الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 مايو 2017

الطعن 4953 لسنة 80 ق جلسة 20 / 10 / 2010 مكتب قني 61 ق 70 ص 579

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ علي الصادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الفتاح حبـيب ، هاني مصطفى ، محمود عبد الحفيظ ونبيل مسعود نواب رئيس المحكمة .
-----------
(70)
الطعن 4953 لسنة 80 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
       مثال .
(2) استيلاء على أموال أميرية . جريمة " أركانها ". موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات . مناط تحققها ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جناية استيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
(4) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محضر الجلسة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 النعي على المحكمة التفاتها عن مستندات زعم الطاعن تقديمها رغم خلو محضر الجلسة والحكم المطعون فيه من إثبات تقديمه لها . غير صحيح .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة في الدعوى .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة برسم الطريق الذي يسلكه المتهم في دفاعه .
مثال .
(6) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه عام " .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) عقوبة " تطبيقها " . شروع . استيلاء على أموال أميرية . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
انتهاء المحكمة لتوافر جريمة الشروع في الاستيلاء على مال عام المعاقب عليها بالمادة 113 عقوبات ومعاقبته بعقوبة تدخل في نطاق المقررة لها . النعي عليها في هذا الشأن . غير صحيح .
(8) عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . غرامة . شروع . استيلاء على أموال أميرية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
شرعية العقاب . مقتضاها : لا عقوبة بغير نص .
قضاء الحكم المطعون فيه بالغرامة النسبية عن جريمة الشروع في الاستيلاء على مال عام. مخالفة للقانون . علة وأساس وأثر ذلك ؟
(9) عقوبة " تطبيقها " . رد . استيلاء على أموال أميرية . شروع . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . 
جــزاء الرد . يدور موجبه مع بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . أساس ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بالرد رغم ضبط الأشياء محل جريمة الشروع في الاستيلاء. يعيبه . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الشهود ومما ثبت من تقرير لجنة فحص المضبوطات المشكلة من قبل النيابة العامة والتي بين الحكم مضمونه - على خلاف ما يزعم الطاعن - بياناً كافياً ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لمعرفة الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة  أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت ، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ، وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو موظف عام يعمل رئيس قسم الإنارة بشركة توزيع الكهرباء فرع ..... شرع في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الموصلات الكهربائية المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وهي شركة حكومية تابعة لوزارة الكهرباء وتستخدم هذه الموصلات التي لا تتداول في الأسواق وذلك بعد أن وردت معلومات لضابط الواقعة معاون المباحث عن قيام مجموعة من الأشخاص بنقل كمية من الموصلات المذكورة التي لا تتداول بالأسواق ليلاً من سيارة نقل إلى سيارة نقل أخرى ، وإذ بادر بالانتقال إلى المكان المحدد بسيارة الشرطة ، وما إن شاهده الطاعن وابنه الذي كان يقوم بمعاونته ومعهما آخران وسائقا السيارتين بادروا بالهرب ، إلا أنه تمكن من ضبطهم وأقروا له بالواقعة ، وكان الطاعن لم يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً ، وقد أثبت الحكم أن الموصلات محل الاستيلاء مملوكة لشركة تتبع وزارة الكهرباء ، ومن ثم فإن ما وقع منه من أفعال تتوافر به بهذه المثابة الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر ، وكان الحكم قد أثبت مع ذلك في تدليل سائغ توافر كافة العناصر القانونية للجريمة سالفة الذكر في حق الطاعن ورد على دفاعه بعدم توافر صفة العمومية في الموصلات الكهربائية المضبوطة واطرحه في تدليل سائغ ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .
3- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
4- لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أنها خلت من إثبات ما يزعمه الطاعن تقديمه حافظة مستندات تأييداً لدفاعه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن تمحيص تلك المستندات وإبداء رأيها في دلالتها على صحة دفاعه ، فضلاً عـن أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى والتي تكفي لحمل قضائها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
5- لما كان ما يثيره بصدد عدم تمكين المحكمة له من إبداء دفاعه بعد سماع شاهد الإثبات فإن ذلك مردود بأن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع وأبدى دفاعه كاملاً وبعد سؤال المحكمة الشاهد / ..... عاد وعقب على أقواله مــستكملاً دفاعه ، فإن ما يثيره في هذا المنحى يكون غير صحيح .
6- من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من بطلان القبض عليه كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة قد خلصت إلى توافر جريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الموصلات الكهربائية المملوكة لـ...... في حق الطاعن بصفته موظفاً عاماً وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل له فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها الأمر المعاقب عليه بنص المادة 113 من قانون العقوبات ، وأوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وهي تدخل في نطاق العقوبة المقررة للشروع في الجريمة ، فإن النعي في هذا المقام لا يكون سديداً .
8- من المقرر أن شرعية العقاب تقضي بأن لا عقوبة بغير نص ، ولم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس والاستيلاء ، والحكمة من ذلك ظاهرة وهي أن تلك الغرامة يمكن تحديدها في الجريمة التامة على أساس ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات ، أما في حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بالغرامة النسبية عن جريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على مال عام يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء الغرامة النسبية المقضي بها وقدرها ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه.
9- من المقرر بنص المادة 118 من قانون العقوبات أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 11 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته ، كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة  113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حـصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختص في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه نفسه أن الأشياء محل جريمة الشروع في الاستيلاء قد ضبطت ، فإن الحكم إذ قضى بالرد يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من / ..... بأنهم : 1- المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً فنياً بإدارة متابعة التشغيل بشركة القناة لتوزيع الكهرباء شرع في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الموصلات الكهربائية المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، إلا أن الجريمة قد أوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبطه والجريمة متلبس بها .
2- المتهمين الثاني والثالث والرابع : شرعوا في سرقة المهمات موصلات كهربائية ذات جهد عالٍ محل الاتهام المستعملة والمعدة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي التي أنشأتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمخصص في إنشائها لمنفعة عامة " خدمة توصيل الكهرباء ". 
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة.       
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 ، 46 /4 ، 113 ، 118 ، 119 من قانون العقوبات: أولاً : بمعاقبة الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من الوظيفة وتغريمه مبلغ 395000 جنيه "ثلاثمائة وخمسة وتسعين ألف جنيه" أو رد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة المقضي به عما أسند إليه . ثانياً : ببراءة كل من الثاني والثالث والرابع مما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في الاســتيلاء على مال عام ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون وأخل بحقه في الدفاع ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر الصفة العامة للمال محل الجريمة ، ولم يستظهر أركان الجريمة وبخاصة القصد الجنائي لها ، ولم يبين الأفعال الـتي قارفها الطاعن وعوَّل في قضائه بالإدانة من بين ما عول عليه على أقوال الشاهد/ ..... في خصوص توافر القصد لدى الطاعن رغم مجافاتها للحقيقة وخرج بها عن مدلولها ورغم أن الطاعن قدم فاتورة تفيد شرائه للمضبوطات ومستندات عن تداولها بالأسواق ، إلا أن الحكم التفت عنها ولم يعرض لها ، كما لم يبين مضمون تقرير اللجنة الفنية بياناً كافياً، ولم تمكنه المحكمة من إبداء دفاعه بعد سماعها شاهد الإثبات/ .... ، كما أن الحكم اطرح الدفع ببطلان القبض وما تلاه مـن إجراءات لانتفاء حالة التلبس برد قاصر وغير سائغ ، كما أن الحكم أورد في أسبابه أنه دان الطاعن بجريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام ثم عاد وأوقع عليه عقوبة الجريمة التامة مما يدل على عدم إلمام المحكمة بالواقعة ، وقضى رغم ذلك بالغرامة النسبية عملاً بالمادة 118 من قانون العقوبات، كما ألزمه بالرد رغم ضبط الأشياء المستولى عليها بالمخالفة لمفهوم نص المادتين 46 ، 118 من القانون المذكور، وكل ما تقدم يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الشهود ومما ثبت من تقرير لجنة فحص المضبوطات المشكلة من قبل النيابة العامة والتي بين الحكم مضمونه - على خلاف ما يزعم الطاعن - بياناً كافياً ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لمعرفة الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والــظروف التي وقعت فيها  ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، فإن ذلك يـكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة ، أو لإحدى الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ، وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو موظف عام يعمل رئيس قسم الإنارة بشركة توزيع الكهرباء فرع ..... شرع في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الموصلات الكهربائية المملوكة للشركة .... ، وهي شركة حكومية تابعة لوزارة الكهرباء ، وتستخدم هذه الموصلات التي لا تتداول في الأسواق ، وذلك بعد أن وردت معلومات لضابط الواقعة معاون المباحث عن قيام مجموعة من الأشخاص بنقل كمية من الموصلات المذكورة التي لا تتداول بالأسواق ليلاً من سيارة نقل إلى سيارة نقل أخرى ، وإذ بادر بالانتقال إلى المكان المحدد بسيارة الشرطة وما إن شاهده الطاعن وابنه الذي كان يقوم بمعاونته ومعهما آخران وسائقا السيارتين بادروا بالهرب إلا أنه تمكن من ضبطهم وأقروا له بالواقعة ، وكان الطاعن لم يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً وقد أثبت الحكم أن الموصلات محل الاستيلاء مملوكة لشركة تتبع وزارة الكهرباء، ومن ثم فإن ما وقع منه من أفعال تتوافر به بهذه المثابة الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر ، وكان الحكم قد أثبت مع ذلك في تدليل سائغ توافر كافة العناصر القانونية للجريمة سالفة الذكر في حق الطاعن ، ورد على دفاعه بعدم توافر صفة العمومية في الموصلات الكهربائية المضبوطة واطرحه في تدليل سائغ ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق  وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض ، وهي متى أخذت بــشهادتهم فإن ذلك يـفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أنها خلت من إثبات ما يزعمه الطاعن تقديمه حافظة مستندات تأييداً لدفاعه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن تمحيص تلك المستندات وإبداء رأيها في دلالتها على صحة دفاعه ، فضلاً عن أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى والتي تكفي لحمل قضائها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره بصدد عدم تمكين المحكمة له من إبداء دفاعه بعد سماع شاهد الإثبات ، فإن ذلك مردود بأن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع وأبدى دفاعه كاملاً وبعد سؤال المحكمة الشاهد/ .... عاد وعقب على أقواله مستكملاً دفاعه ، فإن ما يثيره في هذا المنحى يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من بطلان القبض عليه كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة قد خلصت إلى توافر جريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الموصلات الكهربائية المملوكة لـ.... في حق الطاعن بصفته موظفاً عاماً ، وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل له فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها الأمر المعاقب عليه بنص المادة 113 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وهي تدخل في نطاق العقوبة المقررة للشروع في الجريمة ، فإن النعي في هذا المقام لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن شرعية العقاب تقضي بأن لا عقوبة بغير نص ولم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جــرائم الاختلاس والاستيلاء ، والحكمة من ذلك ظاهرة وهي أن تلك الغرامة يمكن تحديدها في الجريمة التامة على أساس ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات ، أما في حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بالغرامة النسبية عن جريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على مال عام يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء الغرامة النسبية المقضي بها وقدرها ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه . لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 11 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى  114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفة أو تزول صفته  كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثـانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " . لما كان ذلك ، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه نفسه أن الأشياء محل جريمة الشروع في الاستيلاء قد ضبطت  فإن الحكم إذ قضى بالرد يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رد  ورفض الطعن فيما عدا ما تقدم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 53204 لسنة 73 ق جلسة 19 / 10 / 2010 مكتب قني 61 ق 68 ص 567

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / عمر محمود بـريك ، أحمد أحمد خليل وصلاح محمد أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمد فريد محروس. 
 ------------
(68)
الطعن 53204 لسنة 73 ق
نقض " التقرير بالطعن " " نطاق الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام  " . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " .
تقرير الطعن . هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم .
اقتصار طعن المدعى بالحقوق المدنية على قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده دون قضائه برفض الدعوى المدنية . أثره : عدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية ــــ الطاعن ــــ قد اقتصر في طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضـده دون مـا قضى به مـن رفض الدعوى المدنية ، وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنهما : أولاً : أكرها المجني عليه .... بالقوة والتهديد بالتوقيع بالبصمة على سندات مثبتة لدين شيكات على بياض وذلك بأن استدرجه المتهم الثاني إلى مكان تواجد المتهم الأول والذي أشهر في وجهه "مطواة " مهدداً إياه بها وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الحصول على توقيعات المجني عليه سالف الذكر عليها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهم الأول : أحدث بالمجني عليه سالف البيان الإصابات المبينة بالتقرير المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .     
وادعى ... بصفته ولياً طبيعياً على نجله المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمـة جنايات ... قضـت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بالمادتين 242 /1 ، 325 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .  
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكـم بطـريق النقـض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ... لتحكم فيها من جدد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة "بهيئة مغايرة" قضت ببراءة ... مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية . فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 حيث إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية - الطاعن - قد اقـتصر في طعنه على  ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضـده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية ، وهـو ما لا يجوز طبـقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4976 لسنة 80 ق جلسة 18 / 10 / 2010 مكتب قني 61 ق 67 ص 562

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني خليل ، أسامة توفيق ، مدحت بسيوني ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-----------
(67)
الطعن 4976 لسنة 80 ق
قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها". موظفون عموميون .
المادة 119 عقوبات والباب الأول من الكتاب الأول والمادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمذكرة الإيضاحية المرافقة له . مؤداها ؟
اعتبار الحكم المطعون فيه الجمعية المجني عليها التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي خاصة ذات نفع عام وأموالها عامة دون بحث كيفية اكتسابها صفة النفع العام في ضوء المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 أو مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أو غيرها من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات . قصور يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مضمون الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن عرض لما أثاره المدافع عنه من دفاع مؤداه أن أموال الجمعية المجني عليها ليست أموالاً عامة وأن موظفيها لا يعتبرون في حكم الموظفين العموميين طبقاً للمادتين 119 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات تأسيساً على أن هذه الجمعية لا تعتبر ذات نفع عام ورد عليه في قوله " ..... وكان الثابت يقيناً أن المتهم ... قد توافرت له صفة الموظف العام المعرفة قانوناً خلال الفترة من ... وحتى ... من خلال رئاسته مجلس إدارة جمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي وهو ما قضت به المادة 29 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي مع اعتبار أموال الجمعية أموالاً عامة بصدد قانون العقوبات ، ومن ثم بات القول بخروج أشخاص وأموال الجمعية من نطاق القانون الأخير مجافياً صحيح القانون وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها: (أ)... (ب)... (ج)... (د)... (هـ) المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام . (و)... (ذ)... (ح)..." ، وكان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات ــ المار بيانه ــ أن الشارع قد اعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة ، وكذا الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو إشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر ، وكان لا يصح اعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها ، وإنما بالنظر إلى كيفية اكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به في هذا الشأن وهو القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي أورد في الباب الأول من الكتاب الأول منه الأحكام العامة في شأن إنشاء الجمعيات ونشاطها وأهدافها وشهر نظامها وكيفية إدارتها وإدارة أموالها والنظم المتعلقة بحلها ، ثم أورد في الباب الثاني الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة فنص في المادة 63 منه على أن" تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك ، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية " . لما كان ذلك ، وكان المقصود بالصفة العامة التي تسبغ على الجمعية لاعتبارها كذلك في حكم المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 ـ المار بيانها ـ هو النفع العام أي أن الصفة العامة هي مرادف النفع العام ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 32 لسنة 1964 وكانت صفة النفع العام لا تسبغ على الجمعيات طبقاً للمادة 63 من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا تزول إلا به . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجمعية المجني عليها - جمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي - من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام وأن أموالها تعد من الأموال العامة دون التطرق إلى بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 أو استظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : أولاً : المتهم الأول: أ ـــ بصفته موظفاً عاماً " رئيس مجلس إدارة جمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي " استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات والبالغ قيمتها ... جنيه والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر . ب ـــ بصفته موظفاً عاماً " رئيس مجلس إدارة الجمعية سالفة الذكر وأمين صندوق سابقاً " ومن الأمناء على الودائع اختلس المستندات والسجلات المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة لجهة عمله آنفة البيان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته سالفتي البيان ستراً لاستيلائه على المبالغ موضوع الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات . ج ـــ بصفته سالفة الذكر تعدى على أرض زراعية لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات جهة عمله سالفة البيان رقم... والبالغ مساحتها ... بأن قام بزراعتها وشغلها والانتفاع بها دون حق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً " أمين صندوق جمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي " استولى بغير حق وبنية التملك على أموال لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات جهة عمله سالفة الذكر والبالغ قيمتها 81730 جنيهاً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهمين الأول والثاني : أـــ بصفتهما سالفة الذكر حصلا لنفسيهما دون حق على ربح منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن ارتكبا الجرائم المبينة بالبندين أولاً وثانياً على النحو المبين بالأوراق . ب ـ بصفتهما سالفة الذكر أضرا عمداً بأموال ومصالح عملهما سالفة الذكر ضرراً جسيماً بأن ارتكبا الجرائم السابقة مما أضاع عليها المبالغ والأراضي المستولى عليها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112 /2،1/أ ، 113 /1 ، 115 ، 115 مكرراً/1 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ح ، 119/هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 /2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم - الطاعن - بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ ثمانون ألف جنيه وبغرامة مساوية لهذا المبلغ  .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى بالمال العام والتعدي على أرض زراعية قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ، ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه أمام المحكمة أن ما أسند إليه لا يكون جنايتي الاختلاس والاستيلاء إذ إن جمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي لا تعد أموالها أموالاً عامة ولا يعتبر مجلس إدارتها في حكم الموظفين العموميين لصدور قرار من وزير الزراعة بحلها ولعدم مساهمة الدولة أو هيئة عامة فيها ، بيد أن المحكمة لم تعن ببحث وتمحيص هـذا الدفاع ، ودون أن تستظهر في حكمها صفة المال العام والموظف العام وكيفية اكتساب الجمعية لهذه الصفة طبقاً للقانون ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مضمون الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن عرض لما أثاره المدافع عنه من دفاع مؤداه أن أموال الجمعية المجني عليها ليست أموالاً عامة وأن موظفيها لا يعتبرون في حكم الموظفين العموميين طبقاً للمادتين 119 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات تأسيساً على أن هذه الجمعية لا تعتبر ذات نفع عام ورد عليه في قوله " ..... وكان الثابت يقيناً أن المتهم ... قد توافرت له صفة الموظف العام المعرفة قانوناً خلال الفترة من ... وحتى ... من خلال رئاسته مجلس إدارة جمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي وهو ما قضت به المادة 29 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي مع اعتبار أموال الجمعية أموالاً عامة بصدد قانون العقوبات ، ومن ثم بات القول بخروج أشخاص وأموال الجمعية من نطاق القانون الأخير مجافياً صحيح القانون وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها: (أ)... (ب)... (ج)... (د)... (هـ) المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام . (و)... (ذ)... (ح)..." ، وكان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات - المار بيانه - أن الشارع قد اعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة ، وكذا الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو إشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر ، وكان لا يصح اعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها ، وإنما بالنظر إلى كيفية اكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به في هذا الشأن وهو القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي أورد في الباب الأول من الكتاب الأول منه الأحكام العامة في شأن إنشاء الجمعيات ونشاطها وأهدافها وشهر نظامها وكيفية إدارتها وإدارة أموالها والنظم المتعلقة بحلها ، ثم أورد في الباب الثاني الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة فنص في المادة 63 منه على أن " تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك ، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية " . لما كان ذلك ، وكان المقصود بالصفة العامة التي تسبغ على الجمعية لاعتبارها كذلك في حكم المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 - المار بيانها - هو النفع العام أي أن الصفة العامة هي مرادف النفع العام - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 32 لسنة 1964 وكانت صفة النفع العام لا تسبغ على الجمعيات طبقاً للمادة 63 من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا تزول إلا به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجمعية المجني عليها - جمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي - من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام وأن أموالها تعد من الأموال العامة دون التطرق إلى بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 أو استظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 46844 لسنة 73 ق جلسة 5 / 10 / 2010 مكتب قني 61 ق 66 ص 558

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر محمود بريك ، محمد متولي محمد ، صلاح محمد أحمد وسامح محمد حامد نواب رئيس المحكمة .
--------------
(66)
الطعن 46844 لسنة 73 ق
(1) تلبس . قبض . تفتيش "التفتيش بغير إذن" . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع  " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(2) بطلان . إثبات " شهود " " قرائن " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم التعويل على أي دليل مستمد منه أو شهادة من أجراه أو إقرار الطاعن له . خلو الدعوى من أي دليل سواه . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه بتاريخ .... الساعة .. مساء وأثناء مرور النقيب ..... وبصحبة قوة من الشرطة السريين بشارع .... أبصر المتهم يقف بذلك الشارع مع تقاطعه مع شارع ... وما إن اقترب منه شاهده ممسكاً بيده سيجارة ملفوفة بطريقة غير منتظمة ويحاول إشعالها فاشتبه فيه وتقدم نحوه وأفصح له عن شخصيته وتناول منه لفافة السجائر ووجد بها نبات يشبه البانجو المخدر وبمواجهته بها اعترف له بحيازته لها بقصد التعاطي وبتفتيشه عثر معه على سيجارة ملفوفة بطريقة غير منتظمة وبمواجهته اعترف بإحرازها بقصد التعاطي وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأجزاء النباتية الموجودة بكل من السيجارتين لنبات الحشيش " وحصل الحكم أقـوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ورد على ما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فإنه مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد فض السيجارة وتبين له أنها تحوي كمية من المخدر ثم قام بالقبض والتفتيش ومن ثم يكون ما أتاه الشاهد مشروعاً ويضحى هذا الدفع في غير محله " . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم أن الضابط لم يتبين محتوى السيجارة قبل فضها فإنه لا يكون قد أدرك الجـريمة بإحدى حواسه قبل الضبط وبالتالي لا تعتبر الجريمة متلبساً بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
2- لما كان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل مستمد منه ومن شهادة من قام بهـذا الإجراء الباطل وكذلك إقرار الطاعن له والمستمد منها أيضاً، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه : أحرز بقصد التعاطي "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبـات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه اطرح دفاعه ببطلان القبض والتفتيش بما لا يسوغ به اطراحه ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه بتاريخ ..... الساعة .. مساء وأثناء مرور النقيب ...... وبصحبة قوة من الشرطة السريين بشارع .... أبصر المتهم يقف بذلك الشارع مع تقاطعه مع شارع ... وما إن اقترب منه شاهده ممسكاً بيده سيجارة ملفوفة بطريقة غير منتظمة ويحاول إشعالها فاشتبه فيه وتقدم نحوه وأفصح له عن شخصيته وتناول منه لفافة السجائر ووجد بها نبات يشبه البانجو المخدر وبمواجهته بها اعترف له بحيازته لها بقصد التعاطي وبتفتيشه عثر معه على سيجارة ملفوفة بطريقة غير منتظمة وبمواجهته اعترف بإحرازها بقصد التعاطي وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأجزاء النباتية الموجودة بكل من السيجارتين لنبات الحشيش " وحصل الحكم أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ورد على ما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فإنه مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد فض السيجارة وتبين له أنها تحوى كمية من المخدر ثم قام بالقبض والتفتيش ومن ثم يكون ما أتاه الشاهد مشروعاً ويضحى هذا الدفع في غير محله ". لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً  موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم أن الضابط لم يتبين محتوى السيجارة قبل فضها فإنه لا يكون قد أدرك الجـريمة بإحدى حواسه قبل الضبط وبالتالي لا تعتبر الجريمة متلبساً بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل مستمد منه ومن شهادة من قام بهـذا الإجراء الباطل وكذلك إقرار الطاعن له والمستمد منها أيضاً، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 921 لسنة 79 ق جلسة 27 / 9 / 2010 مكتب قني 61 ق 64 ص 549

جلسة 27 من سبتمبر 2010
 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة ومعتز زايد ومجدي شبانة وحمودة نصار.  
-----------
(64)
الطعن 921 لسنة 79 ق
 ضرب " ضرب أحدث عاهة". إثبات " خبرة". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجود العاهة . مناط تحققه ؟
إدانة المحكمة المطعون ضده بجناية العاهة المستديمة دون البت فيما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من ترك مصيرها لإجراء عملية ذات مهارة خاصة لعلاجها أو التحدث عن عرض الجراحة على المجني عليه . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه أورد ما أشار إليه التقرير الطبي الشرعي منوهاً عنه بقوله: "وحيث إنه عن القول بعدم وجود عاهة مستديمة بالمجني عليه باعتبار أن تقرير الطب الشرعي انتهى إلى تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه، وتحتاج إلى عملية ذات مهارة خاصة لعلاجها ـ فالثابت من تلك العملية فضلاً عن أن تلك العملية تحتاج إلى طبيب ذو مهارة خاصة على نحو ما أفصح عنه تقرير الطب الشرعي .... " ولما كان يلزم لتحقق وجود العاهة أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة وهي لا تكون كذلك إلا إذا استحال برؤها والتخلص منها، وكان الحكم قد أثبت قيام العاهة على الرغم مما ورد بالتقرير الفني الذي ترك المصير للعملية ذات المهارة الخاصة لعلاجها. ولم يتحدث عن عرض الجراحة على المجني عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية العاهة المستديمة دون أن يبت في هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة دونما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:
1ـ ضربا المجني عليه / .... بأن عاجله الأول بالضرب بأداة (قطعة معدنية) على رأسه وعاجله الثاني بضربه بملكمة حديدية استقرت بعينه اليمنى محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقد تخلف لديه من جراء ذلك عاهة مستديمة تقدر نسبتها بخمسة وثلاثين بالمائة (35%). 2-أحرزا سلاحين أبيضين (مطواة قرن غزال ، قطعة معدنية) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالتهما إلى محكمة .... لمعاقبتـه طبـقاً للقـيد والوصـف الوارديـن بأمر الإحالـة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.   
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 5، 7 من الجدول الأول الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة العاهة المستديمة المنصوص عليها في المادة 240 من قانون العقوبات وأنزل بهما عقوبتها أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن حالة المجني عليه - حسبما ورد بالتقرير الطبي الشرعي - ليست نهائية لأنها تحتاج إلى عملية ذات مهارة خاصة لعلاجها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.  
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد ما أشار إليه التقرير الطبي الشرعي منوهاً عنه بقوله: " وحيث إنه عن القول بعدم وجود عاهة مستديمة بالمجني عليه باعتبار أن تقرير الطب الشرعي انتهى إلى تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه، وتحتاج إلى عملية ذات مهارة خاصة لعلاجها ـ فالثابت من تلك العملية فضلاً عن أن تلك العملية تحتاج إلى طبيب ذو مهارة خاصة على نحو ما أفصح عنه تقرير الطب الشرعي .... " ولما كان يلزم لتحقق وجود العاهة أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة وهي لا تكون كذلك إلا إذا استحال برؤها والتخلص منها، وكان الحكم قد أثبت قيام العاهة على الرغم مما ورد بالتقرير الفني الذي ترك المصير للعملية ذات المهارة الخاصة لعلاجها. ولم يتحدث عن عرض الجراحة على المجني عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية العاهة المستديمة دون أن يبت في هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة دونما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 30264 لسنة 73 ق جلسة 27 / 9 / 2010 مكتب قني 61 ق 63 ص 546

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا نائبي رئيس المحكمة وحازم بدوي وإبراهيم فؤاد .
------------
(63)
الطعن 30264 لسنة 73 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقـرير بالطعن هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به.
الطعن بالنقض . عمل إجرائي . شرطه : إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد المحدد قانوناً .
   تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. إيراده بالأسباب طعنه بالنقض على الحكم الصادر ضده . لا يغير من ذلك . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن ولئن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، ولا يغير من ذلك ما أورده وكيل الطاعن بصدر أسباب الطعن من أنه " بموجب هذه الصحيفة يطعن بطريق النقض في حكم محكمة جنايات ... الدائرة ... جنايات في الحكم الرقيم ... لسنة ... ورقم ... لسنة ... كلي ... والصادر ضد الطاعن والذي يقضي منطوقه ..." لأنه لا يوفر الشكل الذي يتطلبه القانون للتقرير بالطعن لما هو مقرر من أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلــم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً  ويتعيَّن القضاء بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : خطف المجني عليها ... بالإكراه بأن توعدها بإلحاق الأذى بها إن لم تمتثل لمطلبه باصطحابها لإحدى الشقق مما بث الخوف في نفسها وشل مقاومتها فامتثلت له كرهاً عنها فاقتادها إلى مكان ارتكاب الواقعة قاطعاً الصلة بينها وبين ذويها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه بذات المكان والزمان سالفي الذكر واقع المجني عليها سالفة الذكر كرهاً عنها بأن قام بإلقائها على الأرض ونزع سروالها الداخلي وأولج قضيبه في فرجها .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 289 /1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بعد أن عدَّلت وصف التهمة إلى أنه خطف المجني عليها والتي لم تبلغ السادسة عشر من عمرها بغير تحايل ولا إكراه .
وقدمت مذكرة بأسباب الطعن ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن الطاعن ولئن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، ولا يغير من ذلك ما أورده وكيل الطاعن بصدر أسباب الطعن من أنه  " بموجب هذه الصحيفة يطعن بطريق النقض في حكم محكمة جنايات ... الدائرة ... جنايات في الحكم الرقيم ... لسنة ... ورقم ...... لسنة ... كلي ... والصادر ضد الطاعن والذي يقضي منطوقه ..." لأنه لا يوفر الشكل الذي يتطلبه القانون للتقرير بالطعن لما هو مقرر من أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ويتعيَّن القضاء بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 843 لسنة 80 ق جلسة 27 / 7 / 2010 مكتب قني 61 ق 62 ص 538

جلسة 27 من يوليو سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / عمر محمود بريك ، نافع فرغلي حسانيـن، محمود محمود عبد السلام وسامح محمد حامد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(62)
الطعن 843 لسنة 80 ق
(1) إثبات " بوجه عام " " قرائن " .  تزوير "  أوراق رسمية  " " الاشتراك في التزوير".  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب ".   نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقًا خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي .  
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الاشتراك في التزوير . تمامه ؟  
إثبات الحكم إسهام الطاعن في ارتكاب التزوير. مفاده : توافر علمه بتزوير المحرر.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
 مثال .
(2) تزوير " أوراق رسمية " . استعمال محرر مزور . دفوع " الدفع بانتفاء القصد الجنائي".  جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
جريمة التزوير . ليست ذات قصد خاص .
الجدل في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .    
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله .
(3) قانون " تفسيره " . تزوير " أوراق عرفية " " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير " . عقوبة " العقوبة المبررة " . ارتباط  . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " حالات   الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " المصلحة في الطعن ".
المواد 216 ، 224 عقوبات والأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 بشأن جوزات السفر ، 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض أحكام هذا القانون . مدلولها ؟
تذاكر السفر . المقصود بها ؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير بيانات استمارة جواز السفر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة بالمادتين 216 ، 224 عقوبات باعتبارها جناية . خطأ في تأويل القانون . التعرض له . غير مجد . مادام قد عاقبه بعقوبة واحدة عنها وعن جناية التزوير في محرر رسمي محل تهمة أخرى إعمالاً للمادة 32 عقوبات . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كـوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وأن إثبات الحكم إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن جريمة التزوير محل التهمة الأولى واشتراكه في جريمة التزوير محل التهمة الثانية بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحررين حال استعمالهما ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بقوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى بانتفاء القصد الجنائي فهو متوافر في الواقعة متحقق في الجريمة ثابت في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية في التحقيق أمام النيابة العامة بما قرره من أن الكلية التي يدرس بها تمنع سفر طلابها للخارج الأمر الذي حدا به إلى نزع صورة المتهم الثاني (والسابق محاكمته) ووضع صورته بدلاً منها ثم قام بتدوين بيانات المتهم الثاني في النموذج رقم 29 جوازات الأمر الذي يقطع بتوافر أركان جريمة التزوير في حقه ، فضلاً عن قيامه باستعمال المحررين المزورين بتقديمهما إلى قسم جوازات ..... وهو ما يتحقق معه أركان جريمة استعمال المحررات المزورة " وهو رد سليم يسوغ به اطراح دفاع الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن جريمة التزوير ليس لها قصد خاص فإن النعي بخصوص ذلك يكون في غير محله.
3- لما كان ما أسند إلى الطاعن من اشتراك في تزوير أخذاً بما ورد بوصف التهمة الثانية المسندة إليه طبقاً لقرار الإحالة وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما .... ، .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو النموذج 29 جوازات وذلك بأن وضع صورة له عليه وضمنه بيانات المتهم السابق محاكمته فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 216 من قانون العقوبات على أنه: " كل من تسمى في تذكرة سفر مزورة باسم غير اسمه الحقيقي أو كلف أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين " والنص في المادة 224 من القانون ذاته على أن : " لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ،214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين خاصة " . والنص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 في شأن جوازات السفر على أن : " يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه .... " والنص في المادة 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 آنف الذكر على النموذج الخاص بطلب إصدار جواز السفر أو تجديده تدل في صريح ألفاظها وواضح معناها أن الشارع قد حدد على سبيل الحصر حالات التزوير المشار إليها فيها ، وعاقب على ما كان منها يشكل في الأصل جنايات تزوير في أوراق رسمية بعقوبة الجنحة ، وعاقب على ما كان منها يشكل جنح تزوير في أوراق عرفية بعقوبة أخف من تلك المقررة لجنح التزوير في الأوراق العرفية ، وأن تذكرة السفر لا يتم إصدارها إلا بعد تقديم طلب ، ولئن كان ما تقدم من نصوص مخففة للعقاب في صورتيه ـ على السياق بادى الذكر ـ هو في واقع أمره خروجاً على الأصل العام المقرر في المواد من 211 : 215 من قانون العقوبات ، إلا أنه إذ كان التزوير قد حصل في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها ـ وهو الحال بالنسبة للتهمة الثانية في الدعوى الماثلة ـ فإنه يندرج لزوماً وحتماً في نطاق الحالات التي حددتها ، إذ لا يعقل قانوناً ـ في صورة الدعوى ـ أن يكون التسمي باسم مزور في تذكرة سفر أو صنعها معاقباً عليه بعقوبة الجنحة، ويكون التزوير في بيانات الاستمارة أو الطلب الذي لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها ، معاقباً عليه بعقوبــة أشـد ، الأمر الذي يتفق وما استهدفه الشارع من العقوبات المخففة التي أوردها عقاباً على أحوال التزوير الخاصة آنفة الذكر ، واعتباراً بأن تلك الاستمارات وما شابهها تمهد وتسلس إلى حالة التزوير الخاصة المبينة آنفاً ، وإذ كان ذلك  وكانت تذاكر السـفر يقـصد بها الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر ، وكان ما نسب إلى الطاعن في التهمة الثانية - على السياق المتقدم - لا يخرج عن نطاق المواد آنفة الذكر ، ذلك بأن الاشتراك مع آخرين في تزوير بيانات استمارة جواز السفر التي لا يتأتى الحصول على التذكرة المذكورة إلا بها يندرج في نطاق التأثيم الوارد بالمادتين 216 ، 224 من قانون العقوبات وهو ما يؤدي في التكييف الصحيح والوصف الحق إلى اعتبار الواقعة المسندة إلى الطاعن - محل التهمة الثانية - مكونة للجريمة المنصوص عليها بالمادتين باديتي الذكر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - على ما يبين من مدوناته ومواد العقاب التي آخذ الطاعن بها - إلى اعتبار تلك الواقعة جناية ، فإنه يكون قد أخطأ في التأويل الصحيح للقانون  بيد أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجناية التزوير في محرر رسمي محل التهمة الأولى والتي دين الطاعن بها ، ومن ثم فلا جدوى من التطرق لهذا الخطأ القانوني الذي شاب الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه : أولاً : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية ..... ، وذلك بأن قام بنزع صورة المتهم السابق محاكمته ووضع صورته بدلاً منها . ثانياً : اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما .....  و...... العاملين بمدرسة ..... في ارتكاب تزويرٍ في محرر رسمي هو النموذج 29 جوازات، وذلك بأن وضع صورة له عليه وضمت بيانات المتهم السابق محاكمته فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. ثالثاً : استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدمهما لقسم جوازات .... مع علمه بتزويرهـما . 
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات وبعد إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما أسند إليه ومصادرة المستندات المزورة وألزمته المصاريف الجنائية . 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محرر رسمي والاشتراك في تزوير آخر واستعمالهما قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه استدل على ثبوت الاتهام في حق الطاعن بشهادة مجري التحريات في التحقيقات وضبط الأوراق المزورة في حـوزته رغم أنها لا ترقى إلى مرتبة الدليــل اليقيني على ارتكاب الطاعن للواقعة ولاسيما وقد خلت الأوراق من دليل فني يؤيد ذلك ، ولم يدلل الحكم على ثبوت اشتراكه في واقعة التزوير أو علمه به، هـذا فضلاً عن أنه اطرح دفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي العام والخاص لديه تأسيساً على عدم علمه بالتزوير بما لا يسوغ به اطراحه ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وأن إثبات الحكم إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن جريمة التزوير محل التهمة الأولى واشتراكه في جريمة التزوير محل التهمة الثانية بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحررين حال استعمالهما ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه   ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بقوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى بانتفاء القصد الجنائي فهو متوافر في الواقعة متحقق في الجريمة ثابت في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية في التحقيق أمام النيابة العامة بما قرره من أن الكلية التي يدرس بها تمنع سفر طلابها للخارج الأمر الذي حدا به إلى نزع صورة المتهم الثاني ( والسابق محاكمته ) ووضع صورته بدلاً منها ثم قام بتدوين بيانات المتهم الثاني في النموذج رقم 29 جوازات الأمر الذي يقطع بتوافر أركان جريمة التزوير في حقه فضلاً عن قيامه باستعمال المحررين المزورين بتقديمهما إلى قسم جوازات ..... وهو ما يتحقق معه أركان جريمة استعمال المحررات المزورة " وهو رد سليم يسوغ به اطراح دفاع الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن جريمة التزوير ليس لها قصد خاص فإن النعي بخصوص ذلك يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان ما أسند إلى الطاعن من اشتراك في تزوير أخذاً بما ورد بوصف التهمة الثانية المسندة إليه طبقاً لقرار الإحالة وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما ... ، ..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو النموذج 29 جوازات وذلك بأن وضع صورة له عليه وضمنه بيانات المتهم السابق محاكمته فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . لما كان ذلك، وكان النص في المادة 216 من قانون العقوبات على أنه : " كل من تسمى في تذكرة سفر مزورة باسم غير اسمه الحقيقي أو كلف أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين " والنص في المادة 224 من القانون ذاته على أن " لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ،214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين خاصة " . والنص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 في شأن جوازات السفر على أن : " يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه ..... " والنص في المادة 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 آنف الذكر على النموذج الخاص بطلب إصدار جواز السفر أو تجديده تدل في صريح ألفاظها وواضح معناها أن الشارع قد حدد على سبيل الحصر حالات التزوير المشار إليها فيها ، وعاقب على ما كان منها يشكل في الأصل جنايات تزوير في أوراق رسمية بعقوبة الجنحة ، وعاقب على ما كان منها يشكل جنح تزوير في أوراق عرفية بعقوبة أخف من تلك المقررة لجنح التزوير في الأوراق العرفية وأن تذكرة السفر لا يتم إصدارها إلا بعد تقديم طلب ، ولئن كان ما تقدم من نصوص مخففة للعقاب في صورتيـه ـ على السياق بادي الذكر ـ هو في واقع أمره خروجاً على الأصل العام المقرر في المواد من 211 : 215 من قانون العقوبات ، إلا أنه إذ كان التزوير قد حصل في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها ـ وهو الحال بالنسبة للتهمة الثانية في الدعوى الماثلةـ فإنه يندرج لزوماً وحتماً في نطاق الحالات التي حددتها إذ لا يعقل قانوناً ـ في صورة الدعوى ـ أن يكون التسمي باسم مزور في تذكرة سفر أو صنعها معاقباً عليه بعقوبة الجنحة ويكون التزوير في بيانات الاستمارة أو الطلب الذي لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها معاقباً عليه بعقوبة أشـد ، الأمر الذي يتفق وما استهدفه الشارع من العقوبات المخففة التي أوردها عقاباً على أحوال التزوير الخاصة آنفة الذكر ، واعتباراً بأن تلك الاستمارات وما شابهها تمهد وتسلس إلى حالة التزوير الخاصة المبينة آنفاً ، وإذ كان ذلك ، وكانت تـذاكر السفر يقصد بها الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر وكان ما نسب إلى الطاعن في التهمة الثانية - على السياق المتقدم - لا يخرج عن نطاق المواد آنفة الذكر ، ذلك بأن الاشتراك مع آخرين في تزوير بيانات استمارة جواز السفر التي لا يتأتى الحصول على التذكرة المذكورة إلا بها يندرج في نطاق التأثيم الوارد بالمادتين 216، 224 من قانون العقوبات وهو ما يؤدي في التكييف الصحيح والوصف الحق - إلى اعتبار الواقعة المسندة إلى الطاعن - محل التهمة الثانية - مكونة للجريمة المنصوص عليها بالمادتين باديتي الذكر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - على ما يبين من مدوناته ومواد العقاب التي آخذ الطاعن بها - إلى اعتبار تلك الواقعة جناية ، فإنه يكون قد أخطأ في التأويل الصحيح للقانون. بيد أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجناية التزوير في محرر رسمي محل التهمة الأولى والتي دين الطاعن بها ، ومن ثم فلا جدوى من التطرق لهذا الخطأ القانوني الذي شاب الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ