الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 أغسطس 2014

الطعن 601 لسنة 69 ق جلسة 28 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 87 ص 489

جلسة 28 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(87)
الطعن رقم 601 لسنة 69 القضائية

(1، 2) إفلاس "تمثيل النيابة العامة في دعاوى الإفلاس". نيابة عامة. بطلان. نقض.
(1) دعاوى الإفلاس. وجوب تدخل النيابة العامة فيها بالحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة به. المواد 196 من ق التجارة الملغي، 88، 91/ 1، 92 مرافعات.
(2) دعاوى الإفلاس. كفاية إخطار قلم الكتاب النيابة العامة بها. مؤداه. حضورها وإبداء الرأي فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على تخلفه البطلان. م 557 من ق التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. نقض الحكم المطعون فيه بسبب عدم إبداء النيابة العامة رأيها في دعوى الإفلاس وفق أحكام المادة 196 من قانون التجارة الملغي. لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. النعي عليه بذلك. أثره. عدم قبول النعي.
(3) إفلاس. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية".
الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي. تقدير جدية هذه المنازعات. شرطه. وجوب استظهار محكمة الموضوع جميع المنازعات التي يثيرها المدين وأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.

----------------
1 - مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، وأن عليها التدخل في هذه الدعاوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها.
2 - مؤدى النص في المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 - أن حضور النيابة العامة في دعوى الإفلاس وإبداء الرأي فيها قد أضحى أمراً غير لازم لا يترتب على تخلفه البطلان، وكان من شأن نقض الحكم المطعون فيه بسبب عدم إبداء النيابة العامة رأيها في دعوى الإفلاس وفق أحكام التشريع الملغي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة بعد أن زال موجبه ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
3 - المقرر أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها، وأنه ولئن كان لها السلطة التامة في تقدير جدية الطعن بالتزوير والمنازعات الخاصة بسند الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس باستظهارها من ظروف الدعوى وأوراقها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 357/ 1998 إفلاس دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس الطاعن وقال بياناً لذلك أن الأخير اشترى منه بضائع تبقى له من قيمتها في ذمته مبلغ 250 ألف جنيه حرر بها إيصال أمانة. وأنه إزاء عدم سداد هذا المبلغ رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى بطلبه سالف الذكر. بتاريخ 30 من يناير سنة 1999 أجابت المحكمة المطعون ضده الأول إلى طلبه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 25/ 31 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 8 من يونيو سنة 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي قد صدر باطلاً لأن النيابة العامة وإن كانت ممثلة في الدعوى إلا أنها لم تبد الرأي فيها. كما أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم سالف الذكر قد لحقه البطلان لأنه وإن أورد بمدوناته أن النيابة العامة قد فوضت المحكمة الرأي في الدعوى إلا أن محاضر جلسات هذه المحكمة خلت من ذكر هذا التفويض وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، وأن عليها التدخل في هذه الدعاوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة به، إلا أنه لما كان النص في المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17/ 1999 - المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 - على أن "يخطر قلم الكتاب النيابة العامة - بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأي دون الحكم في دعوى الإفلاس"، مما مؤداه أن حضور النيابة العامة في دعوى الإفلاس وإبداء الرأي فيها قد أضحى أمراً غير لازم لا يترتب على تخلفه البطلان وكان من شأن نقض الحكم المطعون فيه بسبب عدم إبداء النيابة العامة رأيها في دعوى الإفلاس وفق أحكام التشريع الملغى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة بعد أن زال موجبه ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن على سند من تجارية الدين محل النزاع اعتداداً بما ورد بفواتير استلام البضاعة المقدمة من المطعون ضده الأول وما استحق عليه من المبلغ الوارد بسند المديونية في حين أن لم يرد بالأوراق ما يدل على ارتباط ما جاء به من مبلغ سلم له على سبيل الأمانة مع تلك الفواتير أو يتضمن تاريخاً للاستحقاق مما تنتفي معه كونه ديناً تجارياً كما خلت الأوراق مما يفيد استلام الطاعن للبضائع المبينة بتلك الفواتير وأطرح أثر إقامته دعوى رد وبطلان هذا السند والذي قطع تقرير الخبير الاستشاري المقدم منه إلى محكمة الاستئناف تزويره عليه كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها، وأنه ولئن كان لها السلطة التامة في تقدير جدية الطعن بالتزوير والمنازعة الخاصة بسند الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس باستظهارها من ظروف الدعوى وأوراقها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن الدين محل المنازعة ليس ديناً تجارياً إذ جاء سنده معنوناً بعبارة "وصل أمانة" وخلوه من تاريخ استحقاقه الذي يفقد بتخلفه وصف كونه ورقة تجارية وفقاً لأحكام المادة 190 من قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقعة - وأن المبلغ الوارد به لا يرتبط بتاريخ العمليات المثبتة بالفواتير المقدمة من المطعون ضده الأول والتي لم يرد بها ما يدل على استلام الطاعن للبضائع المبينة بها، وأنه أقام الدعوى رقم 1277 لسنة 98 مدني دمياط الابتدائية برد وبطلان سند المديونية فور إعلانه بدعوى الإفلاس وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي أقيم عليها دون أن يعني بالرد على دفاع الطاعن سالف الذكر والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وإذ خلت الأوراق مما يدل على ارتباط الفواتير المقدمة من المطعون ضده الأول بالمبلغ الوارد بالإيصال المعنون "وصل أمانة" سند المديونية وكانت إقامة الطاعن دعوى رد وبطلان هذا السند فور إعلانه بدعوى الإفلاس وتقديمه تقرير خبير استشاري قطع بتزوير هذا الإيصال مما تستخلص منه المحكمة جدية المنازعة في شأن هذا الدين بما مقتضاه انتفاء شروط إشهار إفلاس المستأنف وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه والقضاء برفض الدعوى.

الطعن 2491 لسنة 68 ق جلسة 29 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 88 ص 494

جلسة 29 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل، درويش أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

--------------

(88)
الطعن رقم 2491 لسنة 68 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" "تحديد الأجرة". "الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السُكنى". قانون "سريان القانون". نظام عام.
(1) حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر لعدم الوفاء بالأجرة. م 18 ق 136 لسنة 1981. للمستأجر توقي الإخلاء بسداده الأجرة المستحقة وما استجد منها بعد رفع الدعوى وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. تخلفه عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ما استجد منها. وجوب الحكم بإخلائه. علة ذلك.
(2) الزيادة والزيادة الدورية في أجرة الأماكن غير السكنية المنصوص عليها بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997. سريانها بأثر فوري من تاريخ نفاذ هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي حدده لاستحقاقها. وجوب سداد المستأجر لهذه الزيادة التي استجدت أثناء نظر الدعوى لتوقي الحكم بإخلائه. علة ذلك.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته أياً كان مقدارها، وللمستأجر توقي الإخلاء إذا ما أوفى بالأجرة المستحقة جميعها سواء ما ذكر منها بالتكليف بالوفاء أو ما استجد منها بعد رفع الدعوى وحتى إقفال باب المرافعة فيها أمام محكمة الاستئناف، علاوة على المصاريف والنفقات الفعلية، ذلك أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره، ويلتزم قاضي الموضوع بالحكم بإخلاء المكان المؤجر إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من تلك الأجرة المستحقة.
2 - الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية المقررة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تسري بأثر فوري مباشر من تاريخ نفاذ هذا القانون وبدءاً من التاريخ الذي حدده لاستحقاقها وهو شهر إبريل سنة 1997 وكذلك الزيادة الدورية التي تستحق في أول إبريل من الأعوام التالية لتعلق أحكامه بالنظام العام فتصبح جزءاً من أجرة العين المؤجرة ويتعين لتوقي المستأجر الحكم بالإخلاء أن يوفي ما استحق منها أثناء نظر الدعوى وحتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، وإذ كانت الأجرة المستحقة على العين محل النزاع منذ / / 19 حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ / / 19 مبلغ ( )، وكانت الزيادة المقررة بالبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 هي خمسة أمثال القيمة الإيجارية لكون العقار أنشئ في سنة 1957 وذلك بدءاً من شهر إبريل سنة 1997 وحتى نهاية يوليو سنة 1998 والتي طالب بها المطعون ضده بمذكرته المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف فيكون المستحق منها مبلغ ( )، والزيادة الدورية بنسبة 10% من شهر إبريل سنة 1998 حتى / / 19 مبلغ ( ). طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر، بالإضافة إلى مبلغ ( ) مصاريف ونفقات فعلية قدرتها محكمة الاستئناف فيكون جملة المستحق على الطاعن مبلغ ( ) وكان ما سدده الطاعن بموجب إنذاري العرض المؤرخين / / 19، / / 19 مبلغ ( ) فيكون الباقي في ذمته مبلغ ( ) ومن ثم يكون قد فوت على نفسه رخصة توقي الحكم بالإخلاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 480 لسنة 1992 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 31/ 12/ 1985 وذلك لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة عن المدة من 1/ 1/ 1991 حتى 1/ 4/ 1992 بواقع ثلاثين جنيهاً شهرياً رغم تكليفه بذلك. حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5721 لسنة 111 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 21/ 2/ 1995 بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3722 لسنة 65 ق وقضي فيه بتاريخ 28/ 2/ 1996 بالنقض والإحالة، وإذ عجل السير في الاستئناف. قضت المحكمة بتاريخ 27/ 8/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أنه لم يسدد كامل الأجرة المستحقة والزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 عن المدة من 1/ 3/ 1995 حتى 5/ 7/ 1998 وهو تاريخ قفل باب المرافعة في الاستئناف رغم أن إجمالي الأجرة المستحقة عن هذه المدة شاملة المصروفات مبلغ 1515 جنيهاً وقد عرض على المطعون ضده مبلغ 1570 جنيهاً فإنه يكون قد سدد كافة ما استحق عليه من الأجرة وملحقاتها والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 والمصروفات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك ولم يستجب لطلبه بندب خبير لتحديد أجرة العين وهي محل نزاع جدي بين الطرفين فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته أياً كان مقدارها، وللمستأجر توقي الإخلاء إذا ما أوفى بالأجرة المستحقة جميعها سواء ما ذكر منها بالتكليف بالوفاء أو ما استجد منها بعد رفع الدعوى وحتى إقفال باب المرافعة فيها أمام محكمة الاستئناف علاوة على المصاريف والنفقات الفعلية، ذلك أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره، ويلتزم قاضي الموضوع بالحكم بإخلاء المكان المؤجر إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من تلك الأجرة المستحقة. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3504 لسنة 113 ق القاهرة بتاريخ 4/ 4/ 1998 قبل قفل باب المرافعة في الدعوى الحالية أمام محكمة الاستئناف قد حسم النزاع حول القيمة الإيجارية للعين المؤجرة بمبلغ ثلاثين جنيهاً شهرياً وكذلك تاريخ إنشاء العقار الكائن به هذه العين وهو عام 1957، بما لا يجوز للطرفين معاودة المجادلة في ذلك أو طلب ندب خبير لتحقيقه، وكانت الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية المقررة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تسري بأثر فوري مباشر من تاريخ نفاذ هذا القانون وبدءاً من التاريخ الذي حدده لاستحقاقها وهو شهر إبريل سنة 1997 وكذلك الزيادة الدورية التي تستحق في أول إبريل من الأعوام التالية لتعلق أحكامه بالنظام العام فتصبح جزءاً من أجرة العين المؤجرة ويتعين لتوقي المستأجر الحكم بالإخلاء أن يوفي ما استحق منها أثناء نظر الدعوى وحتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، وإذ كانت الأجرة المستحقة على العين محل النزاع منذ 1/ 3/ 1995 حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ 15/ 7/ 1998 مبلغ - 1230، وكانت الزيادة المقررة بالبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 هي خمسة أمثال القيمة الإيجارية لكون العقار أنشئ في سنة 1957 وذلك بدءاً من شهر إبريل سنة 1997 وحتى نهاية يوليو سنة 1998 والتي طالب بها المطعون ضده بمذكرته المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف فيكون المستحق منها مبلغ - 1920 جنيهاً، والزيادة الدورية بنسبة 10% من شهر إبريل سنة 1998 حتى 15/ 7/ 1998 مبلغ 60 جنيهاً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر، بالإضافة إلى مبلغ - 300 جنيهاً مصاريف فعلية قدرتها محكمة الاستئناف فيكون جملة المستحق على الطاعن مبلغ 3510 جنيهاً وكان ما سدده الطاعن بموجب إنذاري العرض المؤرخين 29/ 5/ 1997، 18/ 6/ 1998 مبلغ 1570 جنيهاً فيكون الباقي في ذمته مبلغ - 1940 جنيهاً ومن ثم يكون قد فوت على نفسه رخصة توقي الحكم بالإخلاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 311 لسنة 70 ق جلسة 29 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 179 ص 941

جلسة 29 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

-------------------

(179)
الطعن رقم 311 لسنة 70 القضائية

عمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". ترقية.
اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وأجورهم وعلاواتهم وإجازاتهم. يضعها مجلس إدارة الشركة والنقابة العامة المختصة واعتمادها من الوزير المختص. ترقية العاملين بها إلى الوظائف القيادية والإشرافية. وجوب اعتمادها من مجلس الإدارة بناء على عرض العضو المنتدب. مخالفة ذلك. أثره. جواز سحب القرار الصادر بالترقية في أي وقت. علة ذلك. م 36 لائحة.

-----------------
النص في المادة 42/ 1 من القانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن المشرع ناط بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وأجورهم وعلاواتهم وإجازاتهم واعتمادها من الوزير المختص، وكانت لائحة العاملين بالطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال رقم 440 لسنة 1995 والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1995 قد نصت في المادة 36 على أنه "مع مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم 9 من هذه اللائحة تعتمد قرارات الترقية من مجلس الإدارة بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية بناء على عرض العضو المنتدب...."، وكان الثابت من القرار رقم 81 لسنة 1995 بتاريخ 24/ 7/ 1995 أنه صدر من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتضمن ترقية المطعون ضده لوظيفة رئيس القطاع الإداري، وهي من الوظائف القيادية والإشرافية دون اعتمادها من مجلس الإدارة ومن ثم يجوز للطاعنة سحبه في أي وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته للقانون إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع المساس به ويكون قرارها رقم 90 لسنة 1997 بعدم الاعتداد بالقرار رقم 81 لسنة 1995 سالف الإشارة إليه قائماً على سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده مع إرجاع أقدميته في وظيفة رئيس القطاع الإداري إلى 24/ 7/ 1995 تأسيساً على أن القرار رقم 90 لسنة 1997 قد شابه التعسف لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً في الدعوى رقم 3673 لسنة 1995 عمال كلي المنصورة بعدم الاعتداد بالقرار سالف الذكر والمؤيد استئنافياً دون أن يقف على مدى أحقية الطاعنة في إصدارها هذا القرار ورتب على ذلك أحقيته في الفروق المالية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4236 لسنة 1997 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا - بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في وظيفة مدير عام العلاقات الصناعية إلى تاريخ شغله لها في 16/ 10/ 1990 وفي وظيفة رئيس القطاع الإداري إلى تاريخ شغله لها في 21/ 12/ 1992 واحتياطياً إلى تاريخ تعيينه بها في 24/ 7/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية في المرتب وبدل التمثيل والحوافز وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 29/ 3/ 1967 التحق بالعمل لدى الطاعنة وتدرج في وظائفها إلى أن ندب للقيام بوظيفة مدير عام العلاقات الصناعية في 16/ 10/ 1990 وتمت ترقيته إليها في 16/ 11/ 1991 ثم انتدب للقيام بوظيفة رئيس القطاع الإداري في 21/ 12/ 1992 ورقي إليها في 24/ 7/ 1995 بالقرار رقم 81 لسنة 1995، وإذ أصدرت الطاعنة القرار رقم 90 لسنة 1997 متضمناً عدم الاعتداد بقرار تعيينه سالف الذكر بمقولة إن حكماً قضائياً قد صدر بعدم الاعتداد بذلك القرار بالرغم من أنه لم يكن خصماً في الحكم المشار إليه وقد توافرت في حقه شروط شغل وظيفة رئيس القطاع الإداري من تاريخ شغله لها ندباً فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 5/ 1996 بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في وظيفة رئيس القطاع الإداري إلى 24/ 7/ 1995 وبأحقيته في فروق مالية قدرها 366.830 عن المدة من 24/ 7/ 1995 حتى 22/ 7/ 1997 بخلاف ما يستجد شهرياً من 23/ 7/ 1997 بواقع 16.391. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 3111 لسنة 51 ق، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3259 لسنة 51 ق. أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير للأول وقضت في 20/ 2/ 2000 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في وظيفة رئيس القطاع الإداري إلى 4/ 7/ 1995 وبالفروق المالية المترتب على ذلك وما يستجد منها على أن إصدارها للقرار رقم 90 لسنة 1997 بعدم الاعتداد بالقرار رقم 81 لسنة 1995 المتضمن ترقية المطعون ضده للوظيفة سالفة الذكر قد تم بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 3673 لسنة 1995 عمال كلي المنصورة والمؤيد استئنافياً ولم يكن المطعون ضده طرفاً فيه، في حين أن قرار الترقية المشار إليها قد تم العدول عنه لمخالفته لائحة نظام العاملين بالطاعنة رقم 440 لسنة 1995 الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تعطي لمجلس إدارة الشركة سلطة إصدار قرارات الترقية إلى درجات الإدارة العليا دون رئيس مجلس إدارتها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، تتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص" يدل على أن المشرع ناط بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وأجورهم وعلاواتهم وأجازاتهم واعتمادها من الوزير المختص، وكانت لائحة العاملين بالطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال رقم 440 لسنة 1995 والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1995 قد نصت في المادة 36 على أنه "مع مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم 9 من هذه اللائحة تعتمد قرارات الترقية من مجلس الإدارة بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية بناءً على عرض العضو المنتدب..."، وكان الثابت من القرار رقم 81 لسنة 1995 بتاريخ 24/ 7/ 1995 أنه صدر من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتضمن ترقية المطعون ضده لوظيفة رئيس القطاع الإداري وهي من الوظائف القيادية والإشرافية دون اعتمادها من مجلس الإدارة ثم يجوز للطاعنة سحبه في أي وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته للقانون إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع المساس به ويكون قرارها رقم 90 لسنة 1997 بعدم الاعتداد بالقرار رقم 81 لسنة 1995 سالف الإشارة إليه قائماً على سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده مع إرجاع أقدميته في وظيفة رئيس القطاع الإداري إلى 24/ 7/ 1995 تأسيساً على أن القرار رقم 90 لسنة 1997 قد شابه التعسف لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً في الحكم الصادر في الدعوى رقم 3673 لسنة 1995 عمال كلي المنصورة بعدم الاعتداد بالقرار سالف الذكر والمؤيد استئنافياً دون أن يقف على مدى أحقية الطاعنة في إصدارها هذا القرار ورتب على ذلك أحقيته في الفروق المالية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقم 3111 لسنة 1 ق المنصورة، 3259 لسنة 51 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 2972 لسنة 69 ق جلسة 1 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 69 ص 380

جلسة الأول من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، مجلس فضلى نواب رئيس المحكمة وطه عبد المولى.

----------------

(69)
الطعن رقم 2972 لسنة 69 القضائية

(8 - 1) حكم "ماهيته الحكم" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك". قضاة. مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن النشر". تعويض. حق "حق النشر". دستور.
 (1)
الحكم القضائي. ماهيته. فصل في خصومة قائمة وفق صحيح القانون. مباشرة القاضي وظيفته القضائية. الهدف منها. وجه الحق في الدعوى. كيفيته. فهم صحيح لواقعها ودراسة أدلتها ثم إنزال حكم القانون عليها. وجوب أن ينزه القاضي نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف عن عناصر الدعوى وإلا كان حكمه مبنياً على غير أسباب. اعتناقه فكراً لا يشهد له علما ولا هدى ولا كتاب منير أو رأياً يناهض ما استقر في ضمير الجماعة أو ما تعارفت عليه في دستورها وقانونها. فساد في الاستدلال وخطأ.
 (2)
دعوى الطاعنين بالتعويض لإساءة المجلة المطعون ضدها حق النشر والنقد. الفصل فيها. مقتضاه. وجوب بحث وتمحيص المقال المنشور وما إذا كانت عباراته التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد وأن قسوة العبارة اقتضتها ضرورة تجليه قصد الناقد وأن لرائدها المصلحة العامة وليس الطعن والتجريح. القضاء برفضها تأسيساً على أن التطرف الديني وباء يجب استئصاله ولا ضير في نشر الصور الإباحية لشيوعها وإلفها وأن مسك الطاعنين تدخل في شئون الآخرين وأن المجلة تغيت المصلحة العامة. عدم وقوف الحكم على عناصر الدعوى وانشغاله بهذه الآراء التي لا صلة لها بموضوعها. مؤداه. قيامه على غير أسباب تحمله. قصور وفساد في الاستدلال
.
 (3)
النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.
 (4)
تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة. ليس بالفعل المباح على إطلاقه. الضوابط المنظمة له. مناطها. المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحقوق العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداد على شرفهم وسمعتهم وانتهاك محارم القانون.
 (5)
للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه. شرطه. ألا يتعدى حد النقد المباح. خروجه عن ذلك إلى الطعن والتشهير والتجريح. أثره.
 (6)
المقومات الأساسية للمجتمع. ماهيتها. م 12 دستور. التزام الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها
.
(7)
عدم جواز عرض الصور والإعلانات وغيرها المنافية للآداب العامة. المادتان 178، 178مكرر (1) عقوبات. علة ذلك.
 (8)
انحراف المجلة المطعون ضدها عن حق النشر والنقد وانطواء ما نشرته من طعن في سمعة الطاعنين وتجريحها وازدرائها بالقيمة الدينية والناهضين لحمايتها. أثره. وجوب تعويض الطاعنين عما أصابهم من ضرر أدبي من جراء ذلك
.
 (9)
دعوى "الدفاع في الدعوى"
تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزاً له. العبرة فيه بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها.
(10)
محكمة الموضوع. حكم.
إعمال المحكمة لرخصتها في محو العبارات الجارحة والمخالفة للآداب والنظام العام. شرطه. ورود تلك العبارات في مذكرات الخصوم وأوراق مرافعتهم. عدم استطالة ذلك إلى الحكم القضائي. علة ذلك. التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنين محو العبارات بالحكم الابتدائي. لا عيب.
 (11)
إثبات "طرق الإثبات: الإقرار".
تسليم الخصم افتراضاً على سبيل الاحتياط بطلبات خصمه. لا يعد إقراراً. علة ذلك.
 (12)
دعوى "تكييف الطلبات في الدعوى".
تكييف طلبات ودفوع الخصوم. العبرة فيه بحقيقة الواقع. عدم التقيد بوصف الخصوم بها.
 (13)
وكالة. نيابة "نيابة اتفاقية".
الأصل عدم مسئولية الموكل عن الخطأ الذي ارتكبه وكيله. التزام الوكيل وحده بتعويض الغير الذي أضير بخطئه طالما لم يقر الموكل وكيله على هذا الخطأ.

--------------
1 - لما كان الحكم القضائي هو فصل في خصومة قائمة، وفق صحيح القانون، وعلى القاضي إذ يباشر وظيفته القضائية أن يجعل بغيته وجه الحق في الدعوى، وهو ما لا ينال إلا بفهم صحيح لواقعها، ودرس عميق لأدلتها، ثم إنزال حكم القانون عليها، وعليه - إذ يقضي بين الناس - أن ينزه نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها فإن هو فعل، كان حكمه مبيناً على غير أسباب، فإذا استلزم الفصل في الدعوى أن يوازن بين المبادئ ويقايس بين الأفكار، كان له ذلك - في حدود سلطته التقديرية - دون أن يعتنق في هذا السبيل - فكراً لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير، أو رأياً يناهض ما استقر في ضمير الجماعة وما تعارفت عليه في دستورها وقانونها، فإن فعل، كان استدلاله فاسداً، وتطبيقه للقانون خاطئاً.
2 - إذ كان الأساس الذي قامت عليه دعوى الطاعنين هو إساءة المجلة المطعون ضدها لحق النشر والنقد، لدى تعليقها على ما ندبوا أنفسهم له من تعقب عارضي الصور المنافية للآداب بالطريق العام، وما أدى إليه من صدور حكم بإدانة أحدهم، إذ أساءت إليهم وشهرت بهم، بما حواه مقالها المذكور، وهو ما عدوه خطأ أصابهم بضرر أدبي يوجب مساءلتها عن تعويضه، وكان الفصل في الدعوى على هذا النحو، يقتضي من محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتمحيص المقال المشار إليه وتبيان ما إذا كانت عباراته قد التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد، من حيث صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته بناء على أسباب تسوغه، وأن يكون النقد في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم، وما إذا كانت قسوة العبارة قد اقتضتها ضرورة تجليه قصد الناقد، وأن رائدها المصلحة العامة، ولم يكن الغرض منها الطعن والتجريح، وهي الأمور الواجب استظهارها لإثبات أو نفي عناصر المسئولية محل الدعوى، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد ورد على دعوى الطاعنين بأن أفاض في عرض أفكار جماعها أن التطرف الديني وباء نكبت به البلاد يجب استئصاله. وأن ديدن المبتلين به الحجر على حرية الآخرين مما يعقد بالمجتمع عن مواكبة الحضارة التي لا سبيل إليها إلا بحرية مطلقة من كل قيد، وأنه لا ضير في نشر الصور الإباحية لشيوعها وإلفها، وأن مسلك الطاعنين في محاربتها تدخل مرذول في شئون الآخرين ينم عن أهداف خبيثة ونفوس مريضة، وأن المجلة المطعون ضدها إذ تصدت لهم بمقالها الآنف بيانه، قد تغيت المصلحة العامة وبريء مسلكها من قاله الخطأ، وانتهت من ذلك إلى رفض الدعوى، وإذ كان ذلك، وكانت تلك الأفكار التي أبانت مدونات الحكم أنه يدين بها ويصدر عنها، قد شابها الخلط والتعميم، وجاءت مناهضة للأسس الخلقية القويمة والمبادئ الدينية الصحيحة التي تحكم المجتمع المصري وتضبط حركته، والتي حرص الدستور والقانون - على ما سيلي بيانه - رعايتها، ويتعين على القضاء تثبيتها مهما تفلت الناس من عقالها، كما نأت هذه الأفكار عن الفطرة السوية التي لا ترى في حرية طليقة من كل قيد غير باب لفوضى عارمة، وشعار لعبودية خالصة للشهوات، فضلاً عن أن الحكم قد شغل بهذه الآراء - التي لا صلة لها بموضوع الدعوى - عن الوقوف على عناصرها السالف بيانها - مما أدى به إلى رفضها على غير أسباب تحمله، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته.
4 - لئن جاز للصحف - وهي تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع - تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه، وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم، أو انتهاك محارم القانون.
5 - إن كان للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه ويقسو عليهم ما شاء، إلا أن ذلك يجب ألا يتعدى حد النقد المباح، فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح، فإنه يكون قد تجاوز ما شرع من أجله حق النقد، وخرج به إلى ما لا يجوز الدخول إليه، وحقت عليه تبعاً لذلك كلمة القانون وحكمه.
6 - المادة 12 من الدستور الدائم قد عدت من بين المقومات الأساسية للمجتمع التزامه برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، ودعته إلى مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية.. وألزمت الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
7 - جرم قانون العقوبات في مادتيه 178، 178 مكرر (1) عرض الصور والإعلانات وغيرها المنافية للآداب العامة - وهي تلك التي تواضع عليها الجمهور في مصر طبقاً لآدابه المرعية وتقاليده المورثة - بحسبان أن نشر هذه الصور أو عرضها أو تقديمها من شأنه أن يحرض الشباب على الفجور، وإثارة الفتون في خياله، وإيقاظ أحط الغرائز في نفسه، وتهوين سلطان الفضيلة على مسلكه.
8 - إذ كانت المجلة - التي يمثلها المطعون ضده - قد نشرت مقالاً في عددها رقم..... بعنوان "....." تناولت فيه خبر صدور حكم قضائي بحبس أحد مديري دور السينما لعرضه إعلانات منافية للآداب العامة، وذلك بعد أن أبلغ الطاعنون ضده، ونقمت منهم تصديهم لهذه الظاهرة، ووصمتهم لذلك بالتطرف والإرهاب ومحاربة الإبداع والتفكير والفن، واستدراج النيابة والقضاء لتحقيق مآربهم، ووصمت الحكم المذكور بأنه صدمة أصابت العقلاء والمحترمين في مصر، وكان ذلك من المجلة مما يعد انحرافاً عن حق النشر والنقد لما انطوى عليه من التشهير بالطاعنين، والطعن في سمعتهم وتجريحهم، فضلاً عما فيه من زراية بالقيم الدينية والأخلاقية والناهضين لحمايتها، بما يمثله ذلك من خروج على المقومات الأساسية للمجتمع وما استنه الدستور والقانون من واجبات عامة ابتغاء رعايتها - على ما سلف بيانه - وإذ كان الطاعنون قد أصابهم من جراء ذلك ضرر أدبي تمثل في النيل من سمعتهم والحط من كرامتهم والمساس بشرفهم بإلصاق تلك السوءات بهم وما أورثه ذلك من معاناة ذات نفوسهم في سبيل إرساء قيم حرص المجتمع على إرسائها، باعتبارها أساساً يتعين الالتزام به حتى لا ينهار فيه أخص ما يحرص عليه، ولا يقوم إلا به، الأمر الذي يوجب تعويضهم بما يجبره.
9 - العبرة في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى، وما يعد تجاوزاً له، هي بموضوع الخصومة المطروحة، وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها.
10 - النص في المادة 105 من قانون المرافعات على أن "للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات" يدل على أن مناط إعمال المحكمة للرخصة الواردة بها، أن ترد تلك العبارات في مذكرات الخصوم وأوراق مرافعتهم التي يقدمون فيها بين يدي المحكمة ما يعن لهم من أوجه الدفاع، فلا تستطيل هذه الرخصة إلى الحكم القضائي الذي حدد القانون طرق تصحيحه، والطعن فيه على سبيل الحصر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعنين محو عبارات بالحكم الابتدائي، لا يكون معيباً بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون.
11 - لئن كان الإقرار المشار إليه بوجه النعي لم يصدر عن الطاعن الثالث على سبيل الجزم واليقين بمسئوليته - وحده - عن التعويض محل الطلب العارض، تسليماً بحق خصمه فيه، وإنما كان افتراضاً جدلياً سلم به الطاعنون احتياطياً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمهم إلى طلبه، وهو ما لا يعد إقراراً في مفهوم المادة 103 من قانون الإثبات، الذي يشترط أن يكون مطابقاً للحقيقة.
12 - العبرة في تكييف طلبات ودفوع الخصوم هي بحقيقة الواقع، لا بما يطلقونه عليها من أوصاف، وكانت حقيقة دفاع الطاعنين بحسب مرماه، وهو نفي مسئوليتهم عن خطأ وكيلهم - وهو الطاعن الثالث - عند تحريره صحيفة الدعوى عن نفسه ووكيلاً عنهم، بتضمينها عبارات السب المذكورة آنفاً.
13 -
الأصل أن الموكل لا يكون مسئولاً عن الخطأ الذي ارتكبه وكيله، فالوكيل إذا كان ينوب عن الموكل في التصرف أو العمل القانوني محل الوكالة، فتنصرف إليه آثاره، إلا أنه لا ينوب عنه في الخطأ الذي يرتكبه هو في حق الغير بسبب تنفيذ الوكالة، فيلتزم الوكيل وحده بتعويض الغير الذي أضير بخطئه، طالما لم يقرر الموكل وكيله على هذا الخطأ بقصد إضافة آثاره إلى نفسه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على مجلة...... - التي يمثلها المطعون ضده - الدعوى رقم 2423 لسنة 1997 مدي جنوب القاهرة الابتدائية، طالبين الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مائه ألف جنيه، وقالوا شرحاً لدعواهم، إن بعض دور العرض السينمائي بالقاهرة دأبت على عرض لافتات دعاية بالطريق العام تحوي صوراً عارية، بما يتنافى مع القيم الدينية والآداب العامة، وتجرمه المادة 178/ 1 من قانون العقوبات، وقد عمد الطاعنون إلى الإبلاغ عن مديريها، وقدمت النيابة العامة أحدهم - مدير سينما........ - إلى المحاكمة، وقضي بإدانته، وما كان ذلك من الطاعنين إلا غيره على محارم الله أن تنتهك وحرصاً منهم - كمواطنين - على صيانة الأخلاق والقيم، إلا أن المجلة المطعون ضدها شنت حملة صحفية عليهم، ونشرت في عددها رقم..... الصادر في 10/ 7/ 1994 مقالاً علقت فيه على الحكم المشار إليه بعنوان "......" ... رمتهم فيه بالتطرف والإرهاب الفكري والعبث بالقضاء، كما وصفت الحكم بأنه مهزلة صدمت العقلاء والمحترمين في مصر. وإذ كان ما نسبته المجلة إليهم في مقالها المذكور يعد قذفاً وسباً في حقهم، نال من سمعتهم واعتبارهم، مما ألحق بهم ضرراً أدبياً يقدرون التعويض الجابر له بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. قدم المطعون ضده بصفته طلباً عارضاً بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا له مليون جنيه تعويضاً عما ناله من أضرار أساءت إلى سمعة المجلة التي يمثلها، والعاملين بها، نتيجة لما تضمنته صحيفة الدعوى الأصلية من عبارات مهينة تصم المجلة بأنها تأكل بثدييها لاعتيادها نشر الصور العارية على أغلفتها وبداخلها، ابتغاء الكسب بزيادة التوزيع. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية وفي الطلب العارض بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده بصفته عشرين ألف جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم 10653 لسنة 114 ق. ومحكمة الاستئناف وحكمت بتاريخ 27/ 4/ 1999 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضت به في الطلب العارض إلى إلزام الطاعنين بتعويض قدره ثلاثة آلاف جنيه، وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال وذلك أنهم - وبصدد دعواهم الأصلية - تمسكوا أمام محكمة الموضوع، بدفاع حاصله أن انبعاثهم إلى الإبلاغ ضد عارض الإعلانات الفاضحة كان نهوضاً بواجبهم في الإبلاغ عن جريمة تفشت، وحثت جهة الإفتاء الرسمية كل مسئول في الدولة على مواجهتها، وقد أدان القضاء أحد المبلغ عنهم، مما كان السبب المباشر في هجوم المجلة المطعون ضدها عليهم لكونها تسلك مسلكهم في نشر الصور الفاضحة على صفحاتها - وهو ما قدموا أدلته بين يدي المحكمة - إلا أنها جاوزت بمقالها المشار إليه آنفاً حق النشر والنقد إلى تجريح الطاعنين والطعن في سمعتهم واعتبارهم مما أصابهم بأضرار تستوجب التعويض، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دعواهم بما يقسطها، ولم يمحص أدلتها، واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي، محمولاً على أسبابه. رغم أنه - بدوره - لم يتقصى حكم القانون في الدعوى وينزله على واقعها، بل أقام قضاءه على محض فكر تبناه، مؤداه إباحة نشر الصور الفاضحة، وأن التصدي لها تخلف ورجعية وإرهاب فكري، وأن المجلة كانت على حق إذ تصدت للطاعنين بتجلية فكرهم المتطرف ومسلكهم الإرهابي، بما ينفي عنها الخطأ كأساس للمسئولية، وإذ كان هذا الذي أقام عليه الحكم محض افتراضات، لا تواجه عناصر الدعوى، ولا تصلح دعامة له، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم القضائي هو فصل في خصومة قائمة، وفق صحيح القانون، وعلى القاضي إذ يباشر وظيفته القضائية أن يجعل بغيته وجه الحق في الدعوى، وهو ما لا ينال إلا بفهم صحيح لواقعها، ودرس عميق لأدلتها، ثم إنزال حكم القانون عليها، وعليه - إذ يقضي بين الناس - أن ينزه نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها فإن هو فعل، كان حكمه مبنياً على غير أسباب، فإذا استلزم الفصل في الدعوى أن يوازن بين المبادئ ويقايس بين الأفكار، كان له ذلك - في حدود سلطته التقديرية - دون أن يعتنق في هذا السبيل - فكراً لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير، أو رأياً يناهض ما استقر في ضمير الجماعة وما تعارفت عليه في دستورها وقانونها، فإن فعل، كان استدلاله فاسداً، وتطبيقه للقانون خاطئاً. لما كان ذلك، و كان الأساس الذي قامت عليه دعوى الطاعنين هو إساءة المجلة المطعون ضدها لحق النشر والنقد، لدى تعليقها على ما ندبوا أنفسهم له من تعقب عارضي الصور المنافية للآداب بالطريق العام، وما أدى إليه من صدور حكم بإدانة أحدهم، إذ أساءت إليهم وشهرت بهم، بما حواه مقالها المذكور، وهو ما عدوه خطأ أصابهم بضرر أدبي يوجب مساءلتها عن تعويضه، وكان الفصل في الدعوى على هذا النحو، يقتضي من محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتمحيص المقال المشار إليه وتبيان ما إذا كانت عباراته قد التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد، من حيث صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته بناء على أسباب تسوغه، وأن يكون النقد في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم، وما إذا كانت قسوة العبارة قد اقتضتها ضرورة تجلية قصد الناقد، وأن رائدها المصلحة العامة، ولم يكن الغرض منها الطعن والتجريح، وهي الأمور الواجب استظهارها لإثبات أو نفي عناصر المسئولية محل الدعوى، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد رد على دعوى الطاعنين بأن أفاض في عرض أفكار جماعها أن التطرف الديني وباء نكبت به البلاد يجب استئصاله. وأن ديدن المبتلين به الحجر على حرية الآخرين مما يعقد بالمجتمع عن مواكبة الحضارة التي لا سبيل إليها إلا بحرية مطلقة من كل قيد، وأنه لا ضير في نشر الصور الإباحية لشيوعها وإلفها، وأن مسلك الطاعنين في محاربتها تدخل مرذول في شئون الآخرين ينم عن أهداف خبيثة ونفوس مريضة، وأن المجلة المطعون ضدها إذ تصدت لهم بمقالها الآنف بيانه، قد تغيت المصلحة العامة وبرئ مسلكها من قالة الخطأ، وانتهت من ذلك إلى رفض الدعوى، وإذ كان ذلك، وكانت تلك الأفكار التي أبانت مدونات الحكم أنه يدين بها ويصدر عنها، قد شابها الخلط والتعميم، وجاءت مناهضة للأسس الخلقية القويمة والمبادئ الدينية الصحيحة التي تحكم المجتمع المصري وتضبط حركته، والتي حرص الدستور والقانون - على ما سيلي بيانه - على رعايتها، ويتعين على القضاء تثبيتها مهما تفلت الناس من عقالها، كما نأت هذه الأفكار عن الفطرة السوية التي لا ترى في حرية طليقة من كل قيد غير باب لفوضى عارمة، وشعار لعبودية خالصة للشهوات، فضلاً عن أن الحكم قد شغل بهذه الآراء - التي لا صلة لها بموضوع الدعوى - عن الوقوف على عناصرها السالف بيانها - مما أدى به إلى رفضها على غير أسباب تحمله، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه - في هذا الخصوص دون حاجة للرد على باقي الأسباب.
وحيث إن موضوع الدعوى الأصلية صالح للفصل فيه، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته، وأنه ولئن جاز للصحف وهي تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع - تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه، وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم، أو انتهاك محارم القانون وأنه وإن كان للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه ويقسو عليهم ما شاء، إلا أن ذلك يجب ألا يتعدى حد النقد المباح، فإذا خرج عن ذك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح، فإنه يكون قد تجاوز ما شرع من أجله حق النقد، وخرج به إلى ما لا يجوز الدخول إليه، وحقت عليه تبعاً لذلك كلمة القانون وحكمه، لما كان ذلك، وكانت المادة 12 من الدستور الدائم قد عدت من بين المقومات الأساسية للمجتمع التزامه برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، ودعته إلى مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية.. وألزمت الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها، وكان قانون العقوبات - تثبيتاً لهذه الأسس قد جرم في مادتيه 178، 178 مكرر (1) عرض الصور والإعلانات وغيرها المنافية للآداب العامة - وهي تلك التي تواضع عليها الجمهور في مصر طبقاً لآدابه المرعية وتقاليده المورثة - بحسبان أن نشر هذه الصور أو عرضها أو تقديمها من شأنه أن يحرض الشباب على الفجور، وإثارة الفتون في خياله، وإيقاظ أحط الغرائز في نفسه، وتهوين سلطان الفضيلة على مسلكه، وكانت المجلة - التي يمثلها المطعون ضده - قد نشرت مقالاً في عددها رقم.... بعنوان "........" تناولت فيه خبر صدور حكم قضائي بحبس أحد مديري دور السينما لعرضه إعلانات منافية للآداب العامة، وذلك بعد أن أبلغ الطاعنون ضده، ونقمت منهم تصديهم لهذه الظاهرة، ووصمتهم لذلك بالتطرف والإرهاب ومحاربة الإبداع والتفكير والفن، واستدراج النيابة والقضاء لتحقيق مآربهم، ووصمت الحكم المذكور بأنه صدمة أصابت العقلاء والمحترمين في مصر، وكان ذلك من المجلة مما يعد انحرافاً عن حق النشر والنقد لما انطوى عليه من التشهير بالطاعنين، والطعن في سمعتهم وتجريحهم، فضلاً عما فيه من زراية بالقيم الدينية والأخلاقية والناهضين لحمايتها، بما يمثله ذلك من خروج على المقومات الأساسية للمجتمع وما استنه الدستور والقانون من واجبات عامة ابتغاء رعايتها - على ما سلف بيانه - وإذ كان الطاعنون قد أصابهم من جراء ذلك ضرر أدبي تمثل في النيل من سمعتهم والحط من كرامتهم والمساس بشرفهم بإلصاق تلك السوءات بهم وما أورثه ذلك من معاناة ذات نفوسهم في سبيل إرساء قيم حرص المجتمع على إرسائها، باعتبارها أساساً يتعين الالتزام به حتى لا ينهار فيه أخص ما يحرص عليه، ولا يقوم إلا به، الأمر الذي يوجب تعويضهم بما يجبره، وهو ما تقدره المحكمة بالمبلغ الوارد بمنطوق حكمها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الطلب العارض - القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك من وجوه ثلاثة، حاصل أولها أنهم تمسكوا في دفاعهم بأن العبارات التي ضمنوها صحيفة دعواهم - واعتبرتها المجلة، المطعون ضدها، سباً وقذفاً في حقها - إنما اقتضتها ضرورات الدفاع، وتدخل في باب النقد المباح، بما ينفي عنها وصف الخطأ لا سيما وأن ما نسبوه للمجلة لا يجاوز ما هي عليه، كما لم يصبها ضرر من ورائه، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهري، يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود، ذلك أن العبرة في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى، وما يعد تجاوزاً له، هي بموضوع الخصومة المطروحة، وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب مساءلة مجلة...... بالتعويض عن الأضرار الأدبية التي نالت سمعتهم واعتبارهم بما ألصقته من سوءات، مجاوزة حق النقد والنشر - على ما تقدم بيانه - وكان اقتضاء هذا الحق المدعى به لا ينهض سبباً لوصمهم إياها - بصحيفة دعواهم - بأنها تأكل بثدييها بدأبها على نشر الصور العارية على أغلفتها وبداخلها لزيادة التوزيع، بياناً منهم للباعث وراء حملتها عليهم، فالباعث على إساءة الناشر أو الناقد لحقه، لا يعد من بين عناصر المسئولية، فلا يلزم مدعي الضرر إيراده ولا يلزم القاضي بحثه، فضلاً عن أن هذه الأوصاف عورات يجب سترها - حتى وإن كانت صحيحة - طالما انتفت الضرورة الملجئة لبيانها بحسبان أن لياقة الخطاب من حسن الاقتضاء، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بتعويض المجلة عما نالها من ضرر أدبي من جراء إيراد تلك العبارات لكونها خروجاً عما يقتضيه حق الدفاع المباح، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيب الحكم المطعون فيه - الذي أيده وأحال إلى أسبابه - عدم الرد على دفاع الطاعنين في هذا الصدد، لكونه يفتقر إلى أساس قانوني صحيح، ومن ثم يضحى النعي لا أساس له.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث أن الحكم التفت عن بحث طلبهم الوارد بصحيفة استئنافهم بمحو عبارات القذف والسب التي كالها لهم الحكم الابتدائي على سند من نص المادة 105 من قانون المرافعات، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 105 من قانون المرافعات على أن "للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات" يدل على أن مناط إعمال المحكمة للرخصة الواردة بها، أن ترد تلك العبارات في مذكرات الخصوم وأوراق مرافعتهم التي يقدمون فيها بين يدي المحكمة ما يعن لهم من أوجه الدفاع، فلا تستطيل هذه الرخصة إلى الحكم القضائي الذي حدد القانون طرق تصحيحه، والطعن فيه على سبيل الحصر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعنين محو عبارات بالحكم الابتدائي، يكون معيباً بالقصور أو خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفع الطاعنين بعدم قبول الطلب العارض بالنسبة لهم - عدا الثالث منهم - لإقراره إقراراً قضائياً بمسئوليته عن العبارات الواردة بصحيفة الدعوى - مثار الطلب المذكور - لكونه محررها، بما ينفي مسئولية من عداه عن التعويض، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لئن كان الإقرار المشار إليه بوجه النعي لم يصدر عن الطاعن الثالث على سبيل الجزم واليقين بمسئوليته - وحده - عن التعويض محل الطالب العارض، تسليماً بحق خصمه فيه، وإنما كان افتراضاً جدلياً سلم به الطاعنون احتياطياً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمهم إلى طلبه، وهو ما لا يعد إقراراً في مفهوم المادة 103 من قانون الإثبات، الذي يُشترط أن يكون مطابقاً للحقيقة، إلا أنه متى كانت العبرة في تكييف طلبات ودفوع الخصوم هي بحقيقة الواقع، لا بما يطلقونه عليها من أوصاف، وكانت حقيقة دفاع الطاعنين بحسب مرماه، وهو نفي مسئوليتهم عن خطأ وكيلهم - وهو الطاعن الثالث - عند تحريره صحيفة الدعوى عن نفسه ووكيلاً عنهم، بتضمينها عبارات السب المذكورة آنفاً، وكان الأصل أن الموكل لا يكون مسئولاً عن الخطأ الذي ارتكبه وكيله، فالوكيل إذا كان ينوب عن الموكل في التصرف أو العمل القانوني محل الوكالة، فتتصرف إليه آثاره، إلا أنه لا ينوب عنه في الخطأ الذي يرتكبه هو في حق الغير بسبب تنفيذ الوكالة، فيلتزم الوكيل وحده بتعويض الغير الذي أضير بخطئه، طالما لم يقرر الموكل وكيله على هذا الخطأ بقصد إضافة آثاره إلى نفسه، وكان الحكم المطعون فيه إذ لم ينتبه إلى حقيقة دفاع الطاعنين ولم يرد عليه بما يقتضيه - رغم كونه جوهرياً - ومضى إلى إلزامهم جمعياً بمبلغ التعويض الذي قدره فإنه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه - في هذا الخصوص.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الطلب العارض - صالح للفصل فيه - ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف الرابع - الطاعن الثالث - بالتعويض وقدره ثلاثة آلاف جنيه.

الطعن 5896 لسنة 62 ق جلسة 5 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 70 ص 394

جلسة 5 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(70)
الطعن رقم 5896 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
السبب المتعلق بالنظام العام. للنيابة والخصوم ولمحكمة النقض إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. م 253 مرافعات.
(2، 3) قانون "دستورية القوانين". دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية". حكم "حجيته" "عيوب التدليل" "ما يعد مخالفة للقانون". قوة الأمر المقضي. نظام عام. ضرائب "الضريبة على الأراضي الفضاء".
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديلها بقرار بق 168 لسنة 1998.
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكرراً، 3 مكرراً (2) من ق 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984. مؤداه. زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء الغير مستغله. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب إلغائها استناداً لتلك المادتين المقضى بعدم دستوريتهما. مخالفة للقانون.

----------------
1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل تعديها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.
3 - لما كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19/ 6/ 1993 في القضية 5 سنة 10 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (2) من القانون 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984 فيما تضمنتا من فرض ضريبة على الأراضي الفضاء غير المستغلة وبسقوط أحكام... والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/ 7/ 1993 مؤداه زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء الغير مستغلة، وكان البين من الأوراق أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها سالفة الذكر كانت هي السند الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعن بطلب إلغاء الربط الضريبي على أرضه الفضاء الغير مستغلة فإن الحكم يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى 2179 سنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول بصفته وآخر طعناً على القرار الصادر من مجلس المراجعة بتاريخ 31/ 1/ 1982 بربط ضريبة على قطعة الأرض الفضاء الغير مستغلة المبينة بالصحيفة بطلب إلغاء الربط الضريبي المشار إليه أو تخفيضه. قضت المحكمة برفض الطعن بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 698 سنة 109 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه لسبب أثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام استناداً على عدم دستورية فرض ضريبة على الأرض الفضاء الغير مستغلة بموجب حكم الدستورية بالقضية 5 سنة 10 ق دستورية، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن السبب الذي أثارته النيابة في محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل تعديها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، و كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19/ 6/ 1993 في القضية 5 سنة 10 ق "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (2) من القانون 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984 فيما تضمنتا من فرض الضريبة على الأراضي الفضاء غير المستغلة وبسقوط أحكام........ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/ 7/ 1993 مؤداه زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء الغير مستغلة، وكان البين من الأوراق أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها سالفة الذكر كانت هي السند الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعن بطلب إلغاء الربط الضريبي على أرضه الفضاء الغير مستغلة فإن الحكم يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء الربط الضريبي على الأرض الفضاء المبينة في الأوراق.

الطعن 890 لسنة 54 ق جلسة 6 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 71 ص 398

جلسة 6 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(71)
الطعن رقم 890 لسنة 54 القضائية

(1، 2) عقد "عقد الإيجار" "تزاحم المستأجرين". حيازة. تعويض. حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) تعدد المستأجرين لعين واحدة بعقود صحيحة خاضعة لأحكام القانون المدني. الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش. اقتصار حق الباقين في التعويض. م 573 مدني. علم المستأجر بوجود إجارة سابقة وقت وضع اليد. كفايته لثبوت الغش وانتفاء حسن النية. مؤداه. عدم تأثر حق من فضل عقده للحيازة أو انتقالها للغير. علة ذلك.
(2) ثبوت أسبقية تأجير الطاعن لعين النزاع ووضع يده عليها. لازمه. أفضلية على المطعون ضده الثاني ولو كان عقده صحيحاً أو وضع يده على عين النزاع بعد انتزاع الحيازة بالإكراه من الطاعن. عدم تمكين الحكم المطعون فيه الطاعن من الانتفاع بالعين وقضاءه بالتعويض استناداً إلى استحالة التنفيذ العيني لاستئجار المطعون ضده الثاني للعين. خطأ في تطبيق القانون.

------------------
1 - النص في المادة 573 من القانون المدني - الذي يحكم واقعة النزاع - يدل على أن المشرع قد نظم أسس المفاضلة بين المستأجرين بعقود صحيحة فيما تعارضت فيه حقوقهم وبات من المحتم أن يستأثر أحدهم بالشيء المؤجر ولم يبق لسواه إلا الحق في التعويض فجعل الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش، وقامت فلسفة النص السالف بيانه على أن المستأجرين دائنون عاديون فلا فضل لأحدهم على الآخر ولا امتياز، فمن سبق منهم إلى استيفاء دينه من المدين فقط خلص له حقه كاملاً ما لم يكن المدين معسراً وأراد أن يفضل دائناً على غيره غشاً ففي هذه الحالة يحرم الدائن من هذه الميزة وفقاً لما نصت عليه المادة 242 من القانون المدني، وقاس نص المادة 573 المؤجر على المدين المعسر لأن المؤجر متى سلم العين لأحد المستأجرين صار في حكم المعسر بالنسبة للباقين، ولم يقصد المشرع بنص المادة 573 أن يحمي الحيازة في ذاتها واعتبر مجرد علم المستأجر وقت وضع يده بوجود إجارة سابقة نافياً لحسن نيته وكافياً لثبوت الغش ولا يتأثر حق من فضل عقده بسبق وضع يده بفقده الحيازة وانتقالها إلى غيره لأنه اكتسب حقاً والحقوق لا تسقط بفقد الحيازة، ولو شاء المشرع بهذا النص أن يحمي ذاتها لجعل التفضيل للحائز الأخير حسن النية، وليس للمستأجر الأسبق في وضع اليد.
2 - إذا كان الثابت في الأوراق أنه لا نزاع بين الخصوم في أن الطاعن هو الأسبق في التعاقد ووضع يده وهو الأولى بالتفضيل فإن لازم ذلك أن يفضل عن المطعون ضده الثاني حتى ولو كان عقده صحيحاً أو وضع يده بعد انتزاع الحيازة بالإكراه من الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب على استحالة تنفيذ العقد عيناً لأن المطعون ضده الثاني يستأجر عين النزاع ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 342 لسنة 1972 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان تنازله عن عقد استئجاره للجراح المبين بالأوراق وبطلان عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده الثاني عن ذات العين وتمكينه منها، واحتياطياً تعويضه بمبلغ عشرة آلاف جنيه. ذلك أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1961 استأجر من المطعون ضده الأول الجراج المذكور، وبتاريخ 27/ 3/ 1967 أكرهه المطعون ضده الثالث بصفته علي التنازل عنه، وأمر المطعون ضده الأول بتأجيره للمطعون ضده الثاني، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 4422 لسنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 20/ 12/ 1977 قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 275 لسنة 48 ق وبتاريخ 30/ 6/ 1982 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والإحالة. وبتاريخ 25/ 1/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الثالث بدفع تعويض مقداره ستة آلاف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه بعد أن انتهى إلى بطلان تنازله عن عقد الإيجار وبقاء هذا العقد قائماً فإن لازمه أن يجيبه إلى طلب التمكين من الانتفاع بعين النزاع لأسبقية عقده ووضع يده عليها، فرفض الحكم الطعون فيه إجابته إلى طلبه بمقولة أن التنفيذ العيني بات مستحيلاً لأن المطعون ضده الثاني يعد حسن النية لا دخل له في إكراه الطاعن على التنازل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 573 من القانون المدني - الذي يحكم واقعة النزاع - على أنه "إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر، أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره، فإنه هو الذي يفضل، فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض "يدل على أن المشرع قد نظم أسس المفاضلة بين المستأجرين بعقود صحيحة فيما تعارضت فيه حقوقهم وبات من المحتم أن يستأثر أحدهم بالشيء المؤجر ولم يبق لسواه إلا الحق في التعويض فجعل الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش، وقامت فلسفة النص السالف بيانه على أن المستأجرين دائنون عاديون فلا فضل لأحدهم على الآخر ولا امتياز، فمن سبق منهم إلى استيفاء دينه من المدين فقط خلص له حقه كاملاً ما لم يكن المدين معسراً وأراد أن يفضل دائناً على غيره غشاً ففي هذه الحالة يحرم الدائن من هذه الميزة وفقاً لما نصت عليه المادة 242 من القانون المدني، وقاس نص المادة 573 المؤجر على المدين المعسر لأن المؤجر متى سلم العين لأحد المستأجرين صار في الحكم المعسر بالنسبة للباقين، ولم يقصد المشرع بنص المادة 573 أن يحمي الحيازة في ذاتها واعتبر مجرد علم المستأجر وقت وضع يده بوجود إجارة سابقة نافياً لحسن نيته وكافياً لثبوت الغش ولا يتأثر حق من فضل عقده بسبق وضع يده بفقده الحيازة وانتقالها إلى غيره لأنه اكتسب حقاً والحقوق لا تسقط بفقد الحيازة، ولو شاء المشرع بهذا النص أن يحمي الحيازة ذاتها لجعل التفضيل للحائز الأخير حسن النية وليس للمستأجر الأسبق في وضع اليد، لما كان ذلك، و كان الثابت في الأوراق أنه لا نزاع بين الخصوم في أن الطاعن هو الأسبق في التعاقد ووضع يده وهو الأولى بالتفضيل فإن لازم ذلك يفضل عن المطعون ضده الثاني حتى ولو كان عقده صحيحاً أو وضع يده بعد انتزاع الحيازة بالإكراه من الطاعن، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى استحالة تنفيذ العقد عيناً لأن المطعون ضده الثاني يستأجر عين النزاع ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 389 لسنة 69 ق جلسة 7 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 73 ص 406

جلسة 7 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(73)
الطعن رقم 389 لسنة 69 القضائية

(1) شركات "الشركات ذات المسئولية المحدودة". إفلاس.
الشركات ذلك المسئولية المحدودة. تميزها عن غيرها بجواز أن يكون الشريك مدير لها وأن يتضمن عنوانها اسمه. مؤداه. عدم مسئوليته عن التزاماتها إلا بقدر حصته في رأس مالها. توقفها عن سداد ديونها قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. أثره. وجوب قصر شهر الإفلاس عليها وحدها ولو اختصمت في شخصه. شهر إفلاسه معها. شرطه.
(2) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. طرح الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة بقوة القانون على محكمة الاستئناف ما لم يقم الدليل على التنازل عنه.
(3) شركات "الشركات ذات المسئولية المحدودة". إفلاس.
إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب إشهار إفلاس الطاعن وآخر عن شخصهما وبصفتيهما. لازمه. إفراد محكمة الموضوع في أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب إفلاس المدعى عليه بشخصه وآخر بصفته تتناول في كل منها مدى توافر شروط القضاء به.

----------------
1 - البين من استقراء نصوص المواد 4، 120، 121 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن الشارع أماز النوع الأخير من هذه الشركات بخاصية جواز أن يكون الشريك مديراً لها يمثلها في تعاملها مع الغير وأن يتضمن عنوانها اسمه إلا أنها قصرت مسئوليته عن التزاماتها على قدر حصته في رأس مالها دون أن تمتد إلى أمواله الخاصة مما مؤداه أن توقف هذا النوع من الشركات - متى كانت تباشر نشاطاً تجارياً قبل العمل بأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب شهر إفلاسها عليها وحدها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن مديرها ولو اختصمت في شخصه إذ تعد هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها في الخصومة دونه وذلك ما لم يكن هو المعني بشخصه بجانبها نتيجة مباشرته نشاطاً تجارياً مستقلاً عنها على سبيل الاحتراف وتوقف عن سداد ديونه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الاستئناف بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه.
3 - إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب شهر إفلاس الطاعن وآخر عن شخصيهما وبصفتيهما مديراً........ - شركة ذات مسئولية محدودة - مما لازمه أن تفرد محكمة الموضوع في أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب إفلاس المدعى عليه بشخصه وآخر بصفته تتناول في كل منهما مدى توافر شروط القضاء به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس أقاموا الدعوى رقم 1215 لسنة 1997 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن وآخر بطلب الحكم أولاً: - بصفة مستعجلة بوضع الأختام على تجارتهما وأموالها السائلة والمنقولة ومخازنها ومنعهما من مغادرة البلاد والتحفظ على شخصيهما في مكان أمين لحين الفصل في الموضوع. ثانياً: - وفي الموضوع بإشهار إفلاسهما عن نفسهما وبصفتيهما وقالوا بياناً لها أنهم يداينونهما شخصياً وبصفتيهما مديراً....... بمبلغ 233340 جنيه بموجب شيكات تبين عدم وجود رصيد لها في تاريخ الاستحقاق وقد تم تكليفهما بالوفاء بإنذارات رسمية كبديل اتخذوه عن بروتستو عدم الدفع على يد محضر في 5 من مايو سنة 1997 باعتبار أن هذا الدين تجاري ولتوقفهما عن سداده فقد أقاموا الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18 من يونيه سنة 1997 غيابياً بإشهار إفلاس الطاعن وآخر عن نفسهما وبصفتهما مديراً....... فعارضا في هذا الحكم أمام ذات المحكمة حيث قيدت برقم 1082 لسنة 1997 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية ثم أضافا طلباً مستعجلاً بوقف تنفيذ الحكم رقم 1215 لسنة 1997 شمال القاهرة الابتدائية مؤقتاً لحين الفصل في هذه المعارضة. تدخل كل من المطعون ضدهم من السابع وحتى الأخير منضمين للمطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بطلب رفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وبتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1998 حكمت المحكمة بقبول التدخل الانضمامي شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإلغاء الحكم المعارض فيه ورفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس هذا الحكم بالاستئناف رقم 1513 لسنة 2 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 3 من مارس سنة 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد الحكم الغيابي الصادر في الدعوى رقم 1215 لسنة 1997 شمال القاهرة الابتدائية، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن شخصه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور إذ أقام قضاءه بشهر إفلاسه على سند من توافر وصف التاجر عليه رغم تمسكه في دفاعه بانحسار هذا الوصف عنه لعدم مباشرته بشخصه أعمالاً تجارية على سبيل الاحتراف وإلى أن الديون التي رفعت بها الدعوى إما تتعلق بالشركة التي يعمل مديراً لها وهي شركة ذات مسئولية محدودة فلا يسأل عن التزاماتها إلا بمقدار حصته في رأس مالها كشريك فيها، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ومد قضاءه بشهر إفلاس تلك الشركة التي يمثلها إليه شخصياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه يبين من استقراء نصوص المواد 4، 120، 121 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن الشارع أماز النوع الأخير من هذه الشركات بخاصية جواز أن يكون الشريك مديراً لها يمثلها في تعاملها مع الغير وأن يتضمن عنوانها اسمه إلا أنها قصرت مسئوليته عن التزاماتها على قدر حصته في رأس مالها دون أن تمتد إلى أمواله الخاصة مما مؤداه أن توقف هذا النوع من الشركات - متى كانت تباشر نشاطاً تجارياً قبل العمل بأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب شهر إفلاسها عليها وحدها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن مديرها ولو اختصمت في شخصه إذ تعد هي الأصلية في الدعوى المقصودة بذاتها في الخصومة دونه وذلك ما لم يكن هو المعني بشخصه بجانبها مباشرته نشاطاً تجارياً مستقلاً عنها على سبيل الاحتراف وتوقف عن سداد ديونه، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الاستئناف بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه - لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل قد أقاموا دعواهم بطلب شهر إفلاس الطاعن وآخر عن شخصيهما وبصفتيهما مديراً........ - شركة ذات مسئولية محدودة - مما لازمه أن تفرد محكمة الموضوع في أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب إفلاس المدعى عليه بشخصه وآخر بصفته تتناول في كل منهما مدى توافر شروط القضاء به، وكان البين من أوراق الطعن أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة في مذكرته المقدمة بجلسة 18 من يونيه سنة 1997 لدى نظر المعارضة المقامة منه في الحكم الغيابي الصادر بشهر إفلاسه "شخصياً" بعدم قبول الدعوى لرفعها عليه بشخصه على غير ذي صفة لانحسار وصف التاجر عنه - إذ أنه يعمل مديراً لشركة ذات مسئولية محدودة فلا يسأل شخصياً عن ديونها وإلى أنه لا يمارس نشاطاً تجارياً مستقلاً عنها وهو ما حصله الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1998 في أسبابه وأجابه إلى طلبه بإلغاء الحكم المعارض فيه ورفض دعوى شهر إفلاسه - وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الذي يعد مطروحاً عليه بقوة القانون بغير حاجة إلى ترديده كأثر لاستئناف المطعون ضدهم الخمسة الأوائل للحكم الأخير أو يفرد أسباباً خاصة لقضائه بشأن شهر إفلاسه شخص الطاعن أو تناول دلالة ما جاء بصحفية الدعوى المبتدأة من عبارات تشير إلى أن الديون محل طلب شهر إفلاسه إنما تتعلق بالنشاط التجاري للشركة التي يعمل الطاعن مديراً لها وليس بشخصه وإلى توجيه الإنذارات المرسلة من المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لسداد قيمة الشيكات موضوع طلب شهر الإفلاس - بحصر اللفظ - "إلى السادة..... ويمثلها......." - الطاعن - أو يعرض لبحث حقيقة الشيكين موضوع الجنحتين رقمي...... لسنة 97، ...... لسنة 1998 الأزبكية اللذين أشار إليهما في أسبابه ومدى تعلقهما بديون تجارية خاصة بشخص الطاعن أم بصفته ممثلاً للشركة ومديراً لها بعد أن يتحقق من توافر وصف التاجر عليه كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من شهر إفلاس شخص الطاعن دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن المتعلقة بهذا الجزء.

الطعن 4405 لسنة 62 ق جلسة 7 /03 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 72 ص 402

جلسة 7 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

-------------

(72)
الطعن رقم 4405 لسنة 62 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة أرباح المهن غير التجارية" "وعاء الضريبة للأطباء".
(1) الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً. مناطه. المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981.
(2) تقدير وعاء الضريبة عند عدم إمساك الطبيب بدفاتر منتظمة. من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بالقرار رقم 17 لسنة 1984 بديلاً عن النسبة الإجمالية المقررة حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل التكاليف تضاف لتلك المؤشرات نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني.

-----------------
1 - مؤدى حكم المادة 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وأن الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتي يتعين أن يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها
ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات.
2 - وزير المالية إذ أصدر القرار رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر والمنشور في الوقائع المصرية في أول مارس سنة 1984 - العدد 53 - ونص في مادته الأولى على أن: "في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية: أولاً:- ...... ثانياً: - مؤشرات المصروفات...... رابعاً:- استهلاك الأدوات الطبية: يحسب الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية..... خامساً:- تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقاً لاحتياجات العمل ونوع التخصص. سادساً:- تحتسب باقي المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقاً لاحتياجات العمل" ....... ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا القرار بديلاً عن النسبة الإجمالية المقدرة حكماً بواقع 20% المذكورة في المادة 79 على أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني وفقاً لحكم المادة 77 من ذات القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب "الزقازيق ثان" قدرت صافي إيراد المطعون ضدها من نشاطها المهني "طبيب أمراض عيون" عن السنوات 84 - 85 - 1986 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض هذه التقديرات، أقامت الدعوى رقم..... لسنة 1990 "ضرائب" أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 27 من يونيو سنة 1991 بتخفيض التقديرات مع عدم تطبيق حكم المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 34 ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي قضت بجلسة 10 من مايو سنة 1992 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من خصم نسبة 20% من إجمالي إيراد المطعون ضدها عن نشاطها الذي تم تحديده بطريق التقدير كمصروفات إدارية بالإضافة إلى نسبة 35% أخرى كمصروفات تشغيل وكذلك نسبة 10% استهلاك مهني احتسبها خبير الدعوى، في حين أن المادة 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 حددت الخصم بنسبة إجمالية مقدارها 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وأن الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتي يتعين أن يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، وإذ صدر قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر والمنشور في الوقائع المصرية في أول مارس سنة 1984 - العدد 53 - ونص في مادته الأولى على أن: "في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية: أولاً: - ....... ثانياً: - مؤشرات المصروفات......... رابعاً: - استهلاك الأدوات الطبية: يحسب الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية......... خامساً: - تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقاً لاحتياجات العمل ونوع التخصص. سادساً: تحتسب باقي المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقاً لاحتياجات العمل" ......... ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا القرار بديلاً عن النسبة الإجمالية المقدرة حكماً بواقع 20% المذكورة في المادة 79 على أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني وفقاً لحكم المادة 77 من ذات القانون لما كان ذلك، وكان خبير الدعوى الذي عول عليه الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أجرى خصماً مقداره 35% من إجمالي عائد العمليات التي قامت بها المطعون ضدها وأخر مقداره 20% تحت بند "مصروفات إدارية قانونية" وثالث نسبة 10% استهلاك مهني خصماً مما أطلق عليه "الإيراد من القطاع العام" وذلك على خلاف قواعد احتساب التكاليف الوارد ذكرها بقرار وزير المالية سالف الذكر مضافاً إليها نسبة 10% التي يتعين أن تخصم من صافي الإيراد فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 1050 لسنة 69 ق جلسة 7 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 74 ص 411

جلسة 7 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

----------------

(74)
الطعن رقم 1050 لسنة 69 القضائية

(1، 2) مسئولية "مسئولية الناقل الجوي". معاهدات. نقل "نقل جوي: اتفاقية فارسوفيا".
(1) مسئولية الناقل الجوي. لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه من ميناء الوصول والمكان المتفق عليه. دفع هذه المسئولية. شرطه. إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة. المادتين 18، 20 من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاي في 28 من سبتمبر سنة 1952.
(2) القضاء بمسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة تأسيساً على أنها لم تقدم ما يدل على قيامها بتسليمها إلى المرسل إليه مع خلو الأوراق مما يرفع مسئوليتها. صحيح. تقديم المرسل إليه النسخة الثانية من خطاب النقل الجوي لإثبات المسئولية عن فقد البضاعة. غير لازم. م 6 من اتفاقية فارسوفيا. أساس ذلك.
(3) حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعيب تسبيب الحكم".
الدفاع ظاهر الفساد. لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض له.
(4) نقل "نقل جوي: تحديد التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي". تعويض.
التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع. تحديده أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها. مفاد ذلك. شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية. م 22/ 2 من اتفاقية فارسوفيا.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتان 18، 20 من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاي في 28 من سبتمبر سنة 1952 والتي وافقت جمهورية مصر عليها بالقانونين 593، 644 لسنة 1955 أن مسئولية الناقل الجوي لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ولا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة.
2 - القضاء بثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة محل النزاع على ما استقاه من تقرير خبير الدعوى وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل على قيامها بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه، ورتب على ذلك مسئولية الشركة الطاعنة عن فقدها بعد أن خلت الأوراق من تمسكها بما يرفع مسئوليتها - على نحو ما سلف بيانه - وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في خصوص تعويض المطعون ضده عن فقد البضاعة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا ينال من هذه النتيجة إغفاله الرد على ما أثارته الطاعنة من وجوب الاعتداد في ثبوت مسئوليتها عن فقد البضاعة على تقديم المطعون ضده للنسخة الثانية من خطاب النقل الجوي الصادر منها والوارد ذكرها في المادة السادسة من اتفاقية فارسوفيا، لأن هذه المادة وباقي مواد الاتفاقية قد خلت من ترتيب لهذا الأثر على تلك النسخة.
3 - المقرر أن الدفاع ظاهر الفساد لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض له.
4 - مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقة ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر، مما مفاده أن التعويض الذي يلتزم به الناقل وفقاً للاتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يغطي كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة عناصره وبما فيها الأضرار الأدبية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5203 لسنة 1990 جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 6320 دولار أمريكي تعويضاً مادياً وأدبياً عن فقد عدد 2400 قطعة قطن مصري مصنعة قام بشحنها على طائرتها الرحلة رقم 156 المتجهة من القاهرة إلى لندن يوم 11/ 5/ 1989 وندبت المحكمة خبيراً بعد أن أودع تقريره النهائي حكمت بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 1732.550 جنيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 11355 لسنة 114 ق القاهرة واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1384 لسنة 115 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 6 من يناير سنة 1999 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه تعويضاً أدبياً بالإضافة إلى التعويض المادي السابق القضاء به من محكمة أول درجة وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه بمسئوليتها عن فقد الرسالة محل النزاع على سند من أن التزامها كناقل لا ينقضي ولا ينتهي إلا بتسليمها إلى المرسل إليه مغفلاً الرد على ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من أن المطعون ضده لم يتقدم بالنسخة الثانية من خطاب نقل البضاعة التي يعد احتفاظه بها قرينة على صحة ادعائه بعدم وصول البضاعة إلى المرسل إليه، وإنما تقدم فقط بالنسخة الثالثة من هذا الخطاب التي لا تعد دليلاً على عدم وصول الرسالة إلى المرسل إليه، وإذ اعتد الحكم المطعون في قضائه بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى رغم قصوره عن الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتان 18، 20 من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاي في 28 من سبتمبر سنة 1952 والتي وافقت جمهورية مصر عليها بالقانونين 593، 644 لسنة 1955 أن مسئولية الناقل الجوي لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ولا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة، لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه - في هذا الخصوص - قد أقام قضاءه بثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة محل النزاع على ما استقاه من تقرير خبير الدعوى وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل على قيامها بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه، ورتب على ذلك مسئولية الشركة الطاعنة عن فقدها بعد أن خلت الأوراق من تمسكها بما يرفع مسئوليتها - على نحو ما سلف بيانه - وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في خصوص تعويض المطعون ضده عن فقد البضاعة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا ينال من هذه النتيجة إغفاله الرد على ما أثارته الطاعنة من وجوب الاعتداد في ثبوت مسئوليتها عن فقد البضاعة على تقديم المطعون ضده للنسخة الثانية من خطاب النقل الجوي الصادر منها الوارد ذكرها في المادة السادسة من اتفاقية فارسوفيا، لأن هذه المادة وباقي مواد الاتفاقية قد خلت من ترتيب لهذا الأثر على تلك النسخة، ومن ثم يضحى هذا الدفاع ظاهر الفساد لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض له.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن محكمة أول درجة قضت للمطعون ضده بمبلغ 1732.55 جنيه وهو يمثل الحد الأقصى للتعويض بكافة عناصره تطبيقاً لحكم المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا، وإذ أضاف له الحكم المطعون فيه مبلغ آخر مقدراه 1000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت به من جراء فقد البضاعة، في حين أنه يدخل ضمن الحد الأقصى للتعويض الشامل الذي قضت به محكمة أول درجة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلوا جرام منها، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقة ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر، مما مفاده أن التعويض الذي يلتزم به الناقل وفقاً للاتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يغطي كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة عناصره وبما فيها الأضرار الأدبية، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1732.55 جنيه باعتباره يمثل الحد الأقصى للتعويض طبقاً لأحكام المادة 22 من الاتفاقية سالفة الذكر وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بإلزامها أيضاً بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ آخر مقدراه 1000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية متجاوزاً بذلك الحد الأقصى المحدد في المادة سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المتعلقة بمبلغ التعويض الأدبي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.