الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 سبتمبر 2014

(الطعن 5187 لسنة 74 ق جلسة 2 /8/ 2005 س 56 ق 131 ص 755)

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وصلاح الجبالي .
-------------
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة ".
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996 . جواز إبدائه ولو لأول مرة أمام محكمة النقض .
( 3 ، 4 ) ملكية " ملكية الطبقات ".
(3) تعيين مأمور اتحاد الملاك وعزله . تمامه . بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد . الأصل . كونه من أعضائها . شرطه . أن يكون مالكاً لإحدى وحدات العقار . الاستثناء . جواز تعيينه من غير أعضائها . المواد 14، 20 ، 21 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك .
(4) تمسك الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضده لزوال صفته كمأمور لاتحاد ملاك عقار التداعي ببيعه الشقة التي يملكها فيه . غير صحيح . علة ذلك .
(5) تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثي : نطاقه " .
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في م 172 مدنى . استثنائي . اقتصاره على دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع . عدم سريانه على الالتزامات العقدية .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها : تحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية " .
محكمة الموضوع . التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض . عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه . علة ذلك . عدم اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها .
(7) حكم " تسبيب الأحكام : ما لا يعيب تسبيب الحكم : التقريرات القانونية الخاطئة ".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في م 172 مدنى . صحيح . اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا بطلان . لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقض الحكم .
(8) دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام المحكمة بالإجابة عليه في أسباب حكمها .
(9) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات في الدعوى " .
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة . قصور .
(10) حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب : الإحالة لتقرير الخبير " .
تقرير الخبير المقدم في الدعوى . انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم . أخذ المحكمة به وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه . قصور .
(11) حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون ".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليته عن الأفعال محل الدعوى وبأن الحى المختص هو الذي قام بهدم المباني المخالفة تنفيذاً لقرار إزالة مستدلاً على ذلك بما جاء بكتاب الحى وصور المحاضر وما اشتملت عليه محاضر أعمال الخبير . دفاع جوهري . وجوب تعرض المحكمة له . إغفالها ذلك . قصور وخطأ.
(12) نقض " أثر نقض الحكم ".
نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية . أثره . نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية . م 271 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر قانوناً – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2 – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة – بعد تعديل نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بالقانون رقم 81 لسنة 1996 – يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها .
3 – مفاد النص في المواد 14 ، 20 ، 21 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك يدل على أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد ، والأصل أن يكون المأمور من أعضاء الجمعية العمومية إن كان مالكاً لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها.
4 – إذ كان الدفع المبدى من الطاعن بوجه النعي بعدم قبول الدعوى من المطعون ضده بصفته مأموراً لاتحاد الملاك لزوال هذه الصفة عنه ببيعه الشقة التي يملكها في العقار وهو ما يترتب عليه زوال عضويته في الاتحاد غير سديد لجواز أن يكون مأمور الاتحاد من غير أعضاء الجمعية العمومية ولخلو الأوراق من ثمة دليل على أن الجمعية قد أصدرت قراراً بعزله وهى الجهة الوحيدة التي تملك هذا الأمر وهو ما لم يدعه الطاعن بوجه النعي ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس .
5– التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ومن ثم فإنه لا يسرى على الالتزامات العقدية ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد استند في طلب التعويض أمام محكمة الموضوع إلى أحكام المسئولية التقصيرية .
6– المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها . ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التي يتولد عنها حق المضرور في طلب التعويض يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع .
7 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى ( دعوى التعويض ) بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 152 من القانون المدني ، فأنه قد يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بهذا الوجه غير منتج .
8– المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب على المحكمة أن تجيب عليه في أسباب حكمها .
9– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
10– المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن في أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه يجعل هذا الحكم معيباً بالقصور إذا كانت الأسباب الواردة في التقرير لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليه بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم .
11– إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بوجه دفاعه المبين بسبب الطعن ( بانتفاء مسئوليته عن الأفعال محل الدعوى وأن حى ..... هو الذي قام بهدم المباني المخالفة تنفيذاً لقرار الإزالة ) واستدل على صحته بما جاء بكتاب حي ..... وصور المحاضر أرقام .... ، ....، .... أحوال ..... وما اشتملت عليه محاضر أعمال الخبير المندوب في الدعوى لإثبات عدم قيامه بأعمال الهدم المشار إليها وبأن حي .... هو الذي قام بالهدم تنفيذاً لقرار الإزالة رقم ..... لسنة 1994 فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتحققه لتقول رأيها فيه إيجاباً أو سلباً توصلاً لما إذا كان الطاعن هو الذي قام بإتلاف عين التداعي وبالتالي يجوز للمطعون ضده مطالبته بالتعويض أم أن هذا الإتلاف قد تم من قبل حي ..... أثناء تنفيذ قرار الإزالة أنف البيان وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
12– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقض قضائه في الدعوى الفرعية إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن الدعوى .... لسنة 1999 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 20000 جنيه على سند من أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 23/1/1989 باع إلى الطاعن وحدة سكنية بعمارة الجمعية ، ثم فوجئ وباقي السكان بقيام الأخير بهدم وإزالة حوائط الشقة المبينة بالصحيفة المخصصة كمقر للجمعية التي يمثلها واستولى على ما بها من مستندات وقام بفتح شباك وإزالة القواطع الفاصلة بين شقته وسطح العقار واستولى عليه ومنع السكان من استعماله وقام بنزع لافتة الجمعية وأقفل الأبواب المطلة على السلم العمومي للعقار وسلم الحديقة وأنه بذلك يكون قد ارتكب خطأ سبب ضرراً للجمعية بما يوجب إلزامه بالمبلغ المطالب به لإعادة الحال إلى ما كان عليه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره . وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 100000 جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لإساءته استعمال حق التقاضي ، وبتاريخ 25/10/2003 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وفى الدعوى الفرعية برفضها ، بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ..... سنة 59 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 16/6/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لقيام المطعون ضده بصفته ببيع الشقة المخصصة له في عقار النزاع وقدم تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان تفيد قيامه بالتصرف فيها بموجب عقد بيع مؤرخ 24/7/2001 مما يترتب عليه زوال عضويته في اتحاد الملاك إعمالاً للمادة 9 /1 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بقالة خلو الأوراق مما يفيد ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن من المقرر قانوناً - وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بعد تعديل نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يجوز إبداءه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها ، وكان النص في المادة 20 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك على أن " تختص الجمعية العمومية ... 2- تعيين مأمور الاتحاد وعزله "والنص في المادة 21 من ذات القرار على "أن يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية "وفى المادة 14 منه على "أن تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو كان من غير أعضاء الاتحاد وفى هذه الحالة يكون له حق المناقشة والاقتراح دون التصويت " ، يدل على أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد ، والأصل أن يكون المأمور من أعضاء الجمعية العمومية إن كان مالكا لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها . لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدى من الطاعن بوجه النعي بعدم قبول الدعوى من المطعون ضده بصفته مأمورا لاتحاد الملاك لزوال هذه الصفة عنه ببيعه الشقة التي يملكها في العقار وهو ما يترتب عليه زوال عضويته في الاتحاد غير سديد لجواز أن يكون مأمور الاتحاد من غير أعضاء الجمعية العمومية ولخلو الأوراق من ثمة دليل على أن الجمعية قد أصدرت قراراً بعزله وهى الجهة الوحيدة التي تملك هذا الأمر وهو ما لم يدعه الطاعن بوجه النعي ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم لمضى أكثر من ثلاث سنوات على حدوث الضرر والعلم بمحدثه عملاً بنص المادة 172 من القانون المدني ، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وألزمه بالتعويض على سند من أن حقيقة الطلبات في الدعوى ليست تعويضاً عن الفعل غير المشروع بل تخضع لقاعدة أن من أتلف شيئاً سواء أكان منقولا أو عقاراً فعليه إصلاحه رغم أن المطعون ضده استند في دعواه إلى نص المادتين 163 ، 164 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تربطه علاقة عقدية بالطاعن وكان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ومن ثم فإنه لا يسرى على الالتزامات العقدية ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد استند في طلب التعويض أمام محكمة الموضوع إلى أحكام المسئولية التقصيرية ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها . ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التي يتولد عنها حق المضرور في طلب التعويض يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بهذا الوجه غير منتج .    
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليته عن الأفعال محل الدعوى وبأن حي شرق الإسكندرية هو الذي قام بهدم المباني المخالفة تنفيذاً لقرار الإزالة رقم .... لسنة 1994 وقدم تدليلاً على ذلك كتاب حي شرق الإسكندرية يفيد تنفيذ قرار الإزالة بمعرفته وتسليم باقي الأعمال لأحد المقاولين لاستكمال التنفيذ وبأنه لم تتم أي أعمال هدم خارج نطاق ذلك القرار وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب لجنة من ثلاثة خبراء لإثبات ذلك وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري معولاً في قضائه على النتيجة النهائية لتقرير الخبير رغم مخالفتها للثابت بمحاضر أعماله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب على المحكمة أن تجيب عليه في أسباب حكمها ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى ، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . وأن في أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه يجعل هذا الحكم معيباً بالقصور إذا كانت الأسباب الواردة في التقرير لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليه بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بوجه دفاعه المبين بسبب الطعن واستدل على صحته بما جاء بكتاب حي شرق الإسكندرية وصور المحاضر أرقام .... ، .... ، ..... أحوال نقطة شرطة سموحة وما اشتملت عليه محاضر أعمال الخبير المندوب في الدعوى لإثبات عدم قيامه بأعمال الهدم المشار إليها وبأن حى شرق الإسكندرية هو الذي قام بالهدم تنفيذاً لقرار الإزالة رقم .... لسنة 1994 فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتحققه لتقول رأيها فيه إيجاباً أو سلباً توصلاً لما إذا كان الطاعن هو الذي قام بإتلاف عين التداعي وبالتالي يجوز للمطعون ضده مطالبته بالتعويض أم أن هذا الإتلاف قد تم من قبل حي شرق الإسكندرية أثناء تنفيذ قرار الإزالة أنف البيان وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إنه متى كان قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن الفرعية بالتعويض عن إساءة المطعون ضده استعمال حق التقاضي مترتباً على قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض في الدعوى الأصلية ، فإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقض قضائه في الدعوى الفرعية إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث سبب الطعن الموجه لقضائه في هذا الخصوص . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3869 لسنة 61 ق جلسة 24/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 154 ص 783

جلسة 24 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي جمجوم، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

----------------

(154)
الطعن رقم 3869 لسنة 61 القضائية

(1 – 3) قانون "إلغاء القانون". مسئولية "المسئولية التقصيرية" "مسئولية حارس البناء". إيجار "المنشآت الآيلة للسقوط".
(1) إلغاء النص التشريعي المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. م 2 مدني. المقصود بالتعارض. أن يرد النصان على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.
(2) مسئولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو إهمال في صيانته. خضوعها لأحكام المادة 177/ 1 مدني. خلو نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 من نص صريح بإلغاء المادة وعدم تضمنها تنظيماً لأحكام تلك المسئولية واقتصارها على تحديد الإجراءات والاحتياطات الواجب اتباعها في شأن المنشآت الآيلة للسقوط. أثره. إعمال القواعد المنصوص عليها في ذلك القانون وقاعدة مسئولية حارس البناء معاً كل في مجاله الخاص في التطبيق. مؤداه. نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 ليست ناسخة لنص المادة 177/ 1 مدني.
(3) مسئولية حارس البناء. قيامها على خطأ مفترض في جانبه لا يقبل إثبات العكس. انتفاؤها بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض والضرر. سبيل ذلك. إثبات القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". مسئولية.
عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بتوافر حالة الضرورة. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول.
(5) دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد خطأ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للرد على دفاع الخصم".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه. هو الدفاع الذي يقدم الخصم دليله أو يطالب تمكينه ويكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى. دفاع مجرد عن دليله. التفات المحكمة عنه. لا خطأ.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إلغاء النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة لا يتم - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدني - إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وكان المقصود بالتعارض في هذا الخصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.
2 - نص المادة 177/ 1 من القانون المدني قد نظم أحكام مسئولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو الإهمال في صيانته، وكانت نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - التي خلت من النص صراحة على إلغاء تلك المادة - لم تتضمن تنظيماً لأحكام تلك المسئولية بل اقتصرت على تحديد الإجراءات والاحتياطيات الواجب اتباعها في شأن المنشآت الآيلة للسقوط أو تلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة وطرق الطعن في القرارات الصادرة بشأنها وهو ما لا يحول دون إعمال هذه القواعد وقاعدة مسئولية حارس البناء معاً كل في مجاله الخاص في التطبيق، فإن نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تكون ناسخة لنص المادة 177/ 1 من القانون المدني.
3 - مفاد نص المادة 177/ 1 من القانون المدني أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كلياً أو جزئياً تقوم على خطأ مفترض في جانب الحارس بإهماله صيانة هذا البناء أو تجديده أو إصلاحه وهو خطأ لا يقبل إثبات العكس، وإن كانت المسئولية تنتفي بنفي علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئياً لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه وإنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه.
4 - متى كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الخطأ المفترض في جانبهم كان نتيجة حالة ضرورة مما يستوجب تخفيف مسئوليتهم إعمالاً لنص المادة 168 من القانون المدني، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما تضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيام حالة الضرورة الموجبة لتخفيف المسئولية ومداها.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداًً لدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإذا تخلف هذا الوصف في الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هي التفت عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3977 لسنة 1986 مدني كلي المحلة الكبرى على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفته طالبة الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ 15 ألف جنيه. وقالت بياناً لها إنها تمتلك محلجاً بناحية المحلة الكبرى يجاوره العقار ملك الطاعنين الذي انهار ونتج عنه هدم سور المحلج وتلفيات لأجزاء من مخازنها أثبتها الخبير المنتدب في الدعوى رقم 35 لسنة 1985 مستعجل المحلة الكبرى، وإذ كانت قد أصيبت بأضرار تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطلب به فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بطلباتها. بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1988 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بصفته بأن يدفعوا إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 7300 جنيه. استأنف المطعون ضده الثاني بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 210 لسنة 39 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 242 لسنة 39 ق طالبة تعديله إلى الحكم بكامل طلباتها، واستأنفه أيضاً الطاعنون بالاستئناف رقم 264 لسنة 39 ق طالبين إلغاءه ورفض الدعوى. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الأخيرين إلى الأول حكمت بتاريخ الخامس من مايو سنة 1991 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وبتأييده بالنسبة للباقين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقولون إن نصوص القانون 49 لسنة 1977 قد تضمنت تنظيماً للقواعد الواجب اتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط وتلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة وهو ما يعد نسخاً لنصوص القانون المدني المتعلقة بمسئولية حارس البناء، وإذ قاموا تنفيذاً لأحكام ذلك القانون بإخطار الجهة الإدارية لإعمال سلطاتها المقررة في المادة 65 منه في إصدار قرار بحالة الخطر الداهم للعقار وإخلاءه من شاغليه وهدمه إلا أنها تقاعست عن ذلك، هذا إلى أن شاغلي العقار قد طعنوا على القرار الصادر بإزالته مما أدى إلى تعذر تنفيذه بما يتحقق به السبب الأجنبي الذي يعفيهم من المسئولية المترتبة على انهيار العقار فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك وأقام قضاءه بإلزامهم بالتعويض استناداً إلى أحكام المادة 177/ 1 من القانون المدني فضلاً عن تحقيق السبب الأجنبي الموجب لنفي مسئوليتهم على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إلغاء النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة لا يتم - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدني - إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وكان المقصود بالتعارض في هذا الخصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل أعمالهما فيه معاً، ولما كان ذلك، وكان نص المادة 177/ 1 من القانون المدني قد نظم أحكام مسئولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو الإهمال في صيانته وكانت نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - التي خلت من النص صراحة على إلغاء تلك المادة - لم تتضمن تنظيماً لأحكام تلك المسئولية بل اقتصرت على تحديد الإجراءات والاحتياطيات الواجب اتباعها في شأن المنشآت الآيلة للسقوط أو تلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة وطرق الطعن في القرارات الصادرة بشأنها وهو ما لا يحول دون إعمال هذه القواعد وقاعدة مسئولية حارس البناء معاً كل في مجاله الخاص في التطبيق، فإن نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تكون ناسخة لنص المادة 177/ 1 من القانون المدني، ولما كان مفاد نص المادة 177/ 1 من القانون المدني أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كلياً أو جزئياً تقوم على خطأ مفترض في جانب الحارس بإهماله صيانة هذا البناء أو تجديده أو إصلاحه وهو خطأ لا يقبل إثبات العكس، وإن كانت المسئولية تنتفي بنفي علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئياً لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه وإنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين عن تهدم العقار ملكهم وما أسفر عنه من إتلاف لبعض متعلقات الشركة المطعون ضدها الأولى على سند من خطئهم المفترض بوصفهم حراساً للبناء عملاً بأحكام المادة 177/ 1 من القانون المدني، وكان ما يثيره الطاعنون بدفاعهم لا يعد في مفهوم هذه المادة سبباً أجنبياً تنتفي به علاقة السببية بين خطأ الطاعنين المفترض وبين الضرر الذي حاق بالشركة المطعون ضدها الأولى فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقولون إن الحكم المطعون فيه أغفل بحث توافر حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 168 من القانون المدني التي تستوجب تخفيف مسئوليتهم إذ أنهم كانوا بين أمرين إما هدم العقار وتعريض أرواح شاغليه للخطر وإما التريث لحين الفصل في طعنهم مع ما قد يترتب على ذلك من انهيار وإتلاف مباني الشركة المطعون ضدها الأولى، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث ذلك الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه متى كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الخطأ المفترض في جانبهم كان نتيجة حالة ضرورة مما يستوجب تخفيف مسئوليتهم إعمالاً لنص المادة 168 من القانون المدني، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما تضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيام حالة الضرورة الموجبة لتخفيف المسئولية ومداها، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه قد واجه اعتراضاتهم على ما أورده تقرير خبير دعوى إثبات الحالة بأن الحكم الصادر في هذه الدعوى قضى في مسألة أولية حازت قوة الأمر المقضى في حين أن الأحكام الصادرة في مثل هذه الدعاوى المستعجلة لا حجية لها أمام محكمة الموضوع مما حجبه عن تحقيق دفاعهم الجوهري في شأن بيان الحالة التي كانت عليها ممتلكات الشركة المطعون ضدها الأولى قبل انهيار البناء حتى يصير التعويض عن الضرر الفعلي فحسب، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى، فإذا تخلف هذا الوصف في الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتد في قضائه بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة من أن تهدم البناء المملوك للطاعنين قد أضر بممتلكات الشركة المطعون ضدها الأولى ولم يقدم الطاعنون لمحكمة الموضوع الدليل على ما تمسكوا به بأسباب استئنافهم من أن ثمة تلفيات سابقة على الانهيار كانت بممتلكات تلك الشركة، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا الدفاع ولا يعيب قضاءه ما أورده في مدوناته من تقريرات قانونية خاطئة - من أن الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة رقم 35 لسنة 1985 المحلة الكبرى قد حاز قوة الأمر المقضى - باعتباره نعياً غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعنان 661 ، 662 لسنة 72 ق جلسة 1 /8/ 2005 س 56 ق 130 ص 745)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابري ، نبيل أحمد صادق ومحمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة .
-----------
( 1 – 3 ) تحكيم " إجراءات الطعن على حكم التحكيم " . قانون " قانون خاص " " قانون عام". نقض " الأحكام الجائز الطعن فيها " .
(1) الرجوع إلى القانون العام مع قيام قانون خاص . شرطه . تكملة القانون الخاص . إغفال القانون 27 لسنة 1994 تنظيم إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقابلية أو عدم قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه . لازمه . وجوب تطبيق قانون المرافعات . علة ذلك .
(2) الطعن بالنقض . قصره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية إذا كان مخالفاً لحكم سابق صدر بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي . المادتان 248، 249 مرافعات .
(3) الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة استناداً إلى م 52 ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994 . جواز الطعن عليه بالنقض .
( 4 ، 5 ) تحكيم . دعوى " الصفة في الدعوى " . شركات " حل الشركة وتصفيتها " . نقض .
(4) تصفية الشركة . ماهيتها .
(5) حل الشركة وتعيين مصف لها . أثره . زوال صفة مديرها في تمثيلها . صيرورة المصفى صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء لحماية حقوق الشركاء . انتفاء هذه العلة باتخاذ المدير السابق إجراءات تحفظية خلال فترة التصفية من شأنها إفادة الشركاء في الشركة وعدم المساس بحقوقهم . مؤداه . للأخير الطعن في الأحكام الصادرة ضد الشركة المقضي بتصفيتها . شرطه . اختصام المصفى صاحب الصفة الذي لم يتخذ مثل هذا الإجراء. اعتبار دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة محل التصفية . إجراءات تحفظية . علة ذلك .
( 6 – 8 ) دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة " .
(6) المصلحة الشخصية المباشرة . شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى . م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996 .
(7) قاعدة المصلحة مناط الدعوى . مناط تطبيقها .
(8) المصلحة الحقة . معيارها .
( 9 ، 10 ) شركات " شركات الأشخاص: ذمتها المالية " .
(9) تكوين الشركة . أثره . اكتسابها ذمة مالية وشخصية مستقلة عن ذمم وأشخاص الشركاء فيها . مؤداه . انتقال ملكية حصة الشريك إلى الشركة .
(10) تمثيل الشركة . منوط بمديرها . مؤداه . مدير شركة الأشخاص المعهود له بإدارتها بنص خاص في عقدها . له وحده دون باقي الشركاء تمثيل الشركة أمام القضاء والقيام بالتصرفات القانونية في حدود الغرض من تكوينها . المادتان 516/1 ، 519 مدنى .
(11) نقض " نقض الحكم كلياً " .
نقض الحكم كلياً . أثره . زواله بجميع آثاره وإلغاء جميع الأحكام المؤسسة عليه .
­ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين 53 و54 الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه وإعمالاً لما تقدم من مبادئ العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص .
2 - مفاد النص في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها المادة 248 وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت بالمخالفة لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة استئناف القاهرة إعمالاً لقواعد الاختصاص المقررة بالفقرة الثانية من المادة 52 من القانون 27 لسنة 1994 ومن ثم يكون قابلاً للطعن عليه بطريق النقض .
4 - التصفية وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء عن طريق حصر أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقداً أو عيناً .
5 - إذ كان الحكم بحل الشركة وتصفيتها وإن كان يترتب عليه زوال صفة مديريها ويحل محلهم المصفى الذي عينته المحكمة والذي يتولى أعمال التصفية ويصبح هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء وذلك لحماية حقوق الشركاء إلا أن تلك العلة تنتفى إذا ما قام المدير بعد زوال صفته باتخاذ إجراءات تحفظية - أثناء قيام المصفى بالتصفية - من شأنها إفادة الشركاء في الشركة ولا يترتب عليها المساس بحقوقهم ومنها الطعن في الأحكام الصادرة ضد الشركة المقضي بتصفيتها ما دام قد اختصم المصفى صاحب الصفة الذي لم يتخذ مثل هذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام الطعن الماثل مختصماً المصفى القضائي وآخرين بغية إلغاء الحكم المطعون فيه الذي أبطل حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة محل التصفية ومن ثم فإن ذلك يدخل في نطاق الإجراءات التحفظية التي يفيد منها باقي الشركاء لما يمكن أن يترتب عليها من زيادة أموال الشركة محل التصفية .
6 - مفاد النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يدل - وعلى ما جرى به قضاء النقض - على أنه يشترط لقبول الدعوى والطعن - أو أي طلب أو دفع - أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة أي أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - وفى أية حالة تكون عليها الدعوى - بعدم القبول .
7قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق نص المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق على الدعوى عند رفعها وكذلك عند استئناف الحكم الصادر فيها أو الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف .
8 - معيار المصلحة الحقة ، سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بأحد الخصوم حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر فلا مصلحة للخصم فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصودة منها.
9 - المقرر أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ويترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ويصبح لها وجود مستقل عنهم فتخرج حصة الشريك في الشركة من ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس مالها عند تصفيتها .
10 - مفاد النص في المادتين 516/1 ، 519 من القانون المدني يدل على أن الشركة بوصفها شخصاً معنوياً يمثلها مديرها أو مديروها الذين يديرون ذمتها المالية وأن مدير شركة الأشخاص الذي عهد إليه بإدارتها بمقتضى نص خاص في عقد الشركة له وحده دون باقي الشركاء ممن لم ينط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف تمثيل الشركة بوصفها شخصاً اعتبارياً والقيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك تمثيلها أمام القضاء .
11 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الطعنين رقمى661 لسنة 72 ق و662 لسنة 72 ق - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 661 لسنة 72 ق أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة ..... ق استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم ..... الصادر في ..... كما أقامت المطعون ضدها الأولى شركة ..... في الطعن 662 لسنة 72 ق على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة ..... ق استئناف القاهرة بذات الطلبات . ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 5 ديسمبر 2001 قضت ببطلان حكم التحكيم رقم ...... طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الأول في الطعن رقم 662 لسنة 72 ق مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة رافعه وبعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه لنهائيته ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول في الطعن رقم 662 لسنة 72 ق أنه وإن كان القانون رقم 27 لسنة 1994 الصادر في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أجاز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف  لأسباب معينة بينها القانون على سبيل الحصر ، إلا أنه لم يجز الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه نهائياً غير جائز الطعن فيه بالنقض ويتعين والأمر كذلك عدم قبول الطعن .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين 53 و 54 الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه - وإعمالاً لما تقدم من مبادئ - العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص ، ولما كان النص في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها المادة 248 وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت بالمخالفة لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة استئناف القاهرة إعمالاً لقواعد الاختصاص المقررة بالفقرة الثانية من المادة 52 من القانون 27 لسنة 1994 سالف البيان ومن ثم يكون قابلاً للطعن عليه بطريق النقض ويكون الدفع قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه .
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة رافعه باعتبار أن صفة الطاعن كمدير لشركة ....... قد زالت بالحكم بتصفية الشركة وأصبح المصفى القضائي المعين من قبل المحكمة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها ، فهو مردود ذلك أن التصفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء عن طريق حصر أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقداً أو عيناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم بحل الشركة وتصفيتها وإن كان يترتب عليه زوال صفة مديريها ويحل محلهم المصفى الذي عينته المحكمة والذي يتولى أعمال التصفية على النحو سالف البيان ويصبح هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء وذلك لحماية حقوق الشركاء إلا أن تلك العلة تنتفى إذا ما قام المدير بعد زوال صفته باتخاذ إجراءات تحفظية أثناء قيام المصفى بالتصفية من شأنها إفادة الشركاء في الشركة ولا يترتب عليها المساس بحقوقهم ومنها الطعن في الأحكام الصادرة ضد الشركة المقضي بتصفيتها ما دام قد اختصم المصفى صاحب الصفة الذي لم يتخذ مثل هذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام الطعن الماثل مختصماً المصفى القضائي وآخرين بغية إلغاء الحكم المطعون فيه الذي أبطل حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة محل التصفية ومن ثم فإن ذلك يدخل في نطاق الإجراءات التحفظية التي يفيد منها باقي الشركاء لما يمكن أن يترتب عليها من زيادة أموال الشركة محل التصفية ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من عقد تكوين الشركة المؤرخ .... وإقرار المطعون ضده الأول في الطعن رقم 661 لسنة 72 ق أن الطاعن هو الممثل القانوني للشركة وأنه هو الذي تقدم بطلب التحكيم عن الشركة المحتكمة باعتباره نائباً عن باقي الشركاء - ومنهم المطعون ضده الأول في الطعن رقم 661 لسنة 72 ق - والتي صدر الحكم فيها لصالح الطاعن بصفته هذه فإذا قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى رقم ..... لسنة ..... ق استئناف القاهرة رغم انتفاء صفة ومصلحة رافعها المطعون ضده الأول سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 والمنطبق على واقعة النزاع على أنه لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ... وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين …. " يدل - وعلى ما جرى به قضاء النقض - على أنه يشترط لقبول الدعوى والطعن - أو أى طلب أو دفع - أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة أى أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أية حالة تكون عليها الدعوى - بعدم القبول . لما كان ذلك ، وكانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق نص المادة الثالثة من قانون المرافعات سالفة البيان ، تطبق على الدعوى عند رفعها وكذلك عند استئناف الحكم الصادر فيها أو الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف وكان معيار المصلحة الحقة ، سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بأحد الخصوم حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر فلا مصلحة للخصم فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ويترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ويصبح لها وجود مستقل عنهم فتخرج حصة الشريك في الشركة من ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس مالها عند تصفيتها . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 516/1 من القانون المدني على أنه " للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة …… " وفى المادة 519 على أن " الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل " يدل على أن الشركة بوصفها شخصاً معنوياً يمثلها مديرها أو مديروها الذين يديرون ذمتها المالية وأن مدير شركة الأشخاص الذي عهد إليه بإدارتها بمقتضى نص خاص في عقد الشركة له وحده دون باقي الشركاء ممن لم ينط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف تمثيل الشركة بوصفها شخصاً اعتبارياً والقيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك تمثيلها أمام القضاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالبند السابع لصورة عقد تأسيس شركة ..... " شركة توصية بسيطة " المرفق بالأوراق والمؤرخ ...... أن الشركاء متضامنين وموصين ومنهم المطعون ضده الأول في الطعن رقم 661 لسنة 72 ق ، قد اتفقوا على منح الطاعن الشريك المتضامن حق إدارة الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها أمام الجهات الرسمية والبنوك وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بما مؤداه أن يكون له وحده دون باقي الشركاء المتضامنين - ومنهم المطعون ضده الأول سالف الذكر - حق تمثيل الشركة أمام القضاء ومن ثم فإن الدعوى رقم .... لسنة ..... ق القاهرة والتي أقامها المطعون ضده الأول - في الطعن رقم661 لسنة 72 ق - طعناً على حكم التحكيم الصادر في طلب التحكيم رقم ...... المقدم من الممثل القانوني لشركة ...... حال كونه لا يمثل الشركة سالفة البيان ، تكون قد أقيمت من غير ذي صفة كما تنحسر عنه المصلحة في إقامتها طعناً بالبطلان على حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة التي هو شريك بها وهو ما يترتب عليه أن تكون تلك الدعوى غير مقبولة ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وجرى بقضائه على قبولها والفصل في موضوعها قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . ولما كان ذلك وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها " فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها . ومن ثم فإن نقض الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم...... لسنة ...... ق القاهرة يستتبع نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم ....... لسنة ...... ق القاهرة والمطعون فيه بالطعن رقم 662 لسنة 72 ق باعتباره لاحقاً للحكم المطعون فيه المنقوض محل الطعن بالنقض رقم 661 لسنة 72 ق ومؤسساً على قضائه على أن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث إن الطعن رقم 661 لسنة 72 ق صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول دعوى البطلان رقم........ لسنة ....ق استئناف القاهرة .   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 700 لسنة 74 ق جلسة 11 /7 /2005 مكتب فني 56 أحوال شخصية ق 129 ص 741

جلسة 11 من يوليه سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف، صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
--------------
(129)
الطعن رقم 700 لسنة 74 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : حضانة " .
بديل استقلال المطلقة الحاضنة لمسكن الزوجية المؤجر أن يهيئ المطلق مسكناً آخر مناسباً . الخيار للمطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يقرر القاضي أجر مسكن مناسب . للحاضنة أن تتمسك بالخيار الذي تراه مناسباً إلى ما قبل صدور الحكم النهائي واجب النفاذ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه : " على الزوج المطلق أن يهييء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به ، إذا هيأ المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة ، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ,... " ، مفاده أن المشرع رخص للقاضي عند نظر النزاع حول مسكن الحضانة ، أن يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب بدلاً منه ، وهذه الرخصة لا تنتقص من الحق الأصيل للحاضنة في الاختيار بين هذين الأمرين ، وإذ لم يحدد القانون لاستعمال هذا الحق وقتاً معيناً ،فإنه يجوز للحاضنة أن تتمسك بالخيار الذي تراه مناسباً للمحضونين ، إلى ما قبل صدور الحكم النهائي واجب النفاذ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2003 كلى أحوال شخصية بورسعيد ، بطلب الحكم بأحقيته في العودة إلى مسكن الحضانة والاستقلال به دون الطاعنة وتسليمه له ، وقال في بيان ذلك إنه كان زوجاً للطاعنة ، وأنجب منها على فراش الزوجية ، ثلاثة أولاد ، أصغرهم البنت ..... المولودة بتاريخ 7/4/1996 ، ثم طلقها بتاريخ 23/9/1998 ، وظلت مقيمة معهم بمسكن الزوجية كحاضنة لهم ، إلا أنه صدر لصالحها الحكم في الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مستأنف أحوال شخصية بورسعيد ، بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائة جنيه شهرياً اعتباراً من17/9/2001 كأجر مسكن حضانة للصغار ، وبذلك تكون قد اختارت هذا الأجر بدلاً من مسكن الزوجية، بما يسقط حقهم في شغله ، ومن ثم أقام الدعوى ، وأثناء تداول نظرها أعلنت الطاعنة المطعون ضده بدعوى فرعية بطلب الحكم بتمكينها وأولادها الصغار منه من مسكن الزوجية باعتباره مسكن حضانة ومنع تعرضه لهم فيه ، وبتاريخ 30/10/2003 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بأحقية المطعون ضده في الاستقلال بمسكن الحضانة والعودة إليه وإلزام الطاعنة بتسليمه له ، وفى الدعوى الفرعية برفضها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 44 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 25/5/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها الفرعية بتمكينها وصغارها من مسكن الزوجية ، على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مستأنف أحوال شخصية بورسعيد ، بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها أجر مسكن حضانة ، يعد اختياراً منها لهذا الأجر بديلاً عن الاستمرار في شغل مسكن الزوجية باعتباره مسكن الحضانة ، رغم أنها لم تقصد ذلك ، بل كان دافعها من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المطعون ضده بسداد القيمة الإيجارية للشقة مسكن الزوجية ، الذي امتنع عنه ، حتى بعد إنذار الجمعية المالكة لها بالسداد ، وقد تنازلت أمام محكمة الاستئناف عن الحكم الصادر بفرض أجر مسكن الحضانة ، إلا أن الحكم خالف ذلك النظر ، والتفت عن هذا التنازل ، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن النص في المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه : " على الزوج المطلق أن يهييء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به ، إذا هيأ المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة ، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .."، مفاده أن المشرع رخص للقاضي عند نظر النزاع حول مسكن الحضانة ، أن يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب بدلاً منه ، وهذه الرخصة لا تنتقص من الحق الأصيل للحاضنة في الاختيار بين هذين الأمرين ، وإذ لم يحدد القانون لاستعمال هذا الحق وقتاً معيناً ، فإنه يجوز للحاضنة أن تتمسك بالخيار الذي تراه مناسباً للمحضونين ، إلى ما قبل صدور الحكم النهائي واجب النفاذ . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف والمذكرة الختامية المقدمة بتاريخ 23/3/2004 ابان حجز الاستئناف للحكم ، أن الطاعنة قررت صراحة بتنازلها عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مستأنف أحوال شخصية بورسعيد ، القاضي بفرض أجر مسكن حضانة ، شريطة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف بجميع مشتملاته ، ورفض دعوى المطعون ضده ، وتمكينها والمحضونين من مسكن الحضانة حتى بلوغهم السن القانونية ، وهذا في حد ذاته يعد اختياراً منها لمسكن الحضانة بدلاً من أجره ، وهو يمثل الاختيار الذي يحقق مصلحة المحضونين الذين ما زالوا في السن الإلزامية لحضانة النساء ، ولا سيما أن دافعها لإقامة الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مستأنف أحوال شخصية بورسعيد، هو حمل المطعون ضده على سداد القيمة الإيجارية للشقة مسكن الحضانة ، الذي امتنع عنه حتى بعد إنذار الجهة المالكة للطاعنة بالسداد أو طردها من هذا المسكن ، وإذ تمسكت الطاعنة بكل هذا أمام محكمة الاستئناف ، والتي كان يجب عليها إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف ، أن تقسطه حقه من البحث والتمحيص ، إلا أنها أعرضت عنه ، بما يصم حكمها بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ويوجب نقضه ، دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين الفصل في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 44 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد" بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية برفضها ، وفى الدعوى الفرعية بتمكين الطاعنة والمحضونين من مسكن الحضانة المبين وصفاً بأوراق الدعوى ، ومنع تعرض المطعون ضده لهم فيه مدة الحضانة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 181 لسنة 69 ق جلسة 11 /7/ 2005 مكتب فني 56 أحوال شخصية ق 128 ص 735

جلسة 11 من يوليو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجي عبد اللطيف ، صالح محمد العيسوي وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(128)
الطعن 181 لسنة 69 القضائية "أحوال شخصية"
(1 – 3) أحوال شخصية " نسب " إثبات النسب : نفى النسب " . إثبات " الإقرار " .
(1) الفراش . ماهيته . ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة . شرطه . نفى الزوج نسب الولد . شرطه . أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن أمرأته . تمام اللعان مستوفياً شروطه . أثره . التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه والحاقه بأمه . الاحتياط في ثبوت النسب . مؤداه . ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة . علة ذلك .
(2) ثبوت النسب قبل الولادة . شرطه . أن يكون الحمل ظاهراً ويصدر الاعتراف به من الزوج . النفي الذي يكون معتبراً قاطعاً للنسب . شرطه . عدم صحة النفي الذي يسبقه إقراراً بالنسب نصاً أو دلالة .
(3) الأصل . ألا ينسب لساكت قول . الاستثناء . اعتبار السكوت بمثابة الإقرار . السكوت بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته . أثره . إقراراً منه بأنه ابنه وليس له أن ينفيه .
( 4 – 6 ) أحوال شخصية " نسب : إثباته " . إثبات " البينة : نصاب البينة " . محكمة الموضوع" سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .
(4) النسب . ثبوته بالفراش والبينة والإقرار .
(5) البينة في دعوى النسب . نصابها. رجلين أو رجل وامرأتين .
(6) لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منه واطراح ما عداه . شرطه . أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة وفى حالة قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر من وقت الزواج ، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما أن يلاعن امرأته فإن تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وأمه والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن ، ويثبت مع الشك وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملا للمرأة على الصلاح وإحياء للولد .
2 – المقرر في فقه الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهراً أو صدر الاعتراف به من الزوج فإنه يثبت قبل الولادة لما في البطن كما أن نفى نسب الولد لا يكون معتبراً ولا يقطع النسب إلا بشروط منها أن يكون النفي عند الولادة وعند التهنئة بالمولود ومنها ألا يسبقه إقرار بالنسب لا نصاً ولا دلالة فإن سبقه إقرار لا يصح النفي لأن النسب بعد الثبوت صار حقا للولد فلا يمكن الرجوع فيه .
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض أنه يستفاد من دلالة التعبير أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقرارا منه بأنه ابنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك .
4 – إن النسب يثبت بالفراش والبينة والإقرار .
       5 – البينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .
6 – لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليها من بعد تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها فيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1994 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بعد أداء أيمان اللعان بنفي نسب ولدها له ، وقال بيانا لذلك إنه تزوج بالمطعون ضدها بموجب العقد الشرعي المؤرخ ..... ولخلاف نشب بينهما غاب عنها ولم يقابلها منذ شهر يوليو سنة 1993 ثم علم في يوم 4/12/1994 أنها وضعت ولداَ نسبته إليه ولهذا فإنه يلاعنها شرعا لنفى نسب هذا الولد له ، كما أقامت المطعون ضدها على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1994 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بثبوت نسب الولد ..... له وقالت بيانا لذلك إنها زوج للطاعن ورزقت منه على فراش الزوجية بالولد المذكور وطالبته بالمصادقة على بنوته فلم يقبل دون مبرر شرعي ، ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى وقررت توجيه أيمان اللعان فتلاعن الخصمان ، ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود المطعون ضدها حكمت أولا : في الدعوى رقم ..... لسنة 1994 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات . ثانياً : في الدعوى رقم..... لسنة 1994 بثبوت نسب الولد ..... للطاعن ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 1 ق القاهرة ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 1 ق القاهرة ، ضممت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ .... في موضوع الاستئناف رقم ...... برفضه وفى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 1 ق القاهرة بإلغائه فيما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون ضدها على الطاعن وتأييده فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة الشرع والقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق ، وبطلان في الإجراءات أثر في الحكم . وفى بيان ذلك يقول إنه غاب عن المطعون ضدها ولم يقابلها منذ شهر يوليو سنة 1993 ثم علم بتاريخ 4/12/1994 أنها وضعت ولداً وطالبته بالمصادقة على نسبه له ولم تدع حصول التهنئة بميلاد الصغير أو قبوله لها مما مفاده انتفاء تلاقيها على فراش الزوجية ومقتضاه نفى نسب الولد الذي جاءت به خلال تلك الفترة وقد أنكر نسبه له بطريق اللعان ويرجع في حكمه إلى القرآن والسنة ومذهب الإمام ابي حنيفة ولا يستلزم سوى شرط واحد هو عدم إقامة البينة على ما يدعيه لقول الله تعالى " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " وقد تم حلف أيمان اللعان فإنه يكون قد وقع صحيحاً ويمتنع على الزوجين كما يمتنع على المحكمة العدول عنه ويجب التفريق بين المتلاعنين بطلقة بائنة ونفى نسب الولد له ولا مجال لتطبيق نص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إلا أن الحكم الابتدائي ذهب في سبيل التثبت من علمه بالحمل والولادة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد حلف أيمان اللعان ومقتضاه إثبات الزنا في حق المطعون ضدها . وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بشهادة شهود المطعون ضدها رغم أنها جاءت خلوا مما يفيد حصول التهنئة بميلاد الصغير وانتهى إلى أنه لم يقدم الدليل على غيابه عن المطعون ضدها وعدم تلاقيه بها رغم حلفه أيمان اللعان فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة وفى حالة قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر من وقت الزواج ، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما أن يلاعن امرأته فإن تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن ، ويثبت مع الشك وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً للمرأة على الصلاح وإحياء للولد ، ومن المقرر - في فقه الأحناف - أنه إذا كان الحمل ظاهراً أو صدر الاعتراف به من الزوج فإنه يثبت قبل الولادة لما في البطن كما أن نفي نسب الولد لا يكون معتبراً ولا يقطع النسب إلا بشروط منها أن يكون النفي عند الولادة وعند التهنئة بالمولود ومنها ألا يسبقه إقرار بالنسب لا نصاً ولا دلالة فإن سبقه إقرار لا يصح النفي لأن النسب بعد الثبوت صار حقاً للولد فلا يمكن الرجوع فيه ، ومن المقرر أيضاً- في قضاء هذه المحكمة - أنه يستفاد من دلالة التعبير أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقراراً منه بأنه ابنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك ، وأن النسب يثبت بالفراش والبينة والإقرار ، والبينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليها من بعد تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها فيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ثبوت نسب الولد ...... للطاعن ورفض نفى نسبه له وإلغائه فيما قضى به من تطليق المطعون ضدها على ما استخلصه واطمأن إليه من أقوال شهودها ومن المستندات المقدمة من أنه تزوج بها منذ أواخر عام ......وكان عالما بحملها وترك مسكن الزوجية في نهاية شهر إبريل عام 1994ثم وضعت ولدها في منتصف شهر نوفمبر عام 1994 وعلم الطاعن بواقعة ميلاده عقب حدوثها مباشرة ولم ينفى الولد عند التهنئة به من الشاهد الرابع وأن الطاعن لم يقدم الدليل على ما يدعيه من غيابه عن المطعون ضدها وعدم التلاقي بينهما منذ شهر يوليو عام 1993 وحتى يوم 4/12/1994 تاريخ علمه بميلاد الصغير كما لم يقدم ما يدل على عدم علمه بواقعة الميلاد وحتى اليوم السابق على رفع دعواه وخلص الحكم من ذلك إلى أن شرطي معاصرة النفي للولادة ، وعدم الإقرار بالولد منتفيان ولا يصح للطاعن أن يلاعن زوجته ولا ينتفى نسب الولد بهذا التلاعن ، وهذا من الحكم المطعون فيه استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1524 لسنة 73 ق جلسة 10 /7 /2005 س 56 ق 127 ص 731)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وحسام قرني .
-------------
حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال : الرعاية الطبية : التحويل للمستشفيات الخاصة " .
تحويل العامل المريض بالشركة الطاعنة إلى المستشفيات الخاصة أو للإخصائيين الذين لا تتعامل معهم الشركة . شرطه . م 75 من لائحة نظام العاملين وم 9 من لائحة الرعاية الطبية . قيام العامل بإجراء جراحة بإحدى المستشفيات الخاصة التي لا تتعامل معها الشركة ودون موافقة سابقة من المفوض العام لها . أثره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المادة 75 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لنص المادة 42/1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، والمادة التاسعة من لائحة الرعاية الطبية والصادرة نفاذاً لنص المادة 75 من لائحة نظام العاملين المُشار إليها يدل على أن التحويل للمستشفيات الخاصة أو الإخصائيين الذين لا تتعامل معهم الشركة بموافقة العضو المنتدب وتوصية طبيب المصنع بُناءً على توصية الإخصائي المتعاقد مع الشركة ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومن واقع تقرير الخبير أن المطعون ضده أجرى جراحة بإحدى المستشفيات الخاصة التي لا تتعامل معها الشركة دون الحصول على موافقة سابقة من المفوض العام للشركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده قد اتخذ جميع ما أمكنه من إجراءات تتطلبها لائحة الشركة الطبية في مثل حالته التي لم يصادفها التقدم منتهياً إلى إخطار المفوض العام بكل ذلك فلم يرد على طلبه فإنه يكون قد خالف القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2000 قنا الابتدائية على الطاعنة شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ 15368,860 جنيهاً ، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وأُصيب بآلام شديدة بظهره استلزمت سفره إلى القاهرة لإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة ، وإذ تكبد في سبيل علاجه مبلغ 15368,860 جنيهاً وامتنعت الطاعنة عن صرفه إليه رغم تقديمه المستندات الدالة عليه والتزامها بصرفه طبقاً للائحة المعمول بها ، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/5/2002 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم ..... لسنة 21 قضائية ، وبتاريخ 15/4/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 12368,860 جنيهاً . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 75 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 نصت على التزام الشركة بتقديم الرعاية الطبية للعاملين طبقاً للضوابط الواردة باللائحة الطبية المُعتمدة من مجلس إدارة الشركة ، وقد نصت المادة التاسعة من اللائحة الطبية على أن يكون التحويل للمستشفيات الخاصة أو الإخصائيين الذين لا تتعامل معهم الشركة بموافقة العضو المنتدب وتوصية طبيب المصنع أو بُناء على توصية الإخصائي المتعاقد مع الشركة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن المطعون ضده أخطر المفوض العام للشركة بحالته وأنه لم يرد عليه بالرغم من خلو الأوراق من موافقة الشركة على أن يجرى العملية الجراحية بالمستشفى الخاص ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 75 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لنص المادة 42/1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تنص على أنه " تلتزم الشركة بتقديم الرعاية الصحية لجميع العاملين بها سواء الدائمين أو المؤقتين أو الموفدين في مهام رسمية خارج مقر الشركة وذلك في المكان الذي تُحدده لهذا الغرض وفقاً للضوابط الواردة واللائحة المُطبقة المُعتمدة من مجلس إدارة الشركة والتي تُعد جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة ." وكانت المادة التاسعة من لائحة الرعاية الطبية والصادرة نفاذاً لنص المادة 75 من لائحة نظام العاملين المُشار إليها قد نصت على أنه " ..... يكون التحويل للمستشفيات الخاصة أو الإخصائيين الذين لا تتعامل معهم الشركة بموافقة السيد/ العضو المنتدب وتوصية طبيب المصنع بُناء على توصية الإخصائي المتعاقد مع الشركة ..... " فإن مفاد ذلك أن التحويل للمستشفيات الخاصة أو الإخصائيين الذين لا تتعامل معهم الشركة بموافقة العضو المنتدب وتوصية طبيب المصنع بُناءً على توصية الإخصائي المتعاقد مع الشركة ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق - ومن واقع تقرير الخبير - أن المطعون ضده أجرى جراحة بإحدى المستشفيات الخاصة التي لا تتعامل معها الشركة دون الحصول على موافقة سابقة من المفوض العام للشركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده قد إتخذ جميع ما أمكنه من إجراءات تتطلبها لائحة الشركة الطبية في مثل حالته التي لم يصادفها التقدم منتهياً إلى إخطار المفوض العام بكل ذلك فلم يرد على طلبه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء في الاستئناف رقم ..... لسنة 21 ق قنا برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ