الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020

الطعن 11835 لسنة 75 ق جلسة 11 / 11/ 2014 مكتب فني 65 أحوال شخصية ق 143 ص 906

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة. 
-------------- 
(143)
الطعن 11835 لسنة 75 القضائية "أحوال شخصية"
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة العامة وللخصوم ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع. 
(2 ، 3) أحوال شخصية "وصية". بطلان "بطلان الحكم". دعوى "دعاوى الأحوال الشخصية". نظام عام. نيابة عامة.
(2) الدعوى بثبوت وصحة ونفاذ الوصية. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية، مؤداه. وجوب تدخل النيابة العامة فيها لإبداء رأيها في الموضوع. م 1/ 2 ق 1 لسنة 2000. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. 
(3) تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف. تحققه بتمثيلها أمام المحكمة وإبدائها الرأي بمذكرة أو بتفويض المحكمة بذلك. مؤداه. عدم إبداء النيابة لرأيها وعدم مثولها في الجلسات الأخيرة أمام محكمة الاستئناف. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك. 
(4) نقض "أثر نقض الحكم". بطلان "بطلان الحكم". نيابة عامة.
نقض الحكم للمرة الثانية. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 269/ 4 مرافعات. شرطه. سبق الحكم بالنقض في الدعوى عينها وفصل كلا الحكمين في الموضوع. اعتبار الحكم فاصلا في الدعوى. مناطه. استيفاؤه مقومات وجوده قانونا ومنها مراعاته لإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. صدور الحكم المطعون فيه دون تدخل النيابة العامة حال كون ذلك وجوبيا. مؤداه. بطلان الحكم بطلانا جوهريا ينحدر به إلى حد الانعدام. أثره. عدم الاعتداد به وعدم استنفاد محكمة الاستئناف لولايتها في نظر الدعوى. لازمه. وجوب أن يكون النقض مقرونا بالإحالة إلى محكمة الموضوع. علة ذلك. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة العامة وللخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء ذاتها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام متى كانت واردة على الشق المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يسبق التمسك بها أمامها. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الفصل في دعوى صحة ونفاذ الوصية يتناول ثبوت صحة صدور الوصية من الموصي ومدى توفر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ثم صارت بعد إلغاء تلك المحاكم - وعملا بأحكام القانون رقم 462 لسنة 1955 ومن بعده المادة 10/ 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - من اختصاص دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم الابتدائية في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة، فإنه يتعين وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها في موضوعها وإلا كان الحكم باطلا، وهو بطلان مما تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لتعلقه بالنظام العام. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يكفي لتحقق تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأي في الدعوى بمذكرة، أو بتفويضها الرأي. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف - بعد تعجيل الاستئناف إثر نقض الحكم السابق - حضور ممثل النيابة العامة بجلسة 22 من مارس سنة 1999 فقط وحتى صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 15 من مايو 2005، وقدمت إلى محكمة الاستئناف عدة مذكرات من النيابة العامة آخرها مذكرة مؤرخة 5 من فبراير 2000 انتهت فيها إلى الإمساك عن إبداء الرأي في الطعن بالتزوير على عقد الوصية موضوع التداعي لخروجه عن مسائل الأحوال الشخصية، وهو مالا يتحقق به غرض المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في النزاع دون إبداء النيابة العامة لرأيها في موضوعه ودون حضور ممثلها للجلسات أمام محكمة الاستئناف باعتبارها نائبة عن المجتمع في هذا النوع من القضايا والقول بغير هذا معناه حرمان النيابة من أن تكون آخر من يتكلم في هذه الدعاوى، بما يؤدي إلى الإخلال بوظيفتها في هذا الخصوص، فإنه يكون باطلا. 
4 - إنه وإن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أنه لما كان المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في دعوى أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه الدعوى إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الدعوى عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فرق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما سبق الحكم بالنقض، وثانيهما يكون كلا الحكمين قد فصل في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلا في الدعوى أن يكون قد صدر مستوفيا مقومات وجوده قانونا ومن بينها صدوره وفقا لإجراءات التقاضي المنصوص عليها قانونا والمتعلقة بالنظام العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر دون تدخل النيابة العامة في الدعوى - وعلى نحو ما سلف إيراده في أسباب نقض هذا الحكم - ومن ثم يكون قد صدر باطلا وهو بطلان جوهري متعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام لا مجرد عيب يشوبه، وهو ما ينحدر به إلى حد الانعدام فلا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى للمرة الثانية ولا تستنفد به محكمة الاستئناف ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة إلى محكمة الموضوع، وحتى لا يحرم الخصوم من مرحلة من مراحل التقاضي. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية على ورثة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بصحة ونفاذ الوصية المؤرخة 18/ 12/ 1978 الصادرة من/ ... وصحة ونفاذ التنازل المؤرخ 8/ 4/ 1983 الصادر له من المطعون ضدها الثانية في ثانيا عن حصتها في الوصية، وأفضلية الوصية على عقد البيع المؤرخ 15/ 10/ 1978 الصادر للطاعنة، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب إقرار مؤرخ 18/ 12/ 1978 مصدق عليه من الموثق المختص بمقاطعة برن بسويسرا، أوصت له/ ... والمطعون ضدها الثانية في ثانيا ... بالعقار المبين بالصحيفة قبل وفاتها بتاريخ 28/ 12/ 1980 وبموجب إقرار مؤرخ 8/ 4/ 1983 مصدق عليه من ذات الجهة تنازلت له الأخيرة عن حصتها في العقار الموصي به، تدخلت الطاعنة هجوميا في الدعوى طالبة رفضها تأسيسا على أنه بمقتضى عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15/ 10/ 1978 باعت لها ... العقار محل النزاع وقضى بصحته ونفاذة في الدعوى رقم ... لسنة 1985 مدني الإسكندرية الابتدائية واستئنافها رقم ... لسنة 42 ق الإسكندرية، بتاريخ 15/ 4/ 1992 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 48 ق الإسكندرية، وبتاريخ 8/ 6/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ الوصية والتنازل سالفي الذكر، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 63 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 13 من أبريل 1998 نقضت محكمة النقض هذا الحكم على سند من أن الدعوى من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة التدخل فيها ورتب على عدم تدخلها في هذه الدعاوى بطلان الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف. عجلت الدعوى أمام الدائرة المدنية بمحكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 15/ 5/ 2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ الوصية والتنازل المذكورين سلفا. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض لثاني مرة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة العامة وللخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء ذاتها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام متى كانت واردة على الشق المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يسبق التمسك بها أمامها. لما كان ذلك، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في دعوى صحة ونفاذ الوصية يتناول ثبوت صحة صدور الوصية من الموصي ومدى توفر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية، ثم صارت بعد إلغاء تلك المحاكم - وعملا بأحكام القانون رقم 462 لسنة 1955 ومن بعده المادة 10/ 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - من اختصاص دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم الابتدائية في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة، فإنه يتعين وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها في موضوعها وإلا كان الحكم باطلا، وهو بطلان مما تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لتعلقه بالنظام العام، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يكفي لتحقق تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأي في الدعوى بمذكرة، أو بتفويضها الرأي. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف - بعد تعجيل الاستئناف إثر نقض الحكم السابق - حضور ممثل النيابة العامة بجلسة 22 من مارس سنة 1999 فقط وحتى صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 15 من مايو سنة 2005، وقدمت إلى محكمة الاستئناف عدة مذكرات من النيابة العامة آخرها مذكرة مؤرخة 5 من فبراير سنة 2000 انتهت فيها إلى الإمساك عن إبداء الرأي في الطعن بالتزوير على عقد الوصية موضوع التداعي لخروجه عن مسائل الأحوال الشخصية، وهو ما لا يتحقق به غرض المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في النزاع دون إبداء النيابة العامة لرأيها في موضوعه ودون حضور ممثلها للجلسات أمام محكمة الاستئناف باعتبارها نائبة عن المجتمع في هذا النوع من القضايا والقول بغير هذا معناه حرمان النيابة من أن تكون آخر من يتكلم في هذه الدعاوى، بما يؤدي إلى الإخلال بوظيفتها في هذا الخصوص، فإنه يكون باطلا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أنه لما كان المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في دعوى أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه الدعوى إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الدعوى عينها وقبل هذ الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما: سبق الحكم بالنقض، وثانيهما: يكون كلا الحكمين قد فصل في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلا في الدعوى أن يكون قد صدر مستوفيا مقومات وجوده قانونا ومن بينها صدوره وفقا لإجراءات التقاضي المنصوص عليها قانونا والمتعلقة بالنظام العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر دون تدخل النيابة العامة في الدعوى - وعلى نحو ما سلف إيراده في أسباب نقض هذا الحكم - ومن ثم يكون قد صدر باطلا، وهو بطلان جوهري متعلق بإجراءات التقاضي، وهي من النظام العام لا مجرد عيب يشوبه، وهو ما ينحدر به إلى حد الانعدام فلا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى للمرة الثانية ولا تستنفد به محكمة الاستئناف ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة إلى محكمة الموضوع، وحتى لا يحرم الخصوم من مرحلة من مراحل التقاضي. 

الاثنين، 7 ديسمبر 2020

الطعن 39144 لسنة 85 ق جلسة 21 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 63 ص 560

 جلسة 21 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عاطــف عبد السميع فرج نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمد ، محمد جمال الشربيني ، جمال حليس ومفتاح سليم نـواب رئيس المحكمة .
----------

(63)

الطعن رقم 39144 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وإيراد مؤدى أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في بيان كاف . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) سب وقذف . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " .

الإزعاج المنصوص عليه في المادة 166 مكرراً عقوبات . ماهيته ؟

تعمد الطاعنة إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني تنطوي على سب المجني عليه بعبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار. يحقق أركان جريمة الإزعاج .

(3) قانون " تفسيره " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

حجية المحررات وإثبات صحتها محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية . ليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه . علة ذلك ؟

عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان . سكوتها عنه. لا إخلال بحق الدفاع .

(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفاع القائم على التمسك بالحق في الشكوى كسبب من أسباب الإباحة .

(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

 طلب التصريح باستخراج مستندات الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة استمدها من أقوال المجني عليه ، ومما ثبت من تقرير الفحص الفني وما قدم من مستندات وأورد مؤداها في بيان كاف يتفق ويتواءم مع ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور .

2- من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف ؛ لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ، وكان البيّن من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعنة باستخدام خط الـ ADSL المتصل بهاتف شقيقتها في إرسال الرسالتين اللتين تضمنتا عبارات تنطوي على سب المجني عليه ومضايقته وهي عبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار وتم توجيهها عن طريق البريد الإلكتروني الذي توافر باستخدامه ركن العلانية وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليه وهذه العبارات الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص ، وإذ تعمدت الطاعنة إتيان ذلك الفعل واتجهت إرادتها إلى إزعاج المجني عليه مما أرسلته من تلك العبارات الجارحة الأمر الذي يتحقق به أركان الجريمة موضوع الدعوى ، ويضحى ما تنعاه الطاعنة في هذا المنحى غير مقبول.

3- لما كان ما تثيره الطاعنة من قيامها بجحد صور الرسائل محل الاتهام ، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجرى في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه ؛ لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة القائم على التمسك بالحق في الشكوى كسبب من أسباب الإباحة في قوله " .... أن ذلك مردود بأن حق الشكوى لا يمكن أن يمتد بحال من الأحوال إلى ارتكاب الجرائم كما أن هذا الحق مكفول للكافة إذا ما كان تقديم الشكوى إلى الجهات المختصة التي خصها القانون بتلقي الشكاوى والتبليغات وفحص واتخاذ اللازم قانوناً حيالها " . وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص القانون ، ويضحى ما تثيره في هذا الخصوص غير سديد .

5- لما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال المدعي بالحق المدني وصحة تصويره للواقعة ، فإنه لا محل للنعي على المحكمة عدم إجابتها طلب التصريح للطاعنة باستخراج المستندات الواردة بمذكرة أسبابها ما دام أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، مما يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة أستمدها من أقوال المجني عليه ، ومما ثبت من تقرير الفحص الفني وما قدم من مستندات وأورد مؤداها في بيان كاف يتفق ويتواءم مع ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف ؛ لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ، وكان البيّن من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد أطمأنت إلى قيام الطاعنة باستخدام خط الـ ADSL المتصل بهاتف شقيقتها في إرسال الرسالتين اللتين تضمنتا عبارات تنطوي على سب المجني عليه ومضايقته وهي عبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار وتم توجيهها عن طريق البريد الإلكتروني الذي توافر باستخدامه ركن العلانية وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليه وهذه العبارات الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص ، وإذ تعمدت الطاعنة إتيان ذلك الفعل واتجهت إرادتها إلى إزعاج المجني عليه مما أرسلته من تلك العبارات الجارحة الأمر الذي يتحقق به أركان الجريمة موضوع الدعوى ، ويضحى ما تنعاه الطاعنة في هذا المنحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة من قيامها بجحد صور الرسائل محل الاتهام ، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجرى في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه ؛ لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة القائم على التمسك بالحق في الشكوى كسبب من أسباب الإباحة في قوله " .... أن ذلك مردود بأن حق الشكوى لا يمكن أن يمتد بحال من الأحوال إلى ارتكاب الجرائم كما أن هذا الحق مكفول للكافة إذا ما كان تقديم الشكوى إلى الجهات المختصة التي خصها القانون بتلقي الشكاوى والتبليغات وفحص واتخاذ اللازم قانوناً حيالها " . وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص القانون ، ويضحى ما تثيره في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال المدعى بالحق المدني وصحة تصويره للواقعة ، فإنه لا محل للنعي على المحكمة عدم إجابتها طلب التصريح للطاعنة باستخراج المستندات الواردة بمذكرة أسبابها ما دام أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، مما يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4677 لسنة 82 ق جلسة 21 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 62 ص 554

 جلسة 21 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكــمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
----------

(62)

الطعن رقم 4677 لسنة 82 القضائية

(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . ارتباط . سب وقذف .

الفصل في جواز الطعن سابق على النظر في شكله . أثر ذلك ؟

ارتباط جريمتي السب والقذف بطريق النشر في حق موظف عام بجريمة إهانة وسب إحدى سلطات الدولة المعاقب عليها بالحبس والغرامة ومعاقبة الطاعن بمقتضى الأخيرة . أثره : جواز الطعن بالنقض للتهم الثلاث . علة وأساس ذلك ؟

(2) سب وقذف . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المادة 302 عقوبات . مفادها ؟

إغفال المحكمة التعرض لفحوى المستندات المُقدمة من الطاعن تدليلاً على حسن نيته وإثباتاً لحقيقة ما قذف به المطعون ضده . قصور وإخلال بحق الدفاع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن الفصل في جواز الطعن من عدمه سابقة على النظر في شكله ، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة . لما كان ذلك ، وكان المدعي بالحقوق المدنية - رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق - قد أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم سبوه وقذفوه وأهانوه – بصفته الشخصية وبصفته السالف بيانها بأن نسبوا إليه في المقال المنشور بجريدة .... العدد .... بالصفحة .... بتاريخ .... أموراً ماسة بشخصيته ومكانته وبالهيئة القضائية التي يرأسها لو صدقت لأوجبت احتقاره والنيل من مكانته عند أهله وطلب معاقبة الأول والثاني بالمواد 171 ، 184 ، 185 ، 200 مكرراً ، 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وبإلزام الثلاثة الأول متضامنين بأن يؤدوا إليه تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف وواحد جنيه ونشر الحكم في صدر صحيفة .... ، وحيث أخـــذت المحكمة الطاعن بالمواد المشار إليها وقضت بمعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وتبرئة المحكوم عليهما الآخرين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد أو كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفصلت فيها المحكمة بحكم واحد ، فإن الطعن في هذا الحكم يتناول ما قضى به الحكم في جميع الجرائم ، ولا يحول دون ذلك أن تكون إحدى هذه الجرائم جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بالنقض في هذه الجنح مرده إلى الطعن الموجه إلى الجنحة المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وحدها أما إذا كانت هذه الجنحة مرتبطة بجنحة جائز الطعن فيها فإنه يصح أن تكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة المرتبطة معها . لما كان ذلك ، وكانت جرائم السب والقذف بطريق النشر في حق موظف عام في الطعن الراهن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة إهانة وسب إحدى سلطات الدولة المؤثمة بالمادة 184 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والتي عاقبت المحكمة الطاعن بمقتضاها ، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للتهم الثلاث يكون جائزاً .

2- لما كانت المادة 302 من قانون العقوبات تنص على أنه "يُعد قاذفاً كل من أسند لغيره بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه العقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ..... ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلَّا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من المفردات المضمومة أن الإحدى عشرة حافظة المقدمة من الطاعن بجلسة المحاكمة حوت صورة من مذكرة مؤرخة .... محررة من المستشار .... رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق عند بلوغه سن المعاش موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية آنذاك مفادها عدم صلاحية المطعون ضده لترشيحه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية لأسباب حاصلها حداثة تخرجه بالنسبة للمستشار .... الذي يليه في الترتيب فضلاً عن أن خبرة الأول الفعلية بالنيابة الإدارية لا تتعدى ثلاث سنوات إذ قضى معظم خدمته في إعارات خارج البلاد ، وورد تقرير من الرقابة الإدارية يتضمن عدم صلاحية المذكور لتولي المناصب القيادية بالنيابة الإدارية ومنها رئاسة الهيئة ، وتجنسه بالجنسية الفرنسية دون الحصول على موافقة السلطات المختصة وحصوله على مبالغ مالية دون وجه حق وقيامه بردها بعد اكتشاف الواقعة وأداء أعمال لجهات أجنبية بعد انتهاء إعارته دون موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بالمخالفة للقانون ، كما قدم أيضاً مذكرة بشأن الفحص رقم .... بمعرفة إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية والتي حققت في تلك المخالفات ، ولما كانت تلك المستندات المُقدمة من الطاعن بجلسات المحاكمة تدليلاً على حسن نيته وإثباتاً لحقيقة ما قذف به المطعون ضده ورغم ذلك قضت المحكمة بإدانته دون أن تعرض لفحواها أو تشير إليها فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

      أقام المدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته رئيساً لهيئة النيابة الإدارية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد كل من (1) .... " الطاعن " (2) .... (3) .... بأن المتهمين الأول والثاني سبا وقذفا وأهانا علانية المدعي بالحقوق المدنية بشخصه وبصفته بأن نسبا إليه في المقال المنشور بجريدة .... العدد .... بالصحيفة .... أموراً ماسة بشخصيته ومكانته وبالهيئة القضائية التي يرأسها ولو صدقت لأوجبت احتقاره والنيل من مكانته عند أهله وعشيرته ، وطلب عقاب الأول والثاني بالمواد 171 ، 184 ، 185 ، 200 مكرراً /أ ، 302 ، 303 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات وإلزام المدعى عليهم من الأولى إلى الثالث متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ونشر الحكم في صدر صحيفة .... . ومحكمة جنايات .... قضت حضورياً أولاً :- بمعاقبة المتهم الأول بالغرامة التي مقدارها عشرة آلاف جنيه . ثانياً :- ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما . ثالثاً :- إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

      فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إنه من المقرر أن الفصل في جواز الطعن من عدمه سابقة على النظر في شكله ، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة . لما كان ذلك ، وكان المدعي بالحقوق المدنية - رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق - قد أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم سبوه وقذفوه وأهانوه – بصفته الشخصية وبصفته السالف بيانها - بأن نسبوا إليه في المقال المنشور بجريدة .... العدد .... بالصفحة .... بتاريخ .... أموراً ماسة بشخصيته ومكانته وبالهيئة القضائية التي يرأسها لو صدقت لأوجبت احتقاره والنيل من مكانته عند أهله وطلب معاقبة الأول والثاني بالمواد 171 ، 184 ، 185 ، 200 مكرراً ، 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وبإلزام الثلاثة الأول متضامنين بأن يؤدوا إليه تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف وواحد جنيه ونشر الحكم في صدر صحيفة .... ، وحيث أخذت المحكمة الطاعن بالمواد المشار إليها وقضت بمعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وتبرئة المحكوم عليهما الآخرين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد أو كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفصلت فيها المحكمة بحكم واحد ، فإن الطعن في هذا الحكم يتناول ما قضى به الحكم في جميع الجرائم ، ولا يحول دون ذلك أن تكون إحدى هذه الجرائم جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بالنقض في هذه الجنح مرده إلى الطعن الموجه إلى الجنحة المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وحدها أما إذا كانت هذه الجنحة مرتبطة بجنحة جائز الطعن فيها فإنه يصح أن تكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة المرتبطة معها . لما كان ذلك ، وكانت جرائم السب والقذف بطريق النشر في حق موظف عام في الطعن الراهن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة إهانة وسب إحدى سلطات الدولة المؤثمة بالمادة 184 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والتي عاقبت المحكمة الطاعن بمقتضاها ، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للتهم الثلاث يكون جائزاً .

        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم سب وقذف وإهانة علانية موظفاً عاماً وإحدى سلطات الدولة ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض للمستندات المقدمة إثباتاً لحسن نيته ، وتدليلاً على صحة ما قذف المجني عليه به ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طالب ببراءته مما نسب إليه لانطباق شروط حق النقد المباح في حقه طبقاً لنص المادة 302/2 من قانون العقوبات وقدم إحدى عشرة حافظة مستندات حسبما تبيَّن من المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 302 من قانون العقوبات تنص على أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه العقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ..... ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلَّا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من المفردات المضمومة أن الإحدى عشرة حافظة المقدمة من الطاعن بجلسة المحاكمة حوت صورة من مذكرة مؤرخة .... محررة من المستشار .... رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق عند بلوغه سن المعاش موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية آنذاك مفادها عدم صلاحية المطعون ضده لترشيحه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية لأسباب حاصلها حداثة تخرجه بالنسبة للمستشار .... الذي يليه في الترتيب فضلاً عن أن خبرة الأول الفعلية بالنيابة الإدارية لا تتعدى ثلاث سنوات إذ قضى معظم خدمته في إعارات خارج البلاد ، وورد تقرير من الرقابة الإدارية يتضمن عدم صلاحية المذكور لتولي المناصب القيادية بالنيابة الإدارية ومنها رئاسة الهيئة ، وتجنسه بالجنسية الفرنسية دون الحصول على موافقة السلطات المختصة وحصوله على مبالغ مالية دون وجه حق وقيامه بردها بعد اكتشاف الواقعة وأداء أعمال لجهــات أجنبية بعـــد انتهاء إعارته دون موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بالمخالفة للقانون ، كما قدم أيضاً مذكرة بشأن الفحص رقم .... بمعرفة إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية والتي حققت في تلك المخالفات ، ولما كانت تلك المستندات المقدمة من الطاعن بجلسات المحاكمة تدليلاً على حسن نيته وإثباتاً لحقيقة ما قذف به المطعون ضده ورغم ذلك قضت المحكمة بإدانته دون أن تعرض لفحواها أو تشير إليها فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10004 لسنة 85 ق جلسة 15 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 61 ص 543

 جلسة 19 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام خليل ، خالد القضابي وأشرف المصري نواب رئيس المحكمة ومحمد أباظة .
----------

(61)

الطعن رقم 10004 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .

عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

 مثال .

(2) تجمهر . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مسئولية جنائية . قانون " تفسيره " .

جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون 10 لسنة 1914 . شروط قيامها ؟

 قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين . غير لازم لقيام الجريمة . علة ذلك ؟

 استظهار الحكم في مدوناته ما ينبئ بجلاء عن توافر أركان جريمة التجمهر كما هي معرفة به في القانون . لا قصور .

(3) نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمتي المشاركة في تظاهرة والبلطجة . ما دام قد دانه بجريمتي التجمهر وإحراز مطبوعات تتضمن إشاعة أخبار كاذبة .

(4) إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة . تجمهر . تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . شرط ذلك ؟

 وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . كاف لقيام حالة التلبس .

 مشاهدة الضابط للمتهم حال تجمهره مع آخرين وتعطيلهم حركة المرور وإحرازه المطبوعات . تقوم به حالة التلبس . علة ذلك ؟

 مثال .

(5) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم التواجد على مسرح الجريمة وتحديد دوره فيها . موضوعي . لا يستلزم رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(6) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

 عدم تقيد القاضى الجنائى بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

 تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد . لا يعيبه .

 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

(7) قانون " تفسيره " . محكمة دستورية . نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " .

اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح . أساس ذلك ؟

الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . غير متعلق بالنظام العام . مؤدى وأساس ذلك ؟

النعي على الحكم تطبيقه قانوني التجمهر والتظاهر رغم عدم دستوريتهما . غير مقبول . علة ذلك ؟

(8) قانون " سريانه " . تظاهر . تجمهر .

إلغاء النص التشريعي غير جائز إلَّا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع .

 صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون أن يلغى أو يُعدل صراحة أو ضمناً أحكام القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر. مفاده : أن القانون الأخير مازال سارياً واجب التطبيق .

(9) قانون " تفسيره " " تطبيقه " . تجمهر .

 القانون الجنائي . طبيعته وأهدافه ومهمته ؟

 وجوب مراعاة أحكام القانون الجنائي والتقيد بإرادة الشارع عند تطبيقه بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي .

 القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر . مجال تطبيقه يختلف عن مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية . مؤدى ذلك ؟

النعي بإلغاء قانون التجمهر بموجب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان . غير مقبول .

(10) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .

 النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة والاستيقاف ومحضر الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

 تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله: (إنه عقب الانتهاء من صلاة الجمعة تم حشد كوادر من جماعة الإخوان للتظاهر والدعوات لتعطيل حركة المجتمع وإثارة الفوضى وقد تجمع عدد كبير من أعضاء الجماعة بمنطقة شارع ... تقاطع من شارع ... وأخذوا يسيروا في شكل مسيرة حاملين الأسلحة النارية والبيضاء بشكل علني مرددين الهتافات المعادية للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة معتدين على حرية المواطن في التعبير عن رأيه قاطعين الطرق وتعطيل المواصلات العامة مما أدى إلى صخب الأهالي وتم فض المظاهرة والقبض على المتهم وبحوزته المضبوطات عبارة عن مطبوعات مدون عليها "العدد الــ 20 مكملين مصر بقت سجن كبير" وعبارات أخرى وتم عمل المحضر اللازم) . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .

          2- لما كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر قد حددتا شروط قيامه قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالهم أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ولما كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين سالفتي الذكر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون
أن يؤدى إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ إن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه نتيجة نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذين يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها في حق الطاعن وكانت دلائل ما استظهره الحكم في مدوناته كافية لبيان أركان جريمة التجمهر كما هي معرفة به في القانون فإن نعى الطاعن بعدم توافر أركان جريمة التجمهر يكون غير سديد.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التجمهر وإحراز مطبوعات تتضمن إشاعة أخبار كاذبة ولم يدنه بجريمتي المشاركة في تظاهرة وكذلك البلطجة فإن ما يثيره الطاعن بشأن جريمة التظاهر والبلطجة يكون وارداً على غير محل .

           4- من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من رؤية ضابط الواقعة للمتهم حال تجمهره مع آخرين وقيامه مع آخرين بتعطيل حركة المرور وتمكنه من ضبط الطاعن وبحوزته المطبوعات التي تتضمن إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام فإن هذا الذي ساقه الحكم إنما يسوغ به توافر حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها على ارتكاب الجريمة إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم حال تجمهره مع آخرين وتعطيلهم حركة المرور وإحرازه لمطبوعات كاف لقيام حالة التلبس إذ إن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

          5- لما كان الدفع بعدم المعقولية وبكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم وجود المتهم على مسرح الجريمة وتحديد دوره فيها من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة مادام الرد عليها مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .

 6- من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة وكان الشارع لم يقيد القاضى الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد كشاهد واقعة ليس فيه مخالفة للقانون وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به شاهد الواقعة فإن ما يثيره الطاعن حول استناد الحكم لأقوال ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

    7- لما كانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد اختصت تلك المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن: (تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين على الوجه التالي (أ) ..... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة .... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم تُرفع الدعوى في الميعاد اعتبُر الدفع كأن لم يكن) ومفاد ذلك أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بعدم دستورية مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وكذلك مواد قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .

 8- من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريع إلَّا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وكان البيِّن مما جاء بديباجة ونصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنها لم تلغي أو تعدل صراحة أوضمناً أحكام القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بل قد حرص المشرع في ديباجة القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013على الإشارة إلى صدوره بعد الاطلاع على القوانين ومن بينها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 بما مفاده أن قانون التجمهر مازال سارياً واجباً التطبيق .

          9- لما كان القانون الجنائي هو قانون جزائي له نظام مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة ومهمته الأساسية حماية المصالح الجوهرية فهو ليس مجرد نظام قانوني تقتصر وظيفته على خدمة الأهداف التي تعني بها تلك النُظم وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيّد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية ، ولما كانت مواد القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر متضمناً الشروط اللازم توافرها لقيام جريمة التجمهر والمواد الخاصة بالعقاب عليها ، ومن ثم يتعين إعمال أحكام القانون الأخير على الواقعة بحسبان أن مجال تطبيقه يختلف عن مجال تطبيق الاتفاقية الدولية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن قانون التجمهر ألغى بموجب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان يكون على غير ذي محل .

   10- لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يُثر شيئاً مما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان تحقيقات النيابة العامة والإستيقاف ومحضر الضبط فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله: (إنه عقب الانتهاء من صلاة الجمعة تم حشد كوادر من جماعة الإخوان للتظاهر والدعوات لتعطيل حركة المجتمع وإثارة الفوضى وقد تجمع عدد كبير من أعضاء الجماعة بمنطقة شارع ... تقاطع من شارع ... وأخذوا يسيروا في شكل مسيرة حاملين الأسلحة النارية والبيضاء بشكل علني مرددين الهتافات المعادية للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة معتدين على حرية المواطن في التعبير عن رأيه قاطعين الطرق وتعطيل المواصلات العامة مما أدى إلى صخب الأهالي وتم فض المظاهرة والقبض على المتهم وبحوزته المضبوطات عبارة عن مطبوعات مدون عليها "العدد الــ 20 مكملين مصر بقت سجن كبير" وعبارات أخرى وتم عمل المحضر اللازم). لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر قد حددتا شروط قيامه قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالهم أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ولما كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين سالفتي الذكر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ إن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه نتيجة نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذين يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها في حق الطاعن وكانت دلائل ما استظهره الحكم في مدوناته كافية لبيان أركان جريمة التجمهر كما هي معرفة به في القانون فإن نعى الطاعن بعدم توافر أركان جريمة التجمهر يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التجمهر وإحراز مطبوعات تتضمن إشاعة أخبار كاذبة ولم يدنه بجريمتي المشاركة في تظاهرة وكذلك البلطجة فإن ما يثيره الطاعن بشأن جريمة التظاهر والبلطجة يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من رؤية ضابط الواقعة للمتهم حال تجمهره مع آخرين وقيامه مع آخرين بتعطيل حركة المرور وتمكنه من ضبط الطاعن وبحوزته المطبوعات التي تتضمن إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام فإن هذا الذي ساقه الحكم إنما يسوغ به توافر حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها على ارتكاب الجريمة إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم حال تجمهره مع آخرين وتعطيلهم حركة المرور وإحرازه لمطبوعات كاف لقيام حالة التلبس إذ إن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . وكان الدفع بعدم المعقولية وبكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم وجود المتهم على مسرح الجريمة وتحديد دوره فيها من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة مادام الرد عليها مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد كشاهد واقعة ليس فيه مخالفة للقانون وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به شاهد الواقعة فإن ما يثيره الطاعن حول استناد الحكم لأقوال ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد اختصت تلك المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن: (تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين على الوجه التالي (أ) ..... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة .... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم تُرفع الدعوى في الميعاد اعتبُر الدفع كأن لم يكن) ومفاد ذلك أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بعدم دستورية مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وكذلك مواد قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريع إلَّا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوي له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وكان البيِّن مما جاء بديباجة ونصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنها لم تلغي أو تعدل صراحة أو ضمناً أحكام القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بل قد حرص المشرع في ديباجة القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 على الإشارة إلى صدوره بعد الاطلاع على القوانين ومن بينها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 بما مفاده أن قانون التجمهر مازال سارياً واجباً التطبيق . لما كان ذلك ، وكان القانون الجنائي هو قانون جزائي له نظام مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة ومهمته الأساسية حماية المصالح الجوهرية فهو ليس مجرد نظام قانوني تقتصر وظيفته على خدمة الأهداف التي تعني بها تلك النُظم وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيّد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية ، ولما كانت مواد القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر متضمناً الشروط اللازم توافرها لقيام جريمة التجمهر والمواد الخاصة بالعقاب عليها ، ومن ثم يتعين إعمال أحكام القانون الأخير على الواقعة بحسبان أن مجال تطبيقه يختلف عن مجال تطبيق الاتفاقية الدولية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن قانون التجمهر ألغى بموجب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان يكون على غير ذي محل . لما كان ما تقدم ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً مما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان تحقيقات النيابة العامة و الاستيقاف ومحضر الضبط فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ