الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 1 لسنة 1995 بشأن عمال المطاحن

ورد إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 15/1/1995 مرفقا به كتاب السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة رقم 71 في 10/1/1995 ، متضمنا تضرر اللجان النقابية بشركة مطاحن مصر الوسطى بالفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط من صدور أحكام على بعض العاملين بهذه المطاحن لاتهامهم بارتكاب مخالفات للمواصفات التموينية والصحية ، خاصة عينات الدقيق استخراج 82% وفقا لأحكام القرارات الوزارية المتعلقة باستخراج الدقيق من القمح ، ونوه إلى أن جميع التجارب التي أجرتها وزارة التموين على هذا الدقيق أثبتت استحالة تحقيق المواصفات التموينية الواردة بالقرارات الوزارية المتعلقة بالدقيق والنخال المنتجة من القمح خاصة في ظل الاستخراج الحالي بنسبة 82 % فضلا عن أن معظم أجهزة المطاحن بدائية لم يدخل عليها التطوير اللازم واختلاف نوعيات الأقماح التي يتم استيرادها من الخارج مما يترتب عليه في بعض الأحيان مخالفة القمح للمواصفات الواردة بالقرارات الوزارية مثل نسبة الرطوبة وضرر الأقماح ووجود حشائش … الخ مما يشير إلى أن هذه المخالفات هي أمور خارجة عن إرادة العاملين والمسئولين بهذه المطاحن وليست من قبيل الإهمال أو الغش .
ورغبة في توفير الاستقرار النفسي لدى العاملين والمسئولين بمواقع الإنتاج وحتى لا يترتب على تنفيذ العقوبات المقضي بها عرقلة سير العمل بهذه المواقع فقد طلب سيادته تأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد هؤلاء العاملين إلى اجل غير مسمى وتأجيل نظر القضايا المتداولة فضلا عن حفظ المحاضر التي لم يتم التصرف فيها وحررت ضد العاملين بشركات المطاحن عن الوقائع التي تمت حتى 30/6/1994 .
واستجابة للاعتبارات الواردة بكتاب السيد الوزير ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من محاضر حررت ضد العاملين بشركات المطاحن عن الوقائع التي تمت حتى 30/6/1994 متضمنة مخالفة لأحكام القرارات الوزارية المتعلقة باستخراج الدقيق من القمح ، أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية – بحسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة إلى اجل غير مسمى ، وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
21/1/1995
النائب العام

المستشار / رجاء العربي  

كتاب دوري رقم 7 لسنة 1994 بشأن أتعاب الخبراء

لوحظ في الفقرة الأخيرة مغالاة السادة أعضاء النيابة العامة في تقدير أتعاب الخبراء المنتدبين في القضايا التي يجري تحقيقها .
كما لوحظ أن بعض النيابات تخاطب وزارة العدل مباشرة بطلب اعتماد المبالغ المقررة بمعرفتها .
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة إلى عدم المغالاة في أوامر التقدير مع إرسال كافة طلبات التقدير مؤشرا عليها بإنهاء الخبير لمأموريته وكافة البيانات التي على أساسها يمكن تقدير الأتعاب وذلك إلى السادة المحامين العامين لإرسالها إلى السيد المستشار رئيس الاستئناف مدير النيابات لاتخاذ اللازم .
صدر في 21/6/1994
النائب العام

المستشار / رجاء العربي  

كتاب دوري رقم 6 لسنة 1994 بشأن زراع الأرز

إلحاقا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 13/4/1994 والذي دعونا فيه إلى التصرف في المحاضر المحررة ضد زراع الأرز بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بقرار وزير الأشغال رقم 14893 خلال موسم 1993 لمدة ستة اشهر حتى يتحدد موقف هؤلاء ومدى التزامهم بقرار تحديد مناطق زراعة الأرز خلال موسم 1994 ، وطلب تأجيل ما قدم منها للمحاكمة الجنائية لمدة مماثلة ، وإرجاء تنفيذ ما صدر فيها من أحكام بالإدانة مؤقتا لذات الفترة .
وإذ انقضت الفترة المحددة ، كما ورد إلينا كتابي السيد وزير الأشغال والموارد المائية رقمي 898 في 25/5/1994 ، 1030 في 13/6/1994 يطلب فيها النظر نحو سرعة تحريك القضايا الخاصة بمخالفات زراعة الأرز في غير المناطق المحددة لها خلال موسم 1994 ، والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة فيها وذلك علاوة على غرامة العام المائي وبما يضمن انضباط التعامل في الحصة المحدودة لمصر من المياه وتحقيقا لأهداف التنمية في الجوانب والاحتياطات الأخرى .
واستجابة للاعتبارات الواردة في كتابة الوزارة فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع الآتي في شأن محاضر مخالفات زراعة الأرز :
أولا : بالنسبة لمن ارتكبوا المخالفة عام 1993 وثبت تكرارهم لذات المخالفة خلال موسم 1994 فتقدم المحاضر ضدهم عن موسمي 93 ، 1994 للمحاكمة الجنائية لجلسات قريبة ويطلب من المحكمة الفصل فيها على وجه السرعة وتوقيع أقصى العقوبة وترسل ملفات القضايا الخاصة بمخالفات 1993 التي صدرت فيها أحكام بالإدانة وصدر الأمر فيها بإرجاء تنفيذها إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بتنفيذها وذلك إذا ثبت ارتكاب المحكوم عليهم فيها لذات المخالفة في موسم 1994 .
ثانيا بالنسبة لمن ارتكبوا المخالفة خلال موسم 1993 وثبت عدم تكرارهم لذات المخالفة خلال الموسم الحالي 1994 فيصدر أمر بالحفظ في المحاضر المحررة ضدهم ( لعدم الأهمية ) ويطلب تأجيل ما قدم منها للمحاكمة إلى اجل غير مسمى ، ويوقف تنفيذ الأحكام التي سبق صدورها ضدهم بالإدانة ، والتي سبق الأمر بإرجاء تنفيذها مؤقتا .
ثالثا : بالنسبة للمحاضر المحررة عن مخالفات زراعة الأرز خلال الموسم الحالي 1994 يراعى سرعة التصرف فيها على الوجه المقرر قانونا ، ويتحدد جلسات قريبة لنظر ما يقدم منها للمحاكمة ويطلب الفصل فيها على وجه السرعة وتوقيع اقصى العقوبة على المخالف .
تحريرا في 20/6/1994
النائب العام

المستشار / رجاء العربي  

كتاب دوري رقم 5 لسنة 1994 بشأن التعامل بالنقد الأجنبي

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 1729 في 28/5/1994 ، نوه فيه إلى أن القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي قد أباح الاحتفاظ بالنقد الأجنبي أيا كان مصدره حتى ولو كان متحصلا من عمليات التصدير السلعي ، إذ خلا من نص على تجريم عدم استرداد المصدر قيمة البضاعة المصدرة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشحن – وهو الفصل الذي كان مؤثما بنص المادتين 2 ، 14 من القانون الملغي رقم 97 لسنة 1976، وطلب النظر في وقف تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة ضد المصدرين الذين نسب إليهم ارتكاب هذه الجريمة .
وإذا كان القانون الجديد هو الأصلح للمتهم ، ومن ثم يتعين إعمال أحكامه على الوقائع التي حدثت قبل صدوره .
لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من محاضر حررت ضد المصدرين عن ذلك الفصل في ظل القانون الملغي ، أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لعدم الجناية .
وان تفوض النيابة الرأي للمحكمة بالنسبة للقضايا المطروحة أمامها ولم تفصل فيها بعد ، وترسل ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإيقاف التنفيذ ، والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين المحكوم نهائيا بإدانتهم لارتكابهم هذا الفعل .
مرفق صورة القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المشار إليه.
تحريرا في 15/6/1994
النائب العام

المستشار / رجاء العربي  

كتاب دوري رقم 4 لسنة 1994 بإنشاء نيابة قسم ثان بندر سوهاج الجزئية

صدر في 13/4/1994
ويتضمن قرار وزير العدل رقم 512 لسنة 1994 الصادر في 24/3/1994
بشأن إنشاء نيابة قسم ثان بندر سوهاج الجزئية والذي بدأ العمل بها من يوم السبت الموافق 1 / 10 / 1994

كتاب دوري رقم 3 لسنة 1994 بشأن رد ومخاصمة أعضاء النيابة

أجازت المادة 494 من قانون المرافعات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في أحوال عددتها ، كما حددت المواد 146 ، 148 ، 163 من ذات القانون أحوال رد القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالات التي تتدخل فيها النيابة كخصم منضم في الدعوى ، ذلك انه لا يجوز رد عضو النيابة في الحالات التي تكون فيها النيابة خصما اصليا في الدعوى على نحو ما ورد بالمادتين 87 ، 248/2 إجراءات جنائية .
وقد أعطى المشرع للنيابة العامة حق التدخل في دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم ( المادة 89/4 مرافعات ) وألزم قلم الكتاب بإخبار النيابة كتابة بدعوى الرد بمجرد قيدها ، وإرسال صورة إليها من تقرير الرد ( المادة 92 ، 155 مرافعات )
وتنظيما لتدخل النيابة العامة في تلك الدعاوى يتعين إتباع الآتي :
أولا : ينشأ بكل نيابة استئناف دفتر تقيد به دعاوى الرد والمخاصمة التي تخطر بها النيابة تسجل فيه البيانات التالية : -
رقم الدعوى – اسم المدعي – اسم العضو – جهة عمله – سبب الدعوى – الإجراءات التي اتخذت
ثانيا : يرسل المحامي العام الأول صورة من تقرير دعوى الرد أو المخاصمة والمستندات المتعلقة بها إلى المكتب الفني للنائب العام ومذكرة بالرأي في مدى ملاءمة التدخل ، وصورة مماثلة للتفتيش القضائي للنيابة العامة .
ثالثا : ينشا دفتر مماثل لقيد تلك الدعاوى بالمكتب الفني الذي يتولى بدوره دراسة ملاءمة التدخل والعرض على النائب العام وإخطار النيابة المختصة بما ينتهي إليه الرأي لاتخاذ اللازم ، وعلى الأخيرة مخاطبة المكتب الفني بكل ما يستجد في الدعوى حتى صدور حكم نهائي .
رابعا : تقوم إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة بقيد دعاوى المخاصمة والرد المرفوعة على أعضاء النيابة في دفتر حصر شكاوى الأعضاء ودراسة مدى مسئوليتهم ومتابعة ما يتم بشأنها تمهيدا للتصرف وعرض الهام منها على النائب العام .
- يلغى الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 1991 .
- على إدارة التفتيش القضائي إذاعة هذا الكتاب على جميع النيابات لتنفيذه .

صدر في 13/4/1994
النائب العام

المستشار / رجاء العربي  

كتاب دوري رقم 1 لسنة 1994 بشأن جرائم التموين

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الرقيم 192 في 1/2/1994 متضمنا انه سبق للوزارة أن طلبت بعدة كتب وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في جرائم إنتاج الخبز المخالف للمواصفات وإنتاج الخبز ناقص الوزن والتوقف عن إنتاج الخبز وعدم استلام حصة الدقيق أو جزء منها ، وذلك نظرا لاختلاف نوعيات القمح المستورد وقلة العمالة المدربة بالمخابز وتحريك أسعار عناصر التكلفة للخامات التي تدخل في إنتاج رغيف الخبز مع تثبيت أسعار تداوله ، وقد صدرت الكتب الدورية اللازمة في هذا الخصوص آخرها الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 1993 ، وانه لما كانت الأسباب آنفة البيان مازالت قائمة فقد طلب السيد الوزير في ختام كتابه حفظ جميع المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها والعاملين بها عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من 11/1/1993وحتى 13 ديسمبر سنة 1993 وتأجيل المنظور منها أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى وإرجاء تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
واستجابة للاعتبارات السالف بيانها ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن تلك الوقائع التي حدثت في الفترة من 11 يناير سنة 1993 إلى آخر ديسمبر سنة 1993 ، أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية – بحسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة إلى اجل غير مسمى ، وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ ، والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين المحكوم نهائيا بإدانتهم لارتكابهم ذلك الفعل .

صدر في 28/2/1994
النائب العام

المستشار / رجاء العربي  

كتاب دوري رقم 9 لسنة 1993 بشأن نيابة الحوادث

أثبتت تجربة بعض النيابات المتخصصة ومنها نيابة المخدرات وجود أوجه للقصور في العمل بها أمكن مداركتها بإلغاء تلك النيابات ، غير انه ولأهمية جرائم المخدرات وبعض النوعيات الأخرى من الجرائم والتي تحتاج إلى سرعة في الانتقال والتحقيق والتصرف ، فقد رؤي العودة إلى نظام نيابات الحوادث بدائرة كلي نيابة كلية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية ، بقرار يصدره محامي عام النيابة الكلية ، يخصص بمقتضاه عدد من الأعضاء بدائرتها تحت إشرافه المباشر ، لتلفي إخطارات الحوادث والتحقيق فيها وذلك بالنسبة للجرائم الآتية :
1 – جرائم جلب المخدرات والاتجار فيها ، والهام من جرائم المخدرات الأخرى سواء بالنظر إلى حجم المضبوطات أو ظروف الواقعة أو شخصية المتهم فيها .

2 – الجرائم التي تنطوي على شبهة الإرهاب ، وإحراز المفرقعات ، وتعطيل المواصلات ، ما لم تر نيابة امن الدولة العليا البدء في تحقيقها بمعرفتها .

3 – جرائم الحريق في إحدى وسائل الإنتاج .

4 – جرائم السرقة بإكراه .

5 – جرائم الخطف والاغتصاب .

6 – جرائم القتل العمد .

7 – الإخطارات التي يرى المحامي العام للنيابة الكلية لأهميتها أن يعهد بتحقيقها إلى نيابة الحوادث .

ولا تسلب نيابة الحوادث اختصاص النيابة الجزئية في تحقيق ما يقع بدائرتها من الجرائم سالفة الذكر، ومن ثم فيتولى المحامي العام للنيابة الكلية تنسيق العمل بين الحوادث والنيابات الجزئية التابعة لها منعا لحدوث تنازع في الاختصاص بينهم سواء كان هذا التنازع سلبيا أو ايجابيا . 

وإننا ندعو السادة أعضاء النيابة الذين نيط بهم القيام بأعمال نيابات الحوادث إلى إتباع الآتي : 

1 – المبادرة إلى الانتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادث فور إخطارهم بها ، وإجراء المعاينة اللازمة ، واتخاذ ما يرونه من إجراءات ، وإعدادها للتصرف ، مع إتباع ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات " القسم القضائي " .

2 – مراقبة قيد تلك القضايا بالجداول الخاصة بنيابة الحوادث وإخطار النيابات الجزئية المختصة محليا بها للتأشير بجداولها ، وإخطارها بما انتهى إليه الأمر في شأنها من تصرف .

3 – يتولى المحامي العام للنيابة الكلية الإشراف المباشر على التحقيق الذي يجريه الأعضاء المنوط بهم تلقي إخطارات الحوادث واتخاذ ما يراه مناسبا لسرعة الانتهاء من التحقيقات .

4 – يراعي المحامي العام عند إحالة تلك القضايا إلى محكمة الجنايات وبقدر الإمكان أن يعهد إلى العضو الذي تولى التحقيق فيها المرافعة امام المحكمة ومتابعة ذلك.

5 – على السادة المحامين العامين مراعاة ظروف بعض النيابات الجزئية البعيدة عن مقر النيابة الكلية ، فيعهد إلى كل منها بعد استطلاع رأي المحامي العام الأول والنائب العام بتلقي إخطارات ما يقع بدائرتها من حوادث كلما يسر ذلك سرعة الانتقال إلى مكان وقوعها وانجاز تحقيقها بصورة أفضل .

وبعد فندعو السادة المحامين العامين للنيابات الكلية بالمحافظات الأخرى إذا ما تبين لهم أن صالح العمل يتحقق بصورة أفضل مع وجود نيابات للحوادث بدائرة عاصمة المحافظة التي بها مقر النيابة الكلية أن يتقدموا لإدارة التفتيش القضائي باقتراحهم بهذا الشأن .

صدر في 28/9/1993

النائب العام

المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 6 لسنة 1993 بشأن تحقيق الطعون بالتزوير والتصرف فيها

تبين من كشوف قضايا الطعون بالتزوير التي ترد من النيابات الجزئية لإدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة ، كثرة الطعون بالتزوير في نيابات بعينها دون غيرها وهي تلك التي تقع بدائرتها مقار المحاكم التي يقرر بالطعن بالتزوير أمامها ، الأمر الذي يحول دون إمكان التصرف فيها خلال آجال مناسبة ويعرض الدعوى العمومية فيها أحيانا للانقضاء بمضي المدة .
وحيث تنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه " .
وتخفيفا عن كاهل تلك النيابات ، وتحقيقا للمصالح المرجوة من تحقيق تلك الطعون وانجازها بالسرعة الواجبة – ومع الإخلال بما رد في التعليمات العامة للنيابات بمجموعتيها القضائية والكتابية في المسائل الجنائية بشأن الطعون بالتزوير – ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يأتي :
أولا : بالنسبة لقضايا الجنح التي يطعن بالتزوير أمام محكمة الجنح أو محكمة الجنح المستأنفة على مستند مقدم فيها .
يتعين الاختصاص بتحقيق الطعون بالتزوير وللتصرف فيها في قضايا الجنح للنيابة الجزئية التي سبق قيد الأوراق فيها برقم جنحة باعتبارها المكان الذي وقعت فيه جريمة تزوير المحرر أو استعماله أو للارتباط بين هاتين الجريمتين والواقعة الأصلية .
ثانيا بالنسبة للدعاوى المدنية التي يطعن بالتزوير على مستند مقدم فيها :
يتعين الاختصاص بتحقيق الطعون بالتزوير والتصرف فيها في الدعاوى المدنية ، للنيابة التي يقع في دائرتها محل إقامة المطعون ضده .
ثالثا : على النيابات الجزئية ارسال الطعون بالتزوير الباقية بها بغير تصرف والتي أصبحت من اختصاص نيابات أخرى بمقتضى هذا الكتاب ، مباشرة إلى تلك النيابات لاستكمال تحقيقها والتصرف فيها ، وعليها كذلك أن ترسل لها تقارير الطعن بالتزوير التي ترد مستقبلا على أن يتم ارسال الطعون بالتزوير إلى النيابات المختصة بها بعد قيدها أو لا بدفتر الطعون بالتزوير ودفتر قضايا عدم الاختصاص ، ومع مراعاة عدم التأشير في الدفاتر باعتبارها منتهية قبل تسديد أرقام قيدها الجديدة . وعلى النيابات التي ترد إليها هذه الطعون أن تبادر إلى فيدها فور ورودها بدفتر الطعون بالتزوير وإخطار النيابة التي وردت منها برقم القيد الجديد ، والتحقيق والتصرف فيها على وجه السرعة .
صدر في 11/5/1993
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 5 لسنة 1993 بشأن الادعاء المباشر

أجاز المشرع في المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحق المدني رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات ، فتنعقد الخصومة عن طريق تكليف المتهم بالحضور وعندئذ يصبح للنيابة العامة وحدها حق مباشرة الدعوى.

وفصلت المواد من 1084 إلى 1091 من التعليمات العامة للنيابات إجراءات ذلك ، وأوضحت الحالات المستثناة من هذا الحق وهي :
(أ) الجرائم التي تقع خارج الجمهورية .
(ب) إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
(ج) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
(د) إذا كانت النيابة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية من قبل سواء بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة .
(ه) يتقيد المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد به النيابة في هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز له تحريكها في الجرائم التي يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى أو طلب أو إذن بدون استيفاء هذا الإجراء مقدما .
(و) لا يجوز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة .
وإحكاما لإعمال حق النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وتوحيدا للإجراءات سواء تعلق الأمر بجنح عدم تنفيذ أحكام القضاء المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات أو غيرها ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع القواعد التالية وتنفيذها بكل دقة عندما يعرض على النيابة صحيفة إحدى الجنح أو المخالفات التي يطلب رفعها مباشرة .
أولا : يتولى العضو المدير للنيابة مراجعة الصحيفة التي تقدم من المدعي بالحق المدني ، قبل التأشير بتحديد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ، بغية التحقق من استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون ، فإذا تبين أن ظروف الواقعة تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو المجني عليه ، أو كانت من الحالات المستثناة من حق المدعي بالحق المدني في رفع الدعوى الجنائية مباشرة ، عليه أن يرسل الأوراق بمذكرة بالرأي إلى المحامي العام للنيابة الكلية ، ويستطلع المحامي العام رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة إن رأى موجبا لذلك ، فإذا كان المتهم وزيرا أو محافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو احد أعضاء مجلسي الشعب أو الشورى تعين إرسالها عن طريق المحامي العام الأول إلى المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي .
ثانيا : إذا تبين للعضو المدير للنيابة من مراجعة الصحيفة أن الحالة ليست من الحالات الموضحة في البند أولا ، أو وردت إليه الأوراق من النيابة الكلية لتقديمها للجلسة ، فعليه أن يحدد بنفسه تاريخ للجلسة التي تنظر فيها الدعوى ويؤشر بذلك بخطه على الأوراق موضحا تاريخ التأشير واسمه ووظيفته وتوقيعه ، ويحظر على موظفي القلم الجنائي القيام بهذا الإجراء .
ثالثا : إذا رأى العضو المدير للنيابة الجزئية الموافقة على الأحكام التي تصدر في الدعوى أو استئناف تلك التي شابها خطا في تطبيق القانون أو التي تصدر على خلاف رأي النيابة أو إذا أصبح الحكم فيها واجب النفاذ وكان ذلك في حالة من الحالات المشار إليها في البند أولا ، تعين عليه استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية في شأن الموافقة على الحكم أو استئنافه أو الكيفية التي يتم بها إجراء التنفيذ . ويستطلع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة والمكتب الفني للنائب العام بحسب الأحوال .
ويراعى أن تتم كل الإجراءات السابقة بالسرعة بالطريقة التي تضمن عدم فوات مواعيد الطعن القانونية
(رابعا ) تلغى الفقرة الثانية من المادة 1087 من التعليمات العامة للنيابات ويعمل فيها لا يتعارض وما تقدم ، بالتعليمات والكتب الدورية السابقة .
صدر في 30/3/1993
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 4 لسنة 1993 بشأن عدم دستورية التشرد والاشتباه

صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 يناير سنة 1993 قاضيا بعدم دستورية نص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد المرتبطة بها وهي المواد 6 ، 13 ، 15 منه وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/1/1993 .
ولما كان مؤدى صدور هذا الحكم انه لا يجوز تطبيق المواد المشار إليها فيه منذ تاريخ الحكم بعدم دستوريتها باعتبارها نصوصا جنائية ، ويترتب على ذلك أيضا اعتبار أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق لتلك النصوص أو استنادا لها كأنها لم تكن وذلك عملا بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وتطبيقا لما تقدم للمادة الخامسة من قانون العقوبات على السادة أعضاء النيابة إتباع ما يلي :
أولا : عدم تطبيق نصوص المواد 5 ، 6 ،13 ، 15 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقوانين أرقام 157 لسنة 1959 ، 110 لسنة 1980 ، 195 لسنة 1983 والمشار إليها في الحكم المذكور وقيد المحاضر المحررة بالتطبيق لها والتي لم يتم التصرف فيها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا وذلك بعد الرجوع إلى النيابة الكلية المختصة .
ثانيا : القضايا التي قدمت للمحكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا للمواد سالفة البيان في البند أولا والتي لم يحكم فيها بعد ، تطلب النيابة العامة فيها تأجيلها إلى اجل غير مسمى .
ثالثا : الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا إلى نصوص المواد سالفة البيان في البند أولا أو بالتطبيق لها تعتبر كأن لم تكن ويوقف تنفيذها على من صدرت ضدهم ويفرج عنهم فورا ، وذلك بفرار يصدره المحامي العام للنيابة المختص .
صدر في 28/2/1993
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 2 لسنة 1993 بشأن جرائم إنتاج الخبز

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الرقيم 206 في 2/2/1993 متضمنا انه سبق للوزارة أن طلبت بعدة كتب وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في جرائم إنتاج الخبز المخالف للمواصفات وإنتاج الخبز ناقص الوزن والتوقف عن إنتاج الخبز وعدم استلام حصة الدقيق أو جزء منها وعدم عرض الخبيز الإفرنجي والامتناع عن بيعه وإنتاج النواشف خلال فترة إنتاج الخبز الإفرنجي .
وذلك نظرا لاختلاف نوعيات القمح المستوردة وقلة العمالة المدربة بالمخابز وتحريك أسعار عناصر التكلفة للخامات التي تدخل في إنتاج الرغيف مع تثبيت أسعار تداوله ز وقد صدرت الكتب الدورية اللازمة في هذا الخصوص آخرها الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1992 . وأنه لما كانت الأسباب آنفة البيان مازالت قائمة فقد طلب السيد الوزير في ختام كتابه حفظ جميع المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسولين عن إدارتها والعاملين بها عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من 26/ 12 / 1991 حتى 10/1/1993 وتأجيل المنظور أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
واستجابة للاعتبارات السالف بيانا فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من هذه المحاضر المحررة عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من 26 / 12 / 1991 حتى 10/1/1993 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية – حسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة إلى أجل غير مسمى .. وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام بالنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
صدر في 18/2/1993
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 11 لسنة 1993 بشأن الادعاء المباشر

أولى الدستور عناية خاصة لامتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها ، فنص في المادة 72 منه على أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون وأن للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوة الجنائية مباشرة أمام المحكمة المختصة . وجاء ذلك الحق استثناءا وحيدا من القيد الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .

وقد نظمت تعليمات النيابة العامة والكتب الدورية السابقة وآخرها الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1993 الإجراءات التي تتبعها النيابات لدى تقديم إحدى صحف الدعاوى التي ترفع مباشرة إليها . وإذ أثار تطبيق الكتاب الدوري الأخير بعض المشكلات العملية عند تطبيقه ، وتوحيدا للإجراءات التي تتخذ في هذا الخصوص ندعو سائر النيابات إلى إتباع ما يلي :
أولا : عند تقدم صاحب الشأن إلى النيابة المختصة بصحيفة دعواه المباشرة ، فعلى العضو المدير للنيابة أن يحدد بنفسه فورا تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى المباشرة ، ويؤشر بذلك بخطه على الأوراق موضحا تاريخ التأشير واسمه ووظيفته وتوقيعه ، ويطالب صاحب الشأن بتقديم صورة من الصحيفة ومرفقاتها إذا تبين له أن ظروف الواقعة تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو المدعي بالحق المدني ويرسلها مبينا فيها تاريخ الجلسة المحددة بمذكرة إلى المحامي العام للنيابة الكلية ، ويرسلها المحامي العام إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة إن رأى مبررا لذلك . فإذا كان المتهم وزيرا أو محافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو احد أعضاء مجلسي الشعب أو الشورى تعين إرسالها عن طريق المحامي العام الأول إلى المكتب الفني للنائب العام .
وإذا ما صدر الحكم في الدعوى وكان ذلك في حالة من الحالات المذكورة يخطر به المحامي العام للنيابة الكلية ، ويراعى أن تتم كل الإجراءات السابقة بالسرعة والطريقة التي تتضمن عدم فوات مواعيد الطعن القانونية .
ثانيا : إذا تبين للعضو المدير أن الحالة ليست من الحالات الموضحة بالبند أولا فتتبع عندئذ الإجراءات المعتادة .
ثالثا : يعمل فيما لا يتعارض وما تقدم بالتعليمات والكتب الدورية السابقة .
صدر في 1/11/1993
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 10 لسنة 1993 بشأن تنظيم العمل بعد إلغاء بعض النيابات المتخصصة

أصدر السيد المستشار وزير العدل القرارين رقمي 4107 ، 4537 لسنة 1993 بإلغاء القرارات المنشئة لمحاكم الآداب والبلدية وامن الدولة الجزئية والجنح والمخالفات المستعجلة بعواصم المحافظات ، ونيابات المخدرات والآداب والبلدية وامن الدولة الجزئية والجنح والمخالفات المستعجلة ، وبإحالة القضايا والتحقيقات المنظورة أمام تلك النيابات بالحالة التي هي عليها إلى النيابات المختصة محليا بها ، (مرفق صورة القرارين) . وهو الأمر الذي يستلزم إتباع الآتي : 
أولا : بالنسبة لقضايا المخدرات بكل من دوائر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية :
تحال القضايا والمحاضر التي لم يتم التصرف فيها بعد إلى النيابات الجزئية المختصة محليا بها لقيدها في جداولها واستكمال التحقيق والتصرف فيها طبقا للقانون .
أما القضايا الجديدة التي ترد اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1993 فتتلقى نيابة الحوادث المنشأة بدوائر نيابات القاهرة والجيزة والإسكندرية ، والنيابات الجزئية المختصة محليا إخطارات ما تختص به كل منها وفقا للكتاب الدوري المنظم لنيابات الحوادث ، وتقيد في جداولها ويتولى أعضاؤها تحقيقها والتصرف فيها طبقا للقانون والتعليمات ولأهمية هذه القضايا يتعين سرعة الانتقال فور الإخطار لإجراء التحقيق والمعاينة أيا كان الغرض من الحيازة أو الإحراز أو كمية المخدر المضبوط أو نوعيته .
ثانيا : بالنسبة لقضايا ومحاضر البلدية والآداب والجنح والمخالفات المستعجلة :
يتخذ في شانها ما يتخذ من إجراءات بالنسبة لباقي أنواع القضايا والمحاضر من قيد بالجداول وتحقيق وتصرف وإحالة ما يرى تقديمه للمحاكمة منها إلى المحكمة الجزئية المختصة محليا بنظرها .
ثالثا : بالنسبة لقضايا ومحاضر امن الدولة الجزئية :
يتخذ في شأنها ما ينص عليه القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم امن الدولة من أحكام على أن تخصص لتلك النوعية جداول مستقلة فإذا ما رؤي إحالتها إلى المحكمة فتحال إلى محاكم امن الدولة الجزئية المختصة محليا بنظرها والمنشأة طبقا للمادة الأولى من القانون 105 لسنة 1980 المشار إليه .
رابعا : بالنسبة لقضايا جنح ومخالفات امن الدولة طوارئ .
وهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مما يرتكب بالمخالفة لأحكام الأوامر التي تصدر استنادا إلى قانون الطوارئ والجرائم المرتبطة بها ، والجرائم التي تقرر هذه الأوامر إحالتها إلى محاكم امن الدولة الجزئية طوارئ والجرائم المرتبطة بها ، يتخذ في شانها ما ينص عليه القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقوانين المعدلة له من أحكام ، على أن تخصص أيضا لتلك النوعية من القضايا جداول مستقلة ، فإذا ما رؤي إحالتها إلى المحكمة فتحال إلى محكمة امن الدولة الجزئية طوارئ المشكلة في دائرة كل محكمة جزئية وفقا للمادة 7 من القانون 162 لسنة 1958 المشار إليه .
وبعد فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى العناية بدراسة نوعيات القضايا سالفة الذكر ومراعاة الدقة في إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة عليها ، وعدم استخدم أي نماذج مطبوعة أو معدة سلفا وان تماثلت النوعيات أو تعددت ، ومراقبة قيدها في الجداول ومتابعة ذلك ، والإشراف المباشر والجدي على عملية التنفيذ فإذا ما غم عليهم أمر فيها فيجب عرضه على المحامي العام ، كما يستطلع رأي المحامي العام الأول فيما يستشكل من أمور التنفيذ ، وذلك وصولا بعمل النيابة العامة إلى الوجه الأكمل .
صدر في 28/9/1993
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 7 لسنة 1992 بشأن تلوث مجاري الري والصرف

ورد كتاب السيد المهندس وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 659 بتاريخ 9/4/1992 المتضمن انه إزاء تفاقم مشكلة تلوث مجاري الري والصرف من مخلفات الصرف الصحي للمدن والقرى مما يهدد البيئة والصحة العامة وينذر بتفش الأوبئة والأمراض بالإضافة إلى عدم تمكن الوزارة من الإفادة ببرنامج مياه الصرف الزراعي لأغراض خطة التوسع الأفقي نتيجة عدم تمكن أجهزة الوزارة من تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشان حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث لسبق صدور الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1991 بتاريخ 14/10/1991 بشأن حفظ قضايا الصرف على المجاري المائية بالمخالفة لأحكام القانون المذكور .

لذلك
واستجابة للاعتبارات التي أفصح عنها الكتاب الأول فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى وقف العمل بالكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1991 بالنسبة للمحاضر المحررة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الكتاب
صدر في 30/5/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي 

كتاب دوري رقم 4 لسنة 1992 بشأن صحف الأحكام

ورد كتابي السيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأدلة الجنائية المؤرخين 7/2/1992 ، 23/2/1992 مرفقا بكل منهما إحصائية تسجيل الأحكام التي أرسلت إلى المصلحة خلال عام 1991 ، وتبين أن بعض النيابات لا ترسل للمصلحة صحفا وأن البعض الآخر يرسل الصحف متأخرة وغير منتظمة وتكون غالبيتها غير مستوفاة للبيانات أو بدون بصمات المحكوم عليه ، مما تضطر معه المصلحة إلى إعادتها للاستيفاء وكثيرا ما لا ترد إلى المصلحة ثانية الأمر الذي يؤدي إلى عدم تسجيل تلك الأحكام وبالتالي عدم إمكان تحديد الموقف الجنائي الصحيح للمحكوم عليهم عند طلب ذلك من الجهات المعنية أو طلب المحكوم عليهم صحيفة الحالة الجنائية لتقديمها إلى أي جهة .
ولما كانت التعليمات الكتابية في المسائل الجنائية قد نظمت في الباب السابع عملية تحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى الجهات المتصلة ، كما أوجبت المادتان 408 ، 409 على رجال الشرطة عند تحرير محاضر جمع الاستدلالات في أي جهة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 425 من هذه التعليمات تحرير البيانات الخاصة بتحقيق شخصية المتهم على النماذج 1 ، 2 ، 3 "تسجيل الحكم " وتحرير نموذج رقم 3 فقط في باقي الجرائم عدا ما نص عليه في المادة 426 من التعليمات فلا نحرر عنها أي نماذج تسجيل أحكام . وأن تؤخذ بصمة لإبهامه الأيمن في الخانة المخصصة لذلك وان يتولى قلم السوابق المحلي اخذ بصمات المتهم والكشف عن سوابقه ، كما أوجبت على الموظفين المختصين بالنيابة التحقق من ورود هذه المرفقات مع المحاضر واستيفاء ما لم يتم منها ، وطلب ما لم يرد من مرفقات . وبعد صدور الأحكام يجب على الموظف المختص أن يقوم بتحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى الجهات المختصة وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه التعليمات .
واستجابة للاعتبارات الواردة بكتابي السيد اللواء مساعد وزير الداخلية المشار إليهما فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة والعاملين بها إلى الآتي :
أولا : مراعاة التحقق من إرفاق النماذج المشار إليها بالمحاضر عند ورودها للنيابة ، وإلا فيطلب من أقسام ومراكز الشرطة إرفاقها واستيفاء بياناتها .
ثانيا : بعد صدور الأحكام يجب على الموظفين المختصين ارسال هذه النماذج إلى الجهات المختصة بعد استفاء بياناتها وفقا للقواعد المنظمة لذلك ، وفي حالة عدم قيام الشركة باستيفاء بياناتها يجب على الموظفين المختصين بالنيابة إثبات المتاح لهم من البيانات في هذه النماذج – مستقاة من محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات – لاستخدامها في الكشف عن سابقة الحكم على أصحابها .
ثالثا : يتحمل رؤساء الأقلام الجنائية والموظفون المختصون مسئولية التراخي في تنفيذ هذه التعليمات .
رابعا : على السادة المحاميين العاميين وأعضاء النيابة المديري للنيابات الجزئية التفتيش شهريا ومفاجئا على الصحف والتحقق من إرسالها إلى الجهات المختصة وفقا لما توجبه أحكام المادة 445 من التعليمات الكتابية – وعلى المفتشين الإداريين ملاحظة ذلك بكل دقة عند قيامهم بالتفتيش على الأعمال الإدارية للنيابات .
صدر في 19/3/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 3 لسنة 1992 بشأن المصادرة طبقا لقانون الجمارك

تضمن كتاب السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة المؤرخ 8/2/1992 الإشارة إلى أن الأحكام الجنائية التي تصدر طبقا لأحكام قانون الجمارك 66 لسنة 1963 وتعديلاته لم تتضمن القضاء بمصادرة البضائع المهربة أو التي شرع في تهريبها أو ببدلها في حالة عدم ضبطها عملا بأحكام المادة 122 من القانون المشار إليه . وأن النيابة العامة لا تستأنف تلك الأحكام كما أن هيئة قضايا الدولة لا يمكنها الطعن عليها نيابة من وزارة المالية الأمر الذي يفقد الخزانة العامة جزءا من حصيلتها .
ولما كان ذلك وكانت المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 فضلا عما ورد بها من عقوبات أصلية توجب الحكم بمصادرة البضائع المهربة أو التي شرع في تهريبها فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ومن اجل ذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى متابعة الدعوى الجنائية حتى الحكم فيها نهائيا والتحقق من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالمادة 122 من القانون المذكور وبخاصة الحكم بالمصادرة أو بما يعادل قيمتها والطعن بالاستئناف أو النقض حسب الأحوال على الأحكام التي تصدر على خلاف أحكام القانون .
صدر في 3/3/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 2 لسنة 1992 بشأن إجراءات الإفراج عن المسجونين

ورد إلينا كتاب السيد اللواء مدير عام مصلحة السجون الرقيم 6 في 11/2/1992 والمتضمن انه بمراجعة سجل يومية الإفراج بأحد السجون تبين أن بعض المسجونين ممن سبق ترحيلهم لحضور جلسات وقررت النيابات المختصة الإفراج عنهم قامت مراكز وأقسام الشرطة بإخلاء سبيلهم دون إتباع التعليمات التي تستوجب إعادة المسجون المفرج عنه إلى السجن لاستكمال إجراءات الإفراج الأمر الذي قد يترتب عليه إخلاء سبيل مفرج عنه برغم انه مطلوب في قضايا أخرى أو لعرضه على جهات أخرى .
وحيث تقضي المادة 1956 من دليل إجراءات العمل في السجون بأنه : " إذا حكمت المحكمة ببراءة المسجون في قضية أو صدر أمر النيابة بالإفراج عنه فيها يعاد إلى السجن لتسليمه ملابسه الخاصة وأماناته بعد سحب ملابس السجن عنه والتأشير بذلك في سجلات السجن ثم الإفراج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ويجب أن يكون أمر الإفراج موقعا من عضو أو رئيس النيابة المختصة ومختوما بخاتم النيابة "
واستجابة للاعتبارات الواردة بكتاب السيد اللواء مدير عام مصلحة السجون المشار إليه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة تنفيذ أحكام المادة السابقة . صدر في 20/2/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 1 لسنة 1992 بشأن جرائم إنتاج الخبز

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الرقيم 238 في 13/1/1992 متضمنا انه سبق للوزارة أن طلبت بعدة كتب وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في جرائم إنتاج الخبز المخالف للمواصفات وإنتاج الخبز ناقص الوزن والتوقف عن إنتاج الخبز وعدم استلام حصة الدقيق أو جزء منها وعدم عرض الخبز الأفرنكي والامتناع عن بيعه وإنتاج النواشف خلال فترة إنتاج الخبز الأفرنكي .
وذلك نظرا لاختلاف نوعيات القمح المستورد وقلة العمالة المدربة بالمخابز وتحريك أسعار عناصر التكلفة للخامات التي تدخل في إنتاج الرغيف مع تثبيت أسعار تداوله وقد صدرت الكتب الدورية اللازمة في هذا الخصوص آخرها الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1991 .
وانه لما كانت الأسباب انف البيان مازالت قائمة وان الوزارة قد أصدرت القرار رقم 767 لسنة 1991 بتاريخ 25/12/1991 بتعديل أوزان ومواصفات رغيف الخبز البلدي الخاص والملدن والردة المعدة للرغيف فقد طلب السيد الوزير في ختام كتابه حفظ جميع المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها والعاملين بها عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من أول يوليو 1990 حتى 25/12/1991 وتأجيل المنظور أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
واستجابة للاعتبارات السالف بيانا فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من هذه المحاضر المحررة عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من أول يوليو 1990 حتى 25/12/1991 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية – حسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة إلى أجل غير مسمى .. وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام بالنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
صدر في 2/2/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 22 لسنة 1992 بشأن محكمة امن الدولة العليا

نذكر أعضاء النيابة العامة بأحكام القانون رقم 103 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون ر قم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم امن الدولة المنشور بالجريدة الرسمية في 4 /8/1983 والذي أضاف إلى القانون الأخير مادة جديدة برقم 3 مكررا ، نصها موضح بالقانون المرفق صورته ، وبمقتضاها تختص محكمة امن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في البابين الثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات – والخاصة بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية وتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .
لذا نلفت نظر أعضاء النيابة إلى ما نصت عليه المادة 3 مكررا آنفة الذكر ، وندعوهم لمراعاة تطبيق أحكامها .

صدر في 14/10/1992 

النائب العام 

المستشار / رجاء العربي 

كتاب دوري رقم 20 لسنة 1992 بشأن تفويض النائب العام المساعد

نبلغكم بقرار السيد النائب العام رقم 2224 لسنة 1992 بتفويض السيد النائب العام المساعد في بعض الاختصاصات (المرفق صورته ) وذلك لتنفيذ ما جاء به .
واستكمالا لتنظيم الاختصاصات ، وحرصا على تقريب الجهات صاحبة السلطات في اتخاذ القرار من المتقاضين ، وضمانا للسرعة في الإجراءات . يرسل إلى المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف - عن طريق النيابات الكلية – الأوراق والمسائل الآتية مشفوعة بالرأي للتصرف فيها بمعرفتهم ، ما لم يروا ضرورة لاستطلاع رأي النائب العام فيها :
1 – أوراق ترحيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات إلى النيابات والمحاكم فإذا تأجل نظر القضية فلا محل لتكرار مخابرة مكتب المحامي العام الأول في شأن حضور المسجون ما لم يجد من الظروف ما يستدعي ذلك .
2 – طلبات التصريح لموثق الشهر العقاري بالانتقال إلى احد الليمانات لتوثيق توكيل أو أي تصرف آخر والتوقيع عليه من المحكوم عليه ، والتي تقدم للنيابات ، مع بيان الغرض من الطلب للنظر فيه على هدي أحكام المادة 25 من قانون العقوبات حرصا على صالح المحكوم عليه وصوان لأمواله .
3 – طلبات التصريح بزيارة المسجونين داخل السجون في غير مواعيد الزيارة العادية على أن يقتصر ذلك على حالات الضرورة الملحة مع مراعاة عدم الإسراف فيه وان يكون في أضيق الحدود
صدر في 5/10/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 16 لسنة 1992 بشأن الاعتداء على الرقعة الزراعية

حرصا من الشارع على الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدي عليها بالبناء أو التجريف ، فقد ضمن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقوانين أرقام 59 لسنة 1978 ، 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 ، أحكاما لردع مرتكب أي من تلك الأفعال .
ونظرا لما تلاحظ من أن تأخير التصرف في المحاضر التي تحرر عن وقائع الاعتداء ، في بعض الأحوال ، وإقامة الدعوى الجنائية عنها دون التحقق من استكمال عناصرها في الأوراق ، في أحوال أخرى ، أسهم في عدم التحقق الغاية التي نشدها المشرع .
لذلك
على أعضاء النيابة العامة مراعاة سرعة التصرف في وقائع الاعتداء على الأرض الزراعية المعاقب عليها بمقتضى قانون الزراعة ، بعد التحقق من استكمال عناصرها في الأوراق وإقامة الدعوى الجنائية عنها وتحديد جلسة قريبة لنظرها – في الحالات التي يقوم فيها الدليل على وقوع فعل من تلك الأفعال – ومتابعة ما يصدر من أحكام فيها والطعن عليها بالطريق المقرر قانونا أن كان لذلك وجه .
صدر في 7/10/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 19 لسنة 1992 بشأن التحفظ على السيارات

إعمالا لقانون الإجراءات الجنائية والتعليمات العامة للنيابات وتحقيقا لتنظيم عملية التحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة القضايا والمحاضر التي تعرض على النيابة العامة :

يتبع الآتي : أولا : عند عرض أية محاضر مثبتا بها ضبط أي مركبة ميكانيكية فيما عدا قضايا القتل والإصابة الخطأ وقانون المرور يتبع ما يأتي :
أ - تعرض المركبة المضبوطة بحالتها على عضو النيابة المنوط به التحقيق .
ب – يقوم العضو بمعاينتها واثبات ذلك في محضره ويكلف المهندس الفني بإعداد تقرير فني تثبت فيه حالة المركبة فنيا وما فيها من كماليات وذلك فور الضبط .
ج – عند الأمر بالتحفظ على المركبة يثبت ذلك في سجلات خاصة بالنيابات الجزئية وتخطر النيابة الكلية لقيدها بدفترها المماثل يبين بها الآمر بالتحفظ والرقم القضائي للمحضر والاتهام المنسوب لصاحب المركبة ومكان إيوائها ومقابل الإيواء والمكلف بأدائه .
ثانيا : على السادة المحامين العامين إخطار إدارة النيابات فور الضبط بمذكرة تفصيلية مرفقا بها صورة من التقرير الفني المفصل للمركبة المضبوطة ويتم متابعة التصرفات في القضية المضبوطة على ذمتها المركبة وإخطار إدارة النيابات بما يتم فيها من تصرفات وإيفاد مندوب بصفة دورية في أوقات متقاربة لمتابعة حالة المركبات بأماكن إيوائها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها .
ثالثا : ينشأ بإدارة النيابات سجل خاص يقيد به ما يرد من إخطارات من النيابات يوضح به التصرفات في القضايا المضبوطة على ذمتها المركبات حتى صيرورة الحكم باتا .
رابعا : لا يجوز لأي عضو من أعضاء النيابة استعمال المركبة المضبوطة حتى ولو كانت في أعمال مصلحية إلا بإذن كتابي خاص من مدير إدارة النيابات .
وندعو السادة أعضاء النيابة إلى تنفيذ ما تقدم بكل دقة .
27/10/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 15 لسنة 1992 بشأن منازعات الحيازة


بمناسبة صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 المعدل لقانون المرافعات المدنية والتجارية والذي تقرر سريان أحكامه اعتبارا من أول أكتوبر 1992 .
وبعد الإطلاع على المادة 44 مكررا المضافة بالقانون المشار إليه فعلى أعضاء النيابة العامة مراعاة ما الآتي : أولا : تصدر النيابة المختصة قرارا وقتيا مسببا ، فيما يعرض عليها من منازعات الحيازة – مدنية كانت أو جنائية – يكون واجب التنفيذ فورا ، وذلك بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة على أن يصدر القرار من المحامي العام المختص .
وعلى المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول في الهام من تلك المنازعات .
ثانيا : يتم إعلان القرار وتنفيذه وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ثالثا : لا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور .
رابعا : على النيابة المختصة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه أفعالا من المعاقب عليها بمقتضى المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات .
صدر في 1/10/1992
النائب العام

كتاب دوري رقم 26 لسنة 1992 بشأن التحفظ على السيارات

صدر الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1992 في 27 /10/1991 لتنظيم عملية التحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة القضايا التي تعرض على النيابة العامة ونص على ما يجب على عضو النيابة إتباعه من إجراءات في هذا الشأن وخاصة وجوب إثبات البيانات اللازمة في سجلات خاصة بالنيابات الجزئية وإخطار النيابة الكلية بها لقيدها بدفترها المماثل .
وأوجب الكتاب الدوري على السادة المحامين العامين إخطار إدارة النيابات فور الضبط بمذكرة تفصيلية يرفق بها صورة من التقرير الفني المفصل للمركبة ، ومتابعة التصرفات في القضايا التي ضبطت المركبة على ذمتها ، والإخطار بما يتم في هذا الشأن ، وإيفاد مندوب بصفة دورية في أوقات متقاربة لمتابعة حالة المركبات بأماكن إيوائها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها .
وحظر الكتاب الدوري على أي عضو من أعضاء النيابة العامة استعمال المركبة المضبوطة حتى لو كان ذلك في أعمال مصلحية إلا بإذن كتابي خاص من مدير إدارة النيابات ، ودعى أعضاء النيابة إلى تنفيذ ما تقدم بكل دقة .
واستكمالا لهذا التنظيم ، ندعو أعضاء النيابة مجددا إلى مراعاة الالتزام بتنفيذ أحكام الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1992 بدقة . وعلى السادة المحامين العامين الأول والمحامين العامين متابعة هذا التنفيذ بإجراء التفتيش الدوري على سجلات النيابات الجزئية الخاصة بالسيارات المضبوطة والتأكد من انتظام القيد بها ، والمقابلة بينها وبين بيانات السجل المماثل بالنيابة الكلية ، ومتابعة التصرف في القضايا وإخطار إدارة النيابات ، والتأكد من إيفاد مندوب بصفة دورية متقاربة لمتابعة حالة المركبات وكذلك التأكد من عدم استبدال المركبات المضبوطة بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري . ويرسل تقرير بنتيجة هذا التفتيش إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة للمتابعة .
صدر في 7/12/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 25 لسنة 1992 بشأن قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة

نبلغكم ب الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " الصادر من السيد مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المرفق صورته بشأن إعلان قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة وتنفيذها ، وذلك للإحاطة :

وندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي : أولا : بعد صدور قرار النيابة في النزاع بالتطبيق لكتابنا الدوري رقم 15 لسنة 1992 ترسل صورة رسمية من منطوق القرار وأسبابه إلى قلم المحضرين ويراعى أن يتضمن المنطوق اسم الصادر لصالحه القرار وخصمه كاملا ، وبيانات وافية عن العين الصادر قرار النيابة بشأنها بما يكفي لتحديدها .
ثانيا : يضمن الخطاب الموجه إلى قلم المحضرين – المرفق به الصورة الرسمية لقرار النيابة وأسبابه – أسماء الخصوم وعملهم ومحل إقامتهم تفصيلا حتى يمكن لقلم المحضرين إتمام الإعلان والتنفيذ .
تحريرا في 11 /11/ 1992
النائب العام

كتاب دوري رقم 24 لسنة 1992 بشأن انشاء نيابة مرور الفيوم

صادر في 4/11/1992 والمتضمن إبلاغ بقرار وزير العدل رقم 5147 لسنة 1992 الصادر في 21/10/1992 بإلغاء القرار الوزاري رقم 4444 لسنة 1992 والمبلغ بالكتاب الدوري رقم 13 لسنة 1992 وذلك فيما تضمنه من إنشاء محكمة نيابة لمرور الفيوم اعتبار ا من 1/11/1992

كتاب دوري رقم 23 لسنة 1992 بشأن أوامر الحاكم العسكري

بمناسبة صدور أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 (المرفق صورته) 


نوجه نظر أعضاء النيابة العامة إلى تطبيقه ، ونذكر بأنه بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي تصدر وفقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المعدل – سواء أكانت تتضمن عقوبات اشد لجرائم القانون العام أو عقوبات على جرائم أنشأتها أو كانت العقوبات وفقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الطوارئ – فانه يكون للنيابة العامة سلطة الحبس غير محدد المدة وفقا للمادة السادسة من قانون الطوارئ . كما وأن المحاكم المختصة بنظر الجرائم السالفة هي محاكم امن الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958
وتحقيقا للسرعة الواجبة في التحقيق والتصرف في الجرائم المشار إليها في الأمر المذكور بالتطبيق لحكم المادتين الثالثة والرابعة من قرار وزير العدل رقم 1270 لسنة 1972 بشأن اختصاصات نيابة امن الدولة العليا . تستثني هذه الجرائم مما تختص به نيابة امن الدولة العليا وتباشر سائر النيابات اختصاصها بالتحقيق والتصرف فيها دون الإخلال باعتبارها من جرائم امن الدولة طوارئ .
صدر في 24/10/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي 

الأربعاء، 20 مارس 2013

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2013 بشأن الحقوق والحريات في الدستور الجديد



إثر قيام ثورة 25 يناير وتتويجاً لأهدافها في بناء مجتمع يكفل الحرية لأبنائه ويعلي من كل قيمة تكفل لهم تحقيق الكرامة الإنسانية على أساس من حرية الفرد وسيادة القانون ، صدر دستور جمهورية مصر العربية وتم العمل به اعتباراً من 24 / 12 / 2012 تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه متضمناً احكاماً مستحدثة في مجال الحقوق والحريات ، ومن ثم نوجه اعضاء النيابة إلى دراسة تلك الاحكام دراسة متأنية وإعمال موجباتها ، وما تدعو اليه .
وتتحصل أهم هذه الاحكام في الحقوق الشخصية والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني فيما يلي :
جرى نص المادة 35 من الدستور على انه :
"فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه." .
وتطبيقا للأحكام والقواعد التي رصدها نص المادة سالفة البيان نوجه السادة اعضاء النيابة إليها داعين اياهم إلى البدء في تنفيذها بكل دقة – دون انتظار تعديل قانون الإجراءات الجنائية على ضوئها -  على النحو التالي :
- لا يجوز القبض على آحاد الناس ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا في حالتين  :
أ – حالة التلبس بالجريمة .
ب – حالة صدور امر قضائي مسبب .
- يجب على جهة الضبط ابلاغ من قيدت حريته في الحالتين السابقتين باسباب القبض عليه وذلك على النموذج الاسترشادي رقم .... شرطة (المرفق صورته) المُعد لهذا الغرض يتضمن بياناته الشخصية والاسباب التي دعت إلى تقييد حريته ، والإجراءات التي اتخذت في مواجهته .
- يجب أن يتم الابلاغ السالف بيانه خلال اثنتي عشرة ساعة من تاريخ تقييد الحرية .
- يجب التنسيق مع المسئولين بوزارة الداخلية بهدف تعميم النموذج الكتاب الاسترشادي سالف الاشارة على جميع اقسام ومراكز الشرطة ووضعه موضع التنفيذ.
- على جهة الضبط تقديم من قيدت حريته إلى سلطة التحقيق " النيابة العامة أو قاضي التحقيق " خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته .
- يجب ملاحظة أن المدة المقررة للإخطار المشار اليه وتقديم الشخص إلى سلطة التحقيق في مجموعها لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة يبدأ احتسابها من تاريخ تقييد حريته .
- لا يجوز اجراء التحقيق مع من قيدت حريته إلا في حضور محاميه ، ويثبت عضو النيابة المحقق ذلك بصدر محضر التحقيق وقبل مباشرة أي اجراء فيه .
- إذا لم يكن مع من قيدت حريته محام واستحال على عضو النيابة المحقق ان يندب له محام من محيط مكان التحقيق يُخطر نقابة المحامين بندب محام له ، ويتأكد من تسليم الاخطار إليها ويثبت ذلك جميعه بالتحقيقات .
-  يكون للمقيد حريته – وللغير – الحق في ان يتظلم امام القضاء من قرار تقييد حريته ، وإذا قدم هذا التظلم فيجب الفصل فيه خلال اسبوعين من تقديمه ، وفي حالة تقديم التظلم من كل من المقيد حريته أو الغير تكون اولوية الفصل في كل منهما للتظلم المقدم اولاً درء لإطالة مدة تقييد الحرية .
- إذا لم يتم الفصل في تظلم المقيد الحرية خلال المدة المشار إليها انفاً فيجب اصدار قرار بالإفراج عنه فوراً.
وفي ضوء ما تقدم من احكام وتحقيقاً للغاية منها ، ندعو السادة اعضاء النيابة العامة إلى الالمام بها بعناية ودقة وتنفيذ مقتضاها على وجه السرعة .
صدر في 9 / 2 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله