الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 مارس 2015

( الطعن 2250 لسنة 65 ق جلسة 18/ 4/ 2006 مكتب فني 57 ق 76 ص 375)

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم و ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة ، وسالم سرور .
-------------
(1) إعلان " الغش في الإعلان : الغش في إعلان صحيفة الدعوى " . بطلان " بطلان الإجراءات : إجراءات الخصومة في الدعوى : أثر بطلان الإعلان " " بطلان التصرفات".
الغش يبطل التصرفات . قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون . أساس قيامها . اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات . علة ذلك . ثبوت الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى أو لتفويت مواعيد الطعن في الحكم . أثره . بطلان الإعلان رغم استيفاءه الشكل القانوني ظاهرياً .
(2) بطلان " بطلان الإجراءات : بطلان إجراءات الخصومة في الدعوي : أثر بطلان الإعلان " .
تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه اعتبارها من قبيل الغش . شرطه . صدور الحكم الابتدائي في غيبته . م 228 مرافعات .
(3) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق الرسمية : حجية الأوراق الرسمية " .
الورقة الرسمية . اقتصار حجيتها على ما ورد بها من بيانات دونها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره . سبيل إنكارها . الطـعن بالتزوير . البيانات التي يدونها تحت مسئولية ذوى الشأن . جواز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات .
(4) إعلان " الغش في الإعلان : الغش في إعلان صحيفة الدعوى " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن إعلانها بصحيفة تعجيل الدعوى من الانقطاع وإعادة إعلانها بها قد تما بطريق الغش من المطعون ضدهما مستهدفين عدم علمها بقيام الخصومة وإبداء دفاعها فيها فعمدا إلى إعلانها بصحيفة التعجيل مع ابنة المطعون ضدها الثانية وإعادة إعلانها بها مع شقيق زوج المطعون ضدها الأولى بزعم إقامتهما معها رغم تعارض المصالح . طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهري . رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً لعدم اتخاذها طريق الطعن بالتزوير وأن إعلانها بصحيفة التعجيل وإعادة إعلانها بها حجة فيما ورد بهما من بيانات . خطأ و قصور . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد .
2 - إن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته .
3 - إن النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً . يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهى البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات .
4 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن إعلانها بصحيفة تعجيل الدعوى من الانقطاع وإعادة إعلانها بها قد تما بطريق الغش من المطعون ضدهما بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة وإبداء دفاعها فيها فعمدا إلى إعلانها بصحيفة التعجيل مع ابنة المطعون ضدها الثانية وإعادة إعلانها بها مع شقيق زوج المطعون ضدها الأولى بزعم أنهما يقيمان معها رغم تعارض مصالحهم ، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقالة إن الطاعنة لم تتخذ طريق الطعن بالتزوير ومن ثم يكون إعلانها بصحيفة التعجيل وإعادة إعلانها بها حجة فيما ورد بهما من بيانات يكون طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لا سند له جدير بالرفض ، وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش في إعلانها بتعجيل الدعوى من الانقطاع ولا يصلح رداً عليه وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا على والدهما الدعوى .... لسنة 1988 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 6/8/1988 والتسليم ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المدعى عليه ، عجلت المطعون ضدهما السير في الدعوى واختصما فيها الطاعنة زوجة المدعى عليه وأجابتهما المحكمة لطلبهما بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف ...... سنة 69 ق أسيوط مأمورية سوهاج ، وبتاريخ 21/12/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانها بصحيفة تعجيل الدعوى من الانقطاع وإعادة إعلانها بها أمام محكمة أول درجة لوقوع غش في الإعلان بقصد عدم تمكينها من الحضور أمام المحكمة وإبداء دفاعها في الدعوى ، فقد تم إعلانها بالتعجيل مع ابنة المطعون ضدها الثانية ، وإعادة الإعلان مع شقيق زوج المطعون ضدها الأولى بزعم أنهما يقيمان معها و رغم تعارض مصالحهم وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك . إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بقالة إن الطاعنة لم تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير على الإعلان بالتعجيل فإنه يكون قد تم صحيحاً ، وهو قول لا يواجه دفاعها سالف البيان ومن ثم يكون الحكم معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد . وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائي  في غيبته . وأن النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً . يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهى البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن إعلانها بصحيفة تعجيل الدعوى من الانقطاع وإعادة إعلانها بها قد تما بطريق الغش من المطعون ضدهما بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة وإبداء دفاعها فيها فعمدا إلى إعلانها بصحيفة التعجيل مع ابنة المطعون ضدها الثانية وإعادة إعلانها بها مع شقيق زوج المطعون ضدها الأولى بزعم أنهما يقيمان معها رغم تعارض مصالحهم ، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقالة إن الطاعنة لم تتخذ طريق الطعن بالتزوير ومن ثم يكون إعلانها بصحيفة التعجيل وإعادة إعلانها بها حجة فيما ورد بهما من بيانات يكون طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لا سند له جدير بالرفض ، وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش في إعلانها بتعجيل الدعوى من الانقطاع ولا يصلح رداً عليه وهو دفاع جوهرى يتغيــــــــر به - إن صح - وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2599 لسنة 74 ق جلسة 16 /4/ 2006 مكتب فني 57 ق 75 ص 370)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة .
------------
عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : بدل التفرغ " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات هي الواجبة التطبيق على بدل التفرغ . مؤداه . استحقاق شاغلي وظائف الإدارة العليا والتخصصية بالشركة لبدل التفرغ . شرطه . عدم استظهار الحكم المطعون فيه ما إذا كانت بطاقة الوصف الخاصة بوظيفة المطعون ضده تتطلب الحصول على المؤهل المقرر له البدل من عدمه . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ( الشركة المصرية للاتصالات ) وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض لائحة البدلات والحوافز والمكافآت للعاملين بها - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة الرابعة منها علىأنه " يحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات الآتية :- ..... بدل تفرغ لوظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة خارج الشركة ..... " وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1999 صرف بدل تفرغ لشاغلي وظائف الإدارة العليا والتخصصية بالشركة طبقاً لنص المادة الرابعة من اللائحة آنفة البيان بالنسب الموضحة فيما بعد 1- ..... 2- ...... 3 - بنسبة 30٪ للتجاريين من بداية ربط الدرجة على أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل عالي وأن يكون عضواً بالنقابة المهنية المختصة وأن يكون شاغلاً لإحدى وظائف الإدارة العليا أو التخصصية التي تتطلب بطاقة الوصف الخاصة بها الحصول على المؤهل المقرر له البدل وأن لا يزاول المهنة خارج الشركة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضده في صرف بدل تفرغ التجاريين المطالب به ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالفروق المالية المقضي بها على ما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مراقب عام إدارة التقييم والإهلاك بإدارة سوهاج اعتباراً من 1/1/2000 حتى تاريخ خروجه للمعاش وأنه تتوافر فيه شروط شغلها من خبرة فنية وحصوله على مؤهل دراسى عالي هو بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية شعبة إدارة الأعمال وأنها وظيفة تخصصية يستحق عنها هذا البدل ، ودون أن يستظهر ما إذا كانت بطاقة الوصف الخاصة بوظيفة مراقب عام إدارة التقييم والإهلاك تتطلب الحصول على المؤهل المقرر له البدل من عدمه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .      
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الشركة المصرية للاتصالات -الدعوى رقم 150 لسنة 2001 عمال سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل تفرغ التجاريين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 والقرارات المنفذة والمكملة له وقرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية المستحقة من تاريخ الاستحقاق ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة ويشغل وظيفة مراقب عام بإدارة التقييم والأهلاك اعتباراً من 10/4/2001 وحاصل على المعهد العالى للدراسات التعاونية عام 1983 ومُقيد بنقابة التجاريين أخصائي تجارى شعبة إدارة أعمال ، وإذ يستحق بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 474 لسنة 1976 المنفذ له ولائحة البدلات والحوافز والمكافآت بالشركة وامتنعت الطاعنة دون وجه حق عن صرفه له ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي قضت في 25/5/2003 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية سوهاج ) بالاستئناف رقم .... لسنة 78 قضائية ، وبتاريخ 5/11/2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة محلياً وإحالتها إليها ، وبتاريخ 28/3/2004 قضت تلك المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 2358.63 جنيهاً بدل تفرغ عن الفترة من 1/1/2000 إلى 18/7/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية سوهاج ) بالاستئناف رقم .... لسنة 79 قضائية ، وبتاريخ 19/9/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف بدل تفرغ التجاريين استناداً لتقرير الخبير ، في حين أن شروط استحقاق هذا البدل المنصوص عليها في قرارات مجلس إدارة الشركة الصادرة في هذا الشأن غير متوافرة في جانبه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ( الشركة المصرية للاتصالات ) وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر - بموجب هذا التفويض - لائحة البدلات والحوافز والمكافآت للعاملين بها والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ونصت المادة الرابعة منها على أنه " يحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات الآتية :- ...... بدل تفرغ لوظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة خارج الشركة ....... " وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1999 صرف بدل تفرغ لشاغلى وظائف الإدارة العليا والتخصصية بالشركة طبقاً لنص المادة الرابعة من اللائحة آنفة البيان بالنسب الموضحة فيما بعد 1 - .... 2 - ....... 3 - بنسبة 30٪ للتجاريين من بداية ربط الدرجة على أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل عالٍ وأن يكون عضواً بالنقابة المهنية المختصة وأن يكون شاغلاً لإحدى وظائف الإدارة العليا أو التخصصية التي تتطلب بطاقة الوصف الخاصة بها الحصول على المؤهل المقرر له البدل وأن لا يزاول المهنة خارج الشركة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أحقية المطعون ضده في صرف بدل تفرغ التجاريين المطالب به ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالفروق المالية المقضى بها على ما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مراقب عام إدارة التقييم والإهلاك بإدارة سوهاج اعتباراً من 1/1/2000 حتى تاريخ خروجه للمعاش وأنه تتوافر فيه شروط شغلها من خبرة فنية وحصوله على مؤهل دراسي عالى هو بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية شعبة إدارة الأعمال وأنها وظيفة تخصصية يستحق عنها هذا البدل ، ودون أن يستظهر ما إذا كانت بطاقة الوصف الخاصة بوظيفة مراقب عام إدارة التقييم والإهلاك تتطلب الحصول على المؤهل المقرر له البدل من عدمه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 7684 لسنة 75 ق جلسة 12/ 4 /2006 مكتب فني 57 ق 74 ص 364)

برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) نقض " شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن بالنقض " .
وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان الطاعن متصفاً بها في الخصومة . إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة . كفاية ورود هذه الصفة في أى موضع من الصحيفة .
(2) نقض " الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة " .
الاختصام في الطعن . شرطه . أن يكون خصما حقيقيا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات الصفة في تمثيله بالخصومة .
(3) أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء " .
الأشخاص الاعتبارية . لها حق التقاضي بنائب يعبر عن إرادتها . تعيين حدود تلك النيابة ومداها مصدره القانون . م 53 مدنى .
(4) أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ". بنـــــــــوك " بنك ناصر الاجتماعي : تمثيله أمام القضاء " " مسائل متنوعة : الشخصية الاعتبارية للبنوك " .
رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي . صاحب الصفة في تمثيل البنك أمام القضاء وفى مواجهة الغير . م 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 66 لسنة 71 المعدل بق 60 لسنة 1975 . اختصام مدير البنك . غير مقبول .
 ( 5 ، 6 ) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات " .
(5) تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات لها تأثير على مسار الدعوى . عدم تعرض المحكمة لدلالتها . قصور .
(6) رفض المطعون ضده الأول لخطاب تخصيص السيارة المسلمة إليه من البنك المطعون ضده الثالث لسبق إخطاره بوقف التعامل على السيارات محل التعاقد وفقاً للعقد المبرم بينها وتقديمه تدليلاً على ذلك صورة ضوئية غير مجحودة لهذا الخطاب . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الخطاب رغم ما له من دلالة مؤثرة في الدعوى . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفا بها في ذات الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعا معينا من صحيفة الطعن ، فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع فيها ما يفيد اختصامه بذات الصفة .
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
3- مفاد نص المادة 53 من القانون المدني التي تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع في ذلك هو القانون الذي تنظم أحكامه وتعيين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها .
4- مفاد نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 بإصدار قانون بنك ناصر الاجتماعي أن رئيس مجلس إدارة البنك هو الذي يمثل البنك أمام القضاء وفى مواجهة الغير ومن ثم يكون المطعون ضده الثاني هو صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث بصفته – مدير بنك ناصر الاجتماعي " فرع طنطا " - ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن غير جائز ومن ثم غير مقبول .
5- االمقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وكان لهذه المستندات تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذه المستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إن إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .
6- إذ كان البين من الواقع المطروح في الدعوى وحسبما ثبت من أوراقها أن المطعون ضده الأول تسلم خطاب تخصيص سيارة له من البنك المطعون ضده الثالث في 22/1/2001 وأنه برر رفضه لخطاب التخصيص المذكور إنما كان لسبق إخطاره للأخير في 26/12/2001 بوقف التعامل على السيارات محل التعاقد وفقاً للعقد المبرم بينهما وقدم تدليلاً على ذلك صورة من ذلك الخطاب لم يجحدها البنك المطعون ضده ولم يمار في دلالتها أو يطعن عليها ثمة مطعن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به تأسيساً على أن تاريخ إخطار الطاعن للبنك المطعون ضده بالتوقف إنما كان في 22/1/2002 ولم يعرض لدلالة الخطاب المؤرخ 26/12/2001 سالف البيان والذى يفيد إخطار الأول للأخير بإيقاف التعامل في السيارات محل التعاقد وفقاً للعقد المبرم بينهما في 17/3/1996 وأطرح هذا المستند رغم ماله من دلالة مؤثرة في الدعوى ولم يبين بمدوناته ما يبرر سبب اطراحه له فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدنى طنطا الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بتسليمه السيارة المبينة بالصحيفة وبإلزامهم بأن يؤدوا له بالتضامن والتضامم فيما بينهم مبلغ مائة ألف جنيه وقال بياناً لذلك إنه تم تخصيص سيارة شاهين مثار النزاع له بعد أن أوفى بمعجل ثمنها ومقداره سبعة آلاف جنيه وإذ تقاعس الطاعن عن تسليمها له بدون سبب رغم إنذاره بذلك وإذ لحقت به من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى . وجه البنك المطعون ضده الثاني دعوى ضمان فرعية إلى الطاعن بطلب الحكم عليه بما عسى أن يحكم عليه به في الدعوى الأصلية أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدى المطعون ضده الأول قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته لرفعها على غير ذى صفة وبرفض طلب التسليم وإلزام البنك المطعون ضده الثاني بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول التعويض الذي قدرته وبرفض دعوى الضمان الفرعية . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 53 ق طنطا . كما استأنفه المطعون ضده الثاني بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 53 ق . وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما للارتباط قضت بتاريخ 16/3/2005 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضد المستأنف بصفته وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول عشرة آلاف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن وبعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة أن الطعن أقيم من الطاعن بصفته الشخصية فقط في حين اختصم في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بصفته الشخصية وبصفته كصاحب ومدير معرض سيارات ( ......... ) .
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعا معينا من صحيفة الطعن ، فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أى موضع فيها ما يفيد اختصامه بذات الصفة . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن وإن لم يشر في صدرها إلى صفته كصاحب ومدير معرض سيارات ...... إلى جانب صفته الشخصية إلا أنه ردد تلك الصفة في مواضع متعددة منها مما يدل على أنه التزم في طعنه الصفة التي أقيمت بها الدعوى وصدر على أساسها الحكم المطعون فيه بما يضحى معه هذا الدفع على غير أساس .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته أنه لا صفة له في تمثيل بنك ناصر الاجتماعي .
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة . وكان مفاد نص المادة 53 من القانون المدني التي تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع في ذلك هو القانون الذي تنظم أحكامه وتعيين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها وإذ كان مفاد المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 بإصدار قانون بنك ناصر الاجتماعي أن رئيس مجلس إدارة البنك هو الذي يمثل البنك أمام القضاء وفى مواجهة الغير ومن ثم يكون المطعون ضده الثاني هو صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث بصفته – مدير بنك ناصر الاجتماعي " فرع طنطا " ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن غير جائز ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم بالزامه بالتعويض المقضي به على سند من أن إخطار الطاعن للبنك المطعون ضده الثالث في 22/1/2002 وأطرح دلالة الخطاب المرسل منه للأخير في 26/12/2001 اعتباراً منه للخطاب الأول على أنه تاريخ الإخطار بالتوقف عن الحجز مع أن هذا الخطاب الأخير كان رداً على خطاب التخصيص المؤرخ 22/1/2002 وقد أشير به إلى سبق إرسال إخطار بتاريخ 26/12/2001 بالتوقف عن الحجز وهى عبارات واضحة والتي لا يمكن الاستخلاص منها ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وكان لهذه المستندات تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذه المستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إن إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من الواقع المطروح في الدعوى وحسبما ثبت من أوراقها أن المطعون ضده الأول تسلم خطاب تخصيص سيارة له من البنك المطعون ضده الثالث في 22/1/2002 وأنه برر رفضه لخطاب التخصيص المذكور إنما كان لسبق إخطاره للأخير في 26/12/2001 بوقف التعامل على السيارات محل التعاقد وفقاً للعقد المبرم بينهما وقدم تدليلاً على ذلك صورة من ذلك الخطاب لم يجحدها البنك المطعون ضده ولم يمار في دلالتها أو يطعن عليها ثمة مطعن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به تأسيساً على أن تاريخ إخطار الطاعن للبنك المطعون ضده بالتوقف إنما كان في 22/1/2002 ولم يعرض لدلالة الخطاب المؤرخ 26/12/2001 سالف البيان والذى يفيد إخطار الأول للأخير بإيقاف التعامل في السيارات محل التعاقد وفقاً للعقد المبرم بينهما في 17/3/1996 وأطرح هذا المستند رغم ماله من دلالة مؤثرة في الدعوى ولم يبين بمدوناته ما يبرر سبب إطراحه له فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 5878 لسنة 75 ق جلسة 12 /4/ 2006 مكتب فني 57 ق 73 ص 359)

برئاسة السيد المستشار / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، سامى الدجوى ، محمود العتيق نواب رئيس المحكمة وأشرف دغيم .
-----------
(1) تأمين " نطاق عقد التأمين " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد التأمين " .
عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية . مؤداه . التزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التي يقدمها للمؤمن . الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر . أثره . بطــلان التأمين . التزام المؤمن له بإحاطة المؤمن بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته وإبلاغه بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها زيادة تلك المخاطر إخلاله بذلك الالتزام . أثره . بطلان عقد التأمين .
(2) حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته لتقف على أثره في قضائها . قعودها عن ذلك . أثره . قصور .
(3) تأمين " التزامات المؤمن عليه " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد التأمين " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله بطلان عقد التأمين لقيامه على غش من مورث المطعون ضده لإدلائه ببيانات خاطئة عن حقيقة حالته الصحية وتقديمه شهادة صادرة من جهة عملة تفيد إصابته بفشل كلوى قبل إبرام عقد التأمين وحصوله على أجازات مرضية رغم إقراره أن حالته الصحية جيدة . دفاع جوهري . عدم تناول الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك الدفاع إيراداً ورداً . قصور وإخلال بحق الدفاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، فالمؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته وقد يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة في طلب التأمين حيث يسأل المؤمن له عن حقيقة ما يدلى به من بيانات ، فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب فإنه يعتبر جوهرياً في نظره ولازماً لتقدير الخطر المؤمن منه وعليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيادة هذه المخاطر ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام أن يقع عقد التأمين باطلاً.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .
3 - إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله بطلان عقد التأمين لقيامه على الغش لأن مورث المطعون ضده ( المؤمن له ) قد أدلى للشركة الطاعنة عند إبرام عقد التأمين ببيانات كاذبة خاطئة عن حقيقة حالته الصحية عند طلب التأمين وركنت في إثبات دفاعها إلى شهادة صادرة من جهة عمل مورث المطعون ضده تفيد بأنه كان مصاباً بالفشل الكلوي قبل إبرامه عقد التأمين معها وحصل على إجازات مرضية لهذا السبب رغم أنه أورد بإقراره أن حالته الصحية جيدة ولم يسبق إصابته بهذا المرض ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التفت عن تناول دفاع الشركة الطاعنة ...... إيراداً ورداً مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب .
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة 2003 مدنى محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسة عشر ألف جنيه والفوائد ، وقال بياناً لذلك إن مورثه ..... كان قد أبرم مع الشركة الطاعنة وثيقة تأمين على الحياة في 1/8/2001 برقم ..... قيمتها خمسة عشر ألف جنيه تدفع للمطعون ضده – باعتباره المستفيد الوحيد – عند وفاة مورثه ، وإذ توفى الأخير في 9/1/2002 وأصبح مبلغ التأمين مستحقاً له فقد طلب من الشركة الطاعنة الوفاء له به إلا أنها رفضت متعللة بأن مورثه كان قد قدم لها عن عمدٍ – عند تقديم طلب التأمين – بيانات كاذبة عن حقيقة مرضه ، فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغاً وقدره ( 15600 ) جنيها . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 79 ق . س أسيوط وبتاريخ 6/2/2005 حكمت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاعٍ مؤداه بطلان عقد التأمين لقيامه على الغش لأن مورث المطعون ضده قد أدلى عند إبرام عقد التأمين مثار النزاع ببيانات كاذبة بشأن حالته الصحية وأخفى حقيقة ما يعانيه من مرض وإذ أقر بأنه يتمتع بصحة جيدة رغم ثبوت أنه مصاب بمرض الفشل الكلوي قبل إبرام عقد التأمين وهو ما أقرته جهة عمله ، وأثبته الخبير المنتدب في الدعوى بتقريره ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً ورداً ولم يدل بدلوه فيه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، فالمؤمن له ملزم باحاطه المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته وقد يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة في طلب التأمين حيث يسأل المؤمن له عن حقيقة ما يدلى به من بيانات ، فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب فإنه يعتبر جوهرياً في نظره ولازماً لتقدير الخطر المؤمن منه وعليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيادة هذه المخاطر ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام أن يقع عقد التأمين باطلاً , وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة , إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله بطلان عقد التأمين لقيامه على الغش لأن مورث المطعون ضده ( المؤمن له ) قد أدلى للشركة الطاعنة عند إبرام عقد التأمين ببيانات كاذبة خاطئة عن حقيقة حالته الصحية عند طلب التأمين وركنت في إثبات دفاعها إلى شهادة صادرة من جهة عمل مورث المطعون ضده تفيد بأنه كان مصاباً بالفشل الكلوي قبل إبرامه عقد التأمين معها وحصل على إجازات مرضية لهذا السبب رغم أنه أورد بإقراره أن حالته الصحية جيدة ولم يسبق إصابته بهذا المرض ، الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التفت عن تناول دفاع الشركة الطاعنة آنف البيان إيراداً ورداً مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 6167 لسنة 74 ق جلسة 12/ 4 / 2006 مكتب فني 57 ق 72 ص 354)

برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفى وربيع محمد عمر نواب رئيس المحكمة .
------------
( 1 ، 2 ) إيجار " إيجار الأماكن " " إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) إقامة المستأجر مبنى مملوك له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره . أثره . تخييره بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه م 22/2 ق 136 لسنة 1981 . شرطه . أن يقيم المستأجر المبنى الجديد في ذات البلد .
(2) انصراف لفظ " البلد " إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقاً للجداول المرافقة للقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 . وقوع العين المؤجرة للمستأجر الطاعن بمدينة شبين الكوم وملكيته لمسكن آخر بقرية كفر طنبدى التابعة للوحدة المحلية بالبتانون والخارجة عن نطاق مدينة شبين الكوم . أثره . عدم انطباق نص م22/2 ق 136 لسنة 1981 . قضاء الحكم المطعون بإخلاء الطاعن من مسكنه رغم عدم وقوع المسكن الذي أقامه في ذات البلد . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه " يدل على أن شرط إعمال هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقيم المستأجر المبنى الجديد في ذات البلد حتى يكون في مكنته الخيار بين إخلاء مسكنه أو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة في المبنى الجديد .
2 - إذ كان النص في القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار والتي تضمنت أسماء المدن والقرى في كل محافظة يدل على أن البلد الواحد يتعين أن ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المشار إليها اعتباراً بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ، دون منازعة من الخصوم ، أن المسكن الذي يستأجره الطاعن محل النزاع كائن بمدينة شبين الكوم وإذ كان الثابت من الكتاب الرسمي الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم المؤرخ 10/5/2003 - المقدم أمام محكمة الموضوع - أن قرية كفر طنبدى - الكائن بها المبنى الجديد الذي أقامه الطاعن - ليست حياً من أحياء مدينة شبين الكوم بل هى قرية تابعة للوحدة المحلية بالبتانون ، وأنه ولئن كان كل منهما يقع بمحافظة المنوفية إلا أن لكل منهما كيانه المستقل عن الآخر بحسب التقسيم الوارد بالجدول المرافق للقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فلا محل لتطبيق أحكام المادة 22 /2 سالفة البيان على الدعوى الماثلة لتخلف أحد شروطها الجوهرية على ما سلف بيانه وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر في ذات البلد الذي يقع فيه مسكنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة محل النزاع لإقامة الطاعن مبنى يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في قرية أخرى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2001 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية طالبه الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة ، وقالت بياناً لدعواها إن الطاعن استأجر منها الشقة محل النزاع منذ عام 1962 وإذ أقام مبنى مملوكا له بقرية كفر طنبدى مركز شبين الكوم يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره الشقة محل النزاع دون أن يتخلى عنها أو يقوم بتوفير مكان ملائم لها بالمبنى الذي أقامه طبقاً لنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإخلاء العين محل النزاع ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 36 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبتاريخ 26/7/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان يشترط لإخلاء المستأجر وفقاً لنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المبنى الذي أقامه في ذات البلد الذي توجد به العين التي يستأجرها ، وكان الثابت بالأوراق أن الشقة محل النزاع تقع بمدينة شبين الكوم ، بينما المبنى الذي أقامه يقع بقرية كفر طنبدى التابعة للوحدة المحلية بالبتانون والتي ليست حياً من أحياء مدينة شبين الكوم فإنه لا محل لتطبيق النص المشار إليه على الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامة بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه " يدل على أن شرط إعمال هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المـــــحكمة - أن يقيم المستأجر المبنى الجديد في ذات البلد حتى يكون في مكنته الخيار بين إخلاء مسكنه أو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة في المبنى الجديد ، وكان النص في القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار والتي تضمنت أسماء المدن والقرى في كل محافظة يدل على أن البلد الواحد يتعين أن ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المشار إليها اعتباراً بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - دون منازعة من الخصوم - أن المسكن الذي يستأجره الطاعن محل النزاع كائن بمدينة شبين الكوم وإذ كان الثابت من الكتاب الرسمي الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم المؤرخ 10/5/2003 - المقدم أمام محكمة الموضوع - أن قرية كفر طنبدى الكائن بها المبنى الجديد الذي أقامه الطاعن ليست حياً من أحياء مدينة شبين الكوم بل هى قرية تابعة للوحدة المحلية بالبتانون ، وأنه ولئن كان كل منهما يقع بمحافظة المنوفية إلا أن لكل منهما كيانه المستقل عن الآخر بحسب التقسيم الوارد بالجدول المرافق للقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فلا محل لتطبيق أحكام المادة 22 /2 سالفة البيان على الدعوى الماثلة لتخلف أحد شروطها الجوهرية - على ما سلف بيانه - وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر في ذات البلد الذي يقع فيه مسكنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة محل النزاع لإقامة الطاعن مبنى يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في قرية أخرى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 36 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 979 لسنة 73 ق جلسة 11/ 4 /2006 مكتب فني 57 ق 71 ص 349

جلسة 11 من إبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد خليل درويش , محمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة ، ومحمود حسن التركاوى.
-------------
(71)
الطعن 979 لسنة 73 ق
(1 ، 2) دعوى " سبب الدعوى " " تكييف الدعوى " . محكمة الموضوع .
(1) محكمة الموضوع . التزامها بتقصي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين وتطبيقه على الواقع المطروح عليها .
(2) تكييف الدعوى بتكييفها الصحيح . أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب أي من الخصوم ذلك .
(3) إثبات " عبء الإثبات " " الأوراق العرفية : الرسائل والفواتير " . عقد " عقد البيع التجاري الدولي : أركانه وشروط انعقاده " . قانون " القانون الواجب التطبيق : مسائل البيوع التجارية الدولية " . معاهدات " اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع المادية فيينا سنة 1980 " .
إبرام عقد بيع تجاري بين مشتر وبائع صدقت دولتهما على اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع المادية فيينا سنة 1980 . أثره . وجوب تطبيق أحكامها وقواعد إثباتها على تكوين هذا العقد والحقوق والالتزامات التي تنشأ عنه وفقا لقواعد حسن النية وما قصده أحد طرفيه متى كان يعلمه الطرف الآخر . جواز إثبات ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات . مؤداه . وجوب اعتداد المحكمة بما يقدمه احد أطراف هذا العقد من تلك الأدلة يحاج به على الطرف الآخر . المادة 88 /2 ق 17 لسنة 1999 قانون التجارة الجديد والمواد 1 ، 4 ، 7 ، 8 ، 11 ، 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع فيينا سنة 1980 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن على المحكمة أن تتقصى من تلقاء ذاتها الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين ، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الدعوى تكييفها الصحيح أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ، ولو لم يطلب إليه أى من الخصوم ذلك .
3 - مفاد الفقرة الثانية من المادة 88 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 والمواد 1 ، 4 ، 7 ، 8 ، 11 ، 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع البضائع المادية فيينا سنة 1980 أنه متى وقع بيع البضائع بين مشترٍ في إحدى الدول المصدقة على الاتفاقية وبائع في دولة أخرى مصدقة عليها تعين تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التي تنشأ عنه دون الاعتداد بما تقضى به قاعدة تنازع الاختصاص في قانون دولة القاضي وذلك وفقاً لقواعد حسن النية وما قصده أحد طرفي هذا العقد متى كان يعلمه الطرف الآخر أو لا يمكن أن يجهله والتي يجوز إثبات ذلك كله بأية وسيلة من وسائل الإثبات بما في ذلك البينة ومنها الرسائل البرقية أو التلكس التي لا تحمل توقيعاً وغيرها من وسائل الكتابة التي قد يشترطها قانون أحد طرفي التعاقد ، بما مؤداه أنه متى قدم أحد طرفي عقد البيع الدولي للبضائع دليلاً من تلك الأدلة يحاج به الطرف الآخر ، ويُدَلُّ على انشغال ذمته بقيمة ما باعه له تعين على المحكمة أن تعتد به ، وأن تنقل على الآخر عبء إثبات الوفاء به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها بعد أن رفض أمر الأداء المقدم منها أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 17336500 ليرة إيطالية ، أو ما يعادلها بالجنيه المصري ومقداره 36 ألف جنيه ، وقالت بياناً لذلك إن الطاعنة قامت بشراء كميات من الرخام منها حررت بشأنها فاتورتين ، وأنها سددت جزءاً من الثمن وامتنعت عن سداد الباقي الذي قدرته بالمبلغ المطالب به مما دعاها إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلبها سالف البيان ، وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2002 أجابت المحكمة طلب المطعون ضدها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة ، وبتاريخ 24 من أغسطس 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه على سند أن الثابت في المستندات والفواتير المقدمة من المطعون ضدها انشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المطالب به ، وأن ما تمسكت به من دفاع لا ينال من حجية هذه المستندات في ثبوت أحقية المطعون ضدها له في حين أن هذه الفواتير وإن كانت تحمل اسم الطاعنة وصادرة منها إلا أن الأوراق خلت مما يدل على استلامها للبضائع المبيعة بما لا تصلح معه سنداً للمطالبة ، وهو ما يعيبه الحكم المطعون فيه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على المحكمة أن تتقصى من تلقاء ذاتها الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين ، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، وأن تكييفها بكيفها الصحيح أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ، ولو لم يطلب إليه أي من الخصوم ذلك ، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 88 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 على أن" 2 - تسرى على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع والنافذة في مصر ..... " وفى المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة في فيينا ، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 1982 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في 30 من يناير سنة 1997 على أن " 1- تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة : (أ) عندما تكون هذه الدول دولاً متعاقدة أو (ب) ...... " وفى المادة الرابعة منها على أن " يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التي ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشترى ..... " وفى المادة السابعة منها على أن " 1- يراعى في تفسير هذه الاتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد في تطبيقها ، كما يراعى ضمان احترام حسن النية في التجارة الدولية ...... " وفى المادة الثامنة منها على أنه " 1- في حكم هذه الاتفاقية تفسر البيانات ، والتصرفات الصادرة من أحد الطرفين وفقاً لما قصده هذا الطرف متى كان الطرف الآخر يعلم بهذا القصد أو لا يمكن أن يجهله 2 - ..... " وفى المادة الحادية عشرة على أنه " لا يشترط أن يتم انعقاد عقد البيع أو إثباته كتابة ولا يخضع لأى شروط شكلية ، ويجوز إثباته بأي وسيلة بما في ذلك الإثبات بالبينة " وفى المادة الثالثة عشرة على أن " يشمل مصطلح " كتابة " في حكم هذه الاتفاقية الرسائل البرقية والتلكس " مفاده أنه متى وقع بيع للبضائع بين مشترٍ في إحدى الدول المصدقة على الاتفاقية وبائع في دولة أخرى مصدقة عليها تعين تطبيق أحكامها على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التي تنشأ عنه - دون الاعتداد بما تقضى به قاعدة تنازع الاختصاص في قانون دولة القاضي - وذلك وفقاً لقواعد حسن النية وما قصده أحد طرفي هذا العقد متى كان يعلمه الطرف الآخر أو لا يمكن أن يجهله والتي يجوز إثبات ذلك كله بأية وسيلة من وسائل الإثبات بما في ذلك البينة ومنها الرسائل - البرقية أو التلكس - التي لا تحمل توقيعاً وغيرها من وسائل الكتابة التي قد يشترطها قانون أحد طرفي التعاقد . بما مؤداه أنه متى قدم أحد طرفي عقد البيع الدولي للبضائع دليلاً من تلك الأدلة يحاج به الطرف الآخر ، ويُدَلُّ منه على انشغال ذمته بقيمة ما باعه له تعين على المحكمة أن تعتد به ، وأن تنقل على الآخر عبء إثبات الوفاء به . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه ، وسائر الأوراق أن الشركة المطعون ضدها مقرها بدولة .... - إحدى الدول المصدقة على الاتفاقية - قد باعت (رسالة الرخام) إلى الشركة الطاعنة والتي يقع مقرها في جمهورية مصر العربية - المصدقة عليها أيضاً - قد ساندت مطالبتها بما تبقى لها من مبالغ لدى الأخيرة بأصل الفاكس المرسل منها لسرعة السداد ، وكذا أصل فاتورتين مبين بهما الكميات والثمن وما تبقى منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الاستئناف دون أن يبين القانون الواجب التطبيق بعد تكييفه للدعوى وفقاً لما سبق بيانه أو أن يعرض لقواعد الإثبات الواردة بالاتفاقية سالفة الذكر الواجب تطبيقها على الواقع فيها تمهيداً لإعمالها ومدى أثر ذلك على نقل عبء الإثبات فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 17 مارس 2015

الطعن 1197 لسنة 42 ق جلسة 7 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 12 ص 47

جلسة 7 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(12)
الطعن رقم 1197 لسنة 42 القضائية

دعوى جنائية. "تحريكها". إجراءات. تبديد. نقض: "حالات الطعن. الخطأ في تأويل القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
المادتان 3، 9 إجراءات. جريمة التبديد ليست في عداد الجرائم المشار إليها فيهما. قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى في جريمة تبديد لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة. خطأ في تأويل القانون. وجوب النقض والإحالة.

-----------------
لا تدخل جريمة التبديد في عداد الجرائم المشار إليها في المادتين الثالثة والتاسعة في قانون الإجراءات الجنائية التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على إذن أو شكوى من المجنى عليه، ولم يرد في القانون نص يوجب في شأنها ذلك. ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن تهمة التبديد طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف الصادر بإدانة المطعون ضده وقضى بعدم قبول الدعوى لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة يكون قد أوجب لرفع الدعوى الجنائية في جريمة التبديد شرطا لم يتطلبه القانون، بما يعيبه بالخطأ في تأويل القانون خطأ حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: بدد المبلغ المبين القدر بالمحضر المملوك....... والمسلم له بوصفه وكيلا عن هذه الأخيرة لتسليمه لآخر فاختلسه لنفسه إضرارا بمالكته. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1971 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المتهم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بلا مصاريف، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بعدم قبول الدعوى لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة إعمالا لنص المادتين الثالثة والتاسعة من قانون الإجراءات الجنائية رغم أن جريمة التبديد موضوع المحاكمة ليست من الجرائم المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر والتي يشترط لرفع الدعوى الجنائية فيها شكوى أو إذن من المجنى عليه، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن تهمة التبديد طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات، وكانت جريمة التبديد لا تدخل في عداد الجرائم المشار إليها في المادتين الثالثة والتاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على إذن أو شكوى من المجنى عليه، ولم يرد في القانون نص يوجب في شأنها ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف الصادر بإدانة المطعون ضده وقضى بعدم قبول الدعوى لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة، يكون قد أوجب لرفع الدعوى الجنائية في جريمة التبديد شرطا لم يتطلبه القانون، بما يعيبه بالخطأ في تأويل القانون خطأ حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والإحالة
.

الطعن 5370 لسنة 55 ق جلسة 30 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ق 191 ج 2 ص 1053

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي.
----------------
لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقية فيها تزويراً. لما كان ذلك، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاة على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم
--------------------
     اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة. بأنها ائتمنت على ورقة ممضاة على بياض من ..... فخانت الأمانة وكتبت في البياض الذي فوق الإمضاء سندي إيصال أمانة مما ترتب عنه حصول ضرر له على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت معاقبتها بالمادة 340 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بحبس المتهمة شهراً مع الشغل. استأنفت المحكوم عليها. ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
----------------
   حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة خيانة ائتمان الإمضاء قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين ما إذا كانت الطاعنة قد استولت على الورقة الممضاه على بياض خلسة أم نتيجة اتفاق بينها وبين صاحب التوقيع، وقد التفتت المحكمة عن فض المظروف المحتوي على الورقة المقول بتزويرها للإطلاع عليها ومناقشتها في الجلسة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تخلص في أن المتهمة - الطاعنة - كانت قد أبلغت وقررت ضد المجني عليه بأنه استلم منها مبلغ أربعة آلاف جنيه بصفة أمانة لتوصيله لابنها ولكنه لم يوصل المبلغ، وتدليلاً على ذلك قدمت إيصال أمانة بالمبلغ المذكور منسوب صدوره إلى المجني عليه وقرر الأخير بأنه والمتهمة يعملان سوياً في أعمال السمسرة وأن المتهمة استوقعته على بياض ثم قامت بكتابة صلب الإيصال محل الواقعة بعد ذلك وإذ طعن المذكور على الإيصال أودع خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل تقريره المؤرخ ....... والذي خلص فيه إلى أن توقيع وبصمة إبهام المجني عليه على ورقة الإيصال المؤرخ ...... قبل إثبات عبارات صلب الإيصال أي أن التوقيع وبصمة الإبهام على بياض، وبعد أن أشار الحكم إلى إنكار الطاعنة للتهمة المسندة إليها خلص إلى إدانتها في قوله "وحيث أنه لما كان ما تقدم، وكانت التهمة ثابتة في حق المتهمة ثبوتاً كافياً لإدانتها وثابت ذلك من أقوال المجني عليه المؤيد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن عدم دفع المتهمة لها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبتها طبقاً لمادة الاتهام عملاً بالمادة 304 /2أ - ج". لما كان ذلك، وكان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً. لما كان ذلك، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.