الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 مارس 2026

الطعن 147 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 147 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ع. ع. ع.

مطعون ضده:
م. ا. م. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/844 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 24-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 898 لسنة 2025 منازعة تنفيذ موضوعية شيكات بطلب الحكم بوقف إجراءات التنفيذ رقم 16360 لسنة 2025 تنفيذ شيكات مؤقتًا ، وإلغاء كافة إجراءاته ، وقبول الطعن بالتزوير على الشيك المنفذ به رقم 000002 والمسحوب على بنك أبو ظبي التجاري والمستحق الوفاء في 15-11-2024 ، وإحالته إلى قسم الأدلة الجنائية بشرطة دبي لإجراء المضاهاة اللازمة على بياناته والتوقيع الثابت به ، على سند من أنه لا تربطه بالمطعون ضده أي علاقة عقدية أو تجارية ولم يسلمه هذا الشيك ، وإن الشيك كان ضمن دفتر شيكات موقعة منه على بياض ومسلم للمدعو سعود فيصل عبد الله الشبيبي الذي كان يعمل لديه لتسيير أعمال الشركة أثناء جائحة كورونا لوجوده خارج البلاد ، وإن بيانات هذا الشيك لم تصدر عنه ومزورة عليه ، وإنه قدم عن تلك الواقعة البلاغ الجزائي رقم 6805 لسنة 2025 جبل على والذي تم قيده لدى النيابة العامة برقم 39242 لسنة 2025جزاء ويجري تحقيق الواقعة بمعرفتها ، ومن ثم فقد أقام هذه المنازعة ، حكمت المحكمة بتاريخ 16-9-2025 برفض المنازعة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 844 لسنة 2025، وبتاريخ 24-12-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22-1-2026 طلب فيها نقض الحكم ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن عدا الرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بأن الشيك المنفذ به لا يستند إلى أي علاقة تعاقدية أو تجارية تربطه بالمطعون ضده وإنه لم يحرر بياناته ، وطلب إحالة الشيك إلى الأدلة الجنائية بشرطة دبي لإجراء المضاهاة اللازمة وصولًا لبيان ما إذا كانت بياناته والتوقيع المزيل به صادر عنه من عدمه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الطعن بالتزوير على الشيك على سند من إنه أقر بصحة توقيعه عليه ، ودون أن ينتظر الفصل في التحقيق الجزائي الذي تجريه النيابة العامة بخصوص تزويره ، أو يجيب طلبه ندب خبير للوقوف على حقيقة المعاملة التجارية التي استند إليها المطعون ضده فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك يعتبر أصلًا أداة وفاء وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب ، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل اليه - إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد أو حامله - وذلك ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة بإقامة الدليل على السبب الحقيقي لإصدار الشيك ، بإثبات أن الشيك ليس له سبب ، أو أن له سببًا ولكنه غير مشروع، أو أنه متحصل عليه بطريقٍ غير مشروع ، أو أن سببه زال أو لم يتحقق ، أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك، أو أنه شيك ضمانٍ حرره الساحب على سبيل الضمان لحسن أداء العمل الموكول إليه ، واستخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم أنه شيك ضمان أو شيك متحصل عليه بطريق غير مشروع من سلطة محكمة الموضوع مستهديةً في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، وإن المقرر أن التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك حجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة ، وأن يكون الموقع قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد بالورقة ، وأن يسلمها اختيارًا ، وأن توقيع الساحب على الشيك على بياض يفيد تفويض المستفيد في ملء بياناته ، وأن الشيك الخالي من ذكر اسم المستفيد كالشيك لحامله تمامًا بالنسبة إلى انتقال ملكيته بالمناولة من يدٍ إلى يد - بطريق التسليم - ومن حق حامله أن يطالب بقيمته ؛ ذلك أن الورقة الموقعة على بياض عندما تملأ ، أي عندما يكتب في البياض الذي فوق التوقيع سند الالتزام ، تصبح قيمتها كأية ورقة أخرى كُتبت ثم وُقعت ، ما لم يثبت أن هناك غشًا أو طرقًا احتيالية أمكن الحصول به على تلك الورقة، ويعتبر تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها خيانة أمانة يلزم الادعاء بها و إثباتها ، ومن المقرر أيضًا أن مفاد المادة الأولى من مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ، وعلى من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل عبء إثبات ما يدعيه ، وإن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى لتحقيق واقعة معينة فيها متى وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض المنازعة على سند من إن الشيك حسب الاصل هو أداة وفاء وينطوي بذاته على سبب تحريره ، وإن توقيع الطاعن على الشيك المنفذ به وتسليمه للموظف لديه يعُد تفويضًا له بتحرير بياناته وصرفه في ميعاد استحقاقه ، وإن الطاعن لم يقم الدليل على تسليمه الموظف لديه شيكات موقعه منه على بياض لاستعمالها اثناء وجوده خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ، وجاءت أقواله في هذا الخصوص مرسلة لا يساندها دليل ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه ، فلا عليه إن هو رفض طلب الطاعن ندب قسم الأدلة الجناية بشرطة دبي لإجراء المضاهاة على الشيك طالما أنه قد أقر بصحة توقيعه عليه ، وما دام أن القانون لم يشترط توقيع الساحب لبيانات الشيك بخط يده ، وأن الطاعن لم يطلب من المحكمة إثبات أن من سلمه الشيك إن - صح ذلك - قد خان الأمانة وسلمه للمطعون ضده بإحدى طرق الإثبات التي رسمها القانون لذلك والتي ليس من بينها ندب خبير من الأدلة الجنائية الذي يقتصر عمله على المسائل الفنية ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في مشروعية الشيك المنفذ به إلى اتفاقية التسوية المؤرخة 4-2-2024 رغم عدم تطابق التوقيع الثابت بها مع توقيعه أو وكيله المفوض بالتوقيع نيابة عنه عليها، وثبوت وجوده خارج البلاد أثناء التوقيع عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك عن المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضائه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض منازعة الطاعن على الشيك المتنازع في تنفيذه له سبب مشروع وهو اتفاقية التسوية المؤرخة 4-2-2024 ، وإنما على أساس أن توقيعه على الشيك وتسليمه للموظف لديه يعُد تفويضًا له بتحرير بياناته وصرفه في ميعاد استحقاقه ، وإن الطاعن لم يقم الدليل على تسليمه الموظف لديه شيكات موقعه منه على بياض لاستعمالها اثناء وجوده خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ، وإن أقواله في هذا الخصوص جاءت مرسلة لا يساندها دليل ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون واردًا على غير محل من قضاء الحكم ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 145 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 3 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 145 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ت. ل. ا. ا.

مطعون ضده:
ش. ك. ل. ش. ا. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2990 استئناف تجاري بتاريخ 31-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكترونى للطعن وسماع تقرير التلخيص الذى تلاه بالجلسة القاضى المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 574 لسنة 2025 تجارى كلى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ 1,245486 درهمًا وفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وبرد أصل كفالة البنكية رقم LGPB 150830003201 الصادرة من بنك الاستثمار أو رد قيمتها البالغة 750000 درهمًا حال تسييلها وفائدة 9% من تاريخ تسييلها حتى تمام السداد وإلزامها بمبلغ 500000 درهم تعويضًا ماديًا وأدبيًا ؛ تأسيسًا على أنه بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن 24/5/2015 أسندت الطاعنة إليها أعمال مقاولة من الباطن في مشروع (معرض سيارات بانتلى ــــ الحبتور ــــ دبى) وأصدرت المطعون ضدها لصالح الطاعنة كفالة بنكية بمبلغ 750000 دهم لضمان حسن التنفيذ ، وإذ امتنعت الطاعنة عن سداد ما ترصد في ذمتها ورد كفالة ضمان حسن التنفيذ رغم تنفيذ الأعمال المسندة إليها طبقًا للمواصفات المتفق عليها مما ألحق بها أضرارًا مادية وأدبية فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 30/9/2025 بإلزام الطاعنة برد أصل الكفالة البنكية المشار إليها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المطعون ضدها الحكم برقم 2990 لسنة 2025 تجارى ، وبتاريخ 31/12/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب قيمة تنفيذ أعمال المقاولة والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 1,063688.86 درهمًا وفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز برقم 145 لسنة 2026 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 22/1/2026 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بطلب رفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ؛ وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية لوجود عيوب كثيرة فيما باشرته من أعمال ولعدم استكمال العديد من الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية المبينة في شهادة الاستلام الصادرة عن استشارى المشروع ، كما تمسكت بانتفاء أحقية المطعون ضدها في المطالبة بقيمة أعمال عقد المقاولة من الباطن موضوع التداعى بعد أن أحالت حقها في قيمة ما تم من أعمالٍ إلى شركة (أمريكان بريز الشرق الأوسط) ، ودلّلت على ذلك بما ورد في محضر اجتماع الخبرة المؤرخ 14/7/2025 بأقوال الحاضر عن الشركة الأخيرة من أن المطعون ضدها تعثرت في تنفيذ وإنجاز أعمالها موضوع عقد المقاولة موضوع التداعى وطلبت منها استكمال المشروع مقابل تقاضى باقى مستحقاتها من الطاعنة ، وما جاء برسالة المطعون ضدها إليها بتاريخ 25/2/2018 بأنها تخوِّل الشركة المشار إليها في استلام أي مبالغ مستحقة ، وما ورد بالإقرار الصادر من شركة (أمريكان بريز الشرق الأوسط) بتاريخ 14/9/2020 بتحصيلها مبلغ 180924.09 درهمًا من الطاعنة عن أعمال عقد المقاولة موضوع التداعى ، وشهادة المخالصة وبراءة الذمة الصادرة من ذات الشركة بتاريخ 15/9/2020 ، كما تمسكت بأنها وشركة (أمريكان بريز الشرق الأوسط) المحال لها تراضيا على خصم قيمة الأعمال محل عقد المقاولة من الباطن موضوع التداعى من المبالغ الواردة بتقرير الخبير وأصبح المتبقي مبلغ 180,000 درهم فقط وتم تسليمه إلى الشركة المذكورة ، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع وعوّل على ما ورد بالفرض الثانى من تقرير الخبير الذى استند إلى كشف الحساب المقدم من المطعون ضدها ورتب على ذلك إلزامها بالمبلغ المقضى به ، والتفت عن طلب إعادة الدعوى إلى الخبير مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين ، فإذا ما تم صحيحًا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا، دون أن يتضمن مخالفة للنظام العام أو الآداب، وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات . وأنه وفقًا للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . ومن المقرر - أيضا - أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه (وهو المقاول) بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملًا لقاء بدلٍ يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل)، كما يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك ، وأن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقًا للمواصفات المتفق عليها من عدمه ، من مسائل الواقع التي يجوز تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها واستخلاصها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق . كما أنه من المقرر - كذلك - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، واستخلاص حوالة الحق ــــ باعتبارها طريقاً من طرق انتقال الالتزام ــــ وتفسير عقد الحوالة وصيغ العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي قصده طرفا العقد مستهدية بذلك بعباراته مجتمعة ، ولها تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الوفاء بها أو الإخلال في تنفيذها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه واستخلاص جدية الادعاء بالمديونية والتحقق من انشغال الذمة المالية بها ، كما لها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، ولا تكون ملزمةً من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفى لحمله . وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه طالما كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن أن الخبير المنتدب في الدعوى انتقل بتاريخ 14/7/2025 إلى مقر شركة (أمريكان بريز) وأفاد مديرها في حضور طرفى التداعى ــــ وبغير منازعةٍ من الطاعنة ــــ بتسلمه مبلغ 180000 درهم من الطاعنة مقابل ما قامت به الشركة التي يمثلها من أعمالٍ ولم يكن هذا المبلغ من مستحقات المطعون ضدها ولا نيابةً عنها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب قيمة تنفيذ أعمال المقاولة والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 1,063688.86 درهمًا ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة فيها ــــ الذى تناول اعتراضات الخصوم بالبحث والرد ــــ من ثبوت تنفيذ المطعون ضدها كافة أعمال المقاولة المتفق عليها وعدم حوالتها لحقها في باقى قيمة تلك الأعمال إلى شركة (أمريكان بريز الشرق الأوسط) وثبوت ترصد المبلغ المقضى به في ذمة الطاعنة لصالح المطعون ضدها - أخذًا بالفرض الثانى الوارد بتقرير الخبير - بعد انتفاء حوالة الحق المدعى بها ، وإذ كان ذلك من الحكم استخلاصًا سائغًا له أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ولا يعيب الحكم التفاته عن طلب إعادة المأمورية إلى الخبير ؛ ذلك أن هذا الطلب ليس حقاً للخصم متعيناً إجابته بعد أن رأت محكمة الموضوع أن الخبرة توصلت إلى نتيجة صحيحة مبنية على أسس فنية سليمة تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

الاثنين، 23 مارس 2026

قرار وزير التضامن 51 لسنة 2015 اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر

اللائحة النموذجية

لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

للأطفال المعرضين للخطر

قرار

وزير التضامن الاجتماعي

( قطاع الشئون الاجتماعية )

رقم ٥١ صادر بتاريخ ٢٠١٥/١/٢١

وزير التضامن الاجتماعي

بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ بإصدار قانون الطفل ولائحته التنفيذية

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۸۹ لسنة ۲۰۱٤ بشأن التشكيل الوزاري الحالي

وعلى القرار الوزاري رقم ۳۷ لسنة ۱۹۸۲ بنظام العمل بمؤسسات رعاية الأحداث والقرارات المعدلة

وعلى القرار الوزاري رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بشأن ترخيص دار رعاية أطفال بلا مأوى 

وعلى قواعد الأمم المتحدة لحماية الأطفال المجردين من حريتهم لسنة ١٩٩٠ )

وعلى مذكرة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ( الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ) بشأن ما هو موضح فيما بعد .

وبناء على ما عرضته علينا السيدة / رئيس قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن قرر

" المادة الأولى "

يلغى القرار الوزاري رقم ۳۷ لسنة ۱۹۸۲

" المادة الثانية "

تعتمد اللائحة النموذجية المرفقة لهذا القرار للعمل بها في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر

" المادة الثالثة "

يعتبر كلا من دليل قياس معايير الجودة والدليل الإجرائي لتطبيق معايير جودة الرعاية داخل تلك المؤسسات والمعتمدة من الوزير مكملة للأحكام الواردة باللائحة المرفقة لهذا القرار . 

"المادة الرابعة "

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لها مؤسسات للرعاية الاجتماعية للأطفال (أطفال بلا مأوى) بكل من دليل قياس معايير الجودة والدليل الإجرائي لتطبيق معايير جودة الرعاية داخل تلك المؤسسات .

" المادة الخامسة "

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره

وزير التضامن الاجتماعي

الأستاذة / غادة فتحي والي

الباب الأول أحكام عامة

مادة ( ۱ ) : مؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال :

هي مؤسسات رعاية الأطفال والمسندة لجمعيات أهلية التي تعد لإيداع الأطفال المحكوم عليهم والأطفال المعرضين للخطر بقصد إعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد تخرجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم في البيئة الجديدة.

وهي على النحو التالي:

أولا : مركز التصنيف والتوجيه (للذكور ) :

ويقوم باستقبال كلا من الحالات الآتية :

1 - الأطفال المحكوم عليهم بتدبير الإيداع وتوزيعهم على مؤسسات الإيداع .

2 - الأطفال المطلوب إعادة تصنيفهم، و يتم توزيع هذه الحالات على مؤسسات الإيداع الملائمة من حيث الجنس و السن وطبيعة الانحراف ودرجته والمستوى العقلي

3 - الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية ويتم تصنيفهم وتحويلهم الى المؤسسات الخاصة بهم

٤- الأطفال المعرضين للخطر والوارد ذكرهم في نص المادة ٩٦ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ الذين يحضرهم ذويهم أو يحضرون من تلقاء انفسهم او الذين تصدر بشأنهم قرارات من نيابة الطفل أو الذين يتم إحالتهم من لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وخط نجدة الطفل الذين هم في حاجة الى حماية و رعاية وتأهيل نتيجة ظروف اجتماعية وأسرية خاصة .

ويلحق بالمركز وحدات لتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات بين مؤسسات الرعاية .

ثانياً : مؤسسات الإيداع :

وتشمل مؤسسات الإيداع كل أو بعض الأقسام الآتية :

1 - قسم الاستقبال :

ويختص بتعريف الطفل بالمؤسسة ودراسة حالات الأطفال وتوزيعهم على القسم المختص داخل المؤسسة وذلك من الفئات الأتية :

أ -الأطفال الذين تم القبض عليهم لارتكابهم جريمة أو لتعرضهم للخطر

ب الأطفال المحالين من لجان حماية الطفولة والجهات المعنية لتعرضهم للخطر .

ج - الأطفال الذين يحضرون من تلقاء انفسهم .

د - الأطفال الذين يحضرهم ذويهم

هـ - الأطفال الذين يتم إحالتهم من خط نجدة الطفل

و - الأطفال الذين يتم إحالتهم من جمعيات أخرى

۲- دار الملاحظة

تختص بحجز الأطفال ممن يقل سنهم عن خمس عشرة سنة الذين ترى النيابة العامة أو المحكمة أو قسم الشرطة ابداعهم فيها مؤقتاً بقصد التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل في أمرهم طبقا لأحكام القانون ، ويجوز قبول حالات تزيد سنها عن خمس عشر عاما ممن لا تتوافر فيهم خطورة اجرامية على أن توفر الشرطة الحراسة اللازمة للتحفظ عليهم

3 - مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة :

يقوم بممارسة الاختصاصات المخولة إليه بالقرار رقم ٥٩ لسنه ۱۹۸۷ (بشان مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة كما يقوم بتقديم التقارير المطلوبة للمحكمة والإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في قانون الطفل ودراسة حالات الخطورة الاجتماعية الأخرى .

4 - قسم الضيافة :

يختص بإيواء الأطفال المعرضين للخطر الوارد ذكرهم في المادة ٩٦ من قانون الطفل وذلك لحاجتهم الماسة إلى هذه الرعاية والتي يسفر البحث الاجتماعي عن وجوب إقامتهم بها حتى تتوافر لهم الظروف الملائمة لاعادتهم للمجتمع .

وذلك في الحالات الآتية :

أ- الأطفال الذين تصدر النيابة / المحكمة قرار بتسليمهم الى المؤسسة كعائل مؤتمن وفقا لنص المادتين ۹۸ و ۱۰۱ من قانون الطفل.

ب - الأطفال الذين يتقدمون من تلقاء انفسهم أو من خلال ذويهم للإقامة بالمؤسسة

ج - الأطفال الذين يتم تحويلهم من لجان حماية الطفولة ( العامة والفرعية ) .

د - الأطفال الذين يتم تحويلهم من خط نجدة الطفل.

هـ -  الأطفال الذين يتم إحالتهم من جمعيات أخرى.

و - ويجوز أن يقبل قسم الضيافة حالات الإيداع لمن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعياً وتأهيلهم وإعدادهم لمواجهه المجتمع الخارجي - أو لظروفهم الأسرية وذلك في ضوء بحث اجتماعي شامل تقدمه المؤسسة .

ثالثا: مؤسسة الفتيات المعرضات للخطر .

وتقوم على رعاية الفتيات اللاتي لم يبلغن من العمر ثماني عشرة سنة من الفئات الأتية : 

1 - الفتيات المعرضات للانحراف أو الاستغلال الجنسي

2 - الفتيات التي يحكم بسلب ولاية أوليائهن اذا كان لسلب الولاية صلة بالاستغلال بالانحراف الجنسي أو الدعارة .

3 - الفتيات المعرضات للخطر المحكوم بإيداعهن اذا كان لإيداعهن صلة بقضايا الاستغلال الجنسي و الدعارة

4 - المجني عليهم في جرائم الدعارة ممن يرى القضاء التحفظ عليهن في احدى المؤسسات وتنشأ بالمؤسسة دار للضيافة تستقبل الخريجات بعد انتهاء التدبير واللاتي يتضح حاجتهن إلى الرعاية بالمؤسسة وكذلك الحالات الاخرى من الفئات الواردة بالفقرة السابقة اللاتي يثبت من البحث الاجتماعي عدم ملائمة البيئة الخارجية لعودتهم إليها .

رابعا : دور ضيافة الخريجين :

ويلتحق بها خريجي المؤسسات الذين تم اعدادهم مهنياً او تعليمياً وتم إلحاقهم باعمال مناسبة أو معاهد تعليمية عليا في البيئة الطبيعية ويثبت من البحث الاجتماعي حاجتهم إلى الإقامة مؤقتا أو لحين تدبير محل إقامة دائم واعادتهم الى اسرهم ، كما يجوز أن يلحق بها الحالات من غير خريجي المؤسسات التي يثبت من البحث الاجتماعي حاجتهم الى الاقامة بدار الضيافة مؤقتا . على أن يدفع الابن العامل الملتحق بالتشغيل الخارجي ١٠% من قيمه أجره خلال السنة الأولى تزداد الى ٢٠% بدا من السنة الثانية نظير هذه الرعاية تودع في صندوق الرعاية الاجتماعية المنوه عنه بالمادة (٢٦) من هذه اللائحة ولا تزيد مدة بقاء الخريج بدار الضيافة عن ثلاث سنوات ويجوز السماح للخريجين المجندين الذين لا يتيسر لهم قضاء فترة التصاريح التي تمنح لهم بالإجازات من القوات المسلحة لدى ذويهم وذلك في حدود مرتين شهريا وبشرط وجود التصريح معه من الوحدة العسكرية الملحق بها 

خامسا : الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال الأطفال بلا مأوى :

أ - وهي التي تضم مراكز إقامة مؤقتة / دائمة تهدف الى توفير مكان آمن للأطفال المعرضين للخطر الذين ليس لديهم أماكن يقيموا بها وذلك من الفئات الأتية :

ب - الاطفال الذين يتقدمون من تلقاء انفسهم أو من خلال ذويهم.

ت - الأطفال الذين يتم تحويلهم من جمعية / مؤسسة أخرى أهلية .

ث - الأطفال الذين يتم رصدهم من خلال العمل الميداني

ج - الأطفال الذين يتم تحويلهم من لجان حماية الطفولة ( العامة والفرعية ) .

ح - الاطفال الذين يتم إحالتهم من النيابة لعدم وجود عائل مؤتمن وفقا لنص المادة ٨٩ من قانون الطفل.

خ - الأطفال الذين يتم إحالتهم من خط نجدة الطفل

د - الأطفال الذين يتم إحالتهم من مركز التصنيف والإدارة العامة للدفاع باستثناء الأطفال المحكوم عليهم بتدبير الإيداع وتوزيعهم على مؤسسات الإيداع .

ذ - يتم قبولهم وفقا للسعة الاستعابية بالجمعية ، ويتم توفير عدد من الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية والنفسية و المهنية للأطفال بهدف تأهيلهم وإعادة دمجهم في بيئة أسرية أمنة ( أسرته الأصلية - أسرة أحد أقاربه - حضانة - حياة مستقلة. إلخ.)


المادة ٢ : أقسام مؤسسات الرعاية :

تقسم المؤسسات الاجتماعية المشار إليها فى المادة السابقة إلى أقسام حسب أعمار الأبناء على النحو التالي :

1 - قسم للضيافة الصغيرة من سن ٧ إلى أقل من 9 سنوات

2 - قسم الاشبال من 9 الى أقل من ١٢ سنة

3 - قسم للفتيان او الفتيات من ۱۲ إلى أقل من ١٥ سنة

4 - قسم للشباب من ١٥ حتى أقل من ١٨ سنة

ويجوز أن تضم المؤسسة كل او بعض هذه الأقسام حسب تصنيفها .

المادة 3 : الإشراف التنفيذي :

تختص إدارة الدفاع الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات وأجهزتها بالإدارات الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ المواد الواردة بهذه اللائحة ، على ان تقوم الادارة العامة للدفاع الاجتماعي بمتابعة اعمال الاشراف التي تقوم بها هذه الإدارات وذلك من خلال موافاتها بتقارير يقوم بإعدادها ادارات الدفاع الاجتماعي بالمديريات متضمنه نتيجة اعمال الاشراف التي تقوم بها هذه الإدارات .

المادة 4 : تدبير احتياجات المؤسسة

يجب العمل على ان تستوفى المؤسسات حاجتها من إنتاجها أو من انتاج غيرها من مؤسسات رعاية الأطفال وما زاد على ذلك يعرض للبيع للافراد او للهيئات وعلى المؤسسات التي ليس بها ورش أن تستوفى احتياجاتها من المؤسسات ولا تلجأ للشراء من السوق المحلي إلا في حالة عدم توافر المطلوب بالمؤسسات.

ويجوز للورش قبول أوامر التشغيل من الأفراد كما يجوز لها الدخول في مناقصات عامة للجهات الحكومية.

الباب الثاني

( أهداف المؤسسة - نظام القبول )

مادة (٥): أهداف المؤسسة :

تهدف المؤسسة إلى تأهيل وتعديل وتقويم سلوك الطفل وإعادة دمجه في المجتمع والتأكد من علاج أسباب الخطر السلوكي الأسري والاجتماعي ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال الآتي:

1 - تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لتأهيل وتعديل سلوك الأطفال والشباب وإكسابهم السلوكيات والمهارات المناسبة أثناء وطوال فترة إقامتهم بالمؤسسة بغرض إعادة دمجهم في أسرهم والمجتمع مرة أخرى

2 - تلبية كافة الاحتياجات الصحية والغذائية والتعليمية والنفسية والاجتماعية للأطفال والشباب واحترام رغباتهم وآرائهم وخصوصيتهم مع تقديم المساندة والتوجيه والمشورة لإكسابهم سلوكيات إيجابية ومقبولة من المجتمع

3 - تهيئة المحيط الاجتماعي المناسب الذي يضمن حصول هؤلاء الأطفال على حقوقهم المشروعة والتي تكفلها لهم الدولة تحقيقا للبعد والتوازن الاجتماعي

4 - توفير أساليب التأهيل والتدخل المناسبة لحماية الأطفال من التعرض للخطر وتعديل السلوكيات الإيجابية لديهم .

5 - تنمية قدرات الأطفال البدنية والنفسية واللغوية والعقلية والاجتماعية وتهيئتهم لمواجهة الحياة الطبيعية بما يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية والثقافية

6 - تعزيز الثقة بالذات لدى الأطفال من أجل بناء نظرة إيجابية تجاه أنفسهم ، ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم ، بما يجعلهم فاعلين في المجتمع

مادة ( ٦ ) : شروط القبول :

تقبل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الأطفال وفقا للشروط التالية

أولاً : مؤسسات الباب المفتوح لرعاية وتأهيل الأطفال ويشترط لقبول الطفل بها الآتي :

ألا يكون مصابا بإحدى الأمراض العقلية أو العصبية أو الأمراض المعدية

أن يندرج تحت احدى الفئات الموضحة بالمادة (۲) من هذه اللائحة .

ثانيا : مؤسسات الرعاية الاجتماعية شبه المفتوحة

تقبل الأطفال شديدي الانحراف من مرتكبي الجنايات والجنح والذين يقل سنهم عن خمسة عشر عاما.

كما يجوز أن تقبل المؤسسة حالات الأطفال من المؤسسات المفتوحة والتي يتضح من البحث الاجتماعي عدم ملائمة برامج هذه المؤسسات لرعايتهم وتأهيلهم لارتكابهم جرائم أخرى أثناء إقامتهم بالمؤسسة أو هروبهم المتكرر منها.

مادة ( ۷ ) : إجراءات التحاق الطفل بالمؤسسة :

- يقسم الأطفال إلى أسر ويراعى في هذا التقسيم أن تتألف كل أسرة من مجموعة من الأفراد المتجانسة في السن والميول والقدرات . ويعمل مع كل أسرة أخصائي اجتماعي بنسبة أخصائي واحد لكل 8 - 10 طفل وفقا لفئات الأطفال العمرية واحتياجاتهم ، يعاونه مشرفات اجتماعيات مقيمات مشرفين اجتماعيين مقيمين وتعد كل مؤسسة نوبتجيات المبيت الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين مع الأطفال مع احترام الخصوصية

- على أن يتم تعريف الطفل بالمؤسسة وأقسامها ومرافقها وتزويده بالمعلومات التي يحتاج إليها من خلال كتيب مصور أو أسطوانات مدمجة عليها محتويات الكتيب

الباب الثالث

الموقع والمبنى والبنية الأساسية

مادة ( ۸ ) الموقع :

يشترط أن يكون موقع الدار في مكان يسهل الوصول إليه وقريب من العمران والمرافق والخدمات المختلفة ( مطافئ ، مستشفى ، مدارس ، قسم الشرطة ، أماكن التسوق والترفيه ، ... الخ)

وأن يكون موقع الدار مناسب وآمنا وصحيا ، وبعيدا عن الأماكن الغير آمنه ، وأي مصادر للتلوث البيئي ، أو الضوضاء

مادة ( ۹ ) المبنى :

الشروط الواجب توافرها بالمبنى :-

- أن تكون مساحة المؤسسة وتصميمها يلبي احتياجات الأطفال والشباب وتوفر لهم السلامة والأمان بما يحقق مصلحة الطفل وحمايته وخصوصيته

- أن يكون تصميم المؤسسة ملائم للغرض منها ونوع الرعاية والتأهيل ويتسم بالمرونة مع التزام إدارة المؤسسة باستخدام المباني الخاصة بالمؤسسة في نفس الوظائف التي أقيمت من أجلها

. أن يتوافر في المبنى الشروط الصحية كالتهوية والإضاءة الطبيعية في كل الفراغات الانتفاعية والمعيشية والإمداد بمياه الشرب النقية ودورات المياه والصرف الصحي .

- أن يتوافر في المبنى مخارج للطوارئ ( الحريق - الزلزال ) ، وبوابات مأمونة تسهل الخروج والدخول ، ووسائل وضمانات الأمان للأطفال ضد المخاطر

- تزويد جميع مباني وأقسام المؤسسة بإنذارات حريق وطفايات حريق وتدريب العاملين على كيفية استخدامها

- أن يتوافر في المبنى الأماكن اللازمة لمزاولة الأطفال تمارين رياضية خفيفة أو أنشطة ترفيهية وثقافية أو إشراك الأطفال بالنوادي والمكتبات العامة

يقسم المبنى من الداخل على النحو التالي :-

عنابر نوم للأطفال ويراعى تقارب الفئة العمرية للأطفال المشاركين في العنبر الواحد ( قسم الضيافة الصغيرة من سن 7 سنوات إلى أقل من 9 سنوات ) قسم الأشبال ( من سن 9 سنوات الى اقل من ١٢ سنة ) قسم الفتيان ( من سن ۱۲ الى اقل من ١٥ سنة) قسم الشباب ( من ١٥ حتى اقل من ١٨ سنة ) كما يراعى تقسيم الأطفال داخل العنابر وفقا لنسب دخول المؤسسة ( فصل الأطفال في الضيافة والحالات التطوعية عن الأطفال في حالات الإيداع ) ، ويتم الاسترشاد بذات المعايير بالنسبة لمؤسسات الفتيات

- تخصص أماكن مناسبة للمرافق الخدمية الأساسية بالدار ( المطبخ - المطعم - دورات المياه - المغسلة ) ، على أن تخصص دورة مياه وحمام لكل خمسة أطفال على الأقل وأن تراعى أن تكون أبواب الحمامات ذات طبيعة خاصة يمكن غلقها من الداخل ويتمكن الإخصائي أو المشرف فتحها من الخارج في حالة الطوارئ لضمان خصوصية جسد الطفل وفي الوقت ذاته تمكينه من الدخول إليه في حالة الطوارئ

- تخصص أماكن مناسبة لـ ( المخازن " أغذية - مهمات " - مكان للعبادة - غرفة لعزل الطفل المريض والرعاية الطبية ) ويمكن استخدام الحجرة لأكثر من نشاط .

. تخصص حجرات مناسبة لـ ( المكتبة - المذاكرة - المعيشة - ممارسة الأنشطة والفنون والمهارات المختلفة 

- تخصص حجرات مناسبة لكل من ( الإدارة - استقبال الزوار الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين - الإشراف الداخلي ) .

- تخصيص أماكن لورش التدريب المهني الحديثة والمطورة والتي تحتوي على أحدث المعدات ويجب العمل على أن تستوفي المؤسسات حاجاتها من إنتاجها أو من إنتاج غيرها من مؤسسات الرعاية وما زاد على ذلك يعرض للبيع للأفراد أو للهيئات وعلى المؤسسات التي ليس بها ورش أن تستوفي احتياجاتها من المؤسسات ولا تلجأ للشراء من السوق المحلي إلا في حالة عدم توفر المطلوب بالمؤسسات

- تخصيص حجرة للكشف الطبي مزودة بوسائل للإسعافات الأولية ويجب الاستعانة بطبيب لإجراء الكشف الطبي على الأطفال

يراعى توافر حديقة خاصة أو فراغ خارجي خاص بالمؤسسة للعب الأطفال وممارسة الأنشطة الرياضية والحركية أو التنسيق مع مراكز الشباب أو الأندية الرياضية المجاورة

مادة ( ١٠ ) : الأثاث والتجهيزات :

- يراعى تجهيز المؤسسة بأجهزة كهربائية شبيهة بالفندقية تتناسب مع كثافات وإعداد الأطفال العالية ومساحات المؤسسة وأقسامها المختلفة مثل السخانات المركزية والمغاسل البخارية

- تزود عنابر نوم الأطفال بالأثاث المناسب بما يتوافق مع متوسط عدد الأطفال داخل كل قسم بحيث يخصص لكل طفل سرير ودولاب للحفاظ على خصوصية الطفل ، وتغطى النوافذ بمانع دخول الحشرات ، والستائر الحماية الأطفال من أشعة الشمس والبرد .

- توفير الأثاث والتجهيزات المناسبة في غرف المعيشة والمذاكرة وممارسة الأنشطة واستقبال الزوار

- يراعى استخدام تصميمات أمنة تيسر حركة الأبناء بحرية وتتسم بالراحة والشكل والحجم المناسب وفق لاحتياجات نموهم وتطورهم .

- وتغطى الأرضيات بالفرش من الخامات الطبيعية وأن تكون صلبة تمنع الانزلاق ولا يستعمل "الموكيت" لخطورته على صحة الأطفال

- تزود الغرف الإدارية وغرف الأخصائيين بالأثاث المكتبي المناسب وتوفير دواليب لحفظ الملفات والسجلات حفاظا على سرية المعلومات

- يجهز مكان للرعاية الصحية بتجهيزاته اللازمة (ثلاجة لحفظ الأدوية إسعافات أولية ...... ) بالإضافة الى تزويد العيادة الطبية بجهاز تعقيم للأدوات

- يزود كل قسم من أقسام المؤسسة بشنطة إسعافات أولية مجهزة بشكل جيد ويتم تدريب الأخصائيين والمشرفين الليلين على كيفية استخدامها

- توفير الأثاث المناسب للمكتبة الشاملة من مناضد وكراسي ودواليب بالإضافة إلى الكتب والقصص في المجالات المتنوعة ، والوسائل التعليمية والتربوية المختلفة ، وأجهزة الحاسب الألي

- تجهيز مخازن التغذية والمهمات بالشكل المناسب وتوفير الأرفف والدواليب والأجهزة الكهربائية ووسائل التهوية اللازمة لعملية التخزين .

- يجهز المطبخ والمطعم بالتجهيزات المناسبة والأدوات اللازمة لتحضير وحفظ وتقديم الطعام وفقا لاشتراطات الصحة ، وأجهزة التبريد والتسخين، والأدوات الخاصة بكل طفل ، على أن تكون أدوات الطهي مصنعة من الستايل ستيل

- توفير الأدوات الخاصة بأعمال النظافة وأجهزة الغسيل والكي

- يراعي أن تكون الأثاثات مصنعة من الخشب، ويراعي أعمال الصيانة والإصلاح والتجديد دوريا لضمان صلاحية الاستخدام

- أن تكون الديكورات الداخلية للدار مريحة وطلاء الجدران يكون بالألوان المبهجة للأطفال ، وخاليه من المواد الضارة

- توفير كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية المدنية (مكتوبة ومعلنة) لجميع الأطفال المتواجدين بالمؤسسة ( داخلها أو خارجها ) .

على كل مؤسسة الاهتمام بنظافة مرافقها وصيانة المباني والأثاث والماكينات ونظافتها ويشترك الأبناء في هذه الأعمال

الباب الرابع

الممارسات المهنية

مادة ( ۱۱ ) : نظام إدارة الحالة :

- يتم وضع إجراءات واضحة لنظام إدارة الحالة وتعديل السلوك داخل المؤسسة ، بحيث تكون الخطة شاملة لكل جوانب الرعاية والتأهيل وإعادة الدمج للأطفال ، ويتولى نظام إدارة الحالة داخل المؤسسة فريق مؤهل ومدرب لوضع خطط الرعاية والتأهيل وذلك من خلال مدير تربوي وسلوكي يعاونه أعضاء فريق من اختصاصات متنوعة ( اجتماعي ، نفسي ، تعليمي ، طبي ، مهني وتتضمن هذه الخطة رسم برنامج الرعاية المقدمة للأطفال داخل المؤسسة ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج على أن توضع صورة منه بملف الطفل لدى الأخصائي الاجتماعي المختص لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحة وما قد يرى فيه من تعديل وفي كل الأحوال يتم الرجوع الى الدليل الإجرائي لتطبيق معايير جودة الرعاية في وضع نظام متكامل لإدارة الحالة

- ينشئ بالمؤسسة ملفاً اجتماعياً لكل طفل يضم البحث الاجتماعي للطفل وأسرته وأمر التنفيذ الخاص به ( في حالة اطفال الايداع ) والإجراءات المتعلقة بالطفل كما يضم التقارير الطبية والنفسية وخطة التأهيل والرعاية وكافة البيانات والتقارير الدورية التي تتعلق بمراحل تطور حالة الطفل وبيئته منذ التحاقه بالمؤسسة وحتى تخرجه او اعادته الى اسرته الطبيعية و بما في ذلك الرعاية اللاحقة والمتابعة.

- يحدد دور كل عضو من أعضاء فريق العمل في خطط التأهيل بحيث يكون هناك اخصائي مسئول عن الحالة وعن وضع خطة التأهيل وتحديد أدوار فريق العمل في خطة التأهيل والرعاية وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي

- يتم وضع خطة التأهيل منذ البداية بالمشاركة مع الطفل ويتم مراجعتها بشكل دوري مع الطفل وأسرته وكذلك متابعة جميع التدخلات المقدمة للطفل سواء على المستوى التعليمي الثقافي الرياضي الإجتماعي أو غيره من تدخلات تأهيلية تقدم للطفل حسب احتياجه.

- يتم وضع قواعد وإجراءات مكتوبة وواضحة لتعديل مشكلات السلوك الخاصة بالأطفال وتحديد وسائل التهذيب الإيجابي وبدائل العقاب البدني واستخدمها مع السلوكيات غير المقبولة من الأطفال.

- يتلقى الأبناء الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والنفسية والتربوية والمهنية طبقا لخطة عمل تضعها كل مؤسسة لتتكامل الرعاية ويتضمن رسم برنامج الرعاية لهم داخل المؤسسة ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج .

- يتضمن برنامج رعاية أبناء المؤسسات استخدام أسلوب الإرشاد الجمعي كوسيلة تأهيليه تسير بجانب التأهيل الفردي للحالات وخاصة مع الجماعات التي يصلح استخدام هذا الأسلوب في تأهيلها .

- يتم وضع برنامج الرعاية الملائم للطفل ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج وتوضع صورة من البرنامج بملف الطفل لدى الاخصائي الاجتماعي (مدير الحالة لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحه و نموه

- تعد كل مؤسسة برنامجاً يومياً يبدأ بالاستيقاظ صباحاً وينتهي بالنوم مساء ويوزع الوقت بين المدرسة والورشة والنشاط الاجتماعي والتربوي والرياضي وتتخلله فترات لتناول الوجبات الغذائية كما يوضع لكل أسرة برنامج لنشاطها على أن يراعى في البرنامج توافقه مع السن بجانب الصحة العامة .

الباب الخامس

نظام الرعاية المتكاملة

المادة ( ۱۲ ) : الرعاية الصحية والنفسية :

- تعمل كل مؤسسة على توفير الرعاية الطبية للأبناء عن طريق الكشف الدوري وصرف الأدوية اللازمة للعلاج وتنقل الحالات التي يتعذر علاجها داخل المؤسسة الى المستشفيات العامة أو المتخصصة ويجب الاستعانة بالأطباء كل أو بعض الوقت للعلاج وتتحمل المؤسسات مصاريف النظارات الطبية او الاطراف الصناعية للأبناء في حالة تعذر تدبيرها بالمجان عن طريق الهيئات الأخرى المعنية كما يمكن الاستعانة بأطباء أسنان لعلاج الأبناء عند الضرورة . إثبات نتيجة الكشف الطبي لكل طفل بسجل الطبيب .

- تجرى للأبناء الاختبارات النفسية اللازمة لتقدير حالتهم النفسية والتعليمية ورسم طريقة علاجهم ومباشرته ويجوز الاستعانة بالأخصائيين والعيادات النفسية في هذا المجال ويراعى أن يتم إجراء هذه الاختبارات في أماكن معدة لذلك تراعي خصوصية الأطفال .

- يقوم الاخصائي النفسي بتحويل الاطفال الذين لديهم اضطرابات نفسية شديدة تستدعي تدخل طبي الى طبيب نفسي متخصص ولا يتم إعطاء الطفل أدوية / عقاقير إلا تحت إشراف الطبيب المعالج .

المادة ( ١٣ ) : الرعاية التعليمية :

ينشأ بكل مؤسسة فصول لمحو الأمية ومدرسة الفصل الواحد على أن يراعى إنشاء مدرسة شاملة داخل المؤسسة وذلك لتعليم الأطفال بمراحل التعليم المختلفة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار .

المادة ( ١٤ ) : الرعاية التثقيفية المتنوعة :

- تنشأ بكل مؤسسة مكتبة تزود بوسائل الاطلاع المختلفة وعلى الأخصائيين العاملين بالمؤسسة الاهتمام باطلاع الأبناء على الكتب الدينية والعلمية والقومية والصحف والمجلات الموجودة بمكتبة المؤسسة ، كما تزود المؤسسة بأجهزة التليفزيون والراديو والكمبيوتر ، وعلى أن يراعي اختيار البرامج المناسبة والاستماع إليها أو مشاهدتها من قبل الأطفال ، كما تهتم المؤسسة بالتربية الرياضية والفنية للأبناء وذلك عن طريق تكوين الفرق الرياضية والاشتراك في المباريات وتنظيم دوري المؤسسات كلما أمكن ذلك ، وكذلك تنظيم اشتراك الأبناء في الرحلات والمعسكرات المختلفة .

- تشرك المؤسسة الأطفال في إبداء الرأي في الموضوعات المرتبطة باقامتهم داخل المؤسسة وبحياتهم ورعايتهم ومستقبلهم والأنشطة الترفيهية.

المادة ( ١٥ ) : الرعاية الدينية :

- يجب الاستعانة بواعظ ديني لتشجيع الأبناء على أداء الفرائض وممارسة الشعائر والعبادات وكذلك عقد الندوات الدينية التي تشمل الإرشاد والقصص وتنظيم المسابقات الدينية والاحتفال بالمناسبات الدينية كما يجب الاهتمام بالتربية الوطنية والقومية والاحتفال بهذه المناسبات لتعزيز حب الوطن في روح الأبناء وغرس روح الوطن فيهم ، - ويجب الاستعانة بمدرب أو مشرف ریاضي متخصص أو احد الموجودين بالمؤسسة وذلك لتنظيم المسابقات الرياضية .

المادة ( ١٦ ) : الاهتمام بالتغذية :

تلتزم كل مؤسسة بوضع مقررات للتغذية وإعداد الطعام يراعى فيها الاتي :

- وضع نظام غذائي متكامل يحتوي على عناصر غذائية والسعرات الحرارية اللازمة التي تفيد احتياجات الطفل وتساعده على النمو بشكل سليم ويراعى فيها المراحل العمرية والحالات المرضية

- تشكل في كل مؤسسة لجنة للتغذية يصدر بها قرار من مدير المؤسسة تكون مهمتها استلام الأغذية الموردة للمؤسسة وتقرير صلاحيتها ووزنها والإشراف على حسن تجهيز الطعام وتوزيعه على الأبناء طبقا للعدد الفعلي الثابت من سجلات التمام اليومية على ان يتم تحرير محضر يومي بذلك .

- الإعلان عن توريد الأغذية سنويا قبل بدأ كل سنة مالية .

- تخزين الأطعمة بأسلوب يضمن سلامتها مع مراعاة تاريخ الصلاحية .

- تقديم مواد غذائية لا تحتوي على مكونات ضارة ( ألوان صناعية - منتجات منتهية الصلاحية - منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي ) .

- العناية بأدوات التغذية وأدوات الطعام وتخصيص أدوات خاصة بكل طفل ( كالمنشفة - الكوب الملاعق ) .

- أدوات الطهي تكون مصنعة من الستايل ستيل ويحظر استخدام أواني من الألومنيوم في طهي الواجبات

- توافر عمال أو عاملات لإعداد وطهي الواجبات الغذائية والزام جميع العاملين بالكشف الدوري واستخراج شهادات صحية سنوية وفقاً لتعليمات وزارة الصحة للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ويصرف لهم زي موحد ولا يسمح لهم بالعمل في المطبخ او المطعم بالملابس العادية . ولا يسمح للأطفال بالمشاركة في إعداد وطهي الطعام إلا بعد استخراج شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض ، مع التأكيد على ضرورة النظافة الشخصية لكل القائمين على طهي الطعام

- تعتمد المقررات الخاصة بالأغذية من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي .

- يقتصر صرف وجبه العشاء والإفطار بالمجان للمشرفين والأخصائيين والملاحظين المنوط بهم الخدمة الليلية التي تحل مواعيدها أثناء نوبات عملهم وكذلك المنتدبين للمعسكرات والرحلات التي تنظم للأبناء كما تصرف الأغذية للقائم بأعمال المطبخ وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض ويجوز صرف وجبات إضافية للأبناء عند الطلب والحاجة أو بسبب ممارسة أنشطة بدنية بناءا على قرار مدير المؤسسة .

المادة ( ۱۷ ) : الرعاية المهنية :

- مع مراعاة طبيعة كل مؤسسة وجمعية أهلية ، ينشأ بكل مؤسسة الورش والمشاغل اللازمة لتدريب الأبناء مهنيا - وذلك مع مراعاة سن التدريب المهني للأطفال وفقا لأحكام قانون الطفل وتقسم الورش الى أقسام تدريبية تسير وفق مناهج موضوعة تدرس في زمن معين وأقسام إنتاجية للتدريب على الإنتاج يلحق بها الابن بعد إتمام تدريبه بالورش التدريبية تمهيداً لخروجه للمجتمع الخارجي ويؤدي الأبناء امتحانا ويمنح الناجحون شهادات إتمام التدريب يوضح بها نوع العمل الذي تدرب عليه

- كما يجوز تدريب الأبناء مهنيا خارج المؤسسة اذا دعت الحالة لذلك وقبول حالات البيئة الخارجية للتدريب المهني داخل المؤسسة بناء على ما تسفر عنه دراسة الحالة .

- كما يتم تنفيذ مشروع رأس المال الدائم بورش هذه المؤسسات .

- كما تهتم مؤسسات رعاية الفتيات بإعطاء مزيد من العناية لتدريب الفتيات في مجال التدريب المنزلي باعتباره دعامة أساسية للفتاة في مستقبل حياتها .

مادة ( ۱۸ ) : الالحاق بالعمل بالجهات الأخرى

تعمل المؤسسة على تشغيل الأبناء بالورش الخارجية والمصانع والشركات وذلك مع مراعاة من العمل القانوني الوارد بقانون الطفل بعد تدريبهم واعدادهم مهنيا وتعليميا على أن يكون ذلك تحت إشراف الأخصائيين الاجتماعيين وتعد سجلات تبين مدى تقدمهم في عملهم وتقدم عنهم تقارير دورية تحفظ بالملف الخاص لكل منهم ويراعى في هذا الشأن الاتي :

- إذا كان الابن مازال تحت الحكم بالإيداع بالمؤسسة فإنه يتعين استئذان النيابة قبل السماح بالخروج للتدريب أو العمل بالمصانع والشركات وعلى المؤسسة تدبير وسيلة انتقال أو تتحمل مصاريف انتقاله علاوة على صرف وجبة الإفطار له بالمؤسسة والاحتفاظ بوجبة الغداء ليتناولها في العشاء.

- إذا كان الابن قد أمضى فترة التدبير المحكوم عليه بها فإن المؤسسة تعمل على إعادته لأسرته الطبيعية مع وضعه تحت الرعاية اللاحقة اما اذا اتضح عدم صلاحية الأسرة أو عدم وجود أسرة طبيعية يلحق بدار ضيافة الخريجين .

مادة ( ۱۹ ) : الزيارات :

- يحق لأسرة الطفل زيارته داخل المؤسسة في وجود إشراف المؤسسة

- بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعمل بنظام الباب المفتوح والشبه المفتوح يجوز التصريح لأبنائها الذين تكيفت أحوالهم مع نظام المؤسسة بزيارة أسرهم أسبوعيا وفي العطلات الرسمية والمواسم وذلك بعد الحصول على موافقة نيابة الأطفال ويضع مدير المؤسسة المعايير التي على ضوئها يمكن تحديد مدى تكيف الطفل مع نظام المؤسسة . يراعى عدم حرمان الطفل من حقه في الزيارات الأسرية كنوع من العقاب.

- يمكن الأخصائي الاجتماعي بالتشاور مع فريق العمل وإدارة المؤسسة / الجمعية باتخاذ القرارات اللازمة بمنع الزيارات الأسرية أو خروج الطفل إلى أسرته إذا ما تعارض ذلك مع خطة التأهيل الخاصة بالطفل

مادة ( ۲۰ ) : هروب الأطفال :

- في حالة هروب الطفل من قسم الإيداع من المؤسسة أو تخلفه عن العودة في الموعد المحدد لانتهاء أجازته المصرح له بها فانه يعتبر هارباً ويتعين في الحالتين إخطار شرطة رعاية الاطفال فقط على أن يوضح في إخطار الهروب الملابس والمهمات التي هرب بها .

- وفي كل الأحوال لا يتم تحرير محضر بقسم الشرطة لهروب الاطفال بأقسام الضيافة أو الجمعيات و يتم الاكتفاء بتحرير مذكرة داخلية ، إلا في حالات الأطفال الذين تم تسليمهم بقرارات صادرة من نيابة الطفل لعدم وجود عائل مؤتمن يتم تحرير محضر في قسم الشرطة وإخطار نيابة الطفل بذلك .

مادة ( ۲۱ ) : كسوة الأطفال :

- يصرف لكل طفل الملابس الكافية ( الداخلية والخارجية والمدرسية - صيفاً وشتاء ) ويترك للطفل حرية اختيار الألوان والموديلات حسب المتاح منها .

- يخصص لكل طفل أغطية مناسبة وكافية لسريره صيفا وشتاء .

مادة ( ۲۲ ) : سرية المعلومات :

تلتزم المؤسسة بسرية البيانات والمعلومات عن الأطفال ولا يتم الاطلاع عليها إلا بمعرفة مدير المؤسسة أو الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وللجهة الإدارية المختصة الحق في الاطلاع على كافة الملفات والسجلات.

مادة ( ۲۳ ) : الملفات الخاصة بالأطفال :

تقوم المؤسسة في حالات الإيداع المفتوح بإعداد ملف خاص بالطفل يضم الأوراق القانونية الخاصة ، ومتابعة الحالة القانونية للطفل وذلك من خلال إرسال تقرير الى نيابة / محكمة الطفل كل شهرين على اقصى تقدير متضمنا التطور في خطة التأهيل الخاصة به لتقرر على أساسه إنهاء التدبير أو إبداله حسب الاقتضاء تطبيقا لأحكام نص المادة (۱۰۷) من قانون الطفل رقم ١٢ لسنه ١٩٩٦ وتعديلاته .

مادة ( ٢٤ ) : زواج البنات :

يتعين على المؤسسة في حالة تقدم أحد المواطنين لطلب الزواج من فتاة مودعة بالمؤسسة إجراء البحث الاجتماعي اللازم للتأكد من جدية الطلب وصلاحية الزواج والتحقق من بلوغ الفتاة السن القانوني المحدد في قانون الاحوال الشخصية ، وعلى المؤسسة بعد اتمام الزواج اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء التدابير وإعداد مشروع لتأثيث منزل الزوجية على أساس ما سيقدم من الصداق وقيمه مدخرات الفتاة ومقدار مساهمة المؤسسة من صندوق الرعاية الاجتماعية للأبناء على ضوء البحث والمشروع في حدود مبلغ ۲۰۰۰ جنيها ألفان جنيها ) يتم صرفها باعتماد مدير المؤسسة وتشكل لجنه لاستكمال الاجراءات القانونية الكفيلة بثبوت ملكية الأثاث للفتاة ويتعين على المؤسسة ملاحظة حياتها الزوجية لتطمئن على استقرارها .

مادة ( ٢٥ ) : قاعدة بيانات الاطفال :

تعد كل مؤسسة تقريراً إحصائياً كل ستة أشهر وآخر سنوياً من صورتين ترسل إحداهما لإدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية المختصة وتوافى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بنسخه ويوضح بالتقرير عدد الأبناء بالمؤسسة والمحولين إليها والهاربين والمفرج عنهم ونشاط كل قسم من أقسامها وعدد الأبناء الملتحقين بورش التدريب والإنتاج أو الورش الخارجية والمدارس وذلك طبقا لنموذج التقرير الذي تعده الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي .

الباب السادس

النظام المالي بالمؤسسة

مادة ٢٦ : صندوق الرعاية الاجتماعية :

ينشا داخل كل مؤسسة رعاية اجتماعية صندوق للرعاية الاجتماعية للأبناء تكون موارده من :

- حصيلة الاشتراكات التي يدفعها الأبناء ( مصروف يوم واحد شهرياً ) .

- حصيلة ما يدفعه الأبناء من الأجر نظير الإقامة بدار ضيافة الخريجين ( الملحقين بالتشغيل الخارجي ) بواقع 10% من أجرهم شهريا تزداد الى ٢٠% من بداية السنة الثانية

- الهبات والتبرعات من الأفراد أو الهيئات لصالح الأبناء.

- النسبة المخصصة لصندوق الرعاية من أرباح مشروع رأس المال الدائم .

- أية موارد أخرى توافق عليها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي .

تخضع موارد الصندوق ونواحي الصرف للإجراءات التالية :

- يفتح حساب جاري في أحد البنوك الموجودة في نطاق المؤسسة الجغرافي أو مكتب التوفير باسم صندوق الرعاية الاجتماعية لأبناء المؤسسة

- يكون حق التوقيع على الشيكات الصادرة من البنك لمدير المؤسسة ( توقيع أول ) ويوقع معه وكيل المؤسسة للرعاية الاجتماعية أو مدير الرعاية أو أحد الأخصائيين بالمؤسسة ) توقيع ثاني ) .

نواحي الصرف من الصندوق :

- تخصص إيرادات صندوق الرعاية الاجتماعية للصرف على أبناء المؤسسة في النشاط الخاص بهم بما يعود نفعه على انفسهم وذلك في النواحي التي لا تفي أو تعجز بنود ميزانية المؤسسة عن الصرف منها .

- يتم الصرف من الصندوق بموجب قرار من الأخصائي الاجتماعي المختص او مدير الرعاية الاجتماعية ويعتمد القرار من مدير المؤسسة .

- يخضع صندوق الرعاية الاجتماعية للرقابة المالية من جانب الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.

مادة ٢٧ : المصروف اليومي للطفل :

يصرف للأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال (ذكور - إناث ) الذين ليس لهم أجور

مصروف شخصي يومي على النحو التالي : .

- الأشبال من سبع سنوات الى أقل من ١٢ سنة (۳ جنيه ) .

- الفتيان من ١٢ سنة الى أقل من ١٥ سنة ( ٤ جنيه ) .

- الشباب من ١٥ سنة حتى ١٨ سنة (5 جنيه ) .

ويصرف للتلاميذ المنتظمين بالدراسة خارج المؤسسة وفقا للمراحل التعليمية على النحو

التالي:

يصرف مبلغ و قدره (٥ جنيه ) يوميا للأبناء الملتحقين بالتعليم الابتدائي .

يصرف مبلغ وقدره ( ٧ جنيهات) يوميا للأبناء الملتحقين بالتعليم الإعدادي .

يصرف مبلغ وقدره (۱۰) جنيهات) يوميا للأبناء الملتحقين بالتعليم الثانوي

يصرف مبلغ وقدرة ( ۲۰ جنيهات) يوميا للأبناء الملتحقين بالتعليم الجامعي

يصرف للأبناء في الأعياد الدينية مصروف شخصي إضافي بواقع عشرة جنيهات للابن وذلك في عيدين الفطر والأضحى للمسلمين وعيدين القيامة والميلاد للمسيحين.

و يراعى أن تصرف هذه المبالغ كحد أدنى مع مراعاة معدلات التضخم السنوية ،

مادة ۲۸ : تنمية مهارات الادخار لدى الأطفال :

تعمل المؤسسة على تشجيع الادخار بين أبنائها وتحدد بقرار تصدره لجنة من مدير المؤسسة والأخصائي الاجتماعي المختص النسبة التي تدخر من مصروف أو أجر كل ابن من الأبناء وتودع هذه المبالغ بمعرفة المؤسسة في حساب مستقل بإحدى البنوك أو بصندوق التوفير على أن تعد المؤسسة سجلات بأسماء الأبناء ونصيب كل منهم من هذه المدخرات شهريا وتظل هذه المبالغ لكل ابن لحين تخرجه من المؤسسة ويجوز بقرار من المؤسسة بناء على اقتراح الأخصائي الاجتماعي المختص صرف جزء منها له أو لأسرته عند الضرورة .

مادة ( ٢٩ ) : السلفة المستديمة :

يخصص لكل مؤسسة مبلغ كسلفه مستديمة يصدر به ترخيص من الجهة الإدارية المختصة يكون تحت تصرف مدير المؤسسة للقيام بالمصروفات الفورية .

الباب السابع

حماية الاطفال من الاساءة

مادة ( ٣٠ ) : حماية الطفل :

تضع المؤسسة سياسة حماية مكتوبة لتوفير بيئة آمنة للأطفال وحمايتهم من كافة انواع الاساءة والعنف والاستغلال اثناء اقامتهم بالمؤسسة وفقا لنص المادة ٨٠ من الدستور المصرى ۲۰۱٤ وقانون الطفل ولائحته التنفيذية

مادة ( ۳۱ ) : التزامات المؤسسة في تطبيق سياسة حماية الطفل :

- تلتزم المؤسسة بتطبيق وتفعيل سياسة حماية الطفل بعد استلام نموذج سياسة حماية الطفل من الادارة العامة للدفاع الاجتماعي ومراجعة آليات الإبلاغ والاستجابة للتأكد من أنها تتناسب مع طبيعة المؤسسة وفئات الأطفال المستفيدة وطبيعة الرعاية والتأهيل المقدمة لهم ، وبعد مراجعتها يتم اعتمادها من مدير المؤسسة وإقرارها بشكل نهائي

- تقوم المؤسسة بالزام جميع العاملين بها بالبنود الواردة بسياسة حماية الطفل وميثاق سلوك العاملين

- تحظر المؤسسة حظراً مطلقا توقيع أي عقوبة بدنية على الطفل أو توجيه عبارات نابية أو عبارات تخدش الحياء أو الآداب العامة أو تعريضهم لأي شكل من أشكال الإساءة والاستغلال وفقا لسياسة حماية الطفل

- يحظر حظراً تاماً ممارسة العنف ضد الأطفال عن التعامل معهم ولو لفظياً

- تضع ادارة المؤسسة نظاما بسيطا مكتوبا ومعلنا لكيفية تقديم الشكاوى والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل مع مراعاة الخصوصية والسرية التامة وجميع الأطفال والعاملين بالمؤسسة وأولياء الأمور والأقارب ان وجدوا على علم بهذا النظام

- تقوم لجنة الإشراف على متابعة تنفيذ سياسة الحماية داخل المؤسسة .

- تضع المؤسسة آليات واضحة للاطفال والعاملين لتقديم الشكاوى والمقترحات تتضمن كيفية التعامل والاستجابة بكفاءة وفاعلية مع أي اساءة تحدث للأطفال مع الحفاظ على سرية الشكوى بما لا يضر بالطفل

- تلزم المؤسسة العاملين بالإبلاغ عند تعرض الطفل الى أي نوع من انواع الاساءة سواء داخل أو خارج المؤسسة و ذلك في حالة عدم قدرة الطفل على التقدم بالشكوى بنفسه لأسباب صحية أو بدنية أو نفسية أو خوفا من المشكو في حقه

- يتم فتح سجل خاص بحماية الأطفال من الاساءات على أن يوثق به اية اساءة تعرض لها الطفل بالمؤسسة وآليات التعامل معها

مادة ( ۳۲ ) : ميثاق السلوك للعاملين :

- تضع المؤسسة ميثاق سلوك للعاملين تتضمن السلوكيات المقبولة والسلوكيات الغير مقبولة بين العاملين و الاطفال

- يتضمن ميثاق السلوك حدوداً سليمة وواضحة ومفهومة للعاملين فيما يتعلق بالسلوكيات المقبولة والغير مقبولة في التعامل مع الأطفال وكيفية التعامل مع التجاوزات

مادة ( ۳۳ ) : الشخص المرجعي :

- تحدد المؤسسة شخص مرجعي أو أكثر داخل كل قسم من أقسام المؤسسة مسئول عن متابعة تطبيق سياسة الحماية ، ويتم اختيار الشخص المرجعي وفق معايير الاختيار المعلنة من جانب الادارة العامة للدفاع الاجتماعي ، كما يشارك الأطفال في اختيار الشخص المرجعي

- يقوم الشخص المرجعي بممارسة اختصاصاته ومهامه تحت إشراف إدارة المؤسسة .

مادة ( ٣٤ ) : المسائلة التأديبية :

يسأل تأديبياً كل من يخالف الأحكام والبنود الواردة بسياسة حماية الطفل وميثاق سلوك العاملين مما يعرض سلامة وامن الطفل للخطر أثناء قيامه بمهام وظيفته وذلك وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة وقانون العمل الموحد وقانون الطفل .

مادة ( ٣٥ ) : نوبتجيات العمل بالمؤسسة :

تنظم كل مؤسسة نوبتجيات للعاملين بها بما يكفل انتظام الخدمة على مدار اليوم كله

الباب الثامن

العنصر البشري بالمؤسسة

اللجنة الإشرافية - الجهاز الوظيفي ( التخصصات - الشروط المسئوليات )

مادة ( ٣٦ ) : اللجنة الإشرافية :

يكون لكل مؤسسة رعاية اجتماعية لجنه إشرافية برئاسة رئيس مجلس ادارة الجمعية المسند لها المؤسسة

وعضوية كلاً من :

1 - ممثل إدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية عضوا

2 - اثنان من مجلس إدارة الجمعية عضوا

3 - مدير المؤسسة مقررا

4 - واحد من المهتمين بمجال الدفاع الاجتماعي عضوا

5 - واحد من رجال الاعمال أو الشخصيات الذين يمكنهم أن يقدموا خدمات للمؤسسة عضوا

6 - ممثل عن شرطة رعاية الطفل الواقع في دائرتها المؤسسة

وبالنسبة لمؤسسات محافظتي القاهرة والجيزة فينضم الى تشكيل اللجنة ممثل عن الادارة العامة للدفاع الاجتماعي .

- وبالنسبة لمؤسسات الديوان العام للوزارة فينضم الى تشكيل اللجنة مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي أو من ينيبه .

- تجتمع هذه اللجنة دوريا مرة كل شهر وعند الضرورة وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم ممثل الجهة الإدارية المختصة وتكون قراراتها بالاغلبية المطلقة

- تسجل محاضر اجتماعات اللجنة بالسجل المعد لذلك ويوقع عليه كل الأعضاء الحاضرين .

يجوز صرف بدل حضور للجلسة وفقا للامكانيات المتاحة بحيث لا يزيد عن ٤٠ جنيه للعضو عن الجلسة الواحدة .

وتختص اللجنة بالاتي :

- اعتماد الخطة السنوية لبرامج ونظام الرعاية بالمؤسسة وتقيمها وتقديم تقرير الى مجلس الادارة والجهة الإدارية المختصة .

- العمل على انفتاح المؤسسة على المجتمع المحلى والاندماج فيه والاستفادة بإمكانياته في حل مشاكل الابناء وتنظيم الحفلات والمباريات وسائر الانشطة التي تشترك فيها المؤسسة والبيئة الموجودة بها .

- مناقشة مشروع ميزانية المؤسسة وإقرارها.

- البت في طلبات استقلال الأبناء عن المؤسسة بالعمل أو الزواج .

- وضع معايير جودة لأداء الخدمة والعمل على التغيير المستمر للأفضل في البرامج ونظام الرعاية والاستعانة بأفضل العناصر البشرية وصياغة أهداف جديدة لصالح الأطفال الملتحقين بالمؤسسة .

- اقتراح برامج رفع كفاءه وأداء العاملين بالمؤسسة وتحديد جدول الأجور .

- إبداء الرأي في الشكاوى المقدمة من الابناء والعاملين .

- مراجعة تقارير أنشطة المؤسسة لابداء الرأي فيها .

- الإسهام في حل المشاكل التي تواجه المؤسسة وأبنائها وخريجها .

- ایجاد فرص العمل لتشغيل الأبناء بعد تخرجهم .

الباب التاسع

الجهاز الوظيفي

مادة ( ۳۷ ) : الجهاز الوظيفي للمؤسسة :

يشكل الجهاز الوظيفي للمؤسسة من التخصصات الآتية وذلك مع مراعاة الشروط والمواصفات الواجب توافرها لكل تخصص والاعداد المطلوبة وفقا لعدد الأطفال الموجودين فعليا بها :

أولا : مدير المؤسسة :

الشروط والمواصفات :

- أن يكون حاصل على مؤهل عالى و يفضل في المجال الاجتماعي ، والنفسي أو من يتوافر له الخبرة السابقة في المجال بما لا يقل عن سبع سنوات ..

- أن تتوافر فيه صفات القائد الإداري ولا سيما قدرته على المبادأة والابتكار

- أن لا يقل عمره عن ٣٥ سنة و لا يزيد عن ٥٥ سنة وله القدرة على تحمل مسئولية العمل المؤسسي .

- أن يشهد له حسن السير والسلوك و ذو سمعة طيبة وضبط النفس .

- خبره في العمل الاجتماعي لاتقل عن عشرة أعوام أو خبرة في الدفاع الاجتماعي لا تقل عن خمس سنوات .

- أن يكون قد تلقى برنامجاً تدريبياً في مجال الدفاع الاجتماعي .

الاختصاصات :

- يشرف على تنفيذ السياسة العامة الموضوعة للرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية والدينية والرياضية والثقافية والفنية و برامج الهوايات والأنشطة المختلفة بسائر أقسام المؤسسة .

- إدارة المؤسسة فنياً ومالياً وإدارياً .

- المتابعة والإشراف الكامل على سير العمل اليومي داخل المؤسسة من إجراءات وتعليمات وأنشطة تعليمية وتنفيذ الخطط العلاجية للأبناء .

- الإشراف على برامج الاحتفالات العامة بالمؤسسة .

- يعتمد كشوف الادخار الخاصة بالأبناء

- متابعة برامج تدريب طلبة الكليات والمعاهد المختلفة .

- اعتماد قرارات لجان التصنيف الداخلي والالتحاق بالمدرسة او الورش في ضوء الضوابط العامة

- يعتمد نوبتجية العمل على مدار اليوم ( ٢٤ ساعة ) .

- يتابع انتظام العمل بمشروع رأس المال الدائم بورش المؤسسة.

- مراجعة جميع الأعمال والتقارير التي ترد من الاقسام المختلفة .

- وضع السياسات واللوائح الداخلية للمؤسسة الخاصة بشؤون العاملين، اللائحة الإجتماعية والطبية والمالية ومتابعة تنفيذها.

- الإشراف على الإدارة المالية في إعداد الميزانية السنوية المتوقعة لتشغيل مراكز وحدات ومقار المؤسسة وفقا لعدد الأطفال المستهدف إيوائهم ومراجعة الموازنات السنوية الخاصة بمشروعات المؤسسة

- التخطيط لإدارة الموارد المالية من منح وتبرعات نقدية من هيئات وشركات وأفراد.

- الإشراف على مديري المراكز والوحدات المختلفة والمرافق في التنسيق بينهم، والمراقبة الدورية لأداء العاملين بهدف تيسير العمل.

- مراجعة وإعتماد الطلبيات الشرائية المختلفة المقدمة من إدارة المرافق قبل إحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها.

- مراجعة التوصيف الوظيفي لجميع العاملين ومضاهاته بالهيكل الوظيفي للمؤسسة ومراجعة الإجراءات المتعلقة بشؤون العاملين من كشوف حضور وإجازات ومأموريات ووضع شروط تعيين للموظفين خاصة العاملين بصفة مباشرة مع الأطفال ومتابعة تنفيذها، وكذا إجراءات المكافات والجزاء للعاملين، سياسات إدارة فريق العمل واحتياجاتهم بما في ذلك سياسة حماية الطفل ومراجعة الهيكل العام الإداري .

وضع برامج بناء قدرات العاملين بالمؤسسة بالتعاون مع مديري الإدارات والمشروعات، ويشمل ذلك التدريبات المستمرة وكذلك ورش العمل المرتبطة بالتدريب على تطبيق وتوثيق سياسة حماية الطفل والأدلة التدريبية.

وضع سياسة خاصة بحماية الطفل وتحديد مسؤوليات كل العاملين في المؤسسة و التأكد من تدريب العاملين على تطبيق وتوثيق سياسة حماية الطفل والأدلة التدريبية.

- وضع نظام للمتابعة والتقييم وكذلك لتقييم أداء العاملين ويشمل ذلك التقييم الذاتي والجماعي.

- وضع نظام خاص بإدارة حالة الطفل وأسرته الذي يجمع فيه كل التدخلات التي تقوم بها المؤسسة لكل طفل وتأثيرها عليه ومتابعة التنفيذ مع مدير إدارة الحالة.

- المتابعة والإشراف على مدير المرافق في إعداد خطط الصيانة الدورية والعلاجية) النظافة الفندقة، والأمن.

- عمل زيارات ميدانية دورية لمراكز ووحدات المؤسسة وذلك بهدف التأكد من التزامهم بالإجراءات المتفق عليها وتقييم الأداء، وأخذ الإجراءات التصحيحية عند اللزوم.

- العمل على ضمان اتساق أهداف برامج "بناتي" والإطار العام لها مع رسالة ورؤية المؤسسة.

- مراجعة خطط العمل الحالية ووضع إستراتيجيات جديدة.

- وضع نظم ومتابعة تنفيذ وإدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالمؤسسة ويشمل ذلك الاحتياجات الأساسية للأطفال ، الرعاية الصحية والنفسية والسلامة، بالإضافة إلى البرامج التعليمية التفاعلية الغير تقليدية والترفيهية والتدريب المهني والمساعدة القانونية.

- عقد اجتماعات دورية مع موظفى المؤسسة المسؤولين عن النظافة والصيانة والخدمات للتأكد من سير العمل وفقا للمخطط له.



الطعن 144 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 3 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-03-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 144 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
م. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ش. ح. م. إ. ا.
ا. ل. ا. و. ?. م. ف.
س. ت. ل. ت. ا. ا. ش.
ك. ل. ل. ه. ا. ا.
م. ت. ل. م. ا. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2091 استئناف تجاري بتاريخ 24-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى شيخة حسن محمد إسماعيل الجسمي أقامت على الطاعنة ماستري لمقاولات البناء ش.ذ.م.م والمطعون ضدهن من الثانية حتى الرابعة (2-ماس تشويس لتجارة مواد البناء ش ذ م م 3-البكري لمقاولات الالمنيوم والزجاج مؤسسة فردية4-سوليدز تير لأعمال تنفيذ التصميم الداخلي ش.ذ.م.م 5-كيرف لاينز لاستشارات هندسة التصميم المعماري) الدعوى رقم 4177 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم بإلزامهم بتسليمها أصل الفواتير الضريبية، وأصل سندات القبض عن مبلغ 186,945.37 درهمًا مقابل ضريبة القيمة المضافة الذي دفعته إليهم ، واحتياطيًا الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 186,945.37 درهمًا الذي دفعته إليهم مقابل ضريبة القيمة المضافة، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. وبأن يؤدوا إليها مبلغ 20,000 درهم تعويضا عما حاق بها من ضرر جراء رفضهم تسليمها أصل الفواتير الضريبية وأصل سندات القبض، وقالت في بيانا لذلك إنه بتاريخ 11-4-2020 تم الاتفاق بينها والطاعنة على قيام الأخيرة بإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى سكني بإمارة دبي بمنطقة ند الشبا الأولى مقابل مبلغ 1,700,000 درهم، وأنها قامت بسداد هذا المبلغ للطاعنة، وبسداد ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 85,000 درهم، وأنه بتاريخ 2-2-2021 تم الاتفاق بينهما على تنفيذ أعمال إضافية مقابل مبلغ 125,000 درهم شاملًا ضريبة القيمة المضافة، تم سدادة ، ليكون إجمالي المسدد منها مبلغ 2,078,599.32 درهمًا- وبتاريخ لاحق لعقد المقاولة أحضرت الطاعنة لها بصفتها المقاول الرئيسي المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابعة لتنفيذ باقي أعمال الحجر والألمنيوم والزجاج والجبس، وقد طلبوا منها تحويل مستحقاتهم المالية شاملة لضريبة القيمة المضافة من حسابها إلى حساب الطاعنة لتحولها الأخيرة إليهم، في مقابل إصدار سندات قبض وفواتير ضريبية بها، وأنها بالفعل نفذت ذلك بمبالغ تقدر 3,738,907.52 دراهم، وقد أصدرت الطاعنة فواتير وسندات قبض طبقًا للاتفاق كما هو ثابت في محادثات الواتساب بين الطرفين، بما يحق لها مطالبه الطاعنة والمطعون ضدهم من الثانية حتى الرابعة بتسليمها أصل الفواتير الضريبية، وأصل سندات القبض حتى تتمكن من استرداد المبلغ من هيئة الضرائب، وإذ طالبتهم بتسليم تلك المستندات فامتنعوا عن ذلك دون مبرر مما ألحق بها الضرر، فأقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، ندب القاضي المشرف على الدعوى خبيرًا فيها، وبعد أن أودع تقريره وجهت الطاعنة دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إليها مبلغ 1,028,683.92 درهمًا عن الأعمال الإضافية التي أتمتها بالفيلا، والفائدة التأخيرية بواقع 5% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام ، ندبت المحكمة لجنة من الخبراء لبحث الاعتراضات الموجهة إلى التقرير السابق، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها ، حضرت المطعون ضدها الأولى بشخصها وقررت بإبرام تسوية مع المطعون ضدهما الثانية والرابعة، وطلبت إدخال المطعون ضدها الأخيرة خصمًا في الدعوى وبإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 3496 درهمًا. وطلبت أيضًا توجيه اليمين الحاسمة للاستشاري الحاضر أمام الخبرة للشهادة، وبتاريخ 19-6-2025 حكمت المحكمة أولاً بإثبات ترك الخصومة قبل المطعون ضدهما الثانية والرابعة ( ماس تشويس لتجارة مواد البناء وسوليدز ثير لأعمال تنفيذ التصميم الداخلي.) ثانيا عدم قبول الطلب العارض وطلب الإدخال المبدئ من المدعية الأصلية ً ، ثالثاً قبول الدعوى المتقابلة شكلا وفى موضوعها بإلزام المدعى عليها تقابلا شيخة حسن محمد إسماعيل (المطعون ضدها الأولى) بأن تؤدي للمدعية تقابلا (الطاعنة) مبلغ 292,011.17 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ...، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2091 لسنة 2025 تجاري، أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبرة، وبعد إيداع التقرير ، قضت بتاريخ 24-12-2025 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21-01-2026 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة أو التصدي والقضاء لها بطلباتها في دعواها ، قدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى في دعواه المتقابلة بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى إليها مبلغ 292,011.17 درهم فقط وعول في قضائه على تقرير الخبير من أن قيمة الأعمال المنفذة من قبلها بمبلغ 2,374,665.43 درهم شامل الضريبة بالإضافة لقيمة الفواتير الصادرة من بلدية دبي بمبلغ 3,496 درهم وقيمة أعمال كهربائية بمبلغ 9,117.06 درهم، وان إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبلها شامل الضريبة 2,374,665.43 درهم وأن إجمالي المبالغ المستلمة شامل الضريبة 2,078,599.32 درهم، وان المبلغ المستحق للطاعنة شامل الضريبة 296,066.11 درهم (يضاف) له قيمة رسوم البلدية (3,496 درهم) + قيمة فواتير أعمال الكهرباء والصحي مبلغ (9,117.06 درهم) 12,613.06درهم، ليكون الإجمالي المستحق 308,679.17 درهم (يخصم) منه قيمة الأضرار التي تعرضت لها المدعية أصلياً (المطعون ضدها الأولى) والتي تم إصلاحها على نفقتها 16,668.00 درهم، ليكون صافي المستحق لها شامل الضريبة مبلغ 292,011.17 درهم، في حين انها تمسكت بعدم صحة تقرير لجنه الخبرة ، وانها لم تنتقل لمعاينة المشروع محل التداعي على الطبيعة لبيان ما تم من أعمال أصلية وإضافية وقيمتها وذلك بالمخالفة للحكم الصادر بندبها ، ولم تبدي رأيا بشأن استحقاقها لقيمة الأعمال الصحية والكهربائية وأعمال التبليط الخارجي ، في حين انها تمسكت بأن التعديلات الناتجة عن المخططات المعتمدة من الجهات الحكومية تُعد أعمالاً إضافية مستحقة الدفع للمقاول حكماً ، وان الموافقة الخطية ليست هي الشرط الوحيد للإلزام بقيمتها ، متى ثبتت الموافقة الضمنية والتنفيذ الفعلي، وان السعر المقطوع يسري فقط على نطاق العمل الأصلي المعتمد عند توقيع العقد، ولا يشمل التعديلات الجوهرية اللاحقة، وأن الثابت بالمُستندات المقدمة منها أن الأعمال الإضافية المطالب بقيمتها نُفذت على أرض الواقع تحت أشرف استشاري المشروع المُعين من قبل المطعون ضدها الأولى وأن المطعون الاخيرة كانت على علم بهذه الأعمال، وقد تم إدراجها ضمن شهادات الدفع التي تم إرسالها للمطعون ضدها الأولى ولم تبد أي اعتراض عليها في حينه ، وأن سلوكها أثناء التنفيذ يُعد تعديلًا ضمنيًا للعقد، بحسبان أنها صرفت لها دفعات عن أعمال إضافية مُغايرة لأعمال تركيب الأرضيات بالفيلا بموجب شهادات الدفع الصادرة من استشاري المشروع دون وجود موافقة خطية منها، وأن الخبرة أوردت أنه بشأن العمل الإضافي رقم 4 (زيادة مقاولي الباطن) فان الوارد بالبند الرابع من العقد الأساسي "أن أي بند لا يتم تنفيذه لا تكون له قيمة ولا يعوض عنه المقاول"، وان هذا البند يتعارض والبند الوارد في عرض السعر الذي يمنحها -المقاول الرئيسي- نسبة 15% عند إضافة أو حذف بنود من نطاق الأعمال، في حين ان الاختلاف بين قيمة العمل الإضافي رقم 4 والذي تحدد في شهادة الدفع الصادرة من الاستشاري بتاريخ 18/10/2022 وهي 149,832.72 درهم (غير شامل ضريبة القيمة المُضافة) وبين القيمة النهائية في مُطالبة الشركة المُستأنفة بتاريخ 22/12/2022 وهي 165,000.00 درهم (غير شامل ضريبة القيمة المُضافة) يعود إلى إضافة قيمة المصاريف العامة والأرباح على أعمال الأبواب الخشبية و أعمال الزراعة والسقاية والتي لم تكن قد حددت حتى تاريخ صدور شهادة الدفع من الاستشاري ، وان الخبرة انتهت إلى أن مطالبتها عبارة عن نسبة من أعمال مقاولين أخرين وليست أعمال مُنفذة من قبلها ، في حين ان الصحيح ان المبالغ المطالب بها هي مُقابل تقديمها خدمات مُتابعة للمشروع والتنسيق مع أعمال مقاولي الباطن -المُعينين من قبل المطعون ضدها الأولى- وتقديم الخدمات الفنية والأعمال المدنية لهم، مما يترتب عليه مصاريف مباشرة، ومصاريف إدارية غير مباشرة، ومصاريف عامة Overheads) ) وإن مُطالبتها بنسبة 10% وهي أقل من 15% المنصوص عليها في العقد هي مُطالبة مُستحقة، بما كان يتعين معه على الخبرة التقرير بأحقيتها في استحقاق المبلغ المطالب به ، بالإضافة إلى باقي قيمة استكمال بنود الأعمال الإضافية المعتمدة بالفاتورة والتي تقدر بمبلغ 2,531,989.06 درهمًا، وأنه بخصوص الأعمال الصحية والكهربائية وأعمال التبليط الخارجية الإضافية، فإن الخبرة قد انتهت إلى أن الأعمال الإضافية الوحيدة التي تم اتباع شروط العقد فيها من وجود عرض سعر وموافقة كتابية، هي الأعمال رقم 1 الخاصة بتركيب أرضيات الفيلا بمبلغ 119,047.62 درهمًا دون الضريبة، أما باقي الأعمال الإضافية أرقام 2، 3، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12 فقد أوضحت الخبرة بأنها أعمال منفذة واعتمدت من الاستشاري، ولكنها لم يتم اتباع شروط العقد بالنسبة لها من أخذ موافقة كتابية من المالك على إقامتها، لأنها أعمال في مُعظمها غير مشمولة بالعقد الأصلي، في حين أن الأعمال محل النزاع ليست أعمالًا إضافية اختيارية تتطلب موافقة خطية من المالكة، وإنما هي أعمال إلزامية نتجت عن مُخططات مُعدلة ومُعتمدة من جهات حكومية مُختصة (بلدية دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي)، وأن اشتراط الموافقة الخطية الواردة في العقد ينطبق فقط على الأعمال التي يطلبها المالك اختياريًا، ولا تمتد إلى الأعمال المفروضة من الجهات الحكومية ، وأنه بخصوص المصاريف التشغيلية الناجمة عن تأخر المشروع، فإن الخبرة قد انتهت إلى أن مدة إنجاز الأعمال موضوع العقد سند الدعوى هي 16 شهر، بالإضافة إلى شهر للتحضير تبدأ من اليوم التالي لأمر المباشرة، وأنه لا يسمح للمقاول البدء إلا بعد اعتماد برنامج العمل، وأنه تم السماح لها ببدء العمل دون وجود اعتماد لبرنامج العمل، وأن أمر المباشرة قد صدر في 11-7-2020، وعليه تكون مدة انتهاء الأعمال هي في 10-12-2021، وأنه لوجود أعمال إضافية تم اعتمادها من الاستشاري بالفاتورة رقم 12، فإنه يستحق عنها إضافة مدة لمدة العقد، وأنه لم يتم اعتماد هذه المدة أو الاتفاق عليها واستمر العمل في المشروع دون مطالبة لها بأي مصاريف تشغيلية طبقًا لخطابها المؤرخ 18-7-2022، على الرغم من أنه لا يتصور التمديد دون كلفة، مما يجعل نفي أحقيتها في التكاليف التشغيلية متناقضًا مع إقرار الخبير ذاته بوجود إضافة لمدة العقد، وأن التنازل عن المصاريف التشغيلية لا يُفترض ولا يُستنتج من السكوت، بل يجب أن يكون صريحًا، وهو ما لم يثبت بأي مستند ، كما تمسكت بأحقيتها في تحصيل مبلغ 173,250 درهمًا شاملًا لضريبة القيمة المضافة مقابل البند رقم 4 من الأعمال الإضافية، ومبلغ 47,840 درهمًا قيمة الأعمال الصحية الإضافية غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وكذا مبلغ 252,134,09 درهمًا قيمة الأعمال الكهربائية الإضافية غير شاملة لضريبة القيمة المضافة ، وانه لم ترسل اليها أي شكوى بخصوص أعمال عزل السطح بعد تاريخ 20-4- 2024 او حدوث ضرر بالمطعون ضدها ، بما لا يحق معه خصم أي مبالغ منها بمقوله سوء المصنعية والضرر، وأنها غير معنية أيضًا بخصم مبلغ 6000 درهم بشأن الكهرباء والوصلات المكشوفة باللاند سكيب، لأنها تمت بعد فترة انتهاء المسئولية عن العيوب، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه طرح تقرير الخبير وعدم التعويل عليه والقضاء بإجابتها الى طلباتها في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف ، وأن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر، ويجب على المقاول أن يراعي في عمله الأصول الفنية اللازمة وأن ينجز العمل المعقود عليه وفقًا لشروط العقد، ويكون مقابل أعمال المقاولة مستحقًا للمقاول عند تسليمه تلك الأعمال إلى صاحب العمل بقدر ما تم من أعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ وبقدر ما يعود على صاحب العمل من منفعة ، وتقدير ما إذا كان المقاول قد نفذ أعمال المقاولة المسندة إليه طبقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، وإن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيه ، وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه ، وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات او مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وانه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين ، اذ بحسبه أن يقوم بالعمل المكلف به على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه.، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بإلزام المطعون ضدها الأولى ( شيخة حسن محمد إسماعيل) بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 292,011.17 درهم فقط...، تأسيسا على ان الثابت من الأوراق، وأخذاً بتقرير لجنة الخبراء الأخيرة المُنتدبة في الدعوى، والذى تطمئن إليه المحكمة، لسلامه الأسس التي استندت إليها وسلامة أبحاثها وتعول في أخذها بالنتيجة التي انتهى اليها في الحالة الثانية: بعدم احتساب الأعمال الإضافية رقم (4) وهي عبارة عن تقاضي المدعية تقابلاً( الطاعنة ) نسبة على أعمال المقاولين من الباطن فتكون بذلك قيمة الأعمال المنفذة من قبلها مبلغ 2,374,665.43 درهم شامل الضريبة بالإضافة لقيمة الفواتير الصادرة من بلدية دبي بمبلغ 3,496 درهم وقيمة أعمال كهربائية بمبلغ 9,117.06 درهم. وان إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من المدعية تقابلاً ( الطاعنة ) شامل الضريبة 2,374,665.43 درهم وأن إجمالي المبالغ المستلمة منها شامل الضريبة 2,078,599.32 درهم ليكون المبلغ المستحق لها شامل الضريبة 296,066.11 درهم (يضاف) له قيمة رسوم البلدية (3,496 درهم) + قيمة فواتير أعمال الكهرباء والصحي بمبلغ (9,117.06 درهم) 12,613.06درهم ، ليكون الإجمالي المستحق 308,679.17 درهم (يخصم) منه قيمة الأضرار التي تعرضت لها المدعية أصلياً( المطعون ضدها الأولى ) والتي تم إصلاحها على نفقتها 16,668.00 درهم ، ليكون صافي المستحق لها تقابلاً شامل الضريبة وفقاً للحالة الثانية 292,011.17 درهم، تأسيساً على ما أوردته الخبرة بأن الأعمال رقم 4 وهي عبارة عن تقاضي المدعية تقابلا( الطاعنة ) نسبة على أعمال مقاولي الباطن وبينت الخبرة بأن العقد سند الدعوى ورد به بند 4 تكاليف الأعمال أن أي بند لا يتم تنفيذه من البنود المتفق عليها لن يكون له قيمة ولن يعوض الطرف الثاني عنه، وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة ما خلص اليه وتجد فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه، للتلازم بين النتيجة التي انتهي إليها ومقوماتها، مما تستدل معه المحكمة على إخلال المدعية أصلياً ( المطعون ضدها ) بالتزاماتها العقدية قبل المدعية تقابلا، ولا ينال من ذلك ما جاء باعتراض المدعية من عدم احتساب الخبرة للعديد من الفواتير التي أنفقتها على الصيانة كونها فواتير سددت للإصلاح بعد فترة الصيانة ...، ولم تكن مترتبة على الغش أو سوء التنفيذ وأن تأخير المشروع يرجع إلى الطرفين... ، وإن للمطعون ضدها الحق في خصم مقابل سوء مصنعية دهانات السور بواقع 3,000 درهم لإصلاح الضرر.، وخصم عن سوء مصنعية أعمال الكهرباء تقدرها الخبرة بواقع 6,000 درهم. وخصم عن أعمال العزل لسوء المصنعية والتنفيذ تقدره الخبرة بواقع 10% من قيمة بند العزل بما يعادل 76,679.0?0.1= 7,668.0 درهم، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان، وكان ما إنتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفه، وكان لا إلزام على الخبير بأداء عمله على نحو معين اذ بحسبه ان يقوم بالعمل المكلف به على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى مع مصادرة مبلغ التأمين