الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يوليو 2013

الطعن 38 لسنة 73 ق جلسة 8/ 4/ 2004 س 55 ق 70 ص 378


برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم .
-----------------

( 1 – 3 ) إدارات قانونية . حكم " عيوب التدليل : ما يعد خطأ وقصور ". عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : علاقة عمل : أجر : المقابل النقدى للإجازات ". قانون .
(1) عدم صدور النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية لشركات قطاع الأعمال العام . أثره . خضوع علاقاتهم بها لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 ولائحة نظام العاملين فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون .
(2) عدم وضع الشركة الطاعنة لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية بها حتى انتهاء خدمة المطعون ضده كعضو بهذه الإدارة . خلو قانون الإدارات القانونية من تنظيم حالة انتهاء خدمة العضو بها دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية . أثره . وجوب الرجوع فى هذا الشأن للائحة نظام العاملين الصادرة إعمالاً لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 . 
(3) انتهاء خدمة العامل بالشركة الطاعنة . لا أثرعلى حقه فى الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات السنوية المستحقة له بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر . شرطه . ألا يكون العامل قد تراخى بإجازاته للمطالبة بمقابل نقدى عنها . حلول ميعاد إجازاته فيما جاوز هذا الحد الأقصى ورفض صاحب العمل الترخيص له بها . مفاده . إخلاله بالتزام جوهرى يفرضه عليه القانون . أثره . التزامه بتعويض العامل عنه . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز مدة أربعة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان عدم حصوله على تلك الإجازة راجعاً إلى رفض الطاعنة التصريح له بها رغم طلبها أم لا . خطأ وقصور .
-------------------
1 - مؤدى النص فى المادة 42/1 ،2 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمادة 24 من قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 - أنه وإلى أن تصدر كل شركة من شركات قطاع الأعمال العام النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها تظل علاقتها بهم خاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وأحكام لائحة نظام العاملين الصادرة إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون .
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تضع تلك اللائحة ( لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية ) حتى تاريخ انتهاء خدمة المطعون ضده كعضو بالإدارة القانونية بها ، وكان قانون الإدارات القانونية سالف الذكر ( ق 47 لسنة 1973) قد سكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة عضو الإدارة القانونية دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 .
3 - إذ كانت المادة 70 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة قد نظمت حق العامل الذى تنتهى خدمته فى الحصول على مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم التأمينات الاجتماعية وقيدته بحد أقصى أربعة أشهر ، مما مفاده أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات السنوية المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، بيد أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقى الإجازة فيما يجاوز هذا الحد فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التى يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان عدم حصوله على تلك الإجازة راجعاً إلى رفض الطاعنة التصريح له بها رغم طلبها أم لا ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ..... الدعوى رقم ... أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له وبحسب الطلبات الختامية – مبلغ 20000 جنيه وقال بياناً لها ، إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأنهيت خدمته فى 1/9/1999 وقد امتنعت عن صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر ولم تلتزم فيما صرفته له بمفهوم الأجر وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية بما يستحق معه فروقاً تقدر بالمبلغ المطالب به . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 28/1/2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 60ر12136 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق ، وبتاريخ 27/11/2002 حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصوله على تلك الإجازة راجعاً إلى رفضها التصريح له بها رغم طلبها أم لا وهو شرط الحصول على المقابل النقدى فيما جاوز الثلاثة أشهر ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص . كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين ، وبدلاتهم وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم . وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 . وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص " والنص فى المادة 24 من قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 على أن " يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية " مؤداه أنه وإلى أن تصدر كل شركة من شركات قطاع الأعمال العام النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها تظل علاقتها بهم خاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وأحكام لائحة نظام العاملين الصادرة إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تضع تلك اللائحة حتى تاريخ انتهاء خدمة المطعون ضده كعضوٍ بالإدارة القانونية بها ، وكان قانون الإدارات القانونية سالف الذكر قد سكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة عضو الإدارة القانونية دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 . وكانت تلك اللائحة قد نظمت فى المادة 70 منها حق العامل الذى تنتهى خدمته فى الحصول على مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم التأمينات الاجتماعية وقيدته بحد أقصى أربعة أشهر، مما مفاده أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات السنوية المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، بيد أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقى الإجازة فيما يجاوز هذا الحد فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التى يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان عدم حصوله على تلك الإجازة راجعاً إلى رفض الطاعنة التصريح له بها رغم طلبها أم لا ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
--------------------

الطعن 3137 لسنة 64 ق جلسة 7/ 4/ 2004 س 55 ق 69 ص 375


برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا ، على محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة وعبد الرحيم زكريا يوسف.
--------------

إيجار " إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن التى تشغل بسبب العمل ". حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك ".
المساكن التى تشغل بسبب العمل . عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 عليها م 2 منه . مناطه . ثبوت أن السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له فى السكن . تخلف ذلك . أثره . حق شاغل العين فى التمسك بالحماية التى أسبغها المشرع على مستأجرى الأماكن المبنية المقررة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية . مسايرة الحكم المطعون فيه هذا النظر . لا خطأ .
----------------------
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والواردة فى الباب الأول الخاص بإيجار الأماكن يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون هو ثبوت أن السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة ، فإذا انتفت تلك الصلة ولم يثبت أن سكنى المكان كان بسبب العمل حق لشاغل العين أن يتمسك بالحماية التى أسبغها المشرع على مستأجرى الأماكن المبنية بتدخله بالقوانين الاستثنائية التى أصدرها فى شأن تنظيم العلاقة بينهم وبين المؤجرين لهم والتى بمقتضاها سلب المؤجر حقه فى طلب الإخلاء بانتهاء المدة المتفق عليها فى العقد وأبطل كل اتفاق من شأنه أن يحد من امتداد عقد الإيجار أو يجيز للمؤجر إخلاء المستأجر لغير الأسباب التى انفرد المشرع بتحديدها .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده علاقة تعاقدية تخضع لأحكام الامتداد القانونى لعقد الإيجار ، وليست ترخيصاً بالانتفاع لمدة محددة مقيماً ذلك على أن الأخير لا تربطه بالأول علاقة عمل وأن المسكن مثار النزاع لا يكون بذلك من المساكن التى يشملها الاستثناء المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنفة الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى شبين الكوم بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة ، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده كان يشغل تلك العين بموجب ترخيص مؤقت يرتبط باستمرار عمله بمدينة بركة السبع ، وإذ صدر قرار من الجهة التى يعمل بها بنقله إلى خارج تلك المدينة فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة 26 ق ، وبتاريخ 8/2/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه أنه اعتبر العقد المنظم لعلاقة طرفى الدعوى عقد إيجار يخضع لقانون إيجار الأماكن على خلاف عبارته الواضحة التى تدل على أنه لا يعدو أن يكون ترخيصاً من مجلس المدينة التى يمثلها الطاعن إلى المطعون ضده بالانتفاع بعين النزاع فترة قيامه بالعمل فى المدينة وبسببه وهو ما يخرج العين من نطاق تطبيق أحكام القانون المشار إليه ، فخالف الحكم بذلك القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والواردة فى الباب الأول الخاص بإيجار الأماكن على أن " لا تسرى أحكام هذا الباب على ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل .... " يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون هو ثبوت أن السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة ، فإذا انتفت تلك الصلة ولم يثبت أن سكنى المكان كان بسبب العمل حق لشاغل العين أن يتمسك بالحماية التى أسبغها المشرع على مستأجرى الأماكن المبنية بتدخله بالقوانين الاستثنائية التى أصدرها فى شأن تنظيم العلاقة بينهم وبين المؤجرين لهم والتى بمقتضاها سلب المؤجر حقه فى طلب الإخلاء بانتهاء المدة المتفق عليها فى العقد وأبطل كل اتفاق من شأنه أن يحد من امتداد عقد الإيجار أو يجيز للمؤجر إخلاء المستأجر لغير الأسباب التى انفرد المشرع بتحديدها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده علاقة تعاقدية تخضع لأحكام الامتداد القانونى لعقد الإيجار ، وليست ترخيصاً بالانتفاع لمدة محددة مقيماً ذلك على أن الأخير لا تربطه بالأول علاقة عمل وأن المسكن مثار النزاع لا يكون بذلك من المساكن التى يشملها الاستثناء المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنفة الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 
------------------------