الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 أغسطس 2014

الطعن 176 لسنة 64 ق جلسة 3 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 94 ص 531

جلسة 3 من إبريل سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.
------------
(94)
الطعن رقم 176 لسنة 64 القضائية
(1، 2) إثبات "حجية الأوراق العرفية" "إثبات التاريخ". خلف "التخلف الخاص". حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون". 
 (1)المحرر العرفي. حجة بما ورد فيه على من وقعه والغير. سريان التصرف الوارد به على الخلف الخاص ومن في حكمه. شرطه. ثبوت تاريخه. لا يغني عنه إجراء آخر. تخلفه. أثره. عدم سريان التصرف في حقه ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك.
 (2)مؤجر العقار دائن للمستأجر وليس خلفاً له. اشتراط الحكم المطعون فيه أن يكون بيع المستأجر للعين المؤجرة بالجدك ثابت التاريخ للاحتجاج به قبله. خطأ.
--------------
1 - النص في المادة 14 من قانون الإثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم) فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع وما جاء فيها من بيانات غير أن المادة 15 من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة 395 من القانون المدني قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة في المعاملات وحرصاً على استقرارها فنصت على أن (لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت...) فالمقصود بالغير في هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذي يحتمل وقوعه من السلف ومن يتعاقدون معه إضرار به، ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحاجز على مال معين، لأن المادة 146 من القانون المدني نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع تثبيت الثقة العامة في التصرفات ومنع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني، ونصوص المواد 305، 604، 1117، 1123 من القانون المدني التي تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن في حق الخلف الخاص، وما نصت عليه المادتان 408، 409 من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار ومخالصات الأجرة وحوالتها بالنسبة للدائن الحاجز، فثبوت التاريخ في نص المادة 15 من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف، ولا يغني عن ثبوت التاريخ شيء آخر، وجزاء عدم تحقق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسري هذا التصرف في حقه حتى ولو ثبت أسبقيته بعد ذلك، شأنها كالمفاضلة في انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك.
2 - إذا كان مؤجر العقار ليس خلفاً للمستأجر بأي وجه من الوجوه وإنما هو مجرد دائن له، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واشترط للاحتجاج على المؤجر أن يكون بيع المستأجر ثابت التاريخ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 9037 لسنة 1982 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بحلوله محل المستأجر الأصلي في العقد المؤرخ 26/ 12/ 1961، لأنه اشترى عين النزاع بالجدك من ورثته بالعقد المؤرخ 22/ 4/ 1979، كما أقامت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بالإخلاء لتنازل ورثة المستأجر الأصلي إلى الطاعن. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات، وبرفض الدعوى الفرعية، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 7285 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 11/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بالإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن عين النزاع تخضع لأحكام القانون 136 لسنة 1981 لأن عقد بيع المحل التجاري - المنشأ عين النزاع - المؤرخ 22/ 4/ 1979 لم يثبت تاريخه إلا في 7/ 12/ 1981 فلا يحتج به على المؤجر إلا بهذا التاريخ عملاً بنص المادة 15 من قانون الإثبات في حين أن المؤجر ليس من الغير بالنسبة لهذا النص مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 14 من قانون الإثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم) فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع وما جاء فيها من بيانات غير أن المادة 15 من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة 395 من القانون المدني قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة في المعاملات وحرصاً على استقرارها فنصت على أن (لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت...) فالمقصود بالغير في هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذي يحتمل وقوعه من السلف ومن يتعاقدون معه إضراراً به، ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحاجز على مال معين، لأن المادة 146 من القانون المدني نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع تثبيت الثقة العامة في التصرفات ومنع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني، ونصوص المواد 305، 604، 1117، 1123 من القانون المدني التي تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن في حق الخلف الخاص، وما نصت عليه المادتان 408، 409 من قانون المرافعات بأن سريان عقد الإيجار ومخالصات الأجرة وحوالتها بالنسبة للدائن الحاجز، فثبوت التاريخ في نص المادة 15 من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف، ولا يغني عن ثبوت التاريخ شيء آخر، وجزاء عدم تحقق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت ألا يسري هذا التصرف في حقه حتى ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك، شأنها كالمفاضلة في انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك، لما كان ذلك، و كان مؤجر العقار ليس خلفاً للمستأجر بأي وجه من الوجوه وإنما هو مجرد دائن له، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واشترط للاحتجاج على المؤجر أن يكون بيع المستأجر ثابت التاريخ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وهو ما حجبه من أن يقول كلمته فيما تنازع فيه الطرفان حول تاريخ هذا البيع.

الطعن 928 لسنة 69 ق جلسة 5 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 97 ص 544

جلسة 5 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل، درويش أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

--------------

(97)
الطعن رقم 928 لسنة 69 القضائية

(1) دعوى "الدفاع في الدعوى" "دفاع جوهري". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الطلب أو الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه في حكمها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء للتأجير في سداد الأجرة: التكليف بالوفاء". دعوى "قبول الدعوى". بطلان.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا صفة له في توجيهه. أثره. عدم قبولها. م 18 ق 136 لسنة 1981. مؤداه. وجوب أن تكون هناك علاقة إيجارية وصدور التكليف بالوفاء من المؤجر أو خلفه العام. (مثال لتسبيب معيب).

----------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصراً.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا صفة له في توجيهه تعيين الحكم بعدم قبول الدعوى، ولازم ذلك أن تكون هناك علاقة إيجارية، وأن يصدر التكليف بالوفاء إلى المستأجر من المؤجر أو خلفه العام. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لصدوره ممن لا صفة له في توجيهه، وكان الثابت من عقدي الإيجار المقدمين بحافظة مستنداته أنهما صدراً من ( ) - ابن المطعون ضده - ووقع على كل منهما بصفته المالك والمؤجر للعين محل النزاع وقد وقع المطعون ضده على أحدهما بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المؤجر، وإذ كان التكليف بالوفاء قد وجه من الأخير بصفته الشخصية وليس بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المذكور أو وكيلاً عنه فإنه يكون قد وجه من غير ذي صفة ومن ثم يقع باطلاً حابط الأثر في قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين المؤجرة بناء على امتناعه عن سداد الأجرة المستحقة بما ينطوي على قضاء ضمني بصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 46 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1994 والتسليم لعدم وفائه بالأجرة المستحقة عن المدة من 1/ 2/ 1994 حتى 1/ 11/ 1995 رغم تكليفه بذلك. حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلبيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 51 لسنة 6 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية الطور - التي قضت بتاريخ 24/ 2/ 1999 بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة هذه في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لصدور التكليف بالوفاء ممن لا صفة له في توجيهه لأن المؤجر الذي حرر له عقد الإيجار ووقعه غير من وجه إليه التكليف بالوفاء وقد أغفل الحكم هذا الدفاع لما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق النقض الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه أسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصراً. ومن المقرر أيضاً، أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا صفة له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ولازم ذلك أن تكون هناك علاقة إيجارية، وأن يصدر التكليف بالوفاء إلى المستأجر من المؤجر أو خلفه العام. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لصدوره ممن لا صفة له في توجيهه، وكان الثابت من عقدي الإيجار المقدمين بحافظة مستنداته أنهما صدرا من (....) - ابن المطعون ضده - ووقع على كل منهما بصفته المالك والمؤجر للعين محل النزاع وقد وقع المطعون ضده على أحدهما بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المؤجر، وإذ كان التكليف بالوفاء قد وجه من الأخير بصفته الشخصية وليس بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المذكور أو وكيلاً عنه فإنه يكون قد وجه من غير ذي صفة ومن ثم يقع باطلاً حابط الأثر في قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين المؤجرة بناءً على امتناعه عن سداد الأجرة المستحقة بما ينطوي على قضاء ضمني بصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب. دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5788 لسنة 62 ق جلسة 9 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 98 ص 547

جلسة 9 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، أحمد عبد الكريم نائبي رئيس المحكمة محمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين.

----------------

(98)
الطعن رقم 5788 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نظام عام.
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية - انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدروه حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض بإعماله من تلقاء ذاتها. علة ذلك.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش" "تأجير المستأجر العين فترة إقامته بالخارج". عقد "عقد الإيجار". دستور "دستورية القوانين". "نظام عام".
(3) الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. زوال الرخصة القانونية للمستأجرين في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو خالياً في الحالات المنصوص عليه في هذا النص. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء استناداً إلى أن المطعون ضده الأول قام بتأجير العين محل النزاع للمطعون ضده الثاني حال إقامته مؤقتاً بالخارج إعمالاً للرخصة المخولة له بنص المادة 40/ أ المقضى بعدم دستوريتها. خطأ في تطبيق القانون.
(4) الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه في ظل الرخصة المخولة بهذه المادة وقبل صدور الحكم بعدم دستوريته. أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلي. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - مفاد النص في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 11/ 1997 في القضية رقم (149) لسنة 18 ق. دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم (48) بتاريخ 27/ 11/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية مما مؤداه زوال الرخصة القانونية للمستأجرين في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو خالياً في الحالات المنصوص عليها في النص المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به في موضوع الطلب العارض المبدى من الطاعنة وبرفضه استناداً لتأجير المطعون ضده الأول محل النزاع للمطعون ضده الثاني - حال إقامته مؤقتاً بالخارج - عملاً بالرخصة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من نص المادة (40) سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريتها - على ما سلف بيانه - والذي لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً.
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/ 11/ 1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته عملاً بالمادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله في ذلك كأي تشريع جديد ألغى قانوناً بأثر رجعي سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء نص المادة (40) سالفة البيان ومقتضى ذلك أنه إذ نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي تخولها المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر الأصلي وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير على المستأجر الأصلي ولا خطأ في جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلي في ذلك الوقت قبل القضاء بعدم دستوريته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 232 لسنة 1987 مدني كلي الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1984 المبين بالصحيفة والتسليم بأدواته ومعداته الموضحة بالقائمة المرفقة بالعقد على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده الثاني حانوت النزاع بكامل معداته وأدواته المبينة بالقائمة المرفقة به لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخه في 1/ 12/ 1984 وتنتهي في 31/ 12/ 1985 لقاء أجرة شهرية قدرها (30) جنيه. وإذ امتنع عن تسليم محل النزاع رغم انتهاء مدة الإجارة وعن سداد القيمة الإيجارية المستحقة فقد أنذره بوجوب التسليم في موعد غايته 31/ 12/ 1986، ولما لم يمتثل أقام الدعوى. تدخلت الطاعنة هجومياً في الدعوى طالبة الحكم بإخلاء محل النزاع من المطعون ضدهما الأول والثاني تأسيساً على قيام المطعون ضده الأول بتأجيره من الباطن للمطعون ضده الثاني دون إذن كتابي منها بالمخالفة لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1973 المبرم بينها ومورثة المطعون ضده الأول. حكمت المحكمة بقبول التدخل وفي موضوعه والدعوى الأصلية بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 865 لسنة 45 ق إسكندرية. وبتاريخ 12/ 8/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الطلب العارض برفضه وفي الدعوى الأصلية بإخلاء المحل المؤجر والمبين بصحيفة الدعوى وتسليمه للمطعون ضده الأول بأدواته المبينة بالقائمة المرفقة بالعقد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة ضمنتها سبباً متعلقاً بالنظام العام وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، و كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 11/ 1997 في القضية رقم (149) لسنة 18 ق. دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم (48) بتاريخ 27/ 11/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية مما مؤداه زوال الرخصة القانونية للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو خالياً في الحالات المنصوص عليها في النص المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به في موضوع الطلب العارض المبدى من الطاعنة وبرفضه استناداً لتأجير المطعون ضده الأول محل النزاع للمطعون ضده الثاني - حال إقامته مؤقتاً بالخارج - عملاً بالرخصة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من نص المادة (40) سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريتها - على ما سلف بيانه - والذي لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص بهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن.
وحيث إن المقرر أن نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/ 11/ 1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته عملاً بالمادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله في ذلك كأي تشريع جديد ألغى قانوناً بأثر رجعي سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء نص المادة (40) سالفة البيان ومقتضى ذلك أنه إذ نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي تخولها المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر الأصلي وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير على المستأجر الأصلي ولا خطأ في جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلي في الوقت قبل القضاء بعدم دستوريته. لما كان ذلك، وكانت عناصر النزاع الواقعية في خصوص الطلب العارض المبدى من الطاعنة في موضوع تدخلها - وعلى هدى المساق القانوني المتقدم لم تطرح على المحكمة المطعون في حكمها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1857 لسنة 68 ق جلسة 9 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 99 ص 553

جلسة 9 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، أحمد عبد الكريم نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين.

---------------

(99)
الطعن رقم 1857 لسنة 68 القضائية

(1) دعوى "الخصومة في الدعوى" "انعقاد الخصومة". نقض "ميعاد الطعن".
انعقاد الخصومة. شرطه. أن تكون بين شخصين من الأحياء. تخلف ذلك. أثره. انعدام الخصومة. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم. الجهل بوفاة الخصم. مجرد عذر يوقف سريان ميعاد الطعن إلى وقت زوال العذر بالعلم بالوفاة. لازمه. أن يكون في مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأ على خصمه قبل اختصامه وأن يكون ميعاد الطعن ما زال قائماً.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار ملك الغير". ملكية. عقد. "أثر العقد".
إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً.
(3، 4) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دفاع "الدفاع الجوهري".
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور مبطل.
(4) تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.
(5، 6) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار". إثبات "طرق الإثبات". دفاع "الدفاع الجوهري".
(5) حق المؤجر في إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن الإيجار. جواز تنازله عن صراحة أو ضمناً. للمستأجر إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات.
(6) تمسك الطاعنات بموافقة المالك السابق للعقار ضمناً على تنازل المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي - عن عين النزاع لمورثهن منذ أكثر من أربعة عشر عاماً وعدم اعتراض المطعون ضده الأول منذ شرائه العقار حتى رفع الدعوى وتدليلهن على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث دلالة هذه المستندات وقضاؤه بالإخلاء لعدم وجود إذن كتابي بالتنازل عن الإيجار. خطأ وقصور.

-----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، أما جهله بوفاة خصمه فيعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهي بوقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون على الطاعن بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة في الطعن في هذه الحالة منعدمة والحكم فيها بعدم قبول الطعن إلا أن لازم ذلك ومقتضاه أن يكون في مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه وأن يكون ميعاد الطعن ما زال قائماً.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمناً.
3 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
4 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
5 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر، فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل - وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه وأنه يجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات.
6 - إذ تمسكن الطاعنات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باستئجار مورثهن محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1976 صادر له من مورث المطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة والذي يمتلك ثلاثة أرباع محل النزاع وقدمن هذا العقد وإيصالات سداد الأجرة له بصفة منتظمة وسكوت المالك السابق لهذا العقار وعدم اعتراضه لمدة استطالت على الأربعة عشر عاماً وكذا سكوت المطعون ضده الأول وعدم اعتراضه منذ شرائه العقار حتى رفع الدعوى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى والتفت عن المستندات سالفة البيان ودلالتها التي تمسك بها الطاعنات واجتزأ في قضائه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 9/ 1961 والإخلاء والتسليم على ما تضمنته أسبابه من أن الثابت من تقرير الخبير تنازل المستأجر الأصلي عن محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة الذي تنازل عنها لمورث الطاعنات دون إذن كتابي من المالك ودون موافقته - المطعون ضده الأول - مطرحاً إنذار الأخير وتكليفه لهم بسداد متأخر الأجرة في 27، 29/ 12/ 1994 وإقراره بذلك بصحيفة دعواه وما قد تشير إليه من دلالة فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنات والمطعون ضده الثاني ومورث المطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة الدعوى رقم 14 لسنة 1995 مساكن كلي كفر الشيخ بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 9/ 1961 والتسليم على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده الثاني من المالك السابق للعقار الدكان محل النزاع لقاء أجرة شهرية قدرها جنيه واحد وإذ باع ورثة الأخير له العقار الكائن به محل النزاع فقد أنذر الطاعنات ومورث المطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة بحوالة عقد الإيجار ولسداد متأخر الإيجار عن المدة من 5/ 3/ 1990 حتى 5/ 12/ 1994 مضافاً إليه رسم النظافة والضريبة العقارية المربوطة على دكان النزاع والزيادة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وقدره (147.900) جنيهاً فضلاً عن تنازل المطعون ضده الثاني عن عقد الإيجار لمورث الطاعنات ومورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة بالمخالفة لشروط العقد فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 9/ 1961 والإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنات والمطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 132 لسنة 31 ق. طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 10/ 6/ 1998 قضت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة ضمنتها دفعاً بانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لوفاته قبل رفع الطعن وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الثاني توفى قبل رفع الطعن بالنقض ومن ثم انعدام الخصومة في الطعن بالنسبة له.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله. ذلك أنه ولئن كان المقرر أن الخصومة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، أما جهله بوفاة خصمه فيعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهي بوقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون على الطاعن بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه ومن ثم يتعين اعتباراً الخصومة في الطعن في هذه الحالة منعدمة والحكم فيها بعدم قبول الطعن إلا أن لازم ذلك ومقتضاه أن يكون في مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه وأن يكون ميعاد الطعن ما زال قائماً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قد نظرت الاستئناف بجلسة المرافعة الأخيرة في 5/ 5/ 1998 وقررت حجزه للحكم لجلسة 10/ 6/ 1998 مع التصريح بمذكرات في أربعة أيام وبالتالي ينتهي إقفال باب المرافعة في 9/ 5/ 1998 وإذ كان مفاد الصورة الضوئية لشهادة وفاة المطعون ضده الثاني المقدمة حال نظر طلب وقف التنفيذ في 29/ 11/ 1998 أمام المحكمة حدوث الوفاة بتاريخ 17/ 5/ 1998 ومن ثم تنتفي إمكانية مراقبة الطاعنات لما طرأ على خصمهن من وفاة حال سريان ميعاد الطعن فيكون الدفع على غير أساس سيما وقد استقام شكل الطعن الماثل باختصام ورثة المطعون ضده الثاني حال نظره بجلسات المرافعة.
وحيث إنه - ولما تقدم - فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن حقيقة الواقع في النزاع أن مورثهن يضع يده على محل النزاع بصفته مستأجراً أصلياً بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1976 وقدمن هذا العقد الصادر له من مورث المطعون ضدهن من الثالثة إلى الأخيرة والذي يمتلك ثلاثة أرباع المحل على الأقل - ولا علاقة لهم بعقد الإيجار المؤرخ 23/ 9/ 1961 وظل يسدد الإيجار للأخير لأكثر من خمسة عشر عاماً وقدمن إيصالات الأجرة الدالة على السداد بصفة منتظمة وقد فوجئوا بمطالبة المطعون ضده الأول لهم بالإيجار لامتلاكه ربع دكان النزاع على سند من انتقال الملكية الأمر الذي يعد بمثابة إيجار لملك الغير في حدود ذلك النصيب وأن سكوت المالك السابق على ذلك قرابة أربعة عشر عاماً والمطعون ضده الأول قرابة أربع سنوات يعد قرينة على سريان الإيجار في حق الأخير فضلاً عن أن إنذاره لهم بالتكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة في 27، 29/ 12/ 1994 وتضمنه صحيفة الدعوى ذلك يعد إقراراً على موافقته على التنازل على الإيجار - بفرض حدوثه - وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري. وأقام قضاءه على ثبوت تنازل المطعون ضده الثاني - مورث الخصوم المختصمين في الطعن - عن عقد الإيجار محل طلب الفسخ المؤرخ 23/ 9/ 1961 مهدراً المستندات المشار إليها ودلالتها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا يتقيد في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمناً، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وإنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
كما أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - أن منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر، فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل - وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه وأنه يجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الموضوع برجتيها باستئجار مورثهن محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1976 صادر له من مورث المطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة والذي يمتلك ثلاثة أرباع محل النزاع وقدمن هذا العقد وإيصالات سداد الأجرة له بصفة منتظمة وسكوت المالك السابق لهذا العقار وعدم اعتراضه لمدة استطالت على الأربعة عشر عاماً وكذا سكوت المطعون ضده الأول وعدم اعتراضه منذ شرائه العقار حتى رفع الدعوى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى والتفت عن المستندات سالفة البيان ودلالتها التي تمسك بها الطاعنات واجتزأ في قضائه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 9/ 1961 والإخلاء والتسليم على ما تضمنته أسبابه من أن الثابت من تقرير الخبير تنازل المستأجر الأصلي عن محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة الذي تنازل عنها لمورث الطاعنات دون إذن كتابي من المالك ودون موافقته - المطعون ضده الأول - مطرحاً إنذار الأخير وتكليفه لهم بسداد متأخر الأجرة في 27، 29/ 12/ 1994 وإقراره بذلك بصحيفة دعواه وما قد تشير إليه من دلالة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2747 لسنة 68 ق جلسة 10 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 100 ص 560

جلسة 10 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز نواب رئيس المحكمة وأحمد إبراهيم سليمان.

--------------

(100)
الطعن رقم 2747 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "القواعد العامة في الإيجار" "الوفاء بالأجرة". "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة" "الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة". التزام "تنفيذ الالتزام" "محل الوفاء".
(1) عقود الإيجار. الأصل خضوعها للأحكام العامة في القانون المدني. صدور تشريعات خاصة. وجوب تطبيقها دون التوسع في تفسيرها.
(2) تحديد ميعاد استحقاق الأجرة. كيفيته. م 586 مدني. المواعيد المنصوص عليها في المادة 27 ق 49 لسنة 1977. عدم اعتبارها تنظيماً جديداً أو تعديلاً لمواعيد استحقاق الأجرة أو مهلة لأدائها. المقصود منها. تيسير سبل الوفاء بالأجرة بعد استحقاقها في حالة امتناع المؤجر عن استلامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة تكون مقبولة بمجرد فوات الميعاد المنصوص عليه في عقد الإيجار. صحيح.
(3) الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل الدين. عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر. تقاعس الأخير عن السعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه. مؤداه. عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة. المادتان 347/ 2، 586/ 2 مدني.

--------------
1 - المقرر أن المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني باعتباره الشريعة التي تسود المعاملات على سبيل الدوام والاستقرار، ونصوصه - بحسب الأصل - هي الواجبة التطبيق على عقود الإيجار كافة ما لم ير المشرع لاعتبارات يستقل بتقديرها ضرورة تعطيل بعض أحكام القانون المدني بإصدار تشريعات خاصة لتسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير باعتباره استثناء من ذلك الأصل.
2 - المقرر أنه بموجب الفقرة الأولى من المادة 586 من القانون المدني يلتزم المستأجر بدفع الأجرة في المواعيد المبينة بعقد الإيجار فإذا خلا الاتفاق من تحديد ميعاد الوفاء - اتبع العرف في تعيين موعد هذا الوفاء، فإذا لم يكن هناك اتفاق على مواعيد دفع الأجرة، ولم يوجد عرف، تدفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً لأنها لا تستحق إلا إذا استوفى المستأجر الانتفاع بالعين. وإذ كان النص في المادة 27 من قانون إيجار الأماكن 49 سنة 1977 - في فقرتها الأولى وما يقابله في القانون 52 سنة 1969 والقانون 121 سنة 1947 بعد تعديله بالقانون 24 سنة 1965 على أن العبرة في تحديد ميعاد استحقاق الأجرة هي أصلاً باتفاق الطرفين بالعقد فإن لم يبينا فيه تاريخ استحقاقها تعين تعجيلها في الأسبوع الأول من الشهر الذي تستحق عنه ولم يجعلها في نهايته ولم يضع اعتباراً للعرف فبات هذا هو زمن الوفاء الذي يتعين على الطرفين احترامه. أما ما جاء بباقي فقرات المادة 27 سالفة البيان..... فلا يعدو أن يكون تنظيماً لسبيل يسلكه المستأجر بعد استحقاق الأجرة إذا شاء أن يسعى للوفاء بها. ولا يشير هذا النص إلى ما ينبئ عن رغبة المشرع في تعديل زمان استحقاق الأجرة وإنما أراد وعلى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 24 سنة 1965 سالف البيان أن ييسر على المستأجر سبل الوفاء بالأجرة التي استحقت عليه بالفعل طبقاً لنص الفقرة الأولى عند امتناع المؤجر عن استلامها بإجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات متى شاء ليتفادى تراكم دين الأجرة عليه وليس مهلة له ولا ميعاد جديداً لاستحقاق الأجرة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن الدعوى تكون مقبولة متى رفعت بمجرد فوات ميعاد سداد الأجرة المنصوص عليه في عقد الإيجار سند التداعي فإن النعي يكون على غير أساس.
3 - النص في المادتين 347/ 2، 586/ 2 من القانون المدني يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها - ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك - فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة - رغم بقائه مديناً بها - وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده تقاعس عن السعي إليه في موطنه طلباً لأجرة شهر يناير سنة 1998 وقيمتها 42.400 جنيهاً ودأب على الامتناع عن قبض الأجرة عند عرضها عليه لجعله في صورة المتخلف عن سدادها بقصد طرده من المسكن محل النزاع فسجل الطاعن عليه ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أرسله إليه في 6/ 1/ 1998 فارتد لرفضه الاستلام فأودع تلك الأجرة بخزينة مأمورية الضرائب العقارية المختصة، كما عرض وأودع جميع ما استحق عليه من أجرة لاحقة فإنه يكون بذلك - ويصرف النظر عن صحة الإجراءات - قد نفى عن نفسه وصف التخلف عن الوفاء بالأجرة سواء برئت ذمته منها أو لم تبرأ، وكان الحكم المطعون فيه ورغم خلو الأوراق مما يفيد سعي المطعون ضده لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي، قد أقام قضاءه على أن الطاعن تخلف عن الوفاء بهذه الأجرة التي أودعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 444 سنة 1998 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق..... لتأخره في سداد أجرتها عن شهر يناير سنة 1998، ولتكرار تأخره في الوفاء بالأجرة في الدعوى 4696 سنة 1996 إيجارات جنوب القاهرة. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 9288 سنة 115 ق. القاهرة وبتاريخ 18/ 11/ 1998 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها جميعاً عدا الوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.... ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، لأن المادة 27 من القانون 49 سنة 1977 عدلت ميعاد استحقاق الأجرة وأعطت المستأجر الذي يتبع إجراءاتها مهلة تقدر بمجموع المواعيد المحددة لكل إجراء، وإذ أقام المطعون ضده دعواه قبل انقضاء هذه المواعيد فإنها تكون غير مقبولة، فأطرح الحكم هذا الدفع وذهب إلى أن هذا النص لم يعدل استحقاق الأجرة المتفق عليه وأن الدعوى تكون مقبولة بمجرد فوات الميعاد المنصوص عليه في العقد مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني باعتباره الشريعة التي تسود المعاملات على سبيل الدوام والاستقرار، ونصوصه - بحسب الأصل - هي الواجبة التطبيق على عقود الإيجار كافة ما لم ير المشرع لاعتبارات يستقل بتقديرها ضرورة تعطيل بعض أحكام القانون المدني بإصدار تشريعات خاصة لتسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير باعتبارها استثناء من ذلك الأصل. وإذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 586 من القانون المدني على أنه "يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة" فيلزم المستأجر بموجب هذا النص بدفع الأجرة في المواعيد المبينة بعقد الإيجار فإذا خلا الاتفاق من مواعيد دفع الأجرة، ولم يوجد عرف، تدفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً لأنها لا تستحق إلا إذا استوفى المستأجر الانتفاع بالعين وإذا كان النص في المادة 27 من قانون إيجار الأماكن 49 سنة 1977 - وما يقابله في القانون 52 سنة 1969 والقانون 121 سنة 1947 بعد تعديله بالقانون 24 سنة 1965 - قد جرى على أنه "يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاً لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة. فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر قبل مضي 15 (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لتسلمها خلال أسبوع، فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة. وفي المدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد، يتم الإيداع بخزينة الوحدة المحلية.... إلخ" فإنه يكون قد دل في فقرتها الأولى على أن العبرة في تحديد ميعاد استحقاق الأجرة هي أصلاً باتفاق الطرفين بالعقد فإن لم يبينا فيه تاريخ استحقاقها تعين تعجيلها في الأسبوع الأول من الشهر الذي تستحق عنه... ولم يجعلها في نهايته ولم يضع اعتباراً للعرف فبات هذا هو زمن الوفاء الذي يتعين على الطرفين احترامه. أما ما جاء بباقي فقرات المادة 27 سالفة البيان.... فلا يعدو أن يكون تنظيمياً لسبيل يسلكه المستأجر بعد استحقاق الأجرة إذا شاء أن يسعى للوفاء بها. ولا يشير هذا النص إلى ما ينبئ عن رغبة المشرع في تعديل زمان استحقاق الأجرة وإنما أراد وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 24 سنة 1965 سالف البيان أن ييسر على المستأجر سبيل الوفاء بالأجرة التي استحقت عليه بالفعل طبقاً لنص الفقرة الأولى عند امتناع المؤجر عن استلامها بإجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات متى شاء ليتفادى تراكم دين الأجرة عليه وليس مهلة له... ولا ميعاداً جديداً لاستحقاق الأجرة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن الدعوى تكون مقبولة متى دفعت بمجرد فوات ميعاد سداد الأجرة المنصوص عليه في عقد الإيجار سند التداعي فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.... ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده هو الذي تقاعس عن السعي إلى موطن الطاعن لقبض أجرة شهر يناير سنة 1998 فأخطره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول في 6/ 1/ 1998 مسجل عليه فيه رفضه لاستلام تلك الأجرة فارتد لرفضه استلام الكتاب فأودع الأجرة بخزينة الضرائب العقارية المختصة في 14/ 1/ 1998 ولكن المطعون ضده رفع دعوى الإخلاء عليه بتاريخ 11/ 1/ 1998 فاعتبره الحكم متخلفاً عن الوفاء بالأجرة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه إذا نصت المادة 347 من القانون المدني في فقرتها الثانية على أنه إذا لم يكن الالتزام شيئاً معيناً بالذات ".... فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال" وإذ نصت المادة 586/ 2 من القانون المدني على أنه "ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك" وهو ما يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها - ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك - فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة - رغم بقائه مديناً بها - وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده تقاعس عن السعي إليه في موطنه طلباً لأجرة شهر يناير سنة 1998 وقيمتها 42.400 جنيهاً ودأب على الامتناع عن قبض الأجرة عند عرضها عليه لجعله في صورة المتخلف عن سدادها بقصد طرده من المسكن محل النزاع فسجل الطاعن عليه ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أرسله إليه في 6/ 1/ 1998 فارتد لرفضه الاستلام فأودع تلك الأجرة بخزينة مأمورية الضرائب العقارية المختصة، كما عرض وأودع جميع ما استحق عليه من أجرة لاحقة فإنه يكون بذلك - وبصرف النظر عن صحة الإجراءات - قد نفى عن نفسه وصف التخلف عن الوفاء بالأجرة سواء برئت ذمته منها أو لم تبرأ وكان الحكم المطعون فيه ورغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي، قد أقام قضاءه على أن الطاعن تخلف عن الوفاء بهذه الأجرة التي أودعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 1615 لسنة 62 ق جلسة 11 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 101 ص 566

جلسة 11 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.

------------

(101)
الطعن رقم 1615 لسنة 62 القضائية

(1، 2) حراسة "الحراسة الإدارية". فوائد. رهن. نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(1) الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بق 69 لسنة 1974. وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. عدم شموله الفوائد العادية المستحقة على القرض. م 15 ق 69 لسنة 1974.
(2) تمسك البنك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإعفاء الوارد في م 15 ق 69 لسنة 1974 يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفاذ القانون. قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن تأسيساً على قيام كل من الحراسة والورثة بسداد مبلغ دون بيان ما إذا كان يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون. قصور يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها في صحة تطبيق القانون.

---------------
1 - النص في المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "لا تسري الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون والتي يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية والمستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 وذلك اعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا لقانون" يدل على أن إيقاف السريان يشمل الفوائد التأخيرية فقط دون الفوائد العادية المستحقة على القرض، ولمدة محددة تبدأ من تاريخ فرض الحراسة على المطعون ضدهم في 1961 وحتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في 25/ 7/ 1974.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه تدليلاً على براءة ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن قيام الحراسة بسداد مبلغ.... جنيه وقيام الورثة بسداد مبلغ.... جنيه دون أن يبين ما إذا كان هذا المبلغ يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية اعتباراً من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون رقم 69 لسنة 1974 سالف الذكر إعمالاً لحكم المادة 15 منه وهو ما جرى به دفاع البنك الطاعن (دفاعه بأن الإعفاء الوارد في المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 لا يشمل الفوائد العادية المستحقة على القرض بل يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفاذ القانون) بما يعيبه بقصور في التسبيب يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها في صحة تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن - باشر إجراءات التنفيذ العقاري على العقار المملوك للمطعون ضدهم المبين في عقدي القرض المؤرخين 22/ 2، 30/ 6/ 1952 والمضمونين برهن تأميني عقاري رسمي موثقين برقمي 1882، 6309 لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الإجراءات المتخذة من البنك الطاعن في الدعوى 93 لسنة 1977 بيوع مصر الجديدة وفي الموضوع ببراءة ذمتهم من الدين المتخذ بشأنه إجراءات التنفيذ ومقداره 954، 5109 جنيه وشطب الرهن الرسمي المقيد لصالح البنك وإلزامه بأن يدفع لهم تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه تأسيساً على أن مورثيهم - ........... - اشتريا عقار النزاع من البائعة - .......... - بعقد مؤرخ 17/ 11/ 1953 بثمن مقداره عشرون ألف جنيه نص في العقد على التزام المشترين بسداد مبلغ ستة آلاف جنيه - للبنك العقاري - الطاعن - تدفع على أقساط سنوية بفائدة 7% يستحق أولها 1/ 1/ 1953. ثم صدر الأمر رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال مورثيهم، وتولت الحراسة إدارة ممتلكاتهم إلا أنها لم تقم بسداد الأقساط المستحقة للطاعن اعتباراً ًمن أخر قسط تم سداده في 31/ 12/ 1959، فقام البنك بمباشرة إجراءات بيع العقار رغم أنهم والحراسة اقتسما سداد الدين بما يبرئ ذمتهم إلا أن البنك تمسك بسداد الفوائد واستمر في إجراءات التنفيذ العقاري مما ترتب عليه الإضرار بهم فأقاموا الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم اختصاصها نوعياً فأحيلت الدعوى لقاضي التنفيذ بمحكمة مصر الجديدة حيث قيدت برقم 316 لسنة 1981 وحكم بالطلبات عدا التعويض. استأنف البنك الحكم بالاستئناف 2283 لسنة 99 ق القاهرة، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره قضت بتاريخ 15/ 1/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك في هذا الحكم بالنقض بالطعن 921 لسنة 57 ق ونقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فقام البنك بتعجيل السير في الاستئناف وبتاريخ 16/ 1/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن البنك على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع في مذكرته المؤرخة 28/ 12/ 1991 بأن الإعفاء الوارد في المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 لا يشمل الفوائد العادية المستحقة على القرض بل يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفاذ القانون في 25/ 7/ 1974 إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "لا تسري الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون والتي يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية والمستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 وذلك اعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا لقانون" يدل على أن إيقاف السريان يشمل الفوائد التأخيرية فقط دون الفوائد العادية المستحقة على القرض، ولمدة محددة تبدأ من تاريخ فرض الحراسة على المطعون ضدهم في 1961 وحتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في 25/ 7/ 1974. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه تدليلاً على براءة ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن قيام الحراسة بسداد مبلغ 2554.917 جنيه وقيام الورثة بسداد مبلغ 2554.917 جنيه دون أن يبين ما إذا كان هذا المبلغ يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية اعتباراً من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون رقم 69 لسنة 1974 سالف الذكر إعمالاً لحكم المادة 15 منه وهو ما جرى به دفاع البنك الطاعن بما يعيبه بقصور في التسبيب يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها في صحة تطبيق القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 365 لسنة 63 ق جلسة 11 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 102 ص 570

جلسة 11 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.

----------------------

(102)
الطعن رقم 365 لسنة 63 القضائية

(1، 2) دعوى "الدفاع في الدعوى" "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع. إعلان. حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، الإخلاء بحق الدفاع".
 (1)
استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. شرطه. أن يكون تقديرها سائغاً وتمكينها الخصوم من إبداء دفوعهم ودفاعهم. علة ذلك.
 (2)
قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع بالإنكار المبدى من الطاعنة على توقيعها على عقد النزاع وإعادة الدعوى للمرافعة إعمالاً للمادة 44 إثبات. عدم حضورها بالجلسة التي صدر فيها قرار الإعادة وخلو الأوراق مما يفيد علمها بجلسة المرافعة المحددة بالقرار والتي حُجزت فيها الدعوى للحكم. طلبها إعادة فتح باب المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد. رفض المحكمة له على سند من عدم جديته. فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلاناً للخصوم في الأحوال المقررة في م 174 مكرر مرافعات. لا أثر له. علة ذلك.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مرهون بأن يكون هذا التقدير سائغاً، وأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء كافة ما يعن لهم من الدفوع وأوجه الدفاع مراعاة للقواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة... التي صدر فيها القرار بإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة.... وخلت الأوراق مما يفيد علمها بهذه الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، ومن ثم لم تتمكن من الحضور فيها وإبداء دفاعها بعد رفض الدفع بالإنكار وبالتالي لم تتح لها فرصة الطعن على عقد البيع المنسوب صدوره إليها بالتزوير، وهو ما رأت المحكمة ذاتها إعمالاً لحكم المادة 44 من قانون الإثبات وحتى لا تفوت عليها فرصة الطعن عليه أن تعيد الدعوى للمرافعة تمكيناً لها من إبداء دفاعها الأمر الذي ينبئ عن أن طلبها إعادة الدعوى للمرافعة (للطعن بالتزوير على العقد) يتسم بالجد، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الطلب على سند من عدم جديته فإنه يكون فضلاً عن تعييبه بعيب الفساد في الاستدلال معيباً بالإخلال بحق الدفاع ولا ينال من ذلك تعديل قانون المرافعات بإضافة المادة 174 مكرر المعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 1992 والتي تعتبر النطق بقرار فتح باب المرافعة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة... إذ لا ينهض ذلك دليلاً على عدم جدية الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 245 لسنة 1984 مدني المنتزه الجزئية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 23/ 5/ 1997، 7/ 12/ 1974 الصادر أولهما من المطعون ضده الثاني (رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة للإسكان والتعمير) بيع الشقة الموضوع النزاع إلى الطاعنة، والصادر ثانيهما من الطاعنة له ببيع ذات الشقة، ومحكمة المنتزه الجزئية أحالت الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم 700 لسنة 1985. طعنت الطاعنة بالإنكار على توقيعها على عقد البيع المؤرخ 7/ 12/ 1974 ومحكمة أول درجة حكمت في 30/ 10/ 1989 برفض الدفع بالإنكار وبإعادة الدعوى إلى المرافعة ثم حكمت في 19/ 3/ 1990 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 686 لسنة 46 ق الإسكندرية ومحكمة الاستئناف قضت المحكمة في 22/ 4/ 1992 بعدم قبول الدفع بالإنكار وإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 13/ 10/ 1992 ثم حجزتها للحكم لجلسة 17/ 11/ 1992 حيث قدمت الطاعنة طلباً بفتح باب المرافعة للطعن بالتزوير وبتاريخ 17/ 11/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثالث الإخلال بحق الدفاع ذلك أنها لم تعلم بقرار إعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 13/ 10/ 1992 حيث لم تحضر جلسة النطق به ولم يتم إعلانها به، فقدمت طلباً في 25/ 10/ 1992 بعد حجز الدعوى للحكم بإعادتها للمرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على عقد البيع المنسوب إليها والمؤرخ 7/ 12/ 1974 إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من أنه غير جدي وحكمت برفض الاستئناف الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مرهون بأن يكون هذا التقدير سائغاً، وأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء كافة ما يعن لهم من الدفوع وأوجه الدفاع مراعاة للقواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة 22/ 4/ 1992 التي صدر فيها القرار بإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 13/ 10/ 1992 وخلت الأوراق مما يفيد علمها بهذه الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، ومن ثم لم تتمكن من الحضور فيها وإبداء دفاعها بعد رفض الدفع بالإنكار وبالتالي لم تتح لها فرصة الطعن على عقد البيع المنسوب صدوره إليها بالتزوير، وهو ما رأت المحكمة ذاتها إعمالاً لحكم المادة 44 من قانون الإثبات وحتى لا تفوت عليها فرصة الطعن عليه أن تعيد الدعوى للمرافعة تمكيناً لها من إبداء دفاعها الأمر الذي ينبئ عن أن طلبها إعادة الدعوى للمرافعة يتسم بالجد، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الطالب على سند من عدم جديته فإنه يكون فضلاً عن تعييبه بعيب الفساد في الاستدلال معيباً بالإخلال بحق الدفاع ولا ينال من ذلك تعديل قانون المرافعات بإضافة المادة 174 مكرر المعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 1992 والتي تعتبر النطق بقرار فتح باب المرافعة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، إذ لا ينهض ذلك دليلاً على عدم جدية الطلب الأمر الذي يوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 667 لسنة 63 ق جلسة 11 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 103 ص 574

جلسة 11 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور.

----------------

(103)
الطعن رقم 667 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إثبات "صحيفة الدعوى" "موضوع، سبب الدعوى" "الطلبات في الدعوى". ملكية. التصاق. غصب. تسليم. تعويض. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) وجوب بيان المدعي في صحيفة دعواه وقائع الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها بياناً وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات. للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه وما يكون مكملاً له أو مترتباً عليه أو متصلاً به بما لا يقبل التجزئة. شرطه. استناد الطلبين الأصلي والعارض إلى السبب نفسه. للمدعي تغيير سبب دعواه أو أن يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله. م 124 مرافعات. علة ذلك.
(2) دعوى الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع وإزالة ما عليها من منشآت أو الطرد أو التسليم. هدفها. إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بعقد مسجل ورد التعدي الواقع على أرضها بطرق الغصب. مؤداه. إقامة دعواها على سبب واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبة. أثره. جواز طلبها تعويض عن الغصب ومقابل انتفاع. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول هذا الطلب العارض. خطأ. علة ذلك.
(3، 4) ملكية. التصاق. دعوى "الدفاع الجوهري". إثبات "عبء الإثبات". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(3) إقامة الحائز منشآت على أرض الغير. افتراض حسن نيته. المقصود بحسن النية. اعتقاد الباني بحقه في إقامة المنشآت. لا يلزم اعتقاده بأنه يملك الأرض. م 925 مدني. على مالك الأرض الذي يدعي سوء نية الباني إقامة الدليل على أنه كان يعلم وقت إقامته المنشآت أن الأرض مملوكة لغيره وأنه أقامها دون رضائه. م 924 مدني.
(4) تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بسوء نية المطعون ضدهم في إقامتهم المنشآت على أرض النزاع وتدليلها على ذلك بما تضمنه تقرير الخبير من أن عقود شرائهم تنصب على قطعة تختلف في رقمها عن تلك الواقع بها الأرض. دفاع جوهري. عدم فطنة الحكم المطعون فيه لبحثه وتمحيصه. قصور مبطل.

--------------
1 - المشرع وإن كان قد أوجب على المدعي أن يبين في صحيفة دعواه وقائع هذه الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها بياناً وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية تحديداً يتسم بقدر من الثبات لا يسمح بأن تصبح صراعاً بين طرفيها يطول أجله ولا يسهل فضه - إلا أن المشرع وقف من مبدأ ثبات الدعوى موقفاً مرناً فجعله يلين الضرورة تمليها ظروف الدعوى وما آلت إليه من ناحية، ومصلحة التقاضي من ناحية أخرى فنص في المادة 124 من قانون المرافعات على أن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وما يكون مكملاً لهذا الطلب أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، طالما كان كل من الطلبين الأصلي والعارض يستدان إلى السبب نفسه باعتبار أنهما يستهدفان تحقيق الغاية ذاتها التي أقيمت الدعوى من أجلها - كما أتاح للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، باعتبار أن تأسيس الطلب على سبب بعينه لا يمنع - عند رفضه - من إعادة الإدعاء به بناءً على سبب آخر، وتوفيراً للجهد والوقت ارتأى المشرع أن يسمح للمدعي أن يغير سبب دعواه أو أن يعدله مع بقاء موضوعها كما هو.
2 - لما كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة استهدفت بطلبها الأصلي "طلب ثبوت الملكية وإزالة ما على قطعة الأرض موضوع النزاع من منشآت" إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بالعقد المسجل برقم....... لسنة 1960 توثيق أسيوط، ورد التعدي الذي قالت إنه وقع على هذه الأرض بطريق الغصب من جانب خصومها المطعون ضدهم، فإن دعواها تكون مقامة على سبب واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبة، ومن ثم يجوز لها - طبقاً للمادة 124 من قانون المرافعات أن تطلب تعويضاً عن الغصب، ومقابل الانتفاع بالأرض بعد أن كانت قد طلبت الإزالة أو الطرد أو التسليم باعتبار أن كلاً من هذه الطلبات يستهدف الغاية ذاتها التي أقيمت من أجلها الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهم حقيقة العلاقة بين الطلب الأصلي الذي أقيمت به الدعوى والطلب العارض، وجره هذا الفهم الخاطئ إلى القضاء بعدم قبول الطلب العارض، فإن ذلك مما يعيبه.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحائز الذي يقيم منشآت على أرض مملوكة لغيره، يفترض فيه أنه كان حسن النية وقت أن أقام هذه المنشآت، والمقصود بحسن النية في تطبيق المادة 925 من القانون المدني أن يعتقد الباني أن له الحق في إقامة المنشآت، ولا يلزم أن يعتقد أنه يملك الأرض، فإذا ادعى مالك الأرض أن الباني سيئ النية، فعليه حسبما تقضي به المادة 924 من القانون المدني أن يقيم الدليل على أن الباني كان يعلم وقت أن أقام المنشآت أن الأرض مملوكة لغيره، وأنه أقامها دون رضاء مالك الأرض.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة استئنافها بأن تقرير الخبير المندوب في الدعوى تضمن أن عقود شراء المطعون ضدهم الأربعة الأوائل تنصب على القطعة 57 وليس على القطعة 58 التي تقع فيها أرض النزاع مما ينبئ عن سوء نياتهم، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يفطن لذلك الدفاع الجوهري ويوفيه حقه من التمحيص للاستيثاق من حسن أو سوء نية من أقاموا تلك المنشآت (المنشآت المقامة على أرض النزاع)، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 273 لسنة 1984 مدني كلي أبو تيج على المطعون ضدهم الأول والسادس بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى، وبإزالة المباني المقامة عليها على نفقتيهما. وقالت شرحاً لدعواها إنها تملك قطعة أرض مساحتها 12 س 1 ط تعادل 262.50 م2 بالعقد المسجل برقم...... لسنة 1960 توثيق أسيوط، وإذ اغتنم المدعى عليهما فرصة إقامتها بالقاهرة، فاغتصبا الأرض حيث أقام أولهما ثلاثة منازل على جزء منها، وأدخل الثاني باقي المساحة ضمن شارع عمومي دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية فقد أقامت الدعوى للحكم لها عليهما بطلبيها سالفي الذكر. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى أودع تقريره، أدخلت الطاعنة المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامس ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج - المطعون ضده السابع - خصوماً في الدعوى وطلبت الحكم في مواجهة المطعون ضدهم جميعاً بثبوت ملكيتها لقطعة الأرض موضوع النزاع، وبإزالة ما أقامه الأربعة الأوائل من مبان على نفقتهم، وبإلزام المطعون ضدهما السادس والسابع بأن يدفعا إليها مبلغ 1328 جنيهاً تعويضاً عن الاستيلاء على الجزء من الأرض الذي تداخل في الشوارع، وبمقابل الانتفاع به في المدة من تاريخ الاستيلاء حتى أداء التعويض بواقع 53.120 جنيهاً سنوياً. ومحكمة أول درجة حكمت بتثبيت ملكية الطاعنة لقطعة الأرض محل النزاع ورفضت باقي طلباتها. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 457 لسنة 65 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 492 لسنة 65 ق أسيوط، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين حكمت بتاريخ 24/ 11/ 1992 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منهما الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض ومقابل الانتفاع تأسيساً على أنه يختلف موضوعاً وسبباً عن طلب تثبيت الملكية والإزالة، في حين أنه - في ضوء ما أظهره الخبير المندوب في الدعوى - يتضمن تصحيحاً لهذا الطلب حيث تستحيل إزالة طريق اقتطع من ملك الطاعنة، وإنما يصار إلى طلب التعويض عن غصبه، ومقابل الانتفاع به حتى يستوفى في هذا التعويض، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المشرع وإن كان قد أوجب على المدعي أن يبين في صحيفة دعواه وقائع هذه الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها بياناً وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية تحديداً يتسم بقدر من الثبات لا يسمح بأن تصبح صراعاً بين طرفيها يطول أجله ولا يسهل فضه - إلا المشرع وقف من مبدأ ثبات الدعوى موقفاً مرناً فجعله يلين لضرورة تمليها ظروف الدعوى وما آلت إليه من ناحية، ومصلحة التقاضي من ناحية أخرى، فنص في المادة 124 من قانون المرافعات على أن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وما يكون مكملاً لهذا الطلب أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، طالما كان كل من الطلبين الأصلي والعارض يستدان إلى السبب نفسه باعتبار أنهما يستهدفان تحقيق الغاية ذاتها التي أقيمت الدعوى من أجلها - كما أتاح للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، باعتبار أن تأسيس الطلب على سبب بعينه لا يمنح - عند رفضه - من إعادة الادعاء به بناءً على سبب آخر، وتوفيراً للجهد والوقت ارتأى المشرع أن يسمح للمدعي أن يغير سبب دعواه أو أن يعدله مع بقاء موضوعها كما هو. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق وحصًله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة استهدفت بطلبها الأصلي "طلب ثبوت الملكية وإزالة ما على قطعة الأرض موضوع النزاع من منشآت" إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بالعقد المسجل برقم..... لسنة 1960 توثيق أسيوط، ورد التعدي الذي قالت إنه وقع على هذه الأرض بطريق الغصب من جانب خصومها المطعون ضدهم، فإن دعواها تكون مقامة على سبب واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبة، ومن ثم يجوز لها - طبقاً للمادة 124 من قانون المرافعات أن تطلب تعويضاً عن الغصب، ومقابل الانتفاع بالأرض بعد أن كانت قد طلبت الإزالة أو الطرد أو التسليم باعتبار أن كلاً من هذه الطلبات يستهدف الغاية ذاتها التي أقيمت من أجلها الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم حقيقة العلاقة بين الطلب الأصلي الذي أقيمت به الدعوى والطلب العارض، وجره هذا الفهم الخاطئ إلى القضاء بعدم قبول الطلب العارض، فإن ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب إذ أقام قضاءه برفض طلب إزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضدهم الأربعة الأوائل على سند من أنهم كانوا حسنى النية حيث اشتروا الأرض موضوع النزاع بموجب عقود عرفيه دون أن يعلموا بأنها مملوكة للطاعنة التي لم تستند في دعواها إلى أنهم سيئوا النية في حين أنها - الطاعنة - تمسكت في صحيفة الدعوى بأن الخبير المندوب فيها أثبت أن عقود شرائهم تقع محالها بالقطعة 57 البعيدة عن القطعة 58 المشتملة على أرض النزاع، مما ينبئ عن سوء نياتهم، وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك الدفاع الجوهري فإن هذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحائز الذي يقيم منشآت على أرض مملوكة لغيره، يفترض فيه أنه كان حسن النية وقت أن أقام هذه المنشآت، والمقصود بحسن النية في تطبيق المادة 925 من القانون المدني أن يعتقد الباني أن له الحق في إقامة المنشآت، ولا يلزم أن يعتقد أنه يملك الأرض، فإذا ادعى مالك الأرض أن الباني سيئ النية، فعليه حسبما تقضي به المادة 924 من القانون المدني أن يقيم الدليل على أن الباني كان يعلم وقت أن أقام المنشآت أن الأرض مملوكة لغيره، وأنه أقامها دون رضاء مالك الأرض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة استئنافها بأن تقرير الخبير المندوب في الدعوى تضمن أن عقود شراء المطعون ضدهم الأربعة الأوائل تنصب على القطعة 57 وليس على القطعة 58 التي تقع فيها أرض النزاع مما ينبئ عن سوء نياتهم، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يفطن لذلك الدفاع الجوهري ويوفيه حقه من التمحيص للاستيثاق من حسن أو سوء نية من أقاموا تلك المنشآت، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله ويوجب نقضه.

الطعن 1810 لسنة 69 ق جلسة 11 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 104 ص 580

جلسة 11 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.

---------------

(104)
الطعن رقم 1810 لسنة 69 القضائية

(1 - 5) اختصاص "الاختصاص الدولي". معاهدات. قانون "القانون الواجب التطبيق". تنفيذ "تنفيذ الأحكام الأجنبية". حجز. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
(1) الاختصاص القضائي المنوط بمجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين الوارد في م 21/ 1 مرسوم أميري 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بالبحرين. عدم اقتصاره على مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة. شموله الشئون المالية. شرطه. أن يكون جميع أطرافها من العائلة. للمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائي الوارد بهذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة. م 21/ 1، 2 من المرسوم آنف البيان. علة ذلك.
(2) تعلق النزاع الذي حسمه الحكم الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بشئون مالية جميع أطرافها العائلة. أثره. انعقاد الاختصاص بنظره للمجلس وتوافر شرط اختصاص محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في مصر طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي. م 21 مرسوم أميري 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين، م 24 من اتفاقية التعاون بينها وجمهورية مصر العربية و م 298/ 1 مرافعات.
(3) المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات.
(4) الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر بالإجراءات الوقتية والتحفظية. خروجه من نطاق سريان اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر ودولة البحرين. م 24/ ج من هذه الاتفاقية الموافق عليها من مصر بالقرار بق 260 لسنة 1989 ومن البحرين بمرسوم أميري بق 10 لسنة 1989.
(5) صدور حكم من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بالأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده في شركة بمصر إعمالاً للمادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالبحرين. خضوعه لحكم المادة 24/ ج من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر والبحرين. أثره. امتناع الحكم بالأمر بتنفيذه في مصر على محاكمها. قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية. مخالف للقانون.

----------------
1 - النص في المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين على أن "يتولى مجلس العائلة الحاكمة رعاية شئون القاصرين أبنائها، كما يختص بالبت في جميع مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة، ويتولى الشئون المالية التي يكون جميع أطرافها من العائلة. وللمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه المنصوص عليه في هذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة". يدل على أن الاختصاص القضائي المنوط بمجلس العائلة الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يقتصر على مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة، وإنما - يمتد أيضاً إلى الشئون المالية بشرط أن يكون جميع أطرافها من العائلة، يؤيد ذلك النص في الفقرة الثانية من ذات المادة على إعطاء المجلس صلاحية أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائي المنصوص عليه فيها إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة وهو ما ينصرف إلى جميع المسائل الواردة بالفقرة الأولى لأن الإحالة جاءت عامة مطلقة دون تخصيص بمسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة الحاكمة.
3 - لما كان ذلك وكان النزاع الذي حسمه الحكم رقم.... لسنة.... الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين يتعلق بشئون مالية جميع أطرافها من العائلة الحاكمة بدولة البحرين (الشيخ..... ولجنة الديون المنبثقة من مجلس العائلة الحاكمة) بما يعطي الاختصاص بنظره لمجلس العائلة الحاكمة إعمالاً لحكم المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين بما يتوافر به شرط اختصاص محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في مصر طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي إعمالاً لحكم 24 من اتفاقية التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والمادة 298/ 1 من قانون المرافعات.
3 - النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول - مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه.
4 - إذ كانت المادة 24 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين ووافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار بقانون 260 لسنة 1989 في 14/ 6/ 1989 ودولة البحرين بمرسوم أميري بقانون 10 لسنة 1989 بعد بينت في الفقرة ( أ ) منها الأحكام القابلة للتنفيذ في كل من الدولتين عادة وبينت في الفقرة (ج) منها الأحكام والأوامر التي لا تسري عليها الاتفاقية حيث جرى نصها على أن "لا تسري هذه المادة على (1) الإجراءات الوقتية والتحفظية..... (2).....". وبالتالي صارت هذه الأحكام والأوامر بهذه الإجراءات لا تخضع لهذه الاتفاقية من حيث الأمر بتنفيذها في كلا البلدين الموقعتين على الاتفاقية.
5 - إذ كان الأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده الثاني في شركة..... بجمهورية مصر العربية قد صدر إعمالاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة البحرين والواردة بالباب الرابع تحت عنوان الإجراءات التحفظية والوقتية والمنع من السفر، ومن ثم فإن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يخضع لحكم المادة 24/ ج من الاتفاقية (اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين) بما يمنع من صدور الحكم بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بتنفيذ الحكم رقم..... لسنة..... الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين فيما تضمنه من توقيع الحجز الاحتياطي على نصيبه في شركة..... بجمهورية مصر العربية فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى 227 لسنة 1997 مدني مرسى مطروح الابتدائي على المطعون ضده الثاني بطلب تذليل الحكم الصادر في الدعوى.... لسنة 1997 من محكمة العائلة بالبحرين بتاريخ 30/ 6/ 1997 بإلزام الأخير - المطعون ضده الثاني - بأن يدفع إليه مبلغ 1.395.624 ديناراً بحرينياً، وبتوقيع الحجز الاحتياطي على حساباته بالبنوك وعقاراته داخل وخارج البحرين، وعلى نصيبه مالاً وعقاراً في شركة..... بالصيغة التنفيذية وجعله نافذاً في جمهورية مصر العربية، تدخل الطاعن بصفته في الدعوى طالباً رفضها، ومحكمة أول درجة حكمت بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً وأجابت المطعون ضده لطلباته. استأنف الطاعن، والمطعون ضده الأول الحكم بالاستئنافين 3012, 3776 لسنة 54 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/ 2/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه صادر من جهة لا ولاية لها بإصداره طبقاً للمادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين التي تعطي مجلس العائلة الحاكمة اختصاصاً قضائياً استثنائياً فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أفرادها من العائلة الحاكمة دون باقي المسائل ومنها المسائل المالية الأمر الذي يخرج الحكم من نطاق الحكم الجائز الأمر بتنفيذها في جمهورية مصر العربية إعمالاً لاتفاقية التعاون القضائي بينها وبين دولة البحرين وقانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة الصادر بالأمر بتنفيذ الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين على أن "يتولى مجلس العائلة الحاكمة رعاية شئون القاصرين من أبنائها، كما يختص بالبت في جميع مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة، ويتولى الشئون المالية التي يكون جميع أطرافها من العائلة. وللمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه المنصوص عليه في هذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة". يدل على أن الاختصاص القضائي المنوط بمجلس العائلة الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يقتصر على مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة، وإنما - يمتد أيضاً إلى الشئون المالية بشرط أن يكون جميع أطرافها من العائلة، يؤيد ذلك النص في الفقرة الثانية من ذات المادة على إعطاء المجلس صلاحيته أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائي المنصوص عليه فيها إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة وهو ما ينصرف إلى جميع المسائل الواردة بالفقرة الأولى لأن الإحالة جاءت عامة مطلقة دون تخصيص بمسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة الحاكمة. لما كان ذلك، وكان النزاع الذي حسمه الحكم رقم.... لسنة 1997 الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين يتعلق بشئون مالية جميع أطرافها من العائلة الحاكمة بدولة البحرين (.........) بما يعطي الاختصاص بنظره لمجلس العائلة الحاكمة إعمالاً لحكم المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين بما يتوافر به شرط اختصاص محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في مصر طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي إعمالاً لحكم المادة 24 من اتفاقية التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والمادة 298/ 1 من قانون المرافعات ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة هذا الشرط على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بتذييل الحكم الصادر من مجلس العائلة بالبحرين بالصيغة التنفيذية مع أن عبارة الحجز الاحتياطي الواردة في الحكم المذكور تعني وفقاً لنص المادة 176 من قانون المرافعات البحريني - الإجراءات التحفظية - والتي تخرج عن نطاق تطبيق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبحرين بما يمنع من تنفيذه في جمهورية مصر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأيد حكم أول درجة الصادر بوضع الصيغة التنفيذية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول - مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه. ولما كانت المادة 24 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين ووافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار بقانون 260 لسنة 1989 في 14/ 6/ 1989 ودولة البحرين بمرسوم أميري بقانون 10 لسنة 1989 بعد أن بينت في الفقرة ( أ ) منها الأحكام القابلة للتنفيذ في كل من الدولتين عادت وبينت في الفقرة (ج) منها الأحكام والأوامر التي لا تسري عليها الاتفاقية حيث جرى نصها على أن "لا تسري هذه المادة على (1) الإجراءات الوقتية والتحفظية....... (2)......". وبالتالي صارت هذه الأحكام والأوامر بهذه الإجراءات لا تخضع لهذه الاتفاقية من حيث الأمر بتنفيذها في كلا البلدين الموقعتين على الاتفاقية. لما كان ذلك، وكان الأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده الثاني في شركة....... (........) بجمهورية مصر العربية قد صدر إعمالاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة البحرين والواردة بالباب الرابع تحت عنوان الإجراءات التحفظية والوقتية والمنع من السفر، ومن ثم فإن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يخضع لحكم المادة 24/ ج من الاتفاقية بما يمنع من صدور الحكم بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بتنفيذ الحكم رقم..... لسنة 1997 الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين فيما تضمنه من توقيع الحجز الاحتياطي على نصيبه في شركة..... (.......) بجمهورية مصر العربية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 6375 لسنة 62 ق جلسة 12 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 105 ص 587

جلسة ١٢ من إبريل سنة ٢٠٠٠

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وطه عبد المولى.

-----------------

(105)
الطعن رقم 6375 لسنة 62 القضائية

(١، ٢) حجز. تنفيذ. ملكية. إثبات. حكم.
(١) إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية. وقوعه على عاتق المسترد. الاستثناء. وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات. قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه. قرينة قضائية. عدم كفايتها بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية.
(٢) توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث. ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق. إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على قرينة قضائية. مؤداه. أن المنقولات المحجوزة عليها ما جرى العرف على شراء الزوج لها وأن الإحالة للتحقيق تتعارض مع المادة ٣٩٤ مرافعات. خطأ. علة ذلك.

-----------------
١ - إن المسترد - في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة - هو الذي يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية في جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر آخر يقلب عبء الإثبات. ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهاز يمتلكه هي في حقيقتها قرينة قضائية لا تكفي بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة.
٢ - إن واقع الحال في الدعوى أن الحجز توقع على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث وادعت الطاعنة ملكيتها لتلك المنقولات وقدمت بعض المستندات للتدليل على ذلك وأقر الزوج بملكيتها لها كما طلبت الإحالة للتحقيق لإثبات ملكيتها لها. إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح المستندات المقدمة منها ولم يعول عليها واستند إلى قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوزة عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها ورفض الإحالة إلى التحقيق رغم أن الطاعنة تدعي ملكيتها لتلك المنقولات وأنها وزوجها المحجوز عليه في معيشة مشتركة بما كان لازمه أن يمكنها من إثبات دعواها بالبينة التي ركنت إليها في الإثبات لاسيما وإن إقرار الزوج بملكيتها للمنقولات قد استبعدته المحكمة لأنه ليس حجة على الدائن الحاجز مما كان يتعين معه على المحكمة الاستجابة إلى طلب تمكينها من إثبات دعواها بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإذ رفضت ذلك بمقولة أن الأوراق صالحة للفصل في موضوع الدعوى وأن الإحالة للتحقيق يتعارض مع نص المادة ٣٩٤ من قانون المرافعات رغم أن الأوراق خالية من الدليل على ملكية المنقولات ورغم أن الإحالة للتحقيق لا تتعارض مع حكم تلك المادة الأمر الذي يكون معه الحكم قد تحجب عن بحث دفاع الطاعنة مما يعيبه ويوجب نقضه.

--------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٢ لسنة ١٩٨٩ مدني محكمة المنشية الجزئية على المطعون ضدهم بطلب الحكم في مادة تنفيذ موضوعية بثبوت ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٩٨٨ حجزاً تنفيذياً وإلغاء ذلك الحجز واعتباره كأن لم يكن وقالت شرحاً لدعواها إنه صدر ضد المطعون ضده الثالث حكم في الجناية رقم.... لسنة.... جنايات العطارين بتاريخ ٣/ ١٠/ ١٩٨٨ ومن بين ما قضى به تغريمه بمبلغ ١١٤٣٤٣ جنيهاً ونفاذاً لذلك الحكم أوقع قلم المطالبة بنيابة شرق الإسكندرية حجزاً تنفيذياً بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٩٨٨ على بعض المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وفاء لمبلغ الغرامة سالف الذكر وتحدد يوم ٢٣/ ١/ ١٩٨٩ لبيعها واعترضت الطاعنة على الحجز لدى المحضر القائم به لملكيتها للأشياء المحجوز عليها لأنها اشترتها من مالها الخاص بموجب مستندات شراء كما أنها تحتكم إلى البينة في الإثبات. قضت محكمة المنشية الجزئية في مادة تنفيذ موضوعية بثبوت ملكية الطاعنة للمنقولات الموقع عليها الحجز التنفيذي المؤرخ ٢٠/ ١٢/ ١٩٨٨ مع إلغائه واعتباره كأن لم يكن. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٦٥ لسنة ٤٦ ق الإسكندرية، وبتاريخ ١٢/ ٨/ ١٩٩٢ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكمة بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن مستنداتها المثبتة لملكيتها للمنقولات المحجوز عليها بما كان لازمه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكيتها لتلك المنقولات أو الأخذ بقرينة حيازتها لها وإقرار زوجها المطعون ضده الثالث بملكيتها لها، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بقرينة قضائية مؤداها أن العرف جرى على ملكية الزوج لتلك المنقولات رغم إقرار الزوج بملكية الطاعنة لها ورفض إحالة الدعوى للتحقيق رغم تمسكها بهذا الطلب بمقولة أن أوراق الدعوى بحالتها صالحة للفصل في موضوعها وأن الطلب يتعارض مع مفهوم نص المادة ٣٩٤ من قانون المرافعات الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المسترد - في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة - هو الذي يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية في جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر آخر يقلب عبء الإثبات. ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه هي في حقيقتها قرينة قضائية لا تكفي بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة. لما كان ذلك وكان واقع الحال في الدعوى أن الحجز توقع على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث وادعت الطاعنة ملكيتها لتلك المنقولات وقدمت بعض المستندات للتدليل على ذلك وأقر الزوج بملكيتها لها كما طلبت الإحالة للتحقيق لإثبات ملكيتها لها. إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح المستندات المقدمة منها ولم يعول عليها واستند إلى قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها ورفض الإحالة إلى التحقيق رغم أن الطاعنة تدعي ملكيتها لتلك المنقولات وأنها وزوجها المحجوز عليه في معيشة مشتركة بما كان لازمه أن يمكنها من إثبات دعواها بالبينة التي ركنت إليها في الإثبات لاسيما وأن إقرار الزوج بملكيتها للمنقولات قد استبعدته المحكمة لأنه ليس حجة على الدائن الحاجز مما كان يتعين معه على المحكمة الاستجابة إلى طلب تمكينها من إثبات دعواها بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإذ رفضت ذلك بمقولة أن الأوراق صالحة للفصل في موضوع الدعوى وأن الإحالة للتحقيق يتعارض مع نص المادة ٣٩٤ من قانون المرافعات رغم أن الأوراق خالية من الدليل على ملكية المنقولات ورغم أن الإحالة للتحقيق لا تتعارض مع حكم تلك المادة الأمر الذي يكون معه الحكم قد تحجب عن بحث دفاع الطاعنة مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.