الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 ديسمبر 2020

الطعن 4677 لسنة 82 ق جلسة 21 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 62 ص 554

 جلسة 21 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكــمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
----------

(62)

الطعن رقم 4677 لسنة 82 القضائية

(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . ارتباط . سب وقذف .

الفصل في جواز الطعن سابق على النظر في شكله . أثر ذلك ؟

ارتباط جريمتي السب والقذف بطريق النشر في حق موظف عام بجريمة إهانة وسب إحدى سلطات الدولة المعاقب عليها بالحبس والغرامة ومعاقبة الطاعن بمقتضى الأخيرة . أثره : جواز الطعن بالنقض للتهم الثلاث . علة وأساس ذلك ؟

(2) سب وقذف . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المادة 302 عقوبات . مفادها ؟

إغفال المحكمة التعرض لفحوى المستندات المُقدمة من الطاعن تدليلاً على حسن نيته وإثباتاً لحقيقة ما قذف به المطعون ضده . قصور وإخلال بحق الدفاع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن الفصل في جواز الطعن من عدمه سابقة على النظر في شكله ، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة . لما كان ذلك ، وكان المدعي بالحقوق المدنية - رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق - قد أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم سبوه وقذفوه وأهانوه – بصفته الشخصية وبصفته السالف بيانها بأن نسبوا إليه في المقال المنشور بجريدة .... العدد .... بالصفحة .... بتاريخ .... أموراً ماسة بشخصيته ومكانته وبالهيئة القضائية التي يرأسها لو صدقت لأوجبت احتقاره والنيل من مكانته عند أهله وطلب معاقبة الأول والثاني بالمواد 171 ، 184 ، 185 ، 200 مكرراً ، 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وبإلزام الثلاثة الأول متضامنين بأن يؤدوا إليه تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف وواحد جنيه ونشر الحكم في صدر صحيفة .... ، وحيث أخـــذت المحكمة الطاعن بالمواد المشار إليها وقضت بمعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وتبرئة المحكوم عليهما الآخرين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد أو كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفصلت فيها المحكمة بحكم واحد ، فإن الطعن في هذا الحكم يتناول ما قضى به الحكم في جميع الجرائم ، ولا يحول دون ذلك أن تكون إحدى هذه الجرائم جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بالنقض في هذه الجنح مرده إلى الطعن الموجه إلى الجنحة المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وحدها أما إذا كانت هذه الجنحة مرتبطة بجنحة جائز الطعن فيها فإنه يصح أن تكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة المرتبطة معها . لما كان ذلك ، وكانت جرائم السب والقذف بطريق النشر في حق موظف عام في الطعن الراهن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة إهانة وسب إحدى سلطات الدولة المؤثمة بالمادة 184 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والتي عاقبت المحكمة الطاعن بمقتضاها ، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للتهم الثلاث يكون جائزاً .

2- لما كانت المادة 302 من قانون العقوبات تنص على أنه "يُعد قاذفاً كل من أسند لغيره بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه العقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ..... ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلَّا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من المفردات المضمومة أن الإحدى عشرة حافظة المقدمة من الطاعن بجلسة المحاكمة حوت صورة من مذكرة مؤرخة .... محررة من المستشار .... رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق عند بلوغه سن المعاش موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية آنذاك مفادها عدم صلاحية المطعون ضده لترشيحه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية لأسباب حاصلها حداثة تخرجه بالنسبة للمستشار .... الذي يليه في الترتيب فضلاً عن أن خبرة الأول الفعلية بالنيابة الإدارية لا تتعدى ثلاث سنوات إذ قضى معظم خدمته في إعارات خارج البلاد ، وورد تقرير من الرقابة الإدارية يتضمن عدم صلاحية المذكور لتولي المناصب القيادية بالنيابة الإدارية ومنها رئاسة الهيئة ، وتجنسه بالجنسية الفرنسية دون الحصول على موافقة السلطات المختصة وحصوله على مبالغ مالية دون وجه حق وقيامه بردها بعد اكتشاف الواقعة وأداء أعمال لجهات أجنبية بعد انتهاء إعارته دون موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بالمخالفة للقانون ، كما قدم أيضاً مذكرة بشأن الفحص رقم .... بمعرفة إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية والتي حققت في تلك المخالفات ، ولما كانت تلك المستندات المُقدمة من الطاعن بجلسات المحاكمة تدليلاً على حسن نيته وإثباتاً لحقيقة ما قذف به المطعون ضده ورغم ذلك قضت المحكمة بإدانته دون أن تعرض لفحواها أو تشير إليها فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

      أقام المدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته رئيساً لهيئة النيابة الإدارية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد كل من (1) .... " الطاعن " (2) .... (3) .... بأن المتهمين الأول والثاني سبا وقذفا وأهانا علانية المدعي بالحقوق المدنية بشخصه وبصفته بأن نسبا إليه في المقال المنشور بجريدة .... العدد .... بالصحيفة .... أموراً ماسة بشخصيته ومكانته وبالهيئة القضائية التي يرأسها ولو صدقت لأوجبت احتقاره والنيل من مكانته عند أهله وعشيرته ، وطلب عقاب الأول والثاني بالمواد 171 ، 184 ، 185 ، 200 مكرراً /أ ، 302 ، 303 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات وإلزام المدعى عليهم من الأولى إلى الثالث متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ونشر الحكم في صدر صحيفة .... . ومحكمة جنايات .... قضت حضورياً أولاً :- بمعاقبة المتهم الأول بالغرامة التي مقدارها عشرة آلاف جنيه . ثانياً :- ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما . ثالثاً :- إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

      فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إنه من المقرر أن الفصل في جواز الطعن من عدمه سابقة على النظر في شكله ، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة . لما كان ذلك ، وكان المدعي بالحقوق المدنية - رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق - قد أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم سبوه وقذفوه وأهانوه – بصفته الشخصية وبصفته السالف بيانها - بأن نسبوا إليه في المقال المنشور بجريدة .... العدد .... بالصفحة .... بتاريخ .... أموراً ماسة بشخصيته ومكانته وبالهيئة القضائية التي يرأسها لو صدقت لأوجبت احتقاره والنيل من مكانته عند أهله وطلب معاقبة الأول والثاني بالمواد 171 ، 184 ، 185 ، 200 مكرراً ، 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وبإلزام الثلاثة الأول متضامنين بأن يؤدوا إليه تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف وواحد جنيه ونشر الحكم في صدر صحيفة .... ، وحيث أخذت المحكمة الطاعن بالمواد المشار إليها وقضت بمعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وتبرئة المحكوم عليهما الآخرين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد أو كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفصلت فيها المحكمة بحكم واحد ، فإن الطعن في هذا الحكم يتناول ما قضى به الحكم في جميع الجرائم ، ولا يحول دون ذلك أن تكون إحدى هذه الجرائم جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بالنقض في هذه الجنح مرده إلى الطعن الموجه إلى الجنحة المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وحدها أما إذا كانت هذه الجنحة مرتبطة بجنحة جائز الطعن فيها فإنه يصح أن تكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة المرتبطة معها . لما كان ذلك ، وكانت جرائم السب والقذف بطريق النشر في حق موظف عام في الطعن الراهن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة إهانة وسب إحدى سلطات الدولة المؤثمة بالمادة 184 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والتي عاقبت المحكمة الطاعن بمقتضاها ، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للتهم الثلاث يكون جائزاً .

        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم سب وقذف وإهانة علانية موظفاً عاماً وإحدى سلطات الدولة ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض للمستندات المقدمة إثباتاً لحسن نيته ، وتدليلاً على صحة ما قذف المجني عليه به ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طالب ببراءته مما نسب إليه لانطباق شروط حق النقد المباح في حقه طبقاً لنص المادة 302/2 من قانون العقوبات وقدم إحدى عشرة حافظة مستندات حسبما تبيَّن من المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 302 من قانون العقوبات تنص على أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه العقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ..... ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلَّا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من المفردات المضمومة أن الإحدى عشرة حافظة المقدمة من الطاعن بجلسة المحاكمة حوت صورة من مذكرة مؤرخة .... محررة من المستشار .... رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق عند بلوغه سن المعاش موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية آنذاك مفادها عدم صلاحية المطعون ضده لترشيحه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية لأسباب حاصلها حداثة تخرجه بالنسبة للمستشار .... الذي يليه في الترتيب فضلاً عن أن خبرة الأول الفعلية بالنيابة الإدارية لا تتعدى ثلاث سنوات إذ قضى معظم خدمته في إعارات خارج البلاد ، وورد تقرير من الرقابة الإدارية يتضمن عدم صلاحية المذكور لتولي المناصب القيادية بالنيابة الإدارية ومنها رئاسة الهيئة ، وتجنسه بالجنسية الفرنسية دون الحصول على موافقة السلطات المختصة وحصوله على مبالغ مالية دون وجه حق وقيامه بردها بعد اكتشاف الواقعة وأداء أعمال لجهــات أجنبية بعـــد انتهاء إعارته دون موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بالمخالفة للقانون ، كما قدم أيضاً مذكرة بشأن الفحص رقم .... بمعرفة إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية والتي حققت في تلك المخالفات ، ولما كانت تلك المستندات المقدمة من الطاعن بجلسات المحاكمة تدليلاً على حسن نيته وإثباتاً لحقيقة ما قذف به المطعون ضده ورغم ذلك قضت المحكمة بإدانته دون أن تعرض لفحواها أو تشير إليها فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10004 لسنة 85 ق جلسة 15 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 61 ص 543

 جلسة 19 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام خليل ، خالد القضابي وأشرف المصري نواب رئيس المحكمة ومحمد أباظة .
----------

(61)

الطعن رقم 10004 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .

عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

 مثال .

(2) تجمهر . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مسئولية جنائية . قانون " تفسيره " .

جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون 10 لسنة 1914 . شروط قيامها ؟

 قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين . غير لازم لقيام الجريمة . علة ذلك ؟

 استظهار الحكم في مدوناته ما ينبئ بجلاء عن توافر أركان جريمة التجمهر كما هي معرفة به في القانون . لا قصور .

(3) نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمتي المشاركة في تظاهرة والبلطجة . ما دام قد دانه بجريمتي التجمهر وإحراز مطبوعات تتضمن إشاعة أخبار كاذبة .

(4) إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة . تجمهر . تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . شرط ذلك ؟

 وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . كاف لقيام حالة التلبس .

 مشاهدة الضابط للمتهم حال تجمهره مع آخرين وتعطيلهم حركة المرور وإحرازه المطبوعات . تقوم به حالة التلبس . علة ذلك ؟

 مثال .

(5) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم التواجد على مسرح الجريمة وتحديد دوره فيها . موضوعي . لا يستلزم رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(6) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

 عدم تقيد القاضى الجنائى بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

 تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد . لا يعيبه .

 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

(7) قانون " تفسيره " . محكمة دستورية . نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " .

اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح . أساس ذلك ؟

الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . غير متعلق بالنظام العام . مؤدى وأساس ذلك ؟

النعي على الحكم تطبيقه قانوني التجمهر والتظاهر رغم عدم دستوريتهما . غير مقبول . علة ذلك ؟

(8) قانون " سريانه " . تظاهر . تجمهر .

إلغاء النص التشريعي غير جائز إلَّا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع .

 صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون أن يلغى أو يُعدل صراحة أو ضمناً أحكام القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر. مفاده : أن القانون الأخير مازال سارياً واجب التطبيق .

(9) قانون " تفسيره " " تطبيقه " . تجمهر .

 القانون الجنائي . طبيعته وأهدافه ومهمته ؟

 وجوب مراعاة أحكام القانون الجنائي والتقيد بإرادة الشارع عند تطبيقه بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي .

 القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر . مجال تطبيقه يختلف عن مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية . مؤدى ذلك ؟

النعي بإلغاء قانون التجمهر بموجب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان . غير مقبول .

(10) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .

 النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة والاستيقاف ومحضر الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

 تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله: (إنه عقب الانتهاء من صلاة الجمعة تم حشد كوادر من جماعة الإخوان للتظاهر والدعوات لتعطيل حركة المجتمع وإثارة الفوضى وقد تجمع عدد كبير من أعضاء الجماعة بمنطقة شارع ... تقاطع من شارع ... وأخذوا يسيروا في شكل مسيرة حاملين الأسلحة النارية والبيضاء بشكل علني مرددين الهتافات المعادية للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة معتدين على حرية المواطن في التعبير عن رأيه قاطعين الطرق وتعطيل المواصلات العامة مما أدى إلى صخب الأهالي وتم فض المظاهرة والقبض على المتهم وبحوزته المضبوطات عبارة عن مطبوعات مدون عليها "العدد الــ 20 مكملين مصر بقت سجن كبير" وعبارات أخرى وتم عمل المحضر اللازم) . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .

          2- لما كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر قد حددتا شروط قيامه قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالهم أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ولما كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين سالفتي الذكر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون
أن يؤدى إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ إن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه نتيجة نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذين يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها في حق الطاعن وكانت دلائل ما استظهره الحكم في مدوناته كافية لبيان أركان جريمة التجمهر كما هي معرفة به في القانون فإن نعى الطاعن بعدم توافر أركان جريمة التجمهر يكون غير سديد.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التجمهر وإحراز مطبوعات تتضمن إشاعة أخبار كاذبة ولم يدنه بجريمتي المشاركة في تظاهرة وكذلك البلطجة فإن ما يثيره الطاعن بشأن جريمة التظاهر والبلطجة يكون وارداً على غير محل .

           4- من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من رؤية ضابط الواقعة للمتهم حال تجمهره مع آخرين وقيامه مع آخرين بتعطيل حركة المرور وتمكنه من ضبط الطاعن وبحوزته المطبوعات التي تتضمن إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام فإن هذا الذي ساقه الحكم إنما يسوغ به توافر حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها على ارتكاب الجريمة إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم حال تجمهره مع آخرين وتعطيلهم حركة المرور وإحرازه لمطبوعات كاف لقيام حالة التلبس إذ إن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

          5- لما كان الدفع بعدم المعقولية وبكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم وجود المتهم على مسرح الجريمة وتحديد دوره فيها من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة مادام الرد عليها مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .

 6- من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة وكان الشارع لم يقيد القاضى الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد كشاهد واقعة ليس فيه مخالفة للقانون وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به شاهد الواقعة فإن ما يثيره الطاعن حول استناد الحكم لأقوال ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

    7- لما كانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد اختصت تلك المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن: (تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين على الوجه التالي (أ) ..... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة .... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم تُرفع الدعوى في الميعاد اعتبُر الدفع كأن لم يكن) ومفاد ذلك أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بعدم دستورية مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وكذلك مواد قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .

 8- من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريع إلَّا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وكان البيِّن مما جاء بديباجة ونصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنها لم تلغي أو تعدل صراحة أوضمناً أحكام القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بل قد حرص المشرع في ديباجة القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013على الإشارة إلى صدوره بعد الاطلاع على القوانين ومن بينها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 بما مفاده أن قانون التجمهر مازال سارياً واجباً التطبيق .

          9- لما كان القانون الجنائي هو قانون جزائي له نظام مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة ومهمته الأساسية حماية المصالح الجوهرية فهو ليس مجرد نظام قانوني تقتصر وظيفته على خدمة الأهداف التي تعني بها تلك النُظم وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيّد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية ، ولما كانت مواد القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر متضمناً الشروط اللازم توافرها لقيام جريمة التجمهر والمواد الخاصة بالعقاب عليها ، ومن ثم يتعين إعمال أحكام القانون الأخير على الواقعة بحسبان أن مجال تطبيقه يختلف عن مجال تطبيق الاتفاقية الدولية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن قانون التجمهر ألغى بموجب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان يكون على غير ذي محل .

   10- لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يُثر شيئاً مما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان تحقيقات النيابة العامة والإستيقاف ومحضر الضبط فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله: (إنه عقب الانتهاء من صلاة الجمعة تم حشد كوادر من جماعة الإخوان للتظاهر والدعوات لتعطيل حركة المجتمع وإثارة الفوضى وقد تجمع عدد كبير من أعضاء الجماعة بمنطقة شارع ... تقاطع من شارع ... وأخذوا يسيروا في شكل مسيرة حاملين الأسلحة النارية والبيضاء بشكل علني مرددين الهتافات المعادية للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة معتدين على حرية المواطن في التعبير عن رأيه قاطعين الطرق وتعطيل المواصلات العامة مما أدى إلى صخب الأهالي وتم فض المظاهرة والقبض على المتهم وبحوزته المضبوطات عبارة عن مطبوعات مدون عليها "العدد الــ 20 مكملين مصر بقت سجن كبير" وعبارات أخرى وتم عمل المحضر اللازم). لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر قد حددتا شروط قيامه قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالهم أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ولما كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين سالفتي الذكر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ إن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه نتيجة نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذين يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها في حق الطاعن وكانت دلائل ما استظهره الحكم في مدوناته كافية لبيان أركان جريمة التجمهر كما هي معرفة به في القانون فإن نعى الطاعن بعدم توافر أركان جريمة التجمهر يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التجمهر وإحراز مطبوعات تتضمن إشاعة أخبار كاذبة ولم يدنه بجريمتي المشاركة في تظاهرة وكذلك البلطجة فإن ما يثيره الطاعن بشأن جريمة التظاهر والبلطجة يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من رؤية ضابط الواقعة للمتهم حال تجمهره مع آخرين وقيامه مع آخرين بتعطيل حركة المرور وتمكنه من ضبط الطاعن وبحوزته المطبوعات التي تتضمن إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام فإن هذا الذي ساقه الحكم إنما يسوغ به توافر حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها على ارتكاب الجريمة إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم حال تجمهره مع آخرين وتعطيلهم حركة المرور وإحرازه لمطبوعات كاف لقيام حالة التلبس إذ إن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . وكان الدفع بعدم المعقولية وبكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم وجود المتهم على مسرح الجريمة وتحديد دوره فيها من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة مادام الرد عليها مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد كشاهد واقعة ليس فيه مخالفة للقانون وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به شاهد الواقعة فإن ما يثيره الطاعن حول استناد الحكم لأقوال ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد اختصت تلك المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن: (تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين على الوجه التالي (أ) ..... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة .... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم تُرفع الدعوى في الميعاد اعتبُر الدفع كأن لم يكن) ومفاد ذلك أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بعدم دستورية مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وكذلك مواد قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريع إلَّا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوي له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وكان البيِّن مما جاء بديباجة ونصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنها لم تلغي أو تعدل صراحة أو ضمناً أحكام القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بل قد حرص المشرع في ديباجة القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 على الإشارة إلى صدوره بعد الاطلاع على القوانين ومن بينها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 بما مفاده أن قانون التجمهر مازال سارياً واجباً التطبيق . لما كان ذلك ، وكان القانون الجنائي هو قانون جزائي له نظام مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة ومهمته الأساسية حماية المصالح الجوهرية فهو ليس مجرد نظام قانوني تقتصر وظيفته على خدمة الأهداف التي تعني بها تلك النُظم وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيّد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية ، ولما كانت مواد القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر متضمناً الشروط اللازم توافرها لقيام جريمة التجمهر والمواد الخاصة بالعقاب عليها ، ومن ثم يتعين إعمال أحكام القانون الأخير على الواقعة بحسبان أن مجال تطبيقه يختلف عن مجال تطبيق الاتفاقية الدولية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن قانون التجمهر ألغى بموجب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان يكون على غير ذي محل . لما كان ما تقدم ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً مما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان تحقيقات النيابة العامة و الاستيقاف ومحضر الضبط فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11986 لسنة 88 ق جلسة 8 / 1 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
دائرة الأربعاء ( د ) 

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / علاء الدين مرسى رضا بسيونى وأيمن الجمال " نواب رئيس المحكمة " و أحمد رضوان 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الصاوي. 

وأمين السر السيد / محمد سامى. 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 13 من جماد الأول سنة 1441ه الموافق 8 من يناير سنة 2020 م. 

أصدرت الحُكم الآتي: 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11986 لسنة 88 القضائية.
المرفوع من
1- .......
2- ....... " الطاعنين "
ضد
النيابة العامة . " المطعون ضدها "
وفى عرض النيابة العامة للقضية 
--------------- 
" الوقائع " 
اتهمت النيابة العامة كلًا من 1- ..... " طاعن " 2- ..... 3- ... " طاعن " 4- ..... في قضية الجناية رقم 898 لسنة 2013 مركز القنطرة غرب، (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 149 لسنه 2013). بأنهم في يوم 15 من نوفمبر لسنة 2012 - بدائرة مركز القنطرة غرب - محافظة الاسماعيلية.
قتلوا عمداً وآخرون مجهولون/ .... بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري " بندقية خرطوش " كان بحوزته قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحة نارية " بنادق آلية " يشدون من أزر الأول في إتمام الجريمة 
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى عاصرتها وهى أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل .... و ..... عمداً بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من الأسلحة النارية حوزتهم قاصدين من ذلك قتلهم وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تمكن المجنى عليهم من الهرب.
المتهم الأول: -
- أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش " وبغير ترخيص.
المتهمون من الثاني حتى الرابع: -
- أحرزوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق.
- أحرزوا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية السالفة حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
المتهمون جميعاً: -
- أتلفوا عمداً وآخرون مجهولون السيارة رقم " ر د ط 9581 " نقل والمملوكة للمجنى عليه/ ..... بأن أضرموا النار بها فاحترقت بالكامل وترتب على ذلك ضرر مالي يزيد قيمته عن خمسين جنيهاً.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 22 من يونيه سنة 2013 قررت بإجماع الآراء بإرسال الأوراق لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الدعوى، وحددت جلسة 17 من أغسطس سنة 2013 للنطق بالحكم، وبتلك الجلسة تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 12 من سبتمبر لسنة 2013.
وبجلسة 21 من سبتمبر لسنة 2013 قضت المحكمة غيابياً وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من .... ، ...... ، ..... ، .... بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية.
ومحكمة الإعادة – بعد إعادة الإجراءات قضت حضورياً بجلسة 15 من مارس سنة 2018 عملاً بالمواد 45 ، 46/1 ، 2 ، 334/1 ، 2 ، 361/1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/1 ، 3/5 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 26 لسنة 1978 ، 10 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1985 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة ..... ، ...... بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 12 من مايو لسنة 2018.
وبذات التاريخ أودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض الأولى عن المحكوم عليه/ ..... والثانية عن المحكوم عليه/ .... موقعاً عليهما من الأستاذ/ .... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض المقام من المحكوم عليه/ .... في 13 من مايو لسنة 2018 موقَّعا عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وطعن السيد المستشار/ ...... المحامي العام لنيابة الإسماعيلية الكلية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21 من أبريل لسنة 2018.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة موقَّعا عليها من السيد المستشار/ ...... المحامي العام لنيابة الإسماعيلية الكلية. 
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير، الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
أولاً: بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية: -
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وحيث إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ثانيا: بالنسبة للطعن المُقدَّم من المحكوم عليهما ...... و ......: -
من حيث إن طعن المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل العمد، والإتلاف العمدي، ودان أيضاً الأول بإحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص، والثاني بإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخيرة مما تستعمل فيه، وعاقبهما بالإعدام شنقاً، قد شابه البطلان في الإجراءات، ذلك أن المحكمة لم تستطلع رأي مفتي الجمهورية قبل القضاء بتلك العقوبة وفقاً للقانون، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 381/3 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه " لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى "، واستقر قضاء محكمة النقض على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطاً لازما لصحة الحكم أوجبه القانون لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الغيابية لكون إعادة إجراءات محاكمة المتهم الذي صدر ضده الحكم غيابياً يعيد الدعوى بحالتها قبل إصدار الحكم الغيابي، فإذا رأت محكمة الإعادة – إعادة الإجراءات – أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الاسلامية، فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم – حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك ، وإذ كان البيّن من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 15 من مارس سنة 2018 بمعاقبة الطاعنين ...... و ...... بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأي المفتي فإن الحكم يكون باطلاً، ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الجنايات في المحاكمة الغيابية قد استطلعت رأي المفتي قبل إصدار حكمها غيابياً بالإعدام، ذلك أن إعادة إجراءات محاكمة المتهم الذي صدر ضده الحكم غيابياً أن تعود الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم الغيابي لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الإجراءات أمامها ويستتبع بالتالي استطلاع راي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام باعتبار هذا الإجراء شرطاً لازماً لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجته بما لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الغيابية التي صدر فيها الحكم غيابياً ، ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أصدرت الحكم المطعون فيه بإعدام الطاعنين، دون أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية فإن حكمها يكون باطلا بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى أو تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .
ولكون الدعوى بحالتها صالحة للفصل في موضوعها ولا تحتاج إلى تحقيق موضوعي.
حيث إن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه على أثر خلافات سابقة بين المجني عليهم والمتهمين ...... ، ...... وآخرين سبق الحكم عليهم على أسبقية اصطياد الصقور البرية بمنطقه تل دمنه ولقيام المتهمين بقطع الطريق وفرض الإتاوة والسيطرة على المجني عليهم مما حدا بالمجني عليه ...... بتهديدهم بإبلاغ الشرطة عن أعمالهم الإجرامية ، فما كان منهم إلا أن توعدوه بالقتل، وفي يوم 15 من نوفمبر سنه 2012 الساعة العاشرة صباحاً وحال قيادة المجني عليه/ ...... للسيارة النقل رقم 9581 ر د ط وبرفقته كل من/ ...... و ...... و ...... وهم في طريقهم للمزرعة التي يعملون بها ملك ...... بمنطقه تل دمنه على ترعة أبو الدهب القنطرة غرب قام المتهمون بملاحقتهم وقطع الطريق عليهم باستخدام دراجتين ناريتين يستقل إحداهما المتهمان/ ...... ، و ...... ، والأخرى يستقلها المتهمان المحكوم عليهما سابقاً ومعهم على جانبي الطريق أربعة أشخاص آخرين مجهولين وقاموا جميعهم بمطاردتهم ومهاجمتهم بأطلاق الأعيرة النارية نحوهم باستخدام أسلحه نارية حيث كان المتهم الأول/ ...... فستخدم بندقية خرطوش وباقي المتهمين بنادق آليه وكان ذلك بقصد قتلهم، وتمكنوا من اللحاق بالسيارة بعدما غرزت في الرمال وتوقفت على جانب الطريق فهرع المجني عليهم من السيارة محاولين الهرب وتمكنوا جميعاً من الفرار فيما عدا المجني عليه/ ...... الذي وقف للمتهمين مهدداً إياهم بأنه سوف يبلغ الشرطة عنهم فما كان من المتهم الأول إلا أن أطلق صوب وجهه عياراً نارياً من بندقية خرطوش فأحدث إصاباته بالوجه والرقبة والصدر الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وذلك حال تواجد المتهم الثاني وآخرين سبق الحكم عليهما على مسرح الجريمة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانوا يحرزونها للشد من أزره ، بينما خاب أثر جريمتهم بالنسبة لباقي المجني عليهم بسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو تمكنهم من الهروب والنجاة بأنفسهم، ثم قام المتهمون بإضرام النار في السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم.
وحيث إن الواقعة علي النحو المتقدم قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما شهد به كلٌ من/ ...... ، ...... ، ...... ، والنقيب/ ...... رئيس مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه/ ...... معاون، وبتقرير الأدلة الجنائية عن فحص السيارة.
فشهد/ ...... أنه توجد خلافات سابقة بين شقيقه المجني عليه/ ...... والمتهمين/ ...... ، و ...... بسبب قيامهما وآخران سبق الحكم عليهما بقطع الطريق عليه وفرض الإتاوة والسيطرة، وأنه سبق لشقيقه المجني عليه أن هددهم بأنه على معرفة بأشخاصهم وأنه سوف يقوم بإبلاغ الشرطة عن جرائمهم فتوعدوه بالقتل، وفي يوم الحادث بتاريخ 15/11/2012 الساعة العاشرة صباحاً وأثناء استقلاله السيارة رقم 9581 ر د ط قيادة شقيقه المجني عليه/ ...... وبرفقتهما/ ...... / و ...... لذهابهم إلى عملهم بالمزرعة المملوكة/ ...... ة بمنطقة تل دمنه على ترعة أبو الدهب القنطرة غرب فوجئوا بمطاردة وملاحقة دراجتين ناريتين لهم يستقل إحداهما المتهمان السابق الحكم عليهما، والأخرى يستقلها المتهمان/ ...... ، و ...... ومعهم آخرين على جانب الطريق وبحوزة الأول بندقية خرطوش والمتهمان الثاني والآخرين كل منهم يحمل بندقية آليه وقاموا بقطع الطريق عليهم ومطاردتهم وإطلاق الأعيرة النارية صوبهم بقصد قتلهم، وحال محاولتهم الهروب بالسيارة توقفت في الرمال فقاموا بالنزول منها محاولين الفرار وتمكنوا من الهرب بعيداً بينما وقف المجني عليه/ ...... مهدداً المتهمين بالإبلاغ عنهم فقال له المتهم الأول عبارة " سوف أتخلص منه بالمرة " وقام بإطلاق عيار ناري خرطوش صوب وجهه مباشرة فأحدث إصابته وسقط أرضاً وأنه والمجني عليهما قاموا بحمله ونقله إلى المستشفى وفي ذلك الوقت قام المتهمون بإشعال النار في السيارة التي كانوا يستقلونها.
وشهد كل من/ ...... و ...... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق. وشهد النقيب/ ...... رئيس مباحث مركز القنطرة غرب بأن تحرياته السرية توصلت إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليه/ ...... ، والمتهمين/ ...... ، و ...... على أسبقية مكان اصطياد الصقور البرية بمنطقة تل دمنه ولقيام المتهمين بقطع الطريق وفرض الإتاوة والسيطرة على المجني عليه وفي يوم 15 من نوفمبر سنه 2012 الساعة العاشرة صباحاً وأثناء قيادة المجني عليه للسيارة رقم 9581 ر د ط وبرفقته/ ...... ، و ...... ، و ...... في طريقهم للمزرعة عملهم بمنطقة تل دمنه القنطرة غرب فوجئ المجني عليهم بملاحقة دراجتين ناريتين لهم يستقل إحداهما المتهمان السابق الحكم عليهما والأخرى يستقلها المتهمان/ ...... ، و ...... ، ومعهم آخرين على جانب الطريق وبحوزة الأول بندقية خرطوش والمتهمان الثاني والآخرين كل منهم يحمل بندقية آلية وقاموا بقطع الطريق عليهم وإيقاف سيارتهم وإطلاق الأعيرة النارية صوبهم بقصد قتلهم، وحال هروبهم قام المتهم/ ...... بإطلاق عيار ناري خرطوش في مواجهة المجني عليه/ ...... فأحدث إصاباته وتم نقله إلى مستشفى ...... بالزقازيق وحدثت وفاته متأثراً بإصاباته، وأن المتهمين قاموا بإضرام النار في السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه/ ...... أن إصابته المنتشرة بالرأس والوجه والعنق والصدر هي إصابة نارية رشية حيوية حديثة ومثلها يحدث من إطلاق عيار ناري أو أكثر مما يستخدم مقذوفات الرش في تعميره كطلقات الخرطوش وتعزى وفاته لأصابته النارية الرشية الحيوية الحديثة لما أحدثته من نزيف دموي على المخ وكذا بالصدر وما أدى إليه ذلك من هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة.
وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن حريق السيارة رقم 9581 ر د ط ، شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف كعود ثقاب مشتعل أو ما شابه ذلك بمحتويات مناطق بداية الحريق بعد سكب كمية مناسبة من مادة معجلة على الاشتعال ويمكن وصول المصدر الحراري ممن يتواجد بجوار السيارة بفترة زمنية مناسبة وسابقة على حدوث الحريق.
وحيث إن المتهمين لم يستجوبا بتحقيقات النيابة العامة، وحضرا أمام محكمة الموضوع وأنكرا ما أُسند إليهما واستغنى الدفاع الحاضر معهما عن سماع أقوال شهود الإثبات وقد تليت أقوالهم بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع في حضور المتهمين ودون اعتراض من أي منهما، والمدافع عن المتهم الأول طلب الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه تأسيسًا على خلو الأوراق من دليل قبله وانتفاء صلته بالواقعة وتناقض أقوال شهود الإثبات وعدم معقولية تصويرهم للواقعة وأن شهادة الأول سماعية ودفع بانتفاء نية القتل وظرف الاقتران وبانعدام التحريات وعدم جديتها وعدم سؤال مالك السيارة المحترقة وأنهى مرافعته بطلب البراءة ، والمدافع عن المتهم الثاني دفع بانتفاء أركان الجريمة ونية إزهاق الروح في حقه وعدم توافر ظرف الاقتران وكذا الاتفاق بينه وبين المتهم الأول وباقي المتهمين على ارتكاب الجريمة وانتفاء صلته بالواقعة وبالاتهامات الواردة بأمر الإحالة وخلو الأوراق من دليل على اشتراكه فيها وعدم جدية التحريات وكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوعه بشأن التهمة الأخيرة وعدم ضبط السلاح المدعى بإحرازه له وعدم تواجده على مسرح الأحداث وقصور التحقيقات واختتم مرافعته بطلب الحكم ببراءة المتهم .
وحيث إنه عما أثاره المتهمان من انتفاء صلتهما بالواقعة ، وخلو الأوراق من دليل يقيني قبلهما، وتناقض أقوال شهود الإثبات ، وعدم معقولية تصويرهم للواقعة ، فإنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكانت هذه المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى واستخلصت الحقيقة من أقوال شهود الإثبات استخلاصاً لا تناقض فيه فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سنداً من الأوراق ، ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المدعّمة بتقريري الصفة التشريحية والأدلة الجنائية اللذين جاء كلاهما مصدقاً لها في بيانٍ واضح ، وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني ، ومؤداه حدوث إصابات المجني عليه والتي أودت بحياته وفق ما ذهب إليه شهود الإثبات في أقوالهم وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصورات.
وحيث إنه عما أثاره المتهمان من انتفاء نية القتل لديهما فإنه لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وكان استخلاص هذا القصد موكولاً الى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، وكان هذا القصد ثابتًا في حق المتهمين لوجود ضغائن وكراهية في نفسهما قبل المجني عليهم من قبل بسبب خلافات سابقة بينهم لقيام المجني عليه ...... بتهديدهما والمحكوم عليهما سابقاً بإبلاغ الشرطة عن أعمالهم الإجرامية وقيامهم بقطع الطريق وفرض الإتاوة والسيطرة عليهم فضلاً عن التنازع بينهم بسبب الأسبقية على مكان اصطياد الصقور البرية بمنطقة تل دمنه ، ومما شهد به المجني عليهم ...... و ...... و ...... من أن المتهمين اعتدوا عليهم وعلى المجني عليه ...... بقصد قتلهم وهو ما أكدته تحريات النقيب ...... ، ومما شهد به شاهد الإثبات الأول من أن المتهم الأول قال للمجني عليه/ ...... " أنت عاوز تبلغ عني" وقام بإطلاق عيار ناري في وجهه مباشرة قائلاً له " هاخلص منك بالمرة" ، ومن استعمال المتهمين لأسلحة نارية قاتلة بطبيعتها وقيام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من السلاح الناري الذي يحمله مباشرة في وجه المجني عليه/ ...... أصاب وجهه وعنقه وصدره ، وتواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة وقيامه بإطلاق العديد من الأعيرة النارية من بندقية آلية في اتجاه المجني عليهم جميعاً بقصد قتلهم وللشد من أزر المتهم الأول ، ومما ثبت من قيام المتهمين بإحراق السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم وإتلافها ليقطعوا عليهم سبيل النجاة أو محاولة إنقاذ المجني عليه ...... ، ومن ثم فإن نية القتل تكون متوافرة في حق المتهمين ويضحي منعاهما في هذا الخصوص غير قويم.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع. وكان الثابت على نحو ما تقدم أن جناية الشروع في قتل المجني عليهم/ ...... ، و ...... ، و ...... قد وقعت في زمن معاصر لجناية القتل العمد وبأفعال مستقلة عن فعل القتل الأمر الذي يتحقق به الاقتران المنصوص عليه في المادة 234/2 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن ما يثيره المتهمان في هذا الخصوص لا يكون سديد.
وحيث إنه عن مسئولية المتهم الثاني عن الجرائم المسندة إليه، فإنه لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلاً في الجريمة. 1- من ارتكبها وحده أو مع غيره ۲- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها، والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استُمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلًا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عُرف أو لم يُعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإذ لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع، ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الاعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه. ولما كانت نية تدخل المتهمين في جريمة قتل المجني عليه/ ...... والشروع في قتل باقي المجني عليهم تحقيقاً لقصدهما المشترك وباقي المتهمين والمستفاد من نوع الصلة بينهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ومن ثم فان المتهم الثاني يكون مسئولاً عن الجرائم المسندة إليه ويضحي منعاه في هذا الخصوص غير قويم.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن تقدير التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها أن تعول على ما جاء بها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية مادامت قد عرضت على بساط البحث - كما هو الحال في الدعوى - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أخذت به من تحريات الشرطة وعولت عليها كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى، ومن ثم فإن ما أثاره المتهمان في هذا الصدد يكون غير مقبول متعیناً رفضه.
وحيث إنه لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثني بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جريمة إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه المنسوب للمتهم الثاني ارتكابها - مع جريمة القتل العمد المقترن بالشروع فيه والإتلاف - لا يشملها استثناء، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت، وأيا كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه عن علم وإدراك، وكان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري ولا يمنع من ذلك عدم ضبطه، وإذ كان الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثاني كان محرزاً لسلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها " بندقية آلية " أعتدى بها على المجني عليهم ، ومن ثم فإن جريمة إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه تكون ثابتة في حق المتهم الثاني ويضحي ما أثاره في هذا الصدد غير سديد.
وحيث إنه عما يثيره المتهم الأول من عدم سؤال مالك السيارة المحترقة، وما يثيره المتهم الثاني من قصور التحقيقات، فإنهما لم يطلبا من هذه المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ولا ترى هي من جانبها حاجة إليه ومن ثم تلتفت عنه.
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عن باقي ما أثاراه من أوجه دفاع موضوعية بشأن صورة الواقعة وشيوعها وكيديه الاتهام وتلفيقه وعدم تواجد الثاني على مسرح الأحداث.
وحيث إنه ولما كان ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين:
1- .......
2- ...... .
في يوم 15 من نوفمبر سنة ۲۰۱2 بدائرة مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية: -
المتهمان وآخران سبق الحكم عليهما: -
- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه/ ...... عمداً معاون بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري " بندقية خرطوش " كانت بحوزته قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحة نارية " بنادق آلية " يشدون من أزر الأول في إتمام الجريمة وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل/ م...... ، و ...... ، و ...... عمداً بأن اطلقوا صوبهم أعيره نارية من الأسلحة النارية حوزتهم قاصدين من ذلك قتلهم وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تمكن المجني عليهم من الهرب.
المتهم الأول: -
- أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن " بندقية خرطوش " بغير ترخيص.
المتهم الثاني وآخران سبق الحكم عليهما: -
- أحرزوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
- أحرزوا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية السالفة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
المتهمان وآخران سبق الحكم عليهما: -
- أتلفوا عمداً وآخرون مجهولون السيارة النقل رقم 9581 ر د ط والمملوكة للمجني عليه/ ...... بأن أضرموا النار بها فاحترقت بالكامل وترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيهاً.
ومن ثم يتعين إدانتهما عملاً بالمادة ۳۰4/۲ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهما بالمواد 45، 46، 234/1، 2 ، 361/1، 2 من قانون العقوبات والمواد ۱ /۱، 2، 6، 26/1، 3، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸، 165 لسنة ۱۹۸۱ والجدول رقم " 2 " والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم " 3 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنه 1985 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012.
حيث إن جميع الجرائم المسندة إلى المتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات.
وحيث إنه بالنسبة للمصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمين المحكوم عليهما إعمالاً لنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما شكلاً. وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء في موضوع الدعوى بمعاقبة المتهمين/ ...... ، و ...... بالسجن المؤبد عما نسب إليهما وإلزامهما المصاريف.

الطعن 5648 لسنة 83 ق جلسة 15 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 60 ص 540

  جلسة 15 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خلف عبد الحافظ ، محمد قنديل وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة ومصطفى الدخميسى .
----------

(60)

الطعن رقم 5648 لسنة 83 القضائية

حكم " تصحيحه " . محكمة النقض " سلطتها " .

انتهاء المحكمة بعد المداولة إلى القضاء بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع طبقاً للثابت بملف الطعن ومسودة الحكم . إيراد المنطوق بنقض الحكم والإعادة . خطأ مادي . مقتضاه : تصحيح المنطوق إلى حقيقة الأمر فيه . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الطاعن قدم للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة .... (1) تعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات . (2) قذف المجني عليه عن طريق إحدى وسائل الاتصالات . ادعى المجنى عليه مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت عقابه بالمادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات . ومحكمة .... الاقتصادية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بجلسة .... بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصروفات تلك الدعوى ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . استأنف وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بجلسة .... بقبول الحكم المستأنف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة .... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . وحيث إنه لدى استخلاص المكتب الفني للمبادئ القانونية الواردة بالحكم تبيَّن أن الثابت بمنطوق الحكم أنه قد صدر خطأ بإغفال منطوق الحكم عبارة وتحديد جلسة لنظر الموضوع بدلاً من إعادة القضية إلى محكمة .... الاقتصادية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، وقد حرر المكتب الفني مذكرة قبل التوقيع على محضر الجلسة وتحرير نسخة الحكم الأصلية ـــــ رأى فيها تصحيح ما وقع في المنطوق برول الجلسة من خطأ مادى . لما كان ذلك ، وكان البيِّن مما هو ثابت بملف الطعن وصورة ومسودة الحكم أن المحكمة قصدت إلى القضاء بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن وأن ما ورد بالمنطوق بالرول ـــــ على السياق المتقدم ـــــ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يخفى على من يراجع ما تأشر به على ملف الطعن ، وإذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً فقد انصب على منطوق الحكم مبلغ بذلك حداً يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة والحكم بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه على النحو الوارد بالمنطوق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : (1) تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات. (2) قذف المجني عليه عن طريق إحدى وسائل الاتصالات.

وطلبت عقابه بالمادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات .

وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ .... على سبيل التعويض المدني المؤقت .

استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الحكم المستأنف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييده .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .

ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة .... الاقتصادية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.

وإذ تبين للمكتب الفني لدى استخلاصه للمبادئ القانونية الواردة بالحكم أن هناك خطأ بمنطوق الحكم تمثل في إغفاله لعبارة وتحديد جلسة لنظر الموضوع بدلاً من إعادة القضية إلى محكمة .... الاقتصادية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، وعرض الأمر على رئيس الدائرة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعن قدم للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة .... (1) تعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات . (2) قذف المجني عليه عن طريق إحدى وسائل الاتصالات . ادعى المجنى عليه مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت عقابه بالمادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات . ومحكمة .... الاقتصادية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بجلسة .... بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصروفات تلك الدعوى ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . استأنف وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بجلسة .... بقبول الحكم المستأنف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة .... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . وحيث أنه لدى استخلاص المكتب الفني للمبادئ القانونية الواردة بالحكم تبيَّن أن الثابت بمنطوق الحكم أنه قد صدر خطأ بإغفال منطوق الحكم عبارة وتحديد جلسة لنظر الموضوع بدلاً من إعادة القضية إلى محكمة .... الاقتصادية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، وقد حرر المكتب الفني مذكرة قبل التوقيع على محضر الجلسة وتحرير نسخة الحكم الأصلية ـــــ رأى فيها تصحيح ما وقع في المنطوق برول الجلسة من خطأ مادى . لما كان ذلك ، وكان البيِّن مما هو ثابت بملف الطعن وصورة ومسودة الحكم أن المحكمة قصدت إلى القضاء بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن وأن ما ورد بالمنطوق بالرول ـــــ على السياق المتقدم ـــــ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يخفى على من يراجع ما تأشر به على ملف الطعن ، وإذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً فقد انصب على منطوق الحكم مبلغ بذلك حداً يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة والحكم بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه على النحو الوارد بالمنطوق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ