في الميعاد المحدد وفقاً لحكم المادة 34 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ومقداره 20٪ من الضريبة المستحقة عليه يتعين تطبيقه سواء كان الممول يمسك دفاتر وسجلات أو غير ممسك لها ، وكان الطاعنون يرمون بطعنهم إلى تخفيض الضرائب المستحقة عليهم عن سنوات المحاسبة بما ينحل إلى الخلاف حول تقدير أرباحهم عنها ، وكان تطبيق الجزاء المقرر وفقاً للمادة 34 سالفة الذكر ليس من شأنه أن يجاوز الوعاء الضريبي السنوي لكل منهم عشرة آلاف جنيه ، وكان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل مستحدثاً إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فنصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أن " تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .... وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانـــون " مفاده أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة في الدعاوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الدعوى الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب ، وأن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، ويتحدد هذا الوعاء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة ، وألاّ يتقدم الممول بطلب إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر – الذي بدأ العمل به بتاريخ العاشر من يونيه سنة 2005 – يتمسك فيه باستمرار الخصومة فيها ، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع الراهن يتعلق بتقدير الضريبة – وفقاً للمفهوم سالف البيان – وكان الوعاء السنوي للضريبة محل الخلاف حسبما قدره قرار لجنة الطعن - الذي أيده الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل من سنوات المحاسبة ، وإذ انقضت مدة الستة أشهر دون أن يتقدم الطاعنون بطلب يتمسكون فيه بالاستمرار في الخصومة ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 22 مارس 2015

( الطعن 1000 لسنة 75 ق جلسة 27 /6/ 2006 س 57 ق 120 ص 630)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 1 – 5 ) استئناف " نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " . إعلان . أمر على عريضة " التظلم من الأمر على عريضة " . بطلان " بطلان الأحكام " . تحكيم . حكم " تسبيب الحكم " . دعوى " الطلبات في الدعوى " . دفوع " الدفوع الشكلية " .
(1) الدفع الشكلى . غايته . النيل من صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها .
(2) سلامة الحكم . شرطه . إيراد الدفوع الشكلية والموضوعية والرد عليها أيا كان حظها من الصواب أو الخطأ . إغفال ذلك . أثره . البطلان . م 178 ق المرافعات .
(3) تقديم دفع شكلى . لازمه . أن تقضى فيه المحكمة أولاً . علة ذلك .
(4) الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة في حدود ما فصلت فيه محكمة أول درجة من طلبات وأسباب مقامة عليها .
(5) قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم من الأمر الوقتى لإيداع صحيفته بعــــد الميعاد . الطعن على هذا الحكم بالاستئناف . أثره . أن تعرض المحكمة أولاً لهذا القضاء حتى إذا رأت سلامة ما انتهت اليه قضت بتأييده وإلا كان لها الغاؤه . قضاؤها بإلغاء هذا الأمر لصدوره من قاضٍ غير مختص . خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يقصد بالدفوع الشكلية كل دفع يتعلق بالإجراءات دون أن تواجه موضوع الخصومة في الدعوى أو الحق المدعى به وإنما تستهدف النيل من صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين لسلامة الحكم أن يورد في أسبابه الدفوع الشكلية وغيرها من الدفوع الموضوعية الأخرى والرد عليها أياً كان حظها من الصواب أو الخطأ وإلا كان ذلك مشوباً بالبطلان وذلك على هدى مما تقضى به المادة 178 من قانون المرافعات .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم دفع شكلي يتعين على المحكمة أن تقضى فيه أولاً إذ قد يغنيها الفصل فيه عن التعرض لموضوع الدعوى .
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف إنما ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب .
5 - إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد اقتصر قضاؤه على عدم قبول التظلم من الأمر الوقتي رقم .... لسنة ...... الصادر بتعيين محكم عن المطعون ضده لإيداع صحيفة هذا التظلم بعد الميعاد على نحو يحصن ما قد شاب هذا الأمر من عيوب وإذ استأنف المطعون ضده هذا القضاء طالباً إلغاءه استناداً إلى عدم إعلانه بهذا الأمر إعلاناً قانونياً صحيحاً مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له أولاً حتى إذا رأت سلامة ما انتهى إليه قضت بتأييده وإلا كان لها إلغاؤه وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، أما وقد أغفلت سلوك هذا الطريق واستطال قضاؤها إلى إلغاء الأمر الوقتي لصدوره من قاضٍ غير مختص وبإلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة ..... تجارى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلغاء الأمر رقم ... لسنة 2002 تعيين محكمين شمال القاهرة الصادر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 2002 المتضمن تعيين محكــــــــــم عن الطاعن ، وقال بياناً لذلك إن طرفى الدعوى اتفقا على اللجوء للتحكيم لإنهاء النزاع بينهما وحررا مشارطة تحكيم بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2002 وأثر عدم حضور المحكم المسمى عن المحتكم (الطاعن) تقدم المحتكم ضده (المطعون ضده) بطلب إلى السيد الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب تعيين محكم جديد عنه من الجدول، قيد برقم ... لسنة 2002 تعيين محكمين شمال القاهرة، وبتاريخ 9 من ديسمبر سنة 2002 أصدر السيد الرئيس بالمحكمة قراره باختيار محكم جديد وأصدرت هيئة التحكيم بتشكيلها الجديد بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 2002 حكمها في النزاع ، ولما كان قرار تعيين ذلك المحكم قد صدر بالمخالفة لأحكام المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فقد أقام دعواه بطلبه سالف الذكر ، وبتاريخ 25 من يوليه سنة 2004 حكمت المحكمة بعدم قبول التظلم شكلاً . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال القاهرة - بالاستئناف رقم 1792 لسنة 8 ق ، وبتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2004 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ، وبإلغاء الأمر الوقتى رقم ... لسنة ..... محكمين شمال القاهرة الابتدائية . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والبطلان ، ذلك بأنه وقد قضى بإلغاء الحكم المستأنف والأمر الوقتى رقم 6 لسنة 2002 شمال القاهرة القاضى بتعيين محكم عن المطعون ضده لصدوره بغير الطريق الذي رسمه القانون دون أن يعرض لمدى سلامة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول التظلم من هذا الأمر لرفعه بعد الميعاد باعتبارها مسألة أولية يتعين عليه أن يعرض لها حتى إذا ما رأى صحة ما استند إليه قضى بتأييده أما إذا انتهى إلى إلغائه قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة التي لم تستنفد ولايتها للفصل فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه يقصد بالدفوع الشكلية كل دفع يتعلق بالإجراءات دون أن تواجه موضوع الخصومة في الدعوى أو الحق المدعى به وإنما تستهدف النيل من صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها وكان يتعين لسلامة الحكم أن يورد في أسبابه هذه الدفوع وغيرها من الدفوع الموضوعية الأخرى والرد عليها أياً كان حظها من الصواب أو الخطأ وإلا كان ذلك مشوباً بالبطلان وذلك على هدى مما تقضى به المادة 178 من قانون المرافعات ، وكان المقرر أنه إذا قدم دفعاً شكليًّا يتعين على المحكمة أن تقضى فيه أولاً إذ قد يغنيها الفصل فيه عن التعرض لموضوع الدعوى ، وكان الاستئناف إنما ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد اقتصر قضاؤه على عدم قبول التظلم من الأمر الوقتى رقم ... لسنة ...... شمال القاهرة الصادر بتعيين محكم عن المطعون ضده لإيداع صحيفة هذا التظلم بعد الميعاد على نحو يحصن ما قد شاب هذا الأمر من عيوب وإذ استأنف المطعون ضده هذا القضاء طالباً إلغاءه استناداً إلى عدم إعلانه بهذا الأمر إعلاناً قانونياً صحيحاً مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له أولاً حتى إذا رأت سلامة ما انتهى إليه. قضت بتأييده وإلا كان لها إلغاؤه وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ،أما وقد أغفلت سلوك هذا الطريق واستطال قضاؤها إلى إلغاء الأمر الوقتى لصدوره من قاضٍ غير مختص وبإلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الأمر الوقتى رقم ... لسنة ...... تعيين محكمين شمال القاهرة الابتدائية ، صدر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 2002 وأُعلن به المستأنف في 10 من ديسمبر سنة 2002 وحضر بشخصه جلسات نظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بجلسة 20 من ديسمبر سنة 2002 بتشكيلها الجديد بما يقطع بعلمه بصدور هذا الأمر ، هذا إلى أنه أُعلن بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لذات الأمر بتاريخ 20 من مايو سنة 2003 فإن إقامة المستأنف تظلمه من الأمر بإيداع صحيفته في 10 من مايو سنة 2004 يكون قد أقامه بعد الميعاد ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين تأييده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 1266 لسنة 65 ق جلسة 12 /6/ 2006 س 57 ق 110 ص 573)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقي : الشرط الفاسخ الصريح " .
اتفاق الطرفين في عقد البيع على وقوع الفسخ حالة تأخر المشترى عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء . مؤداه . انفساخ العقد بمجرد التأخير . عدم لزوم صدور حكم بالفسخ مستقل بناء على دعوى من البائع . للمحكمة إقرار حصول الفسخ بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى .
(2) بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : أثره " . عقد " زوال العقد : أثر الفسخ " .
فسخ العقد . أثره . انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه واعتباره كأن لم يكن . مؤداه . إعادة كل شئ إلى ما كان عليه من قبل بعودة العين المبيعة للبائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن . وجوب الالتزام بشروط العقد .
 (3) بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقي : الشرط الفاسخ الصريح " . عقد " زوال العقد : أثر الفسخ " . محكمة الموضوع " سلطتها في فسخ العقد " .
إقرار محكمة الموضوع في أسباب حكمها بتحقق الفسخ بالشرط الصريح الفاسخ جراء تخلف الطاعن بصفته مشترياً عن سداد أقساط باقي الثمن في المواعيد المحددة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى دون إعماله آثار الفسخ رغم استخلاصه إلى أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه وإعادة العين المبيعة للبائع والثمن للمشترى وسقوط الشرط الجزائي وعدم الاعتداد بالتعويض المقدر وأن القاضي هو الذي يقدر تعويض البائع في حالة استحقاقه . مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان الطرفان قد اتفقا في عقد البيع أن يقع الفسخ في حالة تأخر المشترى عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير ولا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع بل يجوز للمحكمة أن تقرر أن الفسخ حصل بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شئ إلى ما كان عليه من قبل بأن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن ويتعين الالتزام عند ذلك بشروط العقد .
3 - إذ كانت محكمة الموضوع قد أقرت في أسبابها أن الفسخ قد تحقق بالشرط الصريح الفاسخ لتخلف الطاعن - المشترى - عن سداد أقساط باقي الثمن في المواعيد المحددة ، وخلص الحكم المطعون فيه إلى أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه فتعود العين المبيعة للبائع والثمن للمشترى ويسقط الشرط الجزائي ولا يعتد بالتعويض المقدر فإن استحق البائع تعويضاً يتولى القاضي تقديره ورغم ذلك قضى في منطوقه برفض الدعوى ولم يعمل آثار الفسخ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1985 الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما وآخرين انتهى فيها إلى طلب الحكم بفسخ عقد البيع الذي تم بالمزايدة المؤرخ 28/10/1984 ورد مبلغ 135 ألف جنيه قيمة مقدم الثمن المسدد ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة 48 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/2/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقــــض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن محكمة الموضوع انتهت في أسبابها إلى حصول الفسخ الاتفاقي بتحقق الشرط الصريح لإخلال الطاعن بالتزامه سداد باقى الثمن وكان يتعين إعمال أثار هذا الفسخ بإجابة طلبه بإسترداد مقدم الثمن الذي سدده وإذ قضت المحكمة برفض دعواه ولم تعمل آثار الفسخ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان الطرفان قد اتفقا في عقد البيع أن يقع الفسخ في حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير ولا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع بل يجوز للمحكمة أن تقرر أن الفسخ حصل بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى ، وكانت المادة 160 من القانون المدني تنص على أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ......" مما مفاده أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل بأن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن ويتعين الالتزام عند ذلك بشروط العقد ، وكانت محكمة الموضوع قد أقرت في أسبابها أن الفسخ قد تحقق بالشرط الصريح الفاسخ لتخلف الطاعن - المشترى - عن سداد أقساط باقي الثمن في المواعيد المحددة ، وخلص الحكم المطعون فيه إلى أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه فتعود العين المبيعة للبائع والثمن للمشترى ويسقط الشرط الجزائي ولا يعتد بالتعويض المقدر فإن استحق البائع تعويضاً يتولى القاضي تقديره ورغم ذلك قضى في منطوقه برفض الدعوى ولم يعمل آثار الفسخ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1033 لسنة 61 ق جلسة 12/ 6 /2006 س 57 ق 109 ص 570)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير.
--------------
(1) التزام " آثار الالتزام : النيابة عن المدين في استعمال الحقوق ". دعوى " شروط قبـول الدعوى : الصفة الموضوعية " . نيابة " النيابة القانونية : نيابة الدائن عن المدين في استعمال الحقوق " .
الدائن . له رفع الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا ما اتصل منها بشخصه أو كان غير قابل للحجز عليه . اعتباره نائباً قانونياً عنه في مباشرة ما له من حق . عدم اشتراط رفعها باسم المدين شخصياً . وجوب اختصام الأخير فيها . المادتان 235 ، 236 مدنى .
(2) بيع " آثار عقد البيع : التزامات المشترى : حقوق المشترى " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الموضوعية " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن باستعمال حق البائع له في إزالة المنشآت المقامة بغير حق على الأرض المشتراة منه على قالة إقامته الدعوى باسمه دون البائع رغم اختصامه فيها وتوافر شروط إقامتها . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين 235 ، 236 من القانون المدني يدل على أن المشرع أجاز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا ما اتصل منها بشخصه أو كان غير قابل للحجز عليه وذلك باعتباره نائباً قانونياً عنه في مباشرة ما له من حقوق ، ولم يشترط أن يرفعها باسم المدين شخصياً وإنما اكتفى بضرورة اختصامه فيها حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه .
2 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن باستعمال حق البائع له في إزالة المنشآت المقامة بغير حق على الأرض التي اشتراها منه على سند من أن الطاعن أقامها باسمه وليس باسم البائع على الرغم من اختصامه فيها وتوافر شروط إقامتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن والمطعون ضدهم من الثامن إلى الأخير أقاموا الدعوى ..... لسنة 1985 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم السبعة الأوائل بطلب الحكم بإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضدهم من الأول إلى السادس على الأرض التي اشتروها من المطعون ضدهم سابعاً استعمالاً لحق البائع لهم . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 45 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/12/ 1990 قضت بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى برفض طلبه إزالة المنشآت استعمالاً لحق بائع الأرض – المطعون ضدهم سابعاً – لأنهم أقاموا الدعوى باسمهم لا باسم مدينهم في حين أنه يكفى اختصام المدين فيها ولا يشترط رفعها باسمه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 235 من القانون المدني على أن " 1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجـــــــــــــــز . 2- ..... ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى " وفى المادة 236 منه على أن " يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين .... " يدل على أن المشرع أجاز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا ما اتصل منها بشخصه أو كان غير قابل للحجز عليه وذلك باعتباره نائباً قانونياً عنه في مباشرة ماله من حقوق ، ولم يشترط أن يرفعها باسم المدين شخصياً وإنما اكتفى بضرورة اختصامه فيها حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن باستعمال حق البائع له في إزالة المنشآت المقامة بغير حق على الأرض التي اشتراها منه على سند من أن الطاعن أقامها باسمه وليس باسم البائع على الرغم من اختصامه فيها وتوافر شروط إقامتها فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ