الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 12298 لسنة 62 ق جلسة 23 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 25 ص 165

جلسة 23 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد شعبان باشا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(25)
الطعن رقم 12298 لسنة 62 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص المكاني". نيابة عامة. نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم اختصاص النيابة أو المحكمة مكانياً. غير جائز. ولو تعلق بالنظام العام. ما دامت مدونات الحكم خالية مما يظاهره. علة ذلك؟
(2)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حقه في الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
 (3)
إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
 (4)
إثبات "اعتراف" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد بشأن اعتراف الطاعنة. غير مقبول. طالما لم يعول عليه في الإدانة أو يشر إليه في مدوناته.

-----------------
1 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع أن النيابة التي باشرت تحقيق الواقعة غير مختصة مكانياً. ولم يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني. وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما تدعيه الطاعنة من عدم اختصاص النيابة - التي تولت تحقيق الواقعة - ومحكمة الموضوع مكانياً فإنه لا يجوز للطاعنة أن تثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوع يخرج عن وظيفتها.
2 - لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها فإن النعي على الحكم التفاته عن المستند الرسمي الذي أشارت إليه الطاعنة بأسباب طعنها يكون غير سديد.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على اعتراف الطاعنة ولم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها 1 - اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الموظف بحي........ قسم التراخيص في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة ساحة انتظار سيارات حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها فقدمت للموظف العام المذكور بصفتها مستأجرة لقطعة الأرض المملوكة لـ...... الكائنة 23 شارع ..... خلافاً للحقيقة وقدمت له المستند المزور موضوع التهمة التالية فأثبت الموظف العام مضمونه في المحرر فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
2 - 
اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي في عقد الإيجار الغير مؤرخ والمنسوب صدوره لـ ..... كمؤجر وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقت مع ذلك المجهول على تزويره ونسبته زوراً للمؤجر وتوقيعه بتوقيع مزور عليه وساعدته بأن أمدته بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعملته بأن قدمته لموظف التراخيص بحي........ على النحو المبين بوصف التهمة الأولى وإحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41/ 1، 211، 213، 215 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والإيقاف لما أسند إليها.

فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وآخر عرفي واستعماله قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد، ذلك بأن تحقيق الواقعة باشرته نيابة غير مختصة مكانياً بتحقيقها، كما صدر الحكم من محكمة غير مختصة مكانياً بنظر الدعوى إذ قدم عقد الإيجار بدائرة قسم السيدة زينب بما ينعقد به الاختصاص لنيابة هذا القسم ولمحكمة جنوب القاهرة ولم يعرض الحكم للمستند الرسمي الذي يفيد أن قرار تعيين الموظف المختص كان لاحقاً على الواقعة مما يؤكد عدم صحتها، هذا إلى أن النيابة العامة نسبت إلى الطاعنة - على خلاف الثابت بالأوراق - اعترافاً بتقديم عقد الإيجار وسايرتها المحكمة في ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الجنائي شعبة فحص التزوير والتزييف، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع أن النيابة التي باشرت تحقيق الواقعة غير مختصة مكانياً، ولم يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما تدعيه الطاعنة من عدم اختصاص النيابة - التي تولت تحقيق الواقعة - ومحكمة الموضوع مكانياً، فإنه لا يجوز للطاعنة أن تثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها، لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، كما أن من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستند الرسمي الذي أشارت إليه الطاعنة بأسباب طعنها يكون غير سديد، وأن الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على اعتراف الطاعنة ولم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 16290 لسنة 68 ق جلسة 24 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 26 ص 169

جلسة 24 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وحسين مسعود.

----------------

(26)
الطعن رقم 16290 لسنة 68 قضائية

(1) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة. مناط تحققها؟ المادة 34/ د من القانون 182 لسنة 1960.
 (2)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (3)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 34/ د من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل التي أخذ الحكم المطعون فيه الطاعن بها لا تتحقق وعلى ما يبين من استقراء نصوص القانون والتدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الأفعال المنصوص عليها فيه إلا مقابل جعل يستأديه القائم على إدارة المحل أو تهيئته وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته على السياق المتقدم يسوغ به القول أن إدارة الطاعن للمحل كانت لتعاطي المخدرات مقابل جعل يتقاضاه فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان أركان الجريمة يكون غير سديد وهو قول تتوافر به في حق الطاعن عناصر الجريمة التي دين بها كما هي معرفة في القانون.
2 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وبصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه أدار مكاناً "مقهى" لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 34/ 1 بند حـ، 37/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر وأدوات التعاطي وغلق المقهى محل الضبط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة مكان لتعاطي المخدرات بأجر قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم لم يستظهر توافر أركان الجريمة في حقه، ولم يبين الأفعال الإيجابية التي قارفها، وأن تصوير الضابط للواقعة غير صحيح لأن الطاعن لم يكن متواجداً بالمقهى وقت الضبط وأن الشرطي السري قبض عليه بمسكنه واقتاده إلى ضابط المباحث بمكتبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة مكان لتعاطي المخدرات بأجر التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات واعتراف الطاعن في التحقيقات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله: "حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم 24/ 11/ 1997 حال مرور النقيب...... ضابط مباحث مركز..... بدائرة المركز لتفقد حالة الأمن شاهد مقهى..... مدارة وينبعث منها دخان كثيف اشتم منه رائحة احتراق نبات البانجو المخدر فدخلها فشاهد كلاً من......، ......، .....، يجلسون على أريكة خشبية وأمامهم منضدة خشبية يعلوها تابلوه خشبي به تسعة أحجار فخارية على كل منها دخان معسل غير محترق وعلى ستة منها كمية من نبات البانجو المختلط بالمعسل وشاهد المتهم الأول يقوم بوضع كمية من نبات البانجو على كل حجر من ورقة صفراء كانت بيده اليسرى بينما كان المتهم الثاني يدخن النرجيلة المشتعلة وينبعث الدخان من أنفه حال انتظار الثالث لدوره في التدخين وكان صاحب المقهى - المتهم الأخير - (الطاعن) ممسكاً بمصفاة حديدية بها كمية من النيران - الفحم - المشتعلة لوضعها على الأحجار فتم ضبطها وضبط أدوات التدخين واللفافة الورقية الصفراء التي كانت باليد اليسرى للمتهم الأول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بالجيب الخلفي لبنطاله على كيس بلاستيك شفاف مغلف، بفضه وجد به نبات البانجو كما عثر بجيب قميصه الذي يرتديه أسفل البلوفر على لفافة ورقية من أوراق شكاير الأسمنت بفضها وجد بها ذات النبات السابق وعلبة سجائر ودفتر ورق لف وبتفتيش المتهم الثالث عثر بجيب قميصه الذي يرتديه أسفل البلوفر على ورقة مجلات متعددة الألوان بفضها وجد بها نبات البانجو وأقر المتهمون الثلاثة بتعاطي المواد المخدرة وأقر الرابع (الطاعن) بإدارة المقهى للتعاطي بأجر. لما كان ذلك، وكانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 34/ د من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل التي أخذ الحكم المطعون فيه الطاعن بها لا تتحقق - وعلى ما يبين من استقراء نصوص القانون والتدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الأفعال المنصوص عليها فيه - إلا مقابل جعل يستأديه القائم على إدارة المحل أو تهيئته وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته على السياق المتقدم يسوغ به القول إن إدارة الطاعن للمحل كانت لتعاطي المخدرات مقابل جعل يتقاضاه، فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان أركان الجريمة يكون غير سديد وهو قول تتوافر به في حق الطاعن عناصر الجريمة التي دين بها كما هي معرفة في القانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وبصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 23511 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 28 ص 178

جلسة 28 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض، ناجي أحمد عبد العظيم ومحمد محمود محاميد.

--------------

(28)
الطعن رقم 23511 لسنة 64 القضائية

 (1)استئناف "نظره والحكم فيه". معارضة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها ينصب قضاؤه على الفصل في شكل المعارضة فحسب دون التصدي لموضوع الدعوى. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يوجب التصحيح. حد ذلك. ألا يضار الطاعن بطعنه.
 (2)
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورود أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي لم يقرر باستئنافه. غير مقبول.

----------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه أقام مبان على أرض زراعية بدون ترخيص ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضر محام عن الطاعن، ودانته المحكمة حضورياً اعتبارياً وقضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه، والإزالة، ولما عارض. قضي بعدم جواز معارضته تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري ولا تجوز المعارضة فيه، ولما استأنف الحكم الصادر في المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وإذ عارض قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ولما كان المقصود بالحضور في نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وكان الطاعن على ما سلف بيانه قد مثل بجلسات المحاكمة الابتدائية بوكيل - وهو ما يجوز له عملاً بالمادة 237/ 2 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - فإن الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على المحكوم عليه، وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملاً بالمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - لما كانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر في 7 من فبراير سنة 1994 والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر باستئنافه، فإن الطعن يكون على غير أساس، مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح........ قضت حضورياً اعتبارياً بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة، عارض وقضي بعدم جواز نظر المعارضة. استأنف ومحكمة....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه أقام مبان على أرض زراعية بدون ترخيص ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضر محام عن الطاعن، ودانته المحكمة حضورياً اعتبارياً وقضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة، ولما عارض، قضي بعدم جواز معارضته تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري ولا تجوز المعارضة فيه، ولما استأنف الحكم الصادر في المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وإذ عارض قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان المقصود بالحضور في نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وكان الطاعن على ما سلف بيانه قد مثل بجلسات المحاكمة الابتدائية بوكيل - وهو ما يجوز له عملاً بالمادة 237/ 2 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، فإن الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على المحكوم عليه، وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملاً بالمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر في 7 من فبراير سنة 1994 والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر باستئنافه، فإن الطعن يكون على غير أساس، مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 12806 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 27 ص 174

جلسة 28 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض، محمد محمود محاميد وعادل السيد الكناني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(27)
الطعن رقم 12806 لسنة 64 القضائية

 (1)معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تقديم دليل عذر المرض. مفاده؟
 (2)
حكم "وضعه وإصداره".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يقتضي بطلانه. متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.
(3)
حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
عدم وجوب تحرير مسودة أسباب الحكم بخط القاضي. يكفي لصحته أن يوقع نسخته الأصلية رئيس الدائرة وكاتبها. المادة 312 إجراءات.
 (4)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص.
عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير.
 (5)
قوة الأمر المقضي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورود أسباب الطعن على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف. تعرض محكمة النقض لها. غير جائز. علة ذلك؟

----------------
1 - لما كان الطاعن لم يقدم الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
2 - من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً.
3 - لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي، فالحكم يكون صحيحاً بتوقيع رئيس الدائرة وكاتبها على النسخة الأصلية للحكم ولما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه يحمل توقيع رئيس الدائرة وكاتبها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له.
4 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
5 - لما كان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي كان قد قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه في ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة........ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن لم يقدم الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي، فالحكم يكون صحيحاً بتوقيع رئيس الدائرة وكاتبها على النسخة الأصلية للحكم، ولما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه يحمل توقيع رئيس الدائرة وكاتبها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التخليص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي كان قد قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه في ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ومن ثم فإن الطعن يكون برمته على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 28475 لسنة 64 ق جلسة 31 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 31 ص 188

جلسة 31 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نائبي رئيس المحكمة، حسن حسين الغزيري وعلي سليمان.

------------

(31)
الطعن رقم 28475 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة". قانون "تفسيره".
حكم الإدانة. بياناته؟
المراد ببيان الواقعة الوارد بالمادة 310 إجراءات؟

(2)
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". مخصبات زراعية.
شروط قيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966؟
إغفال الحكم بيان المخصبات المضبوطة ونوعها وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ووجه استدلاله على ثبوت التهمة وعدم تعرضه لدفاع الطاعن المؤيد بالمستندات أمام محكمة أول درجة بوجود ترخيص. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيه والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.
2 - لما كان يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن يرتكب المتهم أحد الأفعال المبينة في تلك المادة وهي صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المفيد في القانون فلم يبين المخصبات المضبوطة أو نوعها وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، هذا فضلاً عن أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن الطاعن قدم ترخيص ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض أي من الحكمين لدفاع الطاعن المؤسس على المستند سالف الذكر مع أنه دفاع جوهري كان يتعين على محكمة ثان درجة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه، حتى فات ذلك على محكمة أول درجة باعتباره قد صار واقعاً مسطوراً في أوراق الدعوى لما يترتب عليه من ثبوت صحته انحسار التأثيم عن فعل الطاعن، أما وهي لم تفعل، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع المخصبات الزراعية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 66، 68، 69، 96/ 1، 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966. ومحكمة........ قضت حضورياً - عملاً بمواد الاتهام - بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف. ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض مخصبات زراعية للبيع بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه والتفت عن الترخيص الذي قدمه لمحكمة الموضوع باسم شقيقه وأنه لا صلة له بالمحل ولم يرد على هذا الدفاع المؤسس رغم جوهريته، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "حيث إن الواقعة تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة بضبط المتهم وهو يقوم بعرض المخصبات الزراعية ليلاً للجمهور بدون ترخيص وبسؤال المتهم بمحضر الضبط قرر أنه جارى في استخراج الترخيص من وزارة الزراعة وقام باستلام المضبوطات في المحل الخاص به لحين صدور قرار قضائي وقدم حافظة مستندات طويت على أصل ترخيص باسم شقيق المتهم....... وحيث كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لما سطر بمحضر الضبط وذلك من أقوال المتهم الذي أقر أنه جارى في استخراج الترخيص من وزارة الزراعة وأنه قام باستلام المضبوطات في المحل الخاص به الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة قبله عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج ومواد الاتهام في القانون 53 لسنة 66 المعدل". لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيه والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة وكان يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن يرتكب المتهم أحد الأفعال المبينة في تلك المادة وهي صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المفيد في القانون، فلم يبين المخصبات المضبوطة أو نوعها وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، هذا فضلاً عن أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن الطاعن قدم ترخيص ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض أي من الحكمين لدفاع الطاعن المؤسس على المستند سالف الذكر مع أنه دفاع جوهري كان يتعين على محكمة ثان درجة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه، متى فات ذلك على محكمة أول درجة، باعتباره قد صار واقعاً مسطوراً في أوراق الدعوى، لما يترتب عليه من ثبوت صحته انحسار التأثيم عن فعل الطاعن أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
.

الطعن 24919 لسنة 64 ق جلسة 31 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 30 ص 185

جلسة 31 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد إسماعيل موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد صادق، يحيى محمود خليفة، محمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة ومنصور القاضي.

--------------

(30)
الطعن رقم 24919 لسنة 64 القضائية

دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تبديد. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع المتهم بعدم استلامه المنقولات موضوع الجريمة. جوهري. وجوب أن تعرض المحكمة له بما يفنده. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

---------------
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه. لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة...... بأنه لم يتسلم المنقولات موضوع الجريمة من المجني عليها وأشهد شاهدين على هذا الدفع استمعت المحكمة إلى شهادتهما، إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن دون أن يشير إلى ذلك الدفاع مع أنه يعد جوهرياً لتعلقه بركن أساسي لجريمة التبديد وهو ركن التسليم، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباًَ بالقصور في التسبيب، فضلاً، عن الإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ....... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام دفاعه أمام المحكمة بدرجتيها أنه لم يتسلم المنقولات موضوع الجريمة وأشهد شاهدين أيدا هذا الدفاع في أقوالهما بالجلسة أمام المحكمة الاستئنافية، إلا أن الحكم لم يحفل بهذا الدفاع مع ما له من أثر على عدم توافر ركن من أركان الجريمة المسندة إليه ولم يعرض له بقول، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه. لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة....... بأنه لم يتسلم المنقولات موضوع الجريمة من المجني عليها وأشهد شاهدين على هذا الدفع استمعت المحكمة إلى شهادتهما، إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن دون أن يشير إلى ذلك الدفاع مع أنه يعد جوهرياً لتعلقه بركن أساسي لجريمة التبديد وهو ركن التسليم، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة.

الطعن 21758 لسنة 64 ق جلسة 31 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 29 ص 182

جلسة 31 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد إسماعيل موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة، محمد عيد سالم نائبي رئيس المحكمة، منصور القاضي وعثمان متولي.

-------------------

(29)
الطعن رقم 21758 لسنة 64 القضائية

دفوع "الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن". حجز. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتبار الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة لصدور حكم به. إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه دون وقف مبرر. المادة 375 مرافعات.
وجوب تمسك المدين باعتبار الحجز كأن لم يكن. وإلا سقط الحق فيه. علة ذلك؟ الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إغفال ذلك. قصور.

-----------------
لما كان نص المادة 375 من قانون المرافعات المدنية قد جرى على أن "الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم من المحكمة أو بمقتضى القانون". فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدين فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً، وهو بهذه المثابة يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو بيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم هاماً وجوهرياً، إذ يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به مسئولية الطاعن عن الجريمة المسندة إليه، بما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له وتمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لهذا الدفاع، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع. ومن ثم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين "قضي ببراءتهما" بأنه: بدد السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها قضائياً والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في الموعد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 عقوبات. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً بحسبه شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض، وادعى المجني عليهما مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقضت المحكمة بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بحبسه أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل الرد على دفاعه باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الحجز في 10 من يونيه سنة 1991، وذلك بالمخالفة للمادة 375 من قانون المرافعات، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المدافع عن الطاعن دفع بجلسة 7 من أكتوبر سنة 1994 باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الحجز في 10 من يونيه سنة 1991 حيث تم تحديد ميعاد البيع في 28 من مارس سنة 1992. لما كان ذلك، وكان نص المادة 375 من قانون المرافعات المدنية قد جرى على أن "الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم من المحكمة أو بمقتضى القانون". فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدين فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً - وهو بهذه المثابة يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو بيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم هاماً وجوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به مسئولية الطاعن عن الجريمة المسندة إليه، بما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له وتمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لهذا الدفاع، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع ومن ثم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.

الطعن 12906 لسنة 68 ق جلسة 1 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 32 ص 192

جلسة الأول من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، السعيد برغوث نواب رئيس المحكمة وعاطف خليل.

---------------

(32)
الطعن رقم 12906 لسنة 68 القضائية

(1) عقوبة "العقوبة التكميلية". اختلاس أموال أميرية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.
القضاء بالرد رغم أداء المتهم قيمة الأشياء المستولى عليها قبل تاريخ الحكم. وجوب النقض والتصحيح
.
 (2)
عقوبة "العقوبة التكميلية". موظفون عموميون. عزل. اختلاس أموال أميرية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
معاملة الطاعن بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية اختلاس أموال أميرية دون توقيت عقوبة العزل. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

--------------
1 - لما كان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه قد قام برد قيمة الأشياء المستولى عليها قبل تاريخ الحكم، فإن الحكم إذ قضى بالرد يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه اتباعاً لحكم المادة 27 من ذات القانون فإنه يكون أيضاً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص أيضاً وذلك بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عاماً معاون فني بمدرسة..... استولى بغير حق وبنية التملك على كيفية سلك زهر كهرباء مقاس 4 مم والبالغ قيمته 3675 جنيه والمملوك لمدرسة..... وذلك على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1، 118 مكرراً، 118، 119/ 1، 119 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 3675 جنيه وبإلزامه بأن يؤدي لمدرسة........ مبلغ مساو للغرامة وعزله من وظيفته وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة فقط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دان المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات التابعة للدولة وألزمه برد المبلغ المستولى عليه رغم سداده، كما أنه إذ عامله بالرأفة وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها اتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 118 من قانون العقوبات نصت على أنه "...... فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته، كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيهاً". لما كان ذلك وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه قد قام برد قيمة الأشياء المستولى عليها قبل تاريخ الحكم، فإن الحكم إذ قضى بالرد يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه - اتباعاً لحكم المادة 27 من ذات القانون - فإنه يكون أيضاً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص أيضاً وذلك بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين
.

الطعن 29281 لسنة 63 ق جلسة 2 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 33 ص 195

جلسة 2 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج، وجيه أديب نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد العال وعابد سلامة.

------------------

(33)
الطعن رقم 29281 لسنة 63 القضائية

محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان.
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء. تعديله أو العدول عنه. غير جائز. حد ذلك؟
مخالفة أسباب ومنطوق الحكم ما نطقت به المحكمة بالجلسة. يبطله.

---------------
لما كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع عنها العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به - إلا أن يكون خطأ مادياً محضاً مما يجوز تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضاً أو إبهاماً مما يجوز الرجوع إليها لتفسيره وفقاً لنص المادة 192 من قانون المرافعات - وإذ كان ذلك وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي لا يأبه به، إذ تردى الحكم فغاير تماماً ما قضت به المحكمة وخالف - أسباباً ومنطوقاً - ما نطقت به بالجلسة، فإنه يكون باطلاً وهو ما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين قضي ببراءتهم بأنهم أولاً: المتهم الأول: أحدث عمداً بكل من..... و..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. ثانياً: المتهم الثاني أحدث عمداً بكل من.... و..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتهما عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعت كل من المجني عليهما..... و..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً بحبس كل منهما أسبوعاً وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنفا. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، عارضاً. وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضتهما الاستئنافية برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة، والأدلة التي استخلصت منها الإدانة ولم يشر إلى نص القانون الذي عاقب الطاعنين بمقتضاه، وأنه لم يلتفت إلى دفاعهما من أن الواقعة غير صحيحة، وأن تقرير التلخيص قد جاء قاصراً لعدم احتوائه على كافة البيانات الخاصة بوقائع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنين عارضا في الحكم الاستئنافي الغيابي الذي قضى بسقوط الحق في الاستئناف، وجاء بورقة الحكم منطوقاً له أنه صدر بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه كما يبين من مطالعة أسبابه أنه خلص فيما أورده منها إلى تأييد الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه، إلا أنه أثبت بمحضر الجلسة التي صدر فيها أنه تم النطق بالحكم وأنه جرى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. كما ثبت من مطالعة رول رئيس المحكمة المرفق بالمفردات المضمومة أن منطوق الحكم أثبت به أنه قبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد. لما كان ذلك وكانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع عنها العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به إلا أن يكون خطأ مادياً محضاً مما يجوز تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضاً أو إبهاماً مما يجوز الرجوع إليها لتفسيره وفقاً لنص المادة 192 من قانون المرافعات - وإذ كان ذلك وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي لا يأبه به، إذ تردى الحكم فغاير تماماً ما قضت به المحكمة وخالف - أسباباً ومنطوقاً - ما نطقت به بالجلسة، فإنه يكون باطلاً وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعنين في طعنهما.