الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 مارس 2013

كتاب دوري رقم 21 لسنة 2004 بشأن أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة

صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 12 تابع " أ " ) بتاريخ 18/3/2004  ، علي أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004، وذلك بهدف إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال بحيث تجمع المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جمعيها، علي منصة واحدة متخصصة، وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزه. وقد تضمن قانون إنشاء محاكم الأسرة الأحكام الآتية: -
أولا: إنشاء محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة اختصاص كل من محاكم الاستئنافتنعقد في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية – لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة.
ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورةفي أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة بقرار من وزير العدل. ( المادة " 1 " )
ثانياً: تشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون محكمة الأسرة في نظرها دعاوى الطلاق والتطليق التفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ودعاوى النسب والطاعة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين أحدهما علي الأقل من النساء. ( المادة " 2 " )
ويكون حضور الخبيرين جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبياً، وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك، ويلتزم كل خبير أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه. ( المادة " 11 " )
ثالثاً: تشكل الدائرة الاستئنافية التي تنظر طعون الاستئناف في أحكام محاكم الأسرة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
رابعاً: تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وهي: -
( المادة " 3 " )
أ – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
 • التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الإنفاق – التفريق للعيب
). • الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
 • الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
 • دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها
. • الاعتراض علي إنذار الطاعة.
 • مسكن الزوجية.
 • المتعة.
 • إثبات الزواج
. • إثبات الطلاق.
 • النسب.
 • إثبات الرجعة. • فسخ الزواج. • بطلان الزواج.
 • موت المفقود. • سلب الولاية علي النفس.
 • الوصية.
 • تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
 • الإرث.
 • التفريق.
 • الإذن بزواج من لا ولي له.
 • دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
 • توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
 • الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
 • الاعتراض علي عقد زواج الأجانب وطلب الحجز علي أحد طرفي العقد وتوقيع الحجز ورفعة والإذن للمحجوز عليه بتسليم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه.
 • دعاوى الحسبة. ب- المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
 • تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
 • جميع المسائل المتعلقة – بتوقيع الحجر للجنون والسفه والغفلة – وتعيين قيم علي المحجور عليه وانتهاء الحجر والقوامة.
 • سلب الولاية علي النفس.
 • إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
 • استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
 • تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
 • تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
 • إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال.
 • طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
 • الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون إستئذان المحكمة فيها مهما كانت قيمة المال.
 • تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.
خامساً: يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار اشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أحالتها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شانها.
كما يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر علي عريضة – بصفته قاضياً للأمور الوقتية – في المسائل الآتية:
 - 1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
 2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
 3- اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
 4- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. 5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن. ( المادة " 3 " )
سادساً: يسري أمام محكمة الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وهي: -
(1) الإعفاء من وجوب توقيع محام علي صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي.
 (2) إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافه الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي، وبحيث يشمل هذا الإعفاء دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة بهذه النفقات وما في حكمها. ( المادة " 3 " ).
سابعاً: إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية في الدعاوى والطعون أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون تدخل نيابة شئون الأسرة في تلك الدعاوى والطعون وجوبيا، ويتحقق هذا التدخل بإجراءين هما: -
1- حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى، وان كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم. 2- إبداء النيابة الرأي في القضية بتقديم مذكرة بالرأي. ( المادة " 4 " ).
ثامناً: تشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت علي الإجراءات المتعلقة بالآتي: -
قيد صحيفة الدعوى بقلم الكتاب.
 • المستندات التي ترفق بصحيفة الدعوى عند القيد.
 • إثبات تاريخ طلب القيد. • فصل قاضي الأمور الوقتية في أمر قيد صحيفة الدعوى إذا ما رأي قلم الكتاب عدم قيدها. ( المادة " 4 " )
تاسعا: إنشاء مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل، ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
( المادة " 4 " )
عاشراً: لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا بعد تقديم من يرغب في إقامة الدعوى طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، ويجوز للمحكمة إحالة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص للقيام بمهمة التسوية بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى.
حادي عشر: يكون لمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين، الاختصاص محلياً – دون غيرها – بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادر بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمنه والانتقال به، ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع لاحقاً علي الدعوى الأولى.
وذلك كله مع التأكيد علي سريان الأحكام المتعلقة بحق المحكمة أثناء سير الدعوى في إصدار أحكام مؤقتة واجبه النفاذ الرؤية وتقرير وقتيه لا يجوز الطعن عليها أثناء سير الدعوى إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى. ( المادة " 12 " )
ثاني عشر: يقوم قلم كتاب محكمة الأسرة – لدي رفع أول دعوىبإنشاء ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة. ( المادة " 12 " فقرة أخيرة )
ثالث عشر: يتبع أمام محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2000، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات. ( المادة " 13 " ).
رابع عشر: تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي التي تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة.
ومن المقرر أن الخصوم لا يستفيدون من هذا الطعن. ( المادة " 4 " ).
خامس عشر: تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، ويشرف عليها قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة، وتزود هذه الإدارة بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة. ( المادة " 15 " ).
والله ولي التوفيق،،،
صدر في 18/9/2004
" النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 24 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابات كوم امبو وادفو ونصر النوبة الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 26 / 9 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 4962 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابات كوم امبو وادفو ونصر النوبة الجزئية بقضايا المرور الواردة من مراكز الشرطة الخاصة بها .
واختصاص محاكم كوم امبو وادفو ونصر النوبة الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابات المذكورة .
على أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 / 10 / 2004

كتاب دوري رقم 25 لسنة 2004 بشأن الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية والمستأنفة ومحاكم الجنايات وما يجب إتباعه بشأنها

تختص النيابة العامة دون غيرها بمباشرة الدعوى الجنائية وفقاً لما نصت علية كل من المادة الأولى من قانون إجراءات الجنائية والمادة ( 21 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ( 46 ) لسنة 1972.
وللنيابة العامة في إطار مباشرة الدعوى الجنائية حق الطعن على الأحكام باعتبار إنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون ، ولها في مجال المصلحة والصفة في الطعن أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.
وقد نظمت التعليمات القضائية للنيابات - في الباب إلحادي عشر - القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها بصدد مراجعة الأحكام والطعن عليها بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - حتى تأتى الإجراءات في كل مراحل الدعوى والأحكام التي تصدر استناداً إليها مطابقة لصحيح القانون.
وقد لوحظ لنا من خلال ما يعرض علينا من قضايا ، وما يعرض علي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من تقارير التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة لتقدير درجة كفايتهم ، أن كثيراً من الأحكام الصادرة في قضايا هامة قد توافرت في شأنها أسباب الطعن عليها ، ولم يطُعن عليها مما أدى إلي اكتسابها قوة الأمر المقضي بحيث لا يمكن تدارك ما شابها من خطأ في تطبيق القانون.
لذا يتعين علي أعضاء النيابة إتباع ما يلي : -
أولاً : يجب علي مديري النيابات الجزئية ورؤساء النيابات الكلية العناية بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية ، والطعن بالاستئناف - في الميعاد - علي ما يجب استئنافه منها.
ثانياً : يجب علي المحامين العامين للنيابات الكلية أن يعهدوا إلي رؤساء النيابة بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة ومحاكم الجنايات ، سواء أكانت صادرة بالإدانة أو البراءة ، مع إثبات ذلك بدفتر توزيع العمل القضائي بالنيابة العامة الكلية منذ بداية العام القضائي ،ومتابعة العمل المنوط بكل منهم في هذا الشأن للوقوف علي مدى حرصه علي أداء واجباته ومقتضياته.
ثالثاً : يجب أن تشمل مراجعة الأحكام المشار إليها في البندين السابقين الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة " طوارئ " - العليا والجزئية - والمشكلة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ رقم ( 162 ) لسنة 1958 مع إعداد مذكرة وافية في كل قضية تري النيابة العامة أن الحكم الصادر فيها قد شابه خطأ في تطبيق ، أو أن العقوبة المقضي بها لا تتناسب مع جسامة الجريمة ، علي أن تتضمن المذكرة أوجه النعي علي الحكم ورأي النيابة العامة في شأن التصديق عليه ، ويُرسل ملف القضية مشفوعاً بالمذكرة المشار إليها إلي مكتب شئون أمن الدولة علي وجه السرعة لاتخاذ شئونه فيها.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 7 / 10 / 2004 "
النائب العام "

كتاب دوري رقم 26 لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة ونيابة جزئية بمدينة نويبع

صادر بتاريخ 11 / 10 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 5709 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 10/10/2004 بشأن إنشاء محكمة جزئية بمدينة نويبع تتبع محكمة جنوب سيناء الابتدائية يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بشارع العبور بمدينة نويبع تختص بنظر الدعاوى المدنية الجزئية وقضايا الجنح والمخالفات الخاصة بمدينة نويبع – طابا – دهب – سانت كاترين .
وإنشاء نيابة جزئية بمدينة نويبع تسمى نيابة نويبع الجزئية تتبع نيابة جنوب سيناء الكلية يكون مقرها ذات المقر  .
على أن تحال إلى المحكمة والنيابة المشار إليهما القضايا التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 13 / 11 / 2004

الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2003 باختصاص نيابة ومحكمة ميناء الاسكندرية

قرار وزير العدل رقم 292 لسنة 2003
وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 . وعلى كتاب السيد الاستاذ المستشار النائب العام المساعد المؤرخ 13/1/2003. وعلى ما عرضه السيد الاستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم قــــــــــرر (المادة الأولى ) تيضاف الى اختصاص نيابة ميناء الاسكندرية التابعة لنيابة غرب الاسكندرية الكلية القضايا الخاصة بادارة امن ميناء الدخيلة البحري . (المادة الثانية) تيضاف الى اختصاص محكمة ميناء الاسكندرية الجزئية التابعة لمحكمة الاسكندرية الابتدائية القضايا التي اصبحت من اختصاص نيابة ميناء الاسكندرية وفقا لنص المادة الاولى . (المادة الثالثة) تحال الى محكمة ونيابة ميناء الاسكندرية الجزئيتين القضايا والتحقيقات التي اصبحت من اختصاص كل منهما بالحالة التي هي عليها . (المادة الرابعة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 22/3/2003 . صدر في 20/1/2003 وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر
نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 292 لسنة 2003 بشأن تعديل اختصاص نيابة ومحكمة ميناء الاسكندرية للعلم به وتنفيذه تحريرا في 12/1/2003
النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2003 بحفظ جنح المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي

ورد الينا كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي المؤرخ 22/2/2003 متضمنا انه تنفيذا لبيان الحكومة الذي أعلنه السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء أمام مجلسي الشعب والشورى بشأن جدولة مديونية العملاء المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي ، فقد اصدر البنك كتابا دوريا مشتملا على قواعد جدولة تلك الديون ، وقد قام بعض العملاء بجدولة ديونهم بعد ان كان البنك قد اتخذ ضدهم اجراءات رفع الدعوى الجنائية ، وصدرت ضدهم احكام جنائية ، ومن ثم فان الامر يتطلب وقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضد هؤلاء العملاء .
وحيث أنه لما كانت النيابة العامة هي الامينة على الدعوى العمومية ، وتملك رفعها ومباشرتها في الاطار الذي رسمه القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فانه استجابة للاعتبارات المشار اليها في كتاب السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي آنف البيان ، وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى اتباع ما يلي :
اولا : اذا ثبت من مكاتبة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي او فروعه بالمحافظات ان عملاء ذلك البنك قاموا بجدولة ديونهم المستحقة عليهم في اطار التعليمات المصرفية المقررة في هذا الشأن ، فيجب التصرف في قضايا الجنح المحررة ضد هؤلاء العملاء عن الجرائم الناشئة بسبب تلك المديونية على النحو التالي : أ - حفظ القضايا التي لم يتم التصرف فيها او التقرير فيها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الاحوال - لعدم الاهمية . ب - طلب تأجيل القضايا المنظورة امام المحاكم - في اية مرحلة - الى اجل غير مسمى . ج - ارسال القضايا المحكوم فيها بالادانة الى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، والافراج فورا عن المحكوم عليهم الذين يجري تنفيذ العقوبة عليهم .
ثانيا : يجب التاكد من ان كتاب البنك او احد فروعه بالمحافظات الموجه الى النيابة العامة في شأن جدولة الديون المستحقة على احد العملاء موقعا ومعتمدا من المختصين بالبنك . وعليه بصمة خاتم البنك ، ومتضمنا كافة البيانات اللازمة للتصرف المشار اليه في البند اولا .
ثالثا : اذا كان مؤدى كتاب البنك ان العميل قد تصالح مع البنك بسبب سداد الديون المستحقة عليه او لاي سبب اخر ، وتحقق هذا الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكررا (أ) من قانون الاجراءات الجنائية او في المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيجب لاتصرف في القضية بالحفظ لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح او وقف تنفيذ العقوبة - بحسب الاحوال - على نحو ما تضمنه الكتابان الدوريان الصادران من النائب العام رقمي 19 لسنة 1998 و 4 لسنة 1999 .
والله ولي التوفيق
صدر في 26 / 2 /2003

النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2003 بشأن إنشاء نيابتي أوسيم والوراق الجزئيتين

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل بخصوص إنشاء نيابتي أوسيم والوراق الجزئيتين ونقل مقر نيابتي مركز إمبابة وأحداث الجيزة

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2003 بشأن إنشاء نيابة الخصوص والعبور الجزئية

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل بخصوص إنشاء نيابة الخصوص والعبور الجزئية

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2003 بشأن محاضر البناء على الأرض الزراعية

بالإشارة إلى ما تضمنه بيان القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالتصدي لظاهرة البناء على الأرض الزراعية المنعقدة بتاريخ 4 / 2 / 2003 والوارد إلينا رفق كتاب وزارة العدل رقم 174 المؤرخ 15 / 2 / 2003 بشأن التصدي بحسم وفورا لكل من يشرع في البناء على الأرض الزراعية في جميع المحافظات وسرعة إزالة المخالفات .
فانه لما كانت جرائم التعدي على الرقعة الزراعية – خاصة جريمة إقامة المباني والمنشآت عليها وتقسيمها لهذا الغرض – تشكل خطرا دائما على الأراضي الزراعية التي يجب الحفاظ عليها ، كما تنال بالتالي من الإنتاج الزراعي .
ولما كان نائب الحاكم العسكري العام قد أصدر الأمر رقم 1 لسنة 1996 شدد فيه العقوبات المقررة لهذه الجريمة بمقتضى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 حفاظا على الرقعة الزراعية وعدم المساس بها ، فانه تحقيقا للهدف المقصود من تشديد تلك العقوبات ، يجب على أعضاء النيابة العامة إتباع القواعد التالية وتنفيذها بكل دقة :
أولا : التصرف على وجه السرعة في المحاضر المحررة عن جرائم إقامة المباني والمنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات بشأن تقسيمها لهذا الغرض ، وتحقيق الواقعات التي تمثل خطورة معينة منها تحقيقا قضائيا .
ثانيا : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام محكمة امن الدولة طوارئ الجزئية ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها ، ولتشديد العقوبات المقضي بها .
ثالثا : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، وإرسالها على وجه السرعة إلى مكتب شئون امن الدولة للتصديق عليها ، مع إعداد مذكرات برأي النيابة العامة في الأحكام التي شابها خطأ في تطبيق القانون أو جاءت العقوبة المقضي بها غير متناسبة مع ظروف وملابسات الواقعة .
رابعا : الإشراف الدائم والمستمر على تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا وفقا لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات وخاصة ما يتعلق منها بإزالة المباني والمنشآت المختلفة .

والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 20 / 4 / 2003
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2003 بشأن تعديل جداول المخدرات

إلحاقا لكتابنا الدوري رقم 1 لسنة 1999 بشأن قرار السيد وزير الصحة بإضافة مادة " الفلونيزازييام " ومستحضراتها إلى الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وكتابنا الدوري رقم 6 لسنة 6 لسنة 2001 بشأن التصرف في قضايا حيازة أو إحراز مادة " الكلونازييام " في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وإذ أجازت المادة 22 من القانون المشار إليه للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة به بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة بها .
وقد صدر قرار السيد وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 بتاريخ 3 / 10 / 2002 " مرفق صورته " تضمن تعديلا بإضافة بعض المواد إلى الجدولين رقمي 1 ، 3 من القانون المار بيانه .
ونظرا لما لهذا التعديل من اثر على التكييف القانوني والتصرف في القضايا التي تضبط فيها هذه المواد .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإعمال ما ورد بالقرار الأخير ونحضهم على متابعة ما يصدر من قرارا ت في هذا الشأن وإعمال مقتضاها .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 14 / 5 / 2003
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2003 بشأن تنفيذ الأحكام

بالإشارة إلى ما تضمنته مذكرتي الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية المؤرختين 4 / 2 / 2003 ، 6 / 5 / 2003 من وجود بعض المعوقات التي تواجه إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية والمتمثلة فيما يلي : عدم قيام النيابات بإعلان الأحكام الغيابية عن طريق قلم المحضرين مما يؤدي إلى فتح باب المعارضة أمام المحكوم عليهم في جميع الأحوال – عدم إرسال النيابات لكشوف الأحكام الواجبة التنفيذ إلى مكاتب التنفيذ بالشرطة ، فيضطر مندوبو الشرطة بنسخ تلك الأحكام من دفاتر النيابة ، الأمر الذي يشكل عبئا على أعمال التنفيذ – عدم إرسال النماذج الخاصة ببيانات المحكوم عليهم المطلوب ضبطهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم إلى مكاتب الشرطة – عدم إخطار مكاتب التنفيذ بالشرطة بالأحكام التي اتخذت فيها إجراءات توجب كف البحث عن المحكوم عليهم مما يؤدي إلى إضاعة الوقت والجهد في البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم – عدم قيام أعضاء النيابة بحفظ الأحكام التي سقطت فيها العقوبة بمضي المدة – عدم انتظام أعمال تنفيذ المبالغ المحكوم بها لحساب الجهات المبينة في القوانين الجنائية الخاصة – الإفراج عن المقبوض عليهم تنفيذا لأحكام جنائية غيابية في قضايا الجنايات وإعادة إجراءات المحاكمة بالنسبة لهم أكثر من مرة – عدم توافر البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم في القضايا المرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
فقد قامت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بفحص ودراسة هذه المعوقات في ضوء ما تبين من مراجعة أعمال التنفيذ في بعض النيابات الجزئية ، حيث تبين أن البعض فيها يرجع إلى عدم إعمال القواعد المقررة بمقتضى التعليمات العامة للنيابات في شأن تنفيذ الأحكام الجنائية ، وان البعض الآخر يتطلب تقرير بعض التعليمات والتوجيهات والتنسيق مع جهات أخرى في سبيل إزالة تلك المعوقات وذلك على النحو التالي ك
أولا : تضمنت التعليمات العامة للنيابات " الكتابية والإدارية " قواعد دقيقة بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية ، وأن إعمال تلك القواعد على الوجه المقرر كفيل بتدارك أوجه القصور في بعض أعمال التنفيذ ، من ذلك الإلزام بالإجراءات والقواعد الآتية :
1 – يجب على النيابة إعلان الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية عن طريق المحضرين ( المادتان 210 ، 211)
وأنه في سبيل تيسير وتبسيط إجراءات الإعلانات وتحقيقا لآثاره القانونية يجب أن يتم إعلان تلك الأحكام والمقضي فيها بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية فور صدورها ، وإعلان الأحكام المقضي فيها بالغرامة في مواعيد لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تواريخ صدورها .
2 – على كاتب التنفيذ بالنيابة أن يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف ببيان الأحكام الواجبة التنفيذ وإرساله فورا بخطاب رسمي إلى مكتب التنفيذ بالشرطة لرصده في الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة ، وعدم تسليم أية بيانات عن تلك الأحكام إلى مندوبي التنفيذ مباشرة ( المادة 598 ) .
3 – على كاتب التنفيذ بالنيابة أن يثبت منطوق الأحكام على بطاقات البحث ( أورنيك رقم 35 نيابة ) التي ترد من جهة الشرطة محررة بمعرفتها ومرفقة بالقضايا الخاصة ، وإعادتها إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة بها في ضبط المحكوم عليهم ( المادة 600) .
4 – على كاتب التنفيذ بالنيابة إخطار مكتب التنفيذ بالشرطة بالأحكام التي سقطت فيها العقوبة بمضي المدة ، وعرضها على عضو النيابة المدير لها للنظر في إصدار قراراه بالحفظ ( المادة 619) .
وفي هذا الشأن إذا ما استشكل أمر سقوط العقوبة بمضي المدة على أعضاء النيابة ، تعين استطلاع رأي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام – عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية – وعدم عرض القضايا على المحكمة لهذا الأمر .
6 – نظمت هذه التعليمات – في المواد من 745 إلى 765 – وكذا الكتب الدورية الصادرة من النائب العام وكان آخرها الكتاب رقم 21 لسنة 1999 الأحكام الخاصة بتنفيذ الغرامات المحكوم بها في جرائم معينة مثل : جرائم العمل ، وجرائم التامين الاجتماعي ، وجرائم المباني ، وجرائم التعدي على الأراضي الزراعية .... وبينت الجهات التي تحصل لحسابها تلك الغرامات أو بعضها وكيفية التنفيذ ، والأحوال التي يلجا فيها إلى الإكراه البدني .
ومن ثم فانه في ضوء ما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى الحرص على تطبيق ما تقضي به القوانين والتعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية في شأن تنفيذ الأحكام الجنائية ، وخاصة ما يتعلق بمعوقات التنفيذ المشار إليها ، مع الإشراف المباشر والمتابعة الدقيقة لتلك الأعمال ، والوقوف أولا بأول على أوجه القصور فيها سواء كانت من جهة موظفي النيابة أو مكاتب التنفيذ بالشرطة أو الجهات الأخرى ، وإحاطة المحامي العام للنيابة الكلية بها لاتخاذ سبل تداركها .
ثانيا : بالنسبة إلى تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات يتعين على أعضاء النيابة مراعاة ما يلي :
1 – تكليف الشرطة بتحرير محضر عن ضبط المحكوم عليه يتضمن الإجراءات التي أخذتها جهة التنفيذ في سبيل ضبطه ، والصعوبات التي واجهتها في سبيل أداء ذلك ، حتى يكون ذلك تحت بصر عضو النيابة الماثل بالجلسة عند عرض المحكوم عليه على المحكمة المختصة للنظر في أمره .
2 يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة حبس المتهم احتياطيا إذا ما تبين له أن المحكمة بصدد تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى ، وذلك في ضوء ظروف الواقعة وملابسات إجراءات الضبط .
ثالثا : تبين من التطبيق العملي أن صحيفة الدعوى المباشرة لا تشتمل إلا على البيانات اللازمة لإعلان المتهم برفع الدعوى ضده ، وأن هذه البيانات غير كافية – في الأغلب الأعم – لإمداد جهة التنفيذ بالشرطة بالمعلومات التي يمكن الاستعانة بها في ضبط المتهم عند الحكم عليه ، ومن ثم فقد تم إعداد النموذج المرفق بهذا الكتاب متضمنا كافة البيانات الخاصة بالمتهم وبالمدعي بالحق المدني الذي قد يستعان به في سبيل الإرشاد عن أية بيانات أخرى قد تفيد في ضبط المحكوم عليه ، وذلك للعمل بمقتضاه مع إتباع ما يلي :
1 – يقوم المدعي المدني أو وكيله – عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة وقبل تحديد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى – بتحرير بيانات هذا النموذج والتوقيع عليه تحت إشراف الموظف المختص بالتنفيذ بالنيابة .
2 – يرفق اصل نموذج البيانات بملف التنفيذ عند الحكم في الدعوى ، وترسل صورته الضوئية إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة به في ضبط المحكوم عليه .
3 – يجب العمل بهذا النموذج اعتبارا من تاريخ صدور هذا الكتاب ، ويتم ذلك عن طريق تصوير ما يتطلبه العمل منه إلى حين قيام إدارة النيابات بطباعة الأعداد الكافية منه وتوزيعها على النيابات .

والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 11 / 5 / 2003
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2003 بشأن إنشاء نيابة مرور أسوان

صادر بتاريخ 21 / 5 / 2003
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 2448 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 20 / 5 / 2003 بخصوص إنشاء نيابة مرور أسوان ويكون مقرها بالعقار رقم 3 الكائن بطريق السادات امتداد حي العقاد
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 / 7 / 2003

كتاب دوري رقم 8 لسنة 2003 بشأن إنشاء نيابة ومحكمة مرور بني سويف

صادر بتاريخ 19 / 5 / 2003
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 2296 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 8 / 5 / 2003 بشأن إنشاء نيابة ومحكمة مرور بني سويف .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 21 / 6 / 2003

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2003 تفويض المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في طلب مطالعة الحسابات

قرار
رقم ( 1203 ) لسنة 2003
النائب العام /
بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ،
وعلى القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ،
وتحقيقاً لصالح العمل
قــرر
( المادة الأولى )
يفوض المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة فيما يلى :-
( 1 ) أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليهـا فى المـادة (97) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانـون رقـم 88 لسنـة 2003 أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، وفى أن يخطر البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .
( 2 ) أن يأمر - مباشرة - بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة ( 97 ) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه ، أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
( المادة الثانية )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 16/7/2003 .
صدر في 16/ 7/2003
                    النائـب العـام
المستشار /
ماهر عبد الواحد

نبلغكم قرارنا رقم ( 1203 ) لسنة 2003 بشأن تفويض السيد المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بسرية الحسابات بالبنوك .
صدر في 16 / 7 /2003
” النائـب العـام ”

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاستعلام عن التحركات من مصلحة الجوازات والهجرة

ورد كتاب مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية رقم 115 بتاريخ 26/5/2003 متضمناً ما أفادت به مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ، بقيام بعض النيابات بالاستعلام عن تحركات بعض الأشخاص ( مصريين وأجانب ) ، لبيان ما إذا كانوا داخل البلاد من عدمه .
وأنه قد تلاحظ أن بيانات بعض المستعلم عنهم غير كافية ، وطلبت أن يتضمن الاستعلام ( جميع مقاطع الاسم كاملاً ، تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ، ترجمة بيانات الأجانب إلى اللغة اللاتينية ) .
واستجابة للاعتبارات الواردة بالكتاب المشار إليه وتحقيقا لصالح العمل وإنجازه ندعوا السادة أعضاء النيابة العامة لدى مخاطبتهم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية للاستعلام عن تحركات الأشخاص - سواء المصريين أو الأجانب - أن يتضمن كتاب هذا الاستعلام البيانات الآتية :-
1- اسم الشخص المستعلم عنه متضمناً جميع مقاطعه
2- تاريخ ميلاد الشخص المستعلم عنه باليوم والشهر والسنة
3- ترجمة بيانات الأجانب المستعلم عنهم إلى اللغة اللاتينية
وذلك حتى يتسنى الرد على الاستعلام المطلوب ببيانات دقيقة وفى أجل مناسب .
صدر في 2 / 6 /2003
النائـب العـام

المستشار  ماهر عبد الواحد/

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2003 القانون 95 لسنة 2003 بتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

بمناسبة صدور القانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ، وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 25 ) تابع بتاريخ 19 / 6 / 2003 ، وبدء العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فقد تضمن هذا القانون أحكاماً جديدة تتعلق بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية تمثلت فيما يلي :
- إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت بقانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي أخر ، والاستعاضة عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت العقوبة مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت العقوبة مؤقتة ، مع تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد ( بحسب الأحوال ).
- وضع تعريف لعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد ، وبيان مدة كل منهما ، وترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تعددت.
- تخويل أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة علي الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
- تخويل أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة علي الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق و سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- تخويل أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة علي الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق ، فيما ما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ( 142 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- عند حضور المحكوم عليه غيابياً في جناية أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويُعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذا الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي
وفي ضوء تلك الأحكام نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولاً : أن المشرع حدد الجرائم التي يكون للنيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصـات المقررة لها - كافه السلطات المقررة لقاضى التحقيق علي سبيل الحصر ، وهي الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ثانياً : خول المشرع النيابة العامة في تحقيق جرائم الإرهاب وغيرها - الجنايات والجنح - المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات - بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها وسلطات قاضى التحقيق - سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي المبينة في المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية
ثالثاً : يكون للنيابة العامة في تحقيق جنايات الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات سلطات قاضى التحقيق فيما عدا سلطة الحبس الاحتياطي المقررة له المنصوص عليها في المادة ( 142 ) من قانون الإجراءات الجنائية
رابعاً: أن المشرع عهد إلي أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل بالاختصاص في مباشرة سلطات قاضى التحقيق وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عند التحقيق في الجرائم المشار إليها في البنود السابقة ، مما يعني أنه لا اختصاص لمن هم دونهم في تلك الدرجة من أعضاء النيابة في مباشرة تلك السلطات.
خامساً : يجب علي أعضاء النيابة إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق في الجرائم سالفة البيان استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ( 142) من قانون الإجراءات الجنائية إتباع ما يلي :-
1- أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً لمدة لا تتجاوز خمسه عشر يوماً متى تبين لها - بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه - قيام دلائل كافية علي ارتكابه الجريمة المسندة إليه.
2- أن تصدر أمراً بمد الحبس المشار إليه في البند السابق مدة أو مدد أخري لا يزيد مجموعها علي خمسه وأربعين يوماً.
ويعني ذلك أن الحبس الاحتياطي الذي تصدره النيابة في تلك الحالات لا يتجاوز مجموعة ستين يوماً.
3- إذا لم ينته التحقيق ، ورأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة علي مدة الستين يوما المشار إليها ، وجب عليها قبل انقضاء تلك المدة عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، لتصدر أمرها - بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم - بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها علي خمسه وأربعين يوماً أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
4- في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي الذي أمرت به النيابة العامة ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة علي ستة أشهر ،فإذا لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة ، ورأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة الستة شهور سالفة الذكر عرض الأمر علي تلك المحكمة للنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي مدة لا تزيد علي خمسه وأربعين يوماً قابله للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم
5- إذا اقتضت مصلحة التحقيق في جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات ، مد الحبس الاحتياطي زيادة علي مدة الستين يوماً المشار إليها ، ورأت النيابة العامة استعمال سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المشار إليها في البند السابق ، وجب علي عضو النيابة المحقق قبل انقضاء مدة الحبس السابقة أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسه وأربعين يوماً ، ولا يجوز أن تزيد مجموع مدد الحبس الاحتياطي في هذا الحالة علي ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة ـ وهى محكمة امن الدولة العليا طوارئ ـ بمد الحبس مدة لا تزيد علي خمسه وأربعين يوماً قابله للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
6- علي عضو النيابة المحقق - قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في كل مرة - أن يسمع أقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره ، ويسأله عما إذا كان لديه أقوال جديدة يريد الإدلاء بها أو دفاع أخر يبديه ، ثم يصدر أمره بمد حبسه لمدة يحددها وفقاً لما سبق بيانه أو يأمر بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
سادساً : يجب أن يُراعى عند النظر في أمر مد الحبس الاحتياطي الذي أصدرته النيابة العامة قبل العمل بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 ما يلي : -
أن إجراءات التحقيق التي اتخذتها النيابة العامة في الجنايات التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا استناداً إلي سلطات قاضى التحقيق التي كانت مقررة لها بمقتضى القانون رقم 105 لسنة 1980 الملغى تبقي صحيحة ومنتجة لجميع أثارها إعمالاً لمبدأ الأثر الفوري و المباشر للنص الإجرائي الذي يحكم التنازع بين النصوص الجنائية الإجرائية من حيث الزمان.
إذا رأت النيابة مد مده الحبس الاحتياطي التي سبق أن أمرت بها في الجنايات التي لم يخولها المشرع عند التحقيق فيها سلطات قاضى التحقيق أو سلطة الحبس الاحتياطي المقررة له طبقاً لأحكام القانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 ، فإنه يتعين عليها قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي الصادر بها الأمر ، أن تعرض القضية على القاضي الجزئي أو على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة- بحسب الأحوال - ليصدر أمرا بمد الحبس أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة بعد سماع أقوال النيابة العامة و المتهم.
أما فيما يتعلق بمد مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات التي خول المشرع النيابة العامة فيها سلطات قاضى التحقيق بمقتضى القانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 ، فيجب عند قيام عضو النيابة بمد تلك المدة مراعاة ما يوجبه القانون الأخير من ضرورة اتخاذ هذا الإجراء بمعرفة عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
سابعاًً :- يلزم الإشارة إلى أنه يكون للنيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 162 لسنة 1958بشأن حالة الطوارئ.
ثامناً : إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيجب إتباع ما يلي :-
يرُسل المحكوم عليه فوراً - مقبوضاً عليه - مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى.
يستمر حبس المحكوم عليه أعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 ، ويعرض بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى محبوسا.
يجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلي المحكمة حبس المتهم احتياطياً إذا ما تبين له أن المحكمة بصدد تأجيل نظر الدعوى ، وذلك في ضوء ظروف الواقعة وملابسات إجراءات الضبط.
يراعى عند مراجعة الحكم الصادر بعد إعادة نظر الدعوى التحقق من أن المحكمة لم تشدد العقوبة المحكوم بها عما قضى به الحكم الغيابي.
إذا ما ثبت للمحامى العام للنيابة الكلية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابياً قد سقطت بمضي المدة فيجب الإفراج عن المحكوم عليه الحاضر من نفسه أو المقبوض عليه ، وحفظ الحكم مع اتخاذ الإجراءات المقررة بنص 619 من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ).
ويتم استطلاع رأى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة .
تاسعاًً : تُلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت بالتعليمات العامة للنيابات ( القضائية والكتابية والإدارية) والكتب الدورية ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبدإذا كانت مؤبدة ، وبالسجن المشدد إذا كانت مؤقتة.
عاشراً : يراعى عند تنفيذ الأحكام الجنائية ما يلي :
- أن يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال بنوعيها في السجون المخصصة لذلك علي النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال
-أن يكون ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تعددت على النحو التالي : السجن المؤبد - السجن المشدد - السجن - الحبس مع الشغل - الحبس البسيط
حادي عشر : يُلغي كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية المشار إليها يخالف أحكام القانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 وما ورد بهذا الكتاب.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 2 / 7 /2003
النائـب العـام
المستشار /ماهر عبد الواحد 

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2003 إلغاء القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة

في سبيل حرص مصر الدائم علي تحديث مسيرتها الحضارية في شتي مجالاتها ، وعلي تعزيز قيم المشروعية والشرعية الدستورية ، والرقي بها إلي أعلى مراتبها ، ومسايرة التطورات العالمية في شأن تنمية وحماية حقوق الإنسان ، ومواكبه مقتضيات التعاون الدولي الفعال لمواجهه الجريمة بوجه عام ، والجريمة المنظمة علي وجه الخصوص. صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 - المرفق صورته - بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ، وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، وتم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (25 ) تابع بتاريخ 19/ 6 / 2003 ، وقد بدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر. وقد تضمن هذا القانون في شأن إلغاء محاكم أمن الدولة الأحكام الآتية :

- إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ، وأيلولة اختصاصات هذه المحاكم إلي المحاكم العادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وأحاله الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها ، بالحالة التي تكون عليها ، إلى المحاكم المختصة طبقاً لحكم الفقرة السابقة ، وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فيه ، ما لم تتقرر إعادته إلي المرافعة.

- تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات العادية المشار إليها في المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بنظر الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات والرشوه واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالثً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والجرائم المرتبطة بها ، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

وتطبيقا للأحكام المشار إليها نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إلي مراعاة ما يلي :

أولاً : يجب علي أعضاء النيابة - كل حسب اختصاصه - إحالة الدعاوى في الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة الملغاة إلي المحاكم العادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
مع مراعاة ما تختص بنظره محاكم أمن الدولة ( طوارئ ) المشكلة طبقاً لقانون رقم 162 لسنة 1958 والتي ما زالت قائمة.


ونذكر بأن محاكم أمن الدولة ( طوارئ ) تختص بالجرائم الآتية :

1. الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة ( 3 ) من قانون الطوارئ سالف الذكر مثل :

الأوامر الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري أرقام ( 4 ) لسنة 1992 بشأن أفعال التخريب والبناء وجمع التبرعات ، ( 1 ) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية واقامة مباني أو منشات عليها ، ( 7 ) لسنة 1996 بشان أعمال البناء والهدم.

2. الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 1981 وهى :

- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، والثاني ، والثاني مكرر من الكتاب الثاني ، وفي المواد 172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179 من قانون العقوبات.

- الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلي 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، وفي القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات ، وفي القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام في معاهد التعليم ، وفي القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- الجرائم المرتبطة بالجرائم التقدم ذكرها.
ثانياً : يتعين علي أعضاء النيابة أن يطلبوا من محاكم أمن الدولة - أثناء انعقاد جلساتها - إحالة الدعاوى والطعون المنظورة أمامها بالحالة التي تكون عليها إلي المحاكم العادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.وتكون الإحالة في الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلي الدوائر المتخصصة من محاكم الجنايات العادية المشار إليها في المادة 366 مكرراً من القانون الأخير والمستبدلة بنص المادة الرابعة من القانـون ( 95) لسنة 2003.


وتكون الإحالة في غير ما تقدم من جرائم إلى الدوائر العادية من محكمة الجنايات أو إلى المحاكم الجزئية أو إلي الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية ( بحسب الأحوال )، وذلك عدا الدعاوى والطعون المؤجلة منها للنطق بالحكم فيها ، ما لم تتقرر إعادتها إلي المرافعة.
ثالثاً : يُلغي كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية المشار إليها يخالف أحكام القانون رقم (95) لسنة 2003 وما ورد بهذا الكتاب.

الله ولى التوفيق ،،،

صدر في 2 / 7 /2003
النائب العام

المستشار /ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم11 لسنة 2003 بشأن إنشاء نيابة مرور شبين الكوم

صادر بتاريخ 2 / 6 / 2003

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 2682 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 31 / 5 / 2003 بخصوص إنشاء نيابة مرور شبين الكوم ويكون مقرها بالدور الأول العلوي بمبنى مجمع المصالح الحكومية بشارع أحمد ماهر بمدينة شبين الكوم
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 19 / 7 / 2003

كتاب رقم 15 لسنة 2003 بمراعاة أحكام القانون 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة

ورد كتاب السيد الدكتور / وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 4031 والمؤرخ 29/6/2003 متضمناً صدور بعض الأحكام في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 دون مراعاة تشديد العقوبات المقررة عن هذه الجرائم بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 2002.
وقد تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من مراجعة بعض هذه الأحكام أنها قد جاءت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون لنزول المحكمة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لعقوبة الغرامة أو لعدم توقيع عقوبة المصادرة في الحالات التي يتعين فيها ذلك.
ولما كان القانون رقم 15 لسنه 2002 - المعمول به اعتباراً من 15 / 5 / 2002-قد شدد العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 20 ) ، ( 21 ) من قانون الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 ، فإنه تحقيقاً للهدف المقصود من تشديد تلك العقوبات ، يجب علي أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي : -
أولاً : يجب عند إحالة القضايا عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة علي المعادن الثمينة المشار إليه تضمين القيد القانون رقم 15 لسنة 2002 عند الاقتضاء.
ثانياً : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام المحكمة ، وإبداء الطلبات اللازمة - أثناء نظرها - لسرعة الفصل فيها ، ولتوقيع العقوبات المنصوص عليها قانوناً بمقتضى القانون الأخير مع مراعاة ما نص القانون الأخير من تشديد للعقوبات في بعض الجرائم

ثالثاً : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا ، والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - علي ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 2 / 7 /2003
النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد 

كتاب دوري رقم 18 لسنة 2003 بشأن إنشاء نيابة مرور شمال قنا

صادر بتاريخ 12 / 8 / 2003

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 3927 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 28 / 7 / 2003 بخصوص إنشاء نيابة مرور شمال قنا ويكون مقرها مجمع محاكم قنا
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 13 / 9 / 2003

كتاب دوري رقم 19 لسنة 2003 بشأن تقسيم نيابة المنيا الكلية إلى نيابتين

صادر بتاريخ 3 / 9 / 2003

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 4567 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 1 / 9 / 2003 بخصوص تقسيم نيابة المنيا الكلية إلى نيابتين :
نيابة جنوب المنيا ومقرها مجمع المحاكم الكائن بشارع المحطة ميدان عبد المنعم الغربي وتشمل نيابات قسم ومركز المنيا وأبو قرقاص وقسم ومركز ملوي ودير مواس والأحداث والمرور .
نيابة شمال المنيا ومقرها مجمع المحاكم الكائن بشارع المحطة ميدان عبد المنعم الغربي المنيا وتشمل نيابات العدوة ومغاغة ومطاي وسمالوط وبني مزار والمرور والأحداث .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 / 10 / 2003

كتاب دوري رقم 20 لسنة 2003 التصالح في مخالفات المرور

أجاز المشرع بنص المادة (80) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 التصالح الفوري في مخالفات المرور المنصوص عليها فى المادة (74)من هذا القانون ، عدا الأحوال المنصوص عليها في البند ( 6 ) من المادة الأخيرة ، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسه وعشرين جنيها ، كما أجاز التصالح في المخالفات التي تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع خمسه جنيهات ، ورتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
وقد وضحت اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزيـر الداخليـة رقم 2777 لسنة 2000 في الباب التاسع منها حالات التصالح في مخالفات المرور وإجراءاته ، نشير منها إلى ما يلي :
أولا : حالات التصالح الفوري في المخالفات التي تقع من قائدي المركبات :
1- استعمال الأنوار المبهرة والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
2- وقوف المركبة ليلا بالطريق دون استعمال أنوارها المقررة .
3- قيادة المركبة ليلا دون استعمال أنوارها المقررة .
4- السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .
5- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .
6- عدم إتباع إشارات وعلامات وتعليمات المرور المنظمة للسير .
7- مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة .
8- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .

ثانيا : حالات التصالح في المخالفات التي تقع من المشاة :
1- عدم السير على الأرصفة في حاله وجودها .
2- عدم استخدام ممرات عبور المشاة في حاله وجودها .
3- اختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة وسائر المواكب الأخرى المصرح بها .
ثالثا : يطبق نظام الصلح بالنسبة لمخالفات المركبات في جميع المحافظات ، أما بالنسبة لمخالفات المشاة فيطبق في المناطق التي يصدر بها قرار المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى .
رابعا : يقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور دون غيرهم .
وجدير بالذكر أن أحكام التصالح الفوري في مخالفات المرور سالفة الذكر لا تخل بتطبيق قواعد وإجراءات التصالح المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لبعض مخالفات المرور الأخرى .
وفى سبيل تطبيق أحكام التصالح الفوري في مخالفات المرور قامت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية بطبع دفاتر محاضر التصالح على نماذج خاصة ، منها دفاتر من فئة 25 جنيها للتصالح الفوري في مخالفات المركبات ، ودفاتر من فئة 5 جنيهات للتصالح الفوري في مخالفات المشاة ، وتم تسليم تلك الدفاتر إلى الإدارة العامة للمرور بالقاهرة التي قامت بدورها بتسليمها إلى إدارات المرور على مستوى الجمهورية للعمل بمقتضاها عند ضبط مخالفات المرور التي يجيز القانون فيهـا التصالح الفوري ، كما أصدرت الإدارة العامة للمرور كتابا دورياً مؤرخاً 15 / 7 / 2003 وموجهاً إلى إدارات المرور متضمنا إعداد وإمساك الدفاتر والمستندات والسجلات اللازمة لتنفيذ نظام التصالح الفوري في مخالفات المرور، والقواعد القانونية والمالية والإدارية التي يتعين على تلك الإدارات إتباعها بشأن إجراءات التصالح المشار إليها .
وفى ضوء ما تقدم ، وإعمالا للقواعد التي تضمنتها التعليمات العامة للنيابات (الكتابية والمالية والإدارية ) في شأن إجراءات التصالح في مخالفات المرور ( في المادة 765 ) وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها . نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم للبدء في تنفيذها فوراً مع مراعاة ما يلى :
1- ينشأ بنيابة المرور أو النيابة الجزئية التي يقع بدائرة كل منها إدارة مرور المحافظة جدول لقيد حالات التصالح في مخالفات المرور - مقابل للجدول المنشأ بإدارة مرور المحافظة - يتم القيد فيه بأرقام مسلسلة مطابقة لأرقام القيد بدفتر المرور تبدأ من بداية العام وتنتهي بنهايته ، وتكون بياناته ( رقم مسلسل - تاريخ الورود للنيابة - تاريخ الواقعة - اسم المخالف وعنوانه - رقم رخصة القيادة ونوعها وجهة صدورها - رقم بطاقة تحقيق الشخصية فى حالة عدم وجود رخصة القيادة - رقم المركبة ونوعها وجهة ترخيصها - وصف التهمة - قيمة مبالغ التصالح - تاريخ ورقم توريدها لخزانة المحكمة - تاريخ حفظ المحضر .
2- تقوم إدارة المرور بإرسال محاضر ومبالغ التصالح إلى النيابة المختصة - بعد قيدها بجدول حالات التصالح بإدارة المرور - خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيل قيمة التصالح لتوريد هذه المبالغ خزانة المحكمة المختصة .
3- تعرض محاضر مخالفات المرور التي تم التصالح فيها والواردة من إدارة المرور على أعضاء النيابة أولا بأول ، للتحقق من أن إجراءات التصالح تمت وفقاً لأحكام القانون ، وان قيمة مبلغ التصالح تم تحصيلها على محاضر التصالح الصادرة من وزارة العدل ، وتم توريدها خزانة المحكمة ، وفى هذه الحالة يأمر عضو النيابة بحفظ الأوراق قطعياً لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، ويمتنع عليه تقديمها للمحكمة أو إصدار أوامر جنائية فيها بالعقوبة ، أما إن تبين عدم جواز التصالح في المخالفة فيتم السير في الدعوى بالطرق العادية ، على أن يراعى - عند التنفيذ - خصم قيمة ما تم تحصيله كمقابل للتصالح من الغرامة المحكوم بها أو الصادر بها الأمر الجنائي .
4- على رؤساء الأقلام عند تحرير الكشوف الشهرية ببيان جملة المبالغ المحصلة في مخالفات المرور تنفيذاً للأحكام والأوامر الجنائية إضافة ما تم تحصيله بطريق التصالح الفوري إليها .
5- على المفتشين الإداريين المختصين بإدارتي التفتيش الجنائي والمطالبة - كل في اختصاصه - مراجعة السجلات والجداول والكشوف المشار إليها سلفاً ، للتحقق من انتظام العمل بها وصحة البيانات المدونة بها ، وإعداد تقرير بما يكشف عنه التطبيق العملي للتعليمات الكتابية والمالية والإدارية من أوجه قصور ، والإجراءات المقترح اتخاذها لأحكام الرقابة على تحصيل مبالغ التصالح وتوريدها خزانة المحكمة .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 14 / 9 /2003
النائـب العـام

كتاب دوري رقم 21 لسنة 2003 بتصرف أعضاء النيابة فيما لديهم من أسلحه نارية

سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم ( 3 ) لسنة 1999- المرفق صورته - متضمناً إلزام السادة أعضاء النيابة بالتصرف فيما لديهم من أسلحة نارية بالطرق التي حددها القانون ، مستهدفاً بذلك وقاية أعضاء النيابة من الأخطار الجسيمة التي تنجم عن استعمال تلك الأسلحة أو العبث بها ، وما يترتب على ذلك من تعرضهم للمساءلة الجنائية والتأديبية التي تمس حتماً مستقبلهم الوظيفي .
وقد كشفت التحقيقات التي جرت مؤخراً مع بعض أعضاء النيابة بسبب اتهامهم بارتكاب حوادث جنائية باستعمال أسلحة نارية ، عن إحراز بعض الأعضاء لأسلحة نارية بالمخالفة لما صدر من تعليمات في هذه الشأن .
ولما كانت التعليمات القضائية للنيابات قد أوجبت على أعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأي عن كل مواطن الشبهة ، والابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا اطرافاً في خصومه ، وأن يصونوا كرامة وظيفتهم ، فلا يجعلوها عرضه لما يشينها ، وذلك حفاظاً على سمعة رجال القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمون إليها. ( المادة 36 )
لذا يتعين على أعضاء النيابة المبادرة إلى التنفيذ الفوري لما تضمنه الكتاب الدوري سالف البيان من تعليمات توجب عليهم التصرف فيما لديهم من أسلحة نارية بالطرق التي حددها القانون ، ويحظر عليهم مطلقاً حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في مقار العمل وأماكن الاستراحات إلى حين التصرف فيها ، وعلى السادة المحامين العامين متابعة ذلك ، وإخطار مكتب النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي فوراً بما يصل إليهم من معلومات بشأن مخالفة هذه التعليمات .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 30 / 9 /2003
النائـب العـام
المستشار /
ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 22 لسنة 2003 مخاطبة السفارات والمكاتب الأجنبية عن طريق مكتب التعاون الدولي

بالإشارة إلى ما تضمنه كتاب السيد الدكتور أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ 22 / 9 / 2003 بشأن توجيه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام الجهات التابعة لوزارة العدل بالتنسيق مسبقاً مع وزارة الخارجية قبل مخاطبة السفارات أو المكاتب الأجنبية بالقاهرة ، لما لوحظ في الآونة الخيرة من قيام بعض الجهات بمخاطبة تلك السفارات والمكاتب في موضوعات هامة ذات أبعاد سياسية قد تكون لها انعكاسات علي علاقاتنا الخارجية ، أو في موضوعات قد يترتب عليها التزامات قانونية أو مالية.
لما كان ذلك وكانت التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية قد وضعت الضوابط المنظمة لسير القضايا والمذكرات والأوراق من وإلي النيابات والجهات المختلفة والمراحل التي تمر بها ، وسبل اتصال أعضاء النيابة بتلك الجهات ، وأناطت بأعضاء النيابة القائمين على إدارة النيابات المختلفة - دون غيرهم من الأعضاء - مراجعة جميع المكاتبات الصادرة من النيابات إلى الجهات الأخرى والتوقيع عليها.
فإنه إلتزاماً بما تقضي به تلك التعليمات ، واستجابة للاعتبارات السابقة ، وتحقيقاً لحسن سير العمل وتنظيمه ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي الآتي :-
يحظر مخاطبة السفارات والمكاتب الأجنبية أو الاتصال بها بأية صورة ـ مباشرة أو غير مباشرة ـ إلا بعد عرض الأمر علي مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام من خلال المحامي العام أو المحامي العام الأول المختص.
صدر في 14 / 10 /2003
” النائـب العـام ”
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 23 لسنة 2003 ببعض القواعد المتعلقة بجرائم الشيك

لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد أعداد قضايا الشيك المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجات التقاضي ، وان بعض المتهمين يتعمدون إطالة أمد التقاضي بالادعاء بسوء نية بتزوير الشيكات الصادرة عنهم ، وأن بعض المجني عليهم يقومون برفع أكثر من دعوى جنائية عن الشيك الواحد أمام عده محاكم مستندين في ذلك إلي أصل الشيك وصور منه .
لما كان ذلك وكانت المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999قد نصت علي صور جرائم الشيك والتي تتمثل فيما يلي :
- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء وقابل للصرف .
- استرداد الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمةالشيك .
- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك .
- تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
- تظهير أو تسليم الشيك للغير مع العلم بأنه ليس له مقابل وفاء أو أنه غير قابل للصرف .
وكان المشرع قد قصد من العقاب علي جرائم الشيك حماية الشيك ، وقبوله كأداة وفاء يجري مجري النقود في المعاملات ، وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد .
فإنه تحقيقاً للحماية القانونية المنشودة للشيك ، وضمانا لسرعة إجراءات نظر القضايا الخاصة بجرائم الشيك والفصل فيها ، وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، ندعو أعضاء النيابة إلي إتباع ما يلي :
أولاً : الاهتمام بقضايا الشيك الوارد من أقسام ومراكز الشرطة ، وتحقيق الهام منها تحقيقاً قضائيا، واستيفاء كافه العناصر القانونية للجريمة ، وسؤال المتهم وتحقيق دفاعه ، وخاصة الدفاع الجوهري المنصب علي فقد الشيك ، أو سرقته ، أو تزويره ، أو انه وجد في التداول بطريق خيانة الأمانة أو الغش أو التدليس ، أو أن إفادة البنك لا تفيد بذاتها أن الشيك بدون رصيد ، أو أن هناك ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم في حالة إصدار عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة ، مع تقديم هذه القضايا إلي جلسات قريبة
ثانياً : مراعاة أن المشرع قد عاقب بنص المادة 534 من قانون التجارة المظهر الذي ينقل ملكية الحق الثابت في الشيك بالتظهير أو بالتسليم مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء أو أن مقابل الوفاء غير قابل للصرف ، كما عاقب بنص المادة 535 من ذات القانون المستفيد الذي يحصل علي شيك مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له سواء أكان شخصا ً طبيعاً أم اعتبارياً .
ثالثاً : القيام بدور حقيقي للنيابة العامة في مباشرة الدعاوى الجنائية في قضايا الشيك أثناء نظرها أمام المحاكم - سواء رفعت بمعرفتها أو عن طريق الادعاء المباشر - وإبداء الطلبات اللازمة للفصل في هذه القضايا علي وجه السرعة بما لا يخل بحسن سير العدالة .
رابعاً : المبادرة إلي تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في هذه القضايا ، فور ورود تقارير الطعن إلي النيابة، وإجراء عملية الاستكتاب اللازمة في ضوء القواعد المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2001 حتى يمكن لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إنجاز تقرير الفحص المطلوب في أقرب وقت .
خامساً :تفعيل حكم المادة 536 من قانون التجارة برفع الدعوى الجنائية ضد كل من ادعي بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .
سادساً :مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا ، والطعن عليها - بالاستئناف أو النقض - إذا ما تحققت أسباب لذلك .
سابعاً : المتابعة المستمرة لإجراءات إعلان الأحكام الغيابية ، والأحكام المقيدة حضورية في هذه القضايا ، وكذا إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية ، مع مراعاة ما نصت علية التعليمات العامة للنيابات ، وما تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 7 ) لسنة 2003 في هذا الشأن ، وخاصة التعليمات التي تتعلق بنموذج بيانات المحكوم عليهم في الدعاوى المباشرة والتي يتعين علي المدعي بالحق المدني أو وكيله تحريرها عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة .
ثامناً : عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذلك المحضر ، أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا اقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة .
تاسعاً : التأكد من حصول الصلح بين المجني عليه أو وكيله الخاص والمتهم في شأن جريمة الشيك، والإطلاع علي أصل التوكيل المقدم من الوكيل الخاص لبيان ما إذا كان ذلك التوكيل يخوله حق إجراء الصلح من عدمه ، وإثبات بياناته ، أو إرفاق صورة ضوئية منه إن أمكن ، وذلك قبل حفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب ، أو عند مراجعة الحكم الصادر بذلك ، أو عند الأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، وفقاً لنص الفقرة ( 4 ) من المادة 534 من قانون التجارة سالف الذكر، إذ لا يكفي لاتخاذ هذه الإجراءات مجرد قيام المتهم بإيداع قيمة الشيك علي ذمه المجني عليه في أحد البنوك أو في خزانه المحكمة .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 15 / 11 /2003
النائـب العـام

كتاب دوري رقم 24 لسنة 2003 بإنشاء نيابة ومحكمة مرور شبين الكوم الجزئية

صادر في 17/11/2003
ويتضمن قرار وزير العدل رقم 6048 لسنة 2003 الصادر في 15 / 11 / 2003 بشأن إنشاء نيابة ومحكمة مرور شبين الكوم والذي بدأ العمل بها من يوم السبت الموافق 27 / 12 / 2003

كتاب دوري رقم 26 لسنة 2003 بشأن تعديل اختصاص نيابة مرور جنوب قنا الكلية

صادر بتاريخ 8 / 12 / 2003
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 6140 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 23/11/2003 بخصوص تعديل قرار وزير العدل رقم 3926 لسنة 2003 بشان اختصاص نيابة مرور جنوب قنا بجعل اختصاصها شاملا لقضايا المرور الخاصة بدائرة جنوب قنا الكلية عدا القضايا الواردة من مراكز شرطة إسنا وأرمنت وقوص فتختص بنظرها النيابات الجزئية بهذه المراكز على أن تحال إلى النيابات المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاص كل منها بالحالة التي هي عليها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 / 1 / 2004

كتاب دوري رقم 17 لسنة 2003 بشأن إنشاء نيابة مرور جنوب قنا

صادر بتاريخ 12 / 8 / 2003

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 3926 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 28 / 7 / 2003 بخصوص إنشاء نيابة مرور جنوب قنا ويكون مقرها مجمع محاكم الأقصر
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 13 / 9 / 2003

كتاب دوري رقم 25 لسنة 2003 بشأن تعديل اختصاص نيابة مرور شمال قنا الكلية

صادر بتاريخ 8 / 12 / 2003
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 6139 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 23/11/2003 بخصوص تعديل قرار وزير العدل رقم 3927 لسنة 2003 بشان اختصاص نيابة مرور شمال قنا بجعل اختصاصها شاملا لقضايا المرور الخاصة بدائرة شمال قنا الكلية عدا القضايا الواردة من مراكز شرطة نجع حمادي وفرشوط وأبو تشت فتختص بنظرها النيابات الجزئية بهذه المراكز على أن تحال إلى النيابات المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاص كل منها بالحالة التي هي عليها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 / 1 / 2004