الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن 8267 لسنة 71 ق جلسة 16 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 90 ص 578

جلسة 16 من نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي وسمير سامي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(90)
الطعن 8267 لسنة 71 ق
(1) نقض " سقوط الطعن ".
عدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها قبل اليوم المحدد لنظر طعنها . أثره : سقوط الطعن .
(2) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
 (3) دفوع " الدفع ببطلان القبض " " الدفع ببطلان الإجراءات ". نيابة إدارية . قانون " تفسيره ". دعوى جنائية " تحريكها ". إجراءات " إجراءات التحقيق ".
القبض على عضو النيابة الإدارية واتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية قبله في غير حالة التلبس . غير جائز . إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام . القبض في حالة التلبس . يوجب إخطار المحامي العام ليندب أحد أعضاء النيابة العامة للتحقيق معه . أساس ذلك ؟
مثال .
 (4) رقابة إدارية .
اختصاص الرقابة الإدارية : الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء وبسبب مباشرتهم واجبات الوظيفة وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين وتمس واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة . أساس ذلك وشرطه ؟
(5) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".  
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا .
(7) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
اخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) رشوة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
تقدير توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله . موضوعي . ما دام سائغا . 
(9) رشوة . جريمة " أركانها ".
اختصاص الموظف الذى عرضت عليه الرشوة وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة . غير لازم . كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
(10) رشوة . جريمة " أركانها ".
تحقق جريمة الرشوة في حق الموظف ولو خرج العمل من دائرة وظيفته . شرط ذلك ؟
(11) رشوة . قانون " تفسيره ". جريمة " أركانها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اتفاق الموظف وصاحب المصلحة على امتناع الموظف عن أداء عمل معين أو الإخلال بواجبات وظيفته . تنطبق عليه المادة 104 عقوبات سواء كان العطاء سابق أو معاصر أو لاحق . ما دام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذا لاتفاق سابق . أساس وعلة ذلك ؟
أداء الموظف عمله أو امتناعه عنه أو إخلاله بواجبات وظيفته دون اتفاق مع الراشي ومطالبته بمكافأته . تنطبق عليه المادة 105 عقوبات .
الدفاع القانوني ظاهر البطلان . التفات الحكم عن الرد عليه . لا يعيبه .
الجدل في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (12) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بنفي التهمة " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب ردا خاصا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(13) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفات الحكم عنها . مفاده : اطراحها .
(14) دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت الطاعنة .... وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة بكتابها المرفق لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها ، فيتعين الحكم بسقوطه .
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور في غير محله .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض وتحريك الدعوى لعدم صدور إذن بهما لكونه رئيس نيابة إدارية في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض وتحريك الدعوى بالنسبة للمتهم الأول لعدم الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى فإن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المتهم الأول يتبع هيئة النيابة الإدارية ولا يتبع مجلس القضاء الأعلى حتى يأذن بالقبض عليه أو تحريك الدعوى الجنائية ضده ". وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كافياً وسائغاً في الرد على الدفع سالف الذكر ويتفق وصحيح القانون . هذا إلى أن المادة 40 مكرر /2 من القانون رقم 12 لسنة 1989 بشأن تنظيم النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1999 تنص على أنه " لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطياً أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام المختص ، وفي حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامي العام المختص ليقرر حبسه أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة .". وكان يبين من استقراء النص المذكور أنه يوجب صدور إذن من المحامي العام المختص لاتخاذ الإجراءات المشار إليها في النص قبل عضو النيابة الإدارية ، وهو مالا يماري الطاعن في حصوله في الدعوى . فإن ما ينعاه في هذا الصدد لا يكون سديداً .
4 - لما كانت الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بالآتي ..... (ج) الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها وكما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة ، وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراء وللرقابة الإدارية في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال ". وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الرقابة الإدارية حررت محضراً مؤرخاً 19/9/2000 مفاده أن التحريات السرية أسفرت عن صحة مضمون البلاغ محل الاتهام بشأن تدخل المدعو .... وشهرته .... في التوسط في رشوة الطاعن الأول عن الواقعة المبلغ عنها ، وصدر الإذن من المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا لعضو الرقابة الإدارية بالمراقبة وتسجيل الاحاديث المتعلقة بتلك الواقعة استناداً الى التحريات المذكورة ، فإن الإذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملك إصداره إلى المختص بتنفيذه . ويكون النعي على الحكم في هذا الوجه غير قويم .
5 - لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
7 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه . وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وبصحة تصويرهم للواقعة وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه وبما تتوافر به أركان جريمة الرشوة وقيام الدلائل الكافية على مقارفة الطاعن لها ، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
8 - لما كان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ،
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته بما لا يجادل فيه الطاعن ، أنه يعمل رئيساً للنيابة الإدارية وهو موظف عام ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة كما هو الشأن في الدعوى الراهنة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير صحيح .
10 - من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم ، إذ هو حينئذ يجمع بين اثنين الاحتيال والارتشاء .
11 - لما كان مفاد نصوص المواد 103 ، 104 ، 105 من قانون العقوبات أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على امتناع الموظف عن أداء عمل معين أو للإخلال بواجبات وظيفته انطبقت المادة 104 عقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقا أو معاصرا للامتناع أو الإخلال أو أن يكون العطاء لاحقا عليه ما دام أن الامتناع أو الإخلال كان تنفيذا لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة فى هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال بواجب الوظيفة أما إذا أدى الموظف عمله أو امتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته دون أن يسبقه اتفاق مع الراشي على أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال ثم طالب بمكافأته انطبقت المادة 105 من قانون العقوبات وإذن يكون طلب وأخذ الرشوة على الصورة التي أثبتها الحكم في حق الطاعن وهو موظف عام وأن له قدرا من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة حسبما ورد بكتاب هيئة النيابة الإدارية المؤرخ 13/1/2001 فإن ما قارفه يعد إخلالاً بواجبات وظيفته في حكم المادة 104 من قانون العقوبات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح ولا يكون للطاعن من بعد النعي على الحكم التفاته عن الرد على ما أثاره من أنه غير مختص بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله وأن الواقعة تشكل الجريمة المقررة بالمادة 105 من قانون العقوبات ، طالما أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان ، بالإضافة إلى أن ذلك لا يعدو أن يكون عودة للمنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
12 - لما كان نفي التهمة وما ساقه الطاعن من قرائن بقالة تلفيق الاتهام ، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
13 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم إعراضه عما أبداه الدفاع من أوجه لنفى التهمة يكون في غير محله .
14 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع ترافع عن الطاعن دون أن يصر ضمن طلباته الأخرى بالبراءة على سماع الشاهد المذكور بوجه طعنه ، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم أولاً المتهم الأول : " الطاعن " بصفته موظفا عمومياً - رئيس نيابة بهيئة النيابة الإدارية - طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل المكافأة لإخلاله بواجبات وظيفته بأن طلب لنفسه واخذ بواسطة المتهمين الثاني والثالث والرابعة من ...... مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه لإصداره قراراً في التحقيقات التي أجراها في موضوع الشكوى رقم ..... سنة ..... نيابة ..... الإدارية الخاصة بمخالفات قانونية شابت ترخيص البناء رقم .... لسنة .... والصادر باسم الأخير بمجازاة مصدري الترخيص المشار إليه إدارياً دون التوصية بإلغاء الترخيص أو تعديله على نحو يؤدي إلى عدم إزالة المبنى المنشأ بموجب هذا الترخيص . ثانياً : المتهمة الرابعة " الطاعنة الثانية " وآخرين توسطوا فيما بين المتهم الأول وبين المبلغ ..... الموظف لدى ..... في طلب وأخذ مبلغ الرشوة موضوع التهمة أولاً مقابل حصول المتهمين الثاني والثالث من الأخير على مبلغ خمسين الف جنيه نظير وساطتهما في ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103 ، 104 ، 107 مكرر من قانون العقوبات وبعد إعمال المادة 17 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة ,.... بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه ألفي جنيه عما نسب إليه . ثانياً : بمعاقبة ...... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها ألفي جنيه عما أسند إليها . ثالثاً : ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث ..... مما نسب إليهما .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ومحكمة النقض قضت أولاً : بعدم قبول طعن ..... شكلاً . ثانياً : بقبول طعن ..... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة ..... للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى بالنسبة له والمحكوم عليها الأخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103 ، 104 ، 107 مكرر من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه ألفي جنيه . ثانياً : بمعاقبة المحكوم عليها الثانية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها ألفي جنيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنة ..... وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة بكتابها المرفق لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها ، فيتعين الحكم بسقوطه .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وبطلان وخطأ في تطبيق القانون . ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض عليه وتحريك الدعوى الجنائية ضده لعدم الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادتين 94 و 96 من قانون السلطة القضائية ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل والمراقبة والتحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية لعدم اختصاصها بمباشرة أيا منها بالنسبة له ، ورفض الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللاً على ذلك بأن مستصدر الإذن لا يعرف شخص الطاعن ورقم هاتفه بما لا يؤدي إليه ، ولم يورد الحكم مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة واكتفى بإيراد أقوال الشهود كما هي ثابتة بالأوراق دون أن يبين وجه استدلاله بها ولم يتضمن بياناً كافياً للأركان القانونية لجريمة الرشوة التي دانه بها وثبوتها في حقه ، وعول على أقوال الشهود رغم إقرارهم بالتحقيقات من عدم معرفتهم للطاعن وزوجته، وخلت الأوراق والتسجيلات مما يفيد طلب الطاعن لرشوة أو تحديد مبلغها أو تكليفه زوجته أو آخرين باستلامها حال توليه التحقيقات في القضية رقم .... لسنة .... نيابة إدارية ..... قبل إصداره لقرار فيها والذي عرضت عليه الرشوة من أجله وأن تلك الاتصالات والتسجيلات لم تبدأ إلا بعد إصدار قراره المشار إليه والذي عرض على رئاسته ووافقت عليه ولم يثبت إلغاؤه أو تعديله وعدم اختصاصه رغم ثبوت المخالفة بإصدار قرار بالإزالة لكون ذلك من اختصاص الجهة الإدارية وحدها ، فضلا عن عدم انطباق مواد الاتهام على الواقعة لأنه بفرض طلب الطاعن لمكافأة لاحقة لصدور العمل دون اتفاق مسبق مع الراشي فإن الواقعة لا تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات وإنما تشكل الجريمة المعاقب عليها بالمادة 105 عقوبات ، والتفت الحكم عن دفاعه أنه غير مختص بالعمل الذى قيل بأخذ الرشوة من أجله ، ولم يعرض لما أثاره من عدم وجود أية نقود في الدعوى ودلالة ذلك تسليم النيابة المبلغ ..... لتلك النقود قبل التحقيق معه ولم يتم عرضها عليها ، واعتمد على أقوال ... رغم تناقضها إذ قرر في إحداها أن الطاعن طلب منه التوسط في الرشوة وفى أخرى بأنه علم ذلك مصادفة وثالثة بحدوث تلك الواقعة أمام شخص يدعى .... ، ولم تستجب المحكمة لطلبه سماع شهادته ، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " أن المتهم ..... رئيس النيابة الإدارية ...... قد اختص بتحقيقات الشكوى رقم .... لسنة ..... الخاصة بوجود مخالفات بشأن ترخيص البناء رقم ... لسنة .... الخاص ببناء فيلا على نهر النيل ..... والمملوكة ..... وانتهى التحقيق فيها إلى قيامه بإعداد مذكرة في ..... بمجازاة الموظفين مصدري الترخيص دون الإشارة إلى ما يتبع بشأن إلغاء الترخيص أو إزالة المبنى وتم اعتماد رأيه هذا من رئاسته بذات التاريخ ثم حجب تصرفه هذا عن ذوي الشأن حتى التقى بالمدعو .... وشهرته .... والذي على علاقة أسرية بزوجة المتهم الأول المتهمة الثانية ..... فأخبره المتهم الأول بموضوع التحقيق وأن صاحب الفيلا مليونير ويمكنه حفظ التحقيق لصالح مالك الفيلا وعدم إثارة إلغاء الترخيص أو إزالة الفيلا وذلك مقابل حصوله على مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة وطلب منه التوسط في ذلك لدى المالك دون أن يخبره بما انتهى إليه التحقيق وتمكن ....... من معرفة مقر الشركة عن طريق صديق له حيث أخبره أن مقر الشركة بشارع وادى النيل بدائرة ........ فتوجه إليها وقابل مدير الشئون القانونية بها المدعو ..... وعرض عليه وساطته لدى المتهم الأول لصدور قرار في التحقيقات بعدم إزالة المبنى المذكور نظير مبالغ مالية تمكنه من الاتصال هاتفيا ..... وهو المهندس المسئول عن مشروع إقامة الفيلا وأبلغه بالأمر وطلب منه مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة للمختص بإصدار القرار فى التحقيقات ومبلغ خمسين ألف جنيه نظير وساطته فأبلغ المهندس المذكور صاحب الشركة بما حدث فطلب منه الأخير إبلاغ الجهات المختصة فقام المهندس ..... بإبلاغ ..... عضو هيئة الرقابة الإدارية بما حدث فأجرى تحرياته عن موضوع هذا البلاغ والتي ضمنها محضره المؤرخ ..... والتي أسفرت عن أن ..... وشهرته .... يعمل في مجال المقاولات بالقاهرة وبعض محافظات الوجه القبلي ومنها سوهاج وقنا ويقيم بالقاهرة ويتردد لمباشرة أعماله حاليا على مدينة الأقصر وأنه يقوم بأعمال الوساطة لرجال الأعمال لدى بعض المسئولين ومعروف عنه أنه يقوم بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة عن أصحابها وكذا توصيل تلك المبالغ إلى بعض المسئولين وأنه على علاقة طيبة بالمتهم الأول ويقضيان أوقاتا كثيرة بالأماكن العامة والخاصة بدعوة من .... وأسفرت التحريات عن أن المتهم الأول يقوم بالتحقيق في الشكوى رقم .... لسنة ..... المتعلقة بالواقعة محل البلاغ وأن سمعته ليست فوق مستوى الشبهات ومعروف عنه سعيه لجمع المال واستغلال سلطة وظيفته في ذلك نظير علاقاته بالآخرين عن طريق حفظ التحقيقات لهم والتدخل لدى زملائه أيضا مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة وأنه يتسم بالحرص في التعامل مع أصحاب الشأن ولا يقوم بطلب أى مبالغ مالية مباشرة وإنما يقوم بتكليف بعض أصدقائه من غير ذوى الوظائف العامة لكى يطلبوا باسمه المبالغ المالية على سبيل الرشوة وأكدت التحريات صحة الواقعة من أن المتهم الأول طلب من المدعو .... أن يطلب رشوة من .... صاحب المشروع محل التحقيق رقم ..... لسنة ..... وأن ..... سعى لتنفيذ ذلك وطلب من مهندس المشروع مبلغ ربع مليون جنيه إلى المتهم الأول وطلب لنفسه مبلغ خمسين ألف جنيه نظير وساطته وقد أشارت التحريات أن هذا الاتفاق موضوع البلاغ قد تم تنفيذه واستكمال حلقاته بين أطراف الواقعة من خلال التليفون رقم ..... الذى يستخدمه ....... والتليفون رقم ..... كما تم تنفيذ هذا الاتفاق من خلال اللقاءات التي تتم بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة وأن المهندس ..... قد طلب وضع تليفونه المحمول رقم ..... تحت المراقبة لأنه دائم التواجد خارج المنزل وبعرض تلك التحريات على نيابة أمن الدولة العليا فقد أصدرت الإذن في ..... الساعة 12 ظهراً بندب أي من مأموري الضبط القضائي المختصين فنيا بتسجيل وتصوير الاحاديث واللقاءات التي تدور بين .... وأي من ..... و.... والتي تتم في الأماكن العامة والخاصة وكذا مراقبة وتسجيل الاتصالات التليفونية التي تتم بينهم من خلال التليفونات سالفة الذكر خلال ثلاثين يوماً وأنه نفاذاً لذلك الإذن تم تسجيل الاحاديث واللقاءات والاتصالات التليفونية التي تمت بين المذكورين والتي كشفت عن توسط ..... في طلب المتهم الأول مبلغ الرشوة مقابل ما انتهى إليه تصرفه في التحقيق ..... لسنة ..... فضلاً عن مبلغ خمسين ألف جنيه إلى ..... نظير توسطه إضافة إلى توسط ...... الضابط بالقوات المسلحة الذي استعان به ..... في التوسط للحصول على المبلغ مقابل الرشوة والوساطة كما كشفت التحريات عن علم المتهمة الثانية ....... عن الواقعة موضوع البلاغ وكذلك عن طلب المهندس ....... مقابلة المتهم الأول وتقديم ضمانات لكون مبلغ الرشوة والوساطة كبيراً فطمأن ..... بأنه يمكنه إحضار صورة من القرار الصادر في التحقيقات ويظل معه فترة للتأكد من صحة دفع المبلغ ، كما كشفت التحريات أن المتهمة الثانية هي زوجة المتهم الأول وأن التليفون رقم ...... والذى اتصل به مركب بمحل ..... إقامة زوجها المذكور بمركز قوص محافظة قنا وأكدت أيضا أن المتهم الأول يستخدم هذا التليفون في اتصالاته بأطراف الواقعة لمتابعة ما يتم بشأنها وأن له محل إقامة آخر بمدينة الأقصر به تليفون رقم ..... ويستعمله أيضاً في الاتفاقات بشأن الواقعة محل البلاغ وقد طلب محرر التحريات تجديد الإذن سالف الذكر مع الإذن بتسجيل الاحاديث على الهاتفين سالفي الذكر مع الإذن بتسجيل الأحاديث عليهما ، فصدر إذن نيابة امن الدولة العليا في 11/10/2000 الساعة 30/11 صباحاً بمضمون الإذن السابق لمدة ثلاثين يوما . وقد تم تجهيز المبلغ .... بالأجهزة المعنية اللازمة لتسجيل اللقاء المحدد له يوم12 /10/2000 وتم تسجيل اللقاء الذى تم بكافيتريا .... بين سالفي الذكر والذي كشف فيه .... عن شخصيته وعمله بالقوات المسلحة وقرر .... أنه اتصل بالمتهم الأول وأبلغه بمضمون طلبات المهندس ..... والضمانات التي يطلبها قبل تسليم المبلغ وأن .... أعطاه ورقة بها كافة الإجابات المطلوبة وأن القرار الذي سيصدر من النيابة الإدارية سيكون مضمونه عدم إلغاء ترخيص إقامة الفيلا وعدم إزالة الأعمال المنشأة وأن إنهاء الموضوع سيكون بإتمام الاتفاق حتى يتم اعتماد القرار وإصداره من النيابة الإدارية كما أبلغه برفض .... المقابلة مع ...... أو التحدث معه تليفونياً نظراً لحساسية وضعه وقد أكد ..... للمبلغ ..... انهما سيحضران له صورة من أوراق القرار والصادر من النيابة الإدارية وسيبقى معه 72 ساعة للتأكد من صحته وأنه لا يدفع أي مبلغ قبل ذلك وقد تم تحديد موعد بين المبلغ ...... و...... بمقر الشركة التي يعمل بها الأول الكائنة 1 شارع .... ليتسلم ..... مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه نظير الوساطة فيها وذلك بتاريخ 18 /10/2000 الساعة 5 مساء حيث تم ضبطه بمعرفة المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة وتم ضبط .... الذي كان ينتظر أسفل مقر الشركة وأبديا أثناء التحقيق استعدادهما لإثبات واقعة الرشوة ، وتم أثناء التحقيق اتصال تليفوني بين ..... والمتهم الأول حيث مكنا من ذلك بمعرفة سلطة التحقيق أبلغه فيه .... أنه سلم مبلغ الرشوة لزوجته المتهمة الثانية ..... عند قدومها إلى القاهرة وانها قد أحضرت معها صورة من مذكرة النيابة كما اتصل ..... بالمتهمة الثانية أثناء التحقيق وحدد لها موعداً بميدان روكسي بمصر الجديدة لتسليمها مبلغ الرشوة الذى تم الحصول عليه لإعطائه لزوجها المتهم الأول عند عودتها إلى بلدتها وتم ضبطها حال تسلمها مبلغ الرشوة من ... وتحت إشراف سلطة التحقيق وأصدرت نيابة أمن الدولة أمراً بضبط وإحضار المتهم الأول وتم ضبطه في 20/10/2000 بالأقصر ". وساق الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من مطالعة محاضر تفريغ التسجيلات الصوتية ومن اعتراف كل من ..... وشهرته .... ومن إقرار المتهمة الثانية بالتحقيقات ومما ثبت من كتاب هيئة النيابة الإدارية ، وهي أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض وتحريك الدعوى لعدم صدور إذن بهما لكونه رئيس نيابة إدارية في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض وتحريك الدعوى بالنسبة للمتهم الأول لعدم الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى فإن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المتهم الأول يتبع هيئة النيابة الإدارية ولا يتبع مجلس القضاء الأعلى حتى يأذن بالقبض عليه أو تحريك الدعوى الجنائية ضده ". وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كافياً وسائغاً في الرد على الدفع سالف الذكر ويتفق وصحيح القانون . هذا إلى أن المادة 40 مكرر /2 من القانون رقم 12 لسنة 1989 بشأن تنظيم النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1999 تنص على أنه " لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطياً أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام المختص ، وفي حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامي العام المختص ليقرر حبسه أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة .". وكان يبين من استقراء النص المذكور أنه يوجب صدور إذن من المحامي العام المختص لاتخاذ الإجراءات المشار إليها في النص قبل عضو النيابة الإدارية ، وهو مالا يماري الطاعن في حصوله في الدعوى . فإن ما ينعاه في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 تنص على أن " مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بالآتي ..(ج) الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها وكما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة ، وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراء وللرقابة الإدارية في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال ". وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الرقابة الإدارية حررت محضراً مؤرخاً 19/9/2000 مفاده أن التحريات السرية أسفرت عن صحة مضمون البلاغ محل الاتهام بشأن تدخل المدعو ..... وشهرته ..... في التوسط في رشوة الطاعن الأول عن الواقعة المبلغ عنها ، وصدر الإذن من المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا لعضو الرقابة الإدارية بالمراقبة وتسجيل الاحاديث المتعلقة بتلك الواقعة استناداً الى التحريات المذكورة ، فإن الإذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملك إصداره إلى المختص بتنفيذه . ويكون النعي على الحكم فى هذا الوجه غير قويم . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه . وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وبصحة تصويرهم للواقعة وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه وبما تتوافر به أركان جريمة الرشوة وقيام الدلائل الكافية على مقارفة الطاعن لها ، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بما لا يجادل فيه الطاعن ، أنه يعمل رئيساً للنيابة الإدارية وهو موظف عام ، وكان من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً وبصرف النظر عن اعتقاد المجنى عليه فيما اعتقد أو زعم ، إذ هو حينئذ يجمع بين اثنين الاحتيال والارتشاء . لما كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد 103 ، 104 ، 105 من قانون العقوبات أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على امتناع الموظف عن أداء عمل معين أو للإخلال بواجبات وظيفته انطبقت المادة 104 عقوبات يستوى في ذلك أن يكون العطاء سابقا أو معاصرا للامتناع أو الإخلال أو أن يكون العطاء لاحقا عليه ما دام أن الامتناع أو الإخلال كان تنفيذا لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال بواجب الوظيفة أما إذا أدى الموظف عمله أو امتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته دون أن يسبقه اتفاق مع الراشي على أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال ثم طالب بمكافأته انطبقت المادة 105 من قانون العقوبات وإذن يكون طلب وأخذ الرشوة على الصورة التي أثبتها الحكم في حق الطاعن وهو موظف عام وأن له قدرا من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة حسبما ورد بكتاب هيئة النيابة الإدارية المؤرخ ..... فإن ما قارفه يعد إخلالاً بواجبات وظيفته فى حكم المادة 104 من قانون العقوبات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح ولا يكون للطاعن من بعد النعي على الحكم التفاته عن الرد على ما أثاره من أنه غير مختص بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أجله وأن الواقعة تشكل الجريمة المقررة بالمادة 105 من قانون العقوبات ، طالما أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان ، بالإضافة إلى أن ذلك لا يعدو أن يكون عودة للمنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان نفي التهمة وما ساقه الطاعن من قرائن بقالة تلفيق الاتهام ، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل جزئية يثيرها ، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم إعراضه عما أبداه الدفاع من أوجه لنفي التهمة يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع ترافع عن الطاعن دون أن يصر ضمن طلباته الأخرى بالبراءة على سماع الشاهد المذكور بوجه طعنه ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9898 لسنة 67 ق جلسة 16 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 89 ص 568

جلسة 16 نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي , عبد الرؤوف عبد الظاهر , عمر الفهمي ونادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة .
----------------
(89)
الطعن 9898 لسنة 67 ق
(1) أمر الضبط والإحضار . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
انقضاء الأجل المحدد للأمر بالضبط والإحضار . لا يبطله . التنفيذ بمقتضاه . غير صحيح . ما لم يجدد . تجديده . جائز . التفتيش الحاصل بعد التجديد . صحيح .
انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم . متى أقيم على ما له أصل ثابت في التحقيقات ولم يحد عن فحواها .
(2) أمر الضبط و الإحضار .
عدم اشتراط القانون شكلاً خاصا لأمر الضبط والإحضار .
خلو امر الضبط والإحضار من بيان اسم المأذون بضبطه كاملاً أو صفته أو محل إقامته . لا ينال من صحته ما دام هو المقصود بالأمر .
(3) أمر الضبط والإحضار . تفتيش " التفتيش بقصد التوقي ". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الأمر بالضبط هو في حقيقته امر بالقبض . ولا يفترق عنه إلا فى مدة الحجز فحسب . جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانونا . المادة 46 إجراءات .
مثال لتسبيب سائغ للرد علي الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود التفتيش الوقائي .
 (4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا .
(5) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
(6) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل الشهود . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . لا يغير من ذلك اختلافهم فى بعض التفصيلات التي لم توردها .
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
(7) إثبات " خبرة ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
(8) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جريمة إحراز مواد مخدرة . تمامها ؟
النعي بخلو الحكم المطعون فيه من بيان وزن المخدر . غير مقبول.
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بنفي التهمة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب ردا خاصا . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) إثبات " شهود ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب" ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
لمحكمة الموضوع الإعراض عن أقوال شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به اطمئنانا لأدلة الثبوت التي أوردتها .
(11) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله : فإن الثابت من الأوراق أن هناك أمر صادر من نيابة ..... بضبط وإحضار المتهم وأخرين في القضية رقم ..... لسنة ... جنح ..... ومن ثم يكون من حق ضابط الواقعة وباعتباره من مأموري الضبط القضائي المختصين بتنفيذ هذا الأمر بإلقاء القبض على المتهم نفاذاً لذلك الأمر ولا يغير من ذلك ما يثيره الدفاع من أن ذلك الأمر صادر بتاريخ 22/4/1996 ومضى عليه أكثر من أربعة أشهر قبل تنفيذه بالقبض على المتهم ومن ثم لا يجوز تنفيذه طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية إذ الثابت من كتاب نيابة ..... أن هذا الأمر قد تم تجديده فى الميعاد ومن ثم يكون أمر الضبط والإحضار قائما منتجاً لأثره ويكون القبض على المتهم قد تم صحيحاً . لما كان ذلك وكان من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد في الأمر الصادر بالضبط والإحضار لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله والإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور وإصدار النيابة أمر بالضبط والإحضار لم ينفذ خلال الأجل القانوني ثم تم تجديده مدة أخرى فالتفتيش الحاصل فى هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً . وكان الطاعن لا يماري في سابقة أمر ضبطه وإحضاره وقد اطمأنت محكمة الموضوع أن هذا الأمر لا زال سارياً منتجاً لأثره فإن ما أورده الحكم فى هذا الشأن يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم فى هذا الصدد يرتد إلى أصول ثابتة في التحقيقات ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه فقد انحسرت عنه قالة الخطأ في الإسناد .
2 - من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معينا لأمر الضبط والإحضار فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المتهم المأذون بضبطه كاملاً أو صفته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالأذن وكان الحكم قد تناول الرد على الدفاع ببطلان الأمر بالقبض على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن من تجاوز مأمور الضبط القضائي حدود التفتيش الوقائي وتعسفه في تنفيذ الأمر بالضبط والإحضار ورد عليه في قوله : " ... لما كان ذلك وكان ضابط الواقعة وباعتباره من مأموري الضبط القضائي المختصين بتنفيذ أمر النيابة بضبط وإحضار المتهم باعتباره المسئول عن التنفيذ فى دائرة القسم وقد قام بإلقاء القبض على المتهم وفى حدود ما رسمه القانون وبتفتيشه عثر على المضبوطات على نحو ما سلف بيانه ومن ثم يكون ما يثيره الدفاع الحاضر عن المتهم من إساءة استعمال ضابط الواقعة لسلطانه على غير سند أو دليل يؤيده ". وما قاله الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن إذ أنه ما دام صدر أمراً من النيابة العامة بضبط المتهم وصدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقا للقانون فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضا لأن الأمر بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب وفى سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل .
4 - لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
5 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط له أصل ثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهم فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول إذ أن مفاد ذلك إنه التفت عما اختلفوا فيه من التفصيلات مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب .
7 - لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هي مادة الحشيش فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
8 - من المقرر أن جريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها فى حوزة محرزها مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من بيان وزن المخدر يكون ولا محل له .
9 - لما كان ما يثيره الطاعن في إطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
10 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
11-لما كان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالإحراز إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحريز التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقم 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير المعدل بالقرار الوزاري رقم 399 لسنة 1995 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة ألاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر ضده بعد انتهاء المدة المحددة لسريانه ورد الحكم على هذا الدفع بما لا يصلح رداً وبما يخالف الثابت بالأوراق إذ أورد على خلاف الثابت بها أنه تم تجديده في الميعاد كما أن هذا الأمر لم يستوف بياناته وتعسف الضابط في تنفيذه وعول الحكم على الصورة التي قررها الشاهد عن ظروف الواقعة برغم عدم معقوليتها وبعدها عن الحقيقة إذ ليس من المعقول أن يظل المتهم محتفظاً بالمخدر حال مروره بمنافذ التفتيش الجمركي رغم إنه كان في مكنته التخلص منه قبل ذلك. وعول في قضائه بالإدانة على شهادة الضابط رغم أنها جاءت وليدة هذه الإجراءات الباطلة وأحال الحكم في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول رغم الخلاف بين الشهادتين في مسائل جوهرية وجاء الحكم قاصرا في بيان مضمون تقرير المعامل الكيماوية فأغفل منه بيان وزن المخدر المضبوط واطرح دفاع الطاعن بإنكاره للتهمة والتفت عن أقوال مرافقيه وأخيراً فإن الطاعن نازع فى سلامة إجراءات التحريز ورد الحكم على هذا الدفاع بما يخالف مرماه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل التي أعتمد عليها .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله : فإن الثابت من الأوراق أن هناك أمر صادر من نيابة ..... بضبط وإحضار المتهم وأخرين في القضية رقم ... لسنة ... جنح .... ومن ثم يكون من حق ضابط الواقعة وباعتباره من مأموري الضبط القضائي المختصين بتنفيذ هذا الأمر بإلقاء القبض على المتهم نفاذاً لذلك الأمر ولا يغير من ذلك ما يثيره الدفاع من أن ذلك الأمر صادر بتاريخ 22/4/1996 ومضى عليه أكثر من أربعة أشهر قبل تنفيذه بالقبض على المتهم ومن ثم لا يجوز تنفيذه طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية إذ الثابت من كتاب نيابة ..... أن هذا الأمر قد تم تجديده في الميعاد ومن ثم يكون أمر الضبط والإحضار قائما منتجاً لأثره ويكون القبض على المتهم قد تم صحيحاً . لما كان ذلك وكان من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد في الأمر الصادر بالضبط والإحضار لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله والإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور وإصدار النيابة أمر بالضبط والإحضار لم ينفذ خلال الأجل القانوني ثم تم تجديده مدة أخرى فالتفتيش الحاصل في هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً . وكان الطاعن لا يماري في سابقة أمر ضبطه وإحضاره وقد أطمأنت محكمة الموضوع أن هذا الأمر لا زال سارياً منتجاً لأثره فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم في هذا الصدد يرتد إلى أصول ثابتة فى التحقيقات ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه فقد انحسرت عنه قالة الخطأ في الإسناد . لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معينا لأمر الضبط والإحضار فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المتهم المأذون بضبطه كاملاً أو صفته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالأذن وكان الحكم قد تناول الرد على الدفاع ببطلان الأمر بالقبض على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن من تجاوز مأمور الضبط القضائي حدود التفتيش الوقائي وتعسفه في تنفيذ الأمر بالضبط والإحضار ورد عليه في قوله : " ..... لما كان ذلك وكان ضابط الواقعة وباعتباره من مأموري الضبط القضائي المختصين بتنفيذ أمر النيابة بضبط وإحضار المتهم باعتباره المسئول عن التنفيذ في دائرة القسم وقد قام بإلقاء القبض على المتهم وفي حدود ما رسمه القانون وبتفتيشه عثر على المضبوطات على نحو ما سلف بيانه ومن ثم يكون ما يثيره الدفاع الحاضر عن المتهم من إساءة استعمال ضابط الواقعة لسلطانه على غير سند أو دليل يؤيده ". وما قاله الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن إذ أنه ما دام صدر أمراً من النيابة العامة بضبط المتهم وصدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقا للقانون فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضا لأن الأمر بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا فى مدة الحجز فحسب وفى سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط له أصل ثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهم فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول إذ أن مفاد ذلك إنه التفت عما اختلفوا فيه من التفصيلات مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ومتى كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هى مادة الحشيش فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . هذا فضلا عن أن جريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها فى حوزة محرزها مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من بيان وزن المخدر يكون ولا محل له . لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن فى إطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالإحراز إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحريز التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 32313 لسنة 69 ق جلسة 14 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 88 ص 565

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، ربيع لبنة ، مدحت دغيم نواب رئيس المحكمة وحاتم بجاتو .
-------------
(88)
الطعن 32313 لسنة 69 ق
تقرير التلخيص . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة استئنافية " الإجراءات أمامها " . حكم " بطلانه " . بطلان .
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعًا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وما تم فيها. وتلاوته قبل أي إجراء . أساس وعلة ذلك ؟
تغير الهيئة التي تنظر القضية . أثره : وجوب إعادة تلاوة تقرير التلخيص من جديد . إغفاله يبطل الحكم . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أنها بعد أن تأجلت لجلسة 7/10/1997 وفيها تغيرت الهيئة وقد خلت محاضر جلسات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومدوناته مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأى سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراءً من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان بما يستوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الضرائب العقارية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاًعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف 
عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان لعدم تلاوة تقرير التلخيص بعد تغير الهيئة الاستئنافية وقبل صدور الحكم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أنها بعد أن تأجلت لجلسة 7/10/1997 وفيها تغيرت الهيئة وقد خلت محاضر جلسات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومدوناته مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراءً من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 32998 لسنة 68 ق جلسة 14 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 87 ص 561

جلسة 14 نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاني حنا ، عاصم الغايش ، أحمد عبد الودود وفتحي شعبان نواب رئيس المحكمة .
--------------
(87)
الطعن 32998 لسنة 68 ق
إشغال طريق . بناء . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم . واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة وتطبق عليها نصوص القانون تطبيقا ًصحيحا ً. حد ذلك ؟
جريمتا إشغال الطريق وإقامة أعمال متعلقة بالري والصرف بدون ترخيص . قوامهما فعل مادى واحد . مؤدى ذلك ؟
القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء على الطريق العام دون النظر للوصف الآخر للواقعة المطروحة وهو إقامة بناء على جسر الترعة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة أشغال طريق بغير ترخيص إلى أن الثابت بمحضر المخالفة أن المتهم قام ببناء عشه على جسر ترعة الباجورية الذي يخضع لقانون الري وليس قانون الطرق العامة . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وإن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وإن تطبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة وأن ما تلتزم به في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بطلب التكليف بالحضور ، وكانت جريمة أشغال الطريق وجريمة إقامة أعمال متعلقة بالري والصرف بدون ترخيص ولئن لزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتيه تتغاير في إحداها عن الأخرى إلا أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على الطريق العام أو على جسر الترعة ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء على الطريق العام والتفت عن الوصف الآخر للواقعة المطروحة عليه وهو إقامة بناء على جسر الترعة المؤثمة بالقانون رقم 12 لسنة 1984 المعدل ولم يقل كلمته فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه ، ولما كانت المحكمة لم توجه الوصف الآخر إلى المتهم حتى يتسنى له تقديم دفاعه ، فإن هذه المحكمة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه أشغل الطريق العام بغير ترخيص من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1و2و14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1982 .
ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه ..... وإلزامه بأداء رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال والإزالة خلال شهرين .
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم وبإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إشغال طريق بغير ترخيص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على أن البناء محل الاتهام لا ينطبق عليه أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن أشغال الطريق في حين أن هذه الواقعة تكون بذاتها جريمة إقامة بناء داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف مما كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لها عملاً بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 المعدل التزاماً منها بواجبها في تمحيص الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها القانونية ، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة أشغال طريق بغير ترخيص إلى أن الثابت بمحضر المخالفة أن المتهم قام ببناء عشة على جسر ترعة الباجورية الذى يخضع لقانون الرى وليس قانون الطرق العامة . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وإن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وإن تطبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة وأن ما تلتزم به في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بطلب التكليف بالحضور ، وكانت جريمة أشغال الطريق وجريمة إقامة أعمال متعلقة بالري والصرف بدون ترخيص ولئن لزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتيه تتغاير في إحداها عن الأخرى إلا أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على الطريق العام أو على جسر الترعة ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء على الطريق العام والتفت عن الوصف الآخر للواقعة المطروحة عليه وهو إقامة بناء على جسر الترعة المؤثمة بالقانون رقم 12 لسنة 1984 المعدل ولم يقل كلمته فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه ، ولما كانت المحكمة لم توجه الوصف الآخر إلى المتهم حتى يتسنى له تقديم دفاعه ، فإن هذه المحكمة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ