صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 10 سبتمبر 2014
(الطعن 5187 لسنة 74 ق جلسة 2 /8/ 2005 س 56 ق 131 ص 755)
الطعن 3869 لسنة 61 ق جلسة 24/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 154 ص 783
جلسة 24 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي جمجوم، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.
----------------
(154)
الطعن رقم 3869 لسنة 61 القضائية
(1 – 3) قانون "إلغاء القانون". مسئولية "المسئولية التقصيرية" "مسئولية حارس البناء". إيجار "المنشآت الآيلة للسقوط".
(1) إلغاء النص التشريعي المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. م 2 مدني. المقصود بالتعارض. أن يرد النصان على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.
(2) مسئولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو إهمال في صيانته. خضوعها لأحكام المادة 177/ 1 مدني. خلو نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 من نص صريح بإلغاء المادة وعدم تضمنها تنظيماً لأحكام تلك المسئولية واقتصارها على تحديد الإجراءات والاحتياطات الواجب اتباعها في شأن المنشآت الآيلة للسقوط. أثره. إعمال القواعد المنصوص عليها في ذلك القانون وقاعدة مسئولية حارس البناء معاً كل في مجاله الخاص في التطبيق. مؤداه. نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 ليست ناسخة لنص المادة 177/ 1 مدني.
(3) مسئولية حارس البناء. قيامها على خطأ مفترض في جانبه لا يقبل إثبات العكس. انتفاؤها بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض والضرر. سبيل ذلك. إثبات القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". مسئولية.
عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بتوافر حالة الضرورة. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول.
(5) دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد خطأ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للرد على دفاع الخصم".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه. هو الدفاع الذي يقدم الخصم دليله أو يطالب تمكينه ويكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى. دفاع مجرد عن دليله. التفات المحكمة عنه. لا خطأ.
2 - نص المادة 177/ 1 من القانون المدني قد نظم أحكام مسئولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو الإهمال في صيانته، وكانت نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - التي خلت من النص صراحة على إلغاء تلك المادة - لم تتضمن تنظيماً لأحكام تلك المسئولية بل اقتصرت على تحديد الإجراءات والاحتياطيات الواجب اتباعها في شأن المنشآت الآيلة للسقوط أو تلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة وطرق الطعن في القرارات الصادرة بشأنها وهو ما لا يحول دون إعمال هذه القواعد وقاعدة مسئولية حارس البناء معاً كل في مجاله الخاص في التطبيق، فإن نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تكون ناسخة لنص المادة 177/ 1 من القانون المدني.
3 - مفاد نص المادة 177/ 1 من القانون المدني أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كلياً أو جزئياً تقوم على خطأ مفترض في جانب الحارس بإهماله صيانة هذا البناء أو تجديده أو إصلاحه وهو خطأ لا يقبل إثبات العكس، وإن كانت المسئولية تنتفي بنفي علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئياً لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه وإنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه.
4 - متى كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الخطأ المفترض في جانبهم كان نتيجة حالة ضرورة مما يستوجب تخفيف مسئوليتهم إعمالاً لنص المادة 168 من القانون المدني، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما تضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيام حالة الضرورة الموجبة لتخفيف المسئولية ومداها.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداًً لدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإذا تخلف هذا الوصف في الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هي التفت عنه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3977 لسنة 1986 مدني كلي المحلة الكبرى على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفته طالبة الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ 15 ألف جنيه. وقالت بياناً لها إنها تمتلك محلجاً بناحية المحلة الكبرى يجاوره العقار ملك الطاعنين الذي انهار ونتج عنه هدم سور المحلج وتلفيات لأجزاء من مخازنها أثبتها الخبير المنتدب في الدعوى رقم 35 لسنة 1985 مستعجل المحلة الكبرى، وإذ كانت قد أصيبت بأضرار تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطلب به فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بطلباتها. بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1988 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بصفته بأن يدفعوا إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 7300 جنيه. استأنف المطعون ضده الثاني بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 210 لسنة 39 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 242 لسنة 39 ق طالبة تعديله إلى الحكم بكامل طلباتها، واستأنفه أيضاً الطاعنون بالاستئناف رقم 264 لسنة 39 ق طالبين إلغاءه ورفض الدعوى. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الأخيرين إلى الأول حكمت بتاريخ الخامس من مايو سنة 1991 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وبتأييده بالنسبة للباقين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقولون إن نصوص القانون 49 لسنة 1977 قد تضمنت تنظيماً للقواعد الواجب اتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط وتلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة وهو ما يعد نسخاً لنصوص القانون المدني المتعلقة بمسئولية حارس البناء، وإذ قاموا تنفيذاً لأحكام ذلك القانون بإخطار الجهة الإدارية لإعمال سلطاتها المقررة في المادة 65 منه في إصدار قرار بحالة الخطر الداهم للعقار وإخلاءه من شاغليه وهدمه إلا أنها تقاعست عن ذلك، هذا إلى أن شاغلي العقار قد طعنوا على القرار الصادر بإزالته مما أدى إلى تعذر تنفيذه بما يتحقق به السبب الأجنبي الذي يعفيهم من المسئولية المترتبة على انهيار العقار فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك وأقام قضاءه بإلزامهم بالتعويض استناداً إلى أحكام المادة 177/ 1 من القانون المدني فضلاً عن تحقيق السبب الأجنبي الموجب لنفي مسئوليتهم على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إلغاء النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة لا يتم - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدني - إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وكان المقصود بالتعارض في هذا الخصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل أعمالهما فيه معاً، ولما كان ذلك، وكان نص المادة 177/ 1 من القانون المدني قد نظم أحكام مسئولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو الإهمال في صيانته وكانت نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - التي خلت من النص صراحة على إلغاء تلك المادة - لم تتضمن تنظيماً لأحكام تلك المسئولية بل اقتصرت على تحديد الإجراءات والاحتياطيات الواجب اتباعها في شأن المنشآت الآيلة للسقوط أو تلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة وطرق الطعن في القرارات الصادرة بشأنها وهو ما لا يحول دون إعمال هذه القواعد وقاعدة مسئولية حارس البناء معاً كل في مجاله الخاص في التطبيق، فإن نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تكون ناسخة لنص المادة 177/ 1 من القانون المدني، ولما كان مفاد نص المادة 177/ 1 من القانون المدني أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كلياً أو جزئياً تقوم على خطأ مفترض في جانب الحارس بإهماله صيانة هذا البناء أو تجديده أو إصلاحه وهو خطأ لا يقبل إثبات العكس، وإن كانت المسئولية تنتفي بنفي علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئياً لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه وإنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين عن تهدم العقار ملكهم وما أسفر عنه من إتلاف لبعض متعلقات الشركة المطعون ضدها الأولى على سند من خطئهم المفترض بوصفهم حراساً للبناء عملاً بأحكام المادة 177/ 1 من القانون المدني، وكان ما يثيره الطاعنون بدفاعهم لا يعد في مفهوم هذه المادة سبباً أجنبياً تنتفي به علاقة السببية بين خطأ الطاعنين المفترض وبين الضرر الذي حاق بالشركة المطعون ضدها الأولى فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقولون إن الحكم المطعون فيه أغفل بحث توافر حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 168 من القانون المدني التي تستوجب تخفيف مسئوليتهم إذ أنهم كانوا بين أمرين إما هدم العقار وتعريض أرواح شاغليه للخطر وإما التريث لحين الفصل في طعنهم مع ما قد يترتب على ذلك من انهيار وإتلاف مباني الشركة المطعون ضدها الأولى، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث ذلك الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه متى كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الخطأ المفترض في جانبهم كان نتيجة حالة ضرورة مما يستوجب تخفيف مسئوليتهم إعمالاً لنص المادة 168 من القانون المدني، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما تضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيام حالة الضرورة الموجبة لتخفيف المسئولية ومداها، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه قد واجه اعتراضاتهم على ما أورده تقرير خبير دعوى إثبات الحالة بأن الحكم الصادر في هذه الدعوى قضى في مسألة أولية حازت قوة الأمر المقضى في حين أن الأحكام الصادرة في مثل هذه الدعاوى المستعجلة لا حجية لها أمام محكمة الموضوع مما حجبه عن تحقيق دفاعهم الجوهري في شأن بيان الحالة التي كانت عليها ممتلكات الشركة المطعون ضدها الأولى قبل انهيار البناء حتى يصير التعويض عن الضرر الفعلي فحسب، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى، فإذا تخلف هذا الوصف في الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتد في قضائه بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة من أن تهدم البناء المملوك للطاعنين قد أضر بممتلكات الشركة المطعون ضدها الأولى ولم يقدم الطاعنون لمحكمة الموضوع الدليل على ما تمسكوا به بأسباب استئنافهم من أن ثمة تلفيات سابقة على الانهيار كانت بممتلكات تلك الشركة، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا الدفاع ولا يعيب قضاءه ما أورده في مدوناته من تقريرات قانونية خاطئة - من أن الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة رقم 35 لسنة 1985 المحلة الكبرى قد حاز قوة الأمر المقضى - باعتباره نعياً غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.