الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 24 أبريل 2024

الطعن 563 لسنة 76 ق جلسة 10 / 1 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
برئاسة السيد القاضي / محمد خليفة البرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد جلال عبد العظيم ، أحمد كمال حمدى ، على فرغلى على و هشام قرشى محمد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد إبراهيم . وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 17 من جُمادى الآخرة سنة 1444 ه الموافق 10 من يناير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 563 لسنة 76 ق .

المرفوع من
......
المقيم / ......مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية.
لم يحضر أحد.
ضد
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للخزف (شركه مساهمة مصرية) بصفته.
يعلن / بالإدارة القانونية بمقر الشركة الرئيسي الكائن/ 14 شارع ميشيل باخوم - قسم الدقي - محافظة الجيزة.
مدير مصر القيشاني بأبو زعبل أحد فروع الشركة العربية للخزف بصفته.
يعلن / بالإدارة القانونية بمقر الشركة الرئيسي الكائن/ 14 شارع ميشيل باخوم - قسم الدقي - محافظة الجيزة.
لم يحضر أحد.

-----------------

" الوقائع "
في يوم 21/1/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 23/11/2005 في الاستئناف رقم 6068 لسنة 122 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 29/1/2006 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 22/11/2022 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد كمال حمدي نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى 3541 لسنة 2002 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء إصابته أثناء العمل، بجلسة 18/10/2003 شطبت المحكمة الدعوى، فعجل الطاعن السير فيها وندبت المحكمة خبيراً، وبجلسة 18/12/2004 لم يمثل الطاعن ومثل المطعون ضده الأول بوكيل عنه ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وأجابته المحكمة لدفعه بحكمٍ استأنفه الطاعن أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 6068 لسنة 122 ق والتي قضت بتاريخ 23/11/2005 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد حكم أول درجة في قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على سند من عدم مثوله بجلسة 18/12/2004 رغم عدم إخطاره بإيداع الخبير لتقريره بتلك الجلسة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه وإن كان مؤدي نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنياً على إجراءات صحيحة، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدى الجلسات التالية لتجديد الدعوى من الشطب نتيجة عدم إعلانهم حيث يوجب القانون هذا الإعلان لم يجُز القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة ه من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه وفى حالة دفع الأمانة لا تُشطب الدعوى قبل إخطار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة بالمادة 151، والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب.... وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل يدل على أن المشرع راعي في حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الحضور في الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة ذلك، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته، ومن ثم كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التي كانوا قد أُعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته، وأنه وإن كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التي تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم، على ألا يُحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقاً لحكم المادة 20 من قانون المرافعات كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدي الخصوم دفاعهم فيها على ضوئه درءاً لأي ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق في طلب بطلان التقرير مما مفاده أنه يلزم لكي تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة في قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على سند سبق شطب الدعوى بجلسة 18/10/2003 ويعد أن عجل الطاعن السير فيها وندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره لم يمثل الطاعن بجلسة 18/12/2004 رغم أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يُعلَن بإيداع الخبير لتقريره - والجلسة المحددة لنظرها بعد الإيداع - فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أضرت بالطاعن وأثرت في قضائه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الثلاثاء، 23 أبريل 2024

الطلبات 62 ، 109 لسنة 24 ق ، 7 ، 47 ، 136 ، 184 لسنة 25 ق جلسة 29 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 جمعية عمومية ق 14 (رجال قضاء) ص 813

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد المستشار أحمد العروسي، والسادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولى عتلم المستشارين.

---------------

(14)
الطلبات أرقام 62 و109 سنة 24 و7 و47 و136 و184 سنة 25 القضائية "رجال القضاء"

(أ) ترقية. 

القضاء برفض طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها. طلب إلغاء المرسوم اللاحق فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل المحكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها انعدام أساسه.
(ب) ترقية. 

القضاء بإلغاء مرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة زميله الذى يليه في الأقدمية ورقي في ذلك المرسوم. طلب إلغاء المرسوم اللاحق الذى لم يشتمل على ترقية زميل للطالب. لا محل له.
(ج) ترقية. 

القضاء بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة زميله الذي يليه في الأقدمية ورقي في ذلك المرسوم. صدور قرار لاحق من مجلس الوزراء وقرارات وزارية مكملة تشتمل على ترقية زميل الطالب إلى درجة رئيس محكمة دون الطالب. عدم تقديم ما يدل على تغير حالة الطالب ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون الترقية. خطأ.
(د) أقدمية. اختصاص. 

ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب". طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بإلغائه. عدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب.
(هـ) استقالة. 

استقالة الطالب قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه وقبول الاستقالة قبل الطعن على هذا القرار. أثر هذه الاستقالة بالنسبة للطعن.

-----------------
1 - متى كان قد قضى برفض طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها، فإن طلب إلغاء المرسوم اللاحق فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها يكون على غير أساس لأنه لم يكن قد بلغ قبل المرسوم الأخير درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وهي التي يختار من بين شاغليها من يرقون إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ".
2 - إذا قضى بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة أهلية زميله الذي يليه في الأقدمية والذي رقي في ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية فإنه لا محل لطلب إلغاء المرسوم اللاحق إذا كان لم يشتمل على ترقية من رأت المحكمة مساواة الطالب به في الدرجة الأهلية إلى درجة أعلى من الدرجة التي رقى إليها بالمرسوم الذى قضى بإلغائه.
3 - إذا قضى بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة أهلية زميله الذى يليه في الأقدمية والذي رقي في ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية وتبين من قرار مجلس الوزراء اللاحق والقرارات الوزارية المكملة له أنها اشتملت على ترقية زميل الطالب إلى درجة رئيس محكمة وأغفلت ترقية الطالب إلى هذه الدرجة، فإن القرارات المذكورة تكون قد خالفت القانون متى كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عليه عند صدور المرسوم الذى حكم بإلغائه ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى درجة رئيس محكمة.
4 - إذا كان الطالب قد رقى إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" فإن طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بإلغائه - هذا الطلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
5 - إذا كان الطالب قد قدم استقالته من وظيفته قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه وقبلت هذه الاستقالة قبل الطعن على هذا القرار فإن هذا الطعن يكون قد جاء بعد أن انقطعت صلة الطالب بالوظيفة ويكون الطلب متعين الرفض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقارير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلبات قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 صدر مرسوم بتعيينات وتنقلات قضائية ونشر فى الوقائع الرسمية في 15 من أبريل سنة 1954 فطعن فيه الطالب فى 12 من مايو سنة 1954 وطلب إلغاءه وإلغاء القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من إغفال ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها - واحتياطيا - إلغاءها فيما تضمنته من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وبتاريخ 22 من يوليو سنة 1954 صدر مرسوم نشر فى 29 من يوليو سنة 1954 فطعن فيه الطالب فى 24 من أغسطس سنة 1954 وطلب إلغاءه وإلغاء القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها واستحقاقه للترقية إليها اعتبارا من تاريخ مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 وفى أول ديسمبر سنة 1954 صدر مرسوم ثالث نشر في 9 من ديسمبر سنة 1954 تضمن ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" فطعن فيه الطالب في 5 من يناير سنة 1955 وطلب تصحيحه فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم 10 من أبريل سنة 1954 - وفى 9 من فبراير سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء نشر في 14 منه وطعن فيه الطالب فى 15 من مارس سنة 1955 وطلب تعديله فيما تضمنه من إغفال تحديد أقدميته على أساس طلباته السابقة. وفى 10 من أغسطس سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء - بتعيينات وتنقلات قضائية نشر في الوقائع الرسمية في 15 من أغسطس سنة 1955 فطعن فيه الطالب فى 13 من سبتمبر سنة 1955 وطلب تعديله فيما تضمنه من عدم وضعه في الأقدمية التي يستحقها على أساس طلباته السابقة والقضاء له بما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية. ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء بتعيينات وتنقلات قضائية فى 30 من نوفمبر سنة 1955 نشر في الوقائع الرسمية فى 5 من ديسمبر سنة 1955 فطعن فيه الطالب في 24 من ديسمبر سنة 1955 وطلب تعديله فيما تضمنه من عدم وضعه في الأقدمية التي يستحقها طبقا لطلباته السابقة وما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية.
وحيث إن الطالب أسس طلبه الأول رقم 62 سنة 24 على أنه كان قد طعن في مرسوم صدر في 30 من يوليه سنة 1953 بالطلب رقم 72 سنة 23 إذ أغفل هذا المرسوم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها ولم يكن قد فصل فى هذا الطلب وأنه إذا حكم له بما طلب في الطلب 72 سنة 23 ق فإنه يكون مستحقا للترقية فى مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها وإلا فإنه يكون مستحقا للترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها. واستند الطالب فى دعواه إلى ثلاثة أسباب يتحصل أولها فى مخالفة المرسوم المطعون فيه للقانون إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 52 على أنه "يجرى الاختيار للترقية فيما بين قضاة الدرجة الأولى فما فوق ومن في حكمهم على قاعدة درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية" وان الطالب حائز لدرجة الأهلية للترقية على ما تشهد له به تقارير التفتيش عن عمله ومن ثم فإن إغفال ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها يكون قد وقع مخالفا للقانون. ويتحصل السبب الثاني في أن المرسوم الصادر فى 10 من أبريل سنة 1954 قد عاره عيب في الشكل ذلك أن مقتضى إجراء القاعدة التى قررتها الفقرة الأخيرة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 52 أن تعرض الوزارة على مجلس القضاء الأعلى قبل وضع أية حركة قضائية حالات جميع قضاة الدرجة الأولى ومن في حكمهم ولكن الوزارة أغفلت هذا الإجراء الجوهري فلم تعرض على مجلس القضاء الأعلى إلا حالات القضاة الذين رشحتهم للترقية ولم تعرض حالة الطالب على المجلس - ويتحصل السبب الأخير في أن مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 قد شابه عيب إساءة استعمال السلطة ومظاهر هذا العيب أن الوزارة أعارت الطالب للملكية الليبية المتحدة مما يقطع بأنها تأنس فيه الكفاية والأهلية بكل معانيها وعناصرها كما أن المرسوم سالف الذكر قد اشتمل على ترقية بعض رؤساء المحاكم إلى درجة مستشار مع أن تقدير درجة كفايتهم لم يزد على درجة "المتوسط" في حين أن الوزارة لم تعتبر الطالب أهلا للترقية إلى وظيفة أقل هي وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" مع أن كفايته قدرت بدرجة "فوق المتوسط" مرتين قبل مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 على ما هو ثابت من ملفه الخاص - كما أن الوزارة كالت بكيلين مختلفين لرجال القضاء والنيابة إذ قدرت رجال النيابة بدرجات عالية من الكفاية على عكس رجال القضاء بسبب اختلاف عمل كل من الفئتين إذ يقتصر عمل رجال النيابة على المسائل الجنائية وحدها - واستندا الطالب في باقي الطلبات إلى أنها تعتبر من الآثار المترتبة على إلغاء مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 لأن إغفال ترقيته في هذا الرسوم الأخير قد أثر على أقدميته التي يستحقها كما أنها أبعدته عن مجال الاختيار للدرجات الأعلى - وحيث إن وزارة العدل دفعت بأن طلب إلغاء مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 بدعوى تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها غير مقبول لأن الطالب فى وقت صدور ذلك المرسوم لم يكن قد وصل إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" التي يختار من بين شاغليها من يرقون إلى الدرجة التالية - ودفعت فيما يتعلق بطلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أنها راعت درجة الأهلية في الترقية إلى تلك الدرجة وأن الطالب لم يبلغ درجة من رقوا إلى هذه الوظيفة كما أنها لم تعرض حالة الطالب على مجلس القضاء الأعلى إذ أنها لا تعرض على المجلس إلا حالات الذين تكون قد اكتملت لهم درجة الأهلية اللازمة للترقية - وأضافت الوزارة أن ما ذكره الطالب من إساءة استعمال السلطة لا دليل عليه لأن الأصل فى القرار الاداري أنه قد روعيت فيه المصلحة العامة وأن مجرد إعارة الطالب للمملكة الليبية المتحدة لا يدل بذاته على حصوله على درجة الأهلية التي روعيت في الحركة القضائية موضوع المرسوم المطعون فيه - كما أن ما آثاره الطاعن في شأن من رقوا إلى وظائف مستشارين لا محل له لأن ترقيتهم ليست موضوع طعن من الطالب وأن ما يدعيه الطالب من تفريق الوزارة فى المعاملة بين رجال القضاء ورجال النيابة لا أساس له ولا دليل عليه.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الطلب رقم 72 سنة 23 الذى طعن به الطالب على مرسوم 30 من يوليه سنة 1953 قد قضى برفضه ومن ثم يكون ما طلبه الطالب من إلغاء مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها على غير أساس لأنه لم يكن قد بلغ قبل مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وهي التي يختار من بين شاغليها من يرقون إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" - أما عن طلب الغاء مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 فيما تضمنه من اغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها فانه يبين من الملف الخاص بالطالب ومن البيانات المستخرجة عن حالة زملائه الذين تخطوه فى الترقية فى المرسوم المذكور والتى قدمت بناء على أمر المحكمة أن درجة أهلية الطالب لا تقل عن درجة أهلية السيد "...." الذى يلى الطالب فى الأقدمية والذى رقى فى ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية المعادلة لدرجة وكيل محكمة من الفئة "ب" وبذلك يكون هذا المرسوم قد خالف القانون ويتعين الغاؤه والقرارات والوزارية المكملة له فيما تضمنه من اغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها.
وحيث إنه عن الطلب 109 سنة 24 الخاص بمرسوم 22 من يوليه سنة 1954 فانه أصبح غير ذى موضوع بعد إلغاء مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 كما أن المرسوم المطعون فيه فى هذا الطلب لم يشتمل على ترقية السيد "...." الذى رأت المحكمة مساواة الطالب به فى درجة الأهلية إلى درجة أعلى من الدرجة التى رقى اليها بمرسوم 10 من أبريل سنة 1954 ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.
وحيث إن الطلب رقم 7 سنة 25 مقصور على طلب الغاء مرسوم أول ديسمبر سنة 1954 فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدمية الطالب على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم 10 من أبريل سنة 1955 ولما كان هذا الطلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة فيتعين القضاء برفضه.
وحيث إنه عن الطلب رقم 47 سنة 25 فان الطالب عدل طلباته بشأنه فى جلسة المرافعة وفى مذكرته الختامية إلى طلب إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من فبراير سنة 1955 والقرارات الوزارية المكملة له فيما اشتملت عليه من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة أ "أو ما يعادلها. ويبين من القرار المطعون فيه والقرارات الوزارية المكملة له أن وزير العدل أصدر قرارا بترقية السيد "...." إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الأولى المعادلة لدرجة وكيل محكمة من الفئة "أ" وقد أغفل قرار مجلس الوزراء - والقرارات الوزارية المكملة له ترقية الطالب إلى تلك الدرجة - ولما كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عليه وقت صدور مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى تلك الدرجة فان القرارات المطعون فيها تكون قد خالفت القانون ويتعين لذلك إلغاؤها.
وحيث إن الطالب عدل طلباته فى الطلب رقم 136 سنة 25 بجلسة المرافعة وبالمذاكرة الختامية إلى طلب إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1955 والمنشور بالوقائع الرسمية فى 15 منه القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من إغفال ترقيته إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، ولما كان يبين من القرارات المطعون فيها أنها اشتملت على ترقية السيد "...." إلى درجة رئيس محكمة وأغفلت ترقية الطالب إلى تلك الدرجة. ولما كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عليه عند صدور مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى تلك الدرجة فإن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1955 والقرارات الوزارية المكملة له تكون قد خالفت القانون ويتعين لذلك إلغاؤها.
وحيث إنه عن الطلب 184 سنة 25 فإنه يبين من الأوراق أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه فى هذا الطلب صدر فى 30 من نوفمبر سنة 1955 وطعن فيه الطالب فى 24 من ديسمبر سنة 1955 مع أنه كان قد قدم استقالته من وظيفته بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1955 واحتفظ فى تلك الاستقالة بحقه فى الطعون الأخرى التى سبق أن قدمها وقد قبلت تلك الاستقالة فى 22 من ديسمبر سنة 1955 وبذلك جاء طعنه على هذا القرار بعد أن انقطعت صلته بالوظيفة ويكون هذا الطلب متعين الرفض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.

الطعن 8 لسنة 25 ق جلسة 12 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 11 (تنازع اختصاص) ص 471

جلسة 12 من يونيه سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وكيلي المحكمة، وأحمد العروسي، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولى عتلم، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

---------------

(11)
الطلب رقم 8 سنة 25 القضائية "تنازع الاختصاص"

تنازع الاختصاص. اختصاص. محاكم شرعية. أحوال شخصية. 

طعن القبطية الأرثوذكسية في الحكم الصادر من المحكمة الشرعية باعتباره صادرا من محكمة لا ولاية لها. عدم اعتبار ذلك رضاء أو تسليما باختصاص تلك المحكمة.

-----------------
متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن في الحكم الذي أصدرته ضدها باعتباره صادراً من محكمة لا ولاية لها، فإن هذا لا يعتبر رضاء أو تسليماً باختصاصها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة محامى الطرفين والنيابة وبعد المداولة.
من حيث إن حاصل الطلب كما يبين من أوراقه والمستندات المقدمة فيه أنه في 12 من يوليه سنة 1943 عقد زواج الطالبة من المدعى عليه وهما قبطيان أرثوذكسيان طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقد أثمر هذا الزواج طفلين هما كوكب وعادل عمدا فى كنيسة الأقباط الأرثوذكس وانتهت الطالبة إلى أن الخلاف دب بينهما الأمر الذى اضطرت معه إلى رفع دعوى طلاق أمام المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس قضى فيها انتهائيا بالطلاق في شهر أغسطس سنة 1948 - ثم رفع المدعى عليه بعد ذلك ثلاث دعاوى متوالية أمام المجلس المذكور يطلب ضم ولديه إليه قضى فيها جميعا بالرفض وقد استند في الدعوى الأخيرة منها إلى أنهما جاوزا سن الحضانة ولكن المجلس قضى برفض هذه الدعوى لما تبين له أن مصلحة القاصرين في بقائهما في حضانة والدتهما. واستأنف المدعى عليه هذا الحكم فقضى بتأييده في الدعوى رقم 366 سنة 1953 في 20 من يناير سنة 1954 وعلى أثر ذلك رفعت الطالبة دعوى أمام المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس طلبت فيها الحكم بزيادة النفقة المقررة للقاصرين وحدد لنظر الدعوى جلسة 17/ 12/ 1954 وفيها دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المجلس بنظر الدعوى لاعتناقه المذهب القبطى الكاثوليكى وقدم شهادة دالة على ذلك - ولكن المجلس رفض الدفع بعدم الاختصاص كما قضى برفض طلب زيادة النفقة - لجأ المدعى عليه بعد ذلك إلى محكمة السيدة زينب الشرعية بطلب ضم ولديه إليه فى الدعوى رقم 3291 سنة 1954 وحصل على حكم غيابى بطلباته فى 26 من ديسمبر سنة 1954 - وعارضت الطالبة فى هذا الحكم وأسست معارضتها على عدم اختصاص المحكمة الشرعية بنظر الدعوى لأن المدعى عليه اعتنق المذهب الكاثوليكى بطريق الغش بأن أخفى على الكاهن المختص تطليقه من زوجته كما أخفى عنه زواجه من أخرى - وقد أجرت الكنيسة الكاثوليكية تحقيقا انتهت بعده إلى شطب اسم المدعى عليه من دفاترها - ولكن المحكمة الشرعية لم تأخذ بهذا الدفع وأخذت بما ذكره المدعى عليه من دفاع يتلخص فى أنه وإن كان قد شطب اسمه من سجلات الكنيسة الكاثوليكية إلا أن عقيدته لا تزال كاثوليكية - فلا يؤثر هذا الشطب على عقيدته - كما استندت المحكمة الشرعية إلى أن المدعى عليه وقد تخلى عن المذهب الأرثوذكسي ورفضت الكنيسة الكاثوليكية قبوله قد أصبح فى حكم المرتد فهو على أي حال ليس قطعا أرثوذكسيا وانتهت إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص وبتأييد الحكم المعارض فيه - ورفعت الطالبة استئنافا عن هذا الحكم قضى فيه بجلسة 10 من سبتمبر سنة 1955 باعتباره كأن لم يكن.
ومن حيث إن الطالبة قدمت الطلب الحالي فى 29 من سبتمبر سنة 1955 لرئيس محكمة النقض تطلب فيه. أولا - وبصفة مستعجلة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر من محكمة السيدة زينب الشرعية فى القضية رقم 3291 سنة 1954 المؤيد فى المعارضة بتاريخ أول مايو سنة 1955 والمحكوم فيه في 10 من سبتمبر سنة 1955 فى الاستئناف رقم 1936 سنة 1955 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وذلك حتى يقضى من محكمة النقض موضوعا فى انعدام ولاية المحكمة الشرعية في الفصل في هذا النزاع. وثانيا - عرض الموضوع على الجمعية العمومية لمحكمة النقض لتقضى المحكمة بانعدام أثر الحكم المذكور ووقف تنفيذه نهائيا لانعدام ولاية المحكمة الشرعية فيما قضت به مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف - وفى 4 من أكتوبر سنة 1955 صدر الأمر بوقف تنفيذ الحكم الشرعي وقفا مؤقتا حتى يفصل من الجمعية العمومية في الطلب المقدم من الطالبة.
ومن حيث إن أساس طلب الطالبة يتحصل فى أن الحكم الصادر من المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والذى قضى برفض الدعوى المرفوعة من المدعى عليه بطلب ضم ولديه القاصرين لأن مصلحتهما فى بقائهما مع والدتهما والذى تأيد استئنافيا في 20 من يناير سنة 1954 هو حكم صدر من المجلس الملى فى حدود ولايته - وذلك لأن الطالبة قد تزوجت من المدعى عليه تحت سلطان القوانين التى تدين بها طائفة الأقباط الأرثوذكس والتي يتبعها الطرفان المتنازعان وقد حكم المجلس الملى فى دعوى النفقة المرفوعة من الطالبة على أساس أن المدعى عليه لا يزال خاضعا لاختصاصه لأنه قبطي أرثوذكسي ولأنه لم ينجح في محاولة الانضمام إلى مذهب آخر - وردت على ما جاء بالحكم الشرعي من أن المدعى عليه لا مذهب له - بأن مذهبه قبطي أرثوذكسي ولا يزال اسمه مقيدا بالكنيسة - وهو ما استند إليه المجلس الملى في رفض الدفع بعدم الاختصاص المقدم منه فى دعوى النفقة سالفة الذكر.
ومن حيث إن المدعى عليه طلب رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية لصدوره منها في حدود ولايتها - ولأن المجلس الملى إنما يختص بنصيب من ولاية القضاء في بعض مواد الأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة والمذهب والملة فلا يؤثر على اختصاص المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة فى هذه الشئون - ولما كان المدعى عليه وقت أن رفع دعواه أمام المحكمة الشرعية يختلف مذهبه عن مذهب الطالبة إذ هو قبطي كاثوليكي والطالبة قبطية أرثوذكسية فان المحكمة الشرعية تكون هي المختصة بنظر دعوى الضم ويكون الحكم الصادر منها بالضم قد صدر فى حدود ولايتها ولا يقدح فى ذلك ما دفعت به الطالبة من أن الكنيسة الكاثوليكية قد أصدرت قرارا بشطب اسمه من سجلات الأقباط الكاثوليك لأنه مردود بأن عقيدته ما زالت كاثوليكية ولا يجوز لأى جهة دينية أن تمس عقيدة الشخص بالتعديل أو التبديل - ومع ذلك فإنه بعد شطب اسمه من سجلات هذه الكنيسة قد أصبح بلا مذهب وهو ما يحقق اختلافه مع الطالبة فى المذهب مما يجعل المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس غير مختص بنظر الدعوى ولا يقدح فى ذلك أيضا ما تقول به الطالبة من أنه غير مذهبه هروبا من أحكام مذهبه الأصلي وتحايلا على قواعد الاختصاص إذ أن محكمة النقض قد اطرد قضاؤها على احترام الوضع الظاهر فى مسائل العقائد الدينية لكونها نفسية محضة - هذا إلى أن لجوء الطالبة إلى المحكمة الشرعية عند المعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضدها لمصلحته بضم القاصرين - وفى رفع استئناف عن الحكم الصادر فى المعارضة مما يفهم منه أنها قد ارتضت اختصاص هذه المحكمة بنظر النزاع.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بأنه لا محل لتنفيذ الحكم الشرعي ذلك لأن المذهب الكاثوليكي لا يباح فيه التطليق - ولهذا كان قرار القوام على هذا المذهب بأن انضمامه إليه وقع باطلا وكأن لم يقع - ولما كان انتقاله من طائفة إلى أخرى لم يتم فان المدعى عليه يستمر على مذهبه - ويبقى أرثوذكسيا متحد المذهب مع الطالبة - وانتهت إلى تأييد رأى الطالبة ووقف تنفيذ الحكم الشرعي.
ومن حيث إن المدعى عليه يدفع بأن لجوء الطالبة إلى المحاكم الشرعية عندما عارضت في الحكم الغيابي الصادر من محكمة السيدة زينب الشرعية - وعندما رفعت استئنافا عن الحكم الصادر في المعارضة يفهم منه أنها ارتضت اختصاص هذه المحاكم. 

ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن التجاء الطالبة للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم الذى أصدرته باعتباره صادرا من محكمة لا ولاية لها فلا يعتبر رضاء أو تسليما باختصاصها. ومن حيث إن أساس طلب الطالبة هو أنها هى والمدعى عليه متحدان ملة ومن ثم يخضعان فى خصوص أحوالهما الشخصية إلى المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ويبين مما سبق إيراده أنهما الاثنان ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس وعقد زواجهما على هذا الوصف فى 12/ 7/ 1943 كما أن ولديهما عادل وكوكب عمدا في تلك الكنيسة - ولغاية 20 من يناير سنة 1954 تاريخ الحكم الاستئنافي الصادر من المجلس الملى برفض دعوى الضم كان المدعى عليه يتمسك باختصاص هذا المجلس وقد لجأ اليه برفع دعواه أمامه بطلب الضم مما يستفاد منه أنه لغاية هذا التاريخ لم يكن ينازع فى أنه من طائفة الأقباط الأرثوذكس - أما النزاع الذى أثاره أخيرا اعتمادا على الشهادة المؤرخة في 19 من ديسمبر سنة 1954 والصادرة من كنيسة الأقباط الكاثوليك بأنه انضم للكنيسة الكاثوليكية وأن ديانته قبطي كاثوليكي فهو نزاع غير جدى - ذلك لما ثبت من الأوراق أن البطريركية القبطية الكاثوليكية قررت في 25 من فبراير سنة 1955 اعتبار انضمام المدعى عليه للطائفة القبطية الكاثوليكية باطلا وكأن لم يكن من تاريخ انضمامه إليها وقد سلم المدعى عليه بصدور هذا القرار.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن المدعى عليه لم ينتقل إلى المذهب الكاثوليكي وأن تغييرا فى مذهبه لم يحصل لأن انضمامه إلى الكنيسة الكاثوليكية اعتبر كأن لم يكن - ويكون المجلس الملى الاستئنافي لطائفة الأقباط الأرثوذكس إذ قضى في 20 من يناير سنة 1954 برفض الدعوى المرفوعة من المدعى عليه بطلب ضم ولديه ليتولى حضانتهما - قد قضى فى حدود ولايته - ويكون الحكم الصادر غيابيا من محكمة السيدة زينب الشرعية في القضية رقم 3291 سنة 1954 المؤيد فى المعارضة بتاريخ أول مايو سنة 1955 والمحكوم فيه فى 10 من سبتمبر سنة 1955 في الاستئناف رقم 1936 سنة 1955 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، قد صدر منها فى نزاع لا ولاية لها بالفصل فيه، ولما كان هذا الحكم الصادر من المحكمة الشرعية مناقضا للحكم السابق الصادر من المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فانه يتعين وقف تنفيذ الحكم الشرعي.

الطلبات 106 لسنة 23 ق ، 11 ، 79 ، 107 لسنة 24 ق جلسة 1 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 10 (رجال قضاء) ص 466

جلسة أول مايو سنة 1956

برياسة السيد أحمد العروسي المستشار، وحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه المستشارين.

----------------

(10)
الطلبات أرقام 106 سنة 23، 11، 79، 107 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

(أ) نقض. طعن. الخصوم في الطعن. 

توجيه الطلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.
(ب) استقالة. 

قبول استقالة الطالب من رئيسه المختص. عدم احتفاظه فيها بحقه في السير في الطلبات المرفوعة منه بشأن تخطيه في الترقية أو نتائج الحكم فيها. أثر قبول هذه الاستقالة.
(جـ) استقالة. 

إنهاء الخدمة المترتب على الاستقالة. عدم توقفه على إبلاغ القرار الصادر بقبولها. القانون رقم 210 سنة 1952 بشأن نظام موظفي الدولة.
(د) تأديب. استقالة. 

الدعوى التأديبية. انقضاؤها باستقالة القاضي وقبولها وفقا للمادة 60 من القانون رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955.

-----------------
1 - توجيه طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول، إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.
2 - متى كانت استقالة الطالب قد قبلت من رئيسه المختص ولم يكن قد اشترط الاحتفاظ بحقه في السير في الطلبات المرفوعة منه بشأن تخطيه في الترقية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو بالنتائج التي تترتب على الحكم فيها فإنه يترتب على قبول هذه الاستقالة إنهاء رابطة التوظيف بينه وبين وزارة العدل على أساس حالته عند تقديم الاستقالة.
3 - مؤدى نصوص المواد 107، 110، 115 من القانون رقم 210 لسنة 1952 بشأن نظام موظفي الدولة أن الأثر الذى يترتب على الاستقالة - وهو إنهاء الخدمة - لا يتوقف على إبلاغ القرار الصادر بقبولها. بل إن القانون ينهي هذه الخدمة إذا لم يصدر هذا القرار فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها. ولا يغير من هذا النظر ما ورد فى المادة 111 من القانون المشار إليه إذ أن هذا النص يفرض على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول استقالته أو إلى أن ينقضي الميعاد المعين في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
4 - المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955 خاصة بالدعوى التأديبية والنص على انقضائها باستقالة القاضي وقبول وزير العدل لها.


المحكمة

من حيث إن المحكمة قررت في جلسة 23 من أبريل سنة 1955 ضم الطلبات رقم 11 و79 و107 سنة 24 ق "رجال القضاء" إلى الطلب رقم 106 سنة 23 ق.
ومن حيث إن توجيه الطلبين رقمي 106 سنة 23 ق، 11 سنة 24 ق إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول، ذلك لأنه لا شأن لهذا المجلس - كما جرى به قضاء هذه المحكمة - في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.
ومن حيث إن الطلبات قد استوفيت أوضاعها الشكلية بالنسبة إلى بقية الخصوم.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1953 صدر مرسوم تضمن ترقية قضاة من الدرجة الثانية إلى قضاة من الدرجة الأولى، ممن كانوا يلون الطالب فى الأقدمية. فطعن الطالب فى هذا المرسوم تأسيسا على الخطأ فى تطبيق القانون، لأن التفتيش القضائي إذ قدر كفايته بأقل من الوسط، وقررت لجنة الترقية عدم إدراج اسمه في كشف الأقدمية وقد تظلم من ذلك أمام لجنة الترقية إلا أنها لم تعدل عن رأيها. ثم صدر مرسوم آخر في 20 من ديسمبر سنة 1953 وآخر في 14 من أبريل سنة 1954، وآخر في 22 من يوليه سنة 1954، وقد تضمنت هذه المراسيم ترقية قضاة من الدرجة الثانية ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية. فقرر الطعن في هذه المراسيم في الطلبات رقم 11، 79، 107 سنة 24 ق. تأسيسا على الخطأ في القانون لانعدام الأساس القانوني لتقدير الوزارة لأهلية الطالب وطلب الحكم بإلغاء هذه المراسيم فيما تضمنته من تخطيه في الترقية.
ومن حيث إن وزارة العدل دفعت بأن تقدير كفاية الطالب مما تستقل به إدارة التفتيش القضائي، وقد تظلم من عدم إدراج اسمه في كشف الأقدمية ورفضت لجنة الترقية تظلمه بعد أن اطلعت على ملفه، ومن ثم تكون المراسيم المطعون فيها قد صدرت صحيحة. وطلبت رفض هذه الطلبات، ثم قدمت صورة طبق الأصل من كتاب موجه من الطالب إلى وزير العدل في 4 من أكتوبر سنة 1954 يتضمن طلب قبول استقالته من وظيفة القضاء لأنه يرغب في الاشتغال بالمحاماة وبالأعمال الحرة.
ومن حيث إن الطالب رد على دفاع وزارة العدل بأن هذه الاستقالة لا أثر لها على الطلبات المقدمة منه، إذ هي بمثابة رد اعتبار له، ولأن طلب الاستقالة مشوب باكراه مبطل للرضاء الصحيح، فهي لم تصدر عن طواعية بل عن رهبة من الوعيد الذى فاجأه من الوزير ووكيل الوزارة عن نشر اسمه ضمن قرارات مجلس الوزراء بالصورة التي ذكرت له. يضاف إلى ذلك أن الاستقالة لا تتحقق شروطها إلا بوصول قبولها إلى علمه، كما نصت على ذلك المادة 6 من قانون استقلال القضاء، والمادة 111 من قانون الموظفين.
ومن حيث إن النيابة ترى أن الطالب لا ينازع في قبول استقالته، ولم يتمسك فيها بالسير في هذه الدعوى، ولم يشترط القانون في إنهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة إذا كان هذا الإنهاء بطريق الاستقالة أن يبلغ قبولها إلى الموظف وأما القول بأن الطالب أكره على الاستقالة فلا دليل عليه.
ومن حيث إنه يبين من ملف الطاعن أنه في 4 من أكتوبر سنة 1954 قدم إلى وزير العدل طلبا قال فيه "إنني أرغب في الاشتغال بالمحاماة والأعمال الحرة، من أجل هذا أرجو أن تتفضلوا بقبول استقالتي من وظيفة القضاء" وقرر الطاعن في مذكرته التكميلية (14 دوسيه) أنه اطلع على استقالته بوزارة العدل وتبين له أنه كتب عليها في تاريخها بقبولها من يوم انقطاعه عن العمل. ولما كانت استقالة الطالب قد قبلت من رئيسه المختص، ولم يكن قد اشترط الاحتفاظ بحقه بالسير في هذه الطلبات أو بالنتائج التي تترتب على الحكم فيها، فإنه يترتب على قبول هذه الاستقالة إنهاء رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل على أساس حالته عند تقديم الاستقالة. وأما ما يدفع به الطالب من أنه كتب هذه الاستقالة تحت تأثير إكراه مبطل للرضا، فهو قول لم يقدم عليه أي دليل. وأما ما يثيره من أن الاستقالة لا تتحقق شروطها إلا بوصول قبولها إلى علمه تطبيقا لنص المادة 61 من قانون استقلال القضاء، 111 من قانون الموظفين، فمردود بأن الاستقالة هي أحد الأسباب التي تنتهى بها خدمة الموظف المعين في وظيفة دائمة وفقا للمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وقد نصت المادة 110 من هذا القانون على أن للموظف أن يستقيل من الوظيفة .... ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته ويجب الفصل في الطلب في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبرت الاستقالة مقبولة، كما نصت المادة 115 منه على أنه إذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الموظف استحق المرتب حتى تاريخ صدور قرار الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة ومؤدى هذه النصوص أن الأثر الذى يترتب على الاستقالة وهو إنهاء الخدمة - لا يتوقف على إبلاغ القرار الصادر بقبولها. بل إن القانون ينهى هذه الخدمة إذا لم يصدر هذا القرار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها. ولا يغير من هذا النظر ما ورد في المادة 111 من القانون المشار إليه ذلك أن هذا النص يفرض واجبا على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول استقالته أو إلى أن ينقضي الميعاد المعين في الفقرة الأولى من المادة السابقة، فليس من شأنه توقف إنهاء خدمة الموظف على إبلاغه قبول استقالته، بل يكفى مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة لاعتبارها مقبولة وفقا للفقرة الأولى من المادة 110 من هذا القانون. ولا محل للاحتجاج بالمادة 60 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955 إذ أنها خاصة بالدعوى التأديبية والنص على انقضائها باستقالة القاضي وقبول وزير العدل لها.
ومن حيث إنه مما تقدم يكون الطعن على المراسيم السابق بيانها غير مقبول.

الطلب 36 لسنة 23 ق جلسة 1 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 9 (رجال قضاء) ص 457

جلسة أول مايو سنة 1956

برياسة السيد أحمد العروسي المستشار، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه المستشارين.

---------------

(9)
الطلب رقم 36 سنة 23 القضائية "رجال القضاء"

(أ) اختصاص. مرتبات. محكمة النقض. 

طلب مقدم من الطالب قبل تعديل صياغة المادة 23 من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 240 لسنة 1955 بإلغاء القرار الوزاري الخاص بربط مرتبه. اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه. المقصود بالمادة المذكورة.
(ب) اختصاص. مرتبات. 

اللجان القضائية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين طبقا للقانون رقم 160 سنة 1952. اقتصار هذا الاختصاص على من عدا رجال القضاء. والنيابة.
(ج) علاوات. علاوة الترقية. 

ترقية الطالب إلى رئيس نيابة الاستئناف المعادلة لدرجة رئيس محكمة فئة "أ". خلو وظائف مستشارين بعضها من الدرجات التطهيرية والبعض الآخر من درجات عادية وخلو وظائف رؤساء محاكم فئة "أ" بالتبعية. صدور قرار وزارة العدل بربط مرتب الطالب بمبلغ 960 جنيها سنويا مع أن ترتيبه الثاني في أقدمية المرقين. خطأ.

-----------------
1 - إن المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 قد قصدت إلى أن تشرع لرجال القضاء والنيابة طريقا للطعن في المراسيم والقرارات التي تتعلق بجميع شئون رجال الهيئة القضائية بما في ذلك دعاوى التعويض المترتبة على هذه المراسيم والقرارات - وقد صدر القانون رقم 240 لسنة 1955 معدلا صيغة تلك المادة بما يؤكد هذا القصد ويزيده إيضاحا إذ تضمنت الصيغة الجديدة اختصاص محكمة النقض بإلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب وكذلك اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم - وعلى ذلك يكون الطلب المقدم من الطالب قبل تعديل صياغة المادة المذكورة بشأن إلغاء القرار الوزاري الخاص بربط مرتبه هو مما تختص به محكمة النقض.
2 - اختصاص اللجان القضائية التي رتبها القانون رقم 160 لسنة 1952 لنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين - هذا الاختصاص مقصور على من عدا رجال القضاء والنيابة ممن جعل قانون نظام القضاء شئونهم من اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية (دون غيرها) وليس في القانون رقم 160 لسنة 1952 ما يمس قانون نظام القضاء فيما رتبه من ضمانات خاصة لرجال القضاء.
3 - متى تبين أنه عند إجراء الحركة القضائية التي رقى فيها الطالب إلى وظيفة رئيس نيابة الاستئناف المعادلة لدرجة رئيس محكمة فئة "أ" كانت قد خلت وظائف مستشارين بعضها من الدرجات التطهيرية والبعض الآخر من درجات عادية (غير تطهيرية) وخلت تبعا لذلك وظائف رؤساء محاكم من فئة "أ" من درجات غير تطهيرية وأن ترتيب الطالب في الأقدمية كان الثاني بين المرقين إلى هذه الدرجة، فإن قرار وزارة العدل بربط مرتب الطالب بمبلغ 960 جنيها سنويا للمدة الواردة به يكون غير صحيح في القانون، ذلك لأن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 توجب أن يربط مرتب الطالب على أساس درجة من درجات رؤساء المحاكم فئة "أ" (غير التطهيرية) الخالية باعتبارها معادلة للدرجة المرقى إليها وبوصفه مستحقا لهذه الدرجة بحكم أقدميته بين المرقين وأن يمنح أول مربوط هذه الدرجة كاملا وقدره 1080 جنيها في السنة طبقا للقاعدة الثانية من القواعد الملحقة بالمرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 وذلك اعتبارا من تاريخ خلو هذه الدرجة عملا بالفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه. ولا جدوى مما تثيره الوزارة من أن جميع رجال القضاء والنيابة وحدة واحدة وأنه ينبغي مراعاة الأقدمية فيما بينهم في منحهم المرتبات الخاصة بالدرجات غير التطهيرية التي تخلو ما دام نص هذه المادة صريحا في منح الموظف المرقى علاوة الترقية الخاصة بالدرجة العادية التي تخلو وتكون معادلة للدرجة المرقى إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطالب رقى إلى درجة رئيس نيابة الاستئناف بالمرسوم الصادر في أول يناير سنة 1953 ثم صدر قرار من وزير العدل بتاريخ 22 من مارس سنة 1953 باعتباره في الدرجة 1080 - 1140 جنيها بماهيته الحالية ومقدارها 960 جنيها سنويا لمدة أقصاها 25/ 6/ 1945 اعتبارا من أول يناير سنة 1953 وأبلغ بهذا القرار في 30 من مارس سنة 1953، فقرر الطعن فيه بتاريخ 20 من أبريل سنة 1953 طالبا إلغاءه وتسوية مرتبه على أساس 1080 جنيها في السنة اعتبارا من أول يناير سنة 1953 وصرف الفرق الناتج عن ذلك وإلزام وزارتي العدل والمالية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إن وزارة العدل دفعت بعدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب بمقولة إن المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 إذ تنص على أن هذه المحكمة منعقدة بهيئة جمعية عمومية تختص "بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء عن الندب والنقل..." قد قصدت إلى استبعاد ما لا يتصل من المراسيم والقرارات بإدارة القضاء كالمرتبات، ولما كان القرار المطعون فيه متعلقا بتسوية مرتب الطالب وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 314 سنة 1952 فإنه يخرج عن اختصاص محكمة النقض وتختص به اللجان القضائية بالوزارات التي نص القانون رقم 160 لسنة 1952 على اختصاصها بالنظر في المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولم يستثن منها المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 فيما نصت عليه من أنه "تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالوزارة وبمحكمة النقض والنيابة العامة بإلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا الندب والنقل..." قد قصدت إلى أن تشرع لرجال القضاء والنيابة طريقا للطعن في المراسيم والقرارات التي تتعلق بجميع شئون رجال الهيئة القضائية بما في ذلك دعاوى التعويض المترتبة على هذه المراسيم والقرارات يؤيد هذا ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أن تقرير المشرع هذه الضمانة لرجال القضاء كان "إمعانا منه فى بث روح الثقة والطمأنينة فى نفوسهم حتى لا يشغلهم شاغل على مصائرهم عن أداء رسالتهم المقدسة على أكمل وجه"، وأنه أصبح "لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال الهيئة القضائية". وقد صدر بعد ذلك بتاريخ 30 من أبريل سنة 1955 القانون رقم 240 لسنة 1955 معدلا صيغة المادة 23 سالفة الذكر بما يؤكد هذا القصد ويزيده إيضاحا إذ تضمنت الصيغة الجديدة أن "تختص محكمة النقض... بإلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب... كما تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم..." وجاءت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون صريحة في بيان أن هذه الصيغة الجديدة للمادة 23 إن هي إلا إيضاح وتفسير لما قصده المشرع بالصيغة السابقة إذ قالت: "ولما كان النص على اختصاص هذه الهيئة بالفصل في طلبات إلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء قد يبدو قاصرا عن تناول الشئون المالية كالمرتبات والمكافآت والمعاشات المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم وما إليها فقد رؤى إيضاحا لذلك تعديل النص على نحو يكفل لرجال القضاء والنيابة ومن في حكمهم عرض طلباتهم التي تمس أي شأن من شئون القضاء على هذه الهيئة دون غيرها".
وحيث إنه يبين من ذلك أن الطلب المقدم من الطالب بشأن إلغاء القرار الوزاري الخاص يربط مرتبه هو مما تختص به هذه المحكمة، أما ما أشارت إليه وزارة العدل عن اختصاص اللجان القضائية التي رتبها القانون رقم 160 لسنة 1952 لنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين فهو مقصور على من عدا رجال القضاء والنيابة ممن جعل قانون نظام القضاء شؤونهم من اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية "دون غيرها" وليس فى القانون رقم 160 لسنة 1952 ما يمس قانون نظام القضاء أى مساس فيما رتبه من ضمانات خاصة لرجال القضاء، أما ما تستند إليه وزارة العدل من أن الطالب سبق أن رفع دعواه أمام محكمة القضاء الإداري وحكم لصالحه فإنه يبين من الاطلاع على ملف القضية رقم 496 سنة 9 ق مجلس الدولة - الذى أمرت المحكمة بضمه - أن الطالب قدم تظلما من قرار وزير العدل الخاص بتسوية مرتبه إلى اللجنة القضائية المشكلة طبقا للقانون رقم 160 لسنة 1952 وقيد تظلمه برقم 1275 سنة 1 ق ودفعت الوزارة بعدم اختصاص هذه اللجنة بمقولة إن محكمة النقض هي المختصة بتظلمه على عكس ما تقول به فى دفعها الحالي وانتهت اللجنة المشار إليها إلى أن قررت بتاريخ 15/ 11/ 1953 برفض الدفع وبأحقية الطالب فى أن يسوى مرتبه على أساس 1080 جنيها سنويا من أول يناير سنة 1953 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952، فطعنت وزارة العدل في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وقيد طعنها برقم 496 سنة 9 ق وتمسكت فيه بالدفع بعدم الاختصاص وطلبت في الموضوع رفض تظلم الطالب، وبتاريخ 22 من مارس سنة 1956 قضى فى ذلك الطعن "بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية".
وحيث إنه لما تقدم يكون الدفع المقدم من وزارة العدل على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطالب ينعى على القرار المطعون فيه أنه جاء مخالفا للقانون، ذلك أن المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء تنص على أن مرتبات القضاء بجميع درجاتهم حددت وفقا للجدول الملحق بهذا القانون وأنه لا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية ولا مرتب إضافي من أي نوع كان أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة وأن مرتب الوظيفة التي رقى إليها الطالب وفقا للجدول المشار إليه هو 1080 - 1140 جنيها - وأن القاعدة الأولى الملحقة بالمرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 تقضى بأن كل من عين فى وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط من غير قيد أو شرط، وأن المادة الأولى من القانون رقم 314 لسنة 1952 تنص على أنه في حالة الترقية إلى درجة خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له وصرف الفرق بين المرتب والمعاش عنها أو تسوية معاشه على أساس الدرجة التالية لا تصرف الزيادة المترتبة على الترقية إلا بعد انتهاء المدة المضمومة فى حالة الإحالة على المعاش مع ضم مدة أو المدة التي كان يقضيها في درجته الأصلية فى حالة تسوية المعاش على أساس الدرجة التالية وفى كلا الحالين لا تجاوز المدة سنتين غير أنه إذا خلت لغير ما سبق درجة معادلة الدرجة المرقى إليها تصرف للموظف المرقى علاوة الترقية من تاريخ خلو هذه الدرجة ولا تمنع علاوة الترقية لمن يرقى بهذه إلا بعد انقضاء المدة الباقية من السنتين ويقول الطالب إنه بالمرسوم الصادر فى أول يناير سنة 1953 قد رقى أحد عشر من رؤساء المحاكم فئة "أ" إلى وظائف مستشارين بدرجات غير تطهيرية كما رقى خمسة عشر من رؤساء المحاكم فئة "ب" إلى وظائف تطهيرية وأنه بترقية الأحد عشر رئيس محكمة فئة "أ" الذين منحوا مرتب المستشار كاملا خلت سبع وظائف رؤساء محاكم من الفئة "أ" غير تطهيرية وكان يتعين أن يحل فى هذه الدرجات الأقدمون ممن رقوا إلى هذه الوظائف والطالب هو الثانى فى ترتيبهم، مما يقتضى منحه مرتب رئيس محكمة فئة "أ" كاملا ولكن وزارة العدل أصدرت قرارها بمنح مرتب هذه الدرجات إلى المستشارين مستندة إلى تفسير خاطئ لديوان الموظفين بكتابه المؤرخ 25/ 2/ 1953 مؤداه اعتبار رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بديوان الوزارة وحدة واحدة وتفضيل الأقدم بينهم فى منح مرتب الدرجات غير التطهيرية دون اعتبار لتحديد درجاتهم وعلى خلاف مفهوم القاعدة الرابعة من القواعد الملحقة بالقانون رقم 188 لسنة 1952.
وحيث إن دفاع وزارة العدل فى موضوع الطلب يتحصل فى أن القرار المطعون فيه لم يخطئ فى تفسير القانون وتطبيقه إذ بنى على اعتبار رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالوزارة وحدة واحدة أخذا بما أشار به ديوان الموظفين بكتابه المؤرخ 25/ 2/ 1953: ذلك أن المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء لم يفرق بين هذه الفئات من حيث الأقدمية فى كثير من المواضع كما هو وارد فى المادتين 21، 22 من هذا المرسوم بقانون أما القاعدة الرابعة من القواعد الملحقة به والتى يستند إليها الطاعن فلا تنفى صحة ما ذهبت إليه الوزارة فى قرارها المطعون فيه من منح مرتبات الوظائف غير التطهيرية وإن دنت إلى الأقدم فالأقدم باعتبار الجميع وحدة واحدة وإن اختلفت وظائفهم ودرجاتهم بحيث لا ينال الأحدث مرتبا أعلى من مرتب المتقدم عليه ولو كان للأحدث المرقى درجة غير تطهيرية دون المتقدم عليه.
وحيث إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 فى شأن الترقيات إلى وظائف خلت بفصل شاغليها واستقالتهم أو تسوية معاشهم مع ضم مدد لهم وصرف فروق عنها تنص على أنه: "فى حالة الترقية إلى درجة مدنية أو رتبة عسكرية خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له وصرف الفرق بين المرتب والمعاش عنها أو بتسوية معاشه على أساس الرتبة أو الدرجة التالية لا تصرف الزيادة المترتبة على الترقية إلا بعد انتهاء المدة المضمومة فى حالة الإحالة إلى المعاش مع ضم مدة أو المدة التى كان يقضيها فى رتبته الأصلية فى حالة تسوية المعاش على أساس الرتبة أو الدرجة التالية، وفى كلا الحالين لا تجاوز المدة السنتين. غير أنه إذا خلت فى الوزارة أو المصلحة التى يتبعها الموظف أو الضابط - لسبب غير ما سبق - درجة أو رتبة معادلة للدرجة أو الرتبة المرقى إليها تصرف إليه علاوة الترقية من تاريخ خلو هذه الدرجة أو الرتبة ولا تمنح علاوة الترقية لمن يرقى بهذه إلا بعد انقضاء المدة الباقية من السنتين" - ومقتضى هذا النص أن من يرقى إلى وظيفة من الوظائف المذكورة المعبر عنها بالوظائف التطهيرية لا ينال مرتبها أو علاوة الترقية الخاصة بها إلا بعد انقضاء المدة التى يتناول مرتبها الموظف الخارج منها إلا أنه إذا خلت بصفة عادية (غير تطهيرية) درجة أو رتبة "معادلة للدرجة أو الرتبة المرقى إليها" فإن الموظف المرقى ينال علاوة الترقية من تاريخ خلو هذه الدرجة أو الرتبة المعادلة. ومفاد ذلك أن الموظف المرقى إلى وظيفة تطهيرية لا ينال علاوة الترقية طيلة المدة الموقوفة إلا إذا خلت درجة أو رتبة بصفة عادية وتكون "معادلة للدرجة أو الرتبة المرقى إليها" فلا يجوز أن ينال هذه العلاوة من درجات أخرى أعلى أو أدنى من درجته.
وحيث إن وزارة العدل لا تنازع فى أنه عند إجراء حركة أول يناير سنة 1953 التى رقى فيها الطالب إلى وظيفة رئيس نيابة الاستئناف المعادلة لدرجة رئيس محكمة فئة "أ" كانت قد خلت وظائف مستشارين بعضها من الدرجات التطهيرية والبعض الآخر من درجات عادية (غير تطهيرية) وكانت قد خلت تبعا لذلك - سبع وظائف رؤساء محاكم من فئة "أ" من درجات (غير تطهيرية) وأن ترتيب الطالب فى الأقدمية كان الثانى بين المرقين إلى هذه الدرجة ويرى الدفاع عن الوزارة مع عدم المنازعة فى ذلك أنها كانت على صواب فى قرارها بإبقاء مرتب الطالب 960 جنيها فى السنة لمدة أقصاها 25/ 6/ 1954.
وحيث إن ما ذهبت إليه وزارة العدل بقرارها المطعون فيه غير صحيح فى القانون، ذلك أنه كان للطالب طبقا للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 - على ما سلف بيانه - أن يربط مرتبه على أساس درجة من درجات رؤساء المحاكم فئة "أ" العادية (غير التطهيرية) الخالية باعتبارها معادلة للدرجة المرقى إليها وبوصفه مستحقا لهذه الدرجة بحكم أقدميته بين المرقين وأن يمنح أول مربوط هذه الدرجة كاملا وقدره 1080 جنيها فى السنة طبقا للقاعدة الثانية من القواعد الملحقة بالمرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 وذلك اعتبارا من تاريخ خلو هذه الدرجة فى أول يناير سنة 1953عملا بالفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 سالفة الذكر. ولا جدوى مما تثيره الوزارة من أن جميع رجال القضاء والنيابة وحدة واحدة وأنه ينبغى مراعاة الأقدمية فيما بينهم فى منحهم المرتبات الخاصة بالدرجات غير التطهيرية التى تخلو ما دام نص هذه المادة صريحا فى منح الموظف المرقى علاوة الترقية الخاصة بالدرجة العادية التى تخلو وتكون "معادلة للدرجة المرقى إليها".
وحيث إنه مما تقدم يكون الطلب على أساس صحيح من القانون مما يستوجب قبوله.

الطعنان 54 ، 121 لسنة 24 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 8 ج 1 جمعية عمومية ق 8 (رجال قضاء) ص 38

جلسة 31 من مارس سنة 1956

برياسة السيد المستشار أحمد العروسي، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

----------------

(8)
الطلبان رقما 54 و121 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

(أ) ترقية. أهلية. 

الطالب لا يقل في درجة الأهلية عن درجة من كان يليه في الأقدمية ورقي إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها. تخطى الطالب في هذه الصورة. مخالفة ذلك لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952.
(ب) مرتبات. 

الحكم بإلغاء المرسوم الصادر بتخطي الطالب في الترقية. اعتبار فرق المرتب نتيجة لازمة للحكم بإلغاء المرسوم. التزام الجهة الإدارية بإنفاذه.

----------------
1 - متى تبين من ملف الطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تناولتهم الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها بمقتضى المرسوم المطعون فيه ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية، متى تبين من هذه المقارنة أن الطالب لا يقل في درجة أهليته عمن كان يليه في الأقدمية عن زملائه ورقي بمقتضى المرسوم المطعون فيه، فإن تخطي الطالب في الترقية يكون مخالفا لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952.
2 - فرق المرتب هو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريرين اللذين تلاهما السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - يتحصل في أن الطالب تخرج من كلية الحقوق سنة 1928 واشتغل بالمحاماة وبالمجموعة الرسمية بوزارة العدل ثم عين معاوناً للنيابة في 26/ 10/ 1934 ثم درج في الوظائف القضائية حتى رقي قاضيا من الدرجة الأولى في 6 من سبتمبر سنة 1948 - وفى 10/ 4/ 1954 صدر مرسوم بترقية قضاة من الدرجة الأولى ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى الممتازة إلى وظائف وكلاء محاكم من الفئة "ب" وما يعادلها، فطعن الطالب فى هذا المرسوم فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى الدرجة المذكورة وطلب إلغاءه مع إلزام الوزارة بفرق المرتب استنادا إلى: - أن المرسوم المطعون فيه شابه البطلان لبنائه على أسباب غير كافية بسبب عدم عرض العناصر اللازمة لتقدير أهليته تقديرا سليما على مجلس القضاء - وأهم هذه العناصر ملف الطالب الذى كان مودعا فى طلبات سابقة (11 و53 سنة 23 ق) واكتفت بتقرير التفتيش الأخير - مع أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أهلية القاضي تقدر من واقع مجموع التقارير لا بتقرير واحد قد يصدق عليه الخطأ والصواب وإلى مخالفة المرسوم للمادة 21 من قانون استقلال القضاء والمواد 10 و11 و12 من قرار وزير العدل الصادر في 17/ 4/ 1952 الخاص بتنظيم إدارة التفتيش القضائي، ذلك بأنه لم يفتش على الطالب من 10/ 2/ 1952 إلا فى 28/ 2/ 1954 ولم يبلغ بالملاحظات التي تضمنها هذا التقرير الأخير وإلى أن المرسوم مشوب بإساءة استعمال السلطة - ذلك العيب الذى تبين شواهده وملابساته مما سلف ذكره من المخالفات الصارخة التي هي في ذاتها قرينة على أنه لم يقصد به وجه المصلحة العامة في تخطي الطالب في الترقية - كما طعن الطالب في مرسوم 22/ 7/ 1954 في الطلب 121 لسنة 54 ق لنفس الأسباب السابقة. ومن حيث إن وزارة العدل طلبت رفض هذين الطلبين تأسيسا على أنها تستمد تقدير أهلية القاضي من مصادر متعددة ولا تقتصر على تقارير التفتيش في تقدير هذه الأهلية - كما أنها لم تلتزم في الحركتين القضائيتين موضوع الطعنين جانب الأقدمية وحدها كما يقول الطالب وإنما جرت فيهما على ترقية من رقوا من زملاء الطالب لتوافر الأهلية في كل منهم طبقا للقانون وأخذا برأي مجلس القضاء الأعلى فهي بذلك قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.
ومن حيث إن النيابة العامة أثبتت بعض المقارنات بين الطالب وبعض من ذكرهم في هذين الطعنين من زملائه على اعتبار أنهم تخطوه في الترقية بغير حق استنادا إلى البيانات المقدمة عنهم من وزارة العدل أخذا من الملفات الخاصة بهم - ثم تركت أمر تقدير ذلك للمحكمة.
ومن حيث إنه يبين من الملف الخاص بالطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسومين المطعون فيها ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية - يبين من هذه المقارنة أن الطالب لا يقل في درجة أهليته عن الأستاذ.... الذى كان يلى الطلب في الأقدمية ورقى بمقتضى مرسوم 10/ 4/ 1954 المطعون فيه في الطعن الأول - ولما كان هذا التخطي مخالفا لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952 مما يتعين معه إلغاء هذا المرسوم فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وإلغاء جميع ما ترتب على ذلك من آثار - ويستتبع ذلك بطبيعة الحال إلغاء مرسوم 22/ 7/ 1954 لأن من رقوا بمقتضاه كانوا يلون الأستاذ.... الذي رقي في المرسوم الأول. وبالتالي كانوا يلون الطالب في الأقدمية على ما سبق بيانه.
ومن حيث إنه فيما يختص بفرق المرتب فإنما هو نتيجة لازمة للحكم للطالب بإلغاء المرسومين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه في الترقية مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.

الطعن 5 لسنة 25 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 7 (تنازع اختصاص) ص 34

جلسة 25 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان وكيلي المحكمة، وأحمد العروسي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولى عتلم، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان المستشارين.

---------------

(7)
الطلب رقم 5 سنة 25 القضائية "تنازع الاختصاص"

تنازع الاختصاص. اختصاص. مسائل الأحوال الشخصية. 

اختصاص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف في مصر ابتداء من أول يناير سنة 1956. عدم اختصاص المحكمة الكنسية الرسولية بدعوى بطلان زواج معقود بين مسيحيين. وجود دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين. القول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين. لا محل له. القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 19 من قانون نظام القضاء.

---------------
إن القانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 21/ 9/ 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعا وأصبح الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف في مصر للمحاكم المدنية. وبذلك فلم يعد للمحكمة الكنسية الرسولية أية ولاية قضائية في نظر دعوى بطلان الزواج المعقود بين مسيحيين، وإذا كان هناك دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين فإنه لم يعد محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين مما نصت عليه المادة 19 من قانون نظام القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن واقعة النزاع تتحصل فى أن ماريوس بربارو الفرنسي الجنسية والمسيحي الديانة من طائفة اللاتين الكاثوليك تقدم بتاريخ 31/ 5/ 1955 بطلب إلى هذه المحكمة ذكر فيه أنه عقد زواجه على المدعى عليها السيدة "أنا بربارو توركوا" بتاريخ 4 من يناير سنة 1947 وتمت مراسيم الزواج في كنيسة القديس يوسف الكاثوليكية بالقاهرة وقد رزق الزوجان بطفلين مات أحدهما إثر مرض عضال ولم تنقض على هذا الزواج مدة غير طويلة حتى تبين للطالب انحراف زوجته عن جادة السلوك المستقيم ولم ترع للأمانة الزوجية حقها ورغم محاولته إقناعها بكل الوسائل بالتخلي عن مسلكها إبقاء على روابط الزوجية وحرصا على مستقبل أولادهما إلا أن جهوده في ذلك لم تثمر بل ظلت الزوجة سادرة في غيها حتى ضبطت متلبسة بجريمة الخيانة الزوجية وفى ذات منزل الزوجية ولما فوجئت حاولت الانتحار ونقلت إلى المستشفى حيث لحق بها شريكها ومنذ ذلك الحين انفصلت الزوجة عن زوجها وبتاريخ 27 من أبريل سنة 1954 أخطر الطالب بإعلان للحضور أمام محكمة القاهرة الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية لجلسة 27/ 4/ 1955 في القضية رقم 46 سنة 1955 أحوال شخصية المرفوعة من الزوجة بطلب الحكم بتطليق الزوجين وما زالت القضية متداولة بالجلسات وقد أحيلت للمرافعة لجلسة أول يونيه سنة 1955، وبتاريخ 15 من مايو سنة 1955 وصل إلى الطالب إعلان للحضور أمام المحكمة الكنسية الرسولية بجلسة 18 من مايو سنة 1955 في القضية المرفوعة من الزوجة "المدعى عليها" بطلب بطلان الزواج المعقود بين الزوجين وقد حضر الطالب أمام المحكمة الكنسية بالجلسة المحددة ودفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الزوجين أجنبيان والاختصاص منعقد لمحكمة القاهرة للأحوال الشخصية قانونا ولكن المحكمة الكنسية رفضت التخلي عن نظر الدعوى وبذلك يكون الطالب بصدد دعويين عن موضوع واحد مرفوعتين أمام المحاكم وإحدى محاكم الأحوال الشخصية ولم تتخل إحداهما عن نظرها - ولما كان الاختصاص منعقدا لمحكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية دون غيرهما لأن الزوجين أجنبيان وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 126 سنة 1951 وأن الطالب تقدم بهذا الطلب لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في هذا النزاع وقدم الطالب بحافظة مستنداته ورقة إعلان عن يد محضر للحضور أما محكمة القاهرة الابتدائية في دعوى التطليق المرفوعة من المدعى عليها ومحدد لها جلسة 27/ 4/ 1955 كما قدم إعلان باللغة الفرنسية للحضور في يوم 18 من مايو سنة 1955 أمام المحكمة الكنيسة الرسولية وبتاريخ 25/ 6/ 1955 أودعت المدعى عليها مذكرة بدفاعها أشارت فيها بعد إيراد واقعة الزواج وتسجيله إلى سوء معاملة الزوج "المدعى" واتهامه لها ظلما بالخيانة الزوجية مما أصبحت الحياة بينهما مستحيلة - إزاء هذا سعت للتحرر من رابطة هذا الزواج عن طريق القضاء فلجأت فعلا إلى المحكمة الكنسية بطلب بطلان زواجها الديني تطبيقا لأحكام القانون الكنسي كما اتجهت فى ذات الوقت إلى محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب التطليق وإسناد حضانة ابنتها منه إليها مع تقدير نفقة لها إلى آخر طلباتها فى الدعوى ودفعت في مذكرتها بأن هذا الطلب غير مقبول شكلا لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا ولأن الأساس القانوني لكل منهما يختلف عن الآخر إذ أن التطليق يحكمه القانون المدني على أساس جنسية الزوجين وأما بطلان الزواج فيحكمه القانون الكنسي على أساس الديانة والملة والمذهب للزوجين المسيحيين وانتهت المدعى عليها إلى القول بعدم قبول الطلب إذ تنازلت عن طلب بطلان الزواج الديني أمام المحكمة الكنسية مؤقتا... وقد أبدت النيابة رأيها - بأن ما آل إليه أمر هذا الطلب بعد هذا التنازل لا يجعل هناك محلا للقول بوجود دعويين عن موضوع واحد ما ينتفى معه شرط قبول هذا الطلب.
ومن حيث إنه يبين من دفاع المدعى عليها ومن الشهادة المقدمة منها والمستخرجة من المحكمة الكنسية بتاريخ 16/ 6/ 1955 والمحررة باللغة الفرنسية وتحمل ختم المحكمة المذكورة أن المحكمة شطبت الدعوى لنزول المدعى عليها عنها مع إلزامها بمصروفاتها ومن حيث إن القانون رقم 462 سنة 1955 الصادر بتاريخ 21/ 9/ 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعا وأصبح الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف في مصر للمحاكم المدنية وبذلك لم يعد للمحكمة الكنسية أية ولاية قضائية حتى ولو كان من شأن نزول المدعى عليها عن دعواها أمامها في 16 من يونيه سنة 1955 أن يجيز لها إعادة رفع دعواها من جديد، ومن ثم فلم يعد هناك محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين مما نصت عليه المادة 19 من قانون نظام القضاء مما يتعين معه عدم قبول هذا الطلب.

الطعن 4 لسنة 25 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 6 (تنازع اختصاص) ص 30

جلسة 25 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وكيلي المحكمة، وأحمد العروسي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولى عتلم، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان المستشارين.

-----------------

(6)
الطلب رقم 4 سنة 25 القضائية "تنازع الاختصاص"

(أ) تنازع الاختصاص. نفقة. 

الحكم الصادر في النزاع القائم عليها. طبيعته. هو حكم مؤقت. زوال أثره بزوال دواعيه.
(ب) تنازع الاختصاص. اختصاص. نفقة. مجالس ملية. محاكم شرعية. 

صدور حكم من المجلس الملي الماروني بنفقة شهرية لزوجة ثم صدور حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بها لزوال مقوماتها . لا تعارض بين الحكمين. عدم قبول طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعي. المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949.

----------------
1 - الحكم الصادر في النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى زالت دواعيه، ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها مقوماتها القانونية فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها. وإذن فمتى صدر حكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفي النزاع فانه يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها متى انحلت عقدتها بالطلاق وانقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق. 
2 - اذا صدر حكم من المجلس الملي الماروني بنفقة شهرية للزوجة ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بالنفقة لزوال مقوماتها فانه لا يكون ثمت تعارض بين الحكمين بالمعنى المقصود بالمادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 ولا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الطلب تتحصل - حسبما يبين منه ومن سائر الأوراق - فى أن الطالبة كانت زوجة للمدعى عليه منذ سنة 1942 واستمرت العلاقة بينهما حتى سنة 1950، وفى تلك السنة قام نزاع بينهما فرفعت الطالبة دعوى أمام المجلس الملي الماروني بالقاهرة، وطلبت فيها اعتبار الصلح الذي تم بينها وبين المدعى عليه أمام المجلس الملى الاستئنافي في 22 من يونيه سنة 1950 عديم الأثر والحكم بزيادة النفقة إلى 50 جنيها شهريا. فدفع المدعى عليه بعدم اختصاص المجلس بنظر الدعوى لأنها من اختصاص المجلس الملى الاستئنافي الذى تم الصلح أمامه. وفي الموضوع قرر أن المسكن الذى تعهد بإعداده للطالبة لم يتم في الميعاد المحدد بسبب عدم توافر مواد البناء فلما تم البناء قرر المجلس الانتقال لمعاينته فتبين أنه على سطح الدور الرابع فضلا عن خلوه من الأثاث. وفى 2 من مارس سنة 1951 قضى المجلس برفض الدفع وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للطالبة نفقة شهرية مقدارها 15 جنيها ابتداء من أول نوفمبر سنة 1950 على أن يخصم من ذلك المبالغ التي يكون قد دفعها. ثم أشهر المدعى عليه إسلامه واستصدر حكما بطلاق الطالبة في الدعوى رقم 729 سنة 1951 الأزبكية الشرعية. فاستأنفت الطالبة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 3687 سنة 1951 القاهرة الابتدائية الشرعية، وفى 27 من أبريل سنة 1952 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى إيقاع الطلاق، وتعديل الوصف بجعله مكملا للثلاث فأقام المدعى عليه الدعوى رقم 1585 سنة 1951 روض الفرج الشرعية على الطالبة وطلب فيها الحكم بكفها عن مطالبته بالنفقة المفروضة عليه اعتبارا من 15 من أبريل سنة 1952 لمضى سنة على الطلاق وبعد أن دفع الحاضر عن الطالبة بعدم اختصاص المحكمة الشرعية بنظر الدعوى لأن الطرفين من طائفة المارون الكاثوليك نزل عن هذا الدفع وقرر أن يصادق على تعديل طلبات الزوج ولا يمانع في الحكم له بها. وفى 28 من أبريل سنة 1952 قضت المحكمة بأمر الطالبة بالكف عن مطالبة المدعى بالمفروض عليه لنفقتها اعتبارا من 15 من أبريل سنة 1952 تأسيسا على مصادقة الطالبة على طلبات المدعى عليه، وعلى أنه لا يجوز تنفيذ حكم النفقة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق. ولما مضت الطالبة فى تنفيذ الحكم الملى استشكل المدعى عليه فى الدعوى رقم 3236 سنة 1952 مستعجل القاهرة. وفى 20 من سبتمبر سنة 1952 قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتى يفصل فى الدعوى 1585 سنة 1951 روض الفرج الشرعية - فاستأنفت الطالبة هذا الحكم وفى 25 من أبريل سنة 1953 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف تأسيسا على أن الطالبة وافقت في الدعوى الشرعية المشار إليها على الكف عن المطالبة بالنفقة فأقامت الطالبة هذه الدعوى وطلبت فيها وقف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر في 28 من ابريل سنة 1952 واعتبار الحكم الملى الصادر في 2 من مارس سنة 1951 هو الواجب التنفيذ تأسيسا على أن المحاكم الشرعية لا تختص بالحكم إلا فى دعاوى الأشخاص الذين ليس لهم قضاء ملى، وأن الطرفين من الموارنة الكاثوليك، وعلى أن إسلام الزوج يدحضه ما هو ثابت بالأوراق المقدمة منه وعلى أن التوكيل الصادر لمحامي الطالبة كان خاصا بدعوى أخرى فلا أثر له على مصادقته في الدعوى موضوع النزاع.
ومن حيث إن المدعى عليه دفع بأنه لا يصح الطعن في صحة إسلامه، وأن المحاكم الشرعية هي المختصة في مسائل أحواله الشخصية، كما أنه لا محل للقول بوجود تناقض بين الحكمين الملى والشرعي.
ومن حيث إن النيابة أبدت رأيها بأن شرط التناقض الذى يجيز رفع هذا الطلب غير متوافر لأن حكم النفقة من الأحكام الوقتية فيجوز إنهاء أثره متى زالت دواعيه.
ومن حيث إنه يبين من الوقائع السابق بيانها أن الحكم الملى المطلوب الاعتداد به دون الحكم الشرعي قد صدر في 2 من مارس سنة 1951 بتقدير نفقة مقدارها 15 جنيها شهريا اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1950، وأما الحكم الشرعي الصادر في 28 من أبريل سنة 1952 روض الفرج في الدعوى رقم 1585 سنة 1951 فقد قضى بكف الطاعنة عن مطالبة المدعى (المدعى عليه) عن مطالبته بالمفروض عليه لنفقتها بالحكم الملي المشار إليه، وذلك اعتبارا من 15 من أبريل سنة 1952 تأسيسا على مصادقة الحاضر عن الطالبة على طلبات المدعى عليه، وعلى أنه لا يجوز تنفيذ حكم النفقة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 147 سنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء توجب لقبول هذا الطلب أن يكون النزاع قائما بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية. ولما كان الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكما مؤقتا يزول أثره متى زالت دواعيه ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها مقوماتها القانونية، فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها. ولما كان الحكم الصادر من المجلس الملى بالنفقة قد أقيم على أساس قيام الزوجية بين طرفي النزاع، فإنه يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها متى انحلت عقدتها بالطلاق وانقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق، وهى إحدى الدعامتين التي أقيم عليها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1585 لسنة 1951 روض الفرج الشرعية ومن ثم فلا يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بكف الطالبة عن المطالبة بالنفقة متعارضا مع الحكم السابق الصادر من المجلس الملي في 2 من مارس سنة 1951 بالمعنى المقصود بالمادة 19 السابق الإشارة إليها، وهو ما يتعين توافره لقبول هذا الطلب. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب دون حاجة للتصدي لما تثيره الطالبة من أوجه أخرى.

الطلبات 109 لسنة 23 ق ، 18 ، 80 لسنة 24 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 5 (رجال قضاء) ص 26

جلسة 25 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد المستشار أحمد العروسي. وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

---------------

(5)
الطلبات أرقام 109 سنة 23 و18 سنة 24 و80 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

(أ) نقص. طعن. الخصوم في الطعن. 

عدم قبول طلب اختصام أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى - النائب العام - بشأن تحديد أقدمية عضو النيابة.
(ب) أقدمية. 

تحديد أقدمية عضو إدارة قضايا الحكومة عند تعيينه وكيلا للنيابة في المرسوم مع غالبية من يماثلونه. لا مخالفة في ذلك للقانون.

-------------------
1 - توجيه طلب تحديد أقدمية عضو النيابة إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى - النائب العام - غير مقبول. إذ لا شأن لهذا المجلس فى الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية في هذا الخصوص.
2 - متى كان الطالب من أعضاء إدارة قضايا الحكومة وحددت أقدميته عند تعيينه وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة في المرسوم المطعون فيه مع غالبية من يماثلونه فإنه ليس في هذا ما يخالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقارير التي تلاها السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقع - حسبما يبين من الطلب ومن سائر الأوراق - تتحصل فى أن الطالب حصل على إجازة الحقوق في يونيه سنة 1948 وعين مندوبا من الفئة "ب" بإدارة قضايا الحكومة في سبتمبر سنة 1949 ثم رقى محاميا من الدرجة الثالثة في يناير سنة 1951 وبقى بالإدارة المذكورة إلى أن عين وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بالمرسوم الصادر بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1953 وحددت أقدميته بعد الأستاذ .... وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة فقرر الطعن في المرسوم الصادر في 14/ 9/ 1953 طالبا إلغاءه فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد الأستاذ.... واعتبار أقدميته في وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة محددة من تاريخ حصوله على درجة محام من الدرجة الثالثة بإدارة قضايا الحكومة فى 21 من يناير سنة 1951 وتعديل أقدميته على هذا الاعتبار ليكون أول وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من حقوق وآثار.
ومن حيث إن الطالب يبنى طعنه على المرسوم بمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وإساءة استعمال السلطة والاجحاف بحقوقه ويقول إن المادة 79 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 تنص على أنه "تقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 22 من هذا القانون" وتنص المادة 22 من ذلك القانون على أنه "يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، وبالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي". كما تنص المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1950 الخاص بأقلام قضايا الحكومة والمعدلة بالقانون رقم 102 لسنة 1950 على أنه "يكون شأن باقي الموظفين الفنيين في ذلك شأن رجال النيابة العامة الفنيين...". وبما أن الطالب عين محاميا من الدرجة الثالثة بإدارة قضايا الحكومة في 21 من يناير سنة 1951 وهى درجة مماثلة لدرجة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة وشأنه شأن شاغل هذه الوظيفة من هذا التاريخ وأن زملاءه من خريجي سنة 1948 الذين عينوا في النيابة العامة قد رقوا إلى درجة وكلاء نيابة من الدرجة الثانية وبقى هو في درجته بالإدارة المذكورة فإذا ما نقل إلى النيابة العامة كان حتما أن تكون أقدميته عند التعيين في مقدمة وكلاء الدرجة الثالثة ما دام القانون يحول دون تعيينه وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية وأن الجواز المنصوص عليه في المادة 22 لم يقصد به الرخصة المطلقة لاحتساب الأقدمية طبقا لرغبة واضعها ودون مراعاة للصالح العام بل قصد به دفع الضرر عن أعضاء النيابة الذين كان يسبقهم غيرهم من زملائهم المتخرجين معهم أو بعدهم والمعينين بإدارة قضايا الحكومة أو الوظائف الأخرى المماثلة وأنه إذا ما قورنت حالته بحالة أقدم وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة وهو الأستاذ.... فإنه يسبقه في تاريخ التخرج وفي التعيين في الدرجات المختلفة المتماثلة بالنيابة العامة والإدارة وكذلك بالنسبة للأستاذ.... الذى حددت أقدميته بعده. ومن ثم يكون المرسوم الصادر في 15 من أغسطس سنة 1953 قد شابه خطأ في القانون وفى تطبيقه وإساءة استعمال السلطة في تحديد أقدميته بعد الأستاذ..... مما يرى فيه الطالب سببا لإلغائه. ثم صدر قرار وزاري بتاريخ 31/ 12/ 1953 بترقية سبعة عشر وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية يبدأون بالسيد.... فقرر بالطعن فيه بتاريخ 30 من يناير سنة 1954 طالبا إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة وكيل نيابة ثانية واعتبار أقدميته فى ذلك سابقة على السيد.... وقيد هذا الطلب برقم 18 لسنة 24 ق. وبتاريخ 19/ 4/ 1954 صدر قرار آخر بترقية ثلاثة وأربعين وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية يبدأون بالسيد..... فطعن فيه بتاريخ 19 من مايو سنة 1954 طالبا إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وكيل نيابة من الدرجة الثانية واعتبار أقدميته سابقة على السيد.... وما يترتب على ذلك من آثار وحقوق - وقد بنى الطعنان الأخيران على نفس الأسباب التي بنى عليها الطعن الأول وعلى اعتبارهما أثرا من آثاره. وبما أن الوزارة ردت على الطلب بأن نص المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 لا يلزم الوزارة بتحديد أقدمية الطالب على الوجه الذى يقول به وإنما جعل ذلك حقا لها تمارسه في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة وأنها حددت أقدمية الطالب في المرسوم المطعون فيه على أن يكون تاليا للسيدين.... وهما من خريجي سنة 1945 وبعد كل من السيد .... والسيد.... وهم من خريجي سنة 1948 بدرجة جيد وبعد السيدين .... وهما من خريجي سنة 1948 بدرجة مقبول وذلك على أساس أن الطاعن تخرج في سنة 1948 بدرجة مقبول وأن العبرة فى تحديد الأقدمية بأغلبية من يعينون وليس بالحالات الفردية التى لا يصح القياس عليها. وطلبت النيابة عدم قبول الطلب بالنسبة لاختصام النائب العام ورفضه موضوعا.
ومن حيث إن توجيه الطلب إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطلب وبين الجهة الإدارية على ما هو مبين في طلباته، ذلك بأن الدولة تعتبر طبقا لنص المادة 14 من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة ومديري المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وأن الآراء التي يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست في حد ذاتها قرارات إدارية.
ومن حيث إن المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 التي تجيز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات لم يرد نصها على سبيل الوجوب بل ترك الأمر جوازيا للوزارة تمارسه في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة وما دام أن الطاعن قد حددت أقدميته في المرسوم المطعون فيه مع غالبية من يماثلونه وليس في هذا ما يخالف القانون ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه وكذلك بالنسبة للطعنين المضمومين باعتبارهما أثرا من آثار الطعن الأول.

الطعنان 83 لسنة 23 ق ، 3 لسنة 24 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 4 (رجال قضاء) ص 23

جلسة 25 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد المستشار أحمد العروسي، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

--------------

(4)
الطلبان رقما 83 سنة 23، 3 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

ترقية. 

تخطي الطالب في الترقية. قيام ما يبرره من ملف الطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه. انتفاء سوء استعمال السلطة أو المخالفة للقانون.

---------------
متى كان يبين من ملف الطالب وما احتواه من تقارير عن أعماله وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه من النائب العام أن تخطي الطالب في الترقية له ما يبرره، فإن قرار تخطيه لا يشوبه سوء استعمال السلطة وليس فيه مخالفة للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما أورده الطالب فى طلبه من أنه تخرج من كلية الحقوق في مايو سنة 1940 بدرجة جيد ثم قيد بجدول المحامين (اثر ذلك) وظل يزاول مهنة المحاماة حتى عين في قسم قضايا مصلحة المساحة ثم نقل منها إلى مصلحة الشهر العقاري ثم عين وكيلا للنيابة العامة من الدرجة الثانية في نوفمبر سنة 1951 وأنه كان طوال خدمته مؤديا واجبه على أتم صورة محوطاً بتقدير رؤسائه. ثم فوجئ بالقرار المطعون فيه والصادر من وزير العدل بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1953 الذى تضمن تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى - ويقول الطالب إن هذا القرار جاء مخالفا للقانون ومشوبا بسوء استعمال السلطة ذلك أنه لما استفسر عن سبب تخطيه أجيب بأن ذلك راجع إلى تصرفه في المحضر رقم 20 أحوال بندر الجيزة يوم 16/ 7/ 1953 تصرف الخصم والحكم مع أن هذا الوضع لا يستقيم مع مقتضى الحال. وبفرض أن في التصرف الذى وقع منه أي تجاوز فقد وقع عليه من أجله جزاء بأن وجه إليه السيد النائب العام تنبيها وإلى جانب ذلك صدر قرار بنقله من نيابة الجيزة إلى نيابة دسوق فلم يكن من المقبول أن يوقع عليه جزاء آخر بحرمانه من الترقية (وقد بلغ عدد من تخطوه في الترقية ثمانية وثلاثين) -ولما كان يستفاد من أحكام قانون استقلال القضاء أن الترقية بين أعضاء النيابة تجرى بالأقدمية وترك الموظف الأقدم لا يصح إلا لأسباب خطيرة مما لا يمكن أن يتصل بحاله - لذلك فإن الطالب يطلب إلغاء القرار الصادر من وزير العدل في 8 من أغسطس سنة 1953 بترقيات بين أعضاء النيابة إلغاء مجردا وإلا فبإلغائه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب. وبتقرير مؤرخ في 19 من يناير سنة 1954 رفع الطلب رقم 3 سنة 24 رجال القضاء بطلب إلغاء المرسوم الصادر في 20 من ديسمبر سنة 1953 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية وأسس الطلب على ذات الأسباب التي بنى عليها طعنه السابق وضم إلى هذا الطلب.
ومن حيث إن وزارة العدل المطعون ضدها والنيابة العامة قد ردتا على هذا الطلب بأن الوزارة في تخطيها للطالب قد راعت اعتبارات ثابتة بملف الطالب وطلبتا رفضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطالب وما احتواه من تقارير عن أعماله وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه من النائب العام بتاريخ 16 من يوليه سنة 1953 أن تخطى الطالب في الترقية بمقتضى القرار الوزاري المطعون فيه له ما يبرره إذ لا يشوبه سوء استعمال السلطة وليس فيه مخالفة للقانون.
وحيث إن الطعن فى المرسوم الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1953 وهو موضوع الطلب رقم 3 سنة 24 رجال القضاء قد استند فيه الطالب إلى طعنه السابق الذى لا مخالفة فيه للقانون على ما سلف بيانه، ومن ثم فإنه يكون أيضا على غير أساس متعينا رفضه.

الطعنان 38 ، 88 لسنة 23 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 3 (رجال قضاء) ص 19

جلسة 25 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ أحمد العروسي المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

----------------

(3)

الطلبان رقما 38 و88 سنة 23 القضائية "رجال القضاء"

(أ) حكم. 

طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أو طلب تفسير الحكم. إجراءات هذا الطلب. وجوب تمامها بالأوضاع والإجراءات المقررة في المواد 429 وما بعدها مرافعات. شأنها شأن الطلب الأصلي.
(ب) نقض. طعن. إجراءات الطعن. 

عدم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم في الميعاد. بطلان الطعن. المادة 432 مرافعات.

-----------------
1 - طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات السابقة بشأن تخطي الطالب في الترقية أو طلب تفسير الحكم السابق في هذا الخصوص، يجب أن يتم بالأوضاع وبالإجراءات المقررة في المواد 429 وما بعدها من قانون المرافعات شأنه في ذلك شأن الطلب الأصلي سواء بسواء.
2 - متى كان الطاعن لم يراع ما أوجبته المادة 432 مرافعات من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم في خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير به فإن ذلك يترتب عليه بطلان الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطالب كان قد طعن في المرسوم الصادر في 3/ 9/ 1950 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو رئيس نيابة من الدرجة الثانية وقيد طعنه برقم 8 سنة 20 ق ثم طعن بالطعن رقم 37 سنة 21 ق في المرسوم الصادر بتاريخ 8/ 10/ 1951 لتخطيه أيضا في الترقية وضم الطلب الثاني إلى الأول وأضاف إليهما الطالب طعنا جديدا في المرسوم الصادر في أول يناير سنة 1953 الذي رقي به رئيسا للنيابة من الدرجة الثانية باعتبار هذا الطلب أثرا مرتبا على الطعنين السابقين - وبتاريخ 11 من أبريل 1953 حكمت المحكمة في هذه الطلبات بإلغاء المرسوم الصادر في 3/ 9/ 1950 والقرارات المكملة له فيما تضمنته من تخطى الطالب في الترقية إلى وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ثم قدم الطالب فى 22/ 6/ 1953 الطلب رقم 38 سنة 23 ق في صورة تقرير بالطعن أصليا عملا بالمادة 368 من قانون المرافعات واحتياطيا إعمالا للمادتين 364، 366 من هذا القانون إجابته إلى ما سبق أن طلبه في الطلبين السابقين رقم 8 سنة 20 ق ورقم 37 سنة 21 ق من إلغاء المرسوم الصادر فى أول يناير سنة 1953 فيما يتعلق بتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها بمقولة إن هذا الطلب لا زال قائما أمام المحكمة ولم تفصل فيه في حكمها الصادر بتاريخ 11 من أبريل سنة 1953 أو من باب الاحتياط تفسير ذلك الحكم لما يكتنفه من غموض يتعذر معه معرفة الوضع الذى استقرت عنده حقوق الطالب ثم قرر الطالب في أول سبتمبر سنة 1953 الطعن فى المرسوم الصادر في 30/ 7/ 1953 طالبا إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وقيد طعنه برقم 88 سنة 23 ق - وبتاريخ 7 من أغسطس سنة 1955 وكان الطالب قد رقى مستشارا بمحاكم الاستئناف - قدم استقالته من منصبه لأسباب صحية وقبلت هذه الاستقالة فعلا. وبجلسة 28 من يناير سنة 1956 قرر الطالب نزوله عن الطعن رقم 88 سنة 23 ق.
وحيث إن وزارة العدل دفعت ببطلان الطعن رقم 38 سنة 23 ق لأنه بعد أن قرر الطالب به فى 22/ 6/ 1953 وأعلنه في 24/ 6/ 1953 لم يودع فى خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن أصل ورقة الإعلان وصورة من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن طبقا لما أوجبته المادة 432 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول هذا الطلب شكلا تأسيسا على أن طلب تفسير الحكم أو القضاء فيما أغفلته المحكمة من طلبات الخصوم يجب أن يقدم بالطرق المعتادة وهى تستلزم فيما يقدم لمحكمة النقض مراعاة ما نص عليه القانون من إجراءات، وقد خالف الطالب ما أوجبته المادة 432 من قانون المرافعات فلم يقدم أصل ورقة إعلان الطعن إلا فى 25/ 7/ 1953 أي بعد انتهاء العشرين يوما التالية لتاريخ التقرير به، كما أنه لم يقدم صورة رسمية من الحكم ولا مذكرة شارحة لطلبه. وحيث إن الطالب رد على الدفع المقدم من وزارة العدل ومن النيابة العامة بأن هذا الطلب ليس دعوى مبتدأة ولا هو دعوى على الإطلاق وإنما هو تحريك للدعوى التي فصل في بعضها وبقى بعضها الآخر بغير فصل ولا يتطلب سوى تكليف الخصم بالحضور بمعنى دعوته إلى جلسة معينة من غير أن يكون ذلك مرادفا لرفع دعوى مبتدأة.
ومن حيث إنه سواء كان الطالب يرمى بطلبه إلى الفصل فيما يقول إن المحكمة أغفلت الفصل فيه - كما ذكر من باب أصلى - أو كان يقصد إلى تفسير الحكم كما ذكر بصفة احتياطية فإن الأمر في الحالتين مما يقتضى أن يقدم الطلب بالأوضاع العادية التي يرفع بها الطلب الأصلي، ذلك أن المادة 449 من قانون المرافعات تنص على أنه ينطبق في قضايا الطعون القواعد الخاصة بالأحكام الواردة في الباب العاشر بقدر ما تكون هذه القواعد متفقة مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض، ولما كانت المادة 366 الواردة بالفصل الثالث من الباب العاشر الخاص بالأحكام تنص على أنه يجوز للخصوص أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام "ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى" كما نصت المادة 368 الواردة بهذا الفصل على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن "أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وكانت الفقرة الرابعة من المادة 23 من قانون نظام القضاء تقضى فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من رجال القضاء بأن تتبع في تقديم هذه الطلبات والفصل فيما "القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية عدا ما يتعلق منها بحضور محام للدفاع عن الطالب وما يتصل بذلك من إجراءات وكانت هذه القواعد والإجراءات هي مما يلزم اتباعه فى صدد طلب التفسير أو الفصل فيما يدعى إغفال الفصل فيه شأنه في ذلك شأن الطلب الأصلي سواء بسواء فإن الطلب الحالي المقيد برقم 38 سنة 23 ق كان يجب أن يتم بالأوضاع وبالإجراءات المقررة في المواد 429 وما بعدها ولما كانت المادة 432 من قانون المرافعات تنص على وجوب إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يراع ما أوجبته هذه المادة من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم من خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير به وكان هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير صحيح ما يتمسك به الطالب من أنه يكتفى في هذه الخصومة بتقديم الطلب دون اتباع الإجراءات المقررة بالطعن بطريق النقض.
ومن حيث إنه بالنسبة للطلب رقم 88 سنة 23 ق فقد قرر الطالب بجلسة 28 من يناير سنة 1956 نزوله عنه ويتعين إثبات هذا النزول.