الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 مارس 2013

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2004 بشأن أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية كليا أو جزئيا وما يترتب على ذلك

تعميقاً لإدراك مفهوم المواطنة ، وتعزيزاً لبناء الثقة بين المواطن والدولة ، دون إخلال بقدرة الدولة علي القيام بمهامها أو المساس بمنجزات الوطن ومكتسبات الجماهير التي تحققت علي مر السنين ، فقد صدر أمر السيد رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية الآتي بيانها فيما بعد ، وأبقي علي بعض الأوامر العسكرية التي تحتمها ضرورات الحفاظ علي الأمن القومي والنظام العام وصون السلام الاجتماعي ، وقد نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 1 / 2004 ، وبدأ العمل به اعتباراً من هذا التاريخ .
وتطبيقاً لما تضمنته المادة الأولي من أمر السيد رئيس الجمهورية سالف البيان ، يتعين علي السادة أعضاء النيابة عند التصرف فيما يعرض عليهم من محاضر مُراعاة وإتباع ما يلي : -
أولاً : أن الأوامر العسكرية الآتية قد ألُغيت كلياً :-
- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1982 بحظر امتناع الموزعين أو العاملين في المحلات عن بيع المواد التموينية للمستهلكين .
- الأمران رقما ( 3 ) ، ( 4 ) لسنة 1988 بشأن تلقي الأموال لاستثمارها .
- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية و إقامة مبان أو منشآت عليها .
- الأمر رقم ( 2 ) لسنة 1996 بحظر أقامه صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات .
- الأمر رقم ( 1) لسنة 1998 بتعديل الجدول المرفق بالأمر العسكري رقم ( 2) لسنة 1996 .
- الأمر رقم ( 7 ) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم .
ثانياً : بالنسبة للأمر العسكري رقم ( 4 ) لسنة 1992 : -
( أ ) ألُغيت من المادة الأولى منه البنود الآتية :-
- البند رقم ( 1 ) بشأن التخريب أو التعييب أو الإتلاف عمداً ، أو الهدم بغير ترخيص لأي مسكن أو مبني لجعله كله أو بعضه غير صالح للانتفاع به .
- البند رقم ( 2 ) بشأن الحصول علي مسكن أو مأوي أو إعانة أو مساعده دون وجه حق .
- البند رقم ( 3 ) بشأن عدم مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ ، وعدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات التي منح الترخيص علي أساسها .
- البند رقم ( 4 ) بشأن الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة تنفيذ قرارات وأحكام وقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة .
- البند رقم ( 5 ) بشأن إجراء أعمال البناء أو التعلية أو التوسعة فيما يجاوز خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع المقررة .
( ب ) كما ألُغيت الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر المشار إليه التي تنص علي تشديد العقوبة المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في البنود السابقة في أحوال معينه .
( ج ) وما زال البند رقم ( 6 ) من المادة الأولى من الأمر انف الذكر سارياً - ولم يُلغ - وهو البند الخاص بجناية جمع التبرعـات أو تلقيهـا أو الدعوة إليها أو الإعلان عنها أو إقامة الحفلات أو الأسواق الخيرية أو إقامة المباريات أو غير ذلك من وسائل الحصول علي المال ، والمعاقب عليها بنص  الفقرة الأولي من المادة الثانية من ذلك  الأمر التي لم تُلغ أيضاً .
ثالثاً : أن الأوامر العسكرية التالية لم تُلغ و ما زالت سارية :
يستمر العمل بالأوامر العسكرية الصادرة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958 وهى : -
- الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1984 بحظر تواجد الأجانب في بعض مناطق الجمهورية
- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1987 المُعدل لبعض أحكام الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1984
- الأمر رقم ( 6 ) لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة .
- الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1997 المُعدل لبعض أحكام الأمر رقم ( 6 ) لسنة 1996
- الأمر رقم ( 2 ) لسنة 1998 بحظر هدم القصور والفيلات وبعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية .
- الأمر رقم ( 3 ) لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت أو الإعلان عنها .
رابعاً : يجب أن يراعي في شأن ما يترتب من أثار علي إلغاء الأوامر العسكرية سالف الذكر ما يلي :-
1- استمرار محاكم أمن الدولة " طوارئ " في مباشرة اختصاصاتها المقررة قانوناً : -
إن إلغاء بعض الأوامر العسكرية لا يعنى إلغاء محاكم أمن الدولة " طوارئ " المنشاة بمقتضى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ويستمر اختصاصها بالنظر في الجرائم الآتية : -
( أ ) الجرائم التي تقع بالمخالفة لما تبقي من الأوامر العسكرية السالف بيانها .
( ب) الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ "، المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 وهي : -
 ( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية :
أ‌- الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج )
ب‌- الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ) .
ج - الباب الثاني مكرراً ( المفرقعات ) .
د- المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة)
هـ- المادة 174 ( التحريض علي قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به، وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلي تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة ) .
و - المادة 175 ( تحريض الجند علي الخروج علي الطاعة ) .
ز‌- المادة 176 ( التحريض علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ) .
ح‌- المادة 177 ( التحريض علي عدم الانقياد للقوانين ) .
ط‌- المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ) .
( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له .
( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات .
2 - القضايا التي لم يتم التصرف فيها حتى العمل بأمـر رئيـس الجمهوريـة رقـم ( 2 ) لسنة 2004 :-
يترتب على إلغاء بعض الأوامر العسكرية المشار إليها أن القضايا التي لا زالت في حوزة النيابة العامة والتي كانت تنطبق عليها هذه الأوامر يجرى التصرف فيها طبقا للقواعد العامة ، وترفع الدعوى الجنائية فيما ترى النيابة العامة رفعه منها إلى المحاكم العادية المختصة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية ، ويراعي في هذا الصدد ما يلي :
- أن جميع صور السلوك الإجرامي الواردة في الأمر العسكري رقم ( 1 ) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية و إقامة مبان أو منشات عليها الملغي ، يؤثمها قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المُعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 .
- أن الجرائم المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم ( 7 ) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم الملغي يؤثمها القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1992 ، 101 لسنة 1996 ، وكذا القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن هدم المباني .
- أن الجرائم المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم ( 2 ) لسنة 1996 بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات الملغي ، والأمر العسكري رقم ( 1 ) لسنة 1998 بتعديل الجدول المرفق بهذا الأمر الملغي أيضاً ، تتكفل بتأثيمها أحكام القوانين العادية كقانون البيئة رقم ( 4 ) لسنة 1994 .
- أن أحكام البنود أرقام ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) - اُلملغاة - من المادة الأولي من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 والتي تتعلق بأفعال التخريب أو التعييب أو الإتلاف عمداً أو الهدم بغير ترخيـص لأي مسكـن أو مبنى لجعله كله أو بعضه غير صالح للانتفاع به ، أو الحصول علي مسكـن أو مأوي أو تعويض أو إعانة أو مساعدة دون وجه حق ، وعدم مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الأشراف علي التنفيذ، والامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات أو أحكام وقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء أو التعلية أو التوسعة فيما يجاوز خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع المقررة ، فإن هذه الأحكام تنظمها نصوص قوانين متعددة مثل قانـون العقوبـات ( المادة 354 وما بعدها ) والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .
3- قضايا الجنح التي قُدمت إلي محكمة أمن الدولة " طوارئ " :-
بالنسبة إلي القضايا المقيدة بأرقام جنح أمن الدولة " طوارئ " عن جرائم وقعت بالمخالفة للأوامر العسكرية المُلغاة ، والمقدمة إلي محكمة أمن الدولة " طوارئ " الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بعد بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الاستمرار في إجراءات تقديمها للجلسة ، ويتعين سحبها، ثم تقيد بأرقام جنح عادية ، وتسبغ علي الوقائع القيود و الأوصاف الصحيحة وفقاً لأحكام القانون العام المنطبقة ، و يجري التصرف فيها بتقديمها إلي محكمة الجنح " العادية " الجزئية إن كان لذلك مقتض من القانون والواقع .
4- قضايا الجنايات التي أحيلت إلي محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ "ولم يتم نظرها بعد :-
أما قضايا الجنايات فإنها تخرج من حوزة النيابة العامة وتدخل في حوزة محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " بصدور أمر الإحالة ، فإذا ما صدر أمر من المحامى العام بإحالة جناية من الجنايات التي وقعت بالمخالفة للأمر العسكري المُلغي إلي محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " فلا يملك سحبها ، ويتعين علي تلك المحكمة أن تقضي فيها وفقاً للأحكام المشار إليه في البند التالي .
5- القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة " طوارئ " :-
بالنسبة إلى القضايا المنظورة فعلاً أمام محاكم أمن الدولة " طوارئ " تطبيقاً لأحكام الأوامر الملغاة ولم تصدر أحكام في موضوعاتها ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية السالف بيانه علي أنه :
" تحيل محاكم أمن الدولة " طوارئ " الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر المُلغاة ، بالحالة التي تكون عليها ، إلي المحاكم العادية المختصة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية " .
وتطبيقاً لهذا النص يتعين علي أعضاء النيابة ما يلي :
( أ ) أن يطلبوا من محاكم أمن الدولة " طوارئ " إحالة الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر اُلملغاة ، بالحالة التي تكون عليها ، إلي المحاكم العادية المختصة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
( ب) وأن يطلبوا من المحاكم العادية المختصة عند نظرها للجرائم المنصوص عليها في الأوامر المُلغاة بعد إحالتها إليها من محاكم أمن الدولة " طوارئ " ، أن تضفي علي كل واقعة القيد والوصف الصحيحين طبقاً لأحكام القانون العام المنطبقة ، وتحكم فيها وفقاً لهذا المقتضي .
6- الأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :-
نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من أمر رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية علي أن :
" يتبع في شأن الأحكام التي تكون قد صدرت من محاكـم أمـن الدولة " طوارئ " تطبيقاً لأحكام الأوامر الُملغاة المشار إليها والتي لم يتم التصديق عليها حتى تاريخ العمل بهذا الأمر إجراءات التصديق وفقاً للسلطات المقررة لرئيس الجمهورية بموجب القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ " .
وتطبيقاً لهذا النص يراعي ما يلي :
( أ ) الأحكام التي صدرت تطبيقا للأوامر المُلغاة ولم يتم التصديق عليها بعد ، تستمر بالنسبة إليها الإجراءات المعمول بها وفقا لقانون الطوارئ بشأن المراجعة والتظلم والتصديق ، وهى تسمح بأن يمارس رئيس الجمهورية كافة سلطاته المقررة بموجب القانون المذكور وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 14 من قانون الطوارئ وهي : إقرار الحكـم ،أو تخفيف العقوبة المحكوم بها ، أو إبدال عقوبة أقل منها بها ، أو إلغاء كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية ، أو وقف تنفيذ العقوبات كلهـا أو بعضها ، أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .
ويشار إلى أن السلطة المقررة لجهة التصديق بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى تكفل مواجهة حالة الحكم الذي يصدر بناء على تأثيم تم بموجب الأمر العسكري المُلغى دون غيره .
( ب ) إذا قررت سلطة التصديق إلغاء الأحكام التي صدرت تطبيقاً للأوامر المُلغاة مع إعادة المحاكمة ، تعين علي أعضاء النيابة العامة - إذا ما رؤى رفع الدعوى الجنائية فيها - إحالتها إلي المحاكم العادية المختصة قانوناً بنظرها ، بعد إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة طبقاً لأحكام القانون العام المنطبقة .
7- الأحكام التي تم التصديق عليها :-
بالنسبة إلى الأحكام التي صدرت بالإدانة في ظل العمل بالأوامر المُلغاة ، وتم التصديق عليها ، يراعي بشأنها ما يلي :
( أ ) يكون لرئيس الجمهورية كافة سلطاته المقررة وفقاً لنص المادة ( 15 ) من قانون الطوارئ وهي : إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة علي النحو السالف بيانه في المادة ( 14 ) من قانون الطوارئ .
( ب ) لا وجه لإفادة المحكوم عليهم من إلغاء هذه الأوامر ، إلا إذا كان تأثيم الفعل قد تم بالأمر العسكري الملغى دون سواه ، إذ يصير الفعل مباحاً و عندئذ تُطبق قواعد وأحكام القانون الأصلح للمتهم طبقاً للمادة ( 5 ) من قانون العقوبات .
( ج ) إذا صار الفعل غير معاقب عليه بإلغاء الأمر العسكري الذي كان يؤثم وحده ذلك الفعل ، فيجب إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إستناداً إلي ذلك الأمر إلي المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة ، والإفراج فوراً عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، علي أن يتم استطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام فيما يُعرض من مشكلات في هذا الشأن .
( د ) لا يخل الأمر الصادر من المحامي العام للنيابة الكلية بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بحق المحكوم عليه في تقديم التماس إلي مكتب شئون أمن الدولة للنظر في أمر تلك العقوبة .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 21 / 1 / 2004
" النائـب العـام "

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابة أشمون الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 27 / 4 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 1896 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 22/4/2004 بشأن اختصاص نيابة أشمون الجزئية بقضايا المرور الواردة من مركز شرطة أشمون .
واختصاص محكمة أشمون الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابة المذكورة .
على أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 / 6 / 2004

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2004 بشأن جلسات الدوائر الكلية الاستئنافية للأحوال الشخصية

صادر بتاريخ 5 / 8 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 3874 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 21/7/2004 بخصوص انعقاد جلسات الدوائر الكلية الاستئنافية المختصة بنظر طعون الاستئناف المقامة عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم مصر الجديدة والزيتون ومدينة نصر الجزئية للأحوال الشخصية ولاية على النفس قي المقار التالية :
1 – الدائرتين المختصتين بنظر طعون أحكام وقرارات محكمتي مصر الجديدة والزيتون بمجمع محاكم الزيتون الكائن بشارع الحجاز ميدان المحكمة بدلا من انعقادهما بالمقر الحالي بمحكمة زنانيري الكائن 5 شارع زنانيري قسم روض الفرج .
2 – الدائرة المختصة بنظر طعون أحكام وقرارات محكمة مدينة نصر بمجمع محاكم مدينة نصر الكائن بالحي السابع شارع الدكتور مدحت احمد سليم مدينة نصر بدلا من انعقادها بمقرها الحالي الكائن بمحكمة زنانيري  .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم 1 / 10 / 2004

كتاب دوري رقم 17 لسنة 2004 بشأن تعيين مقار محاكم الأسرة بدوائر النيابات الجزئية

صادر بتاريخ   /   / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 والصادر بتاريخ  / /2004 بخصوص تعيين مقار محاكم الأسرة بدوائر النيابات الجزئية   .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم  /   / 2004

كتاب دوري رقم 18لسنة 2004 بشأن تبليغ قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة



وزير العدل

بعد الإطلاع علي الدستور،

وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية،

وعلي قانون السلطة القضائية،

وعلي القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن تنظيم مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية،

وعلي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000،

وعلي قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004،

وعلي قرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001 بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا، وعلي قرار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 المتضمن تعيين مقار محاكم ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية،

وعلي كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 21/8/2004.

قرر

( المادة الأولى )

يكون تشكيل نيابة الأسرة المنشأة بقانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004 علي النحو التالي:

أولا: النيابة العليا لشئون الأسرة، وتنشأ بمكتب النائب العام ويرأسها محام عام أول يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة، ويكون اختصاصها شاملا لجميع أنحاء الجمهورية.

ثانيا: نيابات استئناف شئون الأسرة، وتشكل بدوائر اختصاص محاكم الاستئناف، وبيانها الأتي:

1- نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة.

2- نيابة استئناف الإسكندرية لشئون الأسرة.

3- نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة.

4- نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة.

5- نيابة استئناف بنى سويف لشئون الأسرة.

7 – نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة.

8- نيابة استئناف في الشئون الأسرة.

ثالثا: النيابات الكلية لشئون الأسرة، وتشكل بدوائر اختصاص نيابات الاستئناف، وبيانها الأتي:

1- دائرة نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة

نيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة – نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة

2- دائرة نيابة استئناف الإسكندرية لشئون الأسرة

نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة

– نيابة دمنهور الكلية لشئون الأسرة

3- دائرة نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة

نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شبين الكوم الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب بنها الكلية لشئون الأسرة

– نيابة كفر الشيخ الكلية لشئون الأسرة.

4- دائرة نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة

نيابة شمال المنصورة الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب المنصورة الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال الزقازيق الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب الزقازيق الكلية لشئون الأسرة

– نيابة دمياط الكلية لشئون الأسرة.

5- دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة

نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة

– نيابة السويس الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب سيناء الكلية لشئون الأسرة

– نيابة بورسعيد الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال سيناء الكلية لشئون الأسرة.

6- دائرة نيابة استئناف بني سويف لشئون الأسرة

نيابة بني سويف الكلية لشئون الأسرة

– نيابة الفيوم الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال المنيا الكلية – لشئون الأسرة

– نيابة جنوب المنيا الكلية لشئون الأسرة.

7- دائرة نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة

نيابة شمال أسيوط الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب أسيوط الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال سوهاج الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب سوهاج الكلية لشئون الأسرة.

8- دائرة نيابة استئناف قنا لشئون الأسرة

نيابة شمال قنا الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب قنا الكلية لشئون الأسرة

– نيابة البحر الأحمر الكلية لشئون الأسرة

– نيابة أسون الكلية لشئون الأسرة.

رابعاً: نيابات شئون الأسرة، وتشكل بدوائر اختصاص محاكم الأسرة، وتتبع النيابات الكلية لشئون الأسرة المشار إليها في البند ثالثاً وبيانها الأتي:

1- نيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة مدينة نصر لشئون الأسرة

– نيابة بولاق لشئون الأسرة

– نيابة مصر الجديدة لشئون الأسرة

– نيابة باب الشعرية لشئون الأسرة

– نيابة الوايلي لشئون الأسرة

– نيابة الموسكي لشئون الأسرة

– نيابة الزيتون لشئون الأسرة

– نيابة السيد زينب لشئون الأسرة

– نيابة الجمالية لشئون الأسرة

– نيابة الخليفة لشئون الأسرة

– نيابة الأزبكية لشئون الأسرة

– نيابة مصر القديمة لشئون الأسرة

– نيابة روض الفرج لشئون الأسرة

– نيابة الدرب الأحمر لشئون الأسرة

– نيابة شبرا لشئون الأسرة

– نيابة حلوان لشئون الأسرة

– نيابة عابدين لشئون الأسرة

– نيابة المعادي لشئون الأسرة.

2- نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة الدقي لشئون الأسرة

– نيابة بولاق الدكرور لشئون الأسرة

– نيابة العجوزة لشئون الأسرة

– نيابة البدرشين لشئون الأسرة

– نيابة قسم امبابة لشئون الأسرة

– نيابة الصف لشئون الأسرة

– نيابة مركز امبابة لشئون الأسرة

– نيابة العياط لشئون الأسرة

– نيابة قسم الجيزة لشئون الأسرة

– نيابة العمرانية لشئون الأسرة

– نيابة مركز الجيزة لشئون الأسرة

– نيابة الواحات البحرية لشئون الأسرة.

3- نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة المنتزة لشئون الأسرة

– نيابة الجمرك لشئون الأسرة

– نيابة الرمل لشئون الأسرة

– نيابة كرموز لشئون الأسرة

– نيابة سيدي جابر لشئون الأسرة

– نيابة اللبان لشئون الأسرة

– نيابة محرم بك لشئون الأسرة

– نيابة مينا البصل لشئون الأسرة

– نيابة المنشية لشئون الأسرة

– نيابة الدخيلة لشئون الأسرة

– نيابة العطارين لشئون الأسرة

– نيابة مرسي مطروح لشئون الأسرة

– نيابة باب شرقي لشئون الأسرة.

4- نيابة دمنهور الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم دمنهور لشئون الأسرة

– نيابة الدلنجات لشئون الأسرة

– نيابة مركز دمنهور لشئون الأسرة

– نيابة ايتاي البارود لشئون الأسرة

– نيابة قسم كفر الدوار لشئون الأسرة

– نيابة حوش عيسي لشئون الأسرة

– نيابة كفر الدوار لشئون الأسرة

– نيابة شبراخيت لشئون الأسرة

– نيابة ابو حمص لشئون الأسرة

– نيابة كوم حمادة لشئون الأسرة

– نيابة رشيد لشئون الأسرة

– نيابة ابو المطامير لشئون الأسرة

– نيابة المحمودية لشئون الأسرة

– نيابة ادكو لشئون الأسرة

– نيابة الرحمانية لشئون الأسرة

– نيابة وادي النطرون لشئون الأسرة.

5- نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة قسم أول طنطا لشئون الأسرة

– نيابة كفر الزيات لشئون الأسرة

– نيابة قسم ثان طنطا لشئون الأسرة

– نيابة السنطة لشئون الأسرة

– نيابة مركز طنطا لشئون الأسرة

– نيابة بسيون لشئون الأسرة

– نيابة قسم أول المحلة لشئون الأسرة

– نيابة قطور لشئون الأسرة

– نيابة قسم ثان لشئون الأسرة

– نيابة زفتي لشئون الأسرة

– نيابة مركز المحلة لشئون الأسرة

– نيابة سمنود لشئون الأسرة.

6- نيابة شبين الكوم الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة قسم شبين الكوم لشئون الأسرة

– نيابة اشمون لشئون الأسرة

– نيابة مركز شبين الكوم لشئون الأسرة

– نيابة الباجور لشئون الأسرة

– نيابة تلا لشئون الأسرة

– نيابة قويسنا لشئون الأسرة

– نيابة الشهداء لشئون الأسرة

– نيابة بركة السبع لشئون الأسرة

– نيابة منوف لشئون الأسرة

– نيابة السادات لشئون الأسرة.

7- نيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم بنها لشئون الأسرة – نيابة شبين القناطر لشئون الأسرة – نيابة مركز بنها لشئون الأسرة – نيابة الخانكة لشئون الأسرة – نيابة كفر شكر لشئون الأسرة – نيابة طوخ لشئون الأسرة.

8- نيابة جنوب بنها الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة شبرا الخيمة لشئون الأسرة – نيابة قليوب لشئون الأسرة – نيابة القناطر الخيرية لشئون الأسرة.

9- نيابة كفر الشيخ الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:

نيابة قسم كفر الشيخ لشئون الأسرة – نيابة سيدي سالم لشئون الأسرة – نيابة مركز كفر الشيخ لشئون الأسرة – نيابة دسوق لشئون الأسرة – نيابة البرلس لشئون الأسرة

– نيابة قلين لشئون الأسرة

– نيابة الحامول لشئون الأسرة – نيابة فوة لشئون الأسرة – نيابة بيلا لشئون الأسرة – نيابة مطوبس لشئون الأسرة.

10- نيابة شمال المنصورة الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية: نيابة دكرنس لشئون الأسرة - نيابة المنزلة لشئون الأسرة - نيابة شربين لشئون الأسرة - نيابة منية النصر لشئون الأسرة - نيابة بلقاس لشئون الأسرة - نيابة المطرية لشئون الأسرة.

11- نيابة جنوب المنصورة لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة قسم أول المنصورة لشئون الأسرة - نيابة مركز ميت غمر لشئون الأسرة - نيابة قسم ثان المنصور لشئون الأسرة - نيابة اجا لشئون الأسرة - نيابة مركز المنصورة لشئون الأسرة - نيابة السنبلاوين لشئون الأسرة - نيابة قسم ميت غمر لشئون الأسرة - نيابة طلخا لشئون الأسرة.

12- نيابة شمال الزقازيق الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:

نيابة فاقوس لشئون الأسرة - نيابة الحسينية لشئون الأسرة - نيابة ابو كبير لشئون الأسرة - نيابة كفر صقر لشئون الأسرة - نيابة ههيا لشئون الأسرة - نيابة اولاد صقر لشئون الأسرة - نيابة الابراهيمية لشئون الأسرة.

13- نيابة جنوب الزقازيق الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة بندر الزقازيق لشئون الأسرة - نيابة مشتول لشئون الأسرة - نيابة مركز الزقازيق لشئون الأسرة - نيابة العاشر من رمضان لشئون الأسرة - نيابة ابو حماد لشئون الأسرة - نيابة مينا القمح لشئون الأسرة - نيابة بلبيس لشئون الأسرة - نيابة ديرب نجم لشئون الأسرة.

14- نيابة دمياط الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم دمياط لشئون الأسرة - نيابة كفر سعد لشئون الأسرة - نيابة مركز دمياط لشئون الأسرة - نيابة الزرقا لشئون الأسرة - نيابة فارسكور لشئون الأسرة - نيابة راس البر لشئون الأسرة.

15- نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم الإسماعيلية لشئون الأسرة - نيابة القنطرة لشئون الأسرة - نيابة مركز الإسماعيلية لشئون الأسرة - نيابة القنطرة شرق لشئون الأسرة - نيابة فايد لشئون الأسرة - نيابة التل الكبير لشئون الأسرة.

16- نيابة السويس الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة السويس الجزئية لشئون الأسرة - نيابة الاربعين لشئون الأسرة

. 17- نيابة جنوب سيناء الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة الطور لشئون الأسرة - نيابة راس سدر لشئون الأسرة

18- نيابة بورسعيد الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة بورسعيد لشئون الأسرة - نيابة الميناء لشئون الأسرة - نيابة العرب والضواحي لشئون الأسرة

. 19- نيابة شمال سيناء الكلية لشئون الأسرة وتتبعها نيابة العريش لشئون الأسرة

20- نيابة بني سويف الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم بني سويف لشئون الأسرة - نيابة ببا لشئون الأسرة - نيابة مركز بني سويف لشئون الأسرة - نيابة الفشن لشئون الأسرة - نيابة الواسطي لشئون الأسرة - نيابة اهناسيا لشئون الأسرة - نيابة ناصر لشئون الأسرة - نيابة سمسطا لشئون الأسرة.

21- نيابة الفيوم الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة مركز الفيوم لشئون الأسرة - نيابة سنورس لشئون الأسرة - نيابة قسم الفيوم لشئون الأسرة - نيابة طامية لشئون الأسرة - نيابة اطسا لشئون الأسرة - نيابة ابشواي لشئون الأسرة

. 22- نيابة شمال المنيا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة مغاغة لشئون الأسرة - نيابة مطاي لشئون الأسرة - نيابة العدوة لشئون الأسرة - نيابة سمالوط لشئون الأسرة - نيابة بني مزار لشئون الأسرة

. 23- نيابة جنوب المنيا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم المنيا لشئون الأسرة - نيابة مركز ملوي لشئون الأسرة - نيابة مركز المنيا لشئون الأسرة - نيابة ابو قرقاص لشئون الأسرة - نيابة قسم ملوي لشئون الأسرة - نيابة دير مواس لشئون الأسرة

. 24- نيابة شمال أسيوط الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة مركز أسيوط لشئون الأسرة - نيابة ديروط لشئون الأسرة - نيابة ابنوب والفتح لشئون الأسرة - نيابة القوصية لشئون الأسرة - نيابة منفلوط لشئون الأسرة

25- نيابة جنوب أسيوط الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم أول أسيوط لشئون الأسرة - نيابة صدفا لشئون الأسرة - نيابة قسم ثان أسيوط لشئون الأسرة - نيابة الخارجة لشئون الأسرة - نيابة ساحل سليم لشئون الأسرة - نيابة الغنايم لشئون الأسرة - نيابة البداري لشئون الأسرة - نيابة الواحات الداخلة لشئون الأسرة - نيابة ابو تيج لشئون الأسرة

. 26- نيابة شمال سوهاج الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة بندر سوهاج لشئون الأسرة - نيابة طما لشئون الأسرة - نيابة مركز سوهاج لشئون الأسرة - نيابة المراغة لشئون الأسرة - نيابة طهطا لشئون الأسرة - نيابة جهينة لشئون الأسرة

. 27- نيابة جنوب سوهاج الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة جرجا لشئون الأسرة - نيابة المنشاة لشئون الأسرة - نيابة اخميم لشئون الأسرة - نيابة ساقلتة لشئون الأسرة - نيابة البلينا لشئون الأسرة - نيابة دار السلام لشئون الأسرة

. 28- نيابة شمال قنا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم قنا لشئون الأسرة - نيابة دشنا لشئون الأسرة - نيابة مركز قنا لشئون الأسرة - نيابة فرشوط لشئون الأسرة - نيابة نجع حمادي لشئون الأسرة - نيابة فقط لشئون الأسرة - نيابة أبو تشت لشئون الأسرة - نيابة نقادة لشئون الأسرة

. 29- نيابة جنوب قنا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم الأقصر لشئون الأسرة - نيابة ارمنت لشئون الأسرة - نيابة مركز الأقصر لشئون الأسرة - نيابة قوص لشئون الأسرة - نيابة أسنا لشئون الأسرة

. 30- نيابة البحر الأحمر الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة الغردقة لشئون الأسرة - نيابة القصير لشئون الأسرة - نيابة راس غارب لشئون الأسرة - نيابة سفاجا لشئون الأسرة - نيابة شلاتين وحلايب لشئون الأسرة

. 31- نيابة أسوان الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة أسوان لشئون الأسرة - نيابة ادفو لشئون الأسرة - نيابة كوم أمبو لشئون الأسرة - نيابة نصر النوبة لشئون الأسرة - نيابة أبو سمبل لشئون الأسرة - نيابة دراو لشئون الأسرة. (

المادة الثانية ) تختص نيابة شئون الأسرة العليا المشار إليها في البند (أولا) من المادة الأولى بما يأتي:

أولا: تلقي البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وإجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1996 المشار إليه.

ثانيا: رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، أعمالا لحكم المادة 6 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.

ثالثا: مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلى الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين.

رابعا: مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يُري الطعن عليه منها بطريق النقض لمصلحة القانون علي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

خامسا: إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتلك تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا.

سادسا: إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. سابعا: إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها. ثامنا: نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها. تاسعا: المتابعة والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وإعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي المكتب الفني للنائب العام.

عاشرا: أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليها النائب العام. ( المادة الثالثة ) تتولى نيابات شئون الأسرة المشكلة بهذا القرار – كل في دائرة اختصاصها – المهام المخولة قانونا للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وتلك المنصوص عليها في قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 م، وذلك علي النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات التي يصدرها النائب العام. (

المادة الرابعة ) تحل النيابة العليا لشئون الأسرة محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم 4726 لسنة 2001 م، كما تحل نيابات الاستئناف والنيابات الكلية لشئون الأسرة، محل نيابات الأحوال الشخصية القائمة بدوائر اختصاص النيابات الجديدة في تاريخ العمل بهذا القرار. (

المادة الخامسة ) تحل إلى نيابات شئون الأسرة المنصوص عليها في هذا القرار جميع القضايا والمنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والتي أصبحت من اختصاص كل منها، وذلك بالحالة التي تكون عليها في تاريخ العمل بهذا القرار. (

المادة السادسة ) يُلغي قرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001 المشار إليه، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. ( المادة السابعة ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 2004.

صدر في: 7/9/2004

وزير العدل المستشــــار / محمود أبو الليل راشد

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 بشأن تشكيل نيابة شئون الأسرة، وبيان اختصاصاتها للعلم به وتنفيذه.

تحريرا في 16/9/2004

" النائب العــام "

المستشــار / ماهر عبد الواحد

الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2004 بشأن اختصاص النيابة العليا لشئون الأسرة

النائب العام
بعد الإطلاع علي قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972 المعُدل بالقانون رقم (35) لسنة 1984.
وعلي قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة –
وتحقيقاً لصالح العمل
. قرر
المادة الأولى
 يكون اختصاص النيابة العليا لشئون الأسرة الملحقة بمكتب النائب العام شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل الآتية: (1) تلقي البلاغات المقدمة إلي النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وأجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996 المشار إليه.
 (2) رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، إعمالاً لحكم المادة (6) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
 (3) مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلي الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين.
 (4) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يري الطعن عليه منها بطريق النقض لمصلحة القانون علي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 (5) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتلك التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبياً.
 (6) إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
 (7) إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها.
 (8) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها.
 (9) المتابعة والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وإعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي المكتب الفني للنائب العام.
 (10) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى
. ( المادة الثانية ) تختص نيابات الاستئناف لشئون الأسرة – كل في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف بما يأتي
: (1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة فيما تري دراسته وبحثه من الطعون الهامة التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -
 - حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون.
 - إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
 (2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر.
(3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الكلية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.
 (4) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها.
 (5) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الكلية والجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى المكتب الفني للنائب العام. (6) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى
. ( المادة الثالثة ) تختص النيابات الكلية لشئون الأسرة – كل في دائرة اختصاصها – بما يأتي:
 (1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -
 - حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون. –
 إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
 (2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر، عدا ما يعهد به المحامي العام إلى نيابات شئون الأسرة الجزئية.
 (3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى نيابة شئون الأسرة العليا.
 (4) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها.
 (5) ما تري الاختصاص به من القضايا الهامة المرفوعة أمام محاكم الأسرة، سواء من حيث التحقيق أو التدخل فيها.
 (6) ما تري الاختصاص به من مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال.
 (7) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وإرسال القضايا التي يري فيها الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العليا لشئون الأسرة – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لعرضها علي النائب العام.
 (8) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، علي أن ترسل المنازعات إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبياً إلى النيابة العليا لشئون الأسرة لإصدار القرارات فيها.
 (9) الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستنئافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون المشار إليها لكافة مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 (10) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.
 (11) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى. (
المادة الرابعة ) تختص النيابات الجزئية لشئون الأسرة – كل في دائرة اختصاص محكمة الأسرةبما يأتي:
 (1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -
 - حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الدعاوى.
- إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل دعوى، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
 (2) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون بعد استطلاع رأي النيابة الكلية لشئون الأسرة في ذلك.
 (3) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن وتقديمها إلى محكمة الأسرة المتخصصة.
 (4) اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لرعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم وإشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به.
 (5) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء )، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به.
 (6) نظر المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وتحقيقها – عند الاقتضاءتحقيقاً قضائياً وإرسالها إلى النيابة الكلية لشئون الأسرة لإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذه القرارات.
 (7) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، وما يستلزمه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم لكافة الأعمال المنوطة بهم، وخاصة ما يتعلق بقيد الدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء هذه الدعاوى لكافة مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 (8) الأشراف علي أعمال المعاونين الملحقين بالنيابة العامة.
 (9) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاص أخرى. (
المادة الخامسة ) تحل النيابة العليا لشئون الأسرة محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001، كما تحل نيابات الاستئناف والنيابات الكلية لشئون الأسرة، محل نيابات الأحوال الشخصية القائمة بدوائر اختصاص النيابات الجديدة في تاريخ العمل بهذا القرار. (
المادة السادسة ) ترسل إلى نيابات شئون الأسرة المنصوص عليها في هذا القرار جميع القضايا والمنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والتي أصبحت من اختصاص كل منها، وذلك بالحالة التي تكون عليها في تاريخ العمل بهذا القرار. (
المادة السابعة ) يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. (
المادة الثامنة ) علي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وإدارة النيابات وجميع النيابات تنفيذه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005.
صدر في 18/9/2004 " النائب العام " المستشار / ماهر عبد الواحد
نبلغكم قرار السيد المستشار النائب العام رقم (1569) لسنة 2004 بشأن تحديد اختصاصات نيابات شئون الأسرة، للعلم به وتنفيذه
تحريراً في 18/9/2004
" النائب العام   "  
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 20 لسنة 2004 بشأن اختصاصات نيابات شئون الأسرة

نصت المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة علي أن:
- تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتتولى نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في تلك الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
وفي ضوء ما تقدم فإن نيابات شئون الأسرة تضحي هي المختصة بالقيام بالاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية وذلك بصدد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الاختصاصات فيما يلي: -
(1) التدخل في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون ذلك من خلال حضور أعضاء النيابة – وجوبياًجلسات الدعوى، وإيداع مذكرة وافية برأي النيابة العامة في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك ( الفقرة الثانية من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 والمادة " 6 / 2 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ).
(2) تلقي البلاغات المقدمة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، ومباشرة التحقيقات اللازمة فيها توصلاً إلى صدقها أو بهتانها، وإصدار القرارات فيها برفع هذه الدعاوى أو حفظ البلاغات ( القانون رقم " 3 " لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الشخصية ).
(3) رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ( المادة " 6 / 1 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 سالف الإشارة إليه، والمادة 88 / 1 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية ).
(4) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون. ( المادة " 57 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
(5) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية والطعن بطريق النقض فيها لمصلحة القانون – عن طريق النائب العام – إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة وفقاً لحكم المادة ( 250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( المادة " 14 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ).
(6) رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها. ( المادة " 26 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
(7) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى المحكمة المتخصصة ( المادة " 23 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
(8) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء ).
(9) نظر المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير أو بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً، وإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذا القرارات.
( المادة " 18 مكرراً ثالثاً " من المرسوم بقانون رقم " 25 " لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المُعدل بالقانون رقم " 100 " لسنة 1985، والمادة " 70 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000
). (10) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون والدعاوى المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( الفقرة الأخيرة من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 ).
وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة، وتقريب العدل من مستحقيه، وتيسيرا إجراءات التقاضي من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة، ومن أجل تحقيق قدر أوفر من التنظيم والمتابعة لخطوات العمل القضائي والإداري في تلك النيابات، بما يضمن تفعيل أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الجديد وتحقيق الهدف المنشود من إصداره، فقد صدر قرار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 – المرفق صورته – بتشكيل نيابة شئون الأسرة المنشأة بقانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر بحيث تشمل نيابة عليا ونيابات استئناف ونيابات كلية ونيابات جزئية.
وفي ضوء ما تضمنه قرار وزير العدل المشار إليه، تحدد اختصاصات نيابات شئون الأسرة علي النحو الآتي: -
أولا: النيابة العليا لشئون الأسرة
تحل النيابة العليا لشئون الأسرة الملحقة بمكتب النائب العام، محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل الآتية: -
(1) تلقي البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وأجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقاً لإحكام قانون رقم (3) لسنة 1996 المشار إليه.
(2) رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، إعمالاً لحكم المادة (6) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
(3) مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلى الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين.
(4) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يري الطعن عليه منها بطريق النقض لمصلحة القانون علي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
(5) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتلك التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا.
(6) إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
(7) إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها.
(8) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها.
(9) المتابعة والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وأعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي المكتب الفني للنائب العام.
(10) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.
ثانياً: نيابات الاستئناف لشئون الأسرة:
تكون هذه النيابات بدوائر اختصاص محاكم الاستئناف، وهي:
 • نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة: (
تحل هذه النيابة محل نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية
 ) • نيابة استئناف الأسكندرية لشئون الأسرة.
 • نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة.
 • نيابة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة.
 • نيابة استئناف بني سويف لشئون الأسرة. • نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة
. • نيابة استئناف قنا لشئون الأسرة. حيث تضطلع هذه النيابات – كل في دائرة اختصاصها – بالآتي:
 (1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة فيما تري دراسته وبحثه من الطعون الهامة التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي:
- • حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون. • إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
 (2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر.
 (3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الكلية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.
 (4) نظر التلظمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها.
 (5) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الكلية والجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى المكتب الفني للنائب العام.
 (6) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.
ثالثاً: النيابات الكلية لشئون الأسرة:
تحل هذه النيابات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وطنطا محل نيابات الأحوال الشخصية أما في باقي المحافظات فينشا بها لأول مرة نيابات كلية متخصصة لشئون الأسرة.
 • تختص النيابات الكلية المشار إليها – كل في دائرة اختصاصها – بالآتي:
 (1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة. وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي:
- • حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون.
 • إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
 (2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر، عدا ما يعهد به المحامي العام إلى نيابات شئون الأسرة الجزئية.
 (3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى نيابة شئون الأسرة العليا.
 (4) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها.
 (5) ما تري الاختصاص به من القضايا الهامة المرفوعة أمام محاكم الأسرة، سواء من حيث التحقيق أو التدخل فيها.
 (6) ما تري الاختصاص به من مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال.
 (7) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وإرسال القضايا التي يري فيها الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العليا لشئون الأسرة – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لعرضها علي النائب العام.
 (8) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، علي أن ترسل المنازعات إذا كان أحد طرفي المنازعات أجنبياً إلى النيابة العليا لشئون الأسرة لإصدار القرارات فيها.
 (9) الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 (10) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.
 (11) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.
رابعا: النيابات الجزئية لشئون الأسرة.
تختص النيابات الجزئية المشار إليها – كل في دائرة اختصاص محكمة شئون الأسرة الواقعة بها – بالآتي:
 (1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي
: - • حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الدعاوى
. • إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل دعوى، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
 (2) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون بعد استطلاع رأي النيابة الكلية لشئون الأسرة في ذلك.
 (3) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى محكمة الأسرة المتخصصة.
 (4) اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لرعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به.
 (5) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء )، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به.
 (6) نظر المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وتحقيقها – عند الاقتضاءتحقيقاً قضائياً وإرسالها إلى النيابة الكلية لشئون الأسرة لإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذه القرارات.
 (7) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، وما يستلزمه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم لكافة الأعمال المنوطة بهم، وخاصة ما يتعلق بقيد الدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء هذه الدعاوى لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 (8) الأشراف علي أعمال المعاونين الملحقين بالنيابة العامة.
 (9) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى. والله ولي التوفيق،،،
صدر في 18/9/2004
" النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد

الكتـــاب الدوري رقم (22) لسنة 2004 بشــــأن أحكــام قانون نظام تأمين الأسرة

في سبيل رعاية الأسرة التي هي أساس المجتمع، وتامين مصادر العيش والحياة الكريمة لها، ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها، فقد تضمن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 أحكاماً تتعلق بضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، كان من أبرزها ما يلي: -
• إنشاء نظام لتأمين الأسرة يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقه للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الأشراف علي تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي. ( المادة 71 ).
• علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ( المادة 72 ).
• علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين الاجتماعي وإدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى أن تقوم يخصم المبالغ المحكوم بها من المرتبات وما في حكمها والمعاشات – في الحدود التي يجوز الحجز عليها قانوناً – وفاء لدين النفقات والأجور وما في حكمها، وإيداعها خزانة البنك. ( المادة 73 )
• يجب علي المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، إيداع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعة أو وحده الشئون الاجتماعية التي يقع محل إقامته في دائرة أي منها متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء. ( المادة 74 )
• لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وتيسيراً لقيام بنك ناصر للاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وتدبير الموارد اللازمة للنهوض بها من خلال نظام تأمين الأسرة المشار إليه فقد صدر القانون رقم (11) لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة – المرفق صورته – ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 12 تابع " أ " ) بتاريخ 18/3/2004، وبدا العمل به اعتباراً من 19/3/2004.
متضمناً الأحكام الآتية: -
أولا: إنشاء صندوق خاص لنظام تأمين الأسرة يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة "، يتبع بنك ناصر الاجتماعي، لا يستهدف الربح، وتكون له الشخصية الاعتارية العامة، وموازنته الخاصة.
ثانياً: حدد القانون قيمة الاشتراك في نظام تأمين الأسرة بفئات معينة والملتزم بها عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو ميلاد، وحدد الملتزم بدفع تلك القيمة.
وقد صدر قرار وزير العدل رقم (2721) لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك في نظام تأمين الأسرة، المعدل بالقرار رقم (3965) لسنة 2004 ( مرفق صورته ).
ثالثاً: يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، ويجوز لرئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ينهض بها الصندوق.
وقد صدر قرار وزير العدل رقم (2722) لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها ( مرفق صورته ).
رابعاً: تتكون موارد الصندوق مما يأتي: -
(1) حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة.
(2) المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لإحكام المواد ( 73، 74، 75 ) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
(3) الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
(4) ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
(5) عائد استثمار أموال الصندوق.
والله ولي التوفيق،،،
صدر في 18 / 9 / 2004
" النائب العام "
المستشار /
ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 23 لسنة 2004 بشأن فقد قسائم إيرادات

بمناسبة فقد قسائم الإيرادات 155 ع . ح من 108172 إلى 272000 وفقد دفتر قسائم الزواج رقم 147204 ودفتر التصادق رقم 10723 ودفتر الطلاق رقم 24708 الغير مستعملة عهدة الماذون عصام الدين محمود الضويني ماذون شياخة المناخ التابع لمحكمة بورسعيد الجزئية للولاية على النفس وإبلاغ الشرطة بذلك .
تعلن النيابة العامة عن فقد الدفاتر المشار إليها والتي لم تستعمل عند فقدها ملغاة وتهيب بكل من يعثر عليها أن يقوم بتسليمها إلى اقرب نيابة جزئية أو قسم شرطة .
والله ولي التوفيق
صدر في 23 / 9 / 2004
المحامي العام الأول
لنيابة الأحوال الشخصية العليا
المستشار / حسن عثمان