الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم

صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومنها الاستعاضة عن الأحكام الواردة في المواد  208 مكرراً (أ) ، ( ب) ،( ج) بأحكام أعاد بها المشرع تنظيم إجراءات التحفظ علي أموال المتهم أو زوجة أو أولادة القصر بما يتفق وأحكام الدستور ، وعلي نحو يكفل التحوط لحقوق الدولة وسائر المجني عليهم في استرداد الأموال التي ضاعت عليهم بسبب الجريمة خاصة في مرحلة التنمية الاقتصادية والاستثمار التي تمر بها البلاد ويكفل أيضاً حرمه الملكية الخاصة .
        وفي ضوء التنظيم الجديد الذي وضعه المشرع في هذا الشأن نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلي ما يلي :
أولاً : وسع المشرع نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض ( م- 208 مكرراً " أ " ) فصار يشمل الجرائم الآتية : -
        أ - الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ) .
       ب - الجرائم التي تقع علي الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ( مثل جرائم : تخريب وسائل الإنتاج أو وضع النار فيها عمداً - تخريب أو هدم أو إتلاف الأملاك العامة - إتلاف خطوط الكهرباء - تعطيل المواصلات - حريق المال العام عمداً - سرقة الأدوات والمهمات المستعملة في المرافق العامة - التعدي علي أملاك الدولة بأية صورة ، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 89 مكرراً ، 90 ، 162 ، 162 مكرراً ، 162 مكرراً " أ " ، 163 ، 164 ، 165 ، 252 ، 252 مكرراً ، 253 ، 316 مكرراً " ثانياً " ، 372 مكرر من قانون العقوبات ) .
ج - الجرائم التي يوجب القانون فيها علي المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها ( مثل جرائم : التهرب من الضرائب بأنواعها - التهريب الجمركي - جلب الجواهر المخدرة ، وهي الجرائم المنصوص عليها في قوانين الضرائب والجمارك والمخدرات )
ثانياً : تتمثل التدابير التحفظية المشار إليها في المنع من التصرف في الأموال أو المنع من إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية المتعلقة بالأموال والتي يُري كفايتها لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض مثل : الغلق أو ضبط الأشياء أو إيداع مبالغ علي ذمة الوفاء بما يقضي به في الجريمة محل التحقيق .
ثالثاً : الأصل في التدابير التحفظية أنها ترد علي أموال المتهم - كلها أو بعضها - إلا أنه يجوز مد نطاقها ليشمل أموال زوج المتهم أو أولادة القصر بشرط توافر أدلة كافية علي أن هذه الأموال متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق وأنها ألت إليهم من المتهم .
        وإذا ضبطت أشياء مملوكة للمتهم أو لزوجة أو لأولاده القصر وكانت مما ينص القانون بالنسبة لها علي عقوبة المصادرة ( الوجوبية أو التخييرية ) فلا تدخل ضمن الأموال محل التدابير التحفظية التي هي ضمان لتنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أورد أو تعويض .
رابعاً : إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي أموال المتهم أو زوجة أو أولادة القصر ، فيجب عليها أن تعرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة بالجريمة محل التحقيق ، وذلك بطلب الحكم بالتدابير التحفظية المطلوبة ، علي أن يراعي أن اتخاذ هذه التدابير محاط أيضاً بالضمانات الآتية :
1-    أن تكون الجريمة موضوع التحقيق من الجرائم المنصوص عليها في البند أولاً
2- أن تكون إجراءات التحقيق قد بوشرت في الواقعة ، فلا يكفي لذلك مجرد الاستدلالات أو التحريات ، ولكن لا يشترط أن يكون التحقيق قد بلغ مرحلة معينة ، أو أن يكون طلب التدابير مسبوقاً بضبط المتهم أو استجوابة أو حبسه احتياطياً .
3- أن تتوافر من خلال التحقيق الأدلة الكافية علي جدية الاتهام المنسوب إلي التهم.
خامساً : يجوز للنائب العام أو المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف - بحسب الأحوال - في حالة الضرورة أو الاستعجال أن يصدر أمرا وقتياً بمنع المتهم أو زوجة أو أولادة القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها ، وذلك بمراعاة ذات الضمانات المنصوص عليها في البند السابق ، ويجب عرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .
     ونشير إلي أن الأمر الوقتي لا يصدر إلا بتدبيري المنع من التصرف في الأموال أو المنع من إدراتها ، وهما التدبيران اللذان تستوجبهما حالة الضرورة أو الاستعجال لمواجهة الخطر الذي يهدد تنفيذ المبالغ التي قد يقضي بها ، فإذا رأت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية أخري فيجب عليها أن تطلب ذلك من المحكمة عند عرض الأمر الوقتي عليها أو بعد ذلك .
سادساً : يجب الحرص علي عرض الأمر الوقتي علي المحكمة الجنائية المختصة خلال الميعاد سالف البيان وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن وغير منتج لآثاره .
   ولا يمنع فوات ذلك الميعاد من أن تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بالتدبيرين اللذين كانا موضوعاً للأمر الوقتي أو أية تدابير أخري .
سابعاً : يجب أن يشتمل الحكم أو الأمر الوقتي الصادر بتدبير المنع من الإدارة علي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، ويتم اختيار الوكيل في الإدارة وتحديد واجباته وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من قرار وزير العدل رقم2219 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو سنة 1999 م .
  ويجوز للنائب العام أو المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف - بحسب الأحوال - أن يستبدل وكيلاً لإدارة الأموال بالوكيل الذي أشتمل عليه الأمر الوقتي ، وذلك قبل عرض ذلك الأمر علي المحكمة ، وتبدي النيابة العامة الرأي في تحديد من تعينه المحكمة للإدارة وذلك عند عرض الأمر الوقتي عليها أو عند طلب الحكم ابتداء بالمنع من الإدارة ، وإذا قضت المحكمة بتعيين وكيل لإدارة الأموال فلا يجوز استبدال اخر به إلا بعد عرض الأمر عليها .
ثامناً : يوجب القانون علي المحكمة أن تصدر حكمها في شأن الأمر الوقتي ، وكذلك في طلب الحكم بالتدابير التحفظية بعد سماع أقوال ذوي الشأن ، كما يوجب أن تفصل المحكمة في مدي استمرا العمل بالأمر الوقتي كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب ، يقتضي ذلك أن يحرص أعضاء النيابة علي ما يلي :
أ‌-     وجوب إعلان ذوى الشأن بالجلسة التي تحدد لنظر طلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة الصادر بهما أو بأيهما أمر وقتي ، وكذلك لنظر طلب الحكم ابتداء بالتدابير التحفظية من المحكمة .
ب‌-   إبداء الطلب أمام المحكمة عند عرض الأمر الوقتي عليها ، بإصدار قرارها باستمرار العمل بهذا الأمر إذا رأت وجهاً لتأجيل نظر طلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة .
تاسعاً : يجيز القانون أن يشمل الأمـر الوقتي بالمنع مـن التصـرف أو الإدارة أموال زوج المتهم أو أولادة القصر ، كما يجيز للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة أن تشمل في حكمها بالتدابير التحفظية هذه الأموال ويشترط القانون لشمول الحكم لهذه الأموال - سواء بعد عرض الأمر الوقتي علي المحكمة أو عند نظر الطلب ابتداء - إدخال الزوج أو الأولاد القصر بواسطة ممثليهم القانونيين في الطلب ، ويقتضي ذلك أن يحرص أعضاء النيابة علي إدخال هؤلاء عند اشتمال الأمر الوقتي علي أموالهم أو طلب ذلك من المحكمة .
عاشراً : يراعي ما نصت عليه المادة  208 مكرراً ( ب ) في شأن حق التظلم من الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة من حيث إجراءات ومواعيد التظلم وما تقتضيه أحكام هذه المادة من إجراءات عرض التظلم علي المحكمة وتحديد جلسة نظره وإعلان المتظلم وكل ذي شأن وكذلك إبداء الطلبات من النيابة العامة أثناء نظر التظلم من حيث الشكل والموضوع .
        كما يراعي ما تقدم في شأن ما خوله القانون في المادة ذاتها من حق التظلم من إجراءات  تنفيذ الحكم بالمنع .
حادي عشر : يجب عدم اللجوء إلي التدابير التحفظية علي الأموال إلا في الجرائم التي بلغت حداً من الجسامة يبرر ذلك ، وأن تتوافر الضرورة الملجئة لاتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة كاحتمال تصرفه في أمواله الجائز التنفيذ عليها أو تهريبها أو غير ذلك .
        ويجب أن يكون التحفظ علي الأموال بالقدر الذي يكفي لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض دون أن يجاوز ذلك .
ثاني عشر : يتعين عند طلب بيانات أو معلومات عن حسابات المتهم ( أو زوجه أو أولاده القصر ) وودائعه وأماناته وخزائنه في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها مراعاة أحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك المُعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 .
ثالث عشر : يجوز للنيابة العامة - قبل رفع الدعوى - إعادة النظر في التدابير التحفظية التي تم اتخاذها بإنهائها أو تعديل نطاقها - تخفيفاً - أو إجراءات تنفيذها وذلك في ضوء تغير الظروف الملجئة لها ويكون ذلك بقرار من النائب العام أو المحامي العام الأول لدي محكمة الاستئناف بحسب الأحوال ، وتكون المحكمة هي المختصة بذلك أثناء نظر الدعوى .
رابع عشر : يجب أن يبين الأمر الصادر من النيابة العامة بالتصرف في الدعوى الجنائية - بإحالتها إلي المحكمة المختصة - ما يتبع في شأن التدابير التحفظية .
   فإذا كان التصرف في الدعوى الجنائية بالتقرير بأن لاوجه لإقامتها ينتهي بحكم القانون أمر المنع من التصرف أو الإدارة ، ومن ثم وجب أن يتضمن القرار إنهاء أمر المنع المشار إليه ، وبيان ما يتبع فيها عدا ذلك من التدابير التحفظية .
   وإذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم فيجب أن يراعي عند النظر في أمر هذه التدابير أحكام الرد المنصوص عليها في المادة  208 مكرراً ( د) من قانون الإجراءات الجنائية .
خامس عشر : يراعي إنهاء تدبيري المنع من التصرف أو الإدارة بصدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة دون انتظار لصيرروته باتاً ، وكذلك بتمام تنفيذ لعقوبات المالية والتعويضات المقضي بها .
سادس عشر : نظراً لأن اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال يحتاج إلي سرعة في الإجراءات مع دقة في تنفيذها حتى يتحقق الهدف المنشود منها ، فأننا ندعو أعضاء النيابة إلي إتباع ما يلي :
1-  تختص كل من نيابات أمن الدولة العليا ، والأموال العامة العليا ، والشئون المالية والتجارية ، ومكافحة التهرب من الضرائب بمكتب النائب العام ، بإعداد القضايا المطلوب عرضها علي النائب العام لإصدار أوامر وقتية بتدبيري المنع من التصرف في الأموال والمنع من إداراتها والقضايا المطلوب عرضها علي المحكمة الجنائية المختصة للحكم بالتدابير التحفظية ، وتنفيذ الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة فيها ، وذلك فيما تختص بالتحقيق والتصرف فيه من الجرائم المنصوص عليها في البند اولاً طبقاً للقرارات والتعليمات الصادرة بتحديد اختصاص كل منها .
2-    يختص المحامون العامون الأول لنيابات الاستئناف في حدود الاختصاص المكاني بإصدار الأوامر الوقتية بتدبيري المنع من التصرف والمنع من الإدارة ، كما تختص نيابات الاستئناف في دوائرها ، بعرض القضايا علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالتدابير التحفظية ، وتنفيذ الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة فيها ، وذلك  في الجرائم المنصوص عليها في البند أولاً ، عدا الجرائم التي تختص النيابات المشار إليها في البند ( 1 ) بالتحقيق والتصرف فيها وكذا الجرائم التي يعهد بها النائب العام إلي إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتبه علي النحو المبين في البند التالي .
3-    تختص إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام بدراسة القضايا الواردة من النيابات المشار إليها في البند ( 1 ) بطلب اتخاذ إجراءات التدابير التحفظية علي الأموال وعرضها علي النائب العام ، وكذلك القضايا الأخرى التي يعهد إليها النائب العام بها لاتخاذ كل أو بعض الإجراءات المتعلقة بالتحفظ علي الأموال لأهمية خاصة سواء بالنسبة لموضوعها أو بمن تتعلق بهم ، وتنفيذ ما يصدر بشأن هذه القضايا من أحكام أو أوامر أو قرارات .
    كما تتولى أيضاً متابعة تنفيذ ما تخطر به من جميع النيابات من أحكام وأوامر بتدابير تحفظية وكذلك الأحكام والقرارات الأخرى التي تصدر بشأن هذه التدابير وإجراءات تنفيذها والإشراف علي قيد هذه الأحكام والأوامر والقرارات والتأشير بها في دفاتر السجل الخاص المعد لذلك بمكتب النائب العام .
4-    ينشأ في كل من النيابات المشار إليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) إدارة للأموال المتحفظ عليها تتولى أعمال النيابة العامة المتعلقة بالتحفظ علي الأموال وإداراتها ويدير العمل بها عضو نيابة من درجة رئيس نيابة علي الأقل ، ويُخصص للقيد فيها الجداول والدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادة ( 60 ) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) الصادر في عام 1995 ، وتجري عملية القيد فيها طبقاً للأحكام المبينة في المادة المذكورة علي أن تشتمل علي البيانات المتعلقة بالأحكام والأوامر الوقتية والقرارات الصادرة بشان التدابير التحفظية علي الأموال .
5-    يجب مراعاة استطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام في القضايا التي يُري فيها إصدار أوامر وقتية بتدابير تحفظية علي الأموال ، أو عرضها علي المحكمة بطلب الحكم بذلك، أو العدول عن هذه التدابير أو تعديل نطاقها أو إجراءات تنفيذها .
6-    يتعين على إدارات التحفظ علي الأموال المشار إليها في البند ( 4 ) المبادرة إلي إخطار إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام بكل ما يصدر من أحكام أو أوامر وقتية بتدابير تحفظية لقيدها في السجل المنصوص عليه في المادة  208 مكرراً ( ب ) من قانون الإجراءات الجنائية .
      وإخطارها أيضاً بأية أحكام أو أوامر أو قرارات أخري تصدر بشان التدابير التحفظية أو إجراءات تنفيذها للتأشير بها في دفاتر السجل المذكور ذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الثاني من قرار وزير العدل المار ذكره .
          علي أن يشتمل الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولي علي منطوق الحكم أو الأمر واسم من صدر ضده ورقم القضية التي صدر فيها موضوعها وتاريخ صدوره ورقم قيده في الدفتر المعد لذلك لديها وبيان الأموال أو النشاط محل التدبير واسم الوكيل المعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها .
     وننبه إلي أن أهمية قيد الحكم أو الأمر الوقتي في السجل سالف البيان تكمن فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة  208 مكرراً ( ب ) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو بالرد أو بالتعويض بأي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك الحكم أو الأمر من تاريخ قيد أي منهما في ذلك السجل.
7-    يجب تمكين كل ذي شأن من الإطلاع علي السجل المشار إليه في البند السابق إعمالاً للحق المقرر بالمادة 208 مكرراً ( فقرة أخيرة ) من قانون الإجراءات الجنائية .
8-    يجب علي نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف أن تخطر نيابة الأموال العامة العليا بالقضايا التي تتولي تحقيقها وتري فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال ، وأن تستمر في اتخاذ إجراءات إصدار هذه التدابير - في حالة عدم طلب نيابة الأموال العامة العليا لها - عن طريق المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف .
9-    يجب علي النيابات الجزئية إخطار النيابة الكلية المختصة بالقضايا التي يجري تحقيقها في دوائر اختصاصها وتري فيها إتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال ، وعلي المحامى العام للنيابة الكلية أن يعهد إلي أحد رؤساء النيابة بدراسة وفحص هذه القضايا وإعداد مذكرة بالرأي في شأن التدابير المطلوبة ، وأن يرسلها إلي نيابة الاستئناف المختصة ، وأن يرفق بها - عند الموافقة علي رأي النيابة الجزئية - المستندات المشار إليها في البند التالي .
10-  يراعي عند طلب الحكم بالتدابير التحفظية علي الأموال أن يقدم إلي المحكمة المختصة المستندات الآتية :
(‌أ)     صورة ضوئية معتمدة من أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات .
(‌ب)   مذكرة بالتدابير التحفظية المطلوب الحكم بها تتضمن بياناً لواقعات الدعوى والتكييف القانوني لها وأدلة الاتهام فيها وطبيعة النشاط والأموال محل هذه التدابير وقيمتها وغلتها علي وجه التقريب ومدي كفايتها لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامات أو رد أو تعويض وتعيين الوكيل المرشح لإدارة تلك الأموال ، وإدخال زوج المتهم وأولاده القصر في الطلب مع بيان سبب طلب شمول التدابير التحفظية لأموالهم .
(‌ج) أصل الأمر الوقتي الصادر من النيابة بالمنع من التصرف في الأموال أو إدارتها في حالة صدوره .
(‌د) المستندات الدالة علي ملكية الأموال محل التدابير كلما أمكن ذلك .
(‌ه) إقرار بموافقة الوكيل المرشح لإدارة تلك الأموال .
11-  تلغي الأحكام الواردة بالتعليمات العامة للنيابات ( القضائية - الكتابية ) التي تخالف الأحكام سالفة البيان .
  مرفق صورة من قرار وزير العدل رقم ( 2219 ) لسنة 1999 المشار إليه .     
وإذ نثق في اعتزاز من حسن تقدير السادة أعضاء النيابة للهدف المقصود من إصدار الأحكام المتقدم بيانها نأمل بذل أقصي العناية عند تطبيقها في سبيل تحقيق هذا الهدف .
والله ولي التوفيق ،،،
صـدر في    29 /  5 / 1999
 " النائـب العـام "
المستشـار / رجــاء العربــي

كتاب دوري رقم 7 لسنة 1999 - بشأن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض بشان الشيك

لما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 ( مكرر) بتاريخ 17 من مايو لسنة 1999 قد نص في المادتين الأولى والثالثة من مواد إصداره على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات - الخاصة بجرائم إعطاء شيك بدون رصيد - اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 ، وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 . كما استحدث القانون في المادة 534 منه صورا جديدة لجرائم متعلقة بالشيك فضلا عن جريمة إعطاءه بدون رصيد ، ورصد لها عقوبة الحبس أو الغرامة ، مع تشديد العقوبة بجعلها الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه في حالة العود ، واستحدث حكماً هاماً بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا . ونظرا لاختلاف الآراء والأحكام الصادرة عن بعض دوائر محكمة النقض حول مدى تمتع الشيك الخطى بالحماية الجنائية بعد صدور قانون التجارة الجديد واعتبار القانون الأخير أصلح للمتهم في هذا الشأن وأيضا أعمال هذا النظر بشأن العقوبة الواردة في هذا القانون عنها في نص المادة 337 عقوبات . وإذ أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بجلستها المعقودة في 10 من مايو سنة 1999 حكما حسمت به هذا الاختلاف وخلصت فيه للمبادئ الآتية :-
إن المشرع بما استحدثه في قانون التجارة الجديد من قواعد شكلية وموضوعية للشيك كورقة تجارية لم يقصد أن ينفى عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد المستحدثة ، بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقا للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها ومن ثم فانه متى اعتبرت الورقة شيكا طبقا للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد ،فان إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلا مؤثما .
إن إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات لا يكون إلا في تاريخ نفاذ نص المادة 534 من قانون التجارة وهو أول أكتوبر سنة 2000،حتى يتواصل تجريم إعطاء شيك بدون رصيد .
أن المادة 337 من قانون العقوبات تكون واجبة التطبيق على الوقائع التي تقع حتى زوال القوة الملزمة عنها - كما هو مبين بالفقرة السابقة - إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجاني خلافا لما أشارت إليه المادة337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بحسبان أن كلا الأمرين ينشئ مركزا قانونيا أصلح للمتهم، ومن ثم تعد في هذا الصدد قانون أصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورها طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى أعمال المبادئ التي تضمنها حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض - المار ذكرها - والطعن بطريق الاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يصدر من أحكام تخالف هذه المبادئ مع مراعاة التوجيهات السابق إصدارها بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 1999.
ومرفق صورة من الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية في هذا الشأن بالجلسة المعقودة 10 من يوليو سنة 1999.
صدر في  4/ 8 /1999  

"  النائـب العـام "
المستشار / ماهر عبد الواحد 

كتاب دوري رقم 6 لسنة 1999 - بشأن جرائم صناعة الخبز

ورد كتاب السيد الدكتور وزير التجارة والتموين المؤرخ 28/7/1999 أشار فيه إلي كتب الوزارة السابقة وآخرها بتاريخ 12/10/1997 والتي طلبت فيها حفظ المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إداراتها لإنتاجهم خبزا غير مطابق للمواصفات . والتي علي أثرها أصدر النائب العام كتابيه الدوريين رقمي 10 لسنة 1997 و 11 لسنة 1998 .
وأضاف الكتاب أنه لما كانت الظروف التي دعت الوزارة إلي طلب حفظ تلك المحاضر مازالت مستمرة وتتمثل في اختلاف نوعيات ومواصفات القمح المستورد ، ونقص أعداد العمالة المدربة والمحترفة لصناعة الخبز بالمواصفات المقررة ولرغبة الوزارة في إتاحة الفرصة أمام القائمين علي صناعة الخبز لتحسين إنتاجهم خدمة لجمهور المستهلكين فقد انتهي إلى طلب حفظ المحاضر المتعلقة بمخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة دون غيرها من مخالفات المخابز والمحررة خلال الفترة من 1/1/1997 حتى 31/12/1998 وتأجيل المنظور منها أمام المحاكم إلي اجل غير مسمي وإرجاء تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية أو بالغرامة المحكوم بها .
واستجابة للاعتبارات السالف بيانها ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة دون غيرها من مخالفات المخابز في الفترة من أول يناير سنة 1997 إلي آخر ديسمبر سنة 1998 أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمي ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .   
صدر في 3/8/1999                                            
  " النائـب العـام "
المستشار /  ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 4 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة وجرائم الشيك

صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكررا في 17 مايو 1999 وقد نصت المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات – الخاصة بجرائم الشيك – اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وعلى العمل بهذا القانون من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم أو قيده في سجلات خاصة لدى احد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .
وقد استحدث هذا القانون أحكاما هامة تتعلق بالشيك – الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون – قصد بها حماية قبوله كأداة وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد .
وقد وردت المادة 534 من هذا القانون ضمن المواد المنظمة للأحكام الخاصة بجرائم الشيك ، وجاءت الفقرة الأولى ( أ ، ب ، ج ) منها متضمنة لصور من جرائم الشيك تقابل الجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ، كما تضمنت الفقرات ( 1 / د ) ، 2 ، 3 منها صورا مستحدثة لجرائم الشيك وعقوبة مشددة في حالة العود وأحكاما هامة للصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة حيث نصت على أن :
1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الأفعال الآتية :
أ – إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
جـ – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 -  يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس به مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو انه غير قابل للصرف .
3 - وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنية .
3 - وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
ولما كان مؤدى نص المادة 534 ( الفقرتان 1 / أ ، ب ، ج – 4 ) انف البيان ان جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وهي :
1 - إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمة الشيك .
2 – سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
3 – أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أصبحت معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة ، بعد أن كانت العقوبة هي الحبس فقط ، طبقا لنص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، فضلا عن انه يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية ، ويوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، ومن ثم فان نص المادة 534 من قانون التجارة بما تضمنه من عقوبة تخييرية ، وتقرير الأثر المشار إليه للصلح على الدعوى الجنائية وعلى تنفيذ الحكم حتى ولو صار باتا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم المقصود بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ انه ينشيء للمتهم مركزا ووضعا أصلح من نص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ويتعين إعماله – دون المادة 336 من قانون العقوبات – من تاريخ صدوره وبأثر رجعي على الواقعات التي حدثت قبل صدوره ، ودون انتظار حلول الأجل الذي حدده قانون التجارة في مواد إصداره لنفاذه .
هذا ونشير إلى أن الصور المستحدثة من جرائم الشيك والمنصوص عليها في الفقرتين 1 / د ، 2 والعقوبة المقررة في حالة العود المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 534 سالفة الذكر ، يبدأ تطبيق أحكامها مع أحكام الشيك الأخرى المنصوص عليها في القانون اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وهو الأجل المحدد قانونا لنفاذ القانون بشأنها .
وفي ضوء ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : قيد المحاضر المحررة عن جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات والتي لم يتم التصرف فيها بعد ضد المتهمين جنحة بالمادتين 337 من قانون العقوبات و 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مع تخصيص المادة الأخيرة بالبند المنطبق على الواقعة وإسباغ الوصف الصحيح عليها والتصرف فيها على هذا الأساس على أن يراعى عدم تضمين القيد المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وذلك للنص على إلغائها من هذا التاريخ .
ثانيا : إذا كانت هذه المحاضر قد قدمت إلى المحكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ولم يحكم فيها بعد ، تطلب النيابة العامة من المحكمة تطبيق حكم المادة 534 من قانون التجارة .
ثالثا : يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة - إذا ما تم الصلح وفقا لأحكام القانون – حفظ الأوراق قطعيا أو التقرير فيها بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال لهذا السبب وإذا كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يكن المتهم قد أعلن بالتكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة والتصرف فيهاب الحفظ على النحو السالف بيانه .
ويراعى عند التصرف أعمال القواعد والإجراءات المقررة في شأن الصلح في بعض الجرائم والمنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1998 والصادر بتاريخ 31 / 12 / 1998 .
رابعا : إذا تم الصلح المشار إليه في البند السابق أثناء نظر الدعوى – في أي مرحلة – تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
خامسا : تامر النيابة العامة في جرائم الشيك بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، لذا يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات هذه القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة الذي يأمر – بعد التحقق من الصلح – بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذا لهذه الأحكام .
سادسا : يجب على أعضاء النيابة دراسة ما تضمنه قانون التجارة من أحكام أخرى دراسة متأنية خاصة ما تعلق منها بجرائم الدفاتر التجارية ( المواد من 21 إلى 29 ) وجريمة تصرف المشتري في المبيع قبل أداء الأقساط ( م 107) وجريمة إنشاء أو استغلال المستودعات العامة ( م 147 ) وجرائم الشيك الأخرى ( المواد من 533 إلى 539 )وجرائم الإفلاس والصلح الواقي منه ( المواد من 768 إلى 772) والحرص على تطبيقها فور حلول الآجال المحددة في مواد إصدار هذا القانون لنفاذها حتى يتحقق الهدف المنشود منها .
والله ولي التوفيق
صدر في 29 / 5 / 1999
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 3 لسنة 1999 بشأن حمل أعضاء النيابة لأسلحة نارية

إنطلاقا من حرصنا الدائم على إلتزام أعضاء النيابة العامة بالسلوك القويم باعتبارهم ممثلوا الهيئة القضائية والنأي بهم عن موطن الشبهة وابعادهم عن أن يكونوا أطرافا في خصومة وأن يصونوا كرامة وظيفتهم ، فلا يجعلوها عرضة لما يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للاعنات بالناس او النيل منهم حفاظا على سمعة رجال القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمون اليها .
وبالنظر الى أنه في الاونة الاخيرة قد تفشت ظاهرة حمل بعض أعضاء النيابة العامة لأسلحة نارية واستعمال البعض منهم لها أو التهديد باستعمالها عند تعرضهم لأية مشاحنات الأمر الذي يدخلهم كأطراف في خصومة ويهدر كرامة وظيفتهم ويحط من هيبة الهيئة القائية لدى الناس .
لذك فاننا ننبه السادة اعضاء النيابة العامة الذين لديهم أسلحة أيا كان نوعها بضرورة التصرف فيها فورا بالطرق التي حددها القانون حرصا منا عليهم وحماية لهم من السقوط في هاوية استخدامها وما يترتب على ذلك من نتائج لا يحمد عقباها ، وحتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة المساءلة في حالة عدم تنفيذ هذه التعليمات .

صدر في 3 / 4 / 1999

النائب العام

المستشار / رجاء العربي
120879

كتاب دوري رقم 2 لسنة 1999 بشأن تحقيق الطعن بالتزوير

تلاحظ أنه في حالة ايقاف المحكمة السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير في المستند سند الدعوى التي تنظرها .
أنه جرت بعض النيابات على تحقيق الطعن بالتزوير وبعد الاستعانة بأهل الخبرة وفور ورود التقرير تقوم بتحديد جلسة وإعادتها للمحكمة لنظر موضوع الدعوى قبل التصرف في الادعاء بالتزوير سواء بصدور أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية او باقامة الدعوى الجنائية في شأن التزوير والفصل فيها وصيرورة كل من الأمر او الحكم نهائيا بالمخالفة للمادة 297 من قانون الاجراءات الجنائية والمبادئ التي استقرت عليها محكمة النقض في عهذا الشأن .
كما تلاحظ أنه في حالة فصل المحكمة في الدعوى الموضوعية دون التربص لحين الفصل في الادعاء بالتزوير بأمر بألا وجه حائزا للحجية او بحكم نهائي ، قد جرت بعض النيابات على غض النظر عن استئناف تلك الاحكام او الطعن عليها فيها بالنقض حسب الاحوال رغم كون هذا الحكم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وفقا لما سلف .
ومن ثم نهيب باعضاء النيابة العامة مراعاة التصرف في الادعاء بالتزوير قبل اعادة الدعوى الموضوعية للفصل فيها او الطعن في الاحكام الصادرة فيها بالمخالفة لما تقدم للخطأ في تطبيق القانون بحسب الأحوال .

صدر في 16 / 3 / 1999

النائب العام

المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 9 لسنة 1999 بحظر مد الصحف بأسماء أعضاء النيابة وصورهم

سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 1998 بدعوة السادة أعضاء النيابة العامة إلى تجنب مد وسائل الإعلام المختلفة بأسمائهم أو صورهم بمناسبة ما ينشر فيها من حوادث أو أخبار أو تحقيقات أو أحاديث تتعلق بما يجرى من تحقيقات أو تصرفات إلا في حالات الضرورة التي تستوجب ذلك وبعد عرض الأمر على النائب العام لإجازته .
وأشار الكتاب إلى دور النيابة العامة في حماية مصالح المجتمع باعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية ، وأن في نشر أسماء أعضاء النيابة أو صورهم بمناسبة ما تباشره النيابة من تحقيق أو اتهام وفى غير حالات الاقتضاء أو ضرورة تجيز ذلك ، من شأنه أن يؤثر في اعتبارات حسن سير العدالة أو يمس أياً من الضمانات التي يتعين على النيابة كفالتها لاعتبارات العدالة .
وإننا إذ نذكر الأعضاء بذلك ندعوهم إلى الاستمرار على هذا النهج الذي دعوناهم إليه حفاظا على اعتبارات العدالة ومكانتهم العزيزة لدى أبناء وطنهم .
صدر في  13/ 9 /1999   
  النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 10 لسنة 1999 في شأن التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمخدرات

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة - من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة - أن النيابات لم تعمل بعد القواعد التي تضمنتها نصوص المواد 253 ، 254 من التعليمات الكتابية والإدارية للنيابات الصادرة في عام 1995 ، 700 من التعليمات القضائية للنيابات الصادرة في عام 1980 والمعدلة بقرارنا رقم 837 لسنة 1999 في شأن التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة .
ولما كانت المواد سالفة الذكر قد تضمنت قواعد مستحدثة فى شأن كيفيه التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بأنواعها عند حفظ القضايا أو صدور أوامر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . حيث تجرى نصوصها كما يلي :-
مادة 253 ( فقرة ثانية ) - إذا حفظت القضية أو صدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية - في جرائم حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص - فتأمر النيابة بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة إداريا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه ، فإذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الواقعة أو الوصول إلى مرتكبها ، فيجب إبقاؤها بمخازن إدارة أسلحة ومهمات الشرطة حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها ، وتخطر تلك الإدارة لتنفيذ المصادرة .
مادة 254 ( ثانيا ) - إذا حفظت القضية أو أمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية - وكانت الأسلحـة المضبوطـة قد استعملت في الجريمـة  - فيجب التصرف في الأسلحـة والذخائر المضبوطة  - بمصادرتها إدارياً - بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر إلا إذا كانت قد تساعد فى كشف حقيقة الحادث أو الوصول إلى مرتكبه ، فأنه يتعين إبقاؤها مودعه بمخزن النيابة الى أن تنقضى الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فترسل عندئذ الى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لمصادرتها إداريا .
مادة 700- إذا صدر في إحدى قضايا المخدرات أمر حفظ أو أمر بأن لا وجه لأقامه الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادره المخدر المضبوط إدارياً - سواء كان هذا المخدر جوهراً أو نباتاً أو مادةً مخدره - بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه، فإذا تبين أن الاحتفاظ به قد يفيد فى كشف حقيقة الواقعة أو يؤدى الى معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة ضده فيجب إبقاؤه بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مخزن مستقل بمديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) مع معاودة النظر في أمره بين آن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيه الى أن تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة فتأمر النيابة بمصادرته إدارياً مع أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقاً لما هو مقرر في هذا الشأن .
وإذا تقرر الإبقاء على المخدر للأسباب المبينة في الفقرة السابقة وكان وزن المخدر يتجاوز كيلوجراماً واحداً ،  فيجب أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) فوراً بهذا التصرف لتتولى أخطار اللجنة المختصة بجرد  أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ التصرف المذكور ، وعلى هذه اللجنة أن تأخذ من هذا المخدر عينة توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها ، وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ويعطى لها لرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمخدر المضبوط ، كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك ، ثم تقوم اللجنة بإعدام باقى المخدر المضبوط في القضية أسوة بالمخدر الذي تقرر مصادرته.
ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة على أصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التى أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات أو مخزن مديرية الزارعة المختصة وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعاً على المحضر ، وإرساله إلى النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة .
فإذا انقضت الدعوى الجنائيـة بمضي المدة تخطر النيابـة مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي لمصادره العينة المشار إليها .
ويراعى أنه في قضايا جنايات المخدرات التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إبقاء المخدرات أو العينة المأخوذة منه للأسباب المبينة في الفقرة الأولى لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لأقامه الدعوى الجنائية .
فانه في ضوء ما تقدم من أحكام ، وتحقيقاً لتنظيم عملية التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وتخفيفاً لعبء تكدس أحرازها بالمخازن ، وضماناً لحسن إجراءات حفظها ، فندعو السادة أعضاء النيابة إلى سرعة وضع الأحكام آنفة البيان موضع التطبيق عند التصرف أو اقتراح التصرفات في تلك المضبوطات ، كما يتعين على السادة المحامين العامين للنيابات الكلية إعادة النظر في القرارات التي سبق إصدارها بشأنها في القضايا التي تم التصرف فيها بالمخالفة لتلك القواعد، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصدر من قرارات جديدة في هذا الشأن .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 24 / 10 /1999                                                         

كتاب دوري رقم 21 لسنة 1999 بشأن تحصيل الغرامات التي تؤول لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

·        بعد الإطلاع علي القانون ( 106 ) لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المُعدل بالقانونين ( 30 لسنة 1983 ، 54 لسنة 1984 )  .
·       والقانون رقم ( 107 ) لسنة 1976 بشأن إنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي  .
·       والقانون رقم ( 49 ) 77 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
·       والكتاب الدوري رقم ( 31 ) لسنة 1977 .
·       والقانون رقم ( 136 ) لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
·       والكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1988.
·       ومذكرة الإدارة العامة للنيابات 20 / 10 / 1999.
        ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي التنبيه علي رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئية والعاملين بوحدات المطالبة والتنفيذ بإتباع الآتي :
أولا : تقيد بدفاتر المطالبة الغرامة الأصلية والمحكوم بها نهائياً والمنصوص عليها بالمادتين  22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمستبدلة بالمادة الأولي من القانون 101 لسنـة 1996 و 22 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 30 لسنة 83 والمستبدلة بالقانون 101 لسنة 1996 حيث أنها تعتبر ديونا مستحقة لوزارة العدل وتتخذ بشأنها القواعد الخاصة بتنفيذ الغرامات الواردة بقانون الإجراءات والباب الثالث عشر في أعمال المطالبة الوارد بالتعليمات العامة للنيابات ( التعليمات الكتابية والمالية والإدارية ) .  
ثانياً : تختص أقلام التنفيذ بالنيابات الجزئية والكلية بقيد وتحصيل الغرامات التي تؤول لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وهي :
1-    جميع الغرامات المقضي بها طبقاً لأحكام القانون رقم ( 49 ) لسنة 1977 .
2-    الغرامات المقضي بها طبقاً للمادتين 24 ، 25 من القانون رقم ( 136 ) لسنة 1981 .
3-    الأحكام التي يقضي بها تطبيقاً للمادة  22 مكررا ( 1 ) من القانون 106 لسنة 1976 - المضافة بالقانون 30 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون 101 لسنة 1996 ، والمادة الثالثة من ذات القانون والمستبدلة بالقانون 54 لسنة 1984 .
·       ويتبع في تنفيذها وتحصيلها ما جاء بالمواد من 750 حتى 758 من التعليمات العامة للنيابات ( التعليمات الكتابية والمالية والإدارية ) والفقرة الثانية مـن الكتـاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1988 .
ثالثاً : علي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وإدارة النيابات تنفيذ هذا الكتاب كل فيما يخصه 
صـدر في    25 /  12 / 1999
  النائـب العـام “

كتاب دوري رقم 20 لسنة 1999 بشأن إقامة الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر

خول القانون المدعى بالحقوق المدنية حق تحريك الدعوى الجنائية بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمام المحكمة في جرائم الجنح والمخالفات وذلك حماية لمصالحه التي أضيرت من الجريمة ، ووضع ضوابط لاستعمال هذا الحق ، فلم يجيز له الادعاء المباشر في الأحوال الآتية :
الجرائم التي تقع خارج الجمهورية ، فالاختصاص بتحريك الدعوى الجنائية فيها قاصر على النيابة العامة وحدها ( م / 4 من قانون العقوبات )
إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ( م / 232 أولا من قانون الإجراءات الجنائية )
إذا كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ( م / 232 ثانيا من قانون الإجراءات الجنائية )
وقد لاحظ المشرع أن البعض أساء استعمال حق الادعاء المباشر وتعسف فيه باصطناع دعاوى للنيل من الخصم إهدار لكرامته وامتهانا لقدره ، وبملاحقة الأبرياء بجرائم لا شأن لهم بها كذباً وإفتراءً ، وبإسراف من لم يصب بضرر شخصي من الجريمة في رفع الدعاوى المباشرة لمجرد الكيد للخصم ، فأصدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ومن بينها الأحكام المتعلقة بحق الادعاء المباشر والتي هدف بها إلى وضع حد لإساءة استعمال هذا الحق والمحافظة على حسن سير العدالة ، وقد تمثلت تلك الأحكام فيما يلي :
لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً ( م / 251 مكرراً) وذلك يعنى أن الادعاء المباشر يتعين أن يتعلق بضرر نشأ مباشرة عن جريمة ارتكبها المدعى عليه وكان في الوقت ذاته محققاً وشخصياً .
إذا رفع المدعى بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر ، وترك الدعوى المدنية أو أعتبر تاركاً لها ، فإنه يجب على المحكمة أن تقضى بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ( م / 260 فقرة ثانيه ) وهذا الأمر يفوت على المدعى بالحقوق المدنية فرصه الكيد لخصمه والزج به أمام القضاء الجنائي ، ثم تركه بعد ذلك في مواجهة النيابة العامة ، كما يوفر وقت المحكمة وجهدها للهام من القضايا .
يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه - في أية مرحله كانت عليها الدعوى - وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك إستثناءً من حكم المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ( م / 63 فقرة رابعة ) ، وقد كان هذا الحق مقصوراً على الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات فقط .
للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمه البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمه وقبل المحاكمة ( م / 267 ) ، وقد حرص المشرع بذلك على أن يمكن المتهم من تقديم ادعاء مقابل مباشرة إلى المحاكمة التي تنظر الدعوى المباشرة التي حركها المدعى المدني ضده ، لتفصل المحكمة في الدعوى الأخيرة وفى جريمة البلاغ الكاذب التي نسبها المتهم إلى المدعى المدني بسبب ادعائه المدني ونشأ سببها عن الجريمة التي ينسبها إليه ، وفى هذا حسم للدعاوى المباشرة المتقابلة بحكم واحد .
هذا ونشير إلى الأتي :
يقتصر تصرف عضو النيابة في صحيفة الدعوى التي ترفع بطريق الادعاء المباشر على تحديد جلسة لنظر موضوعها ، ودون التعرض بالفحص لمدى توافر شروط تحريكها ، ذلك أن هذا الأمر تختص به المحكمة عند نظر الدعوى .
أنه متى حرك المدعى المدني الدعوى المباشرة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً تدخل النيابة العامة بقوة القانون بوصفها ممثله للاتهام ، وذلك لمباشرة الدعوى الجنائية والقيام بدورها كخصم إجرائي من أجل كشف الحقيقة وإقرار ما للدولة من سلطة العقاب ، وينحصر دور المدعى المدني في مباشرة دعواه المدنية فقط .
وفى ضوء ما تقدم فإننا نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى تلك الأحكام وندعوهم إلى العمل على حسن تطبيقها حتى يتحقق الهدف المنشود من إصدارها مع مراعاة ما يلي :
أولاً : على أعضاء النيابة أداء واجبهم فى مطالبه المحكمة بأن تقضى بعدم قبول الدعوى المباشرة إذا لم تتوافر شروط تحريكها على الوجه الصحيح .
ثانياً : يجب العناية بمراجعة وفحص الأحكام الصادرة فى الدعاوى المباشرة ، والطعن - بطرق الطعن الجائزة قانونا - فيما يكون منها مخالفاً لأحكام القانون أو غير متفق مع الصالح العام
ثالثاً : إذا رفعت الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ، وترك المدعى بالحقوق المدنية الدعوى المدنية أو أعتبر تاركاً لها ، فإنه يجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة إعمال حكم القانون والقضاء بترك الدعوى الجنائية ، ولا يطلب الفصل فى هذه الدعوى إلا بعد أخذ رأى المحامى العام .
رابعاً : يجب إعمال ما جاء بالكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1993 الصادر من النائب العام في شأن الإخطار بما يرفع من دعاوى مباشرة والأحكام الصادر فيها ويكون لها أهميه خاصة بالنسبة إلى موضوعاتها أو طبيعة مراكز المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية فيها .
تحريراً فى 22/12/1999                                        
النائـب العـام

كتاب دوري رقم 19 لسنة 1999 بشأن بيانات طلبات إدراج المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

استجابة للاعتبارات التي قد تقتضيها مصلحة التحقيق أو إجراءات المحاكمة في بعض القضايا بمنع المتهم فيها من السفر للخارج أو ترقب وصوله إلي البلاد إن كان خارجها - سواء كان من رعايا الدولة أو من الأجانب - وما تلاحظ من أن العديد من طلبات إدراج المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول ، والتي ترد إلي المكتب الفني للنائب العام تكون غير مستوفاة للبيانات المنصوص عليها في المادة ( 408 ) من التعليمات القضائية ، ويترتب علي إعادة الأوراق إلي النيابة المختصة لاستيفاء تلك البيانات تأخير صدور القرار مما يؤدي إلي عدم تحقيق الهدف المقصود منه ، الأمر الذي قد يؤثر سلباً علي مصلحة التحقيق  .
        لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي مراعاة ما جاء بمواد التعليمات القضائية المادة  408 والمادة 939 / 26 - والكتب الدورية أرقام ( 17 ، 27 لسنة 1971 ، 11 لسنة 1972 ، 6 لسنة 1980 ) - الصادرة في هذا الشأن ، وبصفة خاصة مراعاة إتباع ما يلي :
أولاً : أن تتضمن الأوراق التي ترسل إلى المكتب الفني للنائب العام بشأن إدراج أحد المتهمين في القوائم - سواء الممنوعين من السفر أو المترقب وصولهم - كافة البيانات الخاصة بهذا المتهم وبصفة خاصة الاسم رباعياً - إن أمكن - علي أن يكون شاملاً بالضرورة اسم الأب واسم الجد ، تاريخ وجهة ميلاده ، جنسيته ، مهنته ، محل إقامته ، ورقم القضية المطلوب إدراج اسمه في قائمة الممنوعين بسببها وموضوع الاتهام والأدلة عليه ومواد العقاب ، مع إرفاق صورة ضوئية لبطاقة تحقيق شخصيته أو جواز سفره وصوره فوتوغرافية للمتهم كلما أمكن ذلك .
ثانياً : موالاه الاستعلام من النيابات عما تم في القضايا التي صدر قرارات بمنع المتهمين فيها من السفر أو ترقب وصولهم وإخطار المكتب الفني للنائب العام بالتصرف والرأي في مدي ملاءمة استمرار الإدراج بالقوائم من عدمه - حتى يمكن مراجعة تلك القوائم بصفة دورية ، وكذلك إخطار المكتب الفني للنائب العام بالقرارات التي تصدر من المحكمة برفع اسم المتهم المدرج من تلك القوائم أو التصريح له بالسفر . 
ثالثاً : حصر الأسماء التي مازالت مدرجة رغم انقضاء ثلاث سنوات من شهر يناير التالي لتاريخ الإدراج وموالاه الاستعلام من النيابات الجزئية أو الكلية عما تم في قضايا هؤلاء المنوعين للنظر في أمرهم  .

صـدر في    8 /  12 / 1999

  النائـب العـام “

كتاب دوري رقم 18 لسنة 1999 بشأن تطبيق الأوامر الجنائية على جرائم البيئة المتهم فيها أجانب

ورد إلينا كتاب السيدة وزيرة الدولة لشئون البيئة المؤرخ 25/11/1999 متضمناً صدور العديد من الأحكام الغيابية ضد الأجانب في الجرائم البسيطة المنصوص عليها في قانون البيئة ، وتعذر تنفيذ تلك الأحكام بسبب مغادرة المتهمين البلاد قبل صدور تلك الأحكام ، الأمر الذي يتطلب معه تطبيق أحكام الأوامر الجنائية على تلك الجرائم لضمان التنفيذ الفوري للعقوبات التي تصدر بها تلك الأوامر .
        وإذا كان قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 قد حدد جرائم البيئة والعقوبات المقررة لها ، وكانت بعض هذه الجرائم من الجنح والمخالفات البسيطة المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو بالغرامة مع التخيير بينها وبين عقوبة الحبس فضلا عن العقوبات التكميلية مثل : جرائم صيد أو حيازة الطيور أو الحيوانات البرية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، واستخدام محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود المقررة ، وتجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت باستعمال مكبرات الصوت ، والتدخين فى وسائل النقل العام ، وغيرها من الجرائم التي يبين من ظروف الواقعة وملابساتها عدم جسامتها .
وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد تضمن أحكاماً تهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات الفصل فى الجرائم وسرعة البت فيها ، ومن أهمها الأحكام المتعلقة بالتصالح في بعض الجرائم ، ونظام الأوامر الجنائية والمشار إليها تفصيلاً في الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1998 الصادر من النائب العام .
        فأنه تلبيةً للاعتبارات التي تضمنها كتاب السيدة وزيره الدولة لشئون البيئة آنف البيان وتدعيماً لموارد الصندوق الخاص بحماية البيئة والتي تمثل الغرامات المحكوم بها في جرائم البيئة أحد مصادرها وفقاً لنص الفقرة ( جـ ) من المادة 14 من قانون البيئة ، وإعمالاً لأحكام التصالح والأوامر الجنائية يجب على السادة أعضاء النيابة العامة إتباع القواعد التالية وتنفيذها بكل دقة :
( أولاً ) : إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم الاجنبى مما يجوز فيها التصالح وفقاً لأحكام المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية ، فيجب على عضو النيابة عرض التصالح على المتهم إن كان حاضراً عند عرض المحضر على النيابة ، مع تفهيمه أن التصالح فى هذه الجريمة يكون سبباً لانقضاء الدعـوى الجنائيـة وحفظ الأوراق ، وإثبات قبوله أو رفضه التصالح .
( ثانياً ) : إذا رفض المتهم التصالح أو لم يكن حاضراً عند عرض المحضر أو كانت الجريمة مما لا يجوز التصالح فيها ، فيجب على عضو النيابة المبادرة إلى إصدار أمر جنائي بالعقوبة أو استصدار ذلك الأمر من عضو النيابة المختص أو القاضي الجزئي بحسب الأحوال وفقاً لأحكام المادتين 323 ، 325 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية .
 ( ثالثاً ) : يتعين اتخاذ إجراءات إعلان المتهم بالأمر الجنائي الصادر ضده وتنفيذه قبل مغادرته البلاد مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الشأن .
تحريراً في 2/12/1999

  النائـب العـام “

كتاب دوري رقم 17 لسنة 1999 بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات

سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1996 بتاريخ 23/11/1996 من النائب العام بدعوة السادة أعضاء النيابة إلى إعمال أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون ، وقد أرفق بذلك الكتاب صورة من هذا القانون .
        ونوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى أن القانون المشار إليه نص على ما يلي :-
أولا:- تتضمنت المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور بياناً لمصادر الحصول على العيون وتحديداً لشروط استئصالها حيث جرى نص المادة الثانية على أن ” تحصل هذه البنوك على العيون من المصادر الآتية ” :-
         أ   - عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها .
        ب  - عيون الأشخاص التي يُقرر استئصالها طبياً .
        ج   - عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم .
        د   - عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام .
        هـ - عيون الموتى مجهولي الشخصية .
كما وأن المادة الثالثة قد نصت على أنه : -
” يشترط فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) من المادة السابقة ضرورة الحصول على إقرار كتابى من المتبرعين أو الموصيين وهم كاملوا الأهلية ويسرى هذا الحكم أيضاً على الحالات الواردة في الفقـرة ( ب ) فإذا كان الشخص قاصراً أو ناقص الأهلية فيلزم الحصول من وليه على إقرار كتابى ولا تشترط موافقة أحد فى الحالات الأخرى المنصوص عليها فى المادة السابقة ” .

ثانيا :- أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون قد أوجبت أن تتم عمليات استئصال العيون بمعرفة الأطباء المرخص لهم فى ذلك .
كما حددت المادة السادسة من قرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1963 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأطباء الذين يرخص لهم بإجراء عمليات ترقيع القرنية وهم أطباء العيون الذين تتوافر فيهم أحد الشروط الآتية :-
        أ - أن يكونوا أعضاء بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكليات الطب وعلى الكليات أخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل .
        ب - أن يكونوا أعضاء سابقين بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكلية الطب وممارسين للمهنة فعلا وعليهم إخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل .
        ج - أن يكونوا حاصلين على درجة ماجستير فى طب وجراحة العيون من إحدى كليات الطب المصرية أو على درجة معادلة لها على الأقل من إحدى كليات الطب الأجنبية المعترف بها ، وأن يكونوا قائمين بممارسة المهنة فعلا . أو أن يكونوا من أطباء الرمد بالمستشفيات العامة أو الرمد الحاليين منهم أو السابقين بشرط أن يكونوا حاصلين على دبلوم طب وجراحة العين ومارسوا طب العيون وجراحتها مدة لاتقل عن عشرة سنوات ولا يزالون يمارسونها أو أن يكونوا قد زاولوا مهنة طب وجراحة العين مـدة أكثر من 15 سنة وغير حاصلين على الدبلوم المذكـور ومـا زالـوا يمارسون المهنة ”
ثالثا :- حظر القانون ولائحته التنفيذية سالفي الذكر استئصال العيون إلا إذا تم ذلك فى إحدى المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك العيون ، ومع ذلك يجوز أن يكون استئصالها فى أي مستشفى آخر تحدده اللجنة الفنية المختصة بعد تأكدها من  أن إمكانيات المستشفى تسمح بذلك ، وذلك وفقاً للشروط التى بينتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
        وعلى السادة أعضاء النيابة مراعاة تلك الأحكام وندعوهم إلى السماح لأطباء العيون المرخص لهم فى ذلك والطب الشرعى بإجراء عمليات أستئصال  القرنيات - دون العيون - فى الحالات والمستشفيات المرخص لها فى إنشاء بنوك للعيون ودون حاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة العامة لكل حالة على حده نظراً لأن القرنيات تتعرض للتلف بمرور الوقت وتصير غير صالحة للاستخدام ، وذلك ما لم تكن العين موضعاً للإصابة ، وعلى الطبيب القائم بالأستئصال تحرير تقرير يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين قبل استئصال القرنية وبيانات صاحبها وجهة الاحتفاظ بها ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة به ، كما ندعوهم أيضاً إلى اتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء من أجل تحقيق الهدف المقصود من إنشاء بنوك العيون .
تحريراً فى  2/12/1999                                             
  النائـب العـام “

كتاب دوري رقم 16 لسنة 1999 بشأن ضوابط اتصال أعضاء النيابة بالجهات

بينت التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية الضوابط المنظمة لسير القضايا والمذكرات والمكاتبات من وإلي النيابات والجهات المختلفة والمراحل التي تمر بها ، وأشارت إلي سبل اتصال أعضاء النيابة بتلك الجهات ، كما حددت مسئولية أعضاء النيابة القائمين بإدارة النيابات - دون غيرهم من الأعضاء - عن جميع الأعمال الإدارية بهذه النيابات .
        وقد لوحظ من خلال متابعة أعمال النيابات قيام بعض السادة أعضـاء النيابـة بمخاطبة أو الاتصال - مباشرة - بجهات قضائية أعلي أو مصالح وجهات أخـري في صورة إرسال قضايا أو مكاتبات أو أوراق أو محادثات تليفونية بشأن ما يباشرونه من أعمال دون الالتزام بما تقضي به التعليمات العامة للنيابات مما يثير اعتراض وشكوى المسئولين بتلك الجهات .
        ومن ثم فإنه التزاماً بما تقضي به تلك التعليمات ، واستجابة لمقتضيات حسن سير العمل وتنظيمه ، ودفعاً للحرج ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي الآتي :
أولاً : أن يتولى أعضاء النيابة القائمين بإدارة النيابات - بمختلف درجاتهم - وحدهم مراجعة جميع المكاتبات الصادرة من النيابات إلي الجهات الأخرى والتوقيع عليها بالإمضاء .
ثانياً : مراعاة الالتزام علي وجه الدقة بما تقضي به التعليمات العامة للنيابات في شأن المراحل التي تمر بها القضايا والمذكـرات والمكاتبـات التي ترسـل إلي مكتب النائب العام أو الإدارات أو المكاتب أو النيابات المتخصصة الملحقة به أو التابعة له أو نيابات الاستئناف أو جهات القضاء الأخرى مثل : المحكمة الدستورية العليا - محكمة النقض - مكتب شئون قضايا أمن الدولة - محاكم الاستئناف - الهيئات القضائية الأخرى . 
ثالثاً : يحظـر في الشئـون المتعلقـة بالعمل الاتصال المباشر - بأية صورة - بالجهات السياسية أو الدبلوماسية أو التشريعية أو الأجنبية أو السفارات أو مكاتب الوزراء والجهات والإدارات التابعة لها ، أو القيادات الأمنية أو الرقابية أو التنفيذية العليا ، أو أي جهة أخري لها أهمية خاصة في طبيعة عملها إلا بعد عرض الأمر علينا عن طريق المحامى العام أو المحامى العام الأول المختص .
رابعاً : يجب علي أعضاء النيابة أن يتجنبوا - أي اتصال مباشر أو غير مباشر - بالجهات المشار إليها في البندين السابقين يسيئ إلي النيابة العامة أو أعضائها ، حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة المساءلة إذا ما تم ذلك .      
صـدر في    20 /  11 / 1999
  النائـب العـام “

كتاب دوري رقم 15 لسنة 1999 بشأن الاستعانة بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات

نصت المادة 87 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 / 5 / 1999 علي أنه لا يجوز الاستعانة بأحد أعضاء الجهاز لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه سلطات التحقيق من تحقيقات إلا بموافقة رئيس الجهاز بناء علي طلب المدعي العام الاشتراكي أو النائب العام أو مدير عام النيابة الإدارية بحسب الأحوال .
        وكانت المادة 513 من التعليمات القضائية للنيابات قد نصت علي أنه إذا دعت الحاجة إلي الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات ، فلا يتم ذلك إلا بناء علي طلب النائب العام بعد رفع الأمر إليه ، وبموافقة رئيس الجهاز المذكور .
        ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم ، وتنظيماً لإجراءات الاتصال أو التعامل مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي ما يلي :
أولاً : إذا تطلب الأمر مخاطبة أي من أعضاء الجهاز المذكور آنفاً أو استدعائه أو الاستعانة به - في أي صورة - لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات ، فيجب إعداد مذكرة بالرأي يبُين فيها واقعات الدعوى محل التحقيق ، والرأي الفني المطلوب استطلاع رأي عضو الجهاز فيه ، وترسل إلي المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية - لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .
ثانياً : يحظر الاتصال أو التعامل المباشر مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في المسائل المشار إليها في البند السابق بغير طلب من النائب العام بعد رفع الأمر إليه .    
صدر في  14 /  11 / 1999

  النائـب العـام
المستشـار /  ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 14 لسنة 1999 بشأن فقد دفتر زواج

تعلن الإدارة العامة لتفتيش الأحوال الشخصية للولاية على النفس عن فقد دفتر زواج مسلمين رقم 473594 عهدة السيد / سعد مغاوري أبو سبع مأذون ناحية ثان جديلة التابع لقسم ثان المنصورة للأحوال الشخصية نفس بتاريخ 27 / 9 / 1999 علما بأن الدفتر المذكور به العقد رقم 1 مستعمل والعقود من رقم 2 إلى 15 غير مستعملة بيضاء .

وتحظر النيابة العامة من استعمال العقود من رقم 2 حتى 15 من دفتر الزواج رقم 473594  وتعتبر هذه العقود الغير مستعملة ملغاة وعلى كل من يعثر على دفتر الزواج المذكور أن يسلمه إلى اقرب قسم شرطة أو اقرب نيابة خشية الوقوع تحت طائلة القانون .
وذلك للعلم والإحاطة
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 9 / 11 / 1999
المحامي العام الأول
لنيابات الأحوال الشخصية
المستشار / كمال سلام

كتاب دوري رقم 13 لسنة 1999 بشأن تحصيل الغرامات المقضي بها حضوريا والمقيدة بسجلات المطالبة

بعد الإطلاع علي المادة ( 506 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
 وعلي المواد من ( 401 إلي 413 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن التنفيذ علي العقار .
·وعلي القانون رقم ( 308 ) 1955 وتعديلاته في شأن الحجز الإداري .
·وعلي مذكرة الإدارة العامة للنيابات المؤرخة في 21 / 10 / 1999 في شأن تحصيل الغرامات المقضي بها حضورياً والمقيدة بسجلات المطالبة بالتنفيذ علي العقارات والممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم عليهم .
قـرر
أولا : تجري التحريات الدقيقة عن الممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم عليه ـ فإذا تبين أن للمحكوم عليه أموالا ثابتة ( أرض زراعية ) يستعلم من مديرية الإصلاح الزراعي أو الجمعيات الزراعية عن المساحة وعن الحوض التي تقع فيه ورقمة والحدود ورسم كروكي معتمد للأرض وبيان ما إذا كان قد تم إيقاف التعامل عليها وطريقة تأجيرها ومتي ينتهي عقد الإيجار إذا وجد وسند ملكية المحكوم عليه للأرض وكذلك خلو الأرض من أي وقف أو التزامات أو حقوق عينيه
ثانياً : إذا تبين من التحريات الواردة من مصلحة الضرائب العقارية أن المحكوم عليه يمتلك عقارات يتم تقدير قيمتها بمعرفة الأقسام المالية بالمحافظات ويطلب منها إيضاح الحدود والمعالم والأوصاف للعقار ورقمه واسم الشارع والحوض والحي الذي يقع به العقار كما تطلب التحريات الدقيقة من الشرطة عما إذا كان المبني به مستأجرين من عدمه فإذا تبين وجود مستأجرين به تتخذ إجراءات حجز ما للمدين لدي الغير ويستعلم من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عما إذا كان المحكوم عليه يمتلك عقارات مسجلة من عدمه .
ثالثاً : إذا كان المدين يقضي عقوبة مقيدة للحرية في جناية تتخذ إجراءات تعيين قيما عليه وتتخذ الإجراءات في مواجهته اعمالا لنص المادة ( 25 ) من قانون العقوبات وذلك بمخاطبة السجن المودع به المحكوم عليه ليرشح من يختاره قيما عليه وترسل بعد ذلك الأوراق إلي المحكمة الابتدائية التي يقع ويجري التنفيذ بدائرتها لاتخاذ الإجراءات وإذا لم يرشح المحكوم عليه من يختاره قيما تعين المحكمة قيما بناء علي طلب النيابة العامة.
رابعاً : يفوض المفتش الإداري للمطالبة الجنائية بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ بعد أن يتم إعلان المحكوم عليه بالإنذار والتنبيه بالدفع في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري علي العقار يعاونه في ذلك اثنين من قدامى العاملين بالنيابة مع الاستعانة برجال الشرطة وذلك بالتنسيق مع القسم أو المركز التابع له العقار محل التنفيذ وأعداد محضر حجز موقع ليه من رئيس قوة الشرطة ومن العاملين بالنيابة المرافقين له ويعلن للمدين. 
خامساً : تخطر الإدارة المركزية للهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلني وذلك بعد مضي شهرين علي الأقل وقبل مضي أربعة أشهر من إعلان محضر الحجز اعمالا للتفويض الصادر منا للإدارة المذكورة بتاريخ 20 / 12 / 1997 وعلي الإدارة الأخيرة تحديد يوم البيع ونشره في الجريدة الرسمية قبل اليوم المحدد للبيع بثمانية أيام علي الأقل . 
سادساً : ولتنفيذ العقوبات المالية للمحكوم بها غيابياً في الجنايات اعمالا لنص المادة ( 392 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين ( 401 / 1 ، 635 / 1 ) من التعليمات الإدارية والكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 1998 وكذلك أحكام الغرامات المقضي بها نهائياً والتي تؤول لجهات أخرى غير وزارة العدل ـ يفوض أقدم مفتش جنائي بالنيابة الكلية الواقع بدائرته العقار محل التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الموضحة بالبنود أولا وثانيا وثالثا من هذا الكتاب .  . 
سابعاً : تحصل مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في القانـون رقـم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري طبقاً لما جاء بنص المادة ( 23 ) من هذا القانون وقرار وزير المالية رقم ( 143 ) لسنة 1955  . 
ثامناً : علي العاملين بوحدات المطالبة والعاملين بوحدات التنفيذ بالنيابات تنفيذه بكل دقة كل حسب اختصاصه وعلي تفتيش المطالبة والتفتيش الجنائي متابعة تنفيذه  . 
صـدر في    1 /  11 / 1999
  النائـب العـام “