الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 4271 لسنة 70 ق جلسة 12 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 250 ص 1288)

  برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
------------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
 
2 - أن مناط الحجية التي تثبت للأحكام أن تكون قد فصلت في حق من الحقوق كليا أو جزئيا فصلا جازما غير معلق على احتمال ثبوت أمر آخر.

3 - لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي (الصادر بإجابة الطاعن إلى طلب إلزام البنك المطعون ضده الخامس بأن يصرف إليه قيمة الشيك محل النزاع) وبرفض الدعوى (دعوى الطاعن بهذا الطلب) على سند من حجية القرار الصادر من نيابة ...... الحسبية بعدم صرف قيمة الشيك للطاعن وإيداعه بنك مصر فرع .... (لحساب أولاده القصر) رغم أن القرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في هذا الشأن قرارات تحفظية تدور المنازعة فيها حول نقل الإيداع من بنك إلى آخر ولا يعد قضاء فاصلا في أصل الحق وهو بهذه المثابة يعد قرارا ولائيا لا يحوز حجية الأمر المقضي وإذ اعتد الحكم المطعون فيه رغم ذلك بحجية هذا القرار وعول عليه في قضائه وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن بعدم أحقية أولاده القصر في ثمن العقار المبيع (الثمن  المودع به الشيك لدى البنك المطعون ضده الخامس) إيرادا وردا رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم فضلا عن خطئه في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
-----------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2731 لسنة 94 - ابتداءً - أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الخامس بصفته بصرف قيمة الشيك رقم 51939 بمبلغ 123645 جنيه لحسابه وقال شارحاً لدعواه أنه بتاريخ 20/9/1992 تصرف بالبيع في مسطح الأرض الفضاء المملوكة له وأن الثمن المستحق له أودع بشيك لدى البنك المطعون ضده الخامس لحسابه وإذ امتنع الأخير عن صرف قيمة الشيك دون مبرر فقد أقام الدعوى. تدخلت المطعون ضدها الأولى بصفتها في الدعوى بطلب رفضها وإلزام البنك المطعون ضده الخامس إيداع قيمة الشيك لحساب القصر المشمولين بوصايتها ببنك مصر فرع شبين الكوم - قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 559 لسنة 96 مدني كلي الجيزة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الأولى شكلاً وبرفضه موضوعاً وبإلزام البنك المطعون ضده الخامس بصرف قيمة الشيك للطاعن. استأنفت المطعون ضدها الأولى بصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 12099 لسنة 116ق القاهرة كما استأنفه البنك المطعون ضده الخامس بالاستئناف رقم 2697 لسنة 117ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 28/6/2000 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقول إنه تمسك في دفاعه بأن عقد شراء أولاده القصر عقد بيع عرفي لا ينقل الملكية ولم يسدد فيه ثمن للقضاء برد وبطلان إشعارات السداد إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى على سند من حجية القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بعدم صرف قيمة الشيك إليه وإيداع قيمته لحساب القصر ببنك مصر فرع تلا مع أن هذا القرار قراراً تحفظياً صادر في منازعة تدور حول مكان الإيداع ونقله من بنك إلى آخر ولم يفصل في موضوع الأحقية في ثمن المبيع فلا تكون له حجية أمام القضاء المدني وإذ اعتد الحكم المطعون فيه رغم ذلك بحجيته وحجب نفسه عن بحث دفاعه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وأن مناط الحجية التي تثبت للأحكام أن تكون قد فصلت في حق من الحقوق كلياً أو جزئياً فصلاً جازماً غير معلق على احتمال ثبوت أمر آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى على سند من حجية القرار الصادر من نيابة تلا الحسبية بعدم صرف قيمة الشيك للطاعن وإيداعه بنك مصر فرع تلا رغم أن القرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في هذا الشأن قرارات تحفظية تدور المنازعة فيها حول نقل الإيداع من بنك إلى آخر ولا يعد قضاءً فاصلاً في أصل الحق وهو بهذه المثابة يعد قراراً ولائياً لا يحوز حجية الأمر المقضي وإذ اعتد الحكم المطعون فيه رغم ذلك بحجية هذا القرار وعول عليه في قضائه وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن بعدم أحقية أولاده القصر في ثمن العقار المبيع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الاثنين، 28 يوليو 2014

(الطعن 1974 لسنة 70 ق جلسة 13 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 253 ص 1302)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة ومحمد العبادي.
--------------------------
1 - مفاد نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية.
 
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن خطأ سائق القطار باعتباره تابعا لها على ما خلص إليه من استئجارها القطار من الهيئة العامة للسكك الحديدية لنقل العاملين لديها من مساكنهم إلى مقار عملهم والعكس ولها على سائقه إصدار الأوامر في هذا الشأن ومحاسبته في عدم تنفيذها، دون أن يبين سنده في ذلك والدليل الذي استخلص منه ما انتهى إليه سوى استئجار الطاعنة للقطار لنقل العاملين بها رغم أن استئجارها القطار لا يدل بذاته على قيام علاقة التبعية بينها وبين سائقه، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة في نفيها تلك العلاقة وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين على محكمة الموضوع أن ترد عليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص لتعلقه بالأساس الذي تقوم عليه مسئولية الطاعنة، ومن ثم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
----------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني قنا الابتدائية - مأمورية نجع حمادي - على الطاعنة - شركة مصر للأولمنيوم بنجع حمادي - بطلب إلزامها بأن تدفع لهما تعويضاً مقداره 250000 جنيهاً وقالا بياناً لها إن مورثهما ...... كان يعمل بإدارة السكة الحديد التابعة لمصنع الشركة وبتاريخ 11/11/1995 وأثناء صعوده قطار السكة الحديد تحرك سائقه فانزلقت قدماه وسقط أسفل عجلاته فأحدث إصابته التي أودت بحياته وإذ أصابهما من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية وموروثة يستحقان التعويض عنها، فقد أقاما الدعوى بطلبهم سالف البيان، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه، وبتاريخ 27/7/1999 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ عشرين ألف جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف .... لسنة... ق، كما استأنفه المطعون ضدهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، حكمت بتاريخ 15/2/2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وأعمل حكم المادة 174 من القانون المدني ورتب على ذلك توافر مسئوليتها، في حين أنها استندت في دفعها المشار إليه إلى انتفاء علاقة التبعية بينها وبين سائق القطار، إذ أن القطار - مرتكب الحادث - مملوك لهيئة السكك الحديدية وأن سائقه موظف بذات الهيئة المذكورة التي لها عليه وحدها السلطة الفعلية في رقابته وتوجيهه والإشراف عليه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن خطأ سائق القطار باعتباره تابعاً لها على ما خلص إليه من استئجارها القطار من الهيئة العامة للسكك الحديدية لنقل العاملين لديها من مساكنهم إلى مقار عملهم والعكس ولها على سائقه سلطة إصدار الأوامر في هذا الشأن ومحاسبته في عدم تنفيذها. دون أن يبين سنده في ذلك والدليل الذي استخلص منه ما انتهى إليه سوى استئجار الطاعنة للقطار لنقل العاملين بها رغم أن استئجارها القطار لا يدل بذاته على قيام علاقة التبعية بينها وبين سائقه، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة في نفيها تلك العلاقة وهو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين على محكمة الموضوع أن ترد عليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص لتعلقه بالأساس الذي تقوم عليه مسئولية الطاعنة. ومن ثم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعنان 895 لسنة 70 ق و 63 لسنة 71 ق جلسة 13 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 252 ص 1297)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد.
---------------------------
1 -  إشهار الإفلاس في التشريع المصري ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي.
 
2 - يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه بجانب أنه حال الأداء ومعلوم المقدار وخالي من النزاع الجدي أن يكون ديناً تجارياً فكما أن غير التاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس كذلك فإن التاجر لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التي يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية.
 
3 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يبين القاضي فى حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب، فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل واحد منها أو من إقامته إذا كان قاضياً بقبول طلب أو رفضه على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر.
 
4 - المقرر أن اكتساب القضاء السابق فى مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها فى أية دعوى تالية ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها.
 
5 - لما كان المطعون ضده الأول قد طلب شهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن دفع ديونه التجارية المقضي لصالحه بها بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي........ سنة.....، ...... سنة..... جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة........ القاهرة وكان البين من أسباب هذا الحكم النهائي أن الطاعن قد دفع الدعوى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لتجارية الدين فرفضت المحكمة الدفع على سند من عدم توافر الدليل على قيام هذه الصفة فيه ثم قضت بإلزامه به وبالفوائد القانونية المقررة للديون المدنية ورفضت شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وكان هذا القضاء في خصوص الفوائد والنفاذ المعجل مما يتحمل على أسباب الحكم التي قطعت بنفي الصفة التجارية عن الدين، فإن هذه الأسباب المرتبطة بالمنطوق تكون قد حازت قوة الأمر المقضي في شأن مدنية الدين وهي حجية مانعة من إعادة البحث في طبيعة الدين مرة أخرى أمام محكمة الإفلاس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإشهار إفلاس الطاعن على سند من توقفه عن دفع دينه التجاري المقضي به عليه لصالح المطعون ضده الأول بالحكم الصادر في الدعويين أنفتي الإشارة واستئنافهما، فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في شأن مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما وهي أن الدين موضوع الحكم سالف الذكر هو دين مدني، ومن ثم لا يترتب على توقف الطاعن عن دفعه إشهار إفلاسه كتاجر.
----------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة ...... إفلاس جنوب القاهرة بطلب الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف دولار أمريكي كان قد قضي بإلزامه في الدعويين رقمي ....... لسنة .....، ..... لسنة .... جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيدتين بالاستئنافين رقمي .....، ..... لسنة ...... بتاريخ 30 مارس سنة 2000 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة ....... ق التي قضت بتاريخ 22/2/2000 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين وقدمت النيابة مذكرة في كليهما أبدت فيها الرأي بالنسبة للطعن رقم 63 لسنة 71 ق بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن رقم 895 لسنة 70 ق أصلياً ببطلان الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين واحتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 26/4/2001 أمرت هذه المحكمة بضم الطعنين للارتباط وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وإذ عُرِض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 63 لسنة 71 ق على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة النظام العام وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول استند في طلب شهر إفلاسه إلى الحكم الصادر في الدعويين رقمي .... لسنة ......، ..... لسنة ..... جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد استئنافياً والذي يقضي بإلزامه بالدين محل الطلب بيد أن هذا الحكم صدر من دائرة مدنية وليس تجارية ونفى في أسبابه توافر الصفة التجارية في النزاع وألزمه بالفائدة القانونية بسعرها في المسائل المدنية ورفض طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل وما كان ليرفضه إذا كان الدين تجارياً بحسبان أن النفاذ المعجل مقرر بقوة القانون في المواد التجارية فقطع بذلك في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الدين الذي قضى به هو دين مدني وليس تجارياً، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه حجية ذلك القضاء النهائي وقضى بإشهار إفلاسه معتبراً الدين تجارياً، فإنه يكون معيباً بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إشهار الإفلاس في التشريع المصري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي، وأنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه بجانب أنه حال الأداء ومعلوم المقدار وخالٍ من النزاع الجدي أن يكون ديناً تجارياً فكما أن غير التاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس كذلك فإن التاجر لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التي يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يبين القاضي في حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب، فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل واحد منها أو من إقامته إذا كان قاضياً بقبول طلب أو رفضه على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر. وأن اكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد طلب شهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن دفع ديونه التجارية المقضي لصالحه بها بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي ...... سنة ....، ...... سنة ..... جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئنافين رقمي ......، .... لسنة ..... القاهرة وكان البين من أسباب هذا الحكم النهائي أن الطاعن قد دفع الدعوى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لتجارية الدين فرفضت المحكمة الدفع على سند من عدم توافر الدليل على قيام هذه الصفة فيه ثم قضت بإلزامه به وبالفوائد القانونية المقررة للديون المدنية ورفضت شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وكان هذا القضاء في خصوص الفوائد والنفاذ المعجل مما يتحمل على أسباب الحكم التي قطعت بنفي الصفة التجارية عن الدين، فإن هذه الأسباب المرتبطة بالمنطوق تكون قد حازت قوة الأمر المقضي في شأن مدنية الدين وهي حجية مانعة من إعادة البحث في طبيعة الدين مرة أخرى أمام محكمة الإفلاس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإشهار إفلاس الطاعن على سند من توقفه عن دفع دينه التجاري المقضي به عليه لصالح المطعون ضده الأول بالحكم الصادر في الدعويين آنفتي الإشارة واستئنافهما، فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في شأن مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما وهي أن الدين موضوع الحكم سالف الذكر هو دين مدني، ومن ثم لا يترتب على توقف الطاعن عن دفعه إشهار إفلاسه كتاجر بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب هذا الطعن وبالتالي لا يكون هناك ثمة محل لبحث الطعن الآخر رقم 895 لسنة 70 ق المرفوع من نفس الطاعن على ذلك الحكم المطعون فيه.

(الطعن 1720 لسنة 64 ق جلسة 13 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 251 ص 1292)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل احمد صادق ومحمود محمد سعيد.
-----------------------
1 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب الشارع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليـه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
 
2 - لما كان النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون … وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول… وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة". والنص فى المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن "يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم  22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذ أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة فى هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول". يدل على أن المشرع وإن كان أوجب على اللجنة أن تخطر الممول بميعاد نظر طعنه قبل إنعقادها بعشرة أيام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلا أنه لم يشترط مراعاة هذه المدة عند إخطاره بالجلسة المحددة لإصدار القرار . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالملف الفردي للمطعون ضده أن لجنة الطعن حددت جلسة 11/1/1992 لنظر طعنه بعد إخطاره لحضورها بالنموذج رقم 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول رقم 7070 بتاريخ 11/12/1991 أي قبل ميعاد الجلسة بأكثر من عشرة أيام وإزاء عدم حضوره بنفسه أو بوكيل عنه أو إبدائه عذراً عن تخلفه حجزت الطعن للقرار لجلسة 25/1/1992 ثم مدت النطق به لجلسة 29/1/1992 وأخطرته بكتابها المسجل بعلم الوصول رقم 121 بتاريخ 13/1/1992 وتسلمه فى 22/1/1992 ولتخلفه عــن الحضـور للمرة الثانية سواء بنفسه أو بوكيل عنه وإنتفاء العذر أصدرت قرارها بإعتبار طعنه كأن لم يكن، وبذلك تكون لجنة الطعن قــد راعت كافة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن على قالة إن اللجنة لم تراع مدة العشرة أيام عند إخطار المطعون ضده بجلسة النطق بالقرار حال أن المشرع لم يتطلب ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
---------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في استغلال جرار زراعي في الفترة من سنة 1981 حتى سنة 1987. وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن، فطعن عليه بالدعوى رقم ......... سنة ........... ضرائب دمنهور الابتدائية، وبتاريخ 7/4/1993 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن لبحث أوجه اعتراضاته على تقديرات المأمورية لعدم إخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه أمامها. استأنفت الطاعنة "مصلحة الضرائب" هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... وبتاريخ 12/1/1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تأييد القرار المطعون فيه باعتبار الطعن كأن لم يكن على قالة إن لجنة الطعن أخطرت المطعون ضده بتحديد جلسة 25/1/1992 لنظر طعنه بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم وصول ثابت فيه أنه أخطر بالجلسة بتاريخ 22/1/1992 ومن ثم يكون الإخطار جاء على خلاف حكم المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي توجب أن يكون الإخطار بالجلسة قبل عشرة أيام على الأقل سابقة على ميعاد انعقادها، حال أن لجنة الطعن راعت كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة سالفة البيان وإزاء تخلف المطعون ضده عن المثول أمامها أوقعت عليه الجزاء المقرر بتلك المادة باعتبار طعنه كأن لم يكن، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ..... وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موص عليه بعلم الوصول ... وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة". والنص في المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على "أن يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن، وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول". يدل على أن المشرع وإن كان قد أوجب على اللجنة أن تخطر الممول بميعاد نظر طعنه قبل إنعقادها بعشرة أيام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، إلا أنه لم يشترط مراعاة هذه المدة عند إخطاره بالجلسة المحددة لإصدار القرار. لما كان ذلك، وكان الثابت بالملف الفردي للمطعون ضده أن لجنة الطعن حددت جلسة 11/1/1992 لنظر طعنه بعد إخطاره لحضورها بالنموذج رقم 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول رقم 7070 بتاريخ 11/12/1991 أي قبل ميعاد الجلسة بأكثر من عشرة أيام وإذاء عدم حضوره بنفسه أو بوكيل عنه أو إبدائه عذراً عن تخلفه حجزت الطعن للقرار لجلسة 25/1/1992 ثم مدت النطق به لجلسة 29/1/1992 وأخطرته بكتابها المسجل بعلم الوصول رقم 121 بتاريخ 13/1/1992 ولتخلفه عن الحضور للمرة الثانية سواء بنفسه أو بوكيل عنه وإنتفاء العذر أصدرت قرارها باعتبار طعنه كأن لم يكن، وبذلك تكون لجنة الطعن قد راعت كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن على قالة إن اللجنة لم تراع مدة العشرة أيام عند إخطار المطعون ضده بجلسة النطق بالقرار حال أن المشرع لم يتطلب ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

(الطعن 1228 لسنة 70 ق جلسة 19 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 254 ص 1305)

   برئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ درويش مصطفى أغا نائب رئيس المحكمة، علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان ويحيى عبد اللطيف مومية.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور.

3 -  المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها والوقوف على مقصود العاقدين منها وذلك في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد سبقها أو عاصرها من اتفاقات إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها.
 
4 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن نيته والمطعون ضده انصرفت إلى استمرار عقد الإيجار المبرم فيما بينهما حتى يستنفذ مقدم الإيجار البالغ ....... وأيد ذلك بإقرار مؤرخ     /    / 1997 مذيل ببصمة خاتم وإصبع منسوب صدورهما إلى الأخير غير مطعون عليه بثمة مطعن ثابت به تسلمه للمبلغ المشار إليه على أن يخصم منه مبلغ 15 جنيه من القيمة الإيجارية الشهرية إلى أن تستنفذ بعدها يكون سداد القيمة الإيجارية ومقدارها تسعون جنيها كاملا، مما مفاده انصراف نيتهما إلى استمرار مدة العقد حتى نفاذ المبلغ سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن الجوهري ودلالة المستند المشار إليه بسبب النعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يعيبه.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 84 لسنة 1999 مدني محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة له والمبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1/4/1997 والتسليم لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديده، كما وجه الطاعن دعوى فرعية إلى المطعون ضده بطلب تحديد مدة الإيجار في العقد المبرم بينهما بستين عاماً قياساً على الحكر أو لمدة أحد عشر عاماً وشهراً واحداً مدة أقساط المقدم الذي استلمه المطعون ضده منه بموجب الإيصال المؤرخ 1/4/1997. حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضده في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 1476 لسنة 47 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - والتي قضت بتاريخ 4/4/2000 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إرادته والمطعون ضده انصرفت إلى استمرار العلاقة الايجارية حتى يستنفذ مقدم الإيجار البالغ 2000 جنيه ودلل على ذلك بإقرار صادر من الأخير بتاريخ 1/4/1997 ثابت فيه تسلمه للمبلغ سالف الذكر على أن يخصم منه شهرياً مبلغ خمسة عشر جنيهاً بعدها تدفع القيمة الإيجارية كاملة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ودلالة المستند المشار إليه رغم أثره في قضائه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاًَ جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور. كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها والوقوف على مقصود العاقدين منها وذلك في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد سبقها أو عاصرها من اتفاقات إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن نيته والمطعون ضده انصرفت إلى استمرار عقد الإيجار المبرم فيما بينهما حتى يستنفذ مقدم الإيجار البالغ 2000 جنيه وأيد ذلك بإقرار مؤرخ 1/4/1997 مذيل ببصمة خاتم وإصبع منسوب صدورهما إلى الأخير غير مطعون عليه بثمة مطعن ثابت به تسلمه للمبلغ المشار إليه على أن يخصم منه مبلغ 15 جنيه من القيمة الإيجارية الشهرية إلى أن تستنفذ بعدها يكون سداد القيمة الإيجارية ومقدارها تسعون جنيهاً كاملاً، مما مفاده انصراف نيتهما إلى استمرار مدة العقد حتى نفاذ المبلغ سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن الجوهري ودلالة المستند المشار إليه بسبب النعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين من عبارات الإيصال المؤرخ 1/4/1997 والذي عاصر تاريخ تحرير عقد الإيجار أن إرادة الطرفين انصرفت إلى استمرار مدة الإيجار حتى يستنفذ الطاعن مقدم الإيجار الذي استلمه المطعون ضده بموجب هذا الإيصال والتي تمتد لأكثر من أحد عشر عاماً من تاريخ العقد. وإذ اعتبر الحكم المستأنف أن عقد الإيجار انعقد لمدة دفع الأجرة وقضى بانتهاء العقد والإخلاء فيكون قد تردى في الخطأ ويتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.

(الطعن 81 لسنة 67 ق جلسة 22 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 255 ص 1309)

    برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله وعطاء محمود سليم.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن.
 
2 - إذ كان الثابت من الإطلاع على صحيفة الطعن وصورها أنها خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك أن صحيفته أودعت من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعن لأن التوقيع على صحيفة الطعن وحده هو الذي يضمن جدية الطعن وكفاية أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى...... لسنة....... كلي أحوال شخصية الزقازيق - مأمورية فاقوس - على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة وقالت بياناً لذلك إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ اعتدى عليها بالضرب والسب مما سبب لها ضرراً لا يستطاع معه استمرار العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/5/1996 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 11/12/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن صحيفته وكذا الصور المرفقة بها خلت جميعها من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة الطعن وصورها أنها خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون باطلاً ولا يغير من ذلك أن صحيفته أودعت من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعن لأن التوقيع على صحيفة الطعن وحده هو الذي يضمن جدية الطعن وكفاية أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون.
ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.

(الطعن 6705 لسنة 62 ق جلسة 23 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 256 ص 1311)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى.
-----------------------
1 - إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 - على أن: "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: (أولا) ..... (ثانيا) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الآتية: (أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين" مفاده أن تقدير قيمة الأرض الزراعية التي فرضت عليها ضريبة توصلا لتقدير الرسوم النسبية عليها يكون على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة السنوية.
 
2 - إذ كان الثابت بالأوراق وبتقريري الخبير المودعين ملف الدعوى أن الأرض محل الدعوى موضوع أمر التقدير لا تقع في ضواحي المدن ومربوط عليها ضريبة سنوية ومن ثم يتعين تقدير قيمتها وفقا للبند "أ" من الفقرة ثانيا من المادة 75 سالفة الذكر وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بتأييد أمر تقدير الرسوم النسبية الآخذ بتقدير قيمة الأرض وفقا لنظام التحري، فإنه فضلا عن مخالفته للثابت في الأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
 
3 - إذ كان الثابت بتقرير المعارضة في رسوم صندوق الخدمات أنه انصب على المغالاة في تقدير الرسوم النسبية بما يؤدي للمغالاة في تقدير رسوم صندوق الخدمات ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه أن المعارضة انصبت على المنازعة في أساس الالتزام يكون غير صحيح مفتقرا إلى أصله في تقرير المعارضة ولا ينال من ذلك إضافة الطاعن بجلسات المرافعة سببا يتعلق بأساس الالتزام بعد أن اتصلت المعارضة بالمحكمة وفقا لصحيح الإجراءات التي استوجبها القانون. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله المعارضة في أمر تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 63 لسنة 87/88 يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية استصدر أمري تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى 2708 لسنة 80 مدني كلي سوهاج أولهما بمبلغ 17420.450 جنيه كرسم نسبي وثانيهما بمبلغ 8710.230 جنيه كرسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وعارض فيهما الطاعن على سند من أن الرسم النسبي صدر وفقاً لنظام التحري وشابته المغالاة وأن رسم صندوق الخدمات غير مستحق لصدور الحكم قبل إصدار القانون رقم 63 لسنة 87 الذي فرض ذلك الرسم. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتقدير الرسوم بمبلغ 351.900 جنيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم - بالاستئناف 186 لسنة 65 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول المعارضة في أمر تقدير رسوم صندوق الخدمات لرفعها بغير الطريق القانوني وبتأييد أمر تقدير الرسوم النسبية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بتأييد أمر تقدير الرسوم النسبية رغم تقديره لقيمة الأرض موضوع الدعوى المقدر عنها الرسم عن طريق التحري في حين أنها باعتبارها أرضاً زراعية خارج ضواحي المدن تقدر قيمتها على أساس القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين مثل وفقاً لما خلص إليه خبير الدعوى وحكم أول درجة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يورد رداً على ما جاء بتقرير الخبير وحكم أول درجة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 - على أن: "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: (أولاً) .... (ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية: (أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين. مفاده أن تقدير قيمة الأرض الزراعية التي فرضت عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية عليها يكون على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة السنوية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبتقريري الخبير المودعين ملف الدعوى أن الأرض محل الدعوى موضوع أمر التقدير لا تقع في ضواحي المدن ومربوط عليها ضريبة سنوية ومن ثم يتعين تقدير قيمتها وفقاً للبند (أ) من الفقرة ثانياً من المادة 75 سالفة الذكر وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بتأييد أمر تقدير الرسوم النسبية الأخذ بتقدير قيمة الأرض وفقاً لنظام التحري، فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت في الأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث ينعى الطاعن - بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ قضى بعدم قبول المعارضة في أمر تقدير رسوم صندوق الخدمات على سند من إقامته بتقرير بقلم الكتاب حال منازعته في أساس الالتزام. في حين أن المنازعة في مقدار الرسم النسبي يعد منازعة في رسوم الصندوق التي تقدر بواقع نصف الرسم النسبي وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الثابت بتقرير المعارضة في رسوم صندوق الخدمات أنه انصب على المغالاة في تقدير الرسوم النسبية بما يؤدي للمغالاة في تقدير رسوم صندوق الخدمات ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه أن المعارضة انصبت على المنازعة في أساس الالتزام يكون غير صحيح مفتقراً إلى أصله في تقرير المعارضة ولا ينال من ذلك إضافة الطاعن بجلسات المرافعة سبباً يتعلق بأساس الالتزام بعد أن اتصلت المعارضة بالمحكمة وفقاً لصحيح الإجراءات التي استوجبها القانون. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله المعارضة في أمر تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 63 لسنة 87/88 يكون فضلاًَ عن مخالفته للثابت بالأوراق معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.

(الطعن 1844 لسنة 70 ق جلسة 24 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 258 ص 1321)

   برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان نواب رئيس المحكمة ومجدي زين العابدين.
------------------------
1 - إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث لم توجه له طلبات أمام درجتي التقاضي، ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء كما أقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بالمطعون ضده الثالث، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
 
2 - تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية قاضي الموضوع التي لا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره، إلا أنه في الدعاوى التي تثير نزاعا في أمور فنية بحتة تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها - فلا يستطيع أن يشق طريقه لإبداء الرأي فيها بنفسه - يكون له الاستعانة بمشورة خبير.
 
3 - النص في المواد 135، 136، 140، 148، 153 من قانون الإثبات ومذكرته الإيضاحية وما عداها من نصوص قانون الإثبات والمرافعات، والقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وما نصت عليه المادة 131 من قانون السلطة القضائية - يدل - على أن الخبراء شأنهم شأن المترجمين من أعوان القضاء، لا يصح الاستعانة بهم إلا عند وجود المقتضى لهذه الاستعانة، فإن انتفى المقتضى لم يصح ندبهم ولا عملهم، وأن مهمتهم مقصورة على تقديم المشورة للقاضي حتى يتمكن بنفسه من الإلمام بدقائق الأدلة المقدمة إليه والترجيح بينها، وأن تحديد شخص الخبير مرجعه في النهاية إما للخصوم إذا اتفقوا أو للمحكمة التي ندبته حتى لو كان موظفا وفوضت لإدارته ترشيح من يؤدي المهمة، وأن المحكمة هي التي تبين حدود المهمة المسندة إليه، وحدود الصلاحيات المخولة له في أدائها، فيبطل عمل الخبير لو كان غير المنتدب أو أدى غير المهمة أو جاوز صلاحياته.
 
4 - الأصل أن ترد أسباب الحكم كاملة في صلب ورقته ذاتها ولا تكمله أي ورقة أخرى، فيكون الحكم مشتملا على أسبابه السائغة والواضحة الدالة على أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة ودفاع الخصوم.
 
5 - يجوز لمحكمة الموضوع متى أخذت بتقرير الخبير أن تكتفي بالإحالة إلى الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره دون أن توردها في حكمها شريطة أن تكون هذه الأسس سائغة وواضحة وكافية ومؤدية لتلك النتيجة.
 
6 - يترتب على إحالة الحكم على أسس تقرير الخبير لكي تكمل أسبابه أن يصبح هذا التقرير جزءا من بنيان الحكم المحيل، فلو كان التقرير باطلا أو معيبا بالقصور أو الفساد أو مخالفة الثابت في الأوراق امتد العيب ذاته إلى الحكم فيصبح معيبا بما شاب التقرير، فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فيها متى كانت مؤثرة وإلا كان الحكم قاصرا لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس تقرير الخبير قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات.
 
7 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المهمة المعهود بها إلى الخبراء من بيان تاريخ إعلان المطعون ضدهما بالقرار ومقدار نصيبهما في ملكية العقار لا يصح أن تسند إليهم وأن الذين قاموا بها غير من ندبتهم المحكمة، وأن العمل الذي أدوه وأبدوا الرأي فيه لم يكلفوا به - فيكون تقرير الخبراء قد أحاط به البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن إيرادا وردا، واكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبراء فإنه فضلا عن بطلانه قد عاره القصور.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الرابع والخامس أقاما الدعوى .... لسنة .... طعون القاهرة على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعديل القرار .... لسنة .... الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بوسط القاهرة من ترميم الدورين الأولين بالعقار المبين بالأوراق إلى إزالته حتى سطح الأرض، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين ....، .... لسنة ..... القاهرة. وبتاريخ 19/6/2000 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وفي الموضوع بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث أنه لم توجه له طلبات في الخصومة ولم ينازع فيها ولم يقض له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث لم توجه له طلبات أمام درجتي التقاضي، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء كما أقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بالمطعون ضده الثالث، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن المرفوع من المطعون ضدهما الرابع والخامس - الشريكين على الشيوع - على قرار الترميم لأنهما رفعها بعد الميعاد، وعلى غير إرادة الأغلبية التي ارتضت القرار ونفذته، فكلفت المحكمة مكتب الخبراء بانتداب الخبراء الثلاثة السابق ندبهم لبيان تاريخ إعلان المطعون ضدهما بقرار الترميم ومقدار نصيبهما في ملكية العقار، فقام ثلاثة خبراء آخرون بمعاينة العقار، وقدموا تقريراً أوردوا فيه رأياًَ عن حالة العقار على خلاف التقرير السابق - وهو ما لم يندبوا له - ولم يعرضوا في تقريرهم للمهمة التي حددتها المحكمة. فتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان هذا التقرير فلم يورد الحكم المطعون فيه دفاعه السالف أو يرد عليه. وأخذ بالنتيجة التي انتهى إليه تقرير الخبراء، مكتفياً بالقول أنه يطمئن إليه ويعتبر أسسه أسباباً له وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية قاضي الموضوع التي لا يجوز أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره، إلا أنه في الدعاوى التي تثير نزاعاً في أمور فنية بحتة تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها - فلا يستطيع أن يشق طريقه لإبداء الرأي فيها بنفسه - يكون له الاستعانة بمشورة خبير، لذلك نصت المادة 135 من قانون الإثبات على أن "للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: (أ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها... وبينت المادة 136 أن من حق الخصوم الاتفاق على اختيار الخبير وإلا عينته المحكمة، ونصت في فقرتها الثالثة على ما يلي "وإذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى في حقه حكم المادة 140 والتي تنص على "أن للمحكمة أن تعفي الخبير من أداء المهمة خلال خمسة أيام من إسنادها إليه بناء على طلبه متى أبدى أسباباً مقبولة - وإذ لم يؤد المهمة المكلف بها كان لها أن تحكم عليه بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها والتعويضات بغير إخلال بالجزاءات التأديبية". وتضمنت المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات أنه "لا يسوغ استثناء الخبراء الموظفين من الحكم الوارد في المادة المذكورة - أي المادة 140 - إذ أن رقابة القضاء يجب أن تشمل الخبراء عموماً بغير تفريق بينهم ولا يغني عن هذه الرقابة إشراف الجهة الإدارية على الخبير التابع لها لأن هذا الإشراف إنما يتعلق بمركزه الوظيفي ولا ينصب على الدعاوى التي يندب فيها" وتبين المادة 148 من قانون الإثبات أنه ليس للخبير أن يسمع من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إلا إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك، ولقد كان قانون المرافعات يحتم حضور الخبير في الأيام المحددة لنظر الدعوى للمناقشة حتى لو لم يكن حضوره لازماً - ما لم يتفق الخصوم على إعفائه من الحضور ثم عدل النص اكتفاء بما نصت عليه المادة 153 إثبات من أن للمحكمة أن تأمر باستدعائه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، فهذه النصوص وما عداها من نصوص قانوني الإثبات والمرافعات، والقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وما نصت عليه المادة 131 من قانون السلطة القضائية من أن "أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون" فكل ذلك يدل - على أن الخبراء شأنهم شأن المترجمين من أعوان القضاء، لا يصح الاستعانة بهم إلا عند وجود المقتضى لهذه الاستعانة، فإن انتفى المقتضى لم يصح ندبهم ولا عملهم، وأن مهمتهم مقصورة على تقديم المشورة للقاضي حتى يتمكن بنفسه من الإلمام بدقائق الأدلة المقدمة إليه والترجيح بينها، وأن تحديد شخص الخبير مرجعه في النهاية إما للخصوم إذا اتفقوا أو للمحكمة التي ندبته حتى لو كان موظفاً وفوضت لإدارته ترشيح من يؤدي المهمة، وأن المحكمة هي التي تبين حدود المهمة المسندة إليه، وحدود الصلاحيات المخولة له في أدائها، فيبطل عمل الخبير لو كان غير المنتدب.. أو أدى غير المهمة أو جاوز صلاحياته، والأصل أن ترد أسباب الحكم كاملة في صلب ورقته ذاتها ولا تكمله أي ورقة أخرى، فيكون الحكم مشتملاً على أسبابه السائغة والواضحة الدالة على أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة ودفاع الخصوم إلا أنه يجوز لمحكمة الموضوع متى أخذت بتقرير الخبير أن تكتفي بالإحالة إلى الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره بدون أن ترددها في حكمها شريطة أن تكون هذه الأسس سائغة وواضحة وكافية ومؤدية لتلك النتيجة وبالتالي فإنه يترتب على إحالة الحكم على أسس تقرير الخبير لكي تكمل أسبابه أن يصبح هذا التقرير جزءاً من بنيان الحكم المحيل، فلو كان التقرير باطلاً أو معيباً بالقصور أو الفساد أو مخالفة الثابت في الأوراق امتد العيب ذاته إلى الحكم فيصبح معيباً بما شاب التقرير، فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فيها متى كانت مؤثرة وإلا كان الحكم قاصراً لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس تقرير الخبير قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات - لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المهمة المعهود بها إلى الخبراء وهي بيان تاريخ إعلان المطعون ضدهما بالقرار ومقدار نصيبهما في ملكية العقار لا يصح أن تسند إليهم وأن الذين قاموا بها غير من ندبتهم المحكمة، وأن العمل الذي أدوه وأبدوا الرأي فيه لم يكلفوا به فيكون تقرير الخبراء قد أحاط به البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن المشار إليه بوجه النعي، واكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبراء فإنه فضلاً عن بطلانه قد عاره القصور بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 2715 لسنة 70 ق جلسة 24 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 257 ص 1315

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز نائبي رئيس المحكمة، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.

-------------

(257)
الطعن رقم 2715 لسنة 70 القضائية

(1، 2) إثبات "طرق الإثبات: القرائن: القرائن القضائية". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: في استنباط القرائن" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
(1) البينة. وقوعها على عاتق من ادعى خلاف الثابت أصلاً أو عرضاً. تقديم الدليل على رجحان المدعى به. أثره. انتقال عبء الإثبات على عاتق الخصم.
(2) الترجيح بين البيانات واستنباط القرائن. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. م/ 100 إثبات.
(3 - 6) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". إثبات "طرق الإثبات: الأدلة الكتابية: الأوراق الرسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: في تقدير الدليل الكتابي "سلطتها في المنازعات الناشئة عن العقود". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(3) عقد الإيجار ذو طابع عائلي. الغرض منه. انتفاع المستأجر الأصلي وأفراد أسرته بالعين المؤجرة. م 21 من ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من ق 49 لسنة 1977.
(4) الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. م 21 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من ق 49 لسنة 1977. المقصود بها. اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة. لمحكمة الموضوع استخلاص نية الاستقرار من الأمارات الدالة عليها. الانقطاع عن الإقامة لفترات متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يحول دون قيامها ما لم يتخل المستفيد عنها. علة ذلك.
(5) الأوراق الرسمية. غير قاطعة الدلالة على توافر الركن المادي للإقامة متى كانت من صنع صاحبها. جواز الاستدلال بها على توافر قصد الإقامة وانتفاء نية التخلي عن العين المؤجرة. كفاية توافر الركن المعنوي لاستمرار الإقامة بالعين بالشروط المنصوص عليها بالمادة 21 من ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من ق 49 لسنة 1977.
(6) تدليل الطاعن على أن أبيه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان صغيراً واستقلاله بها بعد وفاته. عدم تقديم المطعون ضدهم الدليل على تخليه عنها. مؤداه. ثبوت إقامته بالعين. قضاء الحكم المطعون فيه بتسليمها للمطعون ضدهم استناداً إلى عدم تقديمه دليلاً على إقامته وقت الوفاة. فساد في الاستدلال.

-----------------
1 - من المقرر أن البينة على من ادعى خلاف الثابت أصلاً أو عرضاً، فيما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه لأن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، وبحسب من يحمل عبء الإثبات أن يقدم الدليل على أن ما يدعيه هو الراجح لينتقل العبء على عاتق خصمه ليثبت أن ذلك الراجح مرجوح.
2 - الترجيح بين البيانات من أهم واجبات قاضي الموضوع، ولذلك أطلق المشرع يده فنصت المادة 100 من قانون الإثبات على أن يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون.. حتى يتمكن القاضي من أن يستنبط من الوقائع الثابتة لديه دليلاً على الواقعة المراد إثباتها في ضوء فهم الواقع في الدعوى وظروفها وملابساتها باستنباط سليم واستدلال سائغ.
3 - الأصل أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً، يتعاقد فيه رب الأسرة لسكنى أفرادها ولذلك نصت المادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه وقت الوفاة أو الترك".
4 - المقصود بالإقامة التي ينتقل بها حق الإجارة للمستفيدين في مفهوم نص المادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 السكنى التي يصاحبها نية جعل العين موطناًً، فلا يكفي مجرد التواجد المادي في العين وسكناها مهما طالت المدة بل ينبغي أن يصاحب ذلك عنصر معنوي هو انصراف نية الساكن لجعل العين موطناً له ومحلاً للإقامة، والنية أمر يبطنه صاحبه لا يصلح محلاً للإثبات المباشر، وإنما تستخلصه محكمة الموضوع من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، ومتى اجتمع عنصرا الإقامة لواحد من الأقارب المشار إليهم بالنص ثبت له صفة المقيم، ولا يحول دون توافرها مجرد الغياب عن العين لفترات متقاربة أو متباعدة لسبب عارض طالما ظل متمسكاً بالعنصر المعنوي أي اتخاذ العين موطناً، فلا تزول عنه صفة المقيم إلا إذا ثبت لديه نيته في التخلي عن الإقامة، فمن المقرر أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، وأن ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه.
5 - من المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادي للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هو الذي يدلي ببياناتها فهي من صنعه، ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وانتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة، وتوافر الركن المعنوي كاف لاستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977.
6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دلل على أن أباه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان سن الطاعن ست سنوات والأصل أن تكون إقامة الصغير مع أبيه في هذا الوقت، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على تعبير الطاعن عن نية التخلي عن العين بعد ثبوت إقامته فيها مع أبيه، وإنما ساقوا زعماً آخر حاصله أن شقيق الطاعن هو المستأجر الأصلي وأنه توفى فيها قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى، وهو ما دلل الطاعن على عدم صحته، كما دلل ببطاقته الشخصية ووثيقة زواجه وجواز سفره ورخصة قيادته وشهادة ميلاد ابنته على بقائه في العين قبل وفاة أبيه وبعدها إصراره على اتخاذها موطناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أنه لم يقدم دليلاً على إقامته وقت الوفاة، إذ أن بيانات الأوراق التي قدمها الطاعن حررت بناء على ما أدلى هو به من بيانات وأن معظمها لاحق على تاريخ وفاة أبيه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم....... لسنة ...... إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتسليمهم الشقة المبينة بالأوراق التي سلب حيازتها بعد وفاة شقيقه مستأجرها بالعقد المؤرخ 31/ 12/ 1977، وأقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار له امتداداً لعقد إيجار والده المستأجر الأصلي الذي توفى بتاريخ 23/ 3/ 1993، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف....... لسنة...... ق القاهرة. وبتاريخ 4/ 12/ 2000 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه تمسك بأن ما زعمه المطعون ضدهم من أن شقيق الطاعن هو المستأجر الأصلي لعين النزاع منذ سنة 1977 وأنه توفى فيها في السنة السابقة على رفع الدعوى بتاريخ 21/ 8/ 1999 غير صحيح. فقد توفى شقيقه في مسكنه البعيد عن عين النزاع بتاريخ 16/ 7/ 1994. حسب الثابت من صورة قيد وفاته التي قدمها، وكان شقيقه قد ترك عين النزاع منذ سنوات يعلمها المطعون ضدهم المقيمون بنفس المبنى، كما تمسك بأن المستأجر الأصلي لعين النزاع هو أبوه منذ سنة 1958 حيث كان سن الطاعن ست سنوات ومقيم في كنف أبيه هو وأمه وأخوته، وتوفيت أمه، ثم توفى والده المستأجر الأصلي بتاريخ 23/ 3/ 1973، واستقل كل من أخوته بمسكنه وبقى هو فيها واستدل على ذلك بصورة من بطاقته الشخصية الصادرة بتاريخ 22/ 1/ 1968 والثابت بها أنه من مواليد 8/ 10/ 1952 ووثيقة زواجه بتاريخ 29/ 5/ 1984 وجواز سفره بتاريخ 7/ 12/ 1988، ورخصة قيادته بتاريخ 23/ 5/ 1989، وشهادة ميلاد ابنته بتاريخ 1/ 12/ 1993 وقد أثبت فيها جميعاً أن محل إقامته في عين النزاع، فأطرح الحكم دفاعه قولاً منه بأن بيانات هذه الأوراق جميعاً حررت بناء على ما أدلى هو به من بيانات، وأن معظمها لاحق على تاريخ وفاة أبيه، فلا تصلح دليلاً على إقامته وقت وفاة أبيه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر أن البينة على من ادعى خلاف الثابت أصلاً أو عرضاً، فيما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه لأن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، وبحسب من يحمل عبء الإثبات أن يقدم الدليل على أن ما يدعيه هو الراجح لينتقل العبء على عاتق خصمه ليثبت أن ذلك الراجح مرجوح، فبات الترجيح بين البينات من أهم واجبات قاضي الموضوع، ولذلك أطلق المشرع يده فنصت المادة 100 من قانون الإثبات على أن "يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون..." حتى يتمكن القاضي من أن يستنبط من الوقائع الثابتة لديه دليلاً على الواقعة المراد إثباتها في ضوء فهمه لواقع الدعوى وظروفها وملابساتها باستنباط سليم واستدلال سائغ والأصل أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً، يتعاقد فيه رب الأسرة لسكنى أفرادها ولذلك نصت المادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه وقت الوفاة أو الترك" والمقصود بالإقامة التي ينتقل بها حق الإجارة للمستفيدين في مفهوم هذا النص السكنى التي يصاحبها نية جعل العين موطناًً، فلا يكفي مجرد التواجد المادي في العين وسكناها مهما طالت المدة بل ينبغي أن يصاحب ذلك عنصر معنوي هو انصراف نية الساكن لجعل العين موطناً له ومحلاً للإقامة، والنية أمر يبطنه صاحبه لا يصلح محلاً للإثبات المباشر، وإنما تستخلصه محكمة الموضوع من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، ومتى اجتمع عنصرا الإقامة لواحد من الأقارب المشار إليهم بالنص ثبت له صفة المقيم، ولا يحول دون توافرها مجرد الغياب عن العين لفترات متقاربة أو متباعدة لسبب عارض طالما ظل متمسكاً بالعنصر المعنوي أي اتخاذ العين موطناً، فلا تزول عنه صفة المقيم إلا إذا ثبت لديه نيته في التخلي عن الإقامة، فمن المقرر أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، وأن ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه، ومن المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادي للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هو الذي يدلي ببياناتها فهي من صنعه، ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وانتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة، وتوافر الركن المعنوي كاف لاستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دلل على أن أباه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان سن الطاعن ست سنوات، والأصل أن تكون إقامة الصغير مع أبيه في هذا الوقت، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على تعبير الطاعن عن نية التخلي عن العين بعد ثبوت إقامته فيها مع أبيه، وإنما ساقوا زعماً آخر حاصله أن شقيق الطاعن هو المستأجر الأصلي وأنه توفى فيها قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى، وهو ما دلل الطاعن على عدم صحته، كما دلل بالمستندات المشار إليها بوجه النعي على بقائه في العين قبل وفاة أبيه وبعدها إصراره على اتخاذها موطناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أنه لم يقدم دليلاً على إقامته وقت الوفاة، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
لما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

(الطعن 21 لسنة 71 ق جلسة 24 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 259 ص 1328)

   برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز نائبي رئيس المحكمة, بليغ كمال وأحمد عبد الحميد.
--------------------------
1 -  إن قواعد تحديد الأجرة في ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي تحددها هذه القوانين.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لهذا السبب، لأن شرط إجابته هو ثبوت التخلف عن الوفاء بالأجرة.
 
3 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 - يدلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية.
 
4 - النص فى المادة التاسعة من القانون 56 لسنة 1954 في شان الضريبة العقارية على أن "تفرض الضريبة العقارية على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13, ثم نصت المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 معدلة بالقانون 133 لسنة 1963 على اختصاص لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون السالف بتحديد الأجرة القانونية للمباني الخاضعة لأحكام القانون 46 لسنة 1962 فبات هناك ارتباط بين القيمة الإيجارية المتخذة أساسا للضريبة والأجرة القانونية في هذا التاريخ إذ ربط الضريبة يعني أن اللجان باشرت عملها وقدرت الأجرة القانونية, وظل هذا الارتباط قائما حتى 14/8/1973 تاريخ العمل بالقانون 92 لسنة 1973 المعدل للقانون 56 لسنة 1954, والذي علل فك هذا الارتباط بما جاء في مذكرته الإيضاحية من أنه "ونظرا لما لوحظ من تعطل عمل لجان التقديرات لمدد طويلة بالنسبة لكثير من العقارات المبنية وأجزائها المستجدة بسبب تقيدها في شأن هذه الأماكن بمقدار القيمة الإيجارية التي ينتهي إليها رأى لجان تحديد الأجرة التي شكلت لهذا الغرض بموجب القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والتي لم تستطع إنجاز عملها في تحديد أجرة كثير من تلك العقارات فى وقت مبكر مما أدى إلى تأخير تحديد وعاء الضريبة بواسطة لجان التقدير وعدم اتخاذ إجراءات وتحصيلها بالتالي عدة سنوات ورغبة في تلافي تلك النتائج والعمل على سرعة تحديد الضريبة وتحصيلها فقد أعد مشروع القانون المرافق للوفاء بهذا القصد".
 
5 - إذا كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الدكانين منشئان في عام 1964 وأن الأجرة الواردة بالعقدين المؤرخين 1/11/1978 ليست أجرتهما القانونية وهو ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أورد أن الدكانين منشئان عام 1964 وأن أجرتهما المتخذة أساسا للضريبة مقدارها 9.60 جنيها وذهب إلى أنه لم يصدر قرار من اللجنة بتحديد الأجرة وأنه عاجز عن معرفة الأجرة القانونية دون أن يبين الأساس الذي حددت عليه الضريبة العقارية, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا إلى أن الأجرة المكتوبة في عقدي الإيجار هي الأجرة القانونية رغم منازعة الطاعن في مطابقتها لهذه الأجرة ودون أن يفصل في الخلاف حول حقيقة هذه الأجرة ويتثبت من مقدارها لتحديد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 على الرغم من أنها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى .... لسنة ... إيجارات الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من المحلين المبينين بالأوراق لتخلفه عن سداد الأجرة والزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 عن المدة من 1/4/1997 حتى 1/5/1998 رغم تكليفه بالوفاء. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 117 ق القاهرة. وبتاريخ 12/12/2000 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الدكانين منشئان في عام 1964 وأن الأجرة الواردة بالعقدين المؤرخين 1/11/1978 ليست أجرتهما القانونية وهو ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فالتفت الحكم عن هذا الدفاع وقام بحساب الزيادة المقررة بقانون إيجار الأماكن 6 لسنة 1997 باعتبار أن الأجرة الواردة بالعقد هي الأجرة القانونية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قواعد تحديد الأجرة في ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي تحددها هذه القوانين، وأنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لهذا السبب، لأن شرط إجابته هو ثبوت التخلف عن الوفاء بالأجرة، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 - يدلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية. ولما كان النص في المادة التاسعة من القانون 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة العقارية على أن "تفرض الضريبة العقارية على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13" ثم نصت المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 معدلة بالقانون 133 لسنة 1963 على اختصاص لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون السالف بتحديد الأجرة القانونية للمباني الخاضعة لأحكام القانون 46 لسنة 1962 فبات هناك ارتباط بين القيمة الإيجارية المتخذة أساساً للضريبة والأجرة القانونية في هذا التاريخ إذ ربط الضريبة يعني أن اللجان باشرت عملها وقدرت الأجرة القانونية، وظل هذا الارتباط قائماً حتى 14/8/1973 تاريخ العمل بالقانون 92 لسنة 1973 المعدل للقانون 56 لسنة 1954، والذي علل فك هذا الارتباط بما جاء في مذكرته الإيضاحية من أنه" ونظراً لما لوحظ من تعطل عمل لجان التقديرات لمدد طويلة بالنسبة لكثير من العقارات المبنية وأجزائها المستجدة بسبب تقيدها في شأن هذه الأماكن بمقدار القيمة الإيجارية التي ينتهي إليها رأي لجان تحديد الأجرة التي شكلت لهذا الغرض بموجب القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والتي لم تستطع إنجاز عملها في تحديد أجرة كثير من تلك العقارات في وقت مبكر مما أدى إلى تأخير تحديد وعاء الضريبة بواسطة لجان التقدير وعدم اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها بالتالي عدة سنوات الأمر الذي أضر بصالح الممولين وصالح الخزانة على السواء، ورغبة في تلافي تلك النتائج والعمل على سرعة تحديد الضريبة وتحصيلها فقد أعد مشروع القانون المرافق للوفاء بهذا القصد..." ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن الدكانين منشئان في عام 1964 وأن أجرتهما المتخذة أساساً للضريبة مقدارها 9.60 جنيهاً وذهب إلى أنه لم يصدر قرار من اللجنة بتحديد الأجرة وأنه عاجز عن معرفة الأجرة القانونية دون أن يبين الأساس الذي حددت عليه الضريبة العقارية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن الأجرة المكتوبة في عقدي الإيجار هي الأجرة القانونية رغم منازعة الطاعن في مطابقتها لهذه الأجرة ودون أن يفصل في الخلاف حول حقيقة هذه الأجرة ويتثبت من مقدارها لتحديد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 على الرغم من أنها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 4797 لسنة 64 ق جلسة 15 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ج 1 هيئة عامة ق 1 ص 7

جلسة 15 من يناير سنة 2007

برئاسة السيد القاضي/ مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ طلعت أمين صادق، د. رفعت محمد عبد المجيد، كمال محمد محمد نافع، أحمد محمود مكي، يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولي، محمود رضا الخضيري، محمد محمد علي طيطه، عبد العال السمان محمد السيد وإبراهيم السعيد محمد الضهيري نواب رئيس المحكمة.

---------------

(1)
الطعن رقم 4797 لسنة 64 القضائية (هيئة عامة)

(1، 2) تعويض "التعويض عن الفعل غير المشروع: الضرر المادي: تفويت الفرصة". "حكم" "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما لا يعد كذلك". مسئولية "المسئولية التقصيرية: الضرر المادي: الفرصة الفائتة".
(1) الكسب الفائت. شموله ما يأمل المضرور في الحصول عليه من كسب. م 221/ 1 مدني. شرطه. أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة. أمل الأبوين في بر ابنهما لهما رعاية وانتفاعاً بإحسانه إليهما. أمراً قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياً دون انتظار بلوغه سناً معينة.
(2) عدم اشتراط القانون سناً معينة بالابن المتوفى في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما. شرطه. أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.

--------------
1 - إن المادة 221/ 1 من القانون المدني قد نصت على أن "ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب..." ويدخل في الكسب الفائت ما يأمل المضرور في الحصول عليه من كسب متى كان لهذا الأمل أسباب مقبولة، ذلك أن فرصة تحقيق الكسب أمر محتمل إلا أن فواتها أمر محقق شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة، وكان أمل الأبوين في بر ابنهما لهما رعاية وانتفاعاً بإحسانه إليهما، أمراً قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياً دون انتظار بلوغه سناً معينة.
2 - إن القانون لم يشترط سناً معينة بالابن المتوفى في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة، وكان أمل الوالدين في بر ابنهما بهما ورعايته لهما والانتفاع بإحسانه لهما أمراً قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياً دون انتظار بلوغه سناً معينة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن (النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون) يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 5038 سنة 1992 مدني المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمورثة عن وفاة ابنهما في حادث سيارة. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار سالفة البيان، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1672 لسنة 45 ق المنصورة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1730 لسنة 45 ق المنصورة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفضهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
- وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ الأول من إبريل سنة 2004 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل في شأن تردد الأحكام بين مبدأين - وذلك لإقرار الأول والعدول عن الثاني - حاصل أولهما أن أمل الأبوين في أن يستظلا برعاية ابنهما في شيخوختهما يقوم على أسباب مقبولة منذ ميلاده حياً، فإذا توفى الابن من جراء حادث جاز تعويضهما عن فوات هذه الفرصة دون اشتراط بلوغ الابن لسن معينة، أما المبدأ الثاني فحاصلة أن أمل الأبوين في رعاية الابن لا يقوم على أسباب مقبولة إلا إذا كان الابن قد بلغ وقت وقوع الحادث سناً معينة اختلفت في تقديرها الأحكام بين سبع سنوات أو عشر، أو اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة - مع الفصل في الطعن على هذا الأساس - فحددت الهيئة جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها.
وحيث إن المادة 221/ 1 من القانون المدني قد نصت على أن "ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.." ويدخل في الكسب الفائت ما يأمل المضرور في الحصول عليه من كسب متى كان لهذا الأمل أسباب مقبولة، ذلك أن فرصة تحقيق الكسب أمر محتمل إلا أن فواتها أمر محقق شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة، وكان أمل الأبوين في بر ابنهما لهما رعاية وانتفاعاً بإحسانه إليهما، أمراً قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياً دون انتظار بلوغه سناً معينة، لما كان ذلك فإن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بهذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية والعدول عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك وتفصل في الطعن على هذا الأساس.
- وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادي للمطعون ضدهما لوفاة نجلهما على سند من أن وفاته تمثل ضياع فرصتهما في رعايته لهما التي كان يأملان أن يستظلا بها وإنفاقه عليهما في المستقبل رغم أن الثابت بالأوراق أن سن الابن وقت الحادث لم يكن قد تجاوز العاشرة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
- وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القانون لم يشترط سناً معينة بالابن المتوفى في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة، وكان أمل الأبوين في بر ابنهما بهما ورعايته لهما والانتفاع بإحسانه لهما أمراً قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياً دون انتظار بلوغه سناً معينة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

لذلك

رفضت الهيئة الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف ومبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة مع مصادرة الكفالة.

الطعن 5432 لسنة 70 ق جلسة 15 / 4 / 2007 مكتب فني 52 ج 1 هيئة عامة ق 2 ص 11

جلسة 15 من إبريل سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ طلعت أمين صادق، د. رفعت محمد عبد المجيد، كمال محمد محمد نافع، أحمد محمود مكي، يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولي، محمود رضا الخضيري، محمد محمد علي طيطه، عبد العال السمان محمد السيد وإبراهيم السعيد محمد الضهيري نواب رئيس المحكمة.
------------
(2)
الطعن رقم 5432 لسنة 70 القضائية (هيئة عامة)
(10 - 1) أشخاص اعتبارية. أموال "الأموال العامة للدولة". حكم "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما لا يعد كذلك". دعوى "الصفة فيها". شركات. مسئولية "المسئولية الشيئية". نيابة "النيابة القانونية". هيئات.
 (1)المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء. افتراض قيامها على كل من أوجد شيئاً خطراً ينتفع به. وجوب تحمله تبعة ما ينجم عن هذا الشيء من أضرار سواء كان مالكاً أو غير مالك. كفاية إثبات المضرور وقوع الضرر بفعل الشيء. دفعهما. شرطه. إثبات المسئول أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. م 178 مدني.
(2) حارس الشيء المفترض قيام الخطأ في جانبه. المقصود به. الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء. تعدد الحراس. مناطه. ثبوت أن الحراسة قد تحققت لأكثر من شخص على نفس الشيء وتساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً على الشيء نفسه. بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر. مرده. القواعد العامة في القانون المدني.
(3) مسئولية الحارس عن الشيء المنصوص عليها بالمادة 178 مدني. شرطه. أن يكون الشيء آلة ميكانيكية أو شيئاً يقتضي حراسته عناية خاصة. الشبكات الكهربائية. عدم قابلية الطاقة الكهربائية السارية فيها للتجزئة. إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها. من المنافع العامة. خضوعها لإشراف الدولة واعتبار منشآتها من الأموال العامة. مؤداه. عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. م 87 مدني.
 (4)الشخصيات الاعتبارية التي أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. ملكيتها للدولة. علة ذلك.
 (5)تمثيل الدولة. نوع من النيابة القانونية. الوزير. تمثيله الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته بحسبانه المشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة.
(6) العاملون في المرافق العامة. تبعيتهم للمحافظ أو رؤساء الوحدات. عدم سلب الوزراء صفتهم في تمثيل تلك المرافق. مؤداه. تبعيتهم لوحدات الحكم المحلي والوزير المختص في أن. لازمه. ثبوت الحراسة للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني. بقاء السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً. عدم انفراد أحد بها. الأجهزة القائمة على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها. تعاونها في حراستها وإدارتها والشبكة التي تنقلها والقائمة بتشغيلها وصيانتها واستغلالها نيابة عن الدولة. اعتبارهم جميعاً حراساً على هذه الأشياء متضامنين في تعويض الأضرار الحاصلة منها.
 (7)الشخص الاعتباري عام أو خاص. الاكتفاء عند اختصامه في تحديد الصفة. ذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى. المادتان 178 مدني، 115 مرافعات. مؤدى ذلك. للمضرور إقامة دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً. استيفاء حقه في التعويض من أحدهما. أثره. براءة ذمة الباقين. م 284 مدني.
 (8)تعدد الحراس. جائز. مقصوده. ثبوت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشيء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة. شرطه. قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً. بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر. مرده. القواعد العامة في القانون المدني.
(9) الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. أجهزة أنشأتها الدولة ومنحتها الشخصية الاعتبارية. خضوعها للإشراف المباشر للدولة واعتبار منشآتها من الأموال العامة لازمه. الشركات القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي. لها الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني. مؤداه. للمضرور إقامة دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً. حقه في التعويض من أحدهما. أثره. براءة ذمة الباقين. م 284 مدني. لكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة. م 169 مدني.
 (10)ثبوت أن وفاة المجني عليه نجم عن بروز أحد أسلاك الكهرباء من أحد صناديق توزيع الكهرباء الموجودة في الطريق العام والتي كانت تحوي التيار الكهربائي. خضوع هذه الصناديق وقت الحادث لحراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر ووحدات الحكم المحلي. رفض الحكم المطعون فيه دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإلزامها بالتعويض. لا خطأ.
----------------------
1 - مفاد النص في المادة 178 من القانون المدني يدل على أن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلما يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورين, فلم يشترط وقوع ثمة خطأ من المسئول عن التعويض وفرض على كل من أوجد شيئا خطرا ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشيء من أضرار سواء كان مالكا  أو غير مالك, فحمل الحارس هذه المسئولية وأسسها على خطأ مفترض يكفي لتحققه أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشيء, ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
2 - يقصد بالحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء على أنه يمكن أن يتعدد الحراس متى ثبت أن الحراسة قد تحققت لأكثر من شخص على نفس الشيء وتساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعا على الشيء نفسه، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردودا للقواعد العامة في القانون المدني.
 
3 - إذ كانت المادة 178 من القانون المدني قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشيء أن يكون هذا الشيء آلة ميكانيكية أو شيئا تقتضي حراسته عناية خاصة, وكان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة, ولكن فيما يسري خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة. ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد شأن الأشياء المادية، ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوقها وطبيعة العلاقة بينها ويتضح من الإطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة وقد نصت المادة 87 من القانون المدني على أن "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص...." وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
 
4 - إن الشخصيات الاعتبارية التي أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة هي في حقيقة الواقع مملوكة للدولة لأنها تابعة للشركة القابضة ووزير الكهرباء والطاقة هو الذي يرأس جمعيتها العمومية كما أن الشركة القابضة هي المالكة لكل الشركات المتفرعة عنها مما مفاده أن كل هذه الشركات وكذلك وحدات الحكم المحلي ما هو إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها إدارة هذا المرفق بقصد إحكام  سيطرتها عليه.
 
5 - جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على أن تمثيل الدولة هو نوع من النيابة  القانونية وأن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته بحسبانه هو المشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة.
 
6 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن قانون الحكم المحلي إذ أعطى للمحافظ..... أو رؤساء الوحدات سلطة على العاملين في المرافق  العامة بما يجعلهم تابعين له إلا أنه لم يسلب الوزراء صفتهم في تمثيل هذه المرافق مما يجعلهم تابعين لوحدات الحكم المحلي والوزير المختص في أن - فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني, فتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معا ولا ينفرد بها أحدهم وإنما لابد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها في حراستها وإدارتها والشبكة التي تنقلها وتقوم بتشغيلها وصيانتها واستغلالها في شتى الاستخدامات خدمة للمواطنين نيابة عن الدولة المالك الحقيقي للطاقة الكهربائية والشبكة التي تقوم على إدارة خدماتها, كل يسيطر على جزء من الشبكة فيكونون جميعا حراسا على هذه الأشياء متضامنين في تعويض الأضرار الحاصلة من استعمالهم لها طبقا لقاعدة (الغرم بالغنم).
 
7 - التزاما بنهج المشرع وما استهدفته المادة 178 من القانون المدني والمادة 115 من قانون المرافعات من الاكتفاء عند اختصام أي شخص اعتباري عام أو خاص في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعا وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملا بنص المادة 284 من القانون المدني.
 
8 - المقرر - أنه يجوز تعدد الحراس, ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشيء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعا, ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على  الآخر مردودا إلى القواعد العامة في القانون المدني.
 
9 - إن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها, فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشأت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني, فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعا وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملا بالمادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملا بنص المادة 169 من القانون المدني.
10 - إذ  كان الحادث قد نجم عن بروز أحد أسلاك الكهرباء من أحد صناديق توزيع الكهرباء الموجودة في الطريق العام مما أدى إلى وفاة المجني عليه, وكانت هذه الصناديق وما فيها من أسلاك تحوي التيار الكهربائي تخضع وقت الحادث لحراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر ووحدات الحكم المحلي, فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإلزامها بالتعويض, فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
-----------------------
الهيئة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 5759 لسنة 1999 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بالتعويض عما لحقهما من ضرر بسبب وفاة مورثهما نتيجة صعقه من تيار كهربائي من سلك بارز من أحد صناديق الكهرباء بالطريق العام ومحكمة أول درجة حكمت بما قدرته من تعويض، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1665 لسنة 56 ق الإسكندرية كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 2063 لسنة 56 ق الإسكندرية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في استئناف المضرورين بزيادة التعويض وفي استئناف الشركة برفضه، طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على الدائرة المختصة التي رأت بجلستها المعقودة في 6 من مايو سنة 2004 بعد أن قضت بقبول الطعن شكلاً أحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل للأخذ بأحد المبادئ التي قررتها أحكام سابقة والعدول عما يخالفه ويقضي أولها بمسئولية وحدات الحكم المحلي عن حراسة شبكات الكهرباء وبالتالي مسئوليتها عن الأضرار التي تحدثها إعمالاً لأحكام قانون الحكم المحلي وتعديلاته والقرارات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن، وعدم مسئولية الجهات القائمة على إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية من مؤسسات أو هيئات أو شركات بحسبان أن مهمتها تنحصر في إنتاج الطاقة وبيعها مقابل جعل مادي وهذا ليس من شأنه إخراج الشبكات من السلطة الفعلية للحكم المحلي، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى مسئولية هيئة كهرباء مصر عن الصيانة باعتبارها حارسة على شبكات الكهرباء طبقاً لقانون إنشائها، وذهب اتجاه ثالث إلى مسئولية شركات الكهرباء القائمة على توزيع وبيع الطاقة وبالتالي مسئوليتها عن عملية الصيانة كل في دائرة اختصاصها المحلي كما ذهب رأي رابع إلى التفرقة في المسئولية بين شبكة الإنارة العامة التي أسندها إلى الحكم المحلي، وبين شبكة الكهرباء التي تقوم الشركة عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين حيث أسند المسئولية عنها إلى شركة الكهرباء لأنها المسئولة عن حراستها. وأخيراً ذهب حكم آخر إلى مسئولية هذه الجهات مجتمعة "الإدارة المحلية والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع وبيع الطاقة الكهربائية" كل في حدود اختصاصها المكاني بحسبان أن كلاً منها يعتبر حارساً على منشآت الطاقة الكهربائية والأسلاك التي تسري فيها.
وحيث إن الهيئة حددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة تكميلية رأت فيها الأخذ بالمبدأ الأخير.
وحيث إن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ..." يدل على أن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلماً يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورين، فلم يشترط وقوع ثمة خطأ من المسئول عن التعويض وفرض على كل من أوجد شيئاً خطراً ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشيء من أضرار سواء كان مالكاً أو غير مالك، فحمل الحارس هذه المسئولية وأسسها على خطأ مفترض يكفي لتحققه أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشيء. ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، ويقصد بالحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء، على أنه يمكن أن يتعدد الحراس متى ثبت أن الحراسة قد تحققت لأكثر من شخص على نفس الشيء وتساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً على الشيء نفسه، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً للقواعد العامة في القانون المدني. ولما كانت المادة 178 من القانون المدني قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشيء أن يكون هذا الشيء آلة ميكانيكية أو شيئاً تقتضي حراسته عناية خاصة، وكان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة، ولكن فيما يسري خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة، ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد شأن الأشياء المادية، ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوقها وطبيعة العلاقة بينهما ويتضح من الاطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التي تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة وقد نصت المادة 87 من القانون المدني على أن "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ..." وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وهذه الشخصيات الاعتبارية التي أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة هي في حقيقة الواقع مملوكة للدولة لأنها تابعة للشركة القابضة ووزير الكهرباء والطاقة هو الذي يرأس جمعيتها العمومية كما أن الشركة القابضة هي المالكة لكل الشركات المتفرعة عنها. مما مفاده أن كل هذه الشركات وكذلك وحدات الحكم المحلي ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذا المرفق بقصد إحكام سيطرتها عليه، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تمثيل الدولة هو نوع من النيابة القانونية وأن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته بحسبانه هو المشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن قانون الحكم المحلي إذ أعطى للمحافظ ... أو رؤساء الوحدات سلطة على العاملين في المرافق العامة بما يجعلهم تابعين له إلا أنه لم يسلب الوزراء صفتهم في تمثيل هذه المرافق مما يجعلهم تابعين لوحدات الحكم المحلي والوزير المختص في آن واحد - فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني، فتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً ولا ينفرد بها أحدهم وإنما لابد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها في حراستها وإدارتها والشبكة التي تنقلها وتقوم بتشغيلها وصيانتها واستغلالها في شتى الاستخدامات خدمة للمواطنين نيابة عن الدولة المالك الحقيقي للطاقة الكهربائية والشبكة التي تقوم على إدارة خدماتها. كل يسيطر على جزء من الشبكة فيكونون جميعاً حراساً على هذه الأشياء متضامنين في تعويض الأضرار الحاصلة من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة (الغرم بالغنم) التزاماً بنهج المشرع وما استهدفته المادة 178 من القانون المدني والمادة 115 من قانون المرافعات من الاكتفاء عند اختصام أي شخص اعتباري عام أو خاص في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني. لما كان ما تقدم، فإن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بالمبدأ الأخير بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المعدل، والعدول عن الأحكام الأخرى التي ارتأت غير ذلك والفصل في الطعن على هذا الأساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثلاثة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء مسئوليتها عن صيانة شبكة الكهرباء ومسئولية وحدات الحكم المحلي عنها بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، مما تعتبر معه تلك الوحدات هي الحارسة على هذه الشبكة ووقوف مسئوليتها عند حد توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بمقتضى قرار إنشائها رقم 222 سنة 1978 غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأسس قضاءه بإلزامها بالتعويض على سند من مسئوليتها عن حراسة صناديق الكهرباء دون أعمدة الإنارة وهو ما لا يؤدي إلى ثبوت مسئوليتها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن المقرر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة - أنه يجوز تعدد الحراس، ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشيء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعا، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الأخر مردودا إلى القواعد العامة في القانون المدني، كما أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني. فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان الحادث قد نجم عن بروز أحد أسلاك الكهرباء من أحد صناديق توزيع الكهرباء الموجودة في الطريق العام مما أدى إلى وفاة المجني عليه، وكانت هذه الصناديق وما فيها من أسلاك تحوي التيار الكهربائي تخضع وقت الحادث لحراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر ووحدات الحكم المحلي، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإلزامها بالتعويض، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك
رفضت الهيئة الطعن وألزمت الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.