الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 19015 لسنة 72 ق جلسة 13 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 184 ص 1105

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، منصور القاضي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة.

------------------

(184)
الطعن رقم 19015 لسنة 72 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. إيداع أسبابه".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إعدام. نيابة عامة. نقض "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(3) خطف. جريمة "أركانها". إثبات "أوراق رسمية" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب تحديد سن المجني عليها في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 288 عقوبات. علة ذلك؟
تقدير السن بأهل الخبرة أو ما يراه القاضي بنفسه. جائز متى كانت غير محققة بأوراق رسمية.
قول الحكم أن المجني عليه لم يبلغ ستة عشر سنة وقت ارتكاب جريمة الخطف دون بيان الأساس الذي استند إليه في تحديد السن وتاريخ ميلاده. قصور.
(4) جريمة "أركانها". هتك عرض. حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة هتك العرض بالقوة. مناط تحققها: أن يكون المجني عليه على قيد الحياة.
معاقبة المحكوم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض المجني عليه بالقوة على الرغم من إيراده بمدوناته وفاة المجني عليه قبل هتك عرضه. خطأ في القانون. يبطله.
(5) إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعا برأي النيابة. أساس ذلك؟
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.
(6) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كان إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - لما كانت إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة بمذكرة خلصت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات لطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد في المادة 34 من هذا القانون والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها- ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة قد تم في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - لما كان تحديد سن المجنى عليه في جناية الخطف المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات ركنًا هامًا فيها لما يترتب عليه من أثر في توافرها إذا ثبت أن المجني عليه لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالإضافة إلى توافر التحايل أو الإكراه وإلا عد الفعل مكونًا لجنحة القبض بدون وجه حق المؤثمة بالمادة 280 من القانون المذكور، والأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية، وكان الحكم قد أطلق القول بأن المجني عليه لم يبلغ ستة عشر سنة كاملة وقت وقوع جريمة الخطف دون أن يبين تاريخ ميلاده والأساس الذي استند إليه في تحديد سنه، مما يصمه بالقصور في البيان.
4 - لما كان النص في المادة 268 من قانون العقوبات على أن "كل هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع سنين....."، يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة هتك العرض تلك رهن بأن يكون الفعل المكون لها قد حصل بغير رضاء المجني عليه وهو ما يقتضي بداهة أن يكون على قيد الحياة، وكان الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - قد أورد أن المحكوم عليه بعد أن فرغ من قتل المجني عليه قام بهتك عرضه، وهو ما لا تقوم به الجريمة الأخيرة، وخلص إلى أن قتل المجني عليه عمدا مقترن بجنايتي خطفه بالتحايل وهتك عرضه بالقوى وهو عماده في إنزال عقوبة الإعدام بالمحكوم عليه، فإنه يكون فوق قصور في التدليل على قيام جريمة خطف المجنى عليه قد أخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى إليه من توافر جريمة هتك عرضه بالقوة مع عدم قيامها بأركانها القانونية - على السياق بادي الذكر- الأمر الذي يعيبه بما يبطله.
5 - لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره قد أوجبت - إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام - على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39، وكان البطلان الذى انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
6 - لما كان الطعن مقدمًا لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل...... عمدًا بأن شل حركته ونزع عنه حزامه الجلدي ولفه حول عنقه وجذبه عنه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية واقترنت بها جنايتين أخرتين هما أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل المجني عليه سالف الذكر والذي لم يبلغ ستة عشرة سنة كاملة بأن أبعده عن مكان تواجده واستدرجه لمكان الواقعة موهما إياه بالبحث له عن عمل وهتك عرضه بالقوة بأن أمسك برقبته وطرحه أرضًا ثم جثم فوقه وأمسك بعوراته ونحى عنه بنطاله وأولج قضيبه في دبره وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والدي المجني عليه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ واحد و خمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت حضوريًا وبإجماع الآراء بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة..... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة عملاً بالمادتين 268/ 1 - 2، 288 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 234/ 1 و2 من ذات القانون وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها.
وتلك المحكمة - محكمة النقض - قضت أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً. ثانيًا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمياط لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قررت بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة ...... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا وبإجماع الآراء وعملاً بالمادتين 268/ 1 - 2، 288 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 234/ 1، 2 من ذات القانون بمعاقبته بالإعدام شنقًا.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)، كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة بمذكرة خلصت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد في المادة 34 من هذا القانون والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة قد تم في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن الحكم المعروض - بعد أن سرد واقعات الدعوى ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه - دلل على اقتران جناية القتل العمد - التي أثبتها في حق المحكوم عليه بجنايتي خطف المجني عليه بالتحايل وهتك عرضه بالقوة وذلك بقوله "وحيث إنه عن اقتران القتل بجنايتين أخرتين فإنه من المقرر قانونًا أن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يتناول تغليظ العقاب في جناية القتل العمد متى تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ففي جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على فعل القتل أي فعل مستقل يتميز عنه يكون في ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل ولو كانت لم ترتكب إلا لغرض واحد بناء على تصميم جنائى واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة إذ العبرة هى بتعدد الأفعال وتميز بعضها عن بعض بالقدر الذى يعتبر به كل مكونًا لجريمة مستقلة مما تكون قد توافرت شرائط تطبيق نص الشرط الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات وذلك الاقتران قد توافرت موجبات إعماله في حق المتهم بحسبان أن المحكمة قد خلصت في قضائها إلى أن المتهم قد عمد إزهاق روح المجني عليه بقتله وقد تقدمتها جناية أخرى مستقلة عنها وهى جناية خطف المجني عليه والذى لم يبلغ ستة عشر سنة كاملة بإبعاده عن مكان وجوده واستدراجه إلى منطقة مهجورة خالية من السكان والمارة خلف ملاهي رأس البر بطريق التحايل بأن أوهمه بإيجاد فرص عمل له بإحدى مراكب الصيد مقابل أجر يومي قدره عشرة جنيهات وهي الجناية المؤثمة بالمادة 288 من قانون العقوبات وقد اقترنت أيضًا بجناية القتل جناية أخرى مستقلة تمامًا عنها وهى جناية هتك عرض المجني عليه، ذلك أن الثابت من الأوراق وما قرر به شهود الإثبات واعترافه بتحقيقات النيابة العامة أنه بعد أن فرغ المتهم من قتل المجنى عليه عمدًا بخنقه بكلتا يديه وبلف حزام بنطال المجني عليه حول عنقه بشدة وإحكام حتى فارق الحياة قام بحسر بنطاله وسرواله عن جثته وأولج قضيبه في دبره وأمنى به وهي الجناية المؤثمة بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات ومن ثم تتوافر في حق المتهم جناية القتل العمد النصوص عليها في المادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي،، ثم انتهى الحكم - من بعد - إلى ثبوت جناية خطف المجني عليه الذى لم يبلغ من العمر ست عشر سنة بالتحايل وهتك عرضه بالقوة كظرفين مشددين لجناية القتل العمد التي خلص إلى ثبوتها في حق المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان تحديد سن المجنى عليه في جناية الخطف المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات ركنًا هامًا فيها لما يترتب عليه من أثر في توافرها إذا ثبت أن المجني عليه لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالإضافة إلى توافر التحايل أو الإكراه وإلا عد الفعل مكونًا لجنحة القبض بدون وجه حق المؤثمة بالمادة 280 من القانون المذكور، والأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية، وكان الحكم قد أطلق القول بأن المجني عليه لم يبلغ ستة عشر سنة كاملة وقت وقوع جريمة الخطف دون أن يبين تاريخ ميلاده والأساس الذي استند إليه في تحديد سنه، مما يصمه بالقصور في البيان. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلما كان النص في المادة 268 من قانون العقوبات على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع سنين...." يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة هتك العرض تلك رهن بأن يكون الفعل المكون لها قد حصل بغير رضاء المجنى عليه وهو ما يقتضي بداهة أن يكون على قيد الحياة، وكان الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - قد أورد أن المحكوم عليه بعد أن فرغ من قتل المجنى عليه قام بهتك عرضه، وهو ما لا تقوم به الجريمة الأخيرة، وخلص إلى أن قتل المجني عليه عمدًا مقترن بجنايتي خطفه بالتحايل وهتك عرضه بالقوى وهو عماده في إنزال عقوبة الإعدام بالمحكوم عليه، فإنه يكون فوق قصور فى التدليل على قيام جريمة خطف المجني عليه قد أخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى إليه من توافر جريمة هتك عرضه بالقوة مع عدم قيامها بأركانها القانونية - على السياق بادى الذكر- الأمر الذى يعيبه بما يبطله. لما كانت ذلك، وكانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره قد أوجبت - إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام - على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه. لما كان الطعن مقدمًا لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه.

الطعن 21652 لسنة 65 ق جلسة 13 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 183 ص 1102

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور القاضي، عثمان متولي، مصطفى حسان نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسي.

------------

(183)
الطعن رقم 21652 لسنة 65 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن ما يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية لصدور الحكم الابتدائي في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة متى كان المدعي بالحقوق المدنية قد عدل طلب التعويض إلى ما يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

---------------
لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيًا وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عدل بجلسة ..... أمام محكمة أول درجة طلب التعويض إلى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه وهو ما يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي طبقًا لنص المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وإذ كان الحكم قد خالف الثابت بالأوراق بأن التعويض المطالب به مائة وواحد جنيه ورتب على ذلك القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف فإنه يكون معيبًا لمخالفته الثابت بالأوراق بما أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون بقضائه بعدم جواز الاستئناف الأمر الذي حجبه عن نظر شكل وموضوع الاستئناف ومن ثم يتعين نقضه.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعويين بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم في..... اختلسوا الأسهم المملوكة له في الشركة..... وعددها 300 سهم على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلب التعويض إلى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في.... ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية.
استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة..... الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا في ...... بعدم جواز نظر الاستئناف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بعدم جواز استئنافه قد خالف الثابت بالأوراق ذلك أنه أسس قضائه على أن التعويض المطلوب يدخل في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي على الرغم من إنه يزيد عن النصاب المذكور بما يجعل استئنافه للحكم الابتدائي جائزًا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى المدنية المقامة من الطاعن فاستأنف الطاعن وحده بالنسبة لحقوقه المدنية. ومحكمة ثان درجة قضت بحكمها المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف، مؤسسة قضاءها على أن التعويض المطالب به من المدعي المدني مائة وواحد جنيه وهو ما يدخل في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي. لما كان ذلك، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عدل بجلسة...... أمام محكمة أول درجة طلب التعويض إلى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه وهو ما يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي طبقًا لنص المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وإذ كان الحكم قد خالف الثابت بالأوراق بأن التعويض المطالب به مائة وواحد جنيه ورتب على ذلك القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف فإنه يكون معيبًا لمخالفته الثابت بالأوراق بما أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون بقضائه بعدم جواز الاستئناف الأمر الذي حجبه عن نظر شكل وموضوع الاستئناف ومن ثم يتعين نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية.

الطعن 5753 لسنة 65 ق جلسة 17 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 188 ص 1124

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جابري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض على عوض، عادل الكناني نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.

------------

(188)
الطعن رقم 5753 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب". تسبيبه. تسبيب معيب "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادرًا بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
(2) قتل خطأ. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كفايته للبراءة. حد ذلك؟
خلو الحكم من بيان مضمون الأوراق والتحقيقات التي استند إليها في نفى ركن الخطأ. قصور.
مثال.

----------------
1 - لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة في له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2 - لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع وأن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، لما كان ذلك، وكان الحكم لم يفصح عن ماهية الأوراق ولم يبين مضمون التحقيقات التي استند إليها في نفي ركن الخطأ وإنما أطلق القول بانتفائه في عبارة مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك الأوراق والتحقيقات كانت ملمة بهذا الدليل إلمامًا شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وذلك بأن انحرف تجاه المجنى عليها فأصطدم بها وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. ثانيًا: قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر. ثالثًا: لم يتبع تعليمات وإشارات المرور لتنظيم السير. وادعى والدي المجني عليها مدنيًا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز... قضت حضوريًا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة القتل الخطأ ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين مضمون الأدلة التي استند إليها في نفي ركن الخطأ ولم يبين وجه استدلاله بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله على قوله "فإن الثابت من مطالعة الأوراق وما أسفرت عنه التحقيقات انتفاء ركن الخطأ في جانب المتهم وهو الذي يمثل الركن المعنوي في جريمة القتل الخطأ والذي حدده القانون على سبيل الحصر في سياق المادة 238 ق. ع الأمر الذي ترى معه المحكمة القضاء ببراءة المتهم....". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع وأن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يفصح عن ماهية الأوراق ولم يبين مضمون التحقيقات التي استند إليها في نفي ركن الخطأ وإنما أطلق القول بانتفائه في عبارة مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك الأوراق والتحقيقات كانت ملمة بهذا الدليل إلمامًا شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 28266 لسنة 63 ق جلسة 17 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 187 ص 1120

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أنور محمد جابري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، ناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.

--------------

(187)
الطعن رقم 28266 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) مواد مخدرة - قانون "تفسيره". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن - ما يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد التعاطي بعد نفي قصد الإتجار عنه دون بيان العناصر التي استقت منها ذلك. قصور وفساد في الاستدلال. أساس ذلك؟

-----------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابًا لطعنه مما يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان المشرع في القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة أو إحرازها في غير الأحوال المصرح فيها قانونًا بحسب القصد في الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها في المادة 37 إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة لقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليه بنص المادة 38، ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد، فإن لم يثبت لديها وجود أي قصد من هذه القصود المعتبرة في القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجردة من القصد الخاص وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وهو الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه - في حالة حيازة أو إحراز - نبات القنب الهندي المخدر بالإضافة إلى العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها بالقانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون ضده قصد الإتجار بالنبات المخدر المضبوط خلص من ذلك مباشرة إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن إحرازه للنبات المخدر كان بقصد التعاطي دون أن يبين العناصر التي استقت منها المحكمة وجود هذا القصد مع ما لذلك من أثر في مقدار العقوبة الواجبة التطبيق، وكان لا يلزم من مجرد عدم ثبوت قصد الإتجار لدى محرز النبات المخدر تحقق قصد التعاطي لديه، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب معيبا بالفساد في الاستدلال الذى يستوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الإتجار نباتًا مخدرًا "قنب هندي" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة جوهر الحشيش المخدر.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابًا لطعنه مما يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
حيث إن حاصل الطعن المقدم من النيابة هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ انتهى إلى إحراز المتهم لنبات مخدر وبذور القنب الهندي إنما كان بقصد التعاطي استنادًا إلى أنه لم يثبت لدى المحكمة أن الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يبين العناصر التي استخلص منها توافر قصد التعاطي لدى المطعون ضده الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى العمومية أقيمت على المطعون فيه بجريمة إحراز نبات مخدر "قنب هندي" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 29، 33/، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم أ من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول وقد حصل الحكم واقعة الدعوى بما مؤداه أن الضابط.... استصدر إذنًا من النيابة العامة بتفتيش المطعون ضده لضبط ما دلت عليه التحريات السرية ما يحوزه ويحرزه من مواد مخدرة وإذ انتقل إلى منزل المطعون ضده وقام بضبطه وتفتيشه فعثر بجيب صديريه على كيس بداخله تسع لفافات بكل منها نبات يشبه جوهر نبات القنب الهندي الجاف واعترف له بإحرازه لها، ثم عرض الحكم لقصد المطعون ضده من إحراز النبات المخدر المضبوط بقوله "وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة في أن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة معه كان بقصد الإتجار، فقد خلت الأوراق من ثمة دليل على توافر هذا القصد، ولا تطمئن المحكمة في هذا الشأن إلى ما قاله الضابط من أن المتهم أقر له بأن إحرازه كان بقصد الإتجار.. ولكن تطمئن إلى أن المخدر المضبوط كان بقصد التعاطي" وانتهى الحكم إلى معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان المشرع في القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ نسبة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة أو إحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها في المادة 37 إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة لقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليه بنص المادة 38، ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد، فإن لم يثبت لديها وجود أى قصد من هذه القصود المعتبرة في القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجردة من القصد الخاص وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وهو الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه - في حالة حيازة أو إحراز - نبات القنب الهندي المخدر بالإضافة إلى العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها بالقانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون ضده قصد الإتجار بالنبات المخدر المضبوط خلص من ذلك مباشرة إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن إحرازه النبات المخدر كان بقصد التعاطي دون أن يبين العناصر التي استقت بها المحكمة وجود هذا القصد مع ما لذلك من أثر في مقدار العقوبة الواجبة التطبيق، وكان لا يلزم من مجرد عدم ثبوت قصد الإتجار لدى محرز النبات المخدر تحقق قصد التعاطي لديه، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب معيبًا بالفساد في الاستدلال الذي يستوجب نقضه والإعادة.

الطعن 18643 لسنة 63 ق جلسة 17 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 186 ص 1116

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جابري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض على عوض، عادل الكناني نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.

---------------

(186)
الطعن رقم 18643 لسنة 63 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها".
قضاء الحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى بقبول المعارضة شكلاً يوجب على محكمة النقض الفصل في موضوع المعارضة عند نظر الطعن للمرة الثانية.
(2) عقوبة "تطبيقها" "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ.
للمحكمة القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جريمة تبوير مادام أن الطاعن أكتسب حقًا بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. المادتين 55، 56 عقوبات.
(3) نقض "الطعن للمرة الثانية". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". تبوير.
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تبوير.

---------------
1 - لما كانت المعارضة قد سبق الحكم بقبولها شكلاً بالحكم المنقوض بناءً على الطعن المقدم للمرة الأولى ومن ثم يتعين الفصل في موضوع الدعوى.
2 - لما كان قد سبق القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس واكتسب المتهم حقًا في ذلك وترى هذه المحكمة من ظروف الدعوى القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة أيضًا إعمالاً لنص المادتين 55، 56 من قانون العقوبات.
3 - لما كانت هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظر الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم..... بوصف أنه: وهو حائز لأرض زراعية قام بتركها غير منزرعة رغم مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها. وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 166 لسنة 1983، 2 لسنة 1985.
ومحكمة جنح...... قضت غيابيًا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه عشرة آلاف جنيه.
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
أستأنف. ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
وقضت محكمة النقض قضت..... بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة..... الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.
وبجلسة..... نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) إحالته لنظره بالجلسة حيث قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة..... لنظر الموضوع وإعلان الطاعن.


المحكمة

حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن المعارضة سبق الحكم بقبولها شكلاً بالحكم المنقوض بناءً على الطعن المقدم للمرة الأولى ومن ثم يتعين الفصل في موضوع المعارضة.
وحيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه "وهو حائز لأرض زراعية قام بتركها غير منزرعة رغم توافر مقومات إنتاجها - وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985.
وحيث إن الواقعة على ما يبين من مطالعة الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ ...... قام المتهم وهو مالك وحائز لمساحة..... بتركها بغير زارعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهم من محضر الضبط، ومن تقرير الخبير فقد ثبت من محضر الضبط المحرر بمعرفة..... المهندس بحماية الأراضي ..... عضو جمعية أجا ومديرها...... أن المتهم قام بترك مساحة ...... غير منزرعة لمدة سنة في الموسم 1983 - 1984 وأنه تم إخطاره بزراعتها بخطاب مسجل بتاريخ...... وقد ثبت من تقرير الخبير أن أرض الاتهام في حيازة المتهم وملكه وأن مساحتها....... وأنها كانت بور صالحة للزراعة في تاريخ المخالفة وأن المتهم هو الذى قام بتبويرها لأكثر من سنة.
وحيث إنه بسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأن أرض الاتهام لم تزرع لعدم وجود مصدر ري وصرف لها وأنها محاطة بالمباني من الأربع جهات وقدم خلال جلسات المحاكمة ثلاث شهادات صادرة من الوحدة المحلية ...... تفيد بأن المنازل المحيطة بأرض الاتهام تتمتع بالخدمات العامة منذ سنة..... لما كان ذلك، وكان الاتهام ثابت فى حق المتهم من الثابت بمحضر الضبط وتقرير الخبير من أنه قام بترك مساحة ..... غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها ومن ثم يكون دفاعه سالف البيان على غير أساس خليق بالرفض. لما كان ما تقدم فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم بتاريخ ..... بدائرة ...... وهو مالك وحائز لمساحة ...... تركها غير منزرعة لمدة سنة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزارعة ومستلزمات إنتاجها الأمر المعاقب عليه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 وتقضى المحكمة بمعاقبته بهما وإلزامه المصروفات الجنائية عملاً بالمادة 304/ 2، 314، 419/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم أنه في مجال تقدير العقوبة، فقد سبق القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس واكتسب المتهم حقًا في ذلك وترى هذه المحكمة من ظروف الدعوى القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة أيضًا إعمالاً لنص المادتين 55، 56 من قانون العقوبات.

الطعن 27906 لسنة 63 ق جلسة 24 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 190 ص 1133

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل, السعيد برغوث, نبيل عمران نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولي
------------------------
لما كان الثابت من الحكم أنه لا خلاف في أن الحرز كان يحتوي على ثلاثين كبسولة من المادة المضبوطة وكان ليس هناك ما يدل على أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث فإن ما ذكره الحكم لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز الكبسولات التي ضبطت ليس هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعمل الكيماوي لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف الظاهري في لون الكبسولات المحرزة كان يقتضي تحقيقا من جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الأمر أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيبا, فضلا عن فساد استدلاله بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك, فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه.
-------------------------
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "سيكو بارتيال" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
--------------------------
    من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مادة مخدرة بقصد الاتجار قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك بأن أقام قضاءه على أن الحرز الذي أرسل للتحليل يغاير الحرز الخاص بهذه الدعوى لوجود خلاف في لون الكبسولات إذ أن محرر المحضر أثبت بمحضره وبتحقيقات النيابة أن الكبسولات المضبوطة حمراء اللون في حين أثبت المعمل الكيماوي أنها برتقالية اللون مما كان يوجب على المحكمة أن تجري تحقيقاً في هذا الشأن تستجلي به حقيقة الأمر. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد أقوال الضابط شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي انتهى إلى براءة المطعون ضده في قوله "أنه باستقراء أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تبين أن الملازم أول .... أثبت بمحضره أنه قام بضبط كيس من البلاستيك بداخله ثلاثين كبسولة حمراء اللون تشبه كبسولات السيكونال المخدرة وردد ما سبق أن قرره بتحقيقات النيابة كما أثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطبي الشرعي أن الكبسولات داخل الحرز المرسل للتحليل عبارة عن ثلاثون كبسولة برتقالية اللون، وحيث أن المحكمة لا تطمئن وتتشكك في أن الكبسولات الحمراء التي ضبطت مع المتهم هي التي أرسلت إلى المعمل الكيماوي وأنها هي التي تم تحليلها إزاء ما أثبته محرر محضر الضبط وقرره بتحقيقات النيابة من أن تلك الكبسولات حمراء اللون على حين أثبت المعمل الكيماوي أنها برتقالية اللون ومن ثم أضحى كنه المادة المضبوطة مع المتهم محل شك كبير، وحيث أنه لما تقدم تكون التهمة المسندة إلى المتهم قد تخلف الدليل على ثبوتها في حقه والذي ينال من ثقة المحكمة واطمئنانها بما يتعين معه القضاء ببراءته منها....". لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أنه لا خلاف في أن الحرز كان يحتوي على ثلاثين كبسولة من المادة المضبوطة وكان ليس هناك ما يدل على أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث فإن ما ذكره الحكم لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز الكبسولات التي ضبطت ليس هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعمل الكيماوي لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف الظاهري في لون الكبسولات المحرزة كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الأمر أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً، فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 15094 لسنة 63 ق جلسة 24 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 189 ص 1128

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل، السعيد برغوث، مدحت بسيوني وطلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة.

---------------

(189)
الطعن رقم 15094 لسنة 63 القضائية

(1) قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تعاقب قانونين. يوجب تطبيق الأول إن لم يكن الثاني أصلح للمتهم. المادة الخامسة عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في تأويل القانون.
(2) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". تهريب جمركي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التي بنى عليها.
المراد بالتسبيب المعتبر؟

قضاء الحكم بالبراءة استنادًا إلى أن الواقعة أضحت خارجة عن دائرة التأثيم في ظل القانون رقم 11 لسنة 1991 - الأصلح - الذي ألغى القانون رقم 133 لسنة 1981 دون بيان الواقعة بأركانها القانونية واستظهار مقارنة موضوعية بين القانونين وبيان الأصلح. قصور يبطله.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تهريب جمركى. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سندًا للبراءة. حد ذلك؟
إغفال الحكم بيان التهمة الثانية - التهرب من أداء الرسوم الجمركية - وعدم تعرضه لها البتة وتضمنه أسبابًا بشأنها. يبطله.

----------------

1 - من المقرر طبقًا لصريح المادة الخامسة من قانون العقوبات ووفقًا للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم فيجب دائمًا تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره ولأن الشارع وإن نص في القانون الثاني على إلغاء القانون الأول لم يقصد بالبداهة أن يشمل هذا الإلغاء عدم العقاب على الأفعال التي عاقب عليها أيضًا في القانون الثاني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه بما يوجب نقضه.
2 - لما كان الشارع يوجب أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة مع أن القانون رقم 11 لسنة 1991 الذي ألغى القانون رقم 133 لسنة 1981 هو الأصلح للمتهم وأن الواقعة المقدم عنها المطعون ضده للمحاكمة تضحى خارجة عن دائرة التأثيم دون أن يبين الواقعة بأركانها القانونية وبالتالي يستظهر من خلال مقارنة موضوعية بين النصوص العقابية أن نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 هي الأصلح للمطعون ضده بالنسبة للواقعة المقدم عنها للمحاكمة وهو ما يبيح إعمالها بأثر رجعي على واقعة الاتهام بالرغم من ارتكابها في ظل قانون سابق، فإنه يكون معيبًا بالقصور الذي يبطله.
3 - من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية - التهرب من أداء الرسوم الجمركية - فلم يعرض لها البتة ولم يدل برأيه فيها ولم يتضمن أسبابًا بشأنها فإنه يكون مشوبًا بالبطلان بشأنها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: حاز بضائع أجنبية بقصد الاتجار وغير خالصة الرسوم الجمركية ولم يسدد ضريبة الاستهلاك مع علمه بذلك عن تلك البضائع وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمواد 1، 5، 13، 121، 124، 124 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1982 والقرار رقم 66 لسنة 1982.
وادعى وزير المالية "بصفته" مدنيًا قبل المطعون ضده بقيمة التعويض المستحق.
ومحكمة جنح.... قضت حضوريًا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية.
استأنف وزير المالية "بصفته" ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة عن السيد وزير المالية "بصفته" في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك والرسوم الجمركية قد شابه خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضرائب على المبيعات قد ألغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الاستهلاك الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه على واقعة الدعوى وأن القانون الجديد هو الأصلح للمتهم والواجب التطبيق رغم أن الواقعة محل الاتهام لم تصبح بمنأى عن التأثيم في ظل سريان أحكامه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وتبرئته للمطعون ضده على القول: "وحيث إنه طبقًا للمادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة على المبيعات يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك ويبدأ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من يوم السبت 4/ 5/ 1991 فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيره وذلك على الوقائع اللاحقة على صدوره وثابت بصدور هذا القانون يعتبر القانون رقم 133 لسنة 1981 وقد ألغي وبالتالي فإنه لا يجوز تطبيقه بعد بإلغائه وتكون الواقعة محل الاتهام لا جريمة فيها وتقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية". لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقًا لصريح المادة الخامسة من قانون العقوبات ووفقًا للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم فيجب دائمًا تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره ولأن الشارع وإن نص في القانون الثاني على إلغاء القانون الأول لم يقصد بالبداهة أن يشمل هذا الإلغاء عدم العقاب على الأفعال التي عاقب عليها أيضًا في القانون الثاني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفى تطبيقه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة مع أن القانون رقم 11 لسنة 1991 الذي ألغى القانون رقم 133 لسنة 1981 هو الأصلح للمتهم وأن الواقعة المقدم عنها المطعون ضده للمحاكمة تضحى خارجة عن دائرة التأثيم دون أن يبين الواقعة بأركانها القانونية وبالتالي يستظهر من خلال مقارنة موضوعية بين النصوص العقابية أن نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 هي الأصلح للمطعون ضده بالنسبة للواقعة المقدم عنها للمحاكمة وهو ما يبيح إعمالها بأثر رجعي على واقعة الاتهام بالرغم من ارتكابها في ظل قانون سابق، فإنه يكون معيبًا بالقصور الذي يبطله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية - التهرب من أداء الرسوم الجمركية - فلم يعرض لها البتة ولم يدل برأيه فيها ولم يتضمن أسبابًا بشأنها فإنه يكون مشوبًا بالبطلان بشأنها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب والبطلان بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة.

الطعن 39725 لسنة 72 ق جلسة 3 / 12 / 2002 مكتب فني 53 ق 191 ص 1136

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(191)
الطعن رقم 39725 لسنة 72 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتناق الحكم لصورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض. يعيبه.

--------------
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن بصفته رئيسًا لمجلس أمناء مركز...... تحصل من الاتحاد الأوربي على مبلغ مائة وخمسة وأربعين ألف يورو غير مبلغ مائة وستة عشر ألف يورو بصفته أمينًا لصندوق هيئة دعم الناخبات المصريات وأن ذلك كان وليد الاحتيال القائم على إيهام الطاعن للاتحاد الأوربي بأن المبلغين لتمويل مشروع التربية السياسية وتوعية الناخبين ودعم الناخبات المصريات واصطناع الطاعن بمشاركة آخرين لشهادات انتخاب وكشوف مزورة وإعداد فواتير بنفقات وإقرارات بمصروفات على خلاف الحقيقة بزعم صرفها على توعية الناخبين ودعم الناخبات وساق على ذلك دليله من أقوال شاهد الإثبات الرائد ......، عاد في مقام رده على دفاع الطاعن بأن المبالغ التي دفعها الاتحاد الأوربي كان تنفيذًا لعقد مدنى يتبادل فيه الالتزامات وانتهى إلى أن ما دفعه الاتحاد الأوربي كان على سبيل الهبة والتبرع ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد كيف وسيلة الحصول على المال بوصفين مختلفين أحدهما ينفي الآخر لأنه حيث يكون التبرع بالمال ينتفى وصف الحصول عليه بطريق الاحتيال - مما يعيب الحكم بالتناقض في الإسناد وفى التسبيب بما ينفى بعضه البعض الآخر ولا يعرف معه أي الأمرين استقر في عقيدة المحكمة عن وسيلة حصول الطاعن على المال وبالتالي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه للطاعن وباقي الطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة مع تحديد جلسة ...... لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن بالنقض لثاني مرة وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين دون حاجة للتعرض لأسباب طعنهم ولا لباقي ما يثيره الطاعن بأسبابه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من:..... أولاً المتهمون من الأول حتى الخامسة اشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه المتهم الأول وأدار حركته المتهمون الثانية حتى الخامسة الغرض منه ارتكاب جناية تقديم رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظائفهم بأن أتحدت إرادتهم على تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لبعض الموظفين العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون لحملهم على الإعلان في برامجهم عن نشاط مركز..... بغرض الحصول على مبالغ مالية من الاتحاد الأوربي. ثانيًا: المتهم الأول أيضًا بصفته رئيسًا لمجلس أمناء مركز ...... وأمينًا لصندوق دعم الناخبات المصريات المنبثق عن ذات المركز تلقى مبالغ نقدية (مائة وخمسة وأربعون يورو، ومائة وستة عشر ألف يورو من الاتحاد الأوربي بغير ترخيص سابق أو إخطار لاحق من الجهة المختصة قانونًا. 2 - وهو مصري الجنسية أذاع عمدًا بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة تتعلق ببعض الأوضاع الداخلية خارج البلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، بأن أذاع بيانات تفيد تزوير أي انتخابات تجرى بالبلاد وكذا وجود اضطهاد ديني على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. 3 - توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدرًا بالتحقيقات والمملوكة للاتحاد الأوربي وكان ذلك بإيهام تلك الجهة بوجود مشروع كاذب ووقائع مزورة بأن أبرم اتفاقًا معها على تمويل مركز...... بمبالغ مالية لإنفاقها في أوجه محددة من قبل الجهة المانحة فأصدر شيكات وهمية زعم أنها تمثل رواتب لبعض العاملين بالمركز المذكور كما اصطنع ستين ألف شهادة انتخاب لمواطنين مصريين وفواتير تشتمل على نفقات ومصروفات وهمية لاستخراج تلك الشهادات فتمكن بتلك الوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على أموال الجهة المانحة. ثالثًا: المتهم السادس 1 - بصفته موظفًا عموميًا مساعد شرطه بمركز شرطة........ طلب لنفسه وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة السابعة مبلغ ستمائة جنيه أخذ منه مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيهًا مقابل تزويره ست شهادات رسمية تفيد مساعدتها وآخرين في استخراج عدد ثمانية عشرة ألف وسبعمائة شهادة انتخاب لمواطنين مصريين على خلاف الحقيقة. 2 - وهو من أرباب الوظائف العمومية مساعد شرطة بمركز شرطة..... ارتكب تزويرًا في محررات رسمية هي الشهادات الموضحة بالتهمة السابقة والمنسوب صدورها إلى مركز شرطة...... وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة عليها نسبها زورًا للموظف المختص بتلك الجهة. 3 - استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم شرطة...... وبصم به على الشهادة المبينة بالتهمة الواردة بالبند (1). رابعًا: المتهمة السابعة. 1 - قدمت رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن أعطت للمتهم السادس مساعد شرطة بمركز شرطة..... مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيه على سبيل الرشوة لتزوير الشهادات المشار إليها بالتهمة المبينة بالبند (1) ثالثًا.
2 - اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس فى ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي الشهادات المنسوب صدورها لمركز شرطة...... - موضوع التهمة الواردة بالبند (2) بأن اتفقت معه على تزويرها وساعدته على ذلك بأن حررت صيغة تلك الشهادات وقدمتها إليه فبصهما بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز شرطة..... ومهرها بتوقيع نسبة زورًا للموظف المختص بتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
3 - استعملت المحررات المزورة سالفة البيان مع علمها بتزويرها بأن قدمتها لهيئة دعم...... - المنبثقة عن مركز..... - للحصول على مكافآت مالية على النحو المبين بالتحقيقات. خامسًا: المتهمون من الثانية حتى الخامسة ومن الثامنة حتى الأخيرة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة النصب المبينة بالبند (3) ثانيًا بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على ذلك بأن حرروا إقرارات تفيد استخراجهم لبطاقات انتخابية وأذون صرف بمبالغ مالية لعدد من المواطنين على خلاف الحقيقة وأصدروا شيكات بمبالغ وهمية بتظهيرها وأودعت قيمتها بالحساب الشخصي للمتهم الأول وأثبتوا بميزانية مركز..... بيانات على خلاف الحقيقة تفيد صرف تلك المبالغ في أوجه إنفاق حددها الاتحاد الأوربي فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا.... لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا لكل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع ومن السادس حتى العشرين وغيابيًا لكل من المتهمين الخامسة ومن الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين أولاً: بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم عدا التهمة الأولى ثانيًا: بمعاقبة كل من: ...... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهم عدا التهمة الأولى ثالثًا بمعاقبة كل من...... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم بالتهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين الثانية والثالثة رابعًا: بمعاقبة كل من الثامنة وحتى الأخير بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وأمرت بإيقاف التنفيذ العقوبة على أن يكون الإيقاف شاملا ًلكل من الحادي عشر والتاسع عشر خامسًا ببراءة كل من الأول والثانية والثالث والرابع والخامسة من التهمة الأولى. سادسا بمصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض قيد بجدول المحكمة النقض برقم..... ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا..... للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم ومحكمة الإعادة قضت حضوريًا للأول حتى السابع وغيابيًا للثامن حتى التاسع عشر عملاً بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا، 41، 80/ د، 103، 104، 107 مكرر، 207، 211، 214، 336، 55، 56، 30 من قانون العقوبات واعمال المواد 30، 55، 56 منه والمادتين 1/ 6، 2/ 1 من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة..... حضوريًا للمتهمين.. أولاً: بمعاقبة كل من ...... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما. ثانيا: بمعاقبة..... بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه. ثالثًا: بمعاقبة...... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليها. رابعًا: بمعاقبة كل من...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم. وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. خامسًا: بمعاقبة كل من...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافًا شاملاً. سادسًا: بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمت كل من المتهمين بالمصروفات الجنائية.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول..... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تلقي تبرعات دون ترخيص بالمخالفة للأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 وإذاعة بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة بالخارج تتعلق ببعض الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والتوصل بالاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالتحقيقات للاتحاد الأوربي، قد شابه التناقض في الإسناد وفى التسبيب ذلك أنه بعد أن استخلص في بيانه للواقعة التي استقرت في يقينه أن المبالغ التي حصل عليها الطاعن من الاتحاد الأوربي تمويلاً لنشاط مركز...... وهيئة..... وليدة الاحتيال المكون لجريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات عاد في مقام رده على دفاع الطاعن بأن ما دفعه الاتحاد الأوربي كان تنفيذًا لعقد مدني ينشئ التزامات متبادلة بينهما وأورد الحكم أن المبالغ دفعت على سبيل الهبة والتبرع بالمخالفة للأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن بصفته رئيسًا لمجلس أمناء مركز...... تحصل من الاتحاد الأوربي على مبلغ "مائة وخمسة وأربعون ألف يورو" غير مبلغ "مائة وستة عشر ألف يورو" بصفته أمينًا لصندوق هيئة...... وأن ذلك كان وليد الاحتيال القائم على إيهام الطاعن للاتحاد الأوربي بأن المبلغين لتمويل مشروع التربية السياسية وتوعية الناخبين ودعم الناخبات المصريات واصطناع الطاعن بمشاركة آخرين لشهادات انتخاب وكشوف مزورة وإعداد فواتير بنفقات وإقرارات بمصروفات على خلاف الحقيقة بزعم صرفها على توعية الناخبين ودعم الناخبات وساق على ذلك دليله من أقوال شاهد الإثبات الرائد...... عاد في مقام رده على دفاع الطاعن بأن المبالغ التي دفعها الاتحاد الأوربي كان تنفيذا لعقد مدني يتبادل فيه الالتزامات وانتهى إلى أن ما دفعه الاتحاد الأوربي كان على سبيل الهبة والتبرع ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد كيف وسيلة الحصول على المال بوصفين مختلفين أحدهما ينفي الآخر لأنه حيث يكون التبرع بالمال ينتفى وصف الحصول عليه بطريق الاحتيال - مما يعيب الحكم بالتناقض في الإسناد وفى التسبيب بما ينفي بعضه البعض الآخر ولا يعرف معه أي الأمرين استقر في عقيدة المحكمة عن وسيلة حصول الطاعن على المال وبالتالي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه للطاعن وباقي الطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة مع تحديد جلسة..... لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن بالنقض لثاني مرة وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين دون حاجة للتعرض لأسباب طعنهم ولا لباقي ما يثيره الطاعن بأسبابه.

الطعنان 17989 و 29532 لسنة 72 ق جلسة 16 / 12 / 2002 مكتب فني 53 ق 193 ص 1155

جلسة 16 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، عبد المنعم منصور وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(193)
الطعنان رقما 17989، 29532 لسنة 72 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم التقرير بالطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) تربح. قانون "تفسيره". موظفون عموميون. قصد جنائي. جريمة "أركانها". إثبات "خبرة". دستور. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة 115 عقوبات. مناط توافرها؟ الوزير هو الرئيس الأعلى في وزارته. له تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات والأوامر الصادرة من مرؤوسيه شرط ذلك؟ كما عليه بحث تظلمات الأفراد. أساس ذلك؟
إغفال الحكم التدليل على أن ما اتخذه الطاعن من إجراءات مجردة من الحيدة ومشوب بالانحراف وإساءة استعمال السلطة للحصول لنفسه أو لغيره بغير حق على ربح أو منفعة واستناده إلى تقرير لجنة الخبير الحسابية دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به. قصور.
(3) قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إغفال الحكم استظهار توافر الركن المعنوي في الجريمة التي دان الطاعن بها بالمخالفة لحكم المادة 310 إجراءات. قصور.
(4) تربح. إضرار عمدى بالمال العام. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تساند الحكم في إدانة الطاعن بجريمة الإضرار العمدى بالمال العام إلى ذات الأدلة التي تساند إليها في إثبات جريمة التربح التي قضى بها بنقضه لقصورها. أثره: نقض الحكم بالنسبة لها أيضًا.
(5) تربح. اشتراك. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إضرار عمدي.
إدانة الطاعن في جريمة الاشتراك في التربح بطريق المساعدة وجوب استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقة وبيان الأدلة عليه بما يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.
إغفال الحكم بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان الطاعن بها. قصور.
(6) نقض "أثر الطعن".
نقض الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين يقتضي نقضه للباقين ولمن لم يقبل طعنه شكلاً. متى كانت الجرائم التي دينوا بها تلتقي جميعها في صعيد واحد. علة ذلك؟
(7) عزل. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". موظفون عموميون.
معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة وعزله من وظيفته مدة مساوية لمدة العقوبة خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإطلاق عقوبة العزل. المادة 118 عقوبات. لا يغير من ذلك ترك المتهم للوظيفة. أساس ذلك.
تصحيح الحكم. غير مجد. متى انتهت المحكمة إلى نقضه والإعادة.
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة. كفايته للقضاء بالبراءة. ما دام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير أقوال الشهود والأدلة في الدعوى. موضوعي.
(10) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسيبيه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تربح. إضرار عمدي.
عدم التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دامت قد داخلتها الريبة في عناصر الإثبات. إغفالها التحدث عنها مفاده؟
لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة. ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله.
(11) اشتراك. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
التدليل على حصول الاشتراك في الجريمة بأدلة مادية محسوسة. غير لازم كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغًا.
(12) اشتراك. اتفاق. إثبات "بوجه عام".
الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية من مخبآت الصدور لا تقع تحت الحواس.
(13) اشتراك. إثبات "بوجه عام".
للقاضي الجنائي الاستدلال على قيام الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة من قرائن الدعوى وملابساتها إذا لمن يقم عليه دليل مباشر. حد ذلك؟
(14) إثبات "بوجه عام". اشتراك.
الاشتراك بطريق المساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصودًا لتسهيل ارتكاب الجريمة.
(15) إثبات "بوجه عام". تربح. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". اشتراك. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب أن تبنى الأحكام على الجزم واليقين لا الظن والاحتمال افتراض الحكم توافر القصد الجنائي لدى الطاعن من مجرد مباشرته حقًا كفله القانون واستخلاص قيام الاشتراك من عناصر لا تؤدي إلى ما انتهى إليه. قصور وخطأ في القانون.

---------------
1 - لما كان الطاعن الثالث.... وإن قدم أسبابًا لطعنه في الميعاد، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض طبقًا لنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن "كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة" مما مفاده أن يكون الجاني موظفًا عامًا بالمعنى الوارد في المادة 119 مكررًا من قانون العقوبات، وأن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته المختص بها مجردًا من الحيدة ومشوبًا بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته أو أن يفرط في مقتضيات الحرص على المال العام أو المنفعة العامة، أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة، وأن يأتي هذه الأفعال مبتغيًا غرضًا آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله - هو حصوله أو محاولة حصوله لنفسه على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته بحق أو بغير حق أو أن يحصل أو يحاول الحصول لغيره على ربح أو منفعة بغير حق وأن يتوافر لديه بجانب القصد الجنائي العام نية خاصة هي اتجاه إرادته إلى تحقيق ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بغير حق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو عند إيراده لأدلة الثبوت فيها استند في قضائه بالإدانة إلى أن الطاعن الأول بصفته..... تقدم إليه..... يتظلم ضد قرار لمصلحة الجمارك برفض تظلم له عن ضريبة جمركية وتعويض عنها تطالبه بهما، وكان المتظلم قد تقدم بتظلمه المرفوض - قبل تقلد الطاعن منصب.... - فأحال الطاعن التظلم المقدم له إلى رئيس مصلحة..... الأسبق..... - الذي أبلغه بأن قرار رفض التظلم سليم، وإثر ذلك تقدم...... بتظلم آخر للطاعن فعرضه على المستشار القانوني - نائب رئيس مجلس الدولة - الذي اقترح طرح النزاع على لجنة تشكل من بعض رؤساء القطاعات بوزارة المالية وتكون برئاسة رئيس مصلحة..... السابق - ..... وقد انتهت هذه اللجنة إلى تعديل طلبات مصلحة...... بجعل وصف الواقعة مخالفة جمركية بالمادة 118 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 المعدل وليست تهربًا جمركيًا، وتخفيض المبلغ المستحق للجمارك إلى حوالي نصف ما تطالب به، كما اعتمد الحكم في قضائه بالإدانة إلى ما قرره..... رئيس قطاع مكتب..... - الطاعن - من أنه عندما عرض ذلك التقرير عليه طلب منه إعادة الأوراق إلى رئيس مصلحة...... مرة أخرى لأنه غير مقتنع بما انتهت إليه اللجنة وأنه سوف يتفاهم معه. لما كان ذلك، وكان ما تساند إليه الحكم في قضائه بالإدانة هو اعتبار ما أمر به الطاعن الأول - الوزير - من إجراءات لفحص التظلمات المقدمة إليه من..... وما بدر منه من قول لمدير مكتبه عند عرض تقرير اللجنة عليه والتي فحصت تلك التظلمات دليلاً على توافر الركن المادي للجريمة التي دان الطاعن بها وهو تقرير من الحكم معيب بالفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يدلل على أن ما اتخذه الطاعن من إجراءات كانت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله، إضافة لذلك، فإن الوزير باعتباره الرئيس الإداري الأعلى في وزارته طبقًا لنص المادة 157 من الدستور له الحق في تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات والأوامر الصادرة من المرؤوسين له أو من الهيئات التابعة لوزارته شرط عدم مخالفة القانون، كما أن عليه واجب بحث تظلمات الأفراد التي كفلها لهم الدستور في المادة 63 منه مما كان يوجب على الحكم التعرض لمدى مطابقة ما قام به الطاعن أو عدم مطابقته للقانون، وفوق ما أصاب الحكم من فساد في الاستدلال فإنه معيب بالقصور فى التسبيب ذلك أنه عول في الإدانة - بالنسبة لجريمتي التربح والإضرار العمدى بالمال العام - على تقرير لجنة الخبرة الحسابية الذى كان أساس تقدير مصلحة الجمارك للضريبة الجمركية والتعويض عنها اللتين تطالب بهما.... دون أن يورد مضمونه وما جاء به والأسس التي أقام عليها تقديره للضريبة الجمركية مثار المنازعة ودون أن يبين مؤدى ذلك كله حتى يتضح وجه استدلاله به ولا يغنى عن ذلك شهادة واضعيه إذ إن ما تضمنه التقرير ينفصل تمام الانفصال عن أقوال واضعيه وأن كلاً منهما يعد دليلاً مستقلاً عن الآخر، وحتى يبين للمحكمة - محكمة النقض - مدى اتساقه مع سائر الأدلة الأخرى ومنها أقوال واضعيه.
3 - لما كان الحكم لم يعن باستظهار توافر الركن المعنوي في حق الطاعن عن الجريمة التي دانه بها وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرًا في بيان أركان الجريمة التي دين بها المذكور مدلولاً عليها بما يثبتها في حقه طبقًا لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الأمر الذي يوجب نقضه في هذا الخصوص.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الأول والثاني بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك إلى الأدلة التي تساند إليها في جريمة التربح ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى فساد هذه الأدلة وقصورها وهو ما يؤثر على تدليل الحكم بالنسبة لجريمة الإضرار العمدى مما لازمه نقض الحكم بالنسبة لها أيضًا.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في مدوناته بالنسبة للاتهام المنسوب إلى الطاعن..... من اشتراكه مع المتهمين الأول والثاني بقوله إنه شريك لهما بالمساعدة يؤيد ذلك أنه سهل لكل منهما ارتكابه جريمته فقدم للأول طلبًا بإعفائه من خطاب ضمان يوازى 25% ووثيقة تأمين لا تغطي حقوق مصلحة الجمارك بنسبة 75% كالمقرر قانونًا فقبلها المذكور..... مما أدى إلى تربحه بدون وجه حق، كما أنه بما قام به من عدم تقديم ضمانات للمذكور ساعده في ارتكاب الإضرار العمدى بالمال العام لمصلحة الجمارك.... وبذلك يكون قد سهل بطريق المساعدة للأول في الإضرار عمدًا بأموال مصلحة الجمارك...... كما ساعد وسهل الثاني ارتكابه جناية التربح الثابتة في حقه بأن تقدم بوثائق التأمين المخالفة التي لا تغطي حقوق مصلحة...... وتحقق له ربحًا بدون وجه حق حققه له المتهم الثاني والذي قبل وثائق التأمين المخالفة والغير قانونية.... ولم يكن يحصل على هذا الربح بفعل المتهمين الأول والثاني إلا بناء على هذه المساعدة التي قدمها إليهما كشريك لهما في الجريمتين اللتين ارتكباها". لما كان ذلك، فإن المقرر أنه متى دان الحكم الطاعن في جريمة الاشتراك في التربح بطريق المساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصرًا في التدليل على أن الطاعن..... قصد الاشتراك في هذه الجرائم وهو عالم بها وبظروفها وساعد المتهمين الأول والثاني في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها إذ لم يكشف الحكم عن أن الطاعن كان على علم بأن تلك المستندات المقدمة غير قانونية بل إنه ذكر في معرض دفاعه أن العاملين بشركته هم المنوط بهم تقديم مثل تلك المستندات ومن ثم يكون الحكم قد خلا من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان الطاعن .... بها، أما بالنسبة لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعنين الأول والثاني بتهمة تربيح...... والإضرار العمدى بالمال العام فإن الحكم دلل على أن ما اتخذه الطاعنان المذكوران من إجراءات كانت بعيدة عن الحيدة والنزاهة ومشوبة بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله وما يمس نزاهة الوظيفة ومن ثم يكون الحكم معيبًا بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه بالنسبة لهما أيضًا.
6 - لما كان يبين من استقراء الجرائم التي دين بها كل من الطاعنين أن تلك الجرائم تلتقى جميعها في صعيد واحد يدور في فلك واحد هو الإخلال بواجبات الوظيفة والعبث بها، فإن نقض الحكم بالنسبة لبعضهم يقتضى نقضه أيضًا بالنسبة لباقي الطاعنين المشار إليهم، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة لبعضهم، وما تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الوقائع بالنسبة لهم جميعًا من جميع نواحيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من هؤلاء الآخرين - الطاعنين - وكذا من لم يقبل طعنه شكلاً.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب المطعون ضدهما الأول والثاني ..... بالأشغال الشاقة المؤقتة. وبعزلهما من وظيفتهما مدة مساوية لمدة العقوبة السالبة للحرية على خلاف ما تقضى به المادة 11 من قانون العقوبات، ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقًا لما تقضى به المادة (27) من القانون ذاته أما وهى لم تفعل - بإطلاق عقوبة العزل - فإن حكمها يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يقتضي تصحيح هذا الخطأ والقضاء بمعاقبة المطعون ضدهما الأول والثاني بالعزل مطلقًا دون تأقيت كطلب النيابة العامة في طعنها بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها، بيد أنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت على النهج المتقدم إلى نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فإن القضاء بتصحيح الخطأ يكون عديم الجدوى، ولا يقدح في ذلك أن المطعون ضدهما الأول والثاني قد تركا وظيفتهما، إذ أن المادة 26 من قانون العقوبات تنص على أن العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها، سواء كان المحكوم عليه شاغلاً بالفعل لمنصبه وقت الحكم العزل أو أن يكون قد فقده ما دام قد ارتكب الجريمة وهو موظف وأهمية بالعزل في هذه الحالة الأخيرة هو تقرير عدم صلاحية الموظف لأن يشغل خلال مدة العزل وظيفة عامة.
8 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام.
9 - من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى متروكًا لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب.
10 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن تبينت واقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات فيها واستعرضت أدلتها وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضائها ببراءة المطعون ضدهما على عدم الاطمئنان إلى أدلة الثبوت وإلى تخلف الركن المادي، وخلصت إلى ذلك بالأسباب السائغة التي أوردتها وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، ولا يعيب الحكم وهو يقضى بالبراءة عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهمين لأن في إغفالها التحدث عنها يفيد ضمنًا أنها لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانتهم فأطرحتها، وأنه لا يقدح في سلامة الحكم بالبراءة أيضًا أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أنه أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي لحمله، ومن ثم فإن نعي النيابة العامة في هذا الصدد يكون غير قويم. أما ما قالته النيابة العامة بالنسبة لخطأ الحكم فيما ذهب إليه من انتفاء الجريمة بالنسبة للمطعون ضده الأول في الواقعة الأولى بأمر الإحالة وأن الحكم قد ذهب - خطأ - إلى القول بانقضاء الدعوى الجنائية - بالنسبة لجنحة التهريب - بمضي المدة قبل اتصال المطعون ضده بها، فإنه لا يجدى الطاعنة - من بعد - ما تنعاه على الحكم لخطئه في القانون لأن تعييب الحكم في ذلك - بفرض صحته - يكون غير منتج ما دام أنه قد تساند على دعامات أخرى صحيحة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان ما ذهب إليه الحكم سديدًا في القانون إذ أورد بأدلة سائغة. إن الأوراق خلت من قصد تربيح الغير أو الإضرار بالمال العام بما ينفى الركن المعنوي للجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 115، 116 مكررًا/ 1 من قانون العقوبات، ومن ثم يكون منعى الطاعنة - النيابة العامة - في هذا الصدد غير سديد.
11 - من المقرر - في قضاء النقض - أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
12 - من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة.
13 - من المقرر أن القاضي الجنائي - مع استثناء ما قيده به الشارع من أدلة مخصوصة في الإثبات - حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر يطمئن إليه، وله إذا لم يقم على الاتفاق والمساعدة دليل مباشر أن يستدل عليهما من قرائن الدعوى وملابساتها ويشترط أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل.
14 - من المقرر أن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قدم الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها وأنه ساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، ولا يكفي في إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليها قانونًا تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودًا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناط لعقاب الشريك.
15 - لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبين على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من المفروض والاعتبارات المجردة وكان ما أثبته الحكم من سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة متخذًا من مجرد تقديمه لعده تظلمات بشأن رفع الغبن الذي وقع عليه وفقًا لما جاء في أقواله - أيما كان وجه الرأي في ذلك - فإن تقديم تلك التظلمات والتي أباح له القانون حق تقديمها ولم يحظرها قانون الجمارك عن قرارات اللجان التي انتهت إلى عدم أحقيته في استرداد الرسوم والضرائب والجمارك التي سبق له دفعها واستردها بعد ذلك، وفي ذلك افتراض للقصد الجنائي لمجرد أنه مارس حقًا كفله له القانون وهو التظلم من القرارات الإدارية على النحو المار بيانه، كما أن ما ذهب إليه الحكم تدليلاً على الاشتراك بين الطاعن والمتهم الأول من تشكيل عدة لجان لهذا الغرض فإنه لا يستدل منه توافر المساعدة والاتفاق بينهما على ارتكاب الجريمة تحقيقًا للتربيح الطاعن إذ لا يمكن افتراض ذلك. لما كان ذلك، وكانت عناصر التي استخلص منها الحكم قيام الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئًا في تطبيق القانون قاصرًا في التسبيب فاسدًا في الاستدلال متعسفًا في الاستنتاج بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من:....... لأنهم خلال عامي 1998، 1999.
أولاً: المتهم الأول: - 1 - بصفته موظفًا عامًا "......" حصل....... الممثل القانوني لشركة...... "متوفى" بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن أوقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية الناشئة عن واقعة التهرب الجمركي المحرر عليها محضر الضبط رقم ..... لسنة..... في غير الأحوال المصرح له فيها بذلك قانونًا وبالمخالفة لرأي مستشاره القانوني وكان ذلك لصلته الشخصية بالمتهم المتوفى - التي كشف عنها تداخله في إجراءات تنفيذ إذن تفتيش مقر الشركة المذكور قاصدًا تظفيره بمنفعة غير مستحقة هي عدم رفع الدعوى الجنائية سالفة البيان قبله وإيثاره بربح مادي دون حق تمثل في إيقاف مطالبته بفارق الرسوم والغرامات التعويضات المقررة قانونًا والبالغ قدرها 2116375 جنيهًا فقط "مليونان ومائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهًا" على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - بصفته آنفة البيان أضر عمدًا بأموال ومصالح مصلحة..... التابعة لجهة عمله "وزارة ....". وكان ذلك بارتكابه الجريمة موضوع التهمة السابقة مما ترتب عليه إيقاف المطالبة بمستحقات مصلحة الجمارك المبينة بالتهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمون الأول والثاني والسابع: 1 - المتهمان الأول والثاني: بصفتهما موظفين عامين - الأول بصفته آنفة البيان والثاني الرئيس المنتدب لمصلحة الجمارك التابعة لوزارة.... - حاولا الحصول للمتهم السابع الممثل القانوني لشركة..... بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن تعمد إيقاف إجراءات مطالبة الشركة سالفة الذكر برسوم وغرامات قدرها 4406659 جنيها فقط "أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وتسعة وخمسون جنيهًا" مستحقة لمصلحة..... عن فروق أوزان الرسائل التي أعادت الشركة المذكورة تصديرها بإجراءات مخالفة، وكان ذلك بأن أمتنع المتهم الأول - لصلته الشخصية بالمتهم السابع التي أفرزت شراكة بين نجلي الأول وذلك المتهم في الشركة..... للاستثمار والإدارة - عن تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة التي شكلها لفحص الواقعة من وجوب استيفاء مصلحة الجمارك للرسوم والغرامات السالفة بيانها ثم قام المتهم الثاني بالتأشير كتابة على المذكرة المعروضة عليه والمبينة للمستحقات آنفة البيان بالحفظ المؤقت لحين الطلب رغم الإشارة في ذات المذكرة إلى أن تلك المستحقات معرضة للسقوط بالتقادم الذي حال دونه ضبط الواقعة في .... على النحو المبين بالتحقيقات.
(ب) المتهم السابع: - اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق في ارتكاب الجناية موضوع التهمة السابقة بأن اتفق معهما على ارتكابها تحقيقًا لغايته في عدم سداد الرسوم المستحقة على شركته مع علمه بها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: - المتهمون الأول والثاني والثالث والثامن: (1) المتهم الأول: 1 - بصفته آنفة البيان حصل للمتهم الثامن الممثل القانوني لشركة "......." بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بتاريخ..... على الطلب المقدم من الشركة سالفة الذكر بإعفائها من تقديم خطاب ضمان مصرفي بنسبة 25% من إجمالي الرسوم والضرائب المستحقة على كامل البضائع المخزنة بمستودع السوق الحرة الخاصة لها والمعادل لمبلغ 12722882 جنيهًا والاكتفاء بتقديم وثيقة تأمين مكملة لخطاب الضمان آنفة البيان بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 120 لسنة 1998 ثم وافق بتاريخي..... على قبول وثيقة تأمين مخالفة للنموذج المعتمد لدى مصلحة الجمارك لا تغطي كافة المخاطر التأمينية المطلوبة ومحل اعتراض مكتوب من رئيس المصلحة المختص مما تأدى إلى حصول شركة المتهم الثامن على ربح ومنفعة غير مستحقين لها هما قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان السابق الإشارة إليه وكذا الفارق بين رسوم إصدار وثيقة التأمين الصحيحة والرسوم التي أداها المتهم لشركة التأمين والبالغ مقداره 609250 جنيهًا، "فقط ستمائة وتسعة آلاف ومائتان وخمسون جنيهًا" على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - بصفته آنفة البيان أضر عمدًا بأموال مصلحة الجمارك التابعة لجهة عمله وكان ذلك بارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى مما ترتب عليها عدم إمكان استيفاء الرسوم والضرائب المستحقة على البضائع التي ظهرت كعجز في مستودع ومعرض السوق الحرة الخاص بالشركة آنفة البيان والبالغ قدرها 6688311 جنيهًا "فقط ستة ملايين وستمائة وثمانية وثمانون ألفا وثلاثمائة وأحد عشر جنيهًا" بخلاف الغرامات والتعويضات والمحرر عنها محاضر التهرب الجمركي المبينة بالتحقيقات.
(ب) المتهمان الثاني والثالث: - بصفتهما موظفين عامين - الثاني بصفته آنفة البيان والثالث مدير عام...... بذات المصلحة - حصلا للمتهم الثامن والممثل القانون لشركة "....." دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن قبل المتهم الثاني بتاريخ....... العمل بوثيقة التأمين رقم...... الصادرة عن شركة..... للتأمين والمقدمة من الشركة سالفة الذكر لمصلحة الجمارك ضمانًا للرسوم المستحقة لها عن البضائع العابرة بنظام الترانزيت رغم علمه بمخالفتها للكتاب الدوري رقم 8 لسنة 1994 المعمول به بمصلحة الجمارك وسبق رفضها من إدارة المراجعة المختصة ثم أصدر تعليمات شفوية للمتهم الثالث بقبول وثيقة أخرى مخالفة برقم..... المقدمة من ذات الشركة فحرر المتهم الثالث كتابًا مزورًا - موضوع التهمة التالية - للاستمرار بالعمل بالوثيقة الأولى والتي عقب انتهائها أصدر منفردًا منشور إجراءات بالوثيقة الثانية وهو ما ظفر شركة المتهم الثامن بربح غير مستحق لها مقداره 2194000 جنيهًا "فقط مليونان ومائة وأربعة وتسعون ألف جنيهًا" قيمة الفارق بين رسوم إصدار الوثيقتين المستوفيتين للشروط المعمول بهما بمصلحة الجمارك والرسوم المسددة لشركة التأمين عن الوثيقتين سالفتي البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
(ج) المتهم الثالث: 2 - بصفته آنفة البيان ارتكب تزويرًا في محرر رسمي هو الكتاب الصادر من جهة عمله آنفة البيان إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بور سعيد في المنطقة الحرة بتاريخ...... بأن غير بقصد التزوير موضوع الكتاب سالف الذكر تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت فيه - خلافًا للحقيقة - أنه بمراجعة الوثيقة رقم ...... - السابق الإشارة إليها تبين أنها مطابقة لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 8 لسنة 1994 رغم علمه بسبق صدور كتاب سابق من جهة عمله بتاريخ ..... لمدير عام جمارك بور سعيد بأن ذات الوثيقة مخالفة للقرار سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - استعمل المحرر الرسمي المزور آنف البيان مع علمه بتزويره بأن أرسله للمختصين بجمارك بور سعيد لإعمال آثاره على النحو المبين بوصف التهمة السابقة.
(د) المتهم الثامن: اشترك مع المتهمين الثلاثة الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايات المنسوبة إليهم بالبند "ثالثًا" بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن قدم لهم وثائق التأمين المخالفة السالف ذكرها وطلبات لقبولها رغم علمه بالنموذج الصحيح المعمول به بجهة عملهم وطلب منهم العمل بها رغم علمه بمخالفة ذلك للوائح السارية بجهة عملهم فوقعت الجرائم المسندة إليهم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: المتهمون الأول والرابع والخامس والتاسع:
(أ) المتهمون الأول والرابع والخامس: 1 - بصفتهم موظفين عامين - الأول بصفته آنفة البيان والرابع مدير عام مكافحة..... بالإدارة المركزية لجمارك..... والخامس رئيس الإدارة المركزية لقطاع الجمارك .....- حصلوا للمتهم التاسع بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظائفهم. وكان ذلك بأن وجه المتهم الأول المتهمين الرابع والخامس إلى حجب تقرير اللجنة السداسية المبين للأسعار الحقيقية للحفارات مشمول الشهادة الجمركية رقم...... لسنة..... جمرك عن ملف تلك الشهادة دون مقتضى، فامتنع المتهم الرابع عن إرفاق تقرير اللجنة المذكورة بملف الشهادة الجمركية آنفة البيان والمتحفظ عليها لديه وعدل المتهم الخامس دونما سند عن قراره بتشكيل اللجنة مما ظفر المتهم التاسع بربح قدره 757752.58 "فقط سبعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون جنيهًا وثمانية وخمسون قرشًا" قيمة الفارق في الرسوم المستحقة على الأسعار الحقيقية للحفارات سالفة البيان وتلك التي تمت محاسبته عليها على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم السالف ذكرها وكان ذلك بارتكابه الجناية موضوع التهمة السابقة مما ترتب عليه ضياع المبالغ السالف بيانها بوصفها على النحو المبين بالتحقيقات.
(ب) المتهم الرابع: 1 - بصفته آنفة البيان حصل للمتهم التاسع بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن توقف عمدًا عن السير في الإجراءات اللازمة لاكتشاف واقعات التهرب الجمركي المنسوبة للمتهم المذكور والمنوط به استكمال السير فيها طبقًا للموافقة الصادرة له بذلك في ..... بنية تظفيره بمنفعة وربح هما عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن واقعات التهرب الجمركي المسندة إليه - موضوع التهمة التالية - وإعفائه من الرسوم والغرامات والتعويضات المستحقة عنها لمصلحة الجمارك والبالغ قدرها 15038980.60 جنيهًا "فقط خمسة عشر مليونًا وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانون جنيهًا وستون قرشًا" 2 - أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله السالف ذكرها وكان ذلك بارتكابه الجناية موضوع التهمة السابقة مما ترتب عليه عدم المطالبة بالمبالغ المبينة بوصفها في حينه على النحو المبين بالتحقيقات.
(ج) المتهم التاسع: 1 - اشترك مع المتهمين الأول والرابع والخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايات سالفة البيان بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بامتناعه عن سداد الرسوم المستحقة كاملة رغم علمه بها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
3 - تهرب من سداد كامل الضرائب الجمركية المقررة قانونًا على رسائل المعدات التي استوردها بقصد الاتجار والمحرر عنها الثلاث عشرة شهادة جمركية المبينة أرقامها ومشمولها وقيمتها بالتحقيقات وكان ذلك بإخفاء فواتير الأسعار الحقيقية ونماذج 11 المسلمة إليه من البنك لفتح الاعتمادات المستندية لتسليمها لمصلحة الجمارك واصطناع فواتير أسعار معدات ونولون ونماذج 11 على غرار الصحيح منها مدون بها أسعارًا تقل عن الأسعار الحقيقية لوارداته لاتخاذها كقيمة للأغراض الجمركية عند احتساب الضرائب الجمركية المستحقة عليها مما ترتب عليه فارق رسم وغرامات وتعويضات مستحقة لمصلحة الجمارك قدرها 15038980.60 جنيهًا "فقط خمسة عشر مليونًا وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانون جنيهًا وستون قرشًا" على النحو المبين بالتحقيقات.
3 - استعمل محررات عرفية مزورة هي فواتير أسعار المعدات التي يستوردها وكذا فواتير أسعار النولون "مصاريف الشحن" المبينة بالتحقيقات والمقدمة في الشهادات الجمركية موضوع التهمة السابقة مع علمه بتزويرها بأن طلب من الشركة المنتجة للمعدات التي يستوردها فواتير أسعار مماثلة للفواتير الواردة رفق الاعتمادات المستندية الخاصة به مدون بها قيمة تقل عن القيمة الحقيقية لأسعار المعدات ومصاريف شحنها الفعلية ثم قدمها للمختصين بمصلحة الجمارك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسًا: المتهمون الثاني والسادسة والعاشر: (أ) المتهم الثاني بصفته آنفة البيان طلب للمتهمة السادسة عطية مقابل أدائه لعمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم العاشر توريد مساحة 210 م2 رخام مستورد وما يلزمها من أعمال ديكور - للمتهمة المذكورة بمبلغ خمسة آلاف جنيه فقط رغم أن قيمتها السوقية جاوزت الثلاثين ألف جنيه وذلك على سبيل الرشوة مقابل الاكتفاء بتوقيع الحد الأدنى للغرامة المقررة عن المخالفة الجمركية التي ارتكبها المتهم الأخير في رسالة رخام استوردها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
(ب) المتهمة السادسة: بصفتها موظفًا عامًا - مدير عام..... قبلت وأخذت عطية مقابل إدائها لعمل من أعمال وظيفتها بأن قبلت العطية التي طلبها لها المتهم الثاني والمبينة بوصف التهمة السابقة وأخذت دون مقابل من المتهم العاشر مساحة 145 م2 رخام مستورد - ولوازمها من أعمال الديكور قيمتها السوقية تبلغ نحو 26864 جنيه فقط "ستة وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون جنيهًا" وذلك على سبيل الرشوة مقابل قيامها بتوجيه المختصين بجمارك...... إلى تعديل تكييف المخالفة الجمركي التي ارتكبها المتهم الأخير على نحو يحقق مصلحته واعتمادها مذكرة بتوقيع الحد الأدنى للغرامة المقررة عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
(ج) المتهم العاشر: قدم رشوة للمتهمة السادسة عن أدائها والمتهم الثاني لأعمال وظيفتها السابق ذكرها بأن ورد لها - دون مقابل - كمية الرخام ومستلزماته المبينة وصفًا وقيمة بالتهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا..... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للمتهمين عدا السابع وغيابيًا بالنسبة له في...... - وحضوريًا بجلسة..... للأخير بعد إعادة الإجراءات عملاً بالمواد 40 ثانيًا/ ثالثًا. 42/ 1، 44، 103، 107، 107 مكررًا، 110، 115، 116 مكررًا/ 1، 118 مكررًا، 119، 119/ أ، 213، 214، 215 من قانون العقوبات والمواد 5/ 1، 3، 13، 121، 122، 124، 124 مكررًا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1998 بشأن الجمارك والمواد 17، 26، 30، 32 من قانون العقوبات بعد أن عدلت وصف التهمة ثانيًا بالنسبة للمتهمين الأول والثاني إلى الحصول للمتهم السابع على ربح بدون وجه حق وإلى الاشتراك في الحصول على ذلك الربح بالنسبة له.
أولاً: معاقبة المتهمين الأول والثاني والسابع بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وبتغريمهم متضامنين بمبلغ 2.937،773 جنيه "مليونان وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا" وبعزل الأول والثاني والثامن من وظيفتيهما لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهم في التهمة ثانيًا بأمر الإحالة.
ثانيا: "1" بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثامن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل منهم وبتغريم كل من الأول والخامس متضامنين مبلغ 13.332.132 جنيه "ثلاثة عشر مليونًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون جنيهًا" وبرد مثل هذا المبلغ متضامنين إلى الجهة المختصة وبتغريم المتهمين الثاني والثامن متضامنين مبلغ 2.194000 جنيه "مليونان ومائة وأربعة وتسعون ألف جنيه" وبرد مثل هذا المبلغ متضامين إلى الجهة المختصة وبعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهم في التهمة ثالثا بأمر الإحالة.
(2) بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه بالتهمتين 1، 2 بالبند ج من ذات الواقعة ومصادرة المحرر المزور المضبوطة وببراءته فيما عدا ذلك.
ثالثًا: بمعاقبة المتهمين الثاني والسادس والعاشر بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وبتغريمهم متضامنين مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الرخام مقابل الرشوة عما أسند إليهم في التهمة خامسًا بأمر الإحالة.
رابعًا: (1) ببراءة المتهمين الأول والرابع الخامس مما أسند إليهم في التهمة رابعًا بأمر الإحالة. (2) بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في التهمتين 2، 3 من البند ج في ذات التهمة والمسندتين إلى المتهم التاسع وبمصادرة المحررات العرفية المزورة المضبوط وببراءته فيما عدا ذلك.
خامسًا: ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه في التهمة أولاً بأمر الإحالة.
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليهم عدا الثالث في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
وبجلسة ..... قررت محكمة النقض ضم الطعن المرفوع من المحكوم عليه السابع...... المقيد برقم 29532 لسنة 72 ق للطعن رقم 17989 لسنة 72 ق للارتباط.


المحكمة

أولا: بالنسبة للطعن الرقيم 17989 لسنة 72 ق:
أ - الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني والثالث والرابعة والخامسة والسادس.
من حيث إن الطاعن الثالث.... وإن قدم أسبابًا لطعنه في الميعاد، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض طبقًا لنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون الأول والثاني والخامس على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان الأول والثاني بأنهما حصلا للمتهمين.... على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما، والإضرار العمدى بالمال العام، كما دان الخامس بالاشتراك معهما في تلك الجريمتين، قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال. ذلك أنه لم يبين أركان الجرائم التي دانهم بها بيانًا كافيًا ولم يبين من الأدلة التي تعول عليها في الإدانة بل جاء الحكم - في بيانه لواقعات الدعوى مجملاً مبهما، كما أن الحكم لم يدلل تدليلاً سائغًا وكافيًا على توافر القصد الجنائي الخاص في حق الطاعن الأول كما تساند الحكم - فيما تساند إليه من أدلة لإدانة الطاعنين - إلى تقرير لجنة الفحص الحسابية دون أن يبين مضمونه ومؤداه مكتفيًا بالقول بأن المحكمة قد طالعته وهو ما يعيبه بالقصور في بيان أدلة الإدانة، كما أن الحكم لم يدلل تدليلاً سائغًا وكافيًا على عناصر الاشتراك بين الطاعنين الثاني والخامس على تظفير الأخير بمال دون وجه حق وتربيحه استنادًا إلى عمل من أعمال وظيفة أولهما، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه بالنسبة للطاعن الأول.... فإن الحكم المطعون فيه قد دانه بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن "كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، مما مفاده أن يكون الجاني موظفًا عامًا بالمعنى الوارد في المادة 119 مكررًا من قانون العقوبات وأن يؤدي عملاً من أعمال وظيفته المختص بها مجردًا من الحيدة ومشوبًا بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته أو أن يفرط في مقتضيات الحرص على المال العام أو المنفعة العامة، أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة، وأن يأتي هذه الأفعال مبتغيًا غرضًا آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله - هو حصوله أو محاولة حصوله لنفسه على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته بحق أو بغير حق أو أن يحصل أو يحاول الحصول لغيره على ربح أو منفعة بغير حق وأن يتوافر لديه بجانب القصد الجنائي العام نية خاصة هي اتجاه إرادته إلى تحقيق ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بغير حق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو عند إيراده لأدلة الثبوت فيها استند في قضائه بالإدانة إلى أن الطاعن الأول بصفته..... تقدم إليه..... بتظلم ضد قرار لمصلحة الجمارك برفض تظلم له عن ضريبة جمركية وتعويض عنها تطالبه بهما، وكان المتظلم قد تقدم بتظلمه المرفوض - قبل تقلد الطاعن منصب..... - فأحال الطاعن التظلم المقدم له إلى رئيس مصلحة.... الأسبق..... - الذي أبلغه بأن قرار رفض التظلم سليم، وإثر ذلك تقدم..... بتظلم آخر للطاعن فعرضه على المستشار القانوني - نائب رئيس مجلس الدولة - الذى اقترح طرح النزاع على لجنة تشكل من بعض رؤساء القطاعات...... وتكون برئاسة رئيس مصلحة.... السابق - ..... وقد انتهت هذه اللجنة إلى تعديل طلبات مصلحة..... بجعل وصف الواقعة مخالفة جمركية بالمادة 118 من قانون..... 66 لسنة 1963 المعدل وليست تهربًا جمركيًا، وتخفيض المبلغ المستحق..... إلى حوالى نصف ما تطالب به، كما اعتمد الحكم فى قضائه بالإدانة إلى ما قرره..... رئيس قطاع مكتب..... - الطاعن - من أنه عندما عرض ذلك التقرير عليه طلب منه إعادة الأوراق إلى رئيس مصلحة..... مرة أخرى لأنه غير مقتنع بما انتهت إليه اللجنة وأنه سوف يتفاهم معه. لما كان ذلك، وكان ما تساند إليه الحكم في قضائه بالإدانة هو اعتبار ما أمر به الطاعن الأول - الوزير - من إجراءات لفحص التظلمات المقدمة إليه من...... وما بدر منه من قول لمدير مكتبه عند عرض تقرير اللجنة عليه والتي فحصت تلك التظلمات دليلاً على توافر الركن المادي للجريمة التي دان الطاعن بها وهو تقرير من الحكم معيب بالفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يدلل على أن ما اتخذه الطاعن من إجراءات كانت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله، إضافة لذلك، فإن الوزير باعتباره الرئيس الإداري الأعلى في وزارته طبقًا لنص المادة 157 من الدستور له الحق في تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات والأوامر الصادرة من المرؤوسين له أو من الهيئات التابعة لوزارته شرط عدم مخالفة القانون، كما أن عليه واجب بحث تظلمات الأفراد التي كفلها لهم الدستور في المادة 63 منه مما كان يوجب على الحكم التعرض لمدى مطابقة ما قام به الطاعن أو عدم مطابقته للقانون، وفوق ما أصاب الحكم من فساد في الاستدلال فإنه معيب بالقصور في التسبيب ذلك أنه عول في الإدانة - بالنسبة لجريمتي التربح والإضرار العمدى بالمال العام - على تقرير لجنة الخبرة الحسابية الذى كان أساس تقدير مصلحة الجمارك للضريبة الجمركية والتعويض عنها اللتين تطالب بهما.... دون أن يورد مضمونه وما جاء به والأسس التي أقام عليها تقديره للضريبة الجمركية مثار المنازعة ودون أن يبين مؤدى ذلك كله حتى يتضح وجه استدلاله به ولا يغني عن ذلك شهادة واضعيه إذ إن ما تضمنه التقرير ينفصل تمام الانفصال عن أقوال واضعيه وأن كلاً منهما يعد دليلاً مستقلاً عن الآخر، وحتى يبين للمحكمة - محكمة النقض - مدى اتساقه مع سائر الأدلة الأخرى ومنها أقوال واضعيه وأخيرًا فإن الحكم لم يعن باستظهار توافر الركن المعنوي في حق الطاعن عن الجريمة التي دانه بها وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرًا في بيان أركان الجريمة التي دين بها المذكور مدلولاً عليها بما يثبتها في حقه طبقًا لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الأمر الذي يوجب نقضه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الأول والثاني بتهمة الإضرار العمدى بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك إلى الأدلة التي تساند إليها في جريمة التربح ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى فساد هذه الأدلة وقصورها وهو ما يؤثر على تدليل الحكم بالنسبة لجريمة الإضرار العمدى مما لازمه نقض الحكم بالنسبة لها أيضًا. ومن حيث للطاعنين "الأول والثاني والخامس" فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في مدوناته بالنسبة للاتهام المنسوب إلى الطاعن..... من اشتراكه مع المتهمين الأول والثاني بقوله إنه شريك لهما بالمساعدة يؤيد ذلك أنه سهل لكل منهما ارتكابه جريمته فقد للأول طلبًا بإعفائه من خطاب ضمان يوازى 25% ووثيقة تأمين لا تغطي حقوق مصلحة الجمارك بنسبة 75% كالمقرر قانونًا فقبلها المذكور.... مما أدى إلى تربحه بدون وجه حق، كما أنه بما قام به من عدم تقديم ضمانات للمذكور ساعده في ارتكاب الإضرار العمدي بالمال العام لمصلحة الجمارك..... وبذلك يكون قد سهل بطريق المساعدة للأول في الإضرار عمدًا بأموال مصلحة الجمارك... كما ساعد وسهل الثاني ارتكابه جناية التربح الثانية في حقه بأن تقدم بوثائق التأمين المخالفة التي لا تغطى حقوق مصلحة الجمارك وتحقق له ربحًا بدون وجه حق حققه له المتهم الثاني والذى قبل وثائق التأمين المخالفة والغير قانونية.... ولم يكن يحصل على هذا الربح بفعل المتهمين الأول والثاني إلا بناء على هذه المساعدة التي قدمها إليهما كشريك لهما في الجريمتين اللتين ارتكباها. لما كان ذلك، فإن من المقرر أنه متى دان الحكم الطاعن في جريمة الاشتراك في التربح بطريق المساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصرًا في التدليل على أن الطاعن..... قصد الاشتراك في هذه الجرائم وهو عالم بها وبظروفها وساعد المتهمين الأول والثاني في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها إذ لم يكشف الحكم عن أن الطاعن كان على علم بأن تلك المستندات المقدمة غير قانونية بل إنه ذكر في معرض دفاعه أن العاملين بشركته هم المنوط بهم تقديم مثل تلك المستندات ومن ثم يكون الحكم قد خلا من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان الطاعن... بها، أما بالنسبة لما انتهى الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعنين الأول والثاني بتهمة تربيح...... والإضرار العمدى بالمال العام فإن الحكم دلل على أن ما اتخذه الطاعنان المذكوران من إجراءات كانت بعيدة عن الحيدة والنزاهة ومشوبة بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله وما يمس نزاهة الوظيفة ومن ثم يكون الحكم معيبًا بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه بالنسبة لهما أيضًا والطاعن...... لما كان يبين من استقراء الجرائم التي دين بها كل من الطاعنين أن تلك الجرائم تلتقى جميعها في صعيد واحد يدور في فلك واحد هو ا لإخلال بواجبات الوظيفة والعبث بها، فإن نقض الحكم بالنسبة لبعضهم يقتضى نقضه أيضًا بالنسبة لباقي الطاعنين المشار إليهم، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة لبعضهم، وما تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضى لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الوقائع بالنسبة لهم جميعًا من جميع نواحيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من هؤلاء الآخرين - الطاعنين - وكذا من لم يقبل طعنه شكلاً.


ب - الطعن المقدم من النيابة العامة: -
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما الأولى والثاني بجريمتي تربيح الغير والإضرار العمدى بالمال العام وقضى بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤقتة والعزل لمدة ثلاث سنوات في كل من الواقعتين الثانية والثالثة الواردتين بها ودون أن يطلقها بالمخالفة لما تقضى به المادة 118 من قانون العقوبات، ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقًا لما تقضى به المادة 27 من القانون ذاته أما وهي لم تفعل - بإطلاق عقوبة العزل - فإن حكمها يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يقتضي تصحيح هذا الخطأ والقضاء بمعاقبة المطعون ضدهما الأول والثاني بالعزل مطلقًا دون تأقيت كطلب النيابة العامة في طعنها بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها، بيد أنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت على النهج المتقدم إلى نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فإن القضاء بتصحيح الخطأ يكون عديم الجدوى، ولا يقدح في ذلك أن المطعون ضدهما الأول والثاني قد تركا، إذ أن المادة 26 من قانون العقوبات تنص على أن العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها، سواء كان المحكوم عليه شاغلاً بالفعل لمنصبه وقت الحكم بالعزل أو أن يكون قد فقده ما دام قد ارتكب الجريمة وهو موظف وأهمية العزل في هذه الحالة الأخيرة هو تقرير عدم صلاحية الموظف لأن يشغل خلال مدة العزل وظيفة عامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد المتهمين إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاتهام. وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى متروكًا لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب. ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن تبينت واقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات فيها واستعرضت أدلتها وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضائها ببراءة المطعون ضدهما على عدم الاطمئنان إلى أدلة الثبوت وإلى تخلف الركن المادي، وخلصت إلى ذلك، بالأسباب السائغة التي أوردتها وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، ولا يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهمين لأن في إغفالها التحدث عنها يفيد ضمنًا أنها لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانتهم فأطرحتها، وأنه لا يقدح في سلامة الحكم بالبراءة أيضًا أن تكون إحدى دعاماته معيبة مادام الثابت أنه أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى لحمله، ومن ثم فإن نعى النيابة العامة في هذا الصدد يكون غير قويم. أما ما قالته النيابة العامة بالنسبة لخطأ الحكم فيما ذهب إليه من انتفاء الجريمة بالنسبة للمطعون ضده الأول فى الواقعة الأولى بأمر الإحالة وأن الحكم قد ذهب - خطأ - إلى القول بانقضاء الدعوى الجنائية - بالنسبة لجنحة التهريب - بمضي المدة قبل اتصال المطعون ضده بها، فإنه لا يجدي الطاعنة - من بعد - ما تنعاه على الحكم لخطئه في القانون لأن تعييب الحكم في ذلك - بفرض صحته - يكون غير منتج ما دام أنه قد تساند على دعامات أخرى صحيحة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان ما ذهب إليه الحكم سديدًا في القانون إذ أورد بأدلة سائغة. أن الأوراق خلت من قصد تربيح الغير أو الإضرار بالمال العام بما ينفى الركن المعنوي للجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 115، 116 مكررًا/ 1 من قانون العقوبات، ومن ثم يكون منعى الطاعنة - النيابة العامة - في هذا الصدد غير سديد.. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.


ثانيًا: بالنسبة للطعن الرقيم 29532 لسنة 72 ق:
والمقدم من الطاعن السابع: -
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع كل وزير..... السابق .... رئيس مصلحة.... السابق، والسابق الحكم عليهما بالإدانة في تربيحه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهما، قد شابه القصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يبين عناصر الاشتراك التي دانه بها وطريقته والأدلة عليه، كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بالصورة التي ارتسمت لديه دان الطاعن بجريمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني والسابق إدانتهما بالحكم الصادر بجلسة..... في جريمة تربيحه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهما وتساند الحكم في بيانه لعناصر اشتراكه معهما بقوله إن ذلك تم بتقديمه تظلمات وهمية إلى الوزير المتهم وهو عالم بأنها غير حقيقة، وأن من شأن هذه التظلمات أن رفض الوزير تلك التقارير التي قدمت إليه كما أشر رئيس..... المتهم بالحفظ المؤقت للموضوع، وانتهى الحكم إلى قوله إن جريمة تربيح الغير بغير حق المنسوبة للوزير رئيس....... قد وقعت بناء على اشتراك الطاعن مع المذكورين بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة معهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء النقض - أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده، كما أن من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة. وكان القاضي الجنائي - مع استثناء ما قيده به الشارع من أدلة مخصوصة في الإثبات - حرًا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر يطمئن إليه، وله إذا لم يقم على الاتفاق والمساعدة دليل مباشر أن يستدل عليهما من قرائن الدعوى وملابساتها ويشترط أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل. كما أن من المقرر أيضًا أن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قدم الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها وأنه ساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، ولا يكفي في إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانونًا تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصودًا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطًا لعقاب الشريك، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبين على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة. وكان ما أثبته الحكم من سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة متخذًا من مجرد تقديمه لعده تظلمات بشأن رفع الغبن الذي وقع عليه وفقًا لما جاء في أقواله - أيما كان وجه الرأي في ذلك - فإن تقديم تلك التظلمات والتي أباح له القانون حق تقديمها ولم يحظرها قانون..... عن قرارات اللجان التي انتهت إلى عدم أحقيته في استرداد الرسوم والضرائب والجمارك التي سبق له دفعها واستردها بعد ذلك، وفى ذلك افتراض للقصد الجنائي لمجرد أنه مارس حقًا كفله له القانون وهو التظلم من القرارات الإدارية على النحو المار بيانه، كما أن ما ذهب إليه الحكم تدليلاً على الاشتراك بين الطاعن والمتهم الأول من تشكيل عدة لجان لهذا الغرض فإنه لا يستدل منه توافر. المساعدة والاتفاق بينهما على ارتكاب الجريمة تحقيقا لتربيح الطاعن إذ لا يمكن افتراض ذلك. لما كان ذلك، وكانت عناصر التي استخلص منها الحكم قيام الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئًا في تطبيق القانون قاصرًا في التسبيب فاسدًا في الاستدلال متعسفًا في الاستنتاج بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.