الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2013 بشأن ظهور اعضاء النيابة بوسائل الاعلام



تلاحظ في الآونة الأخيرة أن بعض أعضاء النيابة دأبوا على الظهور في وسائل الاعلام المرئية والإدلاء بأحاديث فيها وفي بعض وسائل الاعلام المسموعة والمكتوبة والتعليق على بعض الأحداث الجارية في البلاد أو الحوادث والبلاغات التي يجري تحقيقها بالنيابة العامة أو لدى قضاة التحقيق .
ولما كان ما سبق يمثل خروجاً على موروث التقاليد التي رسخت واستقرت في تاريخ النيابة العامة ، وينطوي في الوقت ذاته على الاخلال بثقة الرأي العام في اعضائها .
وصوناً لحيدة استقلال اعضاء النيابة في ادائهم لوظيفتهم والتزاماً  بأحكام المادتين (186 ، 187) من قانون العقوبات والمادة 43 من التعليمات القضائية للنيابات .
فإننا نهيب بأعضاء النيابة العامة أن يتجنبوا الاشتراك في البرامج الاذاعية المرئية منها والمسموعة أو الادلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بالأحداث الجارية في البلاد أو فيما يتعلق بشئون عملهم قبل الرجوع إلى النائب العام شخصياً في هذا الشأن والحصول على موافقته الكتابية .
وباعتبار أهمية هذا الامر وما ينطوي عليه من خطورة ، فإننا نذكر اعضاء النيابة العامة ايضاً بسبق تصدي مجلس القضاء الاعلى لهذا الامر وإصدار قرارين فيه الأول بجلسته المعقودة بتاريخ 4/10/2010 والثاني بجلسته المعقودة بتاريخ 12/7/2011 " مرفقان " آملين من اعضاء النيابة إلى وجوب مراعاة ذلك وتنفيذه فيما عدا ما يستوجب العرض علينا على ما سلف .
والله ولي التوفيق
صدر في 11 / 2 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2000 بشأن شروط قيام جريمة هجر العائلة ، وفقا للقانون 1 لسنة 2000

ألغى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيـة الصادر بالقانـون رقم 1 لسنة 2000 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ، وقد ترتب على إلغاء المادة 347 من اللائحة المذكورة والتي كانت تنظم إجراءات الحبس لدين النفقة أمام محاكم الأحوال الشخصية زوال الشرط المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنه 1937 والذي علق فيه المشرع رفع الدعوى الجنائية في جريمة هجر العائلة المشار إليها في المادة 293 من قانون العقوبات على وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها ، وبذلك أصبح رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات غير مقيد إلا بالشروط الواردة بتلك المادة التي تنص على أنه :
” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه وبغرامه لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانيه عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد على سنه .
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة ”
ويتضح من نص المادة سالفة البيان أنه يلزم لقيام جريمة هجر العائلة في حق المتهم وتحريك الدعوى الجنائية فيها ضرورة توافر الأركان والشروط الآتية :
( 1 ) صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن .
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية الجزئية بالنفقات وما في حكمها وكذلك الصادرة من المحاكم الابتدائية أثناء سير الدعوى بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها أن تكون قد قررته بالزيادة أو النقصان تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وفقاً لنص المادتين ( 10/4 ) و ( 65 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، كما أن مدلول حكم النفقة لا يقتصر على الحكم الذي يقررها لأول مرة ، وإنما يشمل الحكم الصادر بزيادتها لما له من ذات الأثر .
( 2 ) امتناع المتهم عن دفع النفقة المحكوم بها مع قدرته عليه وإستمرار ذلك الامتناع لمده ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع .
ويستوي في قيام الجريمة أن يكون المتهم قد امتنع عن دفع كامل النفقة المحكوم بها أو جزء منها .
ويمكن إثبات قدره المتهم على دفع النفقة بكافه طرق الإثبات ، ويمكن استخلاص ذلك من الأوراق والمستندات التي يقدمها صاحب الشأن أو من خلال تحريات الشرطة .
والتنبيه بالدفع اللازم لقيام الجريمة قد يكون شفوياً من عضو النيابة إن كان المحكوم عليه بالنفقة حاضراً عند عرض المحضر المحرر عن الواقعة أو التحقيق فيها على أن يثبته في الأوراق ، أو عن طريق إعلان على يد محضر توجهه النيابة العامة مباشرة أو تكلف به صاحب الشأن وفقاً لأحكام قانون المرافعات .
ولا يكفى لقيام الجريمة مجرد امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقة ، وإنما يجب أن يستمر هذا الامتناع من جانبه لمدة ثلاثة شهور من اليوم التالي لحصول التنبيه .
 ( 3 )  توافر القصد الجنائي العام القائم على العلم والإرادة المنصرفين إلى ارتكاب الجريمة .
( 4 ) قيام صاحب الشأن ( المحكوم له بالنفقة ) أو وكيله الخاص بالشكوى لرفـع الدعوى الجنائية ضد المتهم ( المحكوم عليه بالنفقة ) .
وقد نصت المادتان 293 من قانون العقوبات و 3 من قانون الإجراءات الجنائية على هذا القيد لما في هذه الجريمة من مساس بنظام الأسرة واثر في الروابط العائلية ، ويرجع في شأن الأحكام المقررة للشكوى كقيد على رفع الدعوى الجنائية إلى ما استقر عليه قضاء محكمه النقض وفقه القانون الجنائي .
ولما كان ما تقدم ، وكان نص المادة 293 من قانون العقوبات يُعد الوسيلة المباشرة لإجبار المحكوم عليهم على دفع النفقات المحكوم بها ، ووضع حد لتعنتهم في الامتناع عن دفعها خاصة بعد إلغاء المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي كانت تقرر الحبس عند الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات ابتغاء حمل المحكوم عليه بها على أدائها ، ومن ثم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة تطبيق ما سلف بيانه من أحكام بكل دقة وإتباع ما يلي :
أولاً :- يجب المبادرة إلى التصرف فيما يعرض على النيابة من قضايا الامتناع عن دفع النفقات المحكوم بها ، والتأكد من استيفاء الأوراق لكافه أركان وعناصر قيام الجريمة المشار إليها في المادة 293 من قانون العقوبات بالإضافة إلى قيام صاحب الشأن أو وكيله الخاص بتقديم شكوى لرفع الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة ، وعدم القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق قبل تقديم هذه الشكوى .
كما يجب عدم تعليق التصرف على نتيجة فصل محاكم الأحوال الشخصية في دعاوى الحبس التي رفعت أمامها حال سريان المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
ثانيا ً:- إذا عُرضت على النيابة محاضر محررة عن وقائع الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر التالية لحصول التنبيه بدفعها والتي يتوقف على مضيها قيام الجريمة ، فيجب إبقاء هذه المحاضر بالنيابة مع قيدها بالدفتر المشار إليه في البند تاسعاً من هذا الكتاب ، واستيفاء الأوراق - عند مضى هذه المدة - وذلك في شأن ما تم بشأن دفع تلك النفقة ، والتحقق من تقديم شكوى لرفع الدعوى الجنائية من صاحب الشأن أو وكيله الخاص ، والتصرف في الأوراق بعد ذلك على هذا الأساس .
ثالثا :- إذا تنازل صاحب الشأن أو وكيله الخاص عن شكواه أو سقط حقه فيها بعدم تقديمها خلال الميعاد المقرر قانوناً ، يتعين على أعضاء النيابة حفظ الأوراق قطعياً أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل أو لعدم جواز رفعها وفقاً لأسباب الحفظ المشار إليها في المادة رقم 805 من التعليمات القضائية للنيابات بحسب الأحوال .
        وإذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يكن المتهم قد أعلن بالتكليف بالحضور  فيتم العدول عن الإحالة - عند التنازل - والتصرف في الأوراق بالحفظ لانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .
        أما إذا تم التنازل عن الشكوى أثناء نظر الدعوى - في أية مرحله  - تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .
رابعاً :- يجب مراعاة تحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الامتناع عن دفع النفقات المحكوم بها سواء تم رفع الدعوى الجنائية فيها بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر .
خامساً :- على أعضاء النيابة أداء واجبهم في جلسة المحاكمة بطلب الفصل في الدعوى على وجه السرعة وتشديد العقاب على المتهم لإجباره على دفع النفقة المحكوم بها ، كما يجب العناية بمراجعه وفحص الأحكام التي تصدر في تلك القضايا والطعن - بطرق الطعن الجائزة - فيما يكون منها مخالفاً لأحكام القانون أو يصدر بعقوبات مخففه لا تتناسب وظروف وملابسات الدعاوى الصادرة فيها .
سادساً :- تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ولو بعد صيرورة الحكم باتا إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته من نفقه أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن ، ويتولى عضو النيابة القائم بإدارة النيابة فحص الأوراق والمستندات الدالة على دفع النفقة المحكوم بها والتحقق من صاحب الشأن أو وكيله الخاص من حصول الدفع أو قبول الكفيل الذي قدمه المتهم ، ويأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فوراً عن المحكوم عليه المحبوس تنفيذاً لتلك العقوبة .
سابعاً :- إذا كان قد سبق التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم حكم عليه بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة 293 من قانون العقوبات ، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مده الحبس المحكوم به ، فإذا حكم عليه بغرامه خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسه جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني ( المادة ” 2 ” من المرسوم بقانون رقم 92 لسنه 1937 والمادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 ) .
ثامناً :- يجب تسهيل مهمة مندوبي بنك ناصر الاجتماعي وتمكينهم من الإطلاع على القضايا والأوراق للحصول منها على المعلومات التي تتعلق بواقعات الامتناع عن دفع النفقات المحكوم بها والتصرفات والأحكام التي صدرت فيها ، والرد فوراً على مكاتبات إدارة البنك في هذا الشأن وتقديم كل مساعده ممكنة لهم في سبيل الكشف عن الحالات التي يتم فيها التوصل إلى الحصول على أية مبالغ من البنك غير مستحقه أو بناء على إجراءات أو أدله صوريه أو مصطنعه .
تاسعاً :- يُنشأ بكل نيابة جزئيه دفتر يخصص لقيد المحاضر المشار إليها في البند ( ثانياً ) والباقية بالنيابة رهن مضى المدة المقررة قانوناً لقيام جريمة الامتناع عن دفع النفقة . يجرى القيد فيه بأرقام مسلسله تبدأ من أول العـام الميلادي وتنتهي بانتهائه ، وتكون بياناته كما يلي : رقم مسلسل - الرقم القضائي للمحضر - تاريخ وروده - تاريخ تقديم الشكوى - تاريخ التنبيه بالدفع - تاريخ انتهاء مدة الدفع - وجه التصرف النهائي وتاريخه .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  30 / 4 /2000                                            
  النائـب العـام “

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2000 بشأن قضايا جلب أو استيراد أدوية مخالفة

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الصحة والسكان المؤرخ 22/4/2000 متضمنا قيام بعض النيابات بالتصرف بالحفظ في قضايا جلب الأدوية الغير مسجلة بدفاتر وزارة الصحة ، على أساس انه المتهمين قاموا بالتصالح مع وزارة المالية فى شأن التهريب الجمركي لتلك الأدوية مقابل أداء التعويض المقرر قانونا ، وان ذلك التصرف يؤدى إلى عدم تحقق الهدف المنشود من تجريم واقعات جلب الأدوية الغير مسجلة وتشديد العقوبة عليها وهو منع دخول تلك الأدوية البلاد لما تحمله من مخاطر جسيمة على صحة الشعب المصري خاصة وان منها أدوية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتتسبب في أضرار بالغة ، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة إحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
ولما كانت المادة (81)من القانون رقم 127 لسنه 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 167 لسنه 1998 قد نصت على انه “” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، وذلك رغم سابقة استخدامها 0 فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنه. وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما فى هذه المادة “”.
وكانت المادة (84) من القانون سالف الذكر قد نصت على انه “” في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة و الأدوات التي ارتكبت بها “”.
وينص القانون رقم 48 لسنه 1941 الغش والتدليس والمعدل بالقانون رقم 281 لسنه 1994 في المادة (3مكررا) منه على إن “” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عنه سنه ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك .  وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقه المرسل إليه ، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يتم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته “”.  كما نص ذلك القانون الأخير في المادة (7) على انه “” يجب أن يقضى الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير التي تكون جسم الجريمة … “”.
ولما كانت جريمة التهريب الجمركي للأدوية أو المستحضرات الطبية المؤثمة بنصوص قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنه 1980 و 175 لسنه 1998 ، وجريمة جلب تلك الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات دون أن يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها المؤثمة بنصوص القانون رقم 127 لسنه 1955 المعدل ، وجريمة جلب أو استيراد تلك الأشياء وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع العلم بذلك والمؤثمة بنصوص القانون رقم 48 لسنه 1941 المعدل ، قوامها فعل مادي واحد وهو إدخال تلك الأشياء البلاد، مما تتحقق به حاله التعدد المعنوي بين الجرائم والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (32) من قانون العقوبات فان انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في إحداها لا تأثير له على الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الأخرى المرتبطة بها.
وكان القانونان رقما 127 لسنه 1955 و 48 لسنه 1941 سالفي الذكر قد خلت نصوصهما من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن جريمتي جلب الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية دون أن يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وجلب أو استيراد تلك الأشياء وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها أو غيرهما من الجرائم الواردة بهما ، وهى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك ، فان قيام النيابة العامة بالتحقيق في هاتين الجريمتين ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنهما لا يتوقف على طلب وزير المالية أو من ينيبه.
فانه تلبيه للاعتبارات المشار إليها في كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان انف البيان ، وإعمالا لأحكام القانون ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
{ أولا } إذا قام المتهم بالتصالح مع وزارة المالية في شأن جريمة التهريب الجمركي للأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية وفقا لنص المادة (124) من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 ، فان الدعوى الجنائية تنقضي بالتصالح بالنسبة إلى هذه الجريمة فقط ، ويتعين إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بالنسبة إلى جريمتي جلب تلك الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات دون أن يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وجلب أو استيراد تلك الأشياء وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع العلم بذلك ، أو غيرهما من الجرائم المنصوص عليها المادة (81) من القانون رقم 127 لسنه 1955 المعدل والمادة (3مكررا) من القانون رقم 48 لسنه 1941 المعدل ، وذلك ذا توافرت أركانها وعناصرها وترجحت أدلة الاتهام فيها.
{ ثانيا } يجب التصرف على وجه السرعة في قضايا جلب أو استيراد الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية أو بيعها أو عرضها للبيع على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، وإبداء الطلبات اللازمة إثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وللحكم بأقصى العقوبات الأصلية المقررة إضافة إلى العقوبات التكميلية عند قيام موجبها.
        ويتعين مراجعة الإحكام التي تصدر فى تلك القضايا ، والطعن ـ بطرق الطعن الجائزة قانونا ـ على ما يكون منها مخالفا للقانون.
{ ثالثا } يجب إيداع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المضبوطة بمخزن النيابة أو بمخازن الجمارك أو جهة الصحة ـ بحسب الأحوال ـ بعد أخذ عينات منها للفحص والتحليل ، على أن يتم قيد تلك المضبوطات بدفتر الأشياء المثبتة للجريمة بالنيابة.
كما يجب المبادرة إلى مصادرة تلك المضبوطات عقب صيرورة الحكم نهائيا ، أو بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما لم تقرر جهة الصحة أن عملية التخزين تؤدى إلى تلف المضبوطات أو انتهاء تاريخ صلاحيتها وعدم الانتفاع بها فيتم التصرف فيها على هدى ما تراه تلك الجهة.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  29 / 4 /2000                                           
   النائـب العـام “

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2000 التصرف في قضايا المرور على وجه السرعة

ورد إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 14/6/2000 مرفقاً به صورة من كتاب السيد اللواء وزير الداخلية المؤرخ 10/6/2000 والمتضمن ما أشارت إليه النتائج التحليلية لإحصائيات حوادث المرور بالطرق السريعة من ارتفاع مُعدل حوادث المرور في الأشهر الثلاثة الماضية ، بالرغم من صدور تعديلات في بعض أحكام قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية، وذلك نتيجة السرعة و أخطاء القيادة ، خاصة بالنسبة إلى سيارات النقل والأجرة والأتوبيسات ، بما لذلك من أضرار مادية وبشريه جسيمه ، وانعكاس سلبي على النشاط السياحي ، الأمر الذي يبرر النظر نحو الأخذ بأقصى العقوبة بالنسبة إلى المخالفات المرورية الجسيمة خاصة تلك التي تضمنتها المواد75، 75مكرر ، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنه 1999
ولما كان قانون المرور سالف الذكر ولائحته التنفيذية قد استهدفا بما تضمناه من أحكام حماية أرواح و أموال المواطنين ومنع تعرضها للخطر ، و الإسهام في تحقيق الانضباط بمنظوره الاجتماعي ، وبما يمثله من مظهر حضاري وضرورة من ضرورات الاقتصاد القومي
فانه في ضوء تلك الاعتبارات ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى التصرف فيما يعرض عليهم من قضايا المرور على وجه السرعة ، والأشراف على تنفيذ العقوبات الأصلية والتكميلية التي تصدر فيها بكل دقة ، مع مراعاة إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبة أو طلب الحكم بها ـ بحسب الأحوال ـ وذلك في المخالفات المرورية الجسيمة التي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها قتل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها.
ونحن إذ نثق من فطنه وحسن تقدير أعضاء النيابة للهدف المقصود من هذه الأحكام ، نأمل في بذل أقصى العناية عند تطبيقها حتى يتحقق هذا الهدف.
صدر في  20 / 6 /2000                                           
  النائـب العـام “
المستشار /  ماهر عبد الواحد 

كتاب دوري رقم 8 لسنة 2000 بالتحقيق بمعرفة النيابة لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة

نصت المادة 23 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه ” إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقه أو ما في حكمها محل منازعه جديه ، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن .
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شان سرية الحسابات بالبنوك ، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات ، تكون منتجه في تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها .
ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها ” .
وفى ضوء ما تضمنته المادة سالفة البيان من أحكام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولاً :- إذا طلبت المحكمة من النيابة العامة إجراء تحقيق لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها ، فعلى أعضاء النيابة المبادرة إلى إجراء هذا التحقيق بأنفسهم ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على المعلومات المنتجة في تحديد هذا الدخل بما في ذلك سماع الشهود والاستعانة بتحريات الشرطة وطلب المعلومات التي تحت يد أية جهة حكومية أو غير حكومية مع مراعاة الأحكام الخاصة بسرية الحسابات بالبنوك والمنصوص عليها في القانون رقم 205 لسنة 1990 المشار إليه .
ولا يجوز مطلقاً ندب احد مأموري الضبطية القضائية لإجراء هذا التحقيق .
ثانياً :- لا يجوز استخدام ما يسفر عنه التحقيق من معلومات في غير الطلب الوارد من المحكمة ، أو إعطاء أية بيانات أو شهادات للغير في شأنه .
ثالثاً :- يجب الانتهاء من التحقيق المشار إليه في البند السابق في اقرب وقت ، وإرساله إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليه النيابة العامة في شأن تحديد الدخل موضوع التحقيق ، وعلى ألا يتجاوز ذلك ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها .
رابعاً :- ينشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن تحديد الدخل بناء على طلب المحكمة ، يجرى القيد به بأرقام مسلسله تبدأ من أول العام الميلادي ، وتنتهي بنهايته ، وتكون بياناته كما يلي : رقم مسلسل - رقم الدعوى - تاريخ ورود طلب التحقيق من المحكمة أو من النيابة الجزئية - بحسب الأحوال - تاريخ بدا التحقيق - اسم المطلوب تحديد دخله - تاريخ الانتهاء من التحقيق - تاريخ ورقم إرسال الأوراق إلى المحكمة .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  13 / 5 /2000                                           
  النائـب العـام “

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2000 بشأن كيفية تحقيق قضايا الإفلاس

تضمن الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أحكاماً مستحدثةً في شأن الإفلاس والصلح الواقي منه ، بدأ العمل بها اعتباراً من أول أكتوبر 1999 ، وجاءت متصلة إتصالاً مباشراً بجرائم التفالس المنصوص عليها في الباب التاسع من قانون العقوبات .
وقد لوحظ من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أو التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات كثرة عدد قضايا الإفلاس الباقية بالنيابات دون تصرف لأسباب غير مبررة ، ومن ثم فإنه في سبيل إنجاز التحقيقات في هذه القضايا وإعدادها للتصرف فى ضوء الأحكام الواردة بقانون التجارة الجديد نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :-
أولاً : - يجب على أعضاء النيابة المبادرة إلى تحقيق قضايا الإفلاس فور ورود أخطار قلم كتاب المحكمة بطلب شهر الإفلاس أو ملخص حكم شهر الإفلاس ، مع مراعاة العناية بالتحقيقات فيها وإنجازها وإعدادها للتصرف في اقرب وقت مستطاع حثاً للمماطلين من التجار على الوفاء بما في ذمتهم من ديون لدائنيهم .
كما يجب قيد قضايا الإفلاس بأرقام قضائية ، وحصرها بدفتر قيد قضايا التفالس بالنيابة على النحو المبين في المادة ( 95 ) من التعليمات الإدارية والكتابية للنيابات الصادرة عام 1995
ثانياً : - يتعين عند التحقيق في قضايا الإفلاس استظهار أركان جريمة التفالس موضوع التحقيق وشروط قيامها واستيفاء كافة عناصرها ، والتحقق من أن المدين تاجر ، وملزم بموجب قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية ، وأن توقفه عن دفع ديون التجارة ينبئ عن اضطراب أعماله المالية على نحو يتزعزع معه ائتمانه ، ويتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، مع بيان أسباب الإفلاس وأحواله وظروفه وملابساته ، ويكون ذلك بسؤال أمين التفليسة ( وهو الوكيل الذي تعينه المحكمة في حكم الإفلاس لإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها ) ، وأمين اتحاد الدائنين ( المعين لإدارة التفليسة إثر قيام اتحاد الدائنين ) ، ومراقب التفليسة ( وهو الدائن الذي يعينه قاضى التفليسة بقرار منه لمراقبة أعمال التفليسة ) ، وغيره من الدائنين ، ومن يُرى سؤالهم بلوغا بالتحقيق إلى غايته ، وطلب تحريات الشرطة بشأن حاله الإفلاس وأسبابه ، واستجواب المفلس ، وفحص جميع المنازعات التي يثيرها بشأن التوقف عن الدفع لبيان مدى جديتها والإطلاع على كافة الوثائق والمستندات والأوراق التي تتعلق بالتفليسة وخاصة تلك التي يقدمها أمين التفليسة إلى قاضى التفليسة أو يودعها قلم كتاب المحكمة أو يرسلها إلى النيابة العامة وأهمها تقريره عن أسباب الإفلاس وحاله التفليسة الظاهرة وظروفها والذي أوجب قانون التجارة - ( نص المادة 649 ) - أحالته إلى النيابة العامة مشتملا على ملاحظات قاضى التفليسة عليه ، وكذا قائمة تحقيق الديون ، وكشف أسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس .
ثالثاً : - تتحقق جريمة التفالس وتتحدد بمجرد توافر أركانها وشرائطها القانونية ، ولا يؤثر في قيامها الحكم بإلغاء حكم شهر الإفلاس أو صدور قرار من قاضى التفليسة بانتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين ، أو بقفل التفليسة لعدم كفاية أموالها ، وذلك لاستقلال الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية ، إلا أن إلغاء حكم شهر الإفلاس أو صدور قرار بانتهاء التفليسة قد يكون مبررا قوياً لحفظ الأوراق أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية بحسب ظروف وملابسات كل واقعة .
رابعاً : - يجب عدم تعليق التصرف في قضايا الإفلاس بعد إنجازها تحقيقاً على صيرورة حكم شهر الإفلاس نهائياً أو على الانتهاء من إجراءات التفليسة أو اتخاذ إجراء معين فيها ، ولكن يجوز إرجاء التصرف مؤقتا إذا كان الإجراء المعلق عليه من شأنه تغيير وجه الرأي في التصرف ، وفى هذه الحالة يجب على عضو النيابة المحقق متابعة اتخاذ الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية .
خامساً : - تُرسل جنايات التفالس بالتدليس إلى المحامى العام للنيابة الكلية بعد إعدادها للتصرف سواء رؤى إحالتها إلى محكمة الجنايات أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو استبعاد شبهه الجناية من الأوراق ، بينما يتولى أعضاء النيابة الجزئية التصرف في جنح التفالس بالتقصير والصلح الواقي من الإفلاس وذلك بتقديمها إلى محكمة الجنح أو حفظها أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال ، على أن يراعى استطلاع رأى الرئاسة في شأن التصرف في الهام منها .
إذا تبين من التحقيقات أن حالة الإفلاس حدثت لسبب يرجع إلى سوء حظ أو إلى خطأ بسيط  - دون تدليس أو تقصير - فإن الواقعة تكون بمنأى عن التأثيم ويتعين قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
سادساً : - تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم التفالس بالتدليس من يوم وقوع الفعل المكون لحالة التدليس ، في حين تبدأ هذه المدة في جرائم الإفلاس بالتقصير من يوم التوقف عن الدفع ، ويرجع ذلك التمييز إلى أن التفالس بالتدليس قوامه الغش في حين أن التفالس بالتقصير هو نتيجة خطأ أو إهمال .
سابعاً :  - يجب على أعضاء النيابة الحرص على التدخل في دعاوى الإفلاس  - كطرف منضم - بحسبانها من الدعاوى التي يجوز للنيابة العامة أن ترفعها بنفسها إعمالا لنص المادة 88/1 من قانون المرافعات والمادة 552 من قانون التجارة ، وذلك فور ورود الإخطار بطلب شهر الإفلاس ، واستطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية في الهام منها .
ويتحقق تدخل النيابة العامة في تلك الدعاوى بحضور عضو النيابة في جلسات الدعاوى أو إبداء الرأي في القضية سواء شفاهه بالجلسات أو بتقديم مذكرة بالرأي على حسب أهمية وظروف كل دعوى ، ومن المقرر قانونا أن عدم حضور النيابة بالجلسات أو عدم إبداء الرأي في الدعوى لا يحول دون الحكم فيها ( م - 557 من قانون التجارة ) .
ويجب مراعاة القواعد الخاصة بإجراءات تدخل النيابة في الدعاوى المدنية والمنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب العاشر من التعليمات القضائية للنيابات
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  19 / 1 /2000                  
"  النائـب العـام "
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2000 بوجوب تحديد جلسة واحده شهريا لمخالفات الري والصرف

ورد إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل في 2/5/2000 مرفقا به صورة من مذكرة السيد الدكتور وزير الموارد المائية و الري المؤرخة 30/3/2000 في شأن الفصل في مخالفات الري والصرف والتي تضمنت اقتراحا بقيام النيابة العامة بتحديد جلسة واحده شهريا لنظر تلك المخالفات أمام كل من المحكمة الجزئية والمحكمة الاستئنافية ، وذلك حرصا على جهد ووقت مهندسي الري والصرف الذين يتم تكليفهم بالحضور كشهود و أثناء نظر تلك المخالفات أمام المحاكم.
وتلبية للاعتبارات المشار إليها في المذكرة انفه البيان ، وتحقيقا لصالح العمل ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي:-
أولا : يجب على عضو النيابة ـ مدير النيابة الجزئية ـ تنظيم أعمال الجلسات بالنيابة بحيث تحدد جلسة واحدة في كل شهر أمام محكمة الجنح والمخالفات الجزئية تقدم إليها مخالفات الري والصرف المؤثمة بقانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 1984 ، على إن تكون القضايا الخاصة بكل قسم أو مركز شرطة بدائرة النيابة على حده ، وتحديد جلسة واحدة كل شهر أمام محكمة الجنح المستأنفة لنظر استئناف الأحكام الصادرة في تلك القضايا ، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 1036 من التعليمات القضائية للنيابات من أن تحديد الجلسات في القضايا التي تقدم إلى محكمة الجنح والمخالفات الجزئية يكون بمعرفة أعضاء النيابة بأنفسهم ولا يترك ذلك لقلم الكتاب.
ثانيا : إذا ما رأت المحكمة الجزئية أو الاستئنافية تأجيل نظر الدعوى في القضايا المشار إليها في البند أولا ، إلى جلسات مستقبلة ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إليها أن يكون التأجيل إلى الجلسات المحددة لذلك.
ثالثا : لا يجوز تكليف مهندسي الري والصرف بالحضور كشهود أمام المحكمة الجزئية أو الاستئنافية في قضايا مخالفات الري والصرف إلا إذا أمرت المحكمة أثناء نظر الدعوى بذلك.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  11 / 5 /2000                                            
   النائـب العـام “

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2000 بعدم مهر دفتري الزواج والطلاق بخاتم شعار الجمهورية على بياض

-      حيث تلاحظ لإدارة تفتيش الأحوال الشخصية للولاية على النفس أن رؤساء أقلام الأحوال (نفس) عند تسليمهم دفتري الزواج والطلاق إلى المأذون أو الموثق يمهرون كلا منهما بخاتم شعار الدولة على بياض قبل تحرير القسائم.
-      ولما كان هذا التصرف يعد مخالفة صريحة لنص المادة 24 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4 يناير 1955 والمستبدلة بقرار وزير العدل في 25/12/1961 والتي تقضى بأن يحرر المأذون الوثائق بمجلس العقد ولا تسلم لأصحاب الشأن إلا بعد تسجيلها وختمها ومراجعتها.
-      وحيث أن الكتاب الدوري رقم 50 لسنه 1972 قد نص في البند الثالث منه على قصر استخدام الخاتم على الأوراق المطلوب إضفاء الرسمية عليها .
لذلك
ندعو السادة رؤساء أقلام الأحوال الشخصية للولاية على النفس إلى تطبيق أحكام المادة 24 من لائحة المأذونين وذلك بعدم مهر أي من دفتري الزواج والطلاق وتسليمها إلى المأذون أو الموثق على بياض وعدم ختمها بشعار الدولة إلا بعد التسجيل والمراجعة.
صدر في 12/8/2000
رئيس الاستئناف
مدير النيابات
المستشار / ( د/ مراد رشدي )

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2000 وجوب امتناع أعضاء النيابة العامة عن ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون

تلاحظ لنا من خلال المتابعة المستمرة لقضايا المرور الخاصة بأعضاء النيابة العامة ، كثرة أعداد تلك القضايا ، وانطواء البعض منها على مخالفات متعمدة لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 ولائحته التنفيذية ، ويأتي ذلك في صورة قيادة سيارة غير مرخص بها ، أو بدون رخصة قيادة ، أو برخص قد انتهت مدتها ، أو بدون لوحات معدنية ،أو استعمال لوحات معدنية غير المنصرفة من جهة المرور ، أو تركيب أجهزة تنبيه (سرينه ) أو مصابيح بالمخالفة لأحكام القانون، أو وضع ملصقات وعلامات مميزة غير مصرح بها على زجاج و أجزاء السيارة ، أو غير ذلك ، وقد تبرز تلك المخالفات بطريقة تلفت نظر الآخرين وتثير إستياءهم وغالباً ما تعرض عضو النيابة للحرج عند ضبط المخالفة.
ولما كان من الواجبات المفروضة على أعضاء النيابة الالتزام ـ في كل تصرفاتهم وأفعالهم ـ بالسلوك القويم ، وأن يصونوا كرامه وظيفتهم ، و ألا يجعلوها عرضه لما يشينها ، وذلك حفاظاً على سمعه رجال القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمون إليها ، فإننا إذ نذكر السادة أعضاء النيابة بذلك ندعوهم إلى الامتناع فوراً عن ارتكاب الأفعال المخالفة لأحكام قانون المرور المشار إليه ولائحته التنفيذية حتى لا يضعوا أنفسهم موضع المساءلة عن تلك الأفعال.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  12 / 7 /2000                                           
  النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد 

كِتَابٌ دَوْرِيٌّ رَقْمَ 6 لِسَنَةِ 2000 بِقَوَاعِد إِصْدَارِ اَلنِّيَابَةِ لِقَرَارِ وَقْتِي بِشَأْنِ حَضَانَةِ اَلصَّغِيرِ حَتَّى تَفْصِلَ اَلْمَحْكَمَةُ فِيهِ

صَدَرَ قَانُونُ تَنْظِيمِ بَعْضِ أَوْضَاعِ وَإِجْرَاءَاتِ اَلتَّقَاضِي فِي مَسَائِلِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ اَلصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 1 لِسِنِّهِ 2000 وَبَدَأَ اَلْعَمَلُ بِهِ اِعْتِبَارًا مِنْ أَوَّلِ مَارِسَ سَنَةَ 2000 ، وَقَدْ نَصَّتْ اَلْمَادَّةُ 70 مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ ” يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ ، مَتَى عَرَضَتْ عَلَيْهَا مُنَازَعَةُ بِشَأْنِ حَضَانَةِ صَغِيرٍ فِي سِنِّ حَضَانَةِ اَلنِّسَاءِ ، أَوْ طَلَبَتْ حَضَانَتُهُ مُؤَقَّتًا مِنْ يُرَجِّحُ اَلْحُكْمُ لَهَا بِذَلِكَ ، أَنْ تَصْدُرَ بَعْضُ إِجْرَاءِ اَلتَّحْقِيقِ اَلْمُنَاسِبِ قَرَارًا مُسَبِّبًا بِتَسْلِيمٍ اَلصَّغِيرِ إِلَى مِنْ تَتَحَقَّقُ مَصْلَحَتَهُ مَعَهَا . 
وَيُصْدِرَ اَلْقَرَارُ مِنْ رَئِيسِ نِيَابَةٍ عَلَى اَلْأَقَلِّ ، وَيُكَوِّنَ وَاجِبُ اَلتَّنْفِيذِ فَوْرًا إِلَى حِينِ صُدُورِ حُكْمِ مِنْ اَلْمَحْكَمَةِ اَلْمُخْتَصَّةِ فِي مَوْضُوعِ حَضَانَةِ اَلصَّغِيرِ ” . 
وَفِي ضَوْءِ مَا تَضَمَّنَتْهُ تِلْكَ اَلْمَادَّةِ مِنْ أَحْكَامٍ نَدْعُو اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ إِلَى اِتِّبَاعِ مَا يَلِي: 
أَوَّلاً : - يَجُوزَ لِلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ مَتَى عَرَضَتْ عَلَيْهَا مُنَازِعُهُ بِشَأْنِ حَضَانَةِ صَغِيرٍ فِي سِنِّ حَضَانَةِ اَلنِّسَاءِ ، أَوْ طَلَبَتْ حَضَانَتُهُ مُؤَقَّتًا مِنْ يُرَجِّحُ اَلْحُكْمُ لَهَا بِذَلِكَ ، أَنْ تَصْدُرَ فِي اَلْمُنَازَعَةِ قَرَارًا وَقْتِيًّا بِتَسْلِيمٍ اَلصَّغِيرِ إِلَى مِنْ تُحَقِّقُ مَصْلَحَتَهُ مَعَهَا وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تُجْرَى اَلتَّحْقِيقَ اَلْمُنَاسِبَ فِي هَذَا اَلشَّأْنِ ، وَعَلَى أَنْ يُرَاعَى عِنْدَ إِصْدَارِ اَلْقَرَارِ اَلْأَحْكَامَ اَلْوَارِدَةَ بِنَصِّ اَلْمَادَّةِ ( 20 ) مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 25 لِسِنِّهِ 1920 اَلْمُعَدَّلَ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 100 لِسِنِّهِ 1985 فِي شَأْنِ حَضَانَةِ اَلصَّغِيرِ . 
ثَانِيًا : - يَتَوَلَّى أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ بِأَنْفُسِهِمْ إِجْرَاءُ اَلتَّحْقِيقِ اَللَّازِمِ فِي اَلْمُنَازَعَاتِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهَا ، مَعَ اَلْعِنَايَةِ بِأَنْ يَسْتَظْهِرَ اَلتَّحْقِيقُ سِنَّ اَلْحَضَانَةِ وَمِنْ لَهُ اَلْحَقُّ فِيهَا ، وَمِنْ تَتَحَقَّقُ مَصْلَحَتَهُ بِتَسْلِيمِهِ إِلَيْهَا ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ سَمَاعِ أَقْوَالِ طَرَفَيْ اَلنِّزَاعِ وَالشُّهُودِ وَرِجَالِ اَلْإِدَارَةِ ، وَمُنَاقَشَةُ اَلصَّغِيرِ إِذَا تَطَلَّبَ اَلْأَمْرُ ذَلِكَ ، وَفَحْصَ اَلْمُسْتَنَدَاتِ وَالْأَوْرَاقِ اَلْمُقَدَّمَةِ فِي هَذَا اَلشَّأْنِ ، وَطَلَبَ تَحَرِّيَاتِ اَلشُّرْطَةِ بِشَأْنِ اَلنِّزَاعِ عِنْدَ اَلِاقْتِضَاءِ . 
وَيَجِبَ اَلْمُبَادَرَةَ إِلَى إِجْرَاءِ اَلتَّحْقِيقِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ فَوْرِ عَرْضِ مَحْضَرِ اَلِاسْتِدْلَالَاتِ اَلْمُحَرَّرِ بِشَأْنِ اَلنِّزَاعِ أَوْ تَقْدِيمِ طَلَبِ اَلْحَضَانَةِ وَإِنْجَازِهِ فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ مُسْتَطَاعٍ . 
ثَالِثًا : - يُرْسِلَ عُضْوُ اَلنِّيَابَةِ اَلْأَوْرَاقَ فَوْرِ إِعْدَادِهَا لِلتَّصَرُّفِ إِلَى اَلْمُحَامِي اَلْعَامِّ لِلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ مَشْفُوعَةً بِمُذَكِّرَةٍ مُتَضَمِّنَةٍ اَلْقَرَارِ اَلْوَقْتِيِّ اَلْمُقْتَرَحِ إِصْدَارُهُ فِي شَأْنِ تَسْلِيمِ اَلصَّغِيرِ إِلَى مِنْ رَأَى أَنَّ مَصْلَحَتَهُ تَتَحَقَّقُ مَعَهَا وَأَسَانِيدُهُ اَلَّتِي يَرْكَنُ إِلَيْهَا فِي ذَلِكَ وَيُصْدِرُ اَلْمُحَامِي اَلْعَامُّ لِلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ - عَلَى وَجْهِ اَلسُّرْعَةِ - قَرَارُهُ فِي هَذَا اَلشَّأْنِ مُسَبِّبًا ، وَذَلِكَ عَدَا اَلْمُنَازَعَاتِ اَلْوَارِدَةَ مِنْ اَلنِّيَابَاتِ اَلْجُزْئِيَّةِ اَلَّتِي تَقَعُ فِي دَائِرَةِ نِيَابَةٍ مُتَخَصِّصَةٍ لِلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ ، فَتُرْسِلُهَا إِلَى اَلْمُحَامِي اَلْعَامِّ لِنِيَابَةِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ لِإِصْدَارِ اَلْقَرَارَاتِ فِيهَا. 
وَيَجِبَ اِسْتِطْلَاعُ رَأْيِ اَلْمُحَامِي اَلْعَامِّ اَلْأَوَّلِ لِنِيَابَةِ اَلِاسْتِئْنَافِ اَلْمُخْتَصَّةِ فِي اَلْهَامِّ مِنْ تِلْكَ اَلْمُنَازَعَاتِ قَبْلَ إِصْدَارِ قَرَارَاتٍ فِيهَا . 
رَابِعًا : - يُكَوِّنَ قَرَارُ اَلْمُحَامِي اَلْعَامِّ فِي مُنَازَعَةِ اَلْحَضَانَةِ وَاجِبَ اَلتَّنْفِيذِ فَوْرًا إِلَى حِينِ صُدُورِ حُكْمِ مِنْ اَلْمَحْكَمَةِ اَلْمُخْتَصَّةِ فِي مَوْضُوعِ اَلْحَضَانَةِ ، وَيَجْرِي تَنْفِيذُ اَلْقَرَارِ بِمَعْرِفَةِ اَلْمُحْضِرِينَ أَوْ جِهَةِ اَلْإِدَارَةِ وَفْقًا لِمَا نَصَّ عَلَيْهِ اَلْقَانُونُ . 
خَامِسًا : - يُنَشْأَ بِكُلِّ نِيَابَةِ جَزِّئِيهِ وَبِكُلِّ نِيَابَةٍ مُتَخَصِّصَةٍ لِلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ دَفْتَر يُخَصِّصُ لِقَيْدِ مُنَازَعَاتِ حَضَانَةِ اَلصِّغَارِ ، يُجْرَى اَلْقَيْدُ بِهِ بِأَرْقَام مُسَلْسَلَة تَبْدَأُ فِي أَوَّلِ اَلْعَامِ اَلْمِيلَادِيِّ وَتَنْتَهِي بِنِهَايَتِهِ ، وَيَشْمَلَ اَلْقَيْدُ بِهِ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - اَلْبَيَانَاتُ اَلتَّالِيَةُ : - مُسَلْسَلٌ - تَارِيخُ وُرُودِ اَلْمَحْضَرِ أَوْ تَقْدِيمِ اَلطَّلَبِ - تَارِيخُ بَدْءِ اَلتَّحْقِيقِ - تَارِيخُ إِرْسَالِ اَلْأَوْرَاقِ إِلَى اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ أَوْ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُتَخَصِّصَةِ لِلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ - تَارِيخُ صُدُورِ اَلْقَرَارِ - مَنْطُوقُ اَلْقَرَارِ - إِجْرَاءَاتُ تَنْفِيذِهِ 
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، 
صَدَرَ فِي 13 / 5 / 2000 
“ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ “

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2000 بعدم قصر التعامل بشأن أموال القصر على بنك مصر وحده

استجابة للاعتبارات التي وردت بكتاب القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري المؤرخ 13/6/2000 بشأن طلب تقديم خدماته المصرفية للقصر الذين تتولى نيابات الأحوال الشخصية الإشراف على رعاية أموالهم أسوة بما يقدمه بنك مصر والذي تقصر هذه النيابات التعامل معه في هذا الشأن .
وحيث أن القانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال قد خلا من قصر إيداع أموال القصر لدى بنك مصر وحده دون غيره من المصارف الأخرى ، إلا أن المادة 103 من كتاب التعليمات الكتابية والمالية الخاصة بالولاية على المال قد نصت على انه ” يجب إسناد عمليات القيد في دفاتر بنك مصر إلى رئيس القلم أو إلى أقدم موظف على أن يكون رئيس القلم متضامناً معه في المسئولية ” .
وحيث أن الاعتبارات التي حدت بصدور هذه التعليمات لم يعد لها ما يبررها حالياً ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى التعامل في شأن أموال ناقصي الأهلية وعديمها والغائبين مع البنوك الوطنية أو غيرها من المصارف المعتمدة في جمهورية مصر العربية التي يطلبها أصحاب الشأن دون تفضيل مع وجوب إتباع التعليمات المنظمة لإدارة أموال القصر والتصرف فيها .
صدر في  26 / 6 /2000                                           
  النائـب العـام “
المستشار /  ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2000 بشأن جرائم إنتاج الخبز

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية المؤرخ 12/7/2000 متضمنا قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين وغيرها من الجهات المختصة بتحرير محاضر لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها عن واقعة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وغيرها من المخالفات الأخرى ، ونظراً لان حدوث تلك الواقعة خلال الفترة من 1/1/1999 حتى 31/12/1999 قد يكون مرجعه اختلاف عينات القمح المستورد والمحلى ونقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، فان الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة دون غيرها من المحاضر المحررة عن مخالفات المخابز الأخرى خلال تلك الفترة ، وتأجيل المنظور منها أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى ، و إرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها.
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب انف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة دون غيرها من المحاضر المحررة عن المخالفات الأخرى في الفترة من أول يناير 1999 إلى أخر ديسمبر 1999 أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ـ حسب الأحوال ـ لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى، و إرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها.
صدر في  15 / 7 /2000                                           
  النائب العام “
المستشار /  ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2000 شروط وقواعد رفع دعوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ أحكام النفقات

صدر القانون رقم 91 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ، وعمل به اعتبارا من يوم 19/5/2000 وهو اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد أضاف بنداً جديداً إلى المادة 9 ( أولا ) يقرر اختصاص المحكمة الجزئية للأحوال الشخصية بنظر دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ، كما أضاف مادة جديدة برقم 76 مكرراً ، نصها الآتي :
مادة 76 مكرراً - إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
        فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم ، فإنه يخلى سبيله ، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية .
ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هـذه المـادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 293 ) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى .
        وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم هذه المادة ، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات ، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنقاذه عليه .
وفى ضوء ما تضمنته تلك المادة من أحكام ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولاً : أن المشرع أجاز - بموجب المادة 76 مكرراً آنفة البيان - لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها ، إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذه ، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم ، أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها ، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة .
ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 9 من ذات القانون .
ثانياً : أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة 76 مكرراً آنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية ، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرراً آنفة البيان ، ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها ، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن ، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
ثالثاً : يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون  العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة 76 مكرراً انفه البيان ، والذي تقضى به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه على الدفع .
رابعاً : أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني على المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة 76 مكرراً آنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة 293 من قانون العقوبات ، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة ، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنقاذه فيه
خامساً : يجب إعمال القواعد التي سبق أن تضمنها كتابنا الدوري رقم 4 لسنه 2000 في شأن تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات ، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري .
مرفق صورة من القانون رقم 91 لسنة 2000 .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  27 / 6 /2000                                            

  النائـب العـام

كتاب دوري رقم 1 لسنة 1999 بشأن اضافة مادة لجداول المخدرات

نص قرار السيد وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 على اضافة مادة الفلونتيرا زيبام ومستحضراتها الى الجدول رقم 3 الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وكان مقتضى ذلك انطباق وصف الجنحة على الجرائم المتعلقة باحراز هذه المادة وتداولها وظل الامركذلك حتى صدر قرار السيد وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 والذي نشر بالوقائع المصرية في 20 فبراير 1999 العدد 39 باضافة تلك المادة ومستحضراتها الى القسم الثاني من الجدول رقم 1 وحذفها من الفقرة د من الجدول رقم 3 وقد نص في القرار على ان يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وبمقتضى ذلك التعديل اصبحت وقائع ضبط تلك المادة المخدرة " جناية " اعتبارا من 21/2/1999 .
لذا فاننا ندعو السادة اعضاء النيابة الى مراعاة وإعمال ما ورد بالقرار الاخير .
صدر في 13 / 3 / 1999
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 11 لسنة 1999 بقواعد تفتيش السجون وأقسام ومراكز الشرطة

نظمت التعليمات القضائية للنيابات الصادرة عام 1980 و المعدلة بقرارنا رقم 738 لسنة 1999 ـ في الفصل الثاني من الباب الحادي و العشرين ـ القواعد المتعلقة بالتفتيش الدوري على السجون ، انطلاقا من اختصاص النيابة العامة المقرر قانونا بالأشراف على السجون و غيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية .
وفى إطار ذلك التنظيم نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى القواعد الأخرى الواجب إتباعها بكل دقه بمناسبـة التفتيش المفاجئ على أقسام أو مراكز الشرطـة أو الأماكن الأخرى التابعـة لها عند الإبلاغ أو الإخطار ـ كتابةً أو شفاهةً ـ عن وجود محبوس أو محجوز بصفة غير قانونية في تلك الأماكن ، وتتمثل هذه القواعد فيما يلي :-
أولاً :   يُبادر أقدم أعضاء النيابـة الجزئيـة إلى سؤال المبلـغ أو الشاكي في محضر التحقيق ـ إن كان حاضراً ـ ، و إلى الانتقال إلى مكان الحبس أو الحجز المبلغ عنه ،  و ذلك بعد إحاطة المحامى العام علما بالواقعـة ، و بمن يرى أن الأمر يستوجب مرافقتهم له من أعضاء النيابة
ثانياً : يقوم عضو النيابة القائم بالتفتيش باتخاذ الإجراءات التي يقتضيها ضبط واقعة الحبس أو الحجز المبلغ عنه ، و التثبت من شخصية المحبوس أو المحجوز ، ومن محل إقامته، و من أن وجوده ـ أو غيره ممن يكشف التفتيش عنه ـ بصفة غير قانونية ، والتأشير على دفاتر الشرطة بما يفيد النظر ، ثم يكلف المختص من ضباط الشرطة بإرسال المحبوس أو المحجوز و من يرى سؤاله ممن كانوا معه بمكان الحبس أو الحجز إلى مقر النيابة  على الفور .
على أن يلتزم عضو النيابة أثناء التفتيش بالهدوء و ضبط النفس مع سرعة التصرف ، و أن يحسن معاملة ضباط ورجال الشرطة ، و أن يتحاشى كل تصرف قد يفسد أو يؤثر في تحقيق الغرض المقصود من التفتيش .
ثالثاً :  بعد عودة عضو النيابة إلى مقر النيابة يقوم بإثبات إجراءات التفتيش التي اتخذها ، وما تبين له من جرائم أو مخالفات ، و ما لاحظه عنـد مناظرة المحبوس أو المحجوز ، وسؤال الأخير و الشهود تفصيلاً في محضر التحقيق ، ثم يأمر بالإفراج ـ فوراً ـ عن كل من كان حبسه أو حجزه بدون  حق من مقر النيابة .
فإذا لم  تقم الشرطة بتنفيذ الأمر الصادر بإحضار المحبوس أو المحجوز أو الشهود إلى مقر النيابة أو تقاعست في ذلك ، فيجب على عضو النيابة أخطار المحامى العام بذلك لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .
رابعاً : بعد إنجاز ما تقدم يرسل عضو النيابة أوراق القضية إلى المحامى العام الذي يعهد بها إلى أحد رؤساء النيابة الكلية لاستكمال التحقيقات - تحت إشرافه - وأعداد القضية للتصرف .
خامساً : ترسل القضية بعد ذلك إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف مشفوعة بمذكرة بالرأي .
سادساً : يجب إجراء التفتيش الدوري على السجون - وفقاً لما ورد بالتعليمات القضائية للنيابات - مرة على الأقل في كل شهر ، وعلى نحو مفاجئ ، ويحرر تقرير بما أسفر عنه ذلك التفتيش من ملاحظات ، ترسل صورة منه إلى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين ، وصورة أخرى إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف ، على أن يتم ذلك عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية .
و إننا لنثق في اعتزاز من فطنـه السادة أعضـاء النيابـة وحسن تقديرهم للأمور وسلامـة تنفيذهم لهذه القواعد .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 25 / 10 /1999                                           
    النائـب العـام “

صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومنها الاستعاضة عن الأحكام الواردة في المواد 208 مكرراً ( أ ) ، ( ب) ،( ج) بأحكام أعاد بها المشرع تنظيم إجراءات التحفظ علي أموال المتهم أو زوجة أو أولادة القصر بما يتفق وأحكام الدستور ، وعلي نحو يكفل التحوط لحقوق الدولة وسائر المجني عليهم في استرداد الأموال التي ضاعت عليهم بسبب الجريمة خاصة في مرحلة التنمية الاقتصادية والاستثمار التي تمر بها البلاد ويكفل أيضاً حرمه الملكية الخاصة . وفي ضوء التنظيم الجديد الذي وضعه المشرع في هذا الشأن نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلي ما يلي : أولاً : وسع المشرع نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض ( م- 208 مكرراً " أ " ) فصار يشمل الجرائم الآتية : - أ - الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ) . ب - الجرائم التي تقع علي الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ( مثل جرائم : تخريب وسائل الإنتاج أو وضع النار فيها عمداً - تخريب أو هدم أو إتلاف الأملاك العامة - إتلاف خطوط الكهرباء - تعطيل المواصلات - حريق المال العام عمداً - سرقة الأدوات والمهمات المستعملة في المرافق العامة - التعدي علي أملاك الدولة بأية صورة ، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 89 مكرراً ، 90 ، 162 ، 162 مكرراً ، 162 مكرراً " أ " ، 163 ، 164 ، 165 ، 252 ، 252 مكرراً ، 253 ، 316 مكرراً " ثانياً " ، 372 مكرر من قانون العقوبات ) . ج - الجرائم التي يوجب القانون فيها علي المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها ( مثل جرائم : التهرب من الضرائب بأنواعها - التهريب الجمركي - جلب الجواهر المخدرة ، وهي الجرائم المنصوص عليها في قوانين الضرائب والجمارك والمخدرات ) ثانياً : تتمثل التدابير التحفظية المشار إليها في المنع من التصرف في الأموال أو المنع من إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية المتعلقة بالأموال والتي يُري كفايتها لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض مثل : الغلق أو ضبط الأشياء أو إيداع مبالغ علي ذمة الوفاء بما يقضي به في الجريمة محل التحقيق . ثالثاً : الأصل في التدابير التحفظية أنها ترد علي أموال المتهم - كلها أو بعضها - إلا أنه يجوز مد نطاقها ليشمل أموال زوج المتهم أو أولادة القصر بشرط توافر أدلة كافية علي أن هذه الأموال متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق وأنها ألت إليهم من المتهم . وإذا ضبطت أشياء مملوكة للمتهم أو لزوجة أو لأولاده القصر وكانت مما ينص القانون بالنسبة لها علي عقوبة المصادرة ( الوجوبية أو التخييرية ) فلا تدخل ضمن الأموال محل التدابير التحفظية التي هي ضمان لتنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أورد أو تعويض . رابعاً : إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي أموال المتهم أو زوجة أو أولادة القصر ، فيجب عليها أن تعرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة بالجريمة محل التحقيق ، وذلك بطلب الحكم بالتدابير التحفظية المطلوبة ، علي أن يراعي أن اتخاذ هذه التدابير محاط أيضاً بالضمانات الآتية : 1- أن تكون الجريمة موضوع التحقيق من الجرائم المنصوص عليها في البند أولاً 2- أن تكون إجراءات التحقيق قد بوشرت في الواقعة ، فلا يكفي لذلك مجرد الاستدلالات أو التحريات ، ولكن لا يشترط أن يكون التحقيق قد بلغ مرحلة معينة ، أو أن يكون طلب التدابير مسبوقاً بضبط المتهم أو استجوابة أو حبسه احتياطياً . 3- أن تتوافر من خلال التحقيق الأدلة الكافية علي جدية الاتهام المنسوب إلي التهم. خامساً : يجوز للنائب العام أو المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف - بحسب الأحوال - في حالة الضرورة أو الاستعجال أن يصدر أمرا وقتياً بمنع المتهم أو زوجة أو أولادة القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها ، وذلك بمراعاة ذات الضمانات المنصوص عليها في البند السابق ، ويجب عرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن . ونشير إلي أن الأمر الوقتي لا يصدر إلا بتدبيري المنع من التصرف في الأموال أو المنع من إدراتها ، وهما التدبيران اللذان تستوجبهما حالة الضرورة أو الاستعجال لمواجهة الخطر الذي يهدد تنفيذ المبالغ التي قد يقضي بها ، فإذا رأت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية أخري فيجب عليها أن تطلب ذلك من المحكمة عند عرض الأمر الوقتي عليها أو بعد ذلك . سادساً : يجب الحرص علي عرض الأمر الوقتي علي المحكمة الجنائية المختصة خلال الميعاد سالف البيان وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن وغير منتج لآثاره . ولا يمنع فوات ذلك الميعاد من أن تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بالتدبيرين اللذين كانا موضوعاً للأمر الوقتي أو أية تدابير أخري . سابعاً : يجب أن يشتمل الحكم أو الأمر الوقتي الصادر بتدبير المنع من الإدارة علي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، ويتم اختيار الوكيل في الإدارة وتحديد واجباته وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من قرار وزير العدل رقم2219 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو سنة 1999 م . ويجوز للنائب العام أو المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف - بحسب الأحوال - أن يستبدل وكيلاً لإدارة الأموال بالوكيل الذي أشتمل عليه الأمر الوقتي ، وذلك قبل عرض ذلك الأمر علي المحكمة ، وتبدي النيابة العامة الرأي في تحديد من تعينه المحكمة للإدارة وذلك عند عرض الأمر الوقتي عليها أو عند طلب الحكم ابتداء بالمنع من الإدارة ، وإذا قضت المحكمة بتعيين وكيل لإدارة الأموال فلا يجوز استبدال اخر به إلا بعد عرض الأمر عليها . ثامناً : يوجب القانون علي المحكمة أن تصدر حكمها في شأن الأمر الوقتي ، وكذلك في طلب الحكم بالتدابير التحفظية بعد سماع أقوال ذوي الشأن ، كما يوجب أن تفصل المحكمة في مدي استمرا العمل بالأمر الوقتي كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب ، يقتضي ذلك أن يحرص أعضاء النيابة علي ما يلي : أ‌- وجوب إعلان ذوى الشأن بالجلسة التي تحدد لنظر طلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة الصادر بهما أو بأيهما أمر وقتي ، وكذلك لنظر طلب الحكم ابتداء بالتدابير التحفظية من المحكمة . ب‌- إبداء الطلب أمام المحكمة عند عرض الأمر الوقتي عليها ، بإصدار قرارها باستمرار العمل بهذا الأمر إذا رأت وجهاً لتأجيل نظر طلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة . تاسعاً : يجيز القانون أن يشمل الأمـر الوقتي بالمنع مـن التصـرف أو الإدارة أموال زوج المتهم أو أولادة القصر ، كما يجيز للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة أن تشمل في حكمها بالتدابير التحفظية هذه الأموال ويشترط القانون لشمول الحكم لهذه الأموال - سواء بعد عرض الأمر الوقتي علي المحكمة أو عند نظر الطلب ابتداء - إدخال الزوج أو الأولاد القصر بواسطة ممثليهم القانونيين في الطلب ، ويقتضي ذلك أن يحرص أعضاء النيابة علي إدخال هؤلاء عند اشتمال الأمر الوقتي علي أموالهم أو طلب ذلك من المحكمة . عاشراً : يراعي ما نصت عليه المادة 208 مكرراً ( ب ) في شأن حق التظلم من الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة من حيث إجراءات ومواعيد التظلم وما تقتضيه أحكام هذه المادة من إجراءات عرض التظلم علي المحكمة وتحديد جلسة نظره وإعلان المتظلم وكل ذي شأن وكذلك إبداء الطلبات من النيابة العامة أثناء نظر التظلم من حيث الشكل والموضوع . كما يراعي ما تقدم في شأن ما خوله القانون في المادة ذاتها من حق التظلم من إجراءات تنفيذ الحكم بالمنع . حادي عشر : يجب عدم اللجوء إلي التدابير التحفظية علي الأموال إلا في الجرائم التي بلغت حداً من الجسامة يبرر ذلك ، وأن تتوافر الضرورة الملجئة لاتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة كاحتمال تصرفه في أمواله الجائز التنفيذ عليها أو تهريبها أو غير ذلك . ويجب أن يكون التحفظ علي الأموال بالقدر الذي يكفي لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض دون أن يجاوز ذلك . ثاني عشر : يتعين عند طلب بيانات أو معلومات عن حسابات المتهم ( أو زوجه أو أولاده القصر ) وودائعه وأماناته وخزائنه في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها مراعاة أحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك المُعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 . ثالث عشر : يجوز للنيابة العامة - قبل رفع الدعوى - إعادة النظر في التدابير التحفظية التي تم اتخاذها بإنهائها أو تعديل نطاقها - تخفيفاً - أو إجراءات تنفيذها وذلك في ضوء تغير الظروف الملجئة لها ويكون ذلك بقرار من النائب العام أو المحامي العام الأول لدي محكمة الاستئناف بحسب الأحوال ، وتكون المحكمة هي المختصة بذلك أثناء نظر الدعوى . رابع عشر : يجب أن يبين الأمر الصادر من النيابة العامة بالتصرف في الدعوى الجنائية - بإحالتها إلي المحكمة المختصة - ما يتبع في شأن التدابير التحفظية . فإذا كان التصرف في الدعوى الجنائية بالتقرير بأن لاوجه لإقامتها ينتهي بحكم القانون أمر المنع من التصرف أو الإدارة ، ومن ثم وجب أن يتضمن القرار إنهاء أمر المنع المشار إليه ، وبيان ما يتبع فيها عدا ذلك من التدابير التحفظية . وإذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم فيجب أن يراعي عند النظر في أمر هذه التدابير أحكام الرد المنصوص عليها في المادة 208 مكرراً ( د) من قانون الإجراءات الجنائية . خامس عشر : يراعي إنهاء تدبيري المنع من التصرف أو الإدارة بصدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة دون انتظار لصيرروته باتاً ، وكذلك بتمام تنفيذ لعقوبات المالية والتعويضات المقضي بها . سادس عشر : نظراً لأن اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال يحتاج إلي سرعة في الإجراءات مع دقة في تنفيذها حتى يتحقق الهدف المنشود منها ، فأننا ندعو أعضاء النيابة إلي إتباع ما يلي : 1- تختص كل من نيابات أمن الدولة العليا ، والأموال العامة العليا ، والشئون المالية والتجارية ، ومكافحة التهرب من الضرائب بمكتب النائب العام ، بإعداد القضايا المطلوب عرضها علي النائب العام لإصدار أوامر وقتية بتدبيري المنع من التصرف في الأموال والمنع من إداراتها والقضايا المطلوب عرضها علي المحكمة الجنائية المختصة للحكم بالتدابير التحفظية ، وتنفيذ الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة فيها ، وذلك فيما تختص بالتحقيق والتصرف فيه من الجرائم المنصوص عليها في البند اولاً طبقاً للقرارات والتعليمات الصادرة بتحديد اختصاص كل منها . 2- يختص المحامون العامون الأول لنيابات الاستئناف في حدود الاختصاص المكاني بإصدار الأوامر الوقتية بتدبيري المنع من التصرف والمنع من الإدارة ، كما تختص نيابات الاستئناف في دوائرها ، بعرض القضايا علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالتدابير التحفظية ، وتنفيذ الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة فيها ، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في البند أولاً ، عدا الجرائم التي تختص النيابات المشار إليها في البند ( 1 ) بالتحقيق والتصرف فيها وكذا الجرائم التي يعهد بها النائب العام إلي إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتبه علي النحو المبين في البند التالي . 3- تختص إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام بدراسة القضايا الواردة من النيابات المشار إليها في البند ( 1 ) بطلب اتخاذ إجراءات التدابير التحفظية علي الأموال وعرضها علي النائب العام ، وكذلك القضايا الأخرى التي يعهد إليها النائب العام بها لاتخاذ كل أو بعض الإجراءات المتعلقة بالتحفظ علي الأموال لأهمية خاصة سواء بالنسبة لموضوعها أو بمن تتعلق بهم ، وتنفيذ ما يصدر بشأن هذه القضايا من أحكام أو أوامر أو قرارات . كما تتولى أيضاً متابعة تنفيذ ما تخطر به من جميع النيابات من أحكام وأوامر بتدابير تحفظية وكذلك الأحكام والقرارات الأخرى التي تصدر بشأن هذه التدابير وإجراءات تنفيذها والإشراف علي قيد هذه الأحكام والأوامر والقرارات والتأشير بها في دفاتر السجل الخاص المعد لذلك بمكتب النائب العام . 4- ينشأ في كل من النيابات المشار إليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) إدارة للأموال المتحفظ عليها تتولى أعمال النيابة العامة المتعلقة بالتحفظ علي الأموال وإداراتها ويدير العمل بها عضو نيابة من درجة رئيس نيابة علي الأقل ، ويُخصص للقيد فيها الجداول والدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادة ( 60 ) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) الصادر في عام 1995 ، وتجري عملية القيد فيها طبقاً للأحكام المبينة في المادة المذكورة علي أن تشتمل علي البيانات المتعلقة بالأحكام والأوامر الوقتية والقرارات الصادرة بشان التدابير التحفظية علي الأموال . 5- يجب مراعاة استطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام في القضايا التي يُري فيها إصدار أوامر وقتية بتدابير تحفظية علي الأموال ، أو عرضها علي المحكمة بطلب الحكم بذلك، أو العدول عن هذه التدابير أو تعديل نطاقها أو إجراءات تنفيذها . 6- يتعين على إدارات التحفظ علي الأموال المشار إليها في البند ( 4 ) المبادرة إلي إخطار إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام بكل ما يصدر من أحكام أو أوامر وقتية بتدابير تحفظية لقيدها في السجل المنصوص عليه في المادة 208 مكرراً ( ب ) من قانون الإجراءات الجنائية . وإخطارها أيضاً بأية أحكام أو أوامر أو قرارات أخري تصدر بشان التدابير التحفظية أو إجراءات تنفيذها للتأشير بها في دفاتر السجل المذكور ذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الثاني من قرار وزير العدل المار ذكره . علي أن يشتمل الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولي علي منطوق الحكم أو الأمر واسم من صدر ضده ورقم القضية التي صدر فيها موضوعها وتاريخ صدوره ورقم قيده في الدفتر المعد لذلك لديها وبيان الأموال أو النشاط محل التدبير واسم الوكيل المعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها . وننبه إلي أن أهمية قيد الحكم أو الأمر الوقتي في السجل سالف البيان تكمن فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 208 مكرراً ( ب ) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو بالرد أو بالتعويض بأي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك الحكم أو الأمر من تاريخ قيد أي منهما في ذلك السجل. 7- يجب تمكين كل ذي شأن من الإطلاع علي السجل المشار إليه في البند السابق إعمالاً للحق المقرر بالمادة 208 مكرراً ( فقرة أخيرة ) من قانون الإجراءات الجنائية . 8- يجب علي نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف أن تخطر نيابة الأموال العامة العليا بالقضايا التي تتولي تحقيقها وتري فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال ، وأن تستمر في اتخاذ إجراءات إصدار هذه التدابير - في حالة عدم طلب نيابة الأموال العامة العليا لها - عن طريق المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف . 9- يجب علي النيابات الجزئية إخطار النيابة الكلية المختصة بالقضايا التي يجري تحقيقها في دوائر اختصاصها وتري فيها إتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال ، وعلي المحامى العام للنيابة الكلية أن يعهد إلي أحد رؤساء النيابة بدراسة وفحص هذه القضايا وإعداد مذكرة بالرأي في شأن التدابير المطلوبة ، وأن يرسلها إلي نيابة الاستئناف المختصة ، وأن يرفق بها - عند الموافقة علي رأي النيابة الجزئية - المستندات المشار إليها في البند التالي . 10- يراعي عند طلب الحكم بالتدابير التحفظية علي الأموال أن يقدم إلي المحكمة المختصة المستندات الآتية : (‌أ) صورة ضوئية معتمدة من أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات . (‌ب) مذكرة بالتدابير التحفظية المطلوب الحكم بها تتضمن بياناً لواقعات الدعوى والتكييف القانوني لها وأدلة الاتهام فيها وطبيعة النشاط والأموال محل هذه التدابير وقيمتها وغلتها علي وجه التقريب ومدي كفايتها لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامات أو رد أو تعويض وتعيين الوكيل المرشح لإدارة تلك الأموال ، وإدخال زوج المتهم وأولاده القصر في الطلب مع بيان سبب طلب شمول التدابير التحفظية لأموالهم . (‌ج) أصل الأمر الوقتي الصادر من النيابة بالمنع من التصرف في الأموال أو إدارتها في حالة صدوره . (‌د) المستندات الدالة علي ملكية الأموال محل التدابير كلما أمكن ذلك . (‌ه) إقرار بموافقة الوكيل المرشح لإدارة تلك الأموال . 11- تلغي الأحكام الواردة بالتعليمات العامة للنيابات ( القضائية - الكتابية ) التي تخالف الأحكام سالفة البيان . مرفق صورة من قرار وزير العدل رقم ( 2219 ) لسنة 1999 المشار إليه . وإذ نثق في اعتزاز من حسن تقدير السادة أعضاء النيابة للهدف المقصود من إصدار الأحكام المتقدم بيانها نأمل بذل أقصي العناية عند تطبيقها في سبيل تحقيق هذا الهدف . والله ولي التوفيق ،،، صـدر في 29 / 5 / 1999 " النائـب العـام " المستشـار / رجــاء العربــي

النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية ، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولي المصالح العامة ، وتسعي في تحقيق موجبات القانون .
 
ومن هذا المنطلق فإن عضو النيابة العامة بصفته نائباً عن المجتمع وممثلاً له متوليا مصالحة العامة عليه أن يؤدي هذا الدور علي أكمل وجه ولا يكون ذلك إلا بإتباع الآتي :
 
1- يتعين علي عضو النيابة العامة بصفته ممثلاً للهيئة الاجتماعية ، وله بحكم القانون الإشراف علي أفراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما أنه يمثل النيابة العامة في المحاكم علي اختلاف درجاتها ، مما مقتضاه حرصه علي الظهور بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع جلال مهمته .
 
2- يجب علي عضو النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية حتى يكون قدوة لمرؤسيه من موظفي النيابة ولكي تتوافر له الرقابة علي هؤلاء الموظفين .
 
3- تحتم وظيفة النيابة العامة القصد في إنشاء علاقات من أي نوع كان بين متوليها وأفراد الناس ، حفاظا علي مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطنين في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى .
 
4- يجب علي عضو النيابة أن ينتقل فورا لتحقيق ما يبلغ به من حوادث الجنايات أو الجنح الهامة وأن يصطحب معه أحد سكرتيري التحقيق ويكون الانتقال عقب ورود الإبلاغ مباشرة ، وأن يباشر التحقيق بمجرد الوصول إلي محل الحادث ، وأن ينتقل إلى أي مكان كلما رأي ذلك لإجراء المعاينة وإثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته ، ويراعي أن تسير إجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازه دفعة واحدة أو في جلسات قريبة متلاحقة وذلك بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع .
 
5- علي عضو النيابة أن يبلغ رئيس النيابة أو المحامى العام فوراً بما يبلغ به من حوادث الجنايات والجنح التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق بهم وعلي هؤلاء أن يخطروا المحامى العام الأول بالحوادث التي يرون وجوب إخطاره بها ، وان يتصلوا هاتفياً في هذا الشأن بالنائب العام مباشرة عند الاقتضاء ، وعلي المحامى العام الأول أن يخطر النائب العام تليفونياً. ويجب أن يتضمن الإخطار بياناً موجزا عن موضوع الحادث ومكان وقوعه ، مع إبراز الناحية الهامة التي اقتضت الإخطار.
 
6- يجب أن يتشبع التعامل مع موظفي قلم الكتاب بالنيابة بروح التفاهم لما فيه صالح العمل، مع توافر الحزم اللازم في الرقابة والإشراف علي أعمالهم. كما يجب أن تكون علاقة عضو النيابة بمأموري الضبط الذين تربطهم به دواعي العمل علاقة قائمة علي المودة وحسن التفاهم من غير أن ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر علي صالح العمل. وعليه أيضا أن يعين المحامين علي أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين وأن يجيبهم إلي ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون .
 
7- يجب علي عضو النيابة حسن معاملة المواطنين المترددين علي نيابته أيا كانت صفتهم مجنياً عليه أو مبلغاً أو شاهدا فيجب احترامه وتفادى توجيه أي تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه أو التشكيك في أقوالة أو تبعث الخوف في نفسه .
 
8- يراعي عضو النيابة في تعامله مع المتهم ، احترام كرامته الآدمية ، وذلك بالابتعاد عن الأساليب والعبارات التي تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان كما لا يجوز له الالتجاء إلي استخدام العنف ماديا كان أو معنويا ابتغاء الحصول علي الاعتراف باقتراف الحادث الذي يجري التحقيق فيه. وسرعة التصرف في أمر المتهم بإخلاء سبيله أو حبسه احتياطياً
 
9- يجب علي المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم وعلي رؤساء النيابة الجزئية أو مديريها تفتيش السجون المركزية التابعة لهم علي أن يكون ذلك مرة علي الأقل في كل شهر وعلي نحو مفاجئ ، ولهم أن يفحصوا السجلات ويطلعوا علي أوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوى المسجونين ، ويجب علي مأمور السجن وموظفيه أن يقدموا إليهم ما يطلبونه من بيانات في هذا الشأن .
 
ويعد هذا جزء من كل من واجبات أعضاء النيابة العامة التي يعلمون ويلتزمون بها علي الدوام أردنا التذكير به ونثق في حسن تقديرهم للهدف المقصود من إصدار هذا الكتاب.
 
وإننا على يقين بأنهم سوف يضطلعون برسالتهم الجليلة علي أكمل وجه وسوف يحملون أمانتها في حرص واقتدار.
 
والله ولي التوفيق ،،،
 
صدر في  11 /  8 / 1999
 
"  النائب العام "
 
المستشار / ماهر عبد الواحد