الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أبريل 2014

الطعن رقم 180 لسنة 79 ق جلسة 14 / 1 / 2012

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /هانــى مصطفى كمال        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى محمد أحمد    و     محمود عبــد الحفيظ   
                                 وهشام الشافعــــى         " نواب رئيس المحكمة "
                                                    وإبراهيم فؤاد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد شحاتة .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 20 من صفر سنة 1433 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 180 لسنة 79 القضائية .
المرفـــوع مــن
على مشرف حسين أبو حليمة                                          " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ على مشرف حسين أبو حليمة . 2ـ عبد الونيس محمد السيد مندور . 3ـ محمد السعيد مندور عبده . 4ـ محمد راشد عبد الوهاب فى قضية الجناية رقم 4168 لسنة 2008 مطوبس (المقيدة بالجدول الكلى برقم 347 لسنة 2008) بأنهم فى غضون شهر مارس سنة 2007 بدائرة مركز مطوبس ـ محافظة كفر الشيخ :   أـ المتهم الأول : وهو من أرباب الوظائف العمومية ( أمين مساعد ) بسجل مدنى مطوبس ارتكب تزويراً فى محرر رسمى ( قيد عائلى ) للمتهم الثانى حال تحريره بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن المتهم الثانى هو الابن الوحيد للمتهم الثالث بغية مساعدة الثانى على التهرب من أداء الخدمة العسكرية .
ب ـ المتهمون من الثانى إلى الرابع : وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بصفته موظفاً " أمين مساعد بسجل مدنى مطوبس" فى تزوير المحرر الرسمى موضوع التهمة الأولى بأن أمدوه بالبيانات اللازمة وأثبت على خلاف الحقيقة أن المتهم الثانى هو الابن الوحيد للمتهم الثالث وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ج ـ المتهم الثانى : استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لمنطقة تجنيد الدقهلية مع علمه بتزويره .
دـ المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً أتلف عمداً أوراق الجهة التى يعمل بها " القيد العائلى الصحيح " تمهيداً لارتكاب التزوير موضوع التهمة الأولى .
ه ـ المتهم الأول : وبصفته موظفاً عاماً أضر عمداً بمصلحة الجهة التى يعمل بها وذلك بارتكاب الإتلاف موضوع التهمة السالفة البيان .  
وأحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهم طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول و الثانى والرابع وغيابياً للثالث فى 29 من أكتوبر سنة 2008 عملاً بالمواد 30 ، 40/ثالثاً وثانياً ، 116 ، 117 مكرر/1 ، 118 ، 118مكرر ، 119/1، 2 ، 119 مكرر/أ ، 213 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بعد إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات فى حقهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليهما وبمصادرة المحرر المضبوط وبراءة المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من ديسمبر سنة 2008 وذلك عن طريق وكيله الأستاذ / مدحت عبد العاطى بدوى المحامى الذى قام بالطعن بقلم كتاب المحكمة عن المحكوم عليه وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعٌ عليها عليها من الأستاذ / مدحت عبد العاطى بدوى المحامى  .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة :-
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير فى محرر رسمى والإتلاف والإضرار العمدى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قد دفع بانتفاء علمه بالتزوير و رد الحكم على هذا الدفع بما لا يصلح رداً . وعول على تحريات المباحث للتدليل على علمه بالواقعة واشتراكه مع المتهم الثانى فى التزوير دون أن يبين وجه استدلاله وبيان عناصر تلك التحريات ومدى تأييدها بالأدلة التى تضمنتها ماديات الدعوى على الرغم من عدم توافر البيانات الكافية للأسرة بسجلات الحاسب الآلى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تجرى تحقيقاً فى هذا الشأن لعدم كفاية التحريات ، كما استند الحكم فى إدانته لإقرار المتهم الثانى بالتحقيقات بأنه قام بتقديم القيد العائلى المزور إلى منطقة تجنيد الدقهلية وما ثبت من الاستعلام الصادر من إدارة الأحوال المدنية بأن عدد أفراد الأسرة الحقيقى غير مطابق للقيد العائلى المقدم أصله إلى التجنيد دون أن يبين مضمون الإقرار . كما دفع بأن سجلات قيد الأسرة ممزقة وبعدم وجود بيانات كاملة للأسرة على الحاسب الآلى فى تاريخ الواقعة للتدليل على انتفاء أركان الجريمة ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع إيراداً و رداً ورد الحكم على دفاعه بعدم جدية التحريات برد قاصر . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بالتزوير فى قوله " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء علم المتهم الأول لواقعة التزوير فمردود باطمئنان المحكمة إلى رواية تحريات المباحث من علمه بالواقعة واشتراكه مع المتهم الثانى فى تزوير القيد العائلى للمتهم المذكور ومن ثم يكون دفعه بلا سند صحيح فى القانون " وهو رد سليم يسوغ به اطراح الدفع فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ، مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما دفع به من عدم وجود بيانات كاملة للأسرة على الحاسب الآلى وقت الواقعة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه أنه قد أورد مضمون إقرار المتهم الثانى بالتحقيقات والتى عول عليها فى قضائه بقوله " إنه قام بتقديم القيد العائلى المزور إلى منطقة التجنيد بالدقهلية وأرفق صورة طبق الأصل من القيد العائلى المزور ، كما أورد الحكم أنه ثبت بالاستعلام الصادر من إدارة الأحوال المدنية أن عدد أفراد الأسرة الحقيقى غير مطابق إلى القيد العائلى المقدم أصله إلى منطقة التجنيد المرفق منه صورة طبق الأصل بالأوراق فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص الإقرار كاملاً بكل فحواه ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور فى هذا المنعى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى أقرتها عليها ـ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة وليس على الحكم أن يتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه فإن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه القائم بأن سجلات قيد الأسرة ممزقة وبعدم وجود بيانات كاملة للأسرة على الحاسب الآلى فى تاريخ الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

الطعن رقم 168 لسنة 74 ق جلسة 12 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /إبراهيــم الهنيــدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن /هـــاني مصطفــى  و    ربيـــع شحـــاتة
                                وخـــالد الجنــدى        " نواب رئيس المحكمة "           
                                                      وعباس عبد السلام
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم حسن .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 16 من ذى الحجة سنة 1432 هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2011م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 168 لسنة 74 القضائية .
المرفـــوع مــن
أحمد جويد حسان حسين                                                " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 33954 لسنة 2002 الرمل (المقيدة بالجدول الكلى برقم 2283 لسنة 2002) بوصف بأنه في يوم 6 من أغسطس سنة 2002 بدائرة قسم الرمل ـ محافظة الإسكندرية : 1ـ ضرب عمداً فؤاد عبد الحميد على بأن طعنه بسلاح  أبيض " مطواة " بأعلى يسار صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى  موته. 2ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " .
       وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 16 من إبريل لسنة 2003 وعملاً بالمواد 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 15 من يونيه سنة 2003 موقعٌ عليها من        الأستاذ / نبيل ذكى سليمان المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        من حيث إن المحكوم عليه أحمد جويد حسان حسين وإن قدم أسباباً لطعنه فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن فى الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب فى الميعاد . ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً . 
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

الطعن رقم 159 لسنة 80 ق جلسة 8 / 10 / 2011

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /إبراهيــم الهنيــدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن / هاني مصطفــــى   و   هشام الشافعــــــى      
                                 وخــــالد الجندى       " نواب رئيس المحكمة "           
                                                   ونبيل مسعود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود سرور .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 10 من ذى القعدة سنة 1432 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2011م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 159 لسنة 80 القضائية .
المرفـــوع مــن
غريب صبحى نصر محمود عبد العزيز                                   " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ غريب صبحى نصر محمود عبد العزيز .            2ـ حسنين سيد حسنين السيد عمر في قضية الجناية رقم 1079 لسنة 2009 العمرانية (المقيدة بالجدول الكلى برقم 75 لسنة 2009) بأنهما في يوم 12 من يونيه سنة 2008 بدائرة قسم شرطة العمرانية ـ محافظة الجيزة : المتهم الأول : قتل عمداً جدته المجنى عليها / أرضينا حسن معوض بأن توجه لمسكنها وطالبها بعض المال فنهرته فسول له الشيطان قتلها فقام بتقييدها وألقى بالعجوز أرضاً مستغلاً ضعفها وجثم فوق صدرها وكتم أنفاسها قاصداً من ذلك قتلها حتى فارقت الحياة وكان قصده من جريمته تسهيل سرقة المشغولات الذهبية التى كانت ترتديها بأن انتزع حليها من عنقها ويديها بعد أن تأكد من موتها وأودعها لدى المتهم الثانى على النحو المبين بالأوراق .  المتهم الثانى : أخفى المشغولات الذهبية المتحصلة من الجناية محل الاتهام السابق مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 22 من أكتوبر لسنة 2009 عملاً بالمواد  44 مكرر ، 234/1، 3 من قانون العقوبات مع إعمال أحكام نص المادة (17) من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثانى .  أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد عما أسند إليه .  ثانياً : بمعاقبة المتهم الثانى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من أكتوبر سنة 2009 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من ديسمبر سنة 2009 موقعٌ عليها من الأستاذ/ سعد سليمان أحمد زبادى المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبطة بسرقة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم اعتنق تصويراً للواقعة يتنافى مع العقل والمنطق إذ إن الواقعة فى حقيقتها تشكل جناية الضرب المفضى إلى الموت الذى وقع إثر مشاجرة وقتية واطرح دفع الطاعن فى هذا الشأن بما لا يسوغ ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل ولم يستظهر قيام رابطة السببية بين القتل والسرقة بدلالة العثور على مبلغ مالى وقرط ذهبى بملابس المجنى عليها ، وإذ دفع الطاعن ببطلان اعترافه لأنه وليد إكراه مادى ومعنوى عليه وعلى أفراد أسرته بدلالة ما ثبت بتحقيقات النيابة العامة فإن الحكم رد على ذلك بما لا يسوغ كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود واعتراف الطاعن تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق فإن ما يثيره الطاعن من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة وقتية ولم يكن يقصد قتل المجنى عليها وأنها تشكل جناية الضرب المفضى إلى الموت لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فإن هذا المنعى لا محل له . لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياًّ لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وكان من المقرر أيضاً أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجانى إثر مشادة وقتية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها فى حق الطاعن بقوله " فإن نية القتل ثابتة ومتوافرة ـ ومتحققة فى حق المتهم ـ من ظروف الدعوى وملابساتها ـ وقرائن الأحوال ومن اعتراف المتهم تفصيلاً بارتكابها بالتحقيقات ـ الذى اطمأنت إليه المحكمة ـ من التحريات السرية التى أسفرت عن صحة الواقعة وأن المتهم مرتكبها ـ والتى تدعمت بالشهادة التى أدلى بها بالتحقيقات العقيد مجدى عبد العال محمد عطا الله مفتش فرقة غرب الجيزة ـ التى اطمأنت إليها المحكمة ـ وتعزز بتقرير الصفة التشريحية التى اطمأنت إليه المحكمة ذلك أن المتهم كان يمر بضائقة مالية ـ وفى حاجة للنقود لاستكمال شراء أثاث ومنقولات منزل الزوجية ـ إذ مضى أكثر من عامين على زواجه ولم يستكملها فتوجه إلى المجنى عليها ـ جدته لأبيه بمسكنها ـ طالباً منها مساعدته ببعض المبالغ المالية لشراء المستلزمات الآنفة الذكر ـ إلا أن المجنى عليها سبته وعنفته ونهرته ورفضت طلبه لأنها سبق لها دفع مبالغ مالية من قبل لوالده وباقى أفراد الأسرة ، ثم تركته وتوجهت إلى المطبخ ـ لإعداد الطعام ـ فسول له الشيطان قتلها وإزهاق روحها لسرقة ما بيدها من مشغولات ذهبية كانت ترتديها ، للخلاص من ضائقته المالية ، فدخل خلفها إلى المطبخ وغافلها وباغتها وهى تقف أمام البوتاجاز ـ وظهرها ـ للمتهم وأحكم سيطرته عليها من الخلف بإحدى يديه ـ وأطبق عمداً بيده الأخرى على عنقها ، وهو موضع قاتل من جسمها بقوة وعنف وضراوة مستغلاً قوته الجسدية ، إذ يبلغ من العمر 21 عاماً ، وشبابه وضعف بنية المجنى عليها إذ تبلغ من العمر حوالى 80 عاماً نحيفة وظل ضاغطاً على عنقتها بقوة تفوق قوتها وبما لا تتحمل طاقتها وواصل هذا الفعل الذى من شأنه موتها بكتم أنفاسها وإغلاق المسالك الهوائية وإحداث كسور بالأضلاع ولم يتركها أو يتخلى عنها إلا بعد أن أصبحت جثة هامدة متيقناً من أنها فارقت الحياة فسقطت على الأرض واصطدمت رأسها من الخلف بالأرض فجثم بركبته على صدرها تأكيداً لنية إزهاق روحها فتحقق له مبتغاه - وهو قتلها - وإزهاق روحها والخلاص منها ثم اتجه بعد ذلك إلى سرقة مشغولاتها الذهبية التى كانت ترتديها .......إلخ ". وإذ كان هذا الذى أورده الحكم كافياً وسائغاً فى التدليل على ثبوت نية القتل فى حقه وتضمن بذاته الرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى موت المجنى عليها فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم بالقصور يكون على غير أساس ويتعين الالتفات عنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر ظرف الارتباط بين جريمتى القتل العمد وبين جنحة السرقة بقوله "........ فهو يتوافر متى كان القتل وقع لأحد المقاصد المبينة فى الحالة الثانية من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ـ وهى التأهب لفعل جنحة ، أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل .......... ولما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوى وأدلتها وظروفها على النحو السالف الذكر ـ أن المتهم قارف فعل قتل جدته المجنى عليها بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية التى ترتديها والمملوكة لها خروجاً من ضائقته المالية التى يمر بها وأن فى قتلها وسرقة مشغولاتها الذهبية ما يفك هذه الضائقة الأمر الذى يستقر معه فى يقين المحكمة ويطمئن وجدانها على توافر علاقة السببية بين جناية القتل وجنحة السرقة ـ وأن الغرض من ارتكاب جريمة القتل هو سرقة المشغولات الذهبية المملوكة للمجنى عليها وهى " عدد 4 غوايش ذهبية + عقد ذهبى على شكل حبات الزيتون ، خاتم ذهبى و سلسلة ذهبية لها دلاية مرسوم بداخلها الكعبة الشريفة  الأمر الذى توافر معه شرط تطبيق الحالة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ". ولما كان شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها فى المادة 234/3 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً فى استظهار الارتباط المشدد فى عقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى القانون ، وإذ أثبت الحكم وأوضح رابطة السببية بين الفعل وارتكاب جنحة السرقة التى كانت الغرض المقصود منه فإن هذا المنعى يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى لتعرضه لتعذيب بدنى و نفسى هو وأفراد أسرته بقسم الشرطة فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها كما  لا يصح له أن يثير أساساً جديداً للدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التى تتطلب تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فإن  ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً             
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

الطعن رقم 149 لسنة 79 ق جلسة 14 / 1 / 2012

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /هانــى مصطفى كمال        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى محمد أحمد    و     ربيـــع شحـــاتة    
                                 وهشام الشافعــــى         " نواب رئيس المحكمة "
                                                    وإبراهيم فؤاد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد شحاتة .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 20 من صفر سنة 1433 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 149 لسنة 79 القضائية .
المرفـــوع مــن
عماد أحمد محمد على عليان
عرفة محمد محمود نصار                                             " المحكوم عليهما "
ضـــد
النيابة العامة
محمد إبراهيم على عيشة                                        " المدعى بالحقوق المدنية "
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ عماد أحمد محمد على عليان . 2ـ سعيد أحمد نصار . 3ـ خالد سلامة مسلم حسن . 4ـ محمد سيد محمد عبد العال . 5ـ عرفة محمد محمود نصار فى قضية الجناية رقم 12594 لسنة 2008 طوخ (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1097 لسنة 2008) بأنهم فى يوم 7 من ديسمبر سنة 2007 بدائرة مركز طوخ ـ محافظة القليوبية : سرقوا المبلغ النقدى والسلاح النارى " مسدساً " والأوراق المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه / محمد إبراهيم على بأن دلفوا لمسكنه ليلاً وتسور اثنان منهم شرفة مسكنه منتحلين صفة ضباط مباحث الأموال العامة حال إحرازهم لأسلحة نارية مسدسات وقام الأول بتهديد المجنى عليه بالسلاح النارى سالف الذكر وقاموا بتفتيش مسكنه حال تواجد المتهم الخامس على مسرح الجريمة يشد من أزرهم فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على السلاح النارى ومبلغ نقدى قدره أربعة آلاف وخمسمائة جنيه وبعض الأوراق الخاصة ثم اصطحبه المتهمون من الأول حتى الرابع واستقلوا إحدى السيارات الأجرة بالطريق العام وقبضوا عليه وعصبوا عينيه وفتشوه كرهاً عنه فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على مبلغ نقدى قدره مائة جنيه وأوراق خاصته .
المتهمون من الأول إلى الرابع :
1ـ حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ثلاثة أسلحة نارية فردية الإطلاق " مسدسات " .
2ـ تداخلوا فى وظيفة من الوظائف العمومية دون أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة        أو إذن منها بذلك وأجروا عملاً من مقتضياتها بأن دلفوا إلى مسكن المجنى عليه الأول سالف الذكر منتحلين صفة ضباط مباحث الأموال العامة.
3ـ قبضوا على المجنى عليه الأول سالف الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض بأن اصطحبوه كرهاً عنه منتحلين صفة ضباط مباحث الأموال العامة إلى إحدى السيارات الأجرة واستقلوها وساروا بها بعيداً عن مسكنه بعد أن عصبوا عينيه .          
وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهم طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
وادعى المدعى بالحق المدنى مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول و الخامس وغيابياً للثانى والثالث والرابع فى 3 من نوفمبر سنة 2008 عملاً بالمواد 155 ، 280 ، 313 ، 314/1 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والقسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول والخامس بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وبمعاقبـة الثانى والثالث والرابـع بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم وبإلزامهم جميعاً بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى " المجنى عليه " مبلغاً قدره ألفا جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما الأول والخامس فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 ، 17 من نوفمبر سنة 2008 وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن فى 31 من ديسمبر سنة 2008 و 3 من يناير سنة 2009 موقع على الأولى من الأستاذ / سعيد عبد الجليل محمد وعلى الثانية من الأستاذ / وليد عبد الحميد مصطفى المحاميين .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما وآخرين بجرائم السرقة بإكراه والتداخل فى وظيفة عمومية والقبض على المجنى عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين حال إحراز الطاعن الأول لسلاح نارى بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح الدفع المبدى من الطاعن الثانى ببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه معنوى بما لا يسوغ اطراحه وعول فى قضائه على أقوال المجنى عليه رغم تناقضها مع أقوال ضابط المباحث وتحرياته فى شأن قيمة الهاتف والمبلغ النقدى المسروقين ، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها لأن تكون دليلاً على ثبوت التهمة لا سيما أنه لم يفصح مجريها عن مصدرها ، هذا إلى عدم معقولية تصوير الواقعة لتعارضها مع طبيعة عمل المجنى عليه كمحام تحول دون وقوعه فى شراك المتهمين قبل تثبته من صحة الإذن المدعى بصدوره لضبطه ، كما أعرض الحكم عما دفع به الطاعن الثانى من عدم ارتكابه الجريمة وعدم وجوده على مسرحها كما التفت عما أبدى من دفوع أخرى ولم يشر إلى حوافظ المستندات المقدمة فى الدعوى كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه وضابط المباحث وتحرياته وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها ولم يتساند فى قضائه إلى أى دليل مستمد من اعتراف الطاعن الثانى المدعى ببطلانه ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع وكان التناقض فى أقوال المجنى عليه ـ بفرض صحة وجوده ـ لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ولما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما حصله الحكم عند إيراده لأقوال المجنى عليه له أصله الثابت فى الأوراق ، فلا جناح على المحكمة إن هى اعتمدت على شهادة المجنى عليه فى قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتهما وأنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بشهادتهما ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة  ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كما أنه ليس بلازم أن يفصح الضابط عن مصدر تحرياته ، فإن منعى الطاعن فى شأن تعويل الحكم على أقوال ضابط الشرطة وتحرياته يتمخض جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم ارتكاب الطاعن الثانى الجريمة وعدم وجوده على مسرحها لا يعدو أن يكون دفعاً بنفى التهمة و هو والدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن الثانى لم يكشف عن أوجه الدفاع المقول بأنه أثارها أو المستندات التى قدمها وأغفل الحكم التعرض لها ، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .           
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

الطعن رقم 109 لسنة 80 ق جلسة 10 / 12 / 2011

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /إبراهيــم الهنيــدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن / هانـــى مصطفـى     و   ربيـــع شحـــاتة     
                                  خــالد الجنـــدى       " نواب رئيس المحكمة "
                                                     ونبيل مسعود 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف مطر .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 16 من المحرم سنة 1433 هـ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2011م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 109 لسنة 80 القضائية .
المرفـــوع مــن
..............................                                   " المحكوم عليه "
                                          ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 6916 لسنة 1998 الشرابية (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1147 لسنة 1998) بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم فى غضون الفترة من أغسطس سنة 1995 حتى يونيه سنة 1996 بدائرة قسم الشرابية ـ محافظة القاهرة : أولاً : المتهمان الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين الأول أمين عهدة بنك القاهرة فرع قصر النيل والثانى مشرف على مخازن بنك القاهرة بغمرة حصلا للمتهمين الثالث والرابع على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما بأن قبلا من المتهم الثالث بضائع تختلف عن البضائع الواجب إيداعها مخزن البنك الذى يختصان بالإشراف عليه ضماناً للتسهيل الائتمانى الممنوح من البنك جهة عملهما إلى المركز العالمى للموسوعات المملوك للمتهم الرابع والذى يديره المتهم الثالث مما نتج عنه عجز فى ضمانات البنك المخصصة لاسترداد التسهيل الممنوح منه وتظفيرهما بمبلغ 1387675 جنيه " مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانين ألفاً وستمائة وخمسة وسبعين جنيهاً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من أكتوبر سنة 2009 وعملاً بالمواد 40/ثانياً وثالثاً ، 115 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/ز، 119 مكرر/هـ ، 214 مكرر/1 من قانون العقوبات مع إعمال أحكام نص المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وإلزامه مع المتهم الثانى السابق الحكم عليه برد المبلغ وغرامة مساوية لهذا المبلغ وعزله من الوظيفة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من أكتوبر سنة 2009 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من ديسمبر سنة 2009 موقعٌ عليها من الأستاذ/ محمد مصطفى إبراهيم المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحصول لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التى أقام عليها قضاءه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله ( إن المتهم الماثل الأول بأمر الإحالة / ........... وآخر يعمل أمين عهدة ببنك القاهرة فرع غمرة وبفحص التسهيلات الائتمانية عن طريق لجنة مشكلة من / ............. الممنوحة من بنك القاهرة إلى المركز العالمى للموسوعات تبين عدم التزام المتهم وآخرين بتخزين البضائع المقدمة ضماناً للتسهيل الممنوح من البنك إلى عمله مما ينتج عنه عجز فى الضمانات المقدمة للبنك بمبلغ 1387675 ( مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانين وستمائة وخمسة وسبعين جنيهاً ) لما كان ذلك وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح ـ سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها ـ تفصيل الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن والمثبتة لارتكاب جريمة الحصول لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته ، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، إذ إن ما أورده الحكم من مجرد قبول الطاعن والمتهم الثانى من المتهمين الثالث والرابع بضائع تختلف عن البضائع الواجب إيداعها مخزن البنك لا يفيد بذاته وجود عجز فى ضمانات البنك المخصصة لاسترداد التسهيل الائتمانى الممنوح منه للمتهم الرابع وهو ما لم يدلل الحكم على توافره . كما لم يكشف الحكم عن ماهية تلك البضائع ووجه الاختلاف فيما بينها وقيمتها وكيفية خروجها صورياً من مخازن البنك والدليل على ذلك . هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن وظيفة الطاعن قد طوعت له الحصول لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته ، ولم يستظهر أن نية الطاعن قد انصرفت إلى تضييع المال على البنك المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصراً فى التدليل على توافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى ما أثاره الطاعن فى طعنه .        
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

الطعن رقم 65 لسنة 78 ق جلسة 12 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /إبراهيــم الهنيــدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن /ربيـــع شحـــاتة    و   خــالد الجنــــدى
                                                " نائبى رئيس المحكمة "           
                                             وعباس عبد السلام وجمال حسن جودة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم حسن .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 16 من ذى الحجة سنة 1432 هـ   الموافق 12 من نوفمبر سنة 2011م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 65 لسنة 78 القضائية .
المرفـــوع مــن
طارق محمد صباح عيد                                               " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1342 لسنة 2006 الأزبكية (المقيدة بالجدول الكلى برقم 124 لسنة 2006) بأنه في يوم 22 من يناير سنة 2006 بدائرة قسم الأزبكية ـ محافظة القاهرة : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً  " حشيشاً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
       وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5 من نوفمبر لسنة 2007 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول و المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 باعتبار أن الإحراز بغير قصد من القصود المسماة قانوناً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مائة ألف جنيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من نوفمبر سنة 2007 وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن فى 29 ، 30 من ديسمبر سنة 2007 موقعٌ علي الأولى من الأستاذ / محمد عبد الغنى فرحات المحامى و موقعٌ على الثانية من الأستاذ / أبو المكارم مصطفى عبد المقصود المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بمذكرتى الأسباب على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة قد شابه التناقض فى التسبيب ذلك بأن ما سطره الحكم فى أسبابه بشأن القصد من إحراز الطاعن المخدر المضبوط لا يعرف منه أى الأمرين قصده الحكم وما إذا كان هو الاتجار أو الإحراز المجرد من القصود مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استخلص واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم يمارس نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش ويستخدم العديد من السيارات المستأجرة لنقل وإخفاء المواد المخدرة لترويجها على عملائه وهذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الأوراق خلت من دليل يقينى على توافر قصد الاتجار ، فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى الأمر الذى يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة ومن ثم يكون الحكم معيباً بالتناقض بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى ما أثاره الطاعن بأوجه الطعن .  
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة