الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاستكتاب بمعرفة النيابة ، وكيفية ذلك

ورد إلينا كتاب السيدة الدكتورة رئيس القطاع لشئون الطب الشرعي كبير الأطباء الشرعيين المؤرخ 12/2/2001 مرفقا به كتاب السيد نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون أبحاث التزييف والتزوير المؤرخ 7/2/2001 والمشار فيه إلى قيام بعض النيابات بإرسال المتهمين أو الطاعنين في قضايا التزوير إلى مصلحة الطب الشرعي كي تتولى عملية استكتابهم ، دون إجراء تلك العملية بمعرفة أعضاء النيابة ، مما أدى إلى ارتباك العمل وتأخير إنجاز التقارير الفنية المطلوبة في هذه القضايا ، نظرا لكثرة عدد ما يعرض يوميا على المصلحة من متهمين أو طاعنين لاستكتابهم ، الأمر الذي يستلزم معه قيام أعضاء النيابة بإجراء عملية الاستكتاب وإرسال أوراق الاستكتاب رفق أوراق المضاهاة والمستندات والأوراق المطلوب فحصها إلى مصلحة الطب الشرعي حتى تتمكن من إنجاز العمل المنوط بها على وجه السرعة .
وقد أرفق بالكتاب الأخير بيان بالخطوات التي يمكن في ضوئها إجراء عملية الاستكتاب وهى :
1- يتم الاستكتاب بطريق الإملاء دون عرض الأوراق موضوع التزوير على المستكتب .
2- يجرى الاستكتاب بالقاعدة الخطية الموجودة بالأوراق موضوع التزوير ، سواء كانت مكتوبة بالقاعدة الرقعية أو القاعدة النسخية ، وبمداد مماثل للمداد المحرر به تلك الأوراق سواء كان مدادا جافا أو سائلا .
3- يتم الاستكتاب باليد التي اعتـاد المستكتب الكتابة بها ( اليد اليمنى بالنسبة إلى الشخص العادي ) ، ثم يستكتب - احتياطيا وعلى ورقة واحدة - باليد التي لم يعتاد الكتابة بها ( اليد اليسرى بالنسبة إلى الشخص العادي ) والعكس .
4- يمكن بدء الاستكتاب بإملاء المستكتب العبارات الآتية : ( البسملة - حضرت أنا - اسم المستكتب - حامل البطاقة - العائلية / أو الشخصية - رقم …… إلى سراي نيابة …… ، وذلك لاستكتابي في موضوع القضية رقم …. وقد تم إجراء استكتابي على النحو التالي ) .
5- بعد ذلك يتم إملاء المستكتب ذات عبارات وكلمات صلب الأوراق موضوع التزوير مره واحده ، ثم يقوم المستكتب بإعادتها من مرتين إلى خمس مرات .
6- يتم الاستكتاب بالنسبة إلى التوقيع بالطريقة العادية لعدد 20 مرة ، وبطريقة الفرمة لعدد 20 مره .
7- يتم إملاء المستكتب لبيانات بطاقة تحقيق شخصيته عدة مرات .
8- في نهاية ورقة الاستكتاب يتم إملاء المستكتب العبارة الآتية ( تم هذا الاستكتاب بخط يدي - اليمنى أو اليسرى - أمام السيد ………… عضو النيابة ) ، ويطلب منه التوقيع عليه بتوقيعه - بالطريقة العادية والفرمة - مع تحرير تاريخ الاستكتاب . 
لما كان ذلك وكانت عملية الاستكتاب في قضايا التزوير تهدف إلى الحصول على نماذج من خطوط وتوقيعات المتهمين أو الطاعنين في المستندات والأوراق لمقارنتها ومضاهاتها على المستندات والأوراق موضوع التزوير ، وكانت أوراق الاستكتاب تقف موقف الصدارة بين نماذج المقارنة والمضاهاة الأخرى ، فأننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولاً : - القيام بإجراء عملية الاستكتاب أمامهم وتحت بصرهم وإشرافهم المباشر ، وعدم إرسال المتهمين أو الطاعنين في قضايا التزوير إلى مصلحة الطب الشرعي إلا إذا طلبت تلك المصلحة ذلك .
ثانياً :- دراسة الأوراق موضوع التزوير دراسة كافية من حيث مادة الكتابة وأداتها والظروف التي كتبت تحتها هذه الأوراق ، ثم إعداد أدوات ومواد الكتابة وأوراق مماثلة على قدر الإمكان لتلك التي استعملت في الأوراق موضوع التزوير .
ثالثاً :- إتباع خطوات الاستكتاب آنف البيان وتنفيذها بكل دقة حتى يتوافر لأوراق الاستكتاب اكبر قدر من الصلاحية الفنية لعملية المضاهاة التي تجريها مصلحة الطب الشرعي .
رابعاً :- إذا ادعى المستكتب وجود مرض أو إصابة في يده أو في أي عضو آخر يؤثر في عملية الكتابة - أو تبين لعضو النيابة ذلك - فيجب عرض المستكتب فوراً على الطبيب الشرعي لبيان حالة المرض أو الإصابة ومدى تأثيرها في الكتابة ، وتأجيل عملية الاستكتاب - في حالة ثبوت المرض أو الإصابة - لحين شفاء المستكتب وثبات حالته .
خامساً :- إذا تلاحظ لعضو النيابة أن المستكتب يحاول التصنع أو التلاعب في الاستكتاب ، فعليه أن يعيد إجراء عملية الاستكتاب أكثر من مرة في فترات أو أيام مختلفة حتى يأتي الاستكتاب محققاً للهدف من إجرائه .
سادساً :- يجب الحرص على سرعة استكمال نماذج المضاهاة التي تطلبها مصلحة الطب الشرعي سواء أكانت أوراق استكتاب أو مزيد من النماذج التي تتوافر فيها عناصر المعاصرة أو التماثل أداة الكتابة ومادتها ، أو غير ذلك من العناصر الفنية التي لم تكن قد توافرت في النماذج التي قدمت لها لإجراء المضاهاة عليها .
سابعاً :- يجب إعمال ما تضمنته التعليمات القضائية للنيابات ( الفرع الخامس عشر من الفصل الثاني ) من قواعد وأحكام تتعلق بإجراءات التحقيق في قضايا التزوير .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  13 / 3 /2001                  
"  النائب العام "

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2001 بشأن إصدار أوامر جنائية في قضايا المرور

توسع المشرع بموجب القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكـام قانون الإجراءات الجنائية ، في نظام الأوامر الجنائية فأوجب على النيابة العامة - بالمادة 325 مكرراً - إصدار أوامر جنائية في المخالفات التي لا ترى الأمر بحفظها وأجاز لوكيل النائب العام - ومن يعلو درجته - إصدار الأمر الجنائي بالغرامة بحد أقصى خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف وذلك في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على المبلغ المذكور .
وإذا كان ذلك ، وكان قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد نص في المادة 73 مكرراً منه على عقوبات تكميلية وجوبيه تتمثل في إيقاف الرخص للمدة المقررة قانوناً أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة ، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في المواد 4 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 25 ، 28 ، 32 ، 33 ، 38 ، 42 ، 47، 49 ، 66 ، 70 ، 72 ، 72 مكرراً ، 72 مكرراً (1) ، 72 مكرراً (2) . فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما أوجبه القانون عليهم من إصدار الأوامر الجنائية في المخالفات ، وإعمال سلطتهم في إصدار أوامر جنائية في الجنح التي يجيز القانون إصدار تلك الأوامر فيها ، والالتزام بتضمين ما يصدرونه من أوامر ما أوجبه القانون من عقوبات تكميلية تحقيقاً للأهداف التي تغياها المشرع من تقريرها وما توخاه من التوسع في نطاق الأوامر الجنائية .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  15 / 2 /2001                 
"  النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2001 بشأن جرائم زراعة الأرز

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 4/2/2001 متضمنا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تمتعت مصر بوفرة كبيرة في المياه بعضها تسرب إلى مياه البحر والغالبية تم الاحتفاظ بها في منخفض توشكى ، لذلك وجب على الدولة التخفيف عن مزارعي الأرز في السنوات الثلاث الماضية بالتجاوز عن مخالفات زراعة الأرز في مناطق غير محددة لزراعته بها .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب آنف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة خلال الفترة من 1/1/1998 حتى 31/12/2000 عن جرائم زراعة الأرز في مناطق غير محددة لزراعته فيها أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
صدر في  11 / 2 /2001                 
"  النائب العام "
المستشار /  ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2001 - بإجراء تحقيقات قضائية مع العاملين بالنيابة العامة

تلاحظ من تقارير التفتيش والأجهزة الرقابية في الدولة عن فحص أعمال أعوان القضاء في النيابات المختلفة وجود حالات التلاعب والتزوير في تقدير وتحصيل الغرامات وتنفيذ الأحكام وعن فقد لبعض القضايا ، وعدم تنفيذ قرارات النيابة العامة والمحاكم وغيرها من الوقائع التي تثير شبهة العمد أو الانحراف .
وعملاً على علاج مثل هذه الحالات وسد المنافذ على المنحرفين للأضرار بمصالح المواطنين وعدم الالتفاف حول النظام القضائي .
لذلك
ينبه على السادة المحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه إجراء تحقيقات قضائية مع العاملين بالنيابة العامة الذين تنسب لأي منهم شبهة تلاعب أو احتيال أو تزوير أو اختلاس أو ضياع مستندات أو إضرار بالمال العام بأي وجه من الوجوه أو عدم تنفيذ قرارات النيابة أو المحاكم أو فقد قضايا على أن تعرض على مكتب النائب العام في حالة انتهاء التحقيقات إلى الرأي بالمجازاة الإدارية ، فضلاً عن الإخطار بنتيجة التصرف في هذه التحقيقات إذا انتهى الرأي إلى صدور الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
صدر في  13 / 1 /2001                 
"  النائـب العـام "
المستشـار /  ماهر عبد الواحد 

كتاب دوري رقم 15 لسنة 2001 بإيداع المحكوم عليهن في قضايا الدعارة مؤسسة دار الأمان بإمبابة

ورد كتاب الجمعية المصرية لحماية المرأة والطفل المؤرخ 2/10/2001 يفيد بتناقص عدد المحكوم بوضعهن دار الأمان التابعة لهذه الجمعية إعمالا لأحكام قانون مكافحة الدعارة.
ولما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنه 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت في فقرتها الأولى على جرائم تسهيل الفجور أو الدعارة بتأجير أو تقديم الأماكن اللازمة لذلك ، واعتياد ممارسة الفجور أو الدعارة والعقوبات المقررة لها ، كما نصت في فقرتها الثالثة على أنه ” يجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ، ويكون ذلك الحكم وجوبيا في حالة العود ، ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات وكانت دار الأمان المشار إليها قد تم إنشاؤها لإيداع النساء المحكوم بوضعهن في إصلاحية خاصة وفقا لأحكام قانون الدعارة أنفة البيان ، وتتولى الجمعية المصرية لحماية المرأة والطفل إدارتها.
وكانت المادة 1169 من التعليمات القضائية للنيابات قد أوجبت على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بإيداع المحكوم عليهن في قضايا الدعارة بمؤسسة ( دار الأمان ) التي تقع بميدان ابن خلدون بمدينة الأوقاف بإمبابة ( أمام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ) في الحالات التي تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنه 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
فانه في ضوء ما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : تطبيق ما تضمنته المادة 1169 من التعليمات القضائية للنيابات انفه البيان.
ثانيا : مراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنه 1961 المشار إليه مراجعة دقيقة ، واستئناف الأحكام التي لا يقضى فيها بوضع المحكوم عليهن فى الإصلاحية في حالة العود.
ثالثا : إيداع المحكوم عليهن بالإيداع في الإصلاحية في دار الأمان التابعة للجمعية المصرية لحماية المرأة والطفل ، وذلك فور تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 4 / 11 /2001
” النائـب العـام ”

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2001 بشأن تسوية مديونيات المنتفعين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو سدادها

ورد كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 10/11/2001 متضمناً طلب وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المنتفعين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بخصوص أية مديونية لصالح الهيئة في حالة تقديمهم ما يفيد تسوية هذه المديونية أو سدادها من تلك الهيئة وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة دائما للمزارعين وتشجيعا لهم على الاستمرار في زيادة الإنتاج .
وحيث أنه لما كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية ، وتملك رفعها ومباشرتها في الإطار الذي رسمه القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فإنه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي آنف البيان ، وتحقيقاً للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي : -
أولاً : إذا ثبت من مكاتبات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن المنتفعين من الهيئة قاموا بتسوية المديونيات المستحقة عليهم أو سدادها في إطار تعليمات الهيئة المقررة في هذا الشأن ، فيجب التصرف في قضايا الجنح المحررة ضدهم عن الجرائم الناشئة بسبب تلك المديونيات مثل جرائم التبديد وإصدار شيكات لا يقابلها رصيد …….. على النحو التالي :
أ- حفظ القضايا التي لم يتم التصرف فيها أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعـوى الجنائيـة - بحسب الأحوال - لعدم الأهمية .
ب- طلب تأجيل القضايا المنظورة أمام المحاكم - في أية مرحلة - إلى اجل غير مسمى .
ج- إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، والإفراج فوراً عن المحكوم عليهم الذين يجرى تنفيذ العقوبة عليهم .

ثانياً : يجب التأكد من أن مكاتبات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الموجهة إلى النيابة العامة في شأن تسوية أو سداد المديونية المستحقة على المنتفعين موقعة ومعتمدة من المختصين وعليها بصمة خاتم الهيئة ، ومتضمنة كافة البيانات اللازمة للتصرف المشار إليه في البند أولاً .
ثالثاً : إذا كان مؤدى كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من أن احد المنتفعين قد تصالح مع الهيئة بسبب سداد المديونية المستحقة عليه أو لأي سبب آخر ، وتحقق هذا الصلح وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية أو في المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيجب التصرف في القضية بالحفظ لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو وقف تنفيذ العقوبة - بحسب الأحوال - على نحو ما تضمنه الكتابان الدوريان الصادران من النائب العام رقمي 19 لسنة 1998 و 4 لسنة 1999 .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 14 / 11 /2001
النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد 

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2001 جرائم إنتاج الخبز

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية المؤرخ 15/10/2001 متضمنا قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين بالمحافظات والأجهزة الرقابية التابعة لها بتحرير محاضر تموينية ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها والعاملين فيها بمخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وغيرها من المخالفات التموينية الأخرى ، ونظراً لاختلاف عينات القمح المستورد والمحلى ونقص العمالة المدربـة على إنتاج الخبز ، فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج الخبز عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن خلال الفترة من 1/1/2000 حتى 15/10/2001 ، وتأجيل المنظور منها أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها فى الكتاب آنف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج الخبز عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن فى الفترة من 1/1/2000 حتى 15/10/2001 أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها .
صدر في 21 / 10 /2001

” النائـب العـام ”

المستشار / 
ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2001 اختصاصات نيابة الأحوال الشخصية العليا

عهد المشرع إلى النيابة العامة - بوصفها الممثلة للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون - بدور هام في قضايا الأحوال الشخصية ، نظراً لأن هذه القضايا تتناول أموراً هامة بالنسبة إلى الأسرة والفرد ، ويرتب عليها القانون آثاراً قانونية في الحياة الاجتماعية ، وقد أضحى هذا الدور كبيراً ومؤثراً في حسن سير العدالة ، خاصة بعد أن صدر مؤخراً عدة قوانين تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية منها القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وبعد أن برزت بعض القضايا التى لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلى موضوعاتها أو ظروفها أو أطرافها أو التي يحتاج التصرف أو إبداء الرأي فيها إلى دراسة وفحص دقيقين والى خبرة خاصة في العمل بمسائل الأحوال الشخصية لضمان ضبطها .
وقد أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 4726 لسنـة 2001 بتاريخ27/9/2001 - على أن يعمل به اعتبارا من 1/10/2001 - بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا تلحق بمكتب النائب العام ، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل التالية :-
تلقى الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة ، والتحقيق والتصرف فيها .
رفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة إذا ما رؤى ذلك ، وإعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيها إذا أقامها أصحاب الشأن .
مراجعة الأحكام الصادرة فى القضايا المشار إليها فى البندين السابقين والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها وفقاً لأحكام القانون .
إصدار القرارات الوقتية المسببة فى المنازعات التى تثور بشأن حضانة الصغير فى سن حضانة النساء إذا كان أحد طرفى المنازعة اجنبياً .
إصدار القرارات الوقتية فى المنازعات التى تثور بشأن حيازة مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفى المنازعة اجنبياً .
إعداد مذكرات برأى النيابة العامة فيما ترى نظره من المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة على المحاكم على اختلاف درجاتها .
التصرف فى القضايا الواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأى فيما يعرض من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .
نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية ونيابات الأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في جميع مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها .
ما يعهد إليها به النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى .
متابعة أعمال النيابات المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف ، والتفتيش عليها تفتيشاً مفاجئاً ، وتحرير تقرير بما يسفر عنه التفتيش يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصورة منه إلى المكتب الفني للنائب العام .
وتطبيقاً لما تضمنه قرار السيد المستشار وزير العدل المشار إليه بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا وتحديد اختصاصها . ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :
أولاً : ترسل نيابة الأحوال الشخصية العليا - عن طريق النيابات الكلية أو النيابات المتخصصة للأحوال الشخصية بحسب الأحوال - القضايا والأوراق الآتي بيانها :
الطلبات التي يقدمها أصحاب الشأن بطلب رفع الدعاوى على وجه الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ، والمستندات المؤيدة لها ، وكافة المحاضر والأوراق المحررة بشأنها .
- على أن يراعى أنه لا يجوز مباشرة التحقيق في تلك الطلبات أو سماع أقوال أصحاب الشأن إلا بعد موافقة نيابة الأحوال الشخصية العليا .
الأخطار بالدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن على وجه الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية أمام المحكمة مباشرة - على خلاف أحكام القانون - على أن يرفق بكل منها صورة من صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة فيها ، ويتم التنسيق مع نيابة الأحوال الشخصية العليا في شأن المذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها .
مذكرات بالرأي في شأن الدعاوى التي ترى النيابة رفعها إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة ، على أن يرفق بها كافة المحاضر والمستندات والأوراق المؤيدة لهذا الرأي .
صور أوراق الدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة ، مشفوعة - كل منها - بالمذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها
صور الأحكام الصادرة في الدعاوى التي رفعتها النيابة العامة على وجه الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية ، أو المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة أو الأحكام الصادرة فى الدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن منها .
وكذا صور المستندات والأوراق المقدمة من ذوى الشأن فيها حتى يتم دراستها واتخاذ إجراءات الطعن عليها بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - في الميعاد المقرر قانوناً إذا ما رؤى ذلك .
القضايا الخاصة بالمنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .
القضايا الخاصة بالمنازعات التي تثور بشأن مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .
يجب أن ترفق بكل من القضايا المشار إليها في البندين السابقين مذكرة تتضمن القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيد ذلك ، وبيان ما إذا كانت الواقعة موضوع النزاع تنطوي على جريمة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة إن كانت ، والرأي المقترح في شأن التصرف فيها .
الإخطار بقضايا الأحوال الشخصية لغير المصريين التي تم رفعها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، على أن يرفق بكل منها صور من صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة من ذوى الشأن فيها ، ويتم التنسيق مع نيابة الأحوال الشخصية العليا في شأن المذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها .
القضايا التي ترى النيابات استطلاع الرأي فيما يعرض عليها من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .
القضايا المطلوبة لنظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية والنيابات المتخصصة للأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في مسائل الأحوال الشخصية .
كافة القضايا والأوراق الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية والتي يعهد بها إليها النائب العام .
المذكرات والمحاضر والأوراق المتعلقة بفقد دفاتر وثائق الزواج والرجعة والمصادقة واشهادات الطلاق وطلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين من المأذونين أو الموثقين المنتدبين لإصدار كتب دورية بالإعلان عن فقدها .
ثانياً : تتولى نيابة الأحوال الشخصية العليا متابعة أعمال نيابات الأحوال الشخصية ، وكذا باقي النيابات في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف عليها والتفتيش عليها تفتيشاً مفاجئاً، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ، وصورة منها إلى المكتب الفني للنائب العام .

كما تتولى أيضاً تقسيم وتوزيع العمل على المفتشين الإداريين للأحوال الشخصية - على مستوى الجمهورية - والإشراف على أعمالهم ومتابعتها .
ثالثاً : يكون اختصاص نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية مقصوراً على قضايا الأحوال الشخصية المنظورة أمام دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف القاهرة عدا ما تختص به نيابة الأحوال الشخصية العليا منها .
رابعاً : تتولى كل نيابة اتخاذ الوسيلة المناسبة لإرسال القضايا والأوراق المشار إليها في البند أولاً إلى نيابة الأحوال الشخصية العليا في أسرع وقت ممكن دون أن تتعرض للفقد أو التلف .
صدر في 30 / 9 /2001
النائـب العـام

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2001 بقرار وزير العدل بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا

وزارة العـدل

مكتـب الوزيــر

قرار وزير العدل رقم ( 4726 ) لسنة 2001
وزير العدل
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ،
وعلى ما عرضه السيد المستشار النائب العام .
قرر
( المادة الأولى )
تُنشأ بمكتب النائب العام نيابة الأحوال الشخصية العليا . يرأسها محام عام أول ، ويعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلي :
أولاً : تلقى الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة ، والتحقيق والتصرف فيها .
ثانياً : رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة إذا ما رؤى ذلك ، وإعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيها إذا أقامها أصحاب الشأن .
ثالثاً : مراجعة الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها في البندين السابقين والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها وفقاً لأحكام القانون .
رابعاً : إصدار القرارات الوقتية المسببة في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .
خامساً : إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .
سادساً : إعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيما ترى نظره من المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة على المحاكم على اختلاف درجاتها .
سابعاً : التصرف في القضايا الواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيما يعرض من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .
ثامناً  : نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية ونيابات الأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في جميع مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها تاسعاً  : ما يعهد إليها به النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى .
عاشراً : متابعة أعمال النيابات المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف ، والتفتيش عليها تفتيشاً مفاجئاً ، وتحرير تقرير بما يسفر عنه التفتيش يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصورة منه إلى المكتب الفني للنائب العام .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من 1 / 10 /2001 .
صدر في 27 / 9 /2001
وزير العدل
المستشار /         إمضاء
” فاروق سيف النصر ”
نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ( 4726 ) لسنة 2001 بشأن إنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا للعلم به وتنفيذه .
صدر في 30 / 9 /2001
” النائـب العـام ”

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2001 بشأن التصرف في المحاضر المحررة عن جرائم غش الملح

ورد كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 5/9/2001 مرفقاً به صورة من كتاب السيد الدكتور المهندس وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية المؤرخ 2/9/2001 متضمناً أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استعمال ملح السياحات والملاحات الغير مرخص بها والذي لا يطابق المواصفات القياسية في الأوجه المختلفة مما يشكل خطورة على صحة المستهلكين ، لذا فقد صدر القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2001 بتاريخ 27/8/2001 بحظر تعبئـة وتداول ملح السياحات سائباً أو معبأ ، وبحظر استخدام الملح المستخرج من الملاحات الغير مرخص بها في إنتاج ملح الطعام ، وأن تطبق على المخالفين لذلك أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
وفى ضوء ما تضمنه قرار السيد وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية المشار إليه ، وتحقيقاً للهدف المقصود من تشديد العقوبات المقررة على جرائم التدليس والغش المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وخاصة ما يتعلق منها بجرائم غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية من اجل حماية الصحة العامة يجب على أعضاء النيابة العامة إتباع القواعد التالية وتنفيذها بكل دقة :
أولاً : التصرف على وجه السرعة في المحاضر المحررة عن جرائم غش الملح المنصوص عليه في القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر والجرائم المشار إليها في قرار وزير الصناعة رقم 234 لسنة 2001 والمؤثمة بالقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها .
ثانياً : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام المحكمة وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وتشديد العقوبات المقضي بها .
ثالثاً : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن على ما يكون منها مخالفاً لأحكام القانون بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال .
- مرفق صورة من قرار السيد وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم 234 لسنة 2001 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 202 ) بتاريخ 5 /9/2001 .
والله ولى التوفيق ،،، صدر في 16 / 9 /2001
” النائب العام ”

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2001 بشأنتقسيم نيابة سوهاج الكلية إلى نيابتين

صادر بتاريخ 20 / 8 / 2001

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 3974 لسنة 2001 والصادر بتاريخ 15 / 8 / 2001 بخصوص تقسيم نيابة سوهاج الكلية إلى نيابتين :
شمال سوهاج ومقرها سوهاج وتشمل نيابات قسم أول وقسم ثان ومركز سوهاج والمراغة وطهطا وجهينة وطما والمرور والأحداث .
جنوب سوهاج ومقرها جرجا وتشمل نيابات جرجا والمنشأة والبلينا ودار السلام واخميم وساقلته والأحداث والمرور .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1 / 10 / 2001

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2001 بشأنتقسيم نيابة المنصورة الكلية إلى نيابتين

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 3973 لسنة 2001 والصادر بتاريخ 15 / 8 / 2001 بخصوص تقسيم نيابة المنصورة الكلية إلى نيابتين :

جنوب المنصورة ومقرها المنصورة وتشمل نيابات قسم أول وقسم ثان ومركز المنصورة وأجا والسنبلاوين وبندر ومركز ميت غمر وطلخا .
شمال المنصورة ومقرها دكرنس وتشمل نيابات دكرنس وبلقاس وشربين ومنية النصر والمنزلة والمطرية والأحداث .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1 / 10 / 2001

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2001 بشأن عدم دستورية المادة 48 عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيه 2001 حكما في القضية رقم 114 لسنه 21 قضائية  "دستورية " قضى بعدم دستورية المادة (48)من قانون العقوبات.
ولما كان ذلك ، وكانت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 قد نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر….، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه "
ولما كان حكم المحكمة الدستورية انف البيان قد قضى بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات ، وهو نص جنائي يؤثم الاتفاقات الجنائية المشار إليها فيه ، الأمر الذي يترتب عليه اعتبار هذه الاتفاقات بمنأى عن التأثيم ، وتكون  الأحكام التي صدرت استنادا إلى هذا النص كأن لم تكن.
وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي:-
أولا : عدم تطبيق نص المادة 48 من قانون العقوبات وعدم إيرادها والاتفاقات الجنائية المنصوص عليها فيها في القيود والأوصاف التي تعطى للوقائع الجنائية ، وحفظ المحاضر المحررة عن الاتفاقات الجنائية المشار إليها في هذا النص وحدها أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -بحسب الأحوال - لعدم الجناية ، مع مراعاة استطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية في حالة استبعاد شبهه جناية الاتفاق الجنائي من الأوراق وفقا لما تقضى به التعليمات القضائية للنيابات.
ثانيا : طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن وقائع الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 المشار إليها وحدها ، وذلك  في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
ثالثا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة مستندا لنص المادة 48 عقوبات منفردة إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم على أن يتم استطلاع رأى المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من مشكلات في هذا الشأن.
رابعا : لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف العقوبة المقضي بها عن المحكوم عليه بحقه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  26 / 7 /2001              
"
  النائـب العـام "

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2013 بشأن التعدي على خطوط الغاز الطبيعي



ورد الينا كتاب الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن " تاون جاز " المؤرخ 27 / 5 / 2012 متضمناً ان الشركة تقوم بإجراء الصيانة الدورية لخطوط الغاز المملوكة لها لدى جمهور مستخدميه ، وانه تلاحظ لموظفي الصيانة الدورية اثناء مرورهم لإجراء الصيانة اللازمة وقوع مخالفات على خطوط الغاز ينتج عنها احداث تلفيات جسيمة ببعض خطوط الغاز قد تصل إلى حد حدوث تسريبات منها تؤدي إلى اخطار يستحيل تداركها أو حدوث كوارث إنسانية جسيمة مع اعاقة عمليات الصيانة الدورية اللازمة لتلك الخطوط ، وان محاضر الضبط التي تحر عن هذه الوقائع يتم التصرف في البعض منها بإصدار اوامر جنائية لا تتضمن العقوبة التكميلية المقررة وهي الازالة ، الامر الذي يعد مخالفة لأحكام قانوني الغاز الطبيعي وخطوط انابيب البترول .
ولما كان النص في المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط انابيب البترول قد جرى على " التزام مالك العقار أو واضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط انابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية بباطن الارض ، كما يلزم بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو تركيب أو صيانة أو اصلاح هذه الخطوط " ، وكان النص في المادة 2 من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شان الغاز الطبيعي قد جرى على التزام مالك العقار أو واضع اليد عليه بالسماح بمرور التوصيلات المعدة لنقل الغاز الطبيعي فوق العقار أو تحته أو من خلاله ، كما يلتزم بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتركيب أو صيانة هذه التوصيلات " ، فإن مفاد ذلك اختلاف مجال تطبيق كل من القانونين إذ يقتصر مجال تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1988 على خطوط أنابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية المنشأة أو الممتدة بباطن الارض في حين يقف مجال تطبيق القانون رقم 217 لسنة 1980 على التوصيلات المعدة لنقل الغاز الطبيعي فوق العقار أو تحته أو من خلاله .
ولما كان النص في المادة 7 من القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط انابيب البترول قد رصد لمخالفة الالتزام الوارد بنص المادة 2 منه سالفة البيان عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويجب ان يتضمن الحكم الصادر بالإدانة الزام المخالف بإزالة اسباب المخالف على نفقته ، كما رصدت المادة 10 من رقم 217 لسنة 1980 في شان الغاز الطبيعي لمخالفة الالتزام الوارد بنص المادة 2 منه سالفة البيان عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإن مفاد ذلك أن عقوبة " الزام المخالف بإزالة اسباب المخالفة على نفقته " تقتصر على مجال تطبيق القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي على نحو ما سلف بيانه .
وتطبيقاً لأحكام القانونين رقمي 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي ، 4 لسنة 1988 في شأن خطوط انابيب البترول وتنظيماً للعمل بهما حتى يتحقق الغرض من اصدارهما ونزولاً على الاعتبارات التي تساند إليها الكتاب سالف البيان نوجه عناية السادة اعضاء النيابة العامة إلى اتباع ما يلي :
اولاً : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع الاعتداء على خطوط انابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية المارة بباطن الارض أو تركيبها أو صيانتها أو اصلاحها وإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها من مواد القانون رقم 4 لسنة 1988 باعتباره الواجب التطبيق عليها .
ثانياً : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع الاعتداء على التوصيلات المعدة لنقل الغاز الطبيعي فوق العقار أو تحته أو من خلاله وإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها من مواد القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغز الطبيعي باعتباره الواجب التطبيق عليها .
ثالثاً : عدم التعجل بالتصرف في محاضر الضبط قبل استيفائها ببيان صور وكيفية وعناصر التعدي للجريمة موضوع الاتهام والاستعانة في ذلك بالمهندسين المختصين للتحقق من ذلك استظهارا لأركان الجريمة وتحديد القانون  الواجب التطبيق عليها .
رابعاً : المبادرة إلى التصرف في القضايا التي توافرت فيها ادلة كافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وذلك بإصدار اوامر جنائية فيها في الحالات التي يرى فيها ذلك أو بإحالتها إلى المحكمة الجنائية وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، وطلب الحكم فيها بالحد الاقصى للعقوبة المقررة قانوناً على وجه الاستعجال .
خامساً : في احوال الوقائع التي ينطبق عليها القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط انابيب البترول ويرى فيها التصرف بإصدار امر جنائي ، يجب تضمين هذا الامر عقوبة الزام المخالف بإزالة اسباب المخالف على نفقته .
سادساً : مراجعة الاحكام والأوامر الجنائية الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 4 لسنة 1988 في شأن خطوط انابيب البترول ، 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي والطعن عليها بالاستئناف أو النقض أو تعديل الاوامر الجنائية أو الغائها – حسب الاحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف احكام القانون .
والله ولي التوفيق
صدر في 23 / 2 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت عبد الله

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2013 بشأن ظهور اعضاء النيابة بوسائل الاعلام



تلاحظ في الآونة الأخيرة أن بعض أعضاء النيابة دأبوا على الظهور في وسائل الاعلام المرئية والإدلاء بأحاديث فيها وفي بعض وسائل الاعلام المسموعة والمكتوبة والتعليق على بعض الأحداث الجارية في البلاد أو الحوادث والبلاغات التي يجري تحقيقها بالنيابة العامة أو لدى قضاة التحقيق .
ولما كان ما سبق يمثل خروجاً على موروث التقاليد التي رسخت واستقرت في تاريخ النيابة العامة ، وينطوي في الوقت ذاته على الاخلال بثقة الرأي العام في اعضائها .
وصوناً لحيدة استقلال اعضاء النيابة في ادائهم لوظيفتهم والتزاماً  بأحكام المادتين (186 ، 187) من قانون العقوبات والمادة 43 من التعليمات القضائية للنيابات .
فإننا نهيب بأعضاء النيابة العامة أن يتجنبوا الاشتراك في البرامج الاذاعية المرئية منها والمسموعة أو الادلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بالأحداث الجارية في البلاد أو فيما يتعلق بشئون عملهم قبل الرجوع إلى النائب العام شخصياً في هذا الشأن والحصول على موافقته الكتابية .
وباعتبار أهمية هذا الامر وما ينطوي عليه من خطورة ، فإننا نذكر اعضاء النيابة العامة ايضاً بسبق تصدي مجلس القضاء الاعلى لهذا الامر وإصدار قرارين فيه الأول بجلسته المعقودة بتاريخ 4/10/2010 والثاني بجلسته المعقودة بتاريخ 12/7/2011 " مرفقان " آملين من اعضاء النيابة إلى وجوب مراعاة ذلك وتنفيذه فيما عدا ما يستوجب العرض علينا على ما سلف .
والله ولي التوفيق
صدر في 11 / 2 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله