باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
----
المؤلفة برئاسة السيد
المستشار / جاب اللــه محمد
نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين
/ عاصم الغايـــش ويحيـى
محمــــود
وأحمد عبد الــودود وياسـر الهمشـــرى
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مدحت
وأمين الســر
السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 24 من
شعبان سنة 1432 هـ الموافق 25 من يوليه سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول
المحكمة برقم 1696 لسنة 79 ق 0
المرفوع من
محمود كمال محمود عبد
اللـه
محكوم عليــه
ضــد
النيابة العامــة
حلاوتهم واصف
أندراوس
المدعى بالحق المدنى
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية
الجناية رقم 6786 لسنة 2007 جنايات ثانى المحلة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 573
لسنة 2007 ) 0
بوصف أنه فى يوم
4 من يونيه سنة 2007 بدائرة قسم ثانى المحلة ـ محافظة الغربية ـ
أولاً:ـ قتل
عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه أمير عبد اللـه لندس أندراوس مع سبق
الإصرار والترصد وذلك بأن عقد العزم وبيت النية لقتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض
" سكين" وترصده فى المكان الذى أيقن تواجده فيه وما أن تمكن منه حال
توجه المجنى عليه لمسكنه الواقع بالعقار الذى يقطنه المتهم حتى داهمه وطعنه
بالسكين فى أجزاء متفرقة من جسده محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ذلك أنه فى ذات
الزمان والمكان شرع فى قتل المجنى عليه عبد اللـه لندس أندراوس عمداً وذلك حال
قيام الأخير بمحاولة الحيلولة بين المتهم وقتل نجله السالف الذكر بأن طعنه بذات
السكين فى أجزاء من جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق وقد
أوقف سبب جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تجمع الأهالى وتلف السكين المستخدم
فى التعدى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات 0
ثانياً:ـ أحرز
بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض " سكين " 0
وأحالته إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى الأول
من ديسمبر سنة 2008عملاً بالمـواد 45/1 ، 46/1 ، 234/1 ، 2 من قانون العقوبات
والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل
بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981
والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بموجب
قرار وزير الداخلية مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته
بالسجن المؤبد لما نسب إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإلزامه بأن يؤدى
للمدعين بالحق المدنى مبلغ ألفيـن وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت 0
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم 14 من ديسمبر سنة 2008
وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 29 من يناير سنة 2009 موقعاً عليها من الأستاذ/ زكريا
عبد الوهاب المحامى 0
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة والمداولة قانوناً 0
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى
القانون 0
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد المقترن بالشروع فى القتل العمد
وإحراز سلاح أبيض " مطواة " بغير مسوغ من الضرورة الحرفية والشخصية قد
شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أطرح دفعه القائم على انعدام
مسئوليته الجنائية لمعاناته من مرض نفسى وقت ارتكاب الجريمة بما لا يسوغ مما يعيب
الحكم بما يستوجب نقضه 0
لما كان الأصل المقرر فى القانون على
مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسرى أحكام
القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها
وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمدة من قاعدة
شرعية الجريمة والعقاب التى لا تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون
المعمول به وقت ارتكابها فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما
قننته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وكان من المقرر أن
القانون الأصلح للمتهم هو الذى ينشئ له من الناحية الموضوعية الإجرائية مركزاً أو
وضعاً يكون أصلح من القانون القديم بأن يلغى الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها
أو يخفضها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغى ركناً من أركان
الجريمة فيكون من حق المتهم فى هذه الحالات واستمداداً من دلالة تغيير سياسة
التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ
صدورها وكان إعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من
قانون العقوبات باعتباره قيداً على سريان النص العقابى من حيث الزمان هو مما يدخل
فى اختصاص محكمة النقض بغير دعوى ولا طلب 0 لما كان ذلك ، وكانت المادة 62 من
قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تنص الآتى " لا عقاب على من
يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى
العقل وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو
على غير علم منه بها ـ وكان قد صدر بتاريخ 14 من مايو سنة 2009 بعد صدور الحكم
المعروض ـ القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 الإجراءات الجنائية الصادر
بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ونص فى مادته الثانية على أن " يستبدل بنص المادة
62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتـــى " لا
يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أوعقلى أفقده
الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان
نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص
الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو
اختياره وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " وكان
مفاد هذا النص المار ذكره بما نص عليه من المساواة بين الجنون والمرض النفسى فى
الإعفاء من العقاب فإنه يكون قد أنشأ سبباً جديداً للإعفاء من العقاب وهو المرض
النفسى الذى يفقد الإدراك والاختيار بعد أن كان نص المادة 62 من قانون العقوبات
قبل تعديله بالقانون رقم 71 لسنة 2009 السالف الذكر يقصره على الجنون والغيبوبة
الناشئة عن العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم
منه بها فإنه يعد قانوناً أصلح للمتهم إذا أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح من
القانون القديم ـ وكان يبين من محضر جلسة 15/12/2007 أن المدافع عن المحكوم عليه
قد طلب عرضه على إحدى المصحات النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكابه
الجريمة المسندة إليه ـ وكانت المحكمة قد رأت تحقيقاً لدفاع المتهم واستجلاء لواقعة
الدعوى وقبل الفصل فيها إيداع المتهم دار الصحة النفسية بالعباسية تحت الملاحظة
لمدة خمسة وأربعين يوماً لفحص حالته العقلية وذلك لبيان ما إذا كان المتهم وقت
حدوث الواقعة موضوع الاتهام يعانى من أمراض عقلية أو نفسية قد أثرت فى إدراكه وكان
يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية قد اكتفى
فى الرد على قرار المحكمة الآنف البيان على أن المتهم لا يعانى من أى أعراض دالة
على وجود مرض عقلى وهو قادر على الإدراك والتمييز والإرادة دون أن يعنى التقرير
ببحث ما إذا كان المتهم يعانى من أمراض نفسية تؤثر فى إدراكه وإراداته من عدمه
حسبما ورد بقرار المحكمة السالف البيان وهو ما يعد قصوراً فى هذا التقرير خاصة وقد
طلب المحكوم عليه بجلسة 1/12/2008 إعادة عرضه على إحدى المصحات النفسية بيد أن
المحكمة قد اكتفت بالإشارة إلى نتيجة ذلك التقرير فى الرد على دفاعه استناداً إلى
نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 الذى أضاف
المرض النفسى الذى يفقد الإدراك والاختيار كسبب جديد من أسباب الإعفاء من العقاب
الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح للطاعن فرصة
محاكمته فى ضوء المادة 62 الآنفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009
باعتباره قانوناً أصلح له وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة
جنايات المحلة الكبرى لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى 0
أمين
الســـر نائب رئيس المحكمة