الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 1422 لسنة 57 ق جلسة 24/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 131 ص 670

جلسة 24 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين, وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

---------------

(131)
الطعن رقم 1422 لسنة 57 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" ندب. قانون.
(1) الندب. ماهيته. طريق مؤقت لشغل الوظائف. لا يكسب العامل المنتدب الحق في طلب التعيين بها أو الترقية إليها. سلطة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ندب العامل إلى وظيفة مماثلة لوظيفته أو أعلى منها بالشركة لمدة سنة وبحد أقصى سنتين إذا اقتضت دواعي العمل ذلك.
(2) خلو نصوص قانون نظام العاملين رقم 48 لسنة 1978 من قواعد ومعايير المفاضلة بين العاملين للندب. مؤداه. سلطة جهة العمل في اتخاذ قرار الندب بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل.

----------------
1 - مفاد النص في المادتين 10، 55 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن الندب وإن كان طريقاً لشغل الوظائف غير أنه طريق مؤقت لشغلها ولا يكسب العامل المنتدب الحق في طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها وأن لرئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيها شروط شغلها أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة في ذات الشركة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة أخرى وبحد أقصى سنتين إذا اقتضت دواعي العمل ذلك.
2 - نصوص قانون نظام العاملين المشار إليه قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين كما لم يتضمن معياراً للمفاضلة بينهم شأن ما اتبعه في خصوص الترقية بالاختيار، ومن ثم فإن اتخاذ قرار ندب العمل لشغل وظيفة ما يكون متروك لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة العمل ويتلاءم مع اعتبارات المصلحة العامة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأحل نفسه محل جهة العمل في تقدير مبررات الندب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 841 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية للحكم بإلغاء القرارين رقمي 945 لسنة 1980، 145 لسنة 1981 وبأحقيته في الترقية لوظيفة من وظائف الدرجة الأولى أو ندبه إليها وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة في وظيفة أخصائي أول تنمية مبيعات بالدرجة الثانية، وقد أصدرت الطاعنة القرارين سالفي البيان بترقية زميلتين له بوظيفة مدير العلاقات العامة ومدير الدعاية والنشر ويندب آخر لشغل وظيفة مدير إدارة بحوث التسويق، وإذا كان يستحق شغل إحدى تلك الوظائف سواء بالترقية أو الندب لأنه أقدم وأكثر خبرة من المقارن بهم وأفضل في الدرجة والمؤهل فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/ 3/ 1986 بأحقية المطعون ضده في الندب على وظيفة مدير إدارة بحوث التسويق بالشركة الطاعنة اعتباراً من 1/ 3/ 1981. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 727 لسنة 103 ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 771 لسنة 103 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1987 بعدم قبول الاستئناف الأول وبتأييد الحكم المستأنف في الاستئناف الثاني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الندب هو أسلوب مؤقت لشغل الوظيفة ولا يعطي حقاً مكتسباً في الوظيفة المنتدب إليها العامل، وحددت المادتين 10، 55 من القانون رقم 48 لسنة 78 مدة الندب بسنتين كحد أقصى وأنه يتم طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الندب طريقاً لشغل الوظيفة يقتضي توافر اشتراطات شغلها في العامل المنتدب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد الضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" والنص في المادة 55 منه على أنه "يجوز لدواعي العمل بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة في ذات الشركة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى، وبحد أقصى سنتين" مفاده أن الندب وإن كان طريقاً لشغل الوظائف غير أنه طريق مؤقت لشغلها ولا يكسب العامل المنتدب الحق في طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها وأن لرئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة في ذات الشركة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة أخرى وبحد أقصى سنتين إذا اقتضت دواعي العمل ذلك لما كان ذلك وكانت نصوص قانون نظام العاملين المشار إليه قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين كما لم يتضمن معياراً للمفاضلة بينهم شأن ما اتبعه في خصوص الترقية بالاختيار ومن ثم فإن اتخاذ قرار ندب العامل لشغل وظيفة ما يكون متروك لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة العمل ويتلاءم مع اعتبارات المصلحة العامة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحل نفسه محل جهة العمل في تقدير مبررات الندب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 771 لسنة 103 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 2061 لسنة 59 ق جلسة 24/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 133 ص 677

جلسة 24 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

---------------

(133)
الطعن رقم 2061 لسنة 59 القضائية

ضرائب "الطعن الضريبي". شركات. دعوى "الصفة في الدعوى".
الضريبة على شركات التوصية. فرضها باسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الربح و ما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة. الشريك الموصي لا توجه له أية إجراءات تتعلق بتلك الضريبة. الطعن على قرار اللجنة من الشركاء المتضامنين عن أنفسهم وليس من أيهم بصفته مديراً لحصة التوصية. أثره. جعل الطعن قاصراً على حصصهم دون حصة التوصية. الطعن من الشريك الموصي طعن من غير ذي صفة.

----------------
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على شركات التوصية تفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الربح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة ولا توجه للشريك الموصي فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية الضرائب وجهت إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وإلى باقي المطعون ضدهم عدا الأخيرتين بصفتهم شركاء متضامنين وإلى المطعون ضدهما الأخيرتين بصفتهما شريكتين موصيتين الإخطارات الخاصة بربط الضريبة على المنشأة فأقاموا اعتراضهم عليها أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها فطعن عليه المطعون ضدهم بالدعوى رقم 470 لسنة 1982 طنطا الابتدائية بصفتهم الشخصية إذ لم تتضمن صحيفة الدعوى ما يفيد صفة أي من المطعون ضدهم من الشركاء المتضامين كمدير لحصة التوصية فيكون الطعن قاصراً على حصص الشركاء المتضامنين مما مؤداه أن يكون طعن المطعون ضدهما الأخيرتين الشريكتين الموصيتين - مقاماً من غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه في استغلال "مصبغة" عن السنوات من 1975 حتى 1979 وإذ اعترضوا فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 470 لسنة 1982 طنطا الابتدائية "طعناً في هذا القرار". ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقريره - حكمت بتاريخ 28/ 2/ 1984 بتعديل التقديرات. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 لسنة 34 ق كما استأنفته مصلحة الضرائب - الطاعنة - بالاستئناف رقم 167 لسنة 134 ق أمام محكمة استئناف طنطا التي قضت - بعد ضم الاستئنافين - بتاريخ 16/ 3/ 1989 - بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ بني قضاءه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة بالنسبة لحصة التوصية على أن جميع الشركاء الموصين طعنوا على النموذج 19 ضرائب وحضروا أمام لجنة الطعن في حين أن الطعن على قرار اللجنة رفع من الشركاء الموصين بأشخاصهم الذين لا صفة لهم في إجراءات ربط الضريبة أو اتخاذ إجراءات الطعن عليها إذ هي منوطة بمدير الشركة فقط وهو صاحب الصفة في الطعن.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على شركات التوصية تفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الربح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة ولا توجه للشريك فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية الضرائب وجهت إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها - وإلى باقي المطعون ضدهم عدا الأخيرتين بصفتهم شركاء متضامنين وإلى المطعون ضدهما الأخيرتين بصفتهما شريكتين موصيتين الإخطارات الخاصة بربط الضريبة على المنشأة فأقاموا اعتراضهم عليها أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها فطعن عليه المطعون ضدهم بالدعوى رقم 470 لسنة 1982 - طنطا الابتدائية بصفتهم الشخصية إذ لم تتضمن صحيفة الدعوى ما يفيد صفة أي من المطعون ضدهم من الشركاء المتضامنين كمدير لحصة التوصية فيكون الطعن قاصراً على حصص الشركاء المتضامنين مما مؤداه أن يكون طعن المطعون ضدهما الأخيرتين - الشريكتين الموصيتين - مقاماً من غير ذي صفة وإذ انقضى ميعاد الطعن على ذلك القرار فإن الربط بالنسبة لحصة التوصية يصبح نهائياً. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1827 لسنة 58 ق جلسة 24/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 132 ص 674

جلسة 24 من إبريل سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
----------------
 (132)
الطعن رقم 1827 لسنة 58 القضائية
استئناف "ميعاد الاستئناف". موطن. 
ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف. وجوب إضافة ميعاد مسافة إليه بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف . م 16 مرافعات. 
الموطن. ماهيته. هو الذي اتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع بها صحيفة الطعن.
-----------------
أن المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف. وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 892 سنة 1981 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بمبلغ 3701.096 جنيهاً والفوائد القانونية, تأسيساً على أن مؤسسة ..... استوردت رسالة "ورق مجلات" شحنت على الباخرة " ....." التابعة للمطعون ضدها ولدى تفريغها بميناء الإسكندرية تبين وجود عجز وتلف بالرسالة يقدر بالمبلغ المطالب به وإذ تنازلت لها المؤسسة المستوردة للرسالة عن حقوقها قبل المسئول عن العجز والتلف بموجب حوالة حق, فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقريره - حكمت بتاريخ 24/12/1985 برفض الدعوى, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 276 سنة 42 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 24/2/1988 بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, إذ استند في قضائه إلى أن موطنها هو مركز إدارتها بمدينة الإسكندرية, دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك, وخلص إلى عدم إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن, في موطناً مختاراً لها, بما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بالاستئناف وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف. وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف, والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن, ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن, لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة اتخذت - في جميع مراحل التقاضي السابقة على استئنافها مركزها الرئيسي بمدينة القاهرة موطناً أصلياً لها. كما اتخذت من إدارتها القانونية بهذا المركز موطناً مختاراً لها. وكان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً يبدأ سريانه اعتباراً من 25/12/1985 - اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف - وكانت المسافة بين مدينة القاهرة ومقر محكمة استئناف الإسكندرية لاتخاذ إجراءات الاستئناف تزيد على 200 كيلو/ متر, فإن من حق الطاعنة أن تستفيد من ميعاد المسافة الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات ومقداره أربعة أيام, ومن ثم يكون ميعاد الطعن بالاستئناف غايته يوم 7/2/1986, وإذ أودعت الطاعنة صحيفة الاستئناف بتاريخ 5/2/1986, فإنه يكون قد أقيم في الميعاد وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن موطن الطاعنة مدينة الإسكندرية دون أن يكون لذلك أصل بأوراق الدعوى, فإنه يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 4334 لسنة 61 ق جلسة 26/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 137 ص 695

جلسة 26 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(137)
الطعن رقم 4334 لسنة 61 القضائية

(1) تزوير "دعوى التزوير الأصلية: الادعاء بالتزوير". دعوى. إثبات.
لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور رفع دعوى أصلية بتزويره يختصم فيها من بيده المحرر ومن يفيد منه. مناط ذلك. عدم الاحتجاج بالمحرر المدعي بتزويره في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات. مؤدى ذلك. مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري أو الادعاء الجنائي بشأن دون أن تفصل المحكمة الجنائية فيه. لا يمنع مدعي التزوير من رفع دعوى أصلية بتزويره.
(2) حكر "حق الحكر: ماهيته" "حقوق المحتكر". ملكية. خلف "الخلف العام".
حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مبانٍ على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وحده أو مقروناً بحق الحكر. انتقال هذا الحق عنه إلى ورثته. أثره. للورثة مصلحة قانونية في الدفاع عن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة.

---------------
1 - دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شُرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 49 إلى 58 منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره. ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري أو مجرد قيام مدعي التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره.
2 - مقتضى حق الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته الذين يكون لهم مصلحة قانونية في الدفاع عن هذا الحق وعن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1809 لسنة 1986 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتقديم أصل العقد المؤرخ 25/ 9/ 1983 للطعن عليه بالتزوير تمهيداً للحكم برده وبطلانه وقالوا بياناً لذلك إن حق الحكر على الأرض المبينة بالصحيفة كان قد انتقل إليهم بطريق الميراث عن والدهم وإذ شرعوا في البناء عليها فقد تعرض لهم الطاعن مدعياً أنه شريك لهم في ذلك الحق وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1503 لسنة 1985 إداري قطور الذي قدم فيه المذكور صورة ضوئية من عقد المشاركة المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول وإذ كان هذا العقد مزوراً على الأخير فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم آنفة البيان. دفع الطاعن بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لسابقة الاحتجاج بالعقد المدعي بتزويره في الدعوى رقم 2350 لسنة 1985 جنح قطور المرفوعة عليه بطريق الادعاء المباشر من المطعون ضدهم، ثم ادعى فقد أصل هذا المحرر منه، وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لأقوال الشهود قضت برد وبطلان ذلك العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1324 لسنة 40 ق بطنطا وبتاريخ 12/ 6/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقول في بيانه إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى باعتبارها دعوى تزوير أصلية لسابقة الاحتجاج بالمحرر المدعي بتزويره في الدعوى رقم 2350 لسنة 1985 جنح قطور - التي أقامها المطعون ضدهم عليه بطريق الادعاء المباشر - وقضى فيها ببراءته ورفض الدعوى المدنية، كما تمسك أيضاً بأن عقد المشاركة محل النزاع قد فقد منه وحرر محضراً بشأنه في مركز شرطة قطور، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ودلالته وأحال بشأنه إلى أسباب الحكم المستأنف التي خلت من بحثه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 49 إلى 58 منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره. ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو المسك بدلالته في محضر إداري أو مجرد قيام مدعي التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولو تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره، لما كان ذلك وكان البين من مسودة الحكم الصادر في الجنحة 2350 لسنة 1985 قطور المرفقة بالأوراق أنه لم يعرض في أسباب قضائه ببراءة الطاعن إلى موضوع المحرر المدعي تزويره ولم يقل كلمته فيه وخلت الأوراق مما يفيد سبق الاحتجاج بذلك المحرر في أي دعوى قضائية كان المطعون ضدهم طرفاً فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى باعتبارها دعوى تزوير أصلية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بالشق الأول من هذا السبب على غير أساس، وإذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بجلسة 25/ 3/ 1987 بإلزام الطاعن أن يقدم أصل عقد المشاركة المدعي بتزويره وحددت له أجلاً لذلك إلا أنه لم يتقدم به وادعى فقده مما حداها إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة دفع المطعون ضدهم بتزويره هدياً بما تقضي به المادة 24 من قانون الإثبات فإنه لا تثريب عليها إن هي أقامت قضاءها برد وبطلان ذلك العقد على ما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم ومما أورته تحريات الشرطة تأكيداً لها. وإذ أحال الحكم المطعون فيه في الرد بشأنه على ذلك الذي انتهى إليه الحكم المستأنف فإن النعي عليه بالشق الثاني من هذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة لانتفاء مصلحتهن فيها تأسيساً على أنهن لسن طرفاًَ في عقد المشاركة محل النزاع والذي تحرر بينه وبين المطعون ضده الأول وحده إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وأحل بشأنه إلى أسباب الحكم المستأنف الذي أطرحه تأسيساً على أن الأرض محل النزاع قد آلت إليهن مع المطعون ضده الأول ميراثاً عن والدهم مع أن الأرض محكرة وما تزال ملكاً للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مقتضى حق الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده أو مقرناً بحق الحكر وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته الذين يكون لهم مصلحة قانونية في الدفاع عن هذا الحق وعن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في شأن رفضه للدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهن من الثانية وحتى الرابعة لانتفاء المصلحة وبقبولها تأسيساً على أن العقد محل النزاع ينصب على قطعة الأرض التي آلت إليهن محكرة ميراثاً عن والدهن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

الطعن 3910 لسنة 61 ق جلسة 26/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 136 ص 691

جلسة 26 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(136)
الطعن رقم 3910 لسنة 61 القضائية

رسوم "رسوم التوثيق والشهر": رسوم الشهر العقاري التكميلية". إعلان "إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية".
التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية بالتقرير به أمام المحضر أو في قلم الكتاب. مناطه. صدور أمر التقدير وإعلان أولي الشأن بنسخة رسمية منه متضمنة بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين به. أثره. إعلان الطاعن بمطالبة لا تحوي نسخة من أمر تقدير الرسوم مشتملاً على تلك البيانات. له إقامة دعوى ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات.

----------------
النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه "في الأحوال التي يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى أولي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بتلك أو على يد أحد محضري المحكمة ويجوز لذوي الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ويرفع التظلم إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن..." مفاده أن مناط سلوك هذا الطريق الاستثنائي هو صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية وإعلانه لأولي الشأن، والإعلان الذي يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من هذا الأمر ويلزم ذي الشأن بالتقرير به أمام المحضر أو في قلم الكتاب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين الشهر العقاري المختص متضمناً بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين بها، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطالبة التي وجهها المطعون ضده بصفته إلى الطاعن مصحوبة بعلم الوصول في 22/ 3/ 1990 لا تحوي نسخه من أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص مشتملاً على بياناته آنفة الذكر ومن ثم فإن هذه المطالبة على هذا النحو لا يصح في القانون اعتبارها إعلاناً بأمر التقدير يلتزم بموجبه الطاعن التظلم منه بسلوك الطريق الاستثنائي، ومن ثم فلا عليه إن أقام دعواه ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به ودفع بسقوط الحق في اقتضائه طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4260 لسنة 1990 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بسقوط حق مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية في مطالبته بمبلغ 3122.94 جنيه واحتياطياً ببراءة ذمته من هذا المبلغ وذلك على سند من أنه ابتاع من والده حصة شائعة في العقار المبين بالصحيفة بثمن مقداره ثلاثة آلاف جنيه وقام بتسجيل العقد المحرر رقم 12164 بتاريخ 15/ 7/ 1982 وسدد الرسوم المقررة إلا أن مأمورية الشهر العقاري أخطرته في 22/ 3/ 1990 بخطاب مسجل لسداد المبلغ السابق بيانه كرسوم تكميلية للمحرر وإذ كان الحق في اقتضاء هذه الرسوم قد سقط بمضي المدة كما أنه لم يعلن بأمر تقدير الرسوم التكميلية موضوع المطالبة فقد أقام الدعوى قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. استأنف الطعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 39 لسنة 47 قضائية الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بتاريخ 15/ 5/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير طريق التظلم المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بحسبانها تظلماً من أمر تقدير الرسوم التكميلية في حين أن أمين الشهر العقاري لم يصدر أمراً بتقدير الرسوم المطالب بها ولم يعلن بنسخة رسمية من هذا الأمر، هذا إلى أن إخطاره بخطاب مسجل لا يحوي نسخة من أمر التقدير لدفع مبلغ الرسوم المطالب بها لا يصح في القانون اعتباره إعلاناً بهذا الأمر حتى يتظلم منه بذلك الطريق وأن دعواه في حقيقتها مطالبة ببراءة الذمة التي يكون التقاضي بشأنها بالدعوى العادية وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه "في الأحوال التي يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر بتقدير تلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى أولي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة ويجوز لذوي الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ويرفع التظلم إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن..." مفاده أن مناط سلوك هذا الطريق الاستثنائي هو صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية وإعلانه لأولي الشأن، والإعلان الذي يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من هذا الأمر ويلزم ذي الشأن بالتقرير به أمام المحضر أو في قلم الكتاب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين الشهر العقاري المختص متضمناً بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين بها. وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطالبة التي وجهها المطعون ضده بصفته إلى الطاعن مصحوبة بعلم الوصول في 22/ 3/ 1990 لا تحوي نسخة من أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص مشتملاً على بياناته آنفة الذكر ومن ثم فإن هذه المطالبة على هذا النحو لا يصح في القانون اعتبارها إعلاناً بأمر التقدير يلتزم بموجبه الطاعن التظلم منه بسلوك الطريق الاستثنائي ومن ثم فلا عليه إن أقام دعواه ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به ودفع بسقوط الحق في اقتضائه طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 2247 لسنة 66 ق جلسة 27/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 138 ص 701

جلسة 27 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي حنضل.

--------------

(138)
الطلب رقم 2247 لسنة 66 القضائية

 (4 - 1)نقض "التوكيل فيه: الخصومة فيه". وكالة "التوكيل في الخصومة". محاماة. نيابة.
(1)
توكيل المحامي رافع الطعن بالنقض. جواز صدوره من وكيل الطاعن ما دامت وكالته تسمح بذلك.
 (2)
للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية. مؤداه. جواز التوكيل في إقامة الخصومة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة. م 72 مرافعات. قصر حكم هذه المادة على ممن يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء.
 (3)
إنابة الطاعن الوكيل عنه في توكيل أحد المحامين أو أكثر في الحضور عنه بصفته أمام المحاكم على اختلاف درجتها وأنواعها. اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.
(4)
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن
.
 (7 - 5)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أسباب الفسخ". بيع "فسخ البيع". عقد "الشرط الصريح الفاسخ". فوائد "فوائد التأخير".
(5)
الشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة سلطة تقدير أسباب الفسخ. وجوب أن تكون صيغته قاطعة الدلالة وعلى وقوع الفسخ بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.
(6)
اعتبار الشرط الفاسخ صريحاً. مناطه. أن يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي. م 158 مدني.
 (7)
تأخر المشتري عن سداد القسط المستحق أو جزء منه بعد إخطاره. النص في عقد البيع على حق البائع في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو مطالبته بباقي الأقساط التي تأخر المشتري في سدادها مع حساب فائدة تأخير. لا يفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتماً من تلقاء نفسه عملاً بالمادة 158 مدني. اعتباره ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمني المقرر للعقود الملزمة للجانبين. تكييف الحكم المطعون فيه لهذا الشرط بأنه شرط فاسخ صريح واعتبار العقد مفسوخاً وجوباً. خطأ.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن نفسه إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إلى هذا المحامي من وكيل الطاعن مادامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
2 - يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية فإن التوكيل في إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة في الوكالة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة - على ما نصت عليه المادة 72 من قانون المرافعات لأن حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء.
3 - المستفاد من التوكيل الصادر من الطاعن.... أنه لم يكن القصد منه توكيله في الحضور عن الطاعن أمام القضاء، وإنما لإنابته في توكيل أحد المحامين أو أكثر في الحضور عن الموكل بصفته أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها وتتسع عبارات هذا التوكيل لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً. ولا يجدي المطعون عليها الأولى ما أثارته عن اختلاف المحامي الذي طعن بالنقض عن غيره من المحامين الموكلين من قبل عن الطاعن لدى محكمة الموضوع إذ الطاعن وشأنه في ذلك.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدر حكم لصالحه فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الثالث بصفته... اختصمته الطاعنة دون أن توجه منها أو منه إليها أي طلبات وقد وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء. وإذ أقامت الطاعنة طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.
6 - الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة 158 من القانون المدني إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند الوفاء بالالتزام.
7 - وكان النص في البند الثالث من عقد البيع موضوع التداعي على أنه "إذا تأخر الطرف الثاني – الطاعنة - عن سداد القسط المستحق أو جزء منه في موعده المحدد يخطر في موعد غايته شهر من تاريخ التأخير فإن تخلف عن السداد بعد إخطاره استحقت جميع الأقساط دفعة واحدة ويكون للشركة البائعة في هذه الحالة الحق في أحد أمرين: (1) اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي آخر. (2) مطالبة الطرف الثاني بباقي الأقساط التي تأخر في سدادها مع حساب فائدة تأخير قدرها 14%....." فإن صيغة الشرط على النحو آنف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتماً من تلقاء نفسه في حالة التأخير في دفع قسط أو جزء منه على نحو ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدني ولا تعدو أن تكون ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين وإذ أقام الحكم المطعون فيه مؤيداً الحكم الابتدائي - قضاءه على سند من تكييفه هذا الشرط بأنه شرط فاسخ صريح يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير كفاية أسباب الفسخ ومن منطلق هذا التكييف الخاطئ وعلى أساسه اعتبر العقد مفسوخاً وجوباً وقضى بإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه، ومن غير أن يعني ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من دفاع جوهري مؤيداً بدليله على النحو الوارد بسبب النعي مع أنه من شأنه - إن صح - ومع قيام هذه الظروف والاعتبارات التي ساقها - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 11739 سنة 1988 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم أولاً: - بصفة مستعجلة - بفرض الحراسة القضائية على أطيان التداعي. ثانياً: - بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/ 7/ 1984 المتضمن بيعها لها مساحة 20 س, 8 ط, 492 ف أرضاً مستصلحة مبينة الحدود والمعلم بالصحيفة. وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد باعت للشركة الطاعنة هذه المساحة لقاء ثمن قدره مبلغ 1231000 جنيه سددت منه عند التعاقد مبلغ 369300 جنيه، واتفق على سداد الباقي على ثمانية أقساط سنوية اعتباراً من 1/ 7/ 1987 بحيث إذا تخلف المشتري عن سداد القسط المستحق أو جزء منه تحل جميع الأقساط التالية ويكون للبائعة أحد أمرين، إما أن تعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، وإما المطالبة بباقي الأقساط المطلوب سدادها مع احتساب فائدة تأخير بواقع 14%، وإذ تقاسعت الطاعنة عن سداد فوائد فترة السماح فضلاً عن القسط الأول والثاني وجملتها مبلغ 438549.375 جنيهاً نبهت عليها بالوفاء به وأنذرتها في 19/ 7/ 1988 بفسخ العقد وأقامت الدعوى. أدخلت الطاعنة كلاً من المطعون عليهما الثاني والثالث بصفتيهما خصمين في الدعوى. كما أقامت ضد الشركة المطعون عليهما الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وبإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 100000 جنيه تعويضاً مؤقتاً عما أصابها من أضرار ناتجة عن العيوب التي تكشفت لها في شبكة الري التي تسلمتها منها بأرض التداعي والتي نجم عنها تلف الزراعة، وبتاريخ 31/ 3/ 1994 حكمت المحكمة باعتبار عقد البيع المؤرخ 1/ 7/ 1974 مفسوخاً اعتباراً من 19/ 7/ 1988 وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وفي الدعوى الفرعية بانقضاء الحق في الدعوى بمضي أكثر من سنة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10857 سنة 111 ق وتدخلت شركة "....." خصماً للطاعنة. وطلبت إلغاء الحكم الصادر بفسخ العقد ورفض الدعوى، وبتاريخ 14/ 2/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون عليها الأولى والمطعون عليه الثالث بصفته مذكرة دفعاً فيها بعدم قبول الطعن، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثالث بصفته ونقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن - المبدى من المطعون عليها الأولى - أن التوكيل الصادر من الطاعن بصفته إلى "......" والذي بموجبه وكل هذا الأخير المحامي الذي قرر بالنقض، لم يصدر لمحام أو لأي من أقارب الطاعن أو أصهاره ممن نصت عليهم المادة 72 من قانون المرافعات كما وأنه يتنافر مع التوكيلات الصادرة من الطاعن بصفته لغيره من المحامين عند نظر الخصومة أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن نفسه إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إلى هذا المحامي من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنفض وإذ يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية فإن التوكيل في إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة في الوكالة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهر للموكل حتى الدرجة الثالثة - على ما نصت عليه المادة 72 من قانون المرافعات - لأن حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء. لما كان ذلك، وكان المستفاد من التوكيل الصادر من الطاعن إلى "...." أنه لم يكن القصد منه توكيله في الحضور عن الطاعن أمام القضاء، وإنما لإنابته في توكيل أحد المحامين أو أكثر في الحضور عن الموكل بصفته أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها وتتسع عبارات هذا التوكيل لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً. ولا يجدي المطعون عليها الأولى ما أثارته عن اختلاف المحامي الذي طعن بالنقض عن غيره من المحامين الموكلين من قبل عن الطاعن لدى محكمة الموضوع إذ الطاعن وشأنه في ذلك، ويكون الطعن مقدماً من ذي صفة والدفع غير سديد.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثالث بصفته أنه لم توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى ولم يحكم عليه أو له بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، وذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. ولما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الثالث بصفته "وزير الزراعة" اختصمته الطاعنة دون أن توجه منها أو منه إليها أي طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء، وإذ أقامت الطاعنة طعنها على أسباب لا تتعلق به، فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه على سند من تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بالعقد لعدم سداد الطاعنة الأقساط والفوائد التي استحقت وجملتها مبلغ 438549.375 جنيهاً في حين أنها وشركة..... - المتدخلة في الاستئناف خصماً منضماً لها - تقدمتا - ومن قبل أن يصير الحكم الفاسخ نهائياً - إلى الشركة البائعة بطلب حلول الشركة المتدخلة محلها في البيع موضوع التداعي، وتنازلها لهذه الشركة عن الأرض المبيعة وقد شفعت الشركة المتنازل إليها هذا الطلب بشيك مقبول الدفع قيمته مليون جنيه - وهو ما يزيد عن المبلغ المستحق لها - وقد قبلته الشركة البائعة دون تحفظ بما لازمه انتفاء الإخلال بالالتزام العقدي الموجب للفسخ وقبول الوفاء بالمبلغ المتأخر في سداده وهو ما يتعارض مع إرادة الفسخ، كما تمسكت بدلالة عرضها مبلغ 896306.975 جنيه على الشركة البائعة وإيداعه لحسابها في 12/ 4/ 1995 أثناء نظر الاستئناف وتداوله وهو يغطي جميع المبالغ المستحقة عليها من الأقساط وفوائدها ومفاد ذلك وفاؤها بالتزامها. غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري على ما ذهب إليه - بالمخالفة للقانون - من تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد والذي يسلب المحكمة من كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ وحجب نفسه بذلك عن بحثه وتحقيقه وصولاً للغاية منه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له كما وأن الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة 158 من القانون إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام. وكان النص في البند الثالث من عقد البيع موضوع التداعي على أنه "إذا تأخر الطرف الثاني – الطاعنة - عن سداد القسط المستحق أو جزء منه في موعده المحدد يخطر في موعد غايته شهر من تاريخ التأخير فإن تخلف عن السداد بعد إخطاره استحقت جميع الأقساط دفعة واحدة ويكون للشركة البائعة في هذه الحالة الحق في أحد أمرين: (1) اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي آخر. (2) مطالبة الطرف الثاني بباقي الأقساط التي تأخر في سدادها مع حساب فائدة تأخير قدرها 14%....." فإن صيغة الشرط على النحو آنف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتماً من تلقاء نفسه في حالة التأخر في دفع قسط أو جزء منه على نحو ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدني، ولا تعدو أن تكون ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمني المقرر في العقود الملزمة للجانبين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الابتدائي - قضاءه على سند من تكييفه هذا الشرط بأنه شرط فاسخ صريح يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير كفاية أسباب الفسخ، ومن منطلق هذا التكييف الخاطئ وعلى أساسه اعتبر العقد مفسوخاً وجوباً وقضى بإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه، ومن غير أن يعني ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من دفاع جوهري مؤيداً بدليله على النحو الوارد بسبب النعي مع أنه من شأنه - إن صح - ومع قيام هذه الظروف والاعتبارات التي ساقتها - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الخميس، 11 سبتمبر 2014

الطعن 121 لسنة 63 ق جلسة 29 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 أحوال شخصية ق 140 ص 715

جلسة 29 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، د/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

-----------------

(140)
الطلب رقم 121 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. علة ذلك. عدم التزام المحكمة بتحقيق موضوعه.
(2) حكم "الحكم القطعي". قوة الأمر المقضي.
الحكم القطعي. ماهيته. قوة الأمر المقضي صفة تثبت له. عدم فصل الحكم في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية. مفاده. أن الحكم غير قطعي. أثره. عدم ثبوت قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع للحكم.
(3) استئناف "ميعاد الاستئناف: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره. مؤداه. اعتباره حكم غير منهٍ للخصومة في موضوع الاستئناف. علة ذلك. جواز رفع استئناف آخر. شرطه. أن يكون ميعاد الاستئناف مازال باقياً. قضاء الحكم المطعون فيه بالمخالفة لهذا النظر. خطأ.

----------------
1 - مؤدى النص في المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفي المادة 319 منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف، لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد في طعنه فلا تلتزم المحكمة بتحقيق موضوعه.
2 – المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت الحكم القطعي الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته ومتى تبين أن الحكم لم يكن حكماً قطعياً فاصلاً في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية فإنه لا تثبت لهذا الحكم قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع.
3 - لما كان ذلك، وكان البيّن من الصورة الرسمية للحكم في الاستئناف رقم 629 لسنة 108 ق القاهرة أن الطعن أقام طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 254 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة وقضى فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاءً لتخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره، مما مؤداه أن هذا الحكم غير منهي للخصومة في موضوع الاستئناف إذ لم يتطرق للفصل في الموضوع سواء في منطوقه أو في الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ولا يؤدي بذاته على وجه الحتم واللزوم إلى سقوط حق المستأنف في طريق الطعن بالاستئناف بل يجوز له رفع استئناف آخر - إذا كان ميعاد الاستئناف مازال باقياً - ولا يمنع المحكمة من نظره والفصل في موضوعه. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 629 لسنة 108 ق القاهرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 254 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطالب بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإعلان دعوته لها للدخول في طاعته وبتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر. وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وأنه اعتدى عليها بالسب والضرب وبدد منقولاتها وطردها من منزل الزوجية بما تتضرر منه وإذ وجه إليها الإنذار المعلن لها الدخول في طاعته في المسكن المبين به وكان هذا المسكن غير شرعي فضلاً عن أنه غير أمين عليها نفساً ومالاً فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 27/ 4/ 1991 حضورياً اعتبارياً بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها. استأنف الطاعن هذا الحكم الاستئنافين رقمي 629 لسنة 108 ق 639 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 7/ 1991 قضت المحكمة في الاستئناف الأول باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وبتاريخ 27/ 1/ 1993 قضت في الاستئناف الثاني بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 629 لسنة 108 ق القاهرة. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن مؤدى نص المادة 319 من اللائحة الشرعية أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتخلف المستأنف عن حضور الجلسة المحددة لنظره لا يؤدي بذاته على وجه الحتم واللزوم وإلى سقوط حق المستأنف في طريق الطعن بالاستئناف بل يجوز له رفع استئناف آخر إذا كان ميعاد الاستئناف مازال باقياً ولا يسلب المحكمة سلطتها في نظر موضوع الاستئناف الآخر وإذ أقام الاستئناف رقم 639 لسنة 108 ق القاهرة في الميعاد فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 629 لسنة 108 ق القاهرة يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "يحضر الخصوم أو وكلاؤهم في الميعاد المحدد بورقة الاستئناف ويعتبر المستأنف مدعياً" وفي المادة 319 منها أنه "إذا لم يحضر المستأنف في الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب النفاذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف باقياً", مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف، لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد في طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضى صفة تثبت للحكم القطعي الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته ومتى تبين أن الحكم لم يكن حكماً قطعياً فاصلاً في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية فإنه لا تثبت لهذا الحكم قوة الأمر المقضى المانعة من إعادة نظر النزاع.
لما كان ذلك وكان البيّن من الصورة الرسمية للحكم في الاستئناف رقم 629 لسنة 108 ق القاهرة أن الطاعن أقامه طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 254 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة وقضى فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاءً لتخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره، مما مؤداه أن هذا الحكم غير منهٍ للخصومة في موضوع الاستئناف إذ لم يتطرق للفصل في الموضوع سواء في منطوقه أو في الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ولا يؤدي بذاته على وجه الحتم واللزوم إلى سقوط حق المستأنف في طريق الطعن بالاستئناف بل يجوز له رفع استئناف آخر - إذا كان ميعاد الاستئناف مازال باقياً - ولا يمنع المحكمة من نظره والفصل في موضوعه. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 629 لسنة 108 ق القاهرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 416 لسنة 58 ق جلسة 29 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 139 ص 710

جلسة 29 من إبريل سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، أنور العاصي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
---------------
(139)
الطعن رقم 416 لسنة 58 القضائية
 (3 - 1)أهلية. أشخاص اعتبارية "الهيئات والطوائف الدينية". دعوى "الصفة في الدعوى". نيابة "نيابة قانونية". نقض "الصفة في الطعن". حكم "الطعن في الحكم" "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
 (1)ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية. مناطه. اعتراف الدول بها. استلزام صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية.
 (2)طائفة الأقباط الأرثوذكس. اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية لها واعتبار البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس وما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها. مؤداه. البطريرك هو صاحب الصفة في تمثيل هذه الطائفة في التقاضي دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة في شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك.

(3) عدم تمثيل هيئة أقباط الأرثوذكس في الدعوى تمثيلاً قانونياً صحيحاً. أثره. الحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة. عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع ممن ليس له صفة في تمثيلها ولو كان قد أقام الدعوى بهذه الصفة.
-------------------
1 - مفاد المادتين 52، 53 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية لا تثبت إلا باعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية.
2 - إذ كان الفرمان العالي الصادر في 18 من فبراير سنة 1856 بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الإسلامية في الدولة العليا تضمن النص على حق هذه الطوائف في أن يكون لها مجالس مخصومة تشكل في البطركخانات ثم أتبع ذلك صدور الأمر العالي في 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908، 3 لسنة 1917، 29 لسنة 1927، 48 لسنة 1950، 267 لسنة 1955 ونص في المادة الأولى على أنه "يشكل مجلس عمومي لجميع الأقباط بالقطر المصري للنظر في كافة مصالحهم الداخلة في دائرة اختصاصه التي ستبين في المواد الآتية دون غيرها ويكون مركزه بالدار البطريركية، وفي المادة الثانية على أن "يختص المجلس المذكور بالنظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً وكذا ما يتعلق بمدارسهم وفقرائهم ومطبعتهم وكافة المواد المعتاد نظرها بالبطريكخانة" وفي المادة الثالثة على أن "يتولى رياسة المجلس حضرة البطريرك" وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة، وكذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها، وهو ما أكده المشرع عند إصدار القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذي أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وأسند لها اختيار واستلام قيمة الأراضي الموقوفة على البطريرك والبطريركية والمطرانية والأديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة والتي يديرها مجلس برأسه البطريرك، وأشار القرار الجمهوري 1433 لسنة 1960 بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانوناً، وإذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس وكان تمثيل هذه الطائفة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها ويبين حدودها ومصدرها القانوني، وكان الأصل أن البطريرك هو الذي يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكسية في المسائل السابقة الإشارة إليها دون سواء ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة في شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك.
3 - إذ كان الثابت أن الطعن قد أقيم من الطاعن بصفته ممثلاً لهيئة الأقباط الأرثوذكس، فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ولا يؤثر في هذا النظر أن الطاعن هو الذى أقام الدعوى بهذه الصفة، إذ الحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة الممثلة للأقباط الأرثوذكس لعدم تمثيلها تمثيلاً قانونياً صحيحاً.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 746 سنة 1983 قنا الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول ومورث باقي المطعون ضدهم، بطلب الحكم بكف منازعة المطعون ضدهم الثلاثة الأول له في نظارة الوقف المبين بالصحيفة والمؤجر أعيانه لمورث باقي المطعون ضدهم, وقال بيانا لطلبه إنه ناظر لوقف..... وأنه بموجب الحجة المؤرخة 30/3/1907 أوقفت الواقفة من بين ما أوقفته مساحة 2س, 10ط, 14ف المبينة بالحجة والصحيفة على نفسها حال حياتها ومن بعد وفاتها على الأقباط الفقراء ومدارس قنا القبطية الأرثوذكسية, وفقراء كنيسة قنا القبطية الأرثوذكسية، وإذ أنشأ المشرع بمقتضى القانون 264 لسنة 1960 هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وناط بها دون غيرها تعيين نظار الوقف وقد عينته ناظرا على ذلك الوقف فأجر أعيان النزاع لمورث المطعون من الرابع للأخيرة, إلا أن هيئة الأوقاف - المطعون ضدها الأولى - نازعت المستأجرين بحجة أنها صاحبة الحق في النظارة عليه, وإذ كانت عبارات كتاب الوقف تفيد أن الوقف على فقراء الأقباط ومدارس قنا وفقراء كنيسة قنا القبطية الأرثوذكسية, فيكون النظر عليه لهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وحدها فقد أقام الدعوى للحكم له بطلبه سالف الذكر. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/12/1986 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف 43 سنة 6ق قنا, وبتاريخ 14/2/1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة, واحتياطيا رفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن - أسقف قنا وقوص ونقادة ودشنا ومحافظة البحر الأحمر - لا يمثل هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس إذ أن البطريرك هو الذي يمثل هذه الهيئة قانونا.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن مفاد المادتين52، 53 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية لا تثبت إلا باعتراف الدولة اعترافا خاصا بها, بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية, وإذ كان الفرمان العالي الصادر في 18 فبراير سنة 1856 بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الإسلامية في الدولة العليا تضمن النص على حق هذه الطوائف في أن يكون لها مجالس مخصوصة تشكل في البطركخانات ثم أتبع ذلك صدور الأمر العالي في 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908, 3 لسنة 1917, 29 لسنة 1927, 48 لسنة 1950, 267 لسنة 1955 ونص المادة الأولى على أنه "يشكل مجلس عمومي لجميع الأقباط بالقطر المصري للنظر في كافة مصالحهم الداخلة في دائرة اختصاصاته التي ستبين في المواد الآتية دون غيرها ويكون مركزه بالدار البطريركية" وفي المادة الثامنة على أن "يختص المجلس المذكور بالنظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموما وكذا ما يتعلق بمدارسهم وفقرائهم ومطبعتهم وكافة المواد المعتاد نظرها بالبطريكخانة" وفي المادة الثالثة على أن "يتولى رياسة المجلس حضرة البطريرك" وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائبا عنها ومعبرا عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة الطائفة, وكذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها, وهو ما أكده المشرع عند إصدار القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذي أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وأسند لها اختيار واستلام قيمة الأراضي الموقوفة على البطريرك والبطريركية والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة والتي يديرها مجلس يرأسه البطريرك, وأشار القرار الجمهوري 1433 لسنة 1960 بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانونا, وإذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس وكان تمثيل هذه الطائفة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها ويبين حدودها ومصدرها القانون, وكان الأصل أن البطريرك هو الذي يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكس في المسائل السابقة الإشارة إليها دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة في شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطعن قد أقيم من الطاعن بصفته ممثلا لهيئة الأقباط الأرثوذكس, فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة, ولا يؤثر في هذا النظر أن الطاعن هو الذي أقام الدعوى بهذه الصفة إذ الحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة الممثلة للأقباط الأرثوذكس لعدم تمثيلها تمثيلا قانونيا صحيحا.

الطعن 3273 لسنة 63 ق جلسة 30/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 141 ص 720

جلسة 30 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم بركات، محمد يسري زهران، أحمد فرحات نواب رئيس المحكمة وأحمد هاشم عبد الله.

----------------

(141)
الطلب رقم 3273 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة". "الترميم والصيانة".
(1) أعمال الترميم والصيانة. حق المؤجر في تقاضي الأجرة بزيادة سنوية 20% من قيمة تلك الأعمال اعتباراً من الشهر التالي لإتمامها. عدم سداد هذه الزيادة يترتب عليه ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار. م 61 ق 49 لسنة 1977.
(2) صدور القانون 136 لسنة 1981 متضمناً النص على تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوتة حسب تاريخ إنشاء المبنى. م 9 ق 136 لسنة 1981. أمر متعلق بالنظام العام. وجوب تطبيق حكمه بأثر فوري على ما لم يستقر من المراكز القانونية.
(3) حصة المستأجر في تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة في ظل العمل بالقانون 136 لسنة 1981. لا تأخذ حكم الأجرة. التراخي في سدادها لا يرتب الإخلاء. علة ذلك.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 قد نظمت كيفية اقتضاء المؤجر من المستأجر مقابل ما أنفقه في أعمال الترميم والصيانة فقضت بأحقيته في تقاضي الأجرة اعتباراً من الشهر التالي لإتمام تلك الأعمال بزيادة سنوية توازي 20% من قيمة أعمال الترميم أو الصيانة، ورتب في عجزها على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار.
2 - استحدث القانون 136 لسنة 1981 قاعدة موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام نص عليه في المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوتة بحسب تاريخ إنشاء المبنى - ونصت المادة المذكورة في الفقرة الأخيرة منها على إلغاء المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 وكان مؤدى ما تقدم أن حصة المستأجر في تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا تأخذ حكم الأجرة - ولا يترتب على التراخي في الوفاء بها ما يترتب على التأخر في سداد الأجرة من آثار. لم كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت في ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ولم تكن المراكز القانونية فيها قد استقرت ومن ثم يسري عليها هذا القانون بمقتضى الأثر الفوري.
3 - إذ كانت المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك ومن ثم إذ قام المستأجر بالوفاء بالأجرة وتراخى في سداد حصته في تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا يترتب عليه إخلائه لأن هذا الجزاء قاصر على حالة المستأجر في سداد الأجرة دون تكاليف الترميم أو الصيانة التي لا تأخذ حكمها ولا يترتب على التراخي في الوفاء بها ذات الآثار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم 2571 لسنة 1983 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين محل النزاع والتسليم. وقالا بياناً لدعوهما إن المطعون ضده استأجر هذه العين بأجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات و أنهما قاما بتنفيذ قرار صادر من الجهة الإدارية بتنكيس العقار بتكلفة مقدارها 4372.500 جنيه قدرت بمعرفة لجنة حي وسط القاهرة وترتب لهما حق زيادة الأجرة بنسبة 20% من قيمة أعمال الترميم والصيانة يخص المطعون ضده منها 3.707 جنيه شهرياً اعتباراً من أول يوليو 1980 حتى مارس 1983 إلا أنه كان يسدد الأجرة منذ أول أكتوبر 1979 بواقع مبلغ 3.790 جنيه شهرياً فاستحق عليه فروق أجرة بمبلغ 171.51 جنيه لم يقم بسدادها رغم تكليفه بالوفاء فأقاما الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 11189 لسنة 108 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 24/ 2/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن عمليات التنكيس تمت واعتمدت تكاليفها من الحي وأخطر بها السكان في ظل العمل بحكم المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 وقبل صدور القانون 136 لسنة 1981 وإلغاء المادة 61 سالفة الذكر ومن ثم تكون المراكز القانونية للخصوم في شأن تلك الزيادة قد استقرت قبل صدور الأخير ويكون إعمال الحكم للأثر الفوري للمادة التاسعة منه قد جاء على خلاف القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 قد نظمت كيفية اقتضاء المؤجر من المستأجر مقابل ما أنفقه في أعمال الترميم والصيانة فقضت بأحقيته في تقاضي الأجرة اعتباراً من الشهر التالي لإتمام تلك الأعمال بزيادة سنوية توازي 20% من قيمة أعمال الترميم أو الصيانة، ورتب في عجزها على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار، إلا أن القانون 136 لسنة 1981 استحدث قاعدة موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام ينص عليه في المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوتة بحسب تاريخ إنشاء المبنى - ونصت المادة المذكرة في الفقرة الأخيرة منها على إلغاء المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977، وكان مؤدى ما تقدم أن حصة المستأجر في تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا تأخذ حكم الأجرة - ولا يترتب على التراخي في الوفاء بها ما يترتب على المستأجر في سداد الأجرة من آثار. لما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت في ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ولم تكن المراكز القانونية فيها قد استقرت ومن ثم يسري عليها هذا القانون بمقتضى الأثر الفوري، ولما كانت المادة 18/ ب من ذات القانون قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك, ومن ثم إذا قام المستأجر بالوفاء بالأجرة وتراخى في سداد حصته في تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا يترتب عليه إخلاؤه لأن هذا الجزاء قاصر على حالة تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون تكاليف الترميم أو الصيانة التي لا تأخذ حكمها ولا يترتب على التراخي في الوفاء بها ذات الآثار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 869 لسنة 62 ق جلسة 4 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 142 ص 724

جلسة 4 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، خلف فتح الباب متولي، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.

----------------

(142)
الطعن رقم 869 لسنة 62 القضائية

(1) قسمة "قسمة المهايأة". شيوع.
قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع. ماهيتها. الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذي اختص به. نافذ في حق باقي الشركاء. الإيجار الصادر منهم بعد القسمة ولو كانوا أصحاب الأغلبية غير نافذ في مواجهته. لهذا الشريك الاحتجاج بهذه القسمة قبل المستأجر ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً. م 846/ 1 مدني.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع الجوهري".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التفات المحكمة عن بحثه. قصور.

----------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء. ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذي اختص به إيجاراً نافذاً في حق باقي الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة الشريك صاحب الحق في استغلال وإدارة هذا الجزء ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذي استأجر من باقي الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً.
2 - كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1949 لسنة 1989 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في شغل العين المبينة بالصحيفة - وقال بياناً لذلك إنه يستأجر من المطعون ضدها الأخيرة شقة سكنية بموجب عقد مؤرخ أول إبريل سنة 1983 باعتبارها مالكة هي وأولادها لنصف العقار الكائنة به على الشيوع ووضع يده عليها بعد هذا التاريخ إلا أنه علم أن المطعون ضدها الأولى استصدرت حكماً في الدعوى رقم 2374 لسنة 1985 مدني مستعجل الإسكندرية ضد والدها المطعون ضده الثاني بتمكينها من هذه الشقة استناداً إلى عقد إيجار صادر لها منه باعتباره مالكاً للنصف الآخر للعقار وأعطى له ذات تاريخ عقده. وإذا كان هذا العقد تم بينهما بطريق التواطؤ إضراراً به بالإضافة إلى أنه يضع يده على الشقة لمدة خمس سنوات سابقة فأقام الدعوى - أقام المطعون ضده الثاني على الطاعن والمطعون ضدها الأخيرة دعوى فرعية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المحرر بينهما في حقه وإخلاء العين وتسليمها إليه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى الشهود قضت بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية استأنف المطعون ضدهما الأولى والثاني الحكم بالاستئناف رقم 610 لسنة 47 قضائية الإسكندرية. وبتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1991 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعويين الأصلية والفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب - وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود قسمة مهايأة مكانية تمت بين المطعون ضده الثاني وبين شقيقة البائع للمطعون ضدها الأخيرة وأولادها المالكين للعقار مناصفة بينهما بالميراث الشرعي واختص الأخير بالانتفاع بالشقة محل النزاع وبتحصيل إيجارها من المستأجرة السابقة، ثم انتقل هذا الحق إلى المطعون ضدها الأخيرة وأولادها بعد انتقال ملكية نصيبه إليهم وتسلمها عقد الإيجار ثم قامت بتأجيرها إليه مما يكون معه عقد إيجاره صادراً ممن يملك إبرامه ويحاج به المطعون ضده الثاني ومن ثم يكون عقد الإيجار الصادر من هذا الأخير إلى ابنته المطعون ضدها الأولى صادراً من غير ذي صفة فلا يحاج به... إذ كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به إن صح وجه الرأي في النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يعن بالرد عليه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - إن النص في الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسموا بين قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع ويستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أن بواسطة غيره دون باقي الشركاء ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذي اختص به إيجاراً نافذاً في حق باقي الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع، وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة الشريك صاحب الحق في استغلال وإدارة هذا الجزء، ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذي استأجر من باقي الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً، فإذا تمسك بذلك هو أو خلفه العام أو الخاص وقدم دليله اعتبر من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تتعرض له بالبحث والتمحيص وتقول كلمتها فيه، ذلك أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا يعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه. لما كان ذلك - وكان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن هناك قسمة مهايأة مكانية تمت بين المطعون ضده الثاني وشقيقه البائع للمطعون ضدها الأخيرة وأولادها واختص الأخير بموجبها بالانتفاع بالشقة محل النزاع واستأثر بتحصيل أجرتها من المستأجرة السابقة لها دون المطعون ضده الأول وأن هذا الحق انتقل إلى المطعون ضدها الأخيرة وأولادها وكان هذا الدفاع - إن صح - جوهرياً يجوز أن يتغير به وجه الرأي في النزاع، إذ مؤدى قيام هذه القسمة - عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الثاني لابنته المطعون ضدها الأولى في حق المطعون ضدها الأخيرة ولا يحاج به الطاعن في حين يكون عقد إيجار الأخير قد صدر من صاحبة الحق القانوني في التأجير ويضحى بالتالي نافذاً في حق المطعون ضده الثاني وابنته. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لحقيقة هذا الدفاع فلم يوله حقه من البحث والتمحيص وأغفل تناوله في أسبابه إيراداً أو رداً واستند في قضائه برفض الدعوى إلى عدم أحقية المطعون ضدها الأخيرة في تأجير العين محل النزاع لعدم ملكيتها لأغلبية الأنصبة في العقار الكائنة به فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.

الطعن 540 لسنة 63 ق جلسة 6 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 16

جلسة 6 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة، ومحمد برهام عجيز.

--------------

(4)
الطلب رقم 540 لسنة 63 القضائية (رجال القضاء)

(1) دعوى "تكيف الدعوى".
إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. وجوبي على المحكمة.
(2) ترقية. أهلية.
الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 ق السلطة القضائية. وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة - التزمتها جهة الإدارة - مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى الدرجة المذكورة إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط،. أثره. اعتبار القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) لسبب متصل بكفايته رغم اكتمال أهليته بحصوله على التقريرين المذكورين. مخالف للقانون. مؤدى. ذلك. الحكم بإلغائه.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه  المحكمة - أن على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
2 - المقرر أن الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادها - وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 - تقوم على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان مجلس القضاء قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين قدرت كفايته في كل منهما بدرجة "فوق المتوسط" وكان البين من الأوراق أن الطالب قد أُجرى التفتيش على عمله خلال الفترة من أول أبريل حتى نهاية مايو سنة..... وقُدرت كفايته فيه حسبما انتهى مجلس القضاء الأعلى - بدرجة "فوق المتوسط" - كما أُجرى التفتيش على عمله خلال الفترة من أول فبراير حتى نهاية مارس سنة….. وقدرت كفايته فيه بدرجة "فوق المتوسط" فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها تكون قد اكتملت عند صدور القرار المطعون فيه. وإذ تخطاه القرار المذكور في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها لسبب متصل بكفايته فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 10/ 1993 تقدم الأستاذ /.... - القاضي بالمحاكم الابتدائية - بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس الجمهورية للحكم بأحقيته في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجمهوري بالحركة القضائية لعام 93/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أن القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية لعام 1993 متضمناً تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها بسبب عدم حصوله على بدرجة "فوق المتوسط" في تقريرين متواليين قبل الحركة القضائية قد صدر باطلاً لاستناده إلى تقرير باطل، ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلبت الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب. وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذا المحكمة - أن على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الطلب المطروح لا يعدو أن يكون طعناً على القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 الصادر بالحركة القضائية لعام 1993 المنشور بتاريخ 14 / 10/ 93 متضمناً تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) وكان المقرر أن الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادها - وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - تقوم على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين قدرت كفايته في كل منهما بدرجة "فوق المتوسط"، وكان البين من الأوراق أن الطالب قد أُجرى التفتيش على عمله خلال الفترة من أول أبريل حتى نهاية مايو سنة 1992 وقدرت كفايته فيه - حسبما انتهى مجلس القضاء الأعلى - بدرجة "فوق المتوسط"، كما أُجرى التفتيش على عمله خلال الفترة من أول فبراير حتى نهاية مارس سنة 1993 وقدرت كفايته فيه بدرجة "فوق المتوسط" فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها تكون قد اكتملت عند صدور القرار المطعون فيه. وإذ تخطاه القرار المذكور فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها لسبب متصل بكفايته، فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه.

الطعن 154 لسنة 65 ق جلسة 13/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 19

جلسة 13 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

----------------

(5)
الطلب رقم 154 لسنة 65 القضائية (رجال القضاء)

(1) إجراءات الخصومة في الطلب "الصفة".
وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام بخصومة الطلب. غير مقبول.
(2) موطن.
الموطن. ماهيته. جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد. م 40 مدني.
(3) تأديب "ملاحظة "
ثبوت صحة ما أورده الطالب في بيان الحالة وعدم تجاوز الحقيقة فيما دونه عن موطن عائلته في بيان الرغبة. أثره. افتقاد توجيه الملاحظة الموجهة إليه في هذا الشأن للسبب المبرر لها. مؤداه. إلغائها واعتبارها كأن لم تكن.

-----------------
1 - لما كان وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكو ن غير مقبول.
2 - مفاد المادة 40 من القانون المدني أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستقرار ولو تخللت الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وأنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
3 - لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطالب صحة ما أورده في استمارة بيان الحالة المحررة في....، من أن موطن والديه هو....، وأن عائلته اتخذت من....، محلاً لإقامتها استقرت فيه، فإنه لا يكون قد تجاوز الحقيقة حين دوّن في بيان الرغبة المؤرخ....، أن موطن العائلة الحالي هو....، حيث أجازت المادة 40 من القانون المدني تعدد الموطن على النحو سالف الذكر ومن ثم يكون توجيه الملاحظة للطالب مفتقداً للسبب المبرر له، مما يتعين معه الحكم بإلغائها واعتبارها كأن لم تكن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ..... - وكيل النيابة - تقدم بهذا الطلب بتاريخ 4/ 9/ 1995 ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء الملاحظة رقم 135 لسنة 1995 الموجهة إليه من تفتيش النيابات واعتبارها كأن لم تكن. وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 20/ 7/ 1995 أخطره التفتيش القضائي بهذه الملاحظة لما نُسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 258 لسنة 1995 حصر عام التفتيش القضائي من أنه ذكر في استمارة بيان استطلاع الرغبة عن العام القضائي 93/ 1994 أن موطن عائلته هو درنكة محافظة أسيوط ثم قرر في مثيلها المحررة عن العام التالي 94/ 1995 أنه كائن بمدينة المنيا مما يعد إخلالاَ بما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق في القول على نحو ما أوجبته المادة 36 من التعليمات القضائية. وأضاف أنه لما كان القانون يجيز للشخص اتخاذ أكثر من موطن و كانت درنكة محافظة أسيوط موطن عائلته والمنيا موطن أسرته ولم يتجاوز الحقيقة في بيانه وكانت الملاحظة على غير أساس، فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام لرفعه على غير ذي صفة، وطلب رفضه موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فإنه لما كان المقرر - في قضاء هذا المحكمة - أن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكو ن غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان مفاد المادة 40 من القانون المدني أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستقرار ولو تخللت الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وأنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطالب صحة ما أورده في استمارة بيان الحالة المحررة في31/ 10/ 1993 من أن موطن والديه هو درنكة محافظة أسيوط، وأن عائلته اتخذت من المنيا محلاً لإقامتها استقرت فيه، فإنه لا يكون قد تجاوز الحقيقة حين دوّن في بيان الرغبة المؤرخ 18/ 1/ 1995 أن موطن العائلة الحالي هو المنيا حيث أجازت المادة 40 من القانون المدني تعدد الموطن على النحو سالف الذكر ومن ثم يكون توجيه الملاحظة للطالب مفتقداً للسبب المبرر له، مما يتعين معه الحكم بإلغائها واعتبارها كأن لم تكن.