الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

(الطعن 463 لسنة 71 ق جلسة 18/ 12/ 2005 س 56 ق 153 ص 885)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة .
--------------
عمل " إدارات قانونية : ترقية : تقارير كفاية " .
التعيين لوظيفة مدير إدارة قانونية . شرطه . القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة ضمن المدة المطلوبة وحصوله على مرتبة كفاية بتقدير جيد على الأقل في السنة السابقة على التعيين . عند التساوي تُراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة إذا كان التعيين متضمناً ترقية . التعيين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية تُحسب الأقدمية على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجاً فالأكبر سناً . شرطه . ألا يسبقوا زملاءهم في تلك الإدارة . المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 ق 47 لسنة 1973 قبل تعديله بق 1 لسنة 1986 والمادة 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 والمادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781/1978 الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية يدل على أن التعيين لوظيفة مدير إدارة قانونية درجة أولى وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في هذه الوظيفة ، وثانيهما حصوله على مرتبه كفاية بتقدير " جيد " على الأقل في السنة السابقة على التعيين طبقاً للمادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف الذكر ، وعند التساوي تُراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين في هذه الوظيفة متضمناً ترقية أما من يُعينون لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية فتُحسب أقدميتهم على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجاً والأكبر سناً بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في تلك الإدارة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1997 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة شركة الوجه القبلي للنقل والسياحة بطلب الحكم بإلغاء القرارات أرقام1 ، 10، 807 لسنة 1996 وبطلان المسابقة الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 1996 وإلغاء القرار رقم 285 لسنة 1997 وأحقيته في الترقية للدرجة الأولى اعتباراً من 22/1/1996 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وإلزام الطاعنة بتقديم الهيكل القانوني الجديد لها وأن تدفع له مبلغ مائة ألف جنيه وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة محام وإذ أجرت الطاعنة حركة ترقيات إلى الدرجة الأولى بالقرار رقم 10 لسنة 1996 وتخطته فيها ورقت زميله الأحدث منه وبتاريخ 3/9/1997 أصدرت الطاعنة القرار رقم 285 بندب بعض من هم أحدث منه لوظيفة مديري إدارات . فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/4/1999 بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الأولى اعتباراً من 22/1/1996 وصرف مبلغ 54ر349 جنيه فرق مرتب ومبلغ 246,86 جنيهاً بدل تمثيل و 70,53 جنيهاً بدل انتقال .استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمى..... ، ..... لسنة 3 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 24/1/2000 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها أعلنت عن مسابقة للتعيين في عدة وظائف من بينها وظيفة مدير إدارة القضايا عملاً بسلطتها المخولة لها بالفقرة (و) من المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بشأن قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية الصادر نفاذاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام ، فتقدم المقارن به ....... لتلك المسابقة واجتاز الاختبار المُحدد لها فأصدرت قرارها رقم 10 لسنة 1986 بتعيينه في تلك الوظيفة في حين عزف المطعون ضده عن التقدم للمسابقة ومن ثم فلا أحقية له في الوظيفة المعلن عنها وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية للوظيفة المطالب بها وفروق علاوتها أخذاً منه بتقرير الخبير الذي أورى أن الطاعنة لم تضع اللائحة الخاصة بأعضاء الإدارة القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وأن القانون رقم 47 لسنة 1973 لم يُعط الطاعنة الحق في إجراء مسابقة لشغل وظيفة مدير إدارة رغم أن هذا الأمر مسألة قانونية تخرج عن نطاق عمل الخبير فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن النص في المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 على أن " تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالي :- مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية - محام ممتاز - محام أول - محام ثان - محام ثالث - محام رابع . وتُحدد مرتبات هذه الوظائف وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون " وفى المادة 12 منه على " يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مُقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي قد تُقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون " ونصت المادة 13 من ذات القانون على أن " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي محام ثالث ...... محام ثان .... محام أول .... محام ممتاز .... مدير إدارة قانونية .... مدير عام إدارة قانونية .... ، والقيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة . وتُحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام " ونصت المادة 14 على " مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية " ونصت المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781/1978 الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية على أن " تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر ، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ، ويُراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية :- 1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة 2 - ...... 3 - إذا كان التعيين لأول مرة تُحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقاً للمادة 13 من القانون وعند التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في الإدارة القانونية ..... " مما مفاده أن التعيين لوظيفة مدير إدارة قانونية درجة أولى وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في هذه الوظيفة، وثانيهما حصوله على مرتبه كفاية بتقدير " جيد " على الأقل في السنة السابقة على التعيين طبقاً للمادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف الذكر ، وعند التساوي تُراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين في هذه الوظيفة متضمناً ترقية أما من يُعينون لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية فتُحسب أقدميتهم على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجاً والأكبر سناً بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في تلك الإدارة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده والمقارن به يتساويان في تقارير الكفاية إلا أن المطعون ضده يسبقه في أقدمية الدرجة المُرقى منها ( محام ممتاز بالدرجة الثانية ) ومن ثم فإن المطعون ضده يكون الأحق بالترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 22/1/1996 تاريخ حركة الترقيات المطعون عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس. 
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 1621 لسنة 74 ق جلسة 14 /12/ 2005 س 56 ق 152 ص 881)

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفي وربيع محمد عمر نواب رئيس المحكمة.
----------

( 1 ، 2 ) إيجار " إيجار الأماكن : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ".

(1) خلو المادة 594 /2 مدنى من ضابط يستهدى به في تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع . لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها . شرطه .
(2) تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة الملجئة لبيع الدكان محل التداعي وتدليلهم على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء دون أن يعرض لذلك الدفاع . قصور .

(3) نقض " أثر الطعن للمرة الثانية " .

الطعن بالنقض للمرة الثانية . ابتناؤه على سبب مغاير للسبب في المرة الأولى . أثره . وجوب أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني تشترط للحكم بإبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع الكائن بالعين المؤجرة قيام ضرورة تقتضى البيع وكان المشرع لم يضع في هذه المادة ضابطاً يستهدى به في تحديد الضرورة ، بل ترك أمر تقديرها لقاضى الموضوع يستخلصها من ظروف البيع مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة عليه ، إلا أنه ينبغي أن يكون استخلاص الحكم مستنداً إلى دليل قائم في الدعوى وأن يكون قد رد على كل دفاع جوهري أثاره الخصوم في هذا الصدد .
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة الملجئة التي دفعت ورثة المستأجر الأصلي عدا الطاعن الأول إلى بيع الدكان محل النزاع والتي تمثلت في عدم قدرتهم على مزاولة النشاط التجاري لأن منهم المرضى وربات البيوت والموظفين وأن الثابت بالتمهيد الوارد بعقد البيع بالجدك المؤرخ 2/3/1980 أن الدافع وراء هذا البيع هو الأسباب الصحية والعائلية التي تحول بينهم وبين مزاولة النشاط التجاري ، وقدموا تأييداً لدفاعهم العقد المشار إليه ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1951 وإخلاء العين محل النزاع بالتأسيس على قرائن متساندة من بينها خلو الأوراق مما تستخلص منه المحكمة الضرورة الملجئة للبيع بالجدك دون أن يعرض لدفاع الطاعنين سالف البيان ولدلالة المستند المقدم منهم تأييداً له رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير معه - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
3- إذ كان الطعن للمرة الثانية إلا أن المسألة التي انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه من أجلها تغاير المسألة التي نقض الحكم الاستئنافي بسببها في الطعن رقم 1734 لسنة 69 ق ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول للحادي عشر أقاموا على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1997 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1951 وإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم ، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب العقد سالف البيان استأجر مورث الطاعنين عدا الأخير من مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع ، وإذ تنازل الطاعنين عن عقد الإيجار للطاعن الأخير بموجب عقد بيع بالجدك فقد أقاموا الدعوى ، وجه الطاعن الأول دعوى فرعية بإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد الإيجار له عن العين محل النزاع ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بطلبات الطاعن الأول . استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى الحادي عشر هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 48 ق طنطا ، وبتاريخ 29/6/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفى الدعوى الأصلية بطلبات المطعون ضدهم وبرفض الدعوى الفرعية . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1734 لسنة 69 ق وبتاريخ 14/6/2000 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ، عجل المطعون ضدهم السير في الاستئناف ، وبعد تصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثة المرحومين ...... و..... أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لشهود الطرفين وبتاريخ 19/5/2004 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة الملجئة التي دفعت ورثة المستأجر الأصلي عدا الطاعن الأول إلى بيع الدكان محل النزاع التي تمثلت في عدم قدرتهم على مزاولة النشاط التجاري لأن منهم المرضى وربات البيوت والموظفين فضلاً عن أن الثابت بالتمهيد الوارد بالعقد أن الدافع وراء هذا البيع هو الأسباب الصحية والعائلية التي تحول بينهم وبين مزاولة النشاط التجاري وقدموا تأييداً لذلك عقد البيع بالجدك المؤرخ 2/3/1980 ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على عدة قرائن متساندة من بينها خلو الأوراق مما تستخلص منه المحكمة الضرورة الملجئة للبيع بالجدك دون أن يعرض لدفاعهم سالف البيان ولدلالة المستند المقدم منهم تأييداً له فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني تشترط للحكم بإبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع الكائن بالعين المؤجرة قيام ضرورة تقتضى البيع وكان المشرع لم يضع في هذه المادة ضابطاً يستهدى به في تحديد الضرورة ، بل ترك أمر تقديرها لقاضى الموضوع يستخلصها من ظروف البيع مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة عليه ، إلا أنه ينبغي أن يكون استخلاص الحكم مستنداً إلى دليل قائم في الدعوى وأن يكون قد رد على كل دفاع جوهري أثاره الخصوم في هذا الصدد ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة الملجئة التي دفعت ورثة المستأجر الأصلي عدا الطاعن الأول إلى بيع الدكان محل النزاع والتي تمثلت في عدم قدرتهم على مزاولة النشاط التجاري لأن منهم المرضى وربات البيوت والموظفين وأن الثابت بالتمهيد الوارد بعقد البيع بالجدك المؤرخ 2/3/1980 أن الدافع وراء هذا البيع هو الأسباب الصحية والعائلية التي تحول بينهم وبين مزاولة النشاط التجاري ، وقدموا تأييداً لدفاعهم العقد المشار إليه ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1951 وإخلاء العين محل النزاع بالتأسيس على قرائن متساندة من بينها خلو الأوراق مما تستخلص منه المحكمة الضرورة الملجئة للبيع بالجدك دون أن يعرض لدفاع الطاعنين سالف البيان ولدلالة المستند المقدم منهم تأييداً له رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير معه - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
       وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية إلا أن المسألة التي انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه من أجلها تغاير المسألة التي نقض الحكم الاستئنافي بسببها في الطعن رقم 1734 لسنة 69 ق ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 408 لسنة 75 ق جلسة 13/ 12 /2005 مكتب فني 56 ق 151 ص 868

جلسة 13 ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، حسن يحيى فرغل , د. مدحت محمد سعد الدين وعبد الباري عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة .
----------
(151)
الطعن 408 لسنة 75 ق
(1) حكم " إصدار الأحكام : التوقيع على مسودة الحكم والنطق به ".
جواز مشاركة قاضى في الهيئة التي نطقت بالحكم بخلاف من سمع المرافعة ووقع على مسودته وتغيب لمانع عند النطق به . شرطه . بيان ذلك في نسخة الحكم الأصلية . المادتان 167 ، 178 مرافعات .
(2) حكم " بطلان الحكم وانعدامه : ما لا يؤدى إلى بطلان الحكم " .
ثبوت أن هيئة المحكمة التي استمعت للمرافعة وحجزت الدعوى للحكم وتداولت فيها ووقعت على مسودة الحكم هي ذاتها التي نطقت به عدا عضو اليسار الذي حل محله آخر لم يثبت اشتراكه في المداولة أو توقيعه على مسودة الحكم وبيان ذلك بنسخة الحكم الأصلية . النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لتغيب أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة وإصدار الحكم جلسة النطق به و اشتراك آخر في الهيئة التي نطقت به . على غير أساس .
( 3 ، 4 ) دعوى " إجراءات رفع الدعوى : صحيفة افتتاح الدعوى : ما لا يؤدى إلى بطلان الصحيفة " .
(3) الخطأ في بيان ممثل الشخص الاعتباري أو اسم ممثله أو إغفاله. لا يؤثر في صحة اختصامه . شرطه. ذكر اسمه المميز له بصحيفة الدعوى . م 115/3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992 ومذكرته الإيضاحية . علة ذلك .
(4) اختصام الجمعية الطاعنة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها المقصودة بذاتها في الخصومة . كفاية ذكر اسمها في صحيفة الدعوى لصحته . خطأ المطعون ضده في بيان صاحب الصفة في تمثيلها . لا أثر له . نعى الطاعنة إغفال المحكمة الرد على دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها على العضو المنتدب الذي لا يمثلها قانوناً . على غير أساس .
 (5) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
منازعة أحد المتعاقدين في قيام المتعاقد الآخر في تنفيذ التزاماته المترتبة على العقد . من مسائل الواقع .أثره . استقلال قاضى الموضوع بتقدير جديتها . شرطه . بناء استخلاصه على اعتبارات معقولة تبرر النتيجة التي انتهى إليها .
(6) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتوافر الصفة والمصلحة في الدعوى " .
استخلاص توافر الصفة في الدعوى . استقلال قاضى الموضوع به . شرطه . بيان الحقيقة التي اقتنع بها وإقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(7) عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد " .
عبارة العقد الواضحة . عدم جواز انحراف القاضي في تفسيرها . المقصود بالوضوح . وضوح الإرادة لا اللفظ . حمل العبارة على ما يخالف ظاهرها . لازمه . بيان أسباب ذلك. أثره . خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض .
(8) التزام " تعدد طرفي الالتزام" . كفالة " آثار الكفالة : رجوع الدائن على الكفيل " .
رجوع الدائن على الكفيل وحده ابتداءً . للكفيل التمسك بوجوب رجوع الدائن أولاً على المدين . شرطه . عدم تنازله عن ذلك الحق صراحة أو ضمناً وأن يكون رجوع الدائن على المدين ذا فائدة . م 788/1 مدنى . علة ذلك . ( مثال بشأن عقد قرض بنكي )
(9) حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي ".
مخالفة الحكم حقيقة أخذ بها حكم آخر لا تتوافر به شروط الحجية في النزاع القائم . شرطه . بيانه الحقيقة الواقعية التي اطمأن إليها وساق دليلها وأنزل عليها حكم القانون الصحيح .
(10) حكم " بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى البطلان " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . أثره . بطلانه .
(11) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة إثبات جائزة قانوناً . التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه . شرطه . أن تكون الوسيلة منتجة في النزاع وألا يتوافر ما يكفى لتكوين عقيدتها في أوراق الدعوى .
 (12) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء " .
قاضى الموضوع . استقلاله بتقدير لزوم تعيين خبير في الدعوى . رفضه طلب ندبه. شرطه . قيامه على أسباب سائغة مبررة .
(13) كفالة " آثار الكفالة : رجوع الدائن على الكفيل " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء " .
 تضمن عقد الاتفاق ووثيقة الضمان والجدول الملحق بها المبرمين بين الجمعية الطاعنة والبنك المطعون ضده كفالة الأولى لعميل مقترض بنسبة 70٪ من قيمة القرض الممنوح له وتمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ببنود العقد والوثيقة وطلبها ندب خبير لبيان قيمة الرصيد المتبقي من القرض الذي تحتسب على أساسه تلك النسبة . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به استناداً لالتزامها بموجب الوثيقة بنسبة 70٪ من أصل القرض مرتباً على ذلك قضاءه برفض طلب ندب خبير باعتبار أن المسألة المطروحة قانونية وكفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة . قصور وإخلال ومخالفة للثابت في الأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص في المادتين 167 ، 178 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضٍ في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار الحكم ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به ، على أن يثبت بيان ذلك بنسخة الحكم الأصلية .
2- إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة 2/10/2004 أن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة وحجزت الدعوى للحكم مكونة من المستشارين/ محمد .... ، محمد ..... ، عصام ..... وأثبت بنسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت بالحكم مؤلفة من ذات الأعضاء سالفي الذكر عدا عضو اليسار فهو المستشار / عبد العظيم ...... - وأن الهيئة التي وقعت على المسودة وحضرت المداولة هي مؤلفة من ذات الأعضاء الواردة أسماؤهم بمحضر الجلسة المشار إليه ، وإذ خلت الأوراق من دليل على أن المستشار /عبد العظيم.....( الأخير ) قد اشترك في المداولة أو وقع على مسودة الحكم حسبما تدعى الطاعنة فإن النعي ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس .
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض– أن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية .
4- إذ كان البين من صحيفة الدعوى المطروحة (دعوى البنك المطعون ضده ضد الجمعية الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه) أنها وجهت إلى الجمعية الطاعنة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الخصمة الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها ، ومن ثم فإن ذكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها . وإذ كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على العضو المنتدب الذي لا يمثلها قانوناً لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم فلا يعيب المحكمة إن هي أغفلت الرد عليه . مما يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس .
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان تقدير جدية المنازعة التي يثيرها أحد المتعاقدين في قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى بنى استخلاصه على اعتبارات معقولة تبرر النتيجة التي انتهى إليها .
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض -أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
7- المقرر – في قضاء محكمة النقض - لا يجوز للقاضي عند تفسير العقد الانحراف عن عباراته الواضحة والمقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وهو يخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض .
8- مفاد نص المادة 788/1 من القانون المدني أنه إذا بدأ الدائن بالرجوع على الكفيل وحده فللكفيل أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب رجوعه أولاً على المدين ، ويشترط لذلك ألا يكون الكفيل قد نزل عن حقه في رجوع الدائن على المدين أولاً قبل أن يرجع عليه ، ذلك أن هذا الحق قد تقرر لمصلحته فله أن ينزل عنه صراحة أو ضمنا في عقد الكفالة أو بعد ذلك ، وأن يكون رجوع الدائن على المدين ذا فائدة، وأن يتمسك الكفيل بالدفع . لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعنة بإخلال المطعون ضده بالتزاماته وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ولرفعها على غير ذي كامل صفة استناداً إلى ما استخلصه من وثيقة الضمان وعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين في 6/7/2000 والذي تضمن البند السادس منه اتفاقهما على أنه لا يشترط لمطالبة الجمعية الطاعنة بسداد النسبة المتفق عليها بينهما من قيمة القرض المستحق على العميل خلال المدة المشار إليها فيه سوى أن يرفق المطعون ضده بالمطالبة صورة من الإنذار مع محضر الحجز الإدارى أو صورة من صحيفة الدعوى المرفوعة على العميل بالمطالبة بمبلغ المديونية ، وقد خلا كل من العقد والوثيقة سالفي البيان من وجود ثمة اتفاق بين الطرفين على ضرورة الرجوع على المدين أولاً ، وأن المطعون ضده قام باستيفاء جميع الإجراءات اللازمة لمطالبة الطاعنة بأن قام بمخاطبتها في 30/1/2002 ، 8/5/2002 بسرعة سداد الدين المطالب به دون جدوى فقام بإنذارها على يد محضر في 17/11/2002 وقد أرفق مع المطالبة محضر حجز إداري ، وهو ما يكون معه المطعون ضده قد قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل رفع الدعوى ، وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويدل على تنازل الكفيل " الطاعنة " عن حقها في الدفع برجوع الدائن على المدين الأصلي أولاً قبل الرجوع عليها ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في شأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص الصفة في التداعي وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس .
9- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التحدي بحكم آخر صدر من محكمة الاستئناف ولا تتوافر به شروط الحجية في النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التي اطمأن إليها وساق عليها دليلها وأنزل عليها حكم القانون الصحيح ولا عليه إذ ما خالف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع .
10 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها .
11- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
12- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إن كان تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه إلا أنه يتعين أن يكون رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب سائغة مبررة له.
13 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالتزامها بضمان نسبة 70٪ من الرصيد المتبقي من أصل القرض المستحق على العميل ، ودللت على ذلك بما تضمنه البند السادس من عقد الاتفاق المؤرخ 6/7/2000 وبنود وثيقة الضمان والجدول الملحق بها ، وطلبت ندب خبير لبيان قيمة الرصيد المتبقي من القرض والذي تحتسب على أساسه تلك النسبة سالفة البيان ، وكان البين من عقد الاتفاق ووثيقة الضمان والجدول الملحق بها أنها تضمنت التزام الطاعنة بضمان نسبة 70٪ من رصيد القرض المستحق على العميل ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت بالأوراق وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به استناداً إلى أنها ملزمة بموجب وثيقة الضمان سالفة البيان بنسبة 70٪ من أصل القرض الممنوح للعميل ، ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب ندب خبير لمجرد قوله بأن المسألة المطروحة قانونية وأن أوراق الدعوى كافيه لتكوين عقيدة المحكمة ، حال أن ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده بعد رفض أمر الأداء – أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2003 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الجمعية الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه ، وقال بياناً لذلك إنه أقرض العميل صلاح ...... مبلغاً قدره خمسون ألف جنيه ، وقد كفلت الطاعنة المدين المقترض بنسبة 70٪ من قيمة القرض بموجب عقد اتفاق حرر بينهما في 6/7/2000 ووثيقة التأمين رقم 5003 ، وإذ توقف العميل سالف الذكر عن سداد القرض لذا وجب الرجوع على الطاعنة ، وبمطالبته لها بضرورة سداد المبلغ المطالب به رفضت رغم إنذارها . ومن ثم أقام الدعوى . أجابت محكمة أول درجة المطعون ضده إلى طلبه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 7 ق القاهرة . وبتاريخ 10/11/2004 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول إن المستشار / عبد العظيم.... – وهو أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة وإصدار الحكم - إلا أنه لم يحضر جلسة النطق به ولم يوقع على مسودته وحل محله عضو آخر هو المستشار / عصام ..... الذي وقع على مسودة الحكم رغم أنه لم يكن ضمن أعضاء الهيئة الذين اشتركوا في المداولة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 167 من قانون المرافعات على أن " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا " وفى المادة 178 منه على أنه " يجب أن يبين في الحكم " ... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته .... وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضٍ في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار الحكم ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به ، على أن يثبت بيان ذلك بنسخة الحكم الأصلية . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 2/10/2004 أن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة وحجزت الدعوى للحكم مكونه من المستشارين / محمد .... ، محمد ..... ، عصام ..... وأثبت بنسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت بالحكم مؤلفة من ذات الأعضاء سالفي الذكر عدا عضو اليسار فهو المستشار " عبد العظيم .. " وأن الهيئة التي وقعت على المسودة وحضرت المداولة هي مؤلفة من ذات الأعضاء الواردة أسماؤهم بمحضر الجلسة المشار إليه، وإذ خلت الأوراق من دليل على أن المستشار " عبد العظيم ..... " قد اشترك في المداولة أو وقع على مسودة الحكم حسبما تدعى الطاعنة فإن النعي ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . وفى بيان ذلك تقول إن الحكم التفت عما تمسكت به أمام محكمة الاستئناف من عدم قبول الدعوى لرفعها على العضو المنتدب الذي لا يمثلها قانوناً ، إذ أن صاحب الصفة في تمثيلها هو رئيس مجلس الإدارة عملاً بالمادة 71 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية . لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى المطروحة أنها وجهت إلى الجمعية الطاعنة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الخصمة الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها ، ومن ثم فإن ذكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها . وإذ كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على العضو المنتدب الذي لا يمثلها قانونا لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم فلا يعيب المحكمة إن هي أغفلت الرد عليه . مما يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بإخلال المطعون ضده بالتزاماته إذ لم يتخذ الإجراءات القانونية قبل العميل المقترض من مطالبة قضائية أو حجز إدارى وإنما وقف عند توقيع الحجز الإدارى عليه دون موالاة باقي الإجراءات من بيع أو إقامة جنحة تبديد ، كما أنه لم يخطرها ببيان شهري عن حالات تعثره . إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة أن المطعون ضده قام باتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بعقد الاتفاق - ووثيقة الضمان قبل رفع الدعوى – كما أنها تمسكت أيضاً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ولرفعها على غير ذي كامل صفة لعدم اختصام العميل – المقترض – وللرجوع عليها قبل الرجوع على المدين الأصلي بالمخالفة لنص المادة 788/1 من القانون المدني الذي يجب إعماله فيما لم يرد بشأنه نص في عقد الاتفاق . إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض الدفعين بمقولة أن عقد الاتفاق ووثيقة الضمان سندا الدعوى خليا من شرط الرجوع على المدين أولا – رغم مخالفة ذلك لنص المادة 148 من القانون المدني ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان تقدير جدية المنازعة التي يثيرها أحد المتعاقدين في قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى بنى استخلاصه على اعتبارات معقولة تبرر النتيجة التي انتهى إليها . وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . وأنه لا يجوز للقاضي عند تفسير العقد الانحراف عن عباراته الواضحة والمقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وهو يخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض .هذا وقد نصت المادة 788/1 من القانون المدني على أنه " لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين " . ومفاد هذا النص أنه إذا بدأ الدائن بالرجوع على الكفيل وحده فللكفيل أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب رجوعه أولاً على المدين ، ويشترط لذلك ألا يكون الكفيل قد نزل عن حقه في رجوع الدائن على المدين أولاً قبل أن يرجع عليه ، ذلك أن هذا الحق قد تقرر لمصلحته فله أن ينزل عنه صراحة أو ضمنا في عقد الكفالة أو بعد ذلك ، وأن يكون رجوع الدائن على المدين ذا فائدة، وأن يتمسك الكفيل بالدفع . لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعنة بإخلال المطعون ضده بالتزاماته وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ولرفعها على غير ذي كامل صفة استناداً إلى ما استخلصه من وثيقة الضمان وعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين في 6/7/2000 والذي تضمن البند السادس منه اتفاقهما على أنه لا يشترط لمطالبة الجمعية الطاعنة بسداد النسبة المتفق عليها بينهما من قيمة القرض المستحق على العميل خلال المدة المشار إليها فيه سوى أن يرفق المطعون ضده بالمطالبة صورة من الإنذار مع محضر الحجز الإدارى أو صورة من صحيفة الدعوى المرفوعة على العميل بالمطالبة بمبلغ المديونية ، وقد خلا كل من العقد والوثيقة سالفي البيان من وجود ثمة اتفاق بين الطرفين على ضرورة الرجوع على المدين أولاً ، وأن المطعون ضده قام باستيفاء جميع الإجراءات اللازمة لمطالبة الطاعنة بأن قام بمخاطبتها في 30/1/2002 ، 8/5/2002 بسرعة سداد الدين المطالب به دون جدوى فقام بإنذارها على يد محضر في 17/11/2002 وقد أرفق مع المطالبة محضر حجز إداري ، وهو ما يكون معه المطعون ضده قد قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل رفع الدعوى ، وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويدل على تنازل الكفيل " الطاعنة " عن حقها في الدفع برجوع الدائن على المدين الأصلي أولاً قبل الرجوع عليها ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في شأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص الصفة في التداعي وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى على خلاف الحكم الاستئنافي رقم ..... لسنة 7 ق القاهرة الحائز لقوة الأمر المقضي والذي قضى في نزاع سابق بين الخصوم بعدم قبول الدعوى لعدم رجوع الدائن على المدين الأصلي أولاً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التحدي بحكم آخر صدر من محكمة الاستئناف ولا تتوافر به شروط الحجية في النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التي اطمأن إليها وساق عليها دليلها وأنزل عليها حكم القانون الصحيح ولا عليه إذ ما خالف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم الاستئنافي رقم ..... لسنة 7 ق القاهرة لا تتوافر فيه شروط الحجية في النزاع الماثل من وحدة الموضوع – لاختلاف الدين – مما يكون معه النعي غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني والوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالتزامها بضمان نسبة 70٪ من رصيد القرض المستحق على العميل – أي من الرصيد المتبقي من أصل القرض – البالغ قدره خمسين ألف جنيه ، واستدلت على ذلك بما تضمنه البند السادس من عقد الاتفاق المؤرخ 6/7/2000 وبنود وثيقة الضمان والجدول الملحق بها ، وطلبت ندب خبير لبيان مقدار ما قام العميل بسداده للبنك المطعون ضده من أصل القرض وما تحصل عليه الأخير من الوديعة المجمدة بحساب العميل لديه وعائدها وصولاً لبيان المبلغ المتبقي من أصل القرض وما تلتزم به . إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلب ندب الخبير لمجرد القول بأن المسألة المطروحة قانونية وأن أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة وألزمها بالمبلغ المطالب به وقدره خمسة وثلاثون ألف جنيه باعتبار أنها ملزمة بموجب وثيقة الضمان سالفة البيان بنسبة 70٪ من أصل القرض الممنوح للعميل . الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها ، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . وأنه وإن كان تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه إلا أنه يتعين أن يكون رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب سائغة مبررة له . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالتزامها بضمان نسبة 70٪ من الرصيد المتبقي من أصل القرض المستحق على العميل ، ودللت على ذلك بما تضمنه البند السادس من عقد الاتفاق المؤرخ 6/7/2000 وبنود وثيقة الضمان والجدول الملحق بها ، وطلبت ندب خبير لبيان قيمة الرصيد المتبقي من القرض والذي تحتسب على أساسه تلك النسبة سالفة البيان ، وكان البين من عقد الاتفاق ووثيقة الضمان والجدول الملحق بها المشار إليها سلفا أنها تضمنت التزام الطاعنة بضمان نسبة 70٪ من رصيد القرض المستحق على العميل ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت بالأوراق وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به استناداً إلى أنها ملزمة بموجب وثيقة الضمان سالفة البيان بنسبة 70٪ من أصل القرض الممنوح للعميل ، ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب ندب خبير لمجرد قوله بأن المسألة المطروحة قانونية وأن أوراق الدعوى كافيه لتكوين عقيدة المحكمة ، حال أن ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعون 648 لسنة 73 ق ، 5745 ، 6467 ، 6787 لسنة 75 ق جلسة 13/ 12/ 2005 مكتب فني 56 ق 150 ص 856

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
---------
(150)
الطعون 648 لسنة 73 ق ، 5745 ، 6467 ، 6787 لسنة 75 ق
(1) تحكيم " إجراءات التحكيم " . قانون " القانون الواجب التطبيق" " القواعد الإجرائية الآمرة " .
اتفاق طرفي العقد على إحالة ما قد ينشأ عنه من خلاف إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم . مؤداه . التزام هيئة التحكيم بتطبيقها . شرطه . ألا تتعارض مع قاعدة من القواعد الإجرائية الآمرة في التشريع المصري . علة ذلك . م 22 ق مدنى و م 1 من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم .
( 2 – 4 ) تحكيم " حكم التحكيم ". حكم " الأحكام غير المنهية للخصومة " " تسبيب الحكم : الأسباب القانونية " . دعوى " دعوى بطلان حكم التحكيم " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة " . نقض .
(2) النيل من سلامة الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع . اعتبارها من القواعد الإجرائية الآمرة في التشريع المصري . أثره . عدم جواز رفع دعوى البطلان بشأنها إلا مع الحكم المنهى للخصومة التحكيمية .
(3) الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم والدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لانعدام صفة رافعها . مؤداهما . منع هيئة التحكيم من الفصل في الموضوع . أثره . عدم جواز رفع دعوى بطلان الحكم برفض الدفع بانعدام الصفة إلا مع الحكم المنهى للخصومة كلها . م 22 ق 27 لسنة 1994 .
(4) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة . لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية . لمحكمة النقض استكمالها .
 ( 5 – 7 ) تحكيم " ميعاد إصدار حكم التحكيم " . قانون " القواعد الإجرائية الآمرة " . نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج " .
(5) ترك تحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم لإرادة طرفي التحكيم . م 45 ق 27 لسنة 1994 . مفاده . نفى وصف القاعدة الإجرائية الآمرة عنه . خلو قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التي اتفق على تطبيقها من تحديد ميعاد لإصدار حكم التحكيم وتركه لهيئة التحكيم . مؤداه . وجوب تغليبها على أحكام م 45 سالفة الذكر . مخالفة ذلك . أثره .
(6) تحديد هيئة التحكيم ميعاداً لإصدار حكمها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى . أثره . تقيدها به . شرطه . ألا تتعرض إجراءات نظر التحكيم لما يقتضى وقف سريان الميعاد . مثال .
(7) النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . غير منتج . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – النص في المادة الأولى من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم مرتبطاً بالبند الخامس من المادة 18 من العقد المتضمن أن محل التحكيم القاهرة بمصر والمادة 22 من القانون المدني مؤداه أن القواعد الإجرائية التي لا يجيز التشريع المصري الخروج عنها تكون لها الغلبة وتسمو على اتفاق الأطراف بشأن إحالة التحكيم وإجراءات الدعوى التحكيمية إلى قواعد تحكيم إحدى المنظمات أو مراكز التحكيم ومنها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم .
2 – إذ كانت الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى التحكيمية ولا تنتهى بها الخصومة لا يجوز النيل من سلامتها إلا مع الحكم المُنهى للخصومة كلها تعد من القواعد الإجرائية الآمرة في قانون المرافعات المصري (قانون البلد الذي أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيها إجراءاتها ) لتعلقها بحسن سير العدالة وهو ما أخذت به وسارت على نهجه المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بما قررته من عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم هيئة التحكيم الصادر في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع إلا مع الحكم التحكيمي المنهى للخصومة كلها بما لازمه وجوب إعمال هذه القاعدة الآمرة على إجراءات نظر الدعويين التحكيميتين رقمي .... لسنة ...... التي تعد لها الغلبة على القواعد الإجرائية المطبقة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم .
3 – الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في صوره المتعددة ، والدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لانعدام صفة المدعى فيها يقصد المتمسك بأي منها منع هيئة التحكيم من الفصل في موضوع الدعوى المعروضة عليها بما لازمه أن يأخذ الدفع بعدم القبول ذات القاعدة الوارد ذكرها في المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بما لا يجوز معه إقامة دعوى بطلان لحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة رافعها إلا مع الحكم المنهى للخصومة التحكيمية كلها .
4 – إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية المؤدية لها إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه.
5 – إذ كانت المادة 18 من عقد المقاولة المحرر بين طرفى خصومة الطعن قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف بشأن العقد إلى التحكيم وحدد الإجراءات الواجبة الاتباع ومنها ما ورد بالبند 3 من تلك المادة من أن القواعد التي تحكم إجراء التحكيم هي قواعد التحكيم الدولية إلا أنهما وقد اتفقا على نحو ما جاء بمحضر جلسة ...... الذي وقع عليه ممثل لهما على إخضاع إجراءات الدعويين التحكيميتين سالفتي الذكر لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وأن يتولى هذا المركز إدارتها فإنه يتعين إعمال هذه القواعد متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في مصر - قانون البلد الذي أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات وفقاً لحكم المادة 22 من القانون المدني - وإذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة 45 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أن [ 1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك . . . ] فإن مؤداه أن المشرع المصري قد ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة فتضحى تبعاً لذلك القواعد الوارد ذكرها في المواد 19 ، 20 ، 22 ، 23 من قواعد تحكيم مركز القاهرة هي الواجبة الإعمال على إجراءات الدعويين التحكيميتين رقمي ..... لسنة 2002 ، ..... لسنة 2002 التي تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيهما وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق كل من الطرفين في الدفاع .
6 – متى حددت هيئة التحكيم ميعاداً لإصدار حكمها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تعين عليها التقيد به ما لم يعرض خلال إجراءات نظر التحكيم ما يقتضى وقف سريان هذا الميعاد ، وكان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن هيئة التحكيم قد نظرت الدعويين على نحو ما جاء بمحاضر جلساتها واستجابت وفقاً لسلطتها التقديرية لطلبات كل من أطرافهما في تحديد المدة اللازمة لتقديم مستنداته ومذكرات دفاعه بعد أن وافقه الطرف الآخر عليها وتزامن ذلك مع إقامة المطعون ضدها دعوى بطلان على قرار هيئة التحكيم بقبول الدعويين من الطاعنة لتوافر الصفة في إقامتهما تابعه طلب الأمر بإنهاء إجراءات نظرهما وهو ما تم التظلم منه لحقه طلب وقف سير خصومة التحكيم فيهما استجاب له حكم محكمة الاستئناف ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة ذلك كله مرتبطاً بما جاء بمواد قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي – سالفة الذكر – التي تمنح هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات نظر الدعوى التحكيمية والمدة اللازمة لإصدار الحكم خلالها والواجبة التطبيق على الواقع في الدعويين باتفاق أطرافهما وغلّب عليها أحكام المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 في شأن إنهاء إجراءات التحكيم فيهما دون سند من اتفاق أو نص يجيز ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
7 – إذ انتهى الحكم إلى نقض الحكم المطعون فيه محل هذا الطعن فإن النعي عليه . أياً كان وجه الرأي فيه وعلى فرض صحته لا يحقق سوى مصلحة نظرية . فيضحى غير منتج .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن رقم ...... أقامت لدى محكمة استئناف ..... على الشركة المطعون ضدها وآخرين - رئيس وعضوي هيئة التحكيم – طلبت الحكم فيهما بصفة مستعجلة بوقف إجراءات التحكيم في القضيتين ...... المقيدتين لدى مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ، وببطلان حكم التحكيم الصادر فيهما مع رد هيئة التحكيم عن نظرهما . على سند من أنها اعتدت بأن شركة ...... هي صاحبة الصفة في إقامة هاتين الدعويين في حين أن شركة ...... هي الممثلة الوحيدة للمجمع الرابع الذي أبرم عقد المقاولة محل النزاع مع الطاعنة فيكون لها وحدها الحق في إقامتهما ، وإذ خالف القرار الصادر من هيئة التحكيم ذلك وقبل الدعويين التي أقامتهما الشركة الأولى ، وشاب مسلك أعضاء هيئة التحكيم في إداراتهم لجلسات نظر هاتين الدعويين ما ينال من حيدتهم واستقلالهم فقد أقامتهما للقضاء لها بطلباتها فيهما. وبتاريخ ..... حكمت محكمة استئناف .... في الدعويين بعدم قبولهما لرفعهما قبل الأوان ، وفى طلب الرد برفضه ، ..... تقدمت الشركة الطاعنة بالطلبين رقمي .... إلى رئيس محكمة استئناف ......لإصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم في القضيتين سالفتي الذكر إعمالاً لحكم المادة 45/2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فأمر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 2003 برفضهما . تظلمت الطاعنة منهما بالتظلمين المقيدين برقمي ....... كما تقدمت بالطلب المقيد برقم ...... بغية وقف سير خصومة التحكيم في الدعوى رقم ..... مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم وبالطلب رقم ..... بوقف نظر الدعوى التحكيمية رقم ..... وذلك إلى حين الفصل في التظلمين من الأمر الصادر برفض إنهاء إجراءات التحكيم فاستجابت المحكمة لهما وأصدرت في الأول منهما بتاريخ ..... أمراً بوقف نظر الدعوى رقم .... المحدد لها جلسة ...... ، وفي الثاني بتاريخ ..... أمراً بوقف نظر الدعوى رقم ..... المحدد لها جلسة ...... تظلمت المطعون ضدها بالتظلم رقم ..... طالبة إلغاء الأمر بوقف نظر التحكيم رقم ..... وبالتظلم رقم ...... طالبة إلغاء الأمر بوقف نظر التحكيم رقم ..... وبعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم التظلمات والأوامر سالفة الذكر ليصدر فيها حكم واحد قضت في ..... بقبول التظلمين رقمي ....... شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الأمرين رقمي ..... القاضي كل منهما بوقف إجراءات التحكيم في الدعويين ...... ، والقضاء برفض إصدارهما وفى موضوع التظلمين رقمي ..... بإلغاء الأمر المتظلم منه موضوع الطلبين رقمي ..... والأمرين المرفقين بهما رقمي ..... والقضاء بإنهاء إجراءات التحكيم في التحكيمين رقمي ...... مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي . طعنت الطاعنة في الطعن الأول على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف القاضي بتاريخ ..... بعدم قبول الدعويين رقمي ..... وذلك بالطعن رقم ..... وبالطعن رقم ..... في الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ ..... فيما قضى به من إلغاء أمرى وقف الإجراءات التحكيمية رقمي ..... في التحكيمين ..... ورفض إصدارهما . كما طعنت المطعون ضدها في ذات الحكم الأخير بالطعنين رقمي ...... ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي في الطعنين الأولين برفضهما وبنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطعنين رقمي........ وبالجلسة المحددة لنظر هذه الطعون قررت المحكمة ضم هذه الطعون ليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 648 لسنة 73 ق
       حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول دعويي الطاعنة ببطلان الحكمين الصادرين من هيئة التحكيم في الدعويين ..... لرفعهما من الشركة المطعون ضدها التي لا تتوافر لها الصفة في إقامتهما باعتبارها أحد أطراف مجموعة الشركات التي تعاقدت كمقاول مع الطاعنة وتنفرد شركة ..... في تمثيل هذه المجموعة ويكون لها وحدها الحق في رفع هاتين الدعويين وذلك على سند من أنه يتعين لقبولهما أن يتم رفعهما مع الحكم المنهى للخصومة كلها ، في حين أن الدفع بعدم قبول دعوى التحكيم لعدم توافر الصفة في رافعها لا يدخل في نطاق ومفهوم الدفع بعدم الاختصاص الذي يتعين ألا ترفع الدعوى ببطلان الحكم الصادر بشأنه إلا مع الحكم المنهى للخصومة التحكيمية كلها وفقاً لحكم المادة 22/1 ، 3 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وعليه فإنه يجوز رفع دعوى البطلان بشأن الحكم الصادر بعدم توافر الصفة دون انتظار الحكم المنهى للخصومة ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن النص في المادة 18 من عقد المقاولة المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها وآخرين والمؤرخ ...... على أن [ أي خلاف أو نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو تتعلق بهذا العقد انتهاكه أو إنهائه أو بطلانه سوف يحال ...... فإذا لم يرتض أي من صاحب العمل (الطاعنة) أو المقاول (المطعون ضدها وآخرين) بقرار المهندس يكون لهما الحق في إحالة الخلاف إلى التحكيم طبقاً للإجراءات التالية :
       1 – تكون جهة التعيين هي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي.
       2 – يكون عدد المحكمين ثلاثة .
       3 – القواعد التي تحكم إجراء التحكيم هي قواعد التحكيم الدولية.
       4 – اللغة التي تستخدم في محاضر الجلسات تكون هي الإنجليزية.
       5 – يكون محل التحكيم القاهرة مصر .
       6 – القانون المطبق على هذا العقد هو قانون جمهورية مصر العربية .
والنص في البند الثالث عشر من بنود محضر جلسة هيئة التحكيم لدى نظر التحكيمين رقمي ..... ، ..... على أنه " بالإشارة إلى أحكام المادة 18 اتفق الأطراف على أن يخضع التحكيم الماثل لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وأن يتولى المركز إدارة التحكيم " مفاده أن القواعد الإجرائية التي يتعين أن تتقيد بها هيئة التحكيم عند نظرها هذين التحكيمين هي قواعد مركز القاهرة للتحكيم بدلاً من قواعد التحكيم الدولية الوارد ذكرها في البند الثالث من المادة 18سالفة الذكر ، وأن جمهورية مصر العربية هي البلد التي تقام فيه الدعوى التحكيمية وتباشر فيها إجراءاتها ، وأن التحكيم في هاتين الدعويين هو تحكيم تجارى دولي تبعاً لحكم المادتين 1 ، 3 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 .
وكان النص في المادة الأولى من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم على أنه[1- إذا اتفق طرفا عقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة 2 – تنظم هذه القواعد التحكيم إلا إذا تعارض بين - مع - قاعدة فيها نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته . إذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص ] مرتبطاً بالبند الخامس من المادة 18 من العقد سالف الذكر المتضمن أن محل التحكيم القاهرة بمصر والمادة 22 من القانون المدني التي تنص على أنه [ يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات ] مؤداه أن القواعد الإجرائية التي لا يجيز التشريع المصري الخروج عنها تكون لها الغلبة وتسمو على اتفاق الأطراف بشأن إحالة التحكيم وإجراءات الدعوى التحكيمية إلى قواعد تحكيم إحدى المنظمات أو مراكز التحكيم ومنها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم ، وكانت الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى التحكيمية ولا تنتهى بها الخصومة لا يجوز النيل من سلامتها إلا مع الحكم المنهى للخصومة كلها تعد من القواعد الإجرائية الآمرة في قانون المرافعات المصري (قانون البلد الذي أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيها إجراءاتها ) لتعلقها بحسن سير العدالة وهو ما أخذت به وسارت على نهجه المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بما قررته من عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم هيئة التحكيم الصادر في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع إلا مع الحكم التحكيمي المنهى للخصومة كلها بما لازمه وجوب إعمال هذه القاعدة الآمرة على إجراءات نظر الدعويين التحكيميتين رقمي ..... التي تعد لها الغلبة على القواعد الإجرائية المطبقة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم ، هذا إلى أن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في صوره المتعددة سالفة الذكر ، والدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لانعدام صفة المدعى فيها يقصد المتمسك بأي منها منع هيئة التحكيم من الفصل في موضوع الدعوى المعروضة عليها بما لازمه أن يأخذ الدفع بعدم القبول ذات القاعدة الوارد ذكرها في المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بما لا يجوز معه إقامة دعوى بطلان لحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة رافعه إلا مع الحكم المنهى للخصومة التحكيمية كلها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية المؤدية لها إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه ، كما لا ينال منه وصف قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان في حين أن صحته هو عدم جواز نظرها وذلك دون حاجة إلى إيراد ذلك في منطوق هذا الحكم .
ثانياً : الطعون أرقام 5745 لسنة 75 ق ، 6467 لسنة 75 ق ، 6787 لسنة 75 ق
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في الطعنين رقمي 5745 لسنة 75ق , 6467 لسنة 75ق ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اعتد في قضائه بإنهاء إجراءات الدعويين التحكيميتين رقمي ...... مركز القاهرة الإقليمي بمجاوزة هيئة التحكيم الأجل المحدد في المادة 45 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 دون أن يصدر من طرفي التحكيم اتفاق على مدة تزيد عليه ، في حين أنها تمسكت في دفاعها بعدم خضوع هاتين الدعويين للمواعيد الوارد ذكرها في هذه المادة وإنما لقواعد التحكيم الدولية (اليونسترال) التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها وحددت المواد 18 ، 19 ، 22 فيها مدداً معينة لإجراءات نظر الدعوى التحكيمية وفوضت هيئة التحكيم في مدها وفقاً لظروف كل دعوى وطلبات الخصوم فيها والتي تشكل في جملتها المدد اللازمة لإصدار الحكم وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن إعمال هذه القواعد وغلّب عليها أحكام المادة 45 سالفة الذكر دون سند من الاتفاق أو القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أنه لما كانت المادة 18 من عقد المقاولة المحرر بين طرفي خصومة الطعن – وعلى ما جاء بالرد على الطعن رقم 648 لسنة 73ق قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف بشأن هذا العقد إلى التحكيم وحدد الإجراءات الواجبة الاتباع ومنها ما ورد بالبند 3 من تلك المادة من أن القواعد التي تحكم إجراء التحكيم هي قواعد التحكيم الدولية إلا أنهما وقد اتفقا على نحو ما جاء بمحضر جلسة ...... الذي وقع عليه ممثل لهما على إخضاع إجراءات الدعويين التحكيميتين سالفتي الذكر لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وأن يتولى هذا المركز إدارتها فإنه يتعين إعمال هذه القواعد متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في مصر – قانون البلد الذي أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات وفقاً لحكم المادة 22 من القانون المدني - وإذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة 45 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أن [ 1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ..... ] .
فإن مؤداه أن المشرع المصري قد ارتأى ترك امر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة فتضحى تبعاً لذلك القواعد الوارد ذكرها في المواد 19 ، 20 ، 22 ، 23 من قواعد تحكيم مركز القاهرة هي الواجبة الإعمال على إجراءات الدعويين التحكيميتين رقمي ..... التي تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيهما وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق كل من الطرفين في الدفاع وأنه متى حددت هيئة التحكيم ميعاداً لإصدار حكمها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تعين عليها التقيد به ما لم يعرض خلال إجراءات نظر التحكيم ما يقتضى وقف سريان هذا الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن هيئة التحكيم قد نظرت الدعويين على نحو ما جاء بمحاضر جلساتها واستجابت وفقاً لسلطتها التقديرية لطلبات كل من أطرافهما في تحديد المدة اللازمة لتقديم مستنداته ومذكرات دفاعه بعد أن وافقه الطرف الآخر عليها وتزامن ذلك مع إقامة المطعون ضدها دعوى بطلان على قرار هيئة التحكيم بقبول الدعويين من الطاعنة لتوافر الصفة في إقامتهما تابعه طلب الأمر بإنهاء إجراءات نظرهما وهو ما تم التظلم منه لحقه طلب وقف سير خصومة التحكيم فيهما استجاب له حكم محكمة الاستئناف ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة ذلك كله مرتبطاً بما جاء بمواد قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي – سالفة الذكر – التي تمنح هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات نظر الدعوى التحكيمية والمدة اللازمة لإصدار الحكم خلالها والواجبة التطبيق على الواقع في الدعويين باتفاق أطرافهما وغلّب عليها أحكام المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 في شأن إنهاء إجراءات التحكيم فيهما دون سند من اتفاق أو نص يجيز ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه موجباً لنقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين .
       وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة في الطعن رقم 6787 لسنة 75 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلغاء كل من الأمرين رقمى ...... الصادرين بوقف نظر التحكيمين رقمي ...... لصدورهما من جهة غير مختصة وفى غير الحالات الوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 194 من قانون المرافعات على الرغم من اختصاص مصدر هذين الأمرين وفى نطاق ما تقضى به المادة 45 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 والتي لا يقيد القاضي الآمر في خصوصها بالقيود الواردة في المادة 194 مرافعات كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك لأنه وقد انتهى الحكم على ما سلف بيانه في الرد على الطعنين رقمي 5745 لسنة 75 ق , 6467 لسنة 75 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه محل هذا الطعن فإن النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه وعلى فرض صحته – لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة فيضحى غير منتج .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين – إلغاء التظلمين رقمي ..... استئناف ..... ، وبرفض التظلمين رقمي ...... استئناف ..... والتظلمين ..... استئناف .... ، وبتأييد الأمرين رقمي ..... والطلبين المرفقين بهما برقمى ..... استئناف ..... وبرفض طلب إنهاء إجراءات التحكيم في الدعويين ..... مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ