الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 88: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إدارات التوظيف، 1948

مؤتمر العمل الدولي 
الاتفاقية ۸۸                                                             Convention 88 
اتفاقية بشأن تنظم إدارات التوظيف 

بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ۱۰ آب/أغسطس 1950
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في سان فرانسیسکو ، حيث عقد دورته الحادية والثلاثين في السابع عشر من حزيران/ یونیه ١٩٤٨ ، 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتنظيم إدارات التوظيف ، والمتضمنة في البند الرابع في جدول أعمال الدورة ، 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ، 
يعتمد في هذا اليوم التاسع من تموز/ يوليه عام ثمان وأربعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية إدارات التوظيف ، ١٩٤٨ :

مادة 1 
1- يجب على كل عضو من أعضاء هيئة العمل الدولية تسري عليه هذه الاتفاقية أن تكون لديه إدارة عامة لتنظيم التخديم مجانا.
2- الواجب الأساسي للإدارة المذكورة هو السهر على تنظيم سوق الأيدي العاملة على أحسن وجه يمكن بالتعاون إذا اقتضى الحال مع الهيئات العامة والخاصة التي يعنيها الأمر على أن يكون ذلك كجزء لا يتجزأ من البرنامج الوطني الخاص بضمان توفير العمالة الكاملة، والعمل على تنمية الموارد الإنتاجية والانتفاع بها.

مادة 2 
تتكون إدارة التخديم من مجموعة وطنية منظمة من المكاتب تشرف عليها سلطة وطنية مختصة.

مادة 3 
1- يجب أن يتضمن النظام شبكة من المكاتب المحلية وإذا اقتضى الحال مكاتب إقليمية العدد الكافي لتوفير الخدمة لكل من المناطق الجغرافية للبلد وتكون مراكزها بحيث يسهل على أصحاب الأعمال والعمال الاتصال بها.
2- تنظيم هذه الشبكة يوجب:
أ‌- أن يبحث بحثاً عاماً:
1- كلما حدثت تغيرات هامة في توزيع النشاط الاقتصادي أو العاملين من السكان.
2- كلما رأت السلطة المختصة أنه من المرغوب فيه إجراء بحث عام لتقدير الخبرة التي اكتسبت في فترة ما.
ب‌- أن يعدل كلما أسفر البحث عن ضرورة تعديله.

مادة 4 
1- تتخذ الترتيبات المناسبة بوساطة لجان استشارية من أجل التعاون مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال في تنظيم العمل وسيره بإدارة التخديم، وللنهوض بسياستها.
2- يجب أن تتضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة أو عدة لجان استشارية وطنية وكذلك إذا لزم الأمر إنشاء لجان إقليمية وأخرى محلية.
3- مندوبو أصحاب الأعمال والعمال يجب تعيينهم بالتساوي في هذه اللجان، وذلك بعد استشارة المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال حيثما وجدت.

مادة 5 
يجب أن يبت في السياسات العامة فيما يختص بتوجيه العمال للأعمال المناسبة لهم بعد استشارة مندوبي أصحاب الأعمال والعمال, وذلك بوساطة اللجان الاستشارية المنصوص عليها في المادة الرابعة.

مادة 6 
يجب تنظيم التخديم بحيث تكفل تعبئة العمال وتشغيلهم ومن أجل ذلك يجب عليها:
أ- مساعدة العمال في الحصول على أعمال مناسبة ومعاونة أصحاب الأعمال للحصول على العمال الملائمين، ويجب عليها بنوع خاص أن تقوم بما يأتي وفقا للقواعد المقررة في الميدان الوطني:
1- تسجيل طلبات الاستخدام والإلمام بالمؤهلات المهنية لأصحابها وتجاربهم ورغباتهم ومناقشتهم ومراقبة مقدرتهم البدنية والمهنية، إذا اقتضى الأمر، ومساعدتهم كلما لزم الأمر للحصول على التوجيه والتدريب المهنيين اللازمين.
2- الحصول من أصحاب الأعمال على المعلومات الدقيقة الخاصة بالوظائف الشاغرة التي يعلنون عنها وبالمؤهلات الواجب توافرها في العمال اللازمين لهم.
3- ترشيح من تتوافر فيهم الكفاية والاستعداد الجسماني للأعمال المطلوبة.
4- تنظيم عملية تحويل طلبات الاستخدام والوظائف الخالية من مكتب تخديم لآخر في الحالات التي لا يتمكن فيها المكتب المختص أصلا من تشغيل العامل في العمل الذي يناسبه، أو ملء الوظيفة بمن يناسبها، أو إذا استدعت ظروف أخرى اتخاذ مثل هذا الإجراء.
ب- اتخاذ الإجراء المناسب للقيام بما يأتي.
1- تحقيق المرونة المهنية بقصد التوفيق بين طلبات الاستخدام وفرصة في مختلف المهن.
2- تيسير نقل الأيدي العاملة من منطقة إلى أخرى تتوافر فيها فرص الاستخدام الملائمة.
3- تيسير التنقلات الوقتية للعمال من منطقة إلى أخرى لمعالجة اختلال التوازن المحلي المؤقت بين عمليتي عرض وطلب الأيدي العاملة.
4- تيسير هجرة العمال من بلد إلى آخر بموافقة الحكومات التي يعنيها الأمر.
ج- القيام، بالتعاون- كلما لزم الأمر- مع السلطات الأخرى ومع أصحاب العمل والنقابات بجمع وتحليل كل ما قد يكون هناك من معلومات بشأن حالة سوق التخديم وتطوراته المحتملة في جميع نواحي القطر وفي مختلف الصناعات والمهن والمناطق ثم وضع هذه المعلومات بطريقة منظمة وسريعة تحت تصرف السلطات العامة ومنظمات أصحاب الأعمال والعامة المختصة والجمهور.
د- المساهمة في إدارة التأمين ضد البطالة وإعانة البطالة وفي تطبيق أي إجراء لمساعدة المتعطلين.
هـ- القيام- بالقدر اللازم- بمعاونة أية هيئة عامة أو خاصة أخرى لإعداد مشروعات اجتماعية واقتصادية من شأنها تحسين حالة التخديم.

مادة 7 
يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة للقيام بما يأتي:
أ‌- تيسير التخصص المهني والصناعي، في مكاتب التخديم المختلفة، كالزراعة وغيرها من نواحي النشاط حيث يكون هذا التخصص مفيدا.
ب‌- العمل على إجابة حاجات طالبي الاستخدام ممن ينتمون إلى طوائف خاصة كالعجزة على أكمل وجه ممكن.

مادة 8 
تتخذ في نطاق إدارات التخديم والتوجيه المهني تدابير خاصة بالمراهقين يستمر العمل على نشرها والتوسع فيها.

مادة 9 
1- موظفو إدارة التخديم يجب أن يكونوا موظفين عموميين يتمتعون بنظام وشروط عمل تجعلهم في منأى من أي تغيير حكومي أو من أي نفوذ خارجي غير مشروع، مما يكفل لهم الاستقرار في وظائفهم مع مراعاة احتياجات العمل.
2- مع مراعاة الشروط التي ينص عليها التشريع الوطني للالتحاق بالوظائف العامة، يجب أن يقتصر اختيار موظفي إدارة التخديم على ذوي الكفايات الصالحين للقيام بالمهام التي يعهد بها إليهم.
3- تترك للسلطة المختصة طريقة تحديد وسائل التحقق من هذه الكفايات.
4- يجب تدريب موظفي إدارة التخديم تدريبا مناسبا تمكينا لهم من أداء وظائفهم.

مادة 10 
يجب أن تتخذ بمعرفة إدارة التخديم جميع الإجراءات الممكنة, وإذا لزم الأمر, بمعرفة غيرها من السلطات العامة, بالاشتراك مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال وغيرها من المؤسسات المختصة, لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على الانتفاع الكلي من إدارة التخديم, وذلك بمحضر إرادتهم.

مادة 11 
تتخذ السلطات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان التعاون الفعال بين إدارة التخديم والمكاتب الخاصة بالتخديم بدون غرض الربح.

مادة 12 
1- يجوز للسلطة المختصة في بلد العضو الذي تشمل أراضيه أقاليم واسعة يصعب فيها تطبيق أحكام الاتفاقية من الناحية العملية بسبب تناثر السكان أو بسبب درجة التقدم فيها، أن تعفى هذه الأقاليم من سريان هذه الاتفاقية إعفاء كليا أو باستثناءات مناسبة لبعض المؤسسات أو لبعض الأعمال.
2- يجب على كل عضو أن يبين في التقرير السنوي الذي يقدمه تنفيذا للمادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية، عن تطبيق هذه الاتفاقية كل إقليم يلجأ فيه إلى أحكام هذه المادة وأن يبين الأسباب المبررة لذلك ولا يجوز لأي عضو بعد ذلك الالتجاء لأحكام هذه المادة إلا فيما يتعلق بالأقاليم التي سبقت له الإشارة إليها.
3- يجب على كل عضو استعمل الحق المخول له بمقتضى أحكام هذه المادة أن يبين في تقاريره السنوية اللاحقة الأقاليم التي يرى العدول عن استعمال هذا الحق بالنسبة لها.

مادة 13 
1- بالنسبة للأقاليم المشار إليها في المادة (35) من دستور هيئة العمل الدولية المعدل بالوثيقة الصادرة عام 1946 بتعديل ذلك الدستور وباستبعاد الأقاليم المشار إليها في البندين (4 و5) من المادة المعدلة المذكورة، يجب على كل عضو من أعضاء الهيئة يصدق على هذه الاتفاقية أن يرسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي في أقرب وقت ممكن بعد التصديق تصريحاً يتضمن:
أ‌- الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
ب‌- الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بإدخال تعديلات، وتذكر تفصيلات هذه التعديلات.
ج - الأقاليم التي لا تطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية وأسباب ذلك.
د- الأقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار في شأنها.
2- الارتباطات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من هذه المادة تعتبر أجزاء لا تتجزأ من تصديق العضو، ويكون لها نفس الأثر.
3- يجوز لأي عضو أن يلغي كلياً أو جزئياً بتصريح جديد التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات (ب - جـ - د) من البند (1) من هذه المادة.
4- يجوز لأي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض عملاً بأحكام المادة (17) أن يبعث إلى المدير العام بتصريح جديد يعدل - في غير ما سبق - أي تصريح سابق وأن يبين الحالة السائدة في أقاليم معينة.

مادة 14 
1- إذا كانت المسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية من الاختصاص الذاتي بسلطات إقليم غير مستقل يجوز للعضو والمسئول عن العلاقات الدولية لهذا الإقليم أن يبعث، بالاتفاق مع حكومة هذا الإقليم - إلى المدير العام بمكتب العمل الدولي بتصريح يتضمن قبوله لالتزامات هذه الاتفاقية نيابة عن الإقليم.
2- يجوز أن يبلغ قبول التزامات هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي:
أ‌- عضوين أو أكثر من هيئة العمل الدولية يكون الإقليم تحت سلطتهم المشتركة.
ب‌- أية سلطة دولية عن إدارة أي إقليم سواء كانت هذه المسئولية بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أم أي حكم نافذ بالنسبة لهذا الإقليم.
3- يجب أن تتضمن التصريحات المبلغة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لأحكام البنود السابقة لهذه المادة، ما إذا كانت أحكام هذه الاتفاقية ستطبق بالإقليم بدون تعديلات أو بتعديلات وإذا أشار التصريح إلى أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية سيكون بتعديلات فيجب أن يبين مدى هذه التعديلات.
4- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة - بتصريح لاحق - التنازل كلياً أو جزئياً عن الحق في التمسك بتعديل تضمنه التصريح السابق.
5- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض تطبيقاً لأحكام المادة (17) إخطار المدير العام بتصريح جديد يعدل - في غير ما سبق - منطوق أي تصريح سابق عن بيان الحالة السائدة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 15 
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها

مادة 16 
1- لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة إلا أعضاء هيئة العمل الدولية الذين سجلت وثائق تصديقهم عليها لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين لدى المدير العام.
3- وتسري فيما بعد بالنسبة لأي عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ التصديق على وثيقة تصديقه عليها.

مادة 17 
1- يجوز لكل عضو مصدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة في خلال السنة التالية لمدة العشر سنوات المذكورة في البند السابق يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات أخرى وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة.

مادة 18 
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع أعضاء هيئة العمل الدولية بتسجيل التصديقات ووثائق النقض التي أرسلت إليه من أعضاء الهيئة.
2- عند إخطار المدير العام أعضاء الهيئة بتسجيل وثيقة التصديق الثانية التي بلغت إليه، يتعين عليه توجيه نظر أعضاء الهيئة إلى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 19 
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للأمم المتحدة ببيانات كاملة - بتسجيلها طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة - عن التصديقات ووثائق النقض التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة.

مادة 20 
يجب على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يقدم إلى المؤتمر العام في نهاية كل عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ تقريرا بشأن تطبيق أحكامها، وأن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديل الاتفاقية كلها أو بعضها في جدول أعمال المؤتمر.

مادة 21 
1- إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي، فإن:
أ - تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة، يستتبع بحكم القانون النقض المباشر للاتفاقية الحالية، وذلك بغض النظر عن المادة (17)، بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة قد دخلت دور التنفيذ.
ب - اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة دور التنفيذ تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق عليها.
2- وعلى أية حال، تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة لها.

مادة 22 
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي في هذه الاتفاقية نصا رسميا.

الاتفاقية رقم 95: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور، 1949

مؤتمر العمل الدولي 
الاتفاقية 95                                                                 Convention 95
اتفاقية بشأن حماية الأجور

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ، 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف عقد دورته الثانية والثلاثين في الثامن من حزيران یونیه 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية الأجور ، 
وهي موضوع البند السابع في جدول أعمال الدورة ، 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ، 
يعتمد ، في هذا اليوم الأول من تموز/يوليه عام تسعة وأربعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية "حماية الأجور" ، 1949 :

مادة 1 
في تطبيق هذه الاتفاقية يقصد (بالأجر) كيفما سمي وكيفما اكتسبت قيمته، ما يقدر نقدا من مرتب أو كسب تحدد قيمته بالتراضي أو بالتشريع الوطني ويجب أداؤه بموجب عقد خدمة مكتوب أو شفهي أبرم بين صاحب العمل والعامل سواء كان العمل قد تم أو جار إتمامه، أو لخدمات قد أديت أو جاز أداؤها.

مادة 2 
1- تطبق هذه الاتفاقية على كل الأشخاص الذين يتقاضون أجرا أو يستحقونه.
2- يمكن للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال صاحبة الشأن إن وجدت أن تستثني من تطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية أو بعضها فئات الأشخاص الذين يعملون في ظروف وبشروط بحيث لا يناسبهم تطبيق مجموع هذه الأحكام أو بعضها، والذين يستخدمون في أعمال يدوية في خدمة المنازل أو في أعمال مماثلة.
3- على كل عضو أن يبين في أول تقرير سنوي له بشأن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية، كل فئة من الأشخاص يعتزم استثناءها من تطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية أو بعضها تطبيقا للبند السابق. ولا يجوز له بعد ذلك إجراء استثناءات أخرى غير فئات الأشخاص التي سبق تعيينها.
4- على كل عضو عين في تقريره السنوي الأول فئات الأشخاص التي يعتزم استثناءها من تطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية أو بعضها أن يشير في تقاريره اللاحقة إلى فئات الأشخاص التي يتنازل بشأنها عن حقه في الاتجاه إلى أحكام البند 2 من هذه المادة، وأن يشير إلى كل تقدم يكون قد أحرزه لتطبيق هذه الاتفاقية على الفئات المذكورة.

مادة 3 
1- تدفع الأجور المستحقة نقدا بالعملة السائدة قانونا, ويحظر دفعها في شكل سند إذني أو قسيمة في أي شكل أخر يحل محل العملة القانونية.
2- يمكن للسلطة المختصة أن تسمح أو تقرر دفع الأجر بشيك مسحوب على مصرف أو بحوالة بريدية عندما تكون طريقة الدفع في هذه شائعة الاستعمال أو ضرورية بسبب ظروف خاصة إذا نص عليها اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي, وفي عدم وجود مثل هذه الأحكام, إذا أقرها العامل المعني.

مادة 4 
1- للتشريع الوطني أو الاتفاقات الجماعية أو القرارات التحكيمية، أن تجيز الدفع العيني لجزء من الأجور في الصناعات أو المهن حيث تكون طريقة الدفع هذه شائعة أو مفضلة بسبب طبيعة الصناعة أو المهنة، ولا يقبل بحال دفع الأجور، مشروبات روحية أو عقاقير ضارة.
2- في الحالات التي يسمح بها بالدفع العيني عن جزء من الأجور، يجب أن تتخذ تدابير ملائمة كي:
أ‌- يستهلك الجزء العيني من الأجر في استعمال العامل الخاص أو أسرته ويحقق لهم منفعة.
ب‌- تكون القيمة المقدرة لهذه المدفوعات عادلة ومعقولة.

مادة 5 
يدفع الأجر إلى العامل رأسا إلا إذا كان التشريع الوطني أو اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي قد نص على ما يخالف ذلك، أو أن يكون العامل قد وافق على طريقة أخرى في الدفع.

مادة 6 
يحظر على صاحب العمل أن يحد بأية طريقة كانت من حرية العامل في التصرف في أجره كما يشاء.

مادة 7 
1- عندما تنشأ ضمن مشروع ما مخازن إدارات لبيع بضائع للعمال أو تقديم خدمات لهم من أجل تأمين حاجاتهم، فلا يجوز بتاتا أن يكره عمال المشروع على التعامل مع هذه المخازن أو تلك الإدارات.
2- عندما يتعذر الوصول إلى مخازن أو إدارات الملائمة لتأمين بيع البضاعة وتوفير الخدمات بأسعار أخرى، فعلى السلطة المختصة أن تتخذ التدابير الملائمة لتأمين بيع البضاعة وتوفير الخدمات بأسعار عادلة ومعقولة، أو أن يتوخى صاحب العمل مصلحة العمال لا أن يستغلها كمورد ربح.

مادة 8 
1- يسمح باستقطاعات من الأجور إلا بالشروط وفي الحدود التي ينص عليها التشريع الوطني أو التي يقرها اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي.
2- يجب أن يطلع العمال بالشكل الذي تراه السلطة المختصة أكثر ملاءمة على الحدود والشروط التي تتم بمقتضاها هذه الاستقطاعات.

مادة 9 
يحظر إجراء أي استقطاع من الأجور ضمانا للحصول من العامل على مبلغ يصرف إلى صاحب العمل مباشرة أو إلى وكيله أو إلى أي وسيط (كالوكيل المكلف بتعبئة الأيدي العاملة) مقابل حصول العامل على عمل ما أو المحافظة عليه.

مادة 10 
1- يحظر الحجز على الأجر أو التنازل عنه إلا بالطريقة وفي الحدود التي يرسمها التشريع الوطني.
2- يجب حماية الأجر ضد الحجز أو التنازل بالقدر الذي يرى لازما لضمان حياة العامل وعائلته.

مادة 11 
1- في حالة الإفلاس أو التصفية القضائية لمشروع ما يعامل العمال المستخدمون معاملة الدائنين الممتازين سواء فيما يتعلق بالأجور المستحقة لهم عن الخدمات المؤداة خلال فترة سابقة للإفلاس أو التصفية القضائية يحددها التشريع الوطني وفيما يتعلق بالأجور التي لا تتجاوز مبلغا يحدده التشريع الوطني.
2- يدفع الأجر الذي يشكل دينا ممتازا بكامله قبل أن يطالب الدائنون العاديون بحصتهم.
3- يحدد التشريع الوطني ترتيب أولوية الديون الممتازة المكونة من الأجور بالنسبة للديون الممتازة الأخرى.

مادة 12 
1- يدفع الأجر في فترات دورية منتظمة, وما لم توجد اتفاقات مرضية تضمن دفع الأجر على هذا النحو, فإن تلك الفترات تحدد بالتشريع الوطني أو باتفاق جماعي أو بقرار تحكيمي.
2- عندما ينتهي عقد العمل فإن التسديد النهائي لكامل الأجر المستحق يجب أن يتم طبقا للتشريع الوطني أو لاتفاق جماعي أو لقرار تحكيمي أو في فترة معقولة مع مراعاة شروط العقد إذا لم يوجد مثل هذا التشريع أو الاتفاق أو القرار.

مادة 13 
1- يجرى دفع الأجور إذا كانت نقدا في أيام العمل فقط، وفي مكانه أو قربه إلا إذا نص على خلاف ذلك التشريع الوطني أو الاتفاق الجماعي أو القرار التحكيمي أو إذا كانت ثمة اتفاقات أخرى أكثر ملائمة قد علم بها العمال أصحاب الشأن.
2- يحظر دفع الأجر في الحانات أو غيرها من المحال المشابهة، وكذلك في مخازن البيع بالقطاعي أو في أماكن اللهو حفظا للآداب، إلا إذا كان أصحاب الشأن ممن يعملون فيها.

مادة 14 
تتخذ تدابير فعالة عند الحاجة لاطلاع العمال بطريقة مناسبة وسهلة الفهم:
أ - على شروط الأجر التي يخضعون لها وذلك قبل تسلمهم العمل أو عند إجراء تعديلات في هذه الشروط.
ب - على مفردات الأجر لفترة الدفع المعينة، وذلك عندما تكون المفردات قابلة للتغيير كل دفعة.

مادة 15 
إن التشريع المنفذ لأحكام هذه الاتفاقية يجب:
أ‌- أن يصل إلى علم المختصين.
ب‌- أن يحدد الأشخاص المكلفين بتنفيذه.
ج- أن يقرر جزاءات مناسبة على مخالفته.
د- أن ينص على إمساك سجل بشكل وبطريقة مناسبتين.

مادة 16 
يجب أن تتضمن التقارير السنوية التي تقدم بحكم المادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية جميع المعلومات المتعلقة بالتدابير المنفذة لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 17 
1- يجوز للسلطة المختصة في بلد العضو الذي تشمل أراضيه أقاليم واسعة يصعب فيها تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من الناحية العملية بسبب تناثر السكان أو بسبب درجة التقدم فيها، أن تعفي مثل هذه الأقاليم من سريان هذه الاتفاقية إعفاءً كلياً أو باستثناءات تراها مناسبة لبعض المشروعات أو لبعض الأعمال.
2- يجب على كل عضو أن يبين في التقرير السنوي الذي يقدمه، تنفيذاً للمادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية، عن تطبيق هذه الاتفاقية كل منطقة يلجأ فيها إلى أحكام هذه المادة وأن يبين الأسباب المبررة لذلك. ولا يجوز لأي عضو بعد ذلك، الالتجاء لأحكام هذه المادة إلا فيما يتعلق بالمناطق التي سبقت له الإشارة إليها.
3- على كل عضو يلجأ إلى أحكام هذه المادة أن يعيد النظر في فترات لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبعد استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال المختصة إن وجدت في إمكان شمول هذه الاتفاقية للمناطق المستثناة بموجب البند (1).
4- يجب على كل عضو استعمل الحق المخول له بمقتضى أحكام هذه المادة أن يبين في تقاريره السنوية اللاحقة المناطق التي يرى العدول عن استعمال هذا الحق بالنسبة لها.

مادة 18 
تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي وتسجل لديه.

مادة 19 
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء هيئة العمل الدولية الذين أودعت وثائق تصديقهم عليها لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ إيداع وثائق تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري فيما بعد بالنسبة لكل عضو بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 20 
1- يجب أن تتضمن التصريحات التي تبلغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي وفق البند (2) من المادة (35) من دستور هيئة العمل الدولية ما يلي:
أ‌- الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
ب‌- الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بإدخال تعديلات وتذكر تفصيلات هذه التعديلات.
ج- الأقاليم التي لا تطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية وأسباب ذلك.
د- الأقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار في شأنها ريثما يتم بحث الحالة بحثا دقيقا بالنسبة لهذه الأقاليم.
2- الارتباطات المذكورة في الفقرتين أ و ب من البند (1) من هذه المادة تعتبر أجزاء لا تتجزأ من تصديق العضو، ويكون لها نفس الأثر.
3- يجوز لأي عضو أن يلغي كليا أو جزئيا بتصريح جديد التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات ب، ج، د من البند (1) من هذه المادة.
4- يجوز لأي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض عملا بأحكام المادة (22) أن يبعث إلى المدير العام بتصريح جديد يعدل - في غير ما سبق - أي تصريح سابق وأن يبين الحالة السائدة في أقاليم معينة.

مادة 21 
1- يجب أن تتضمن التصريحات المبلغة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لأحكام البندين (4 و5) من المادة (35) من دستور هيئة العمل الدولية ما إذا كانت أحكام هذه الاتفاقية ستطبق في الإقليم بدون تعديلات أو بتعديلات وإذا أشار التصريح إلى أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية سيكون بتعديلات فيجب أن يبين مدى هذه التعديلات.
2- يجوز للعضو أو الأعضاء أو للسلطة المختصة - بتصريح لاحق - التنازل كليا أو جزئيا عن الحق في التمسك بتعديل تضمنه التصريح السابق.
3- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض لأحكام المادة (22) إخطار المدير العام بتصريح جديد يعدل - في غير ما سبق - منطوق أي تصريح سابق مع بيان الحالة السائدة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 22 
1- لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد انقضاء عشر سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها دور التنفيذ، وذلك بوثيقة تبلغ إلى مدير مكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد انقضاء سنة على تسجيله.
2- كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس حق النقض المخول له في هذه المادة خلال سنة لاحقة لانتهاء مدة العشر سنوات المذكورة في البند السابق يلتزم بها مدة عشر سنوات جديدة، ويجوز له بعد ذلك أن ينقضها بانتهاء كل عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة.

مادة 23 
1- يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع أعضاء هيئة العمل الدولية تسجيل التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي يبلغه إياها أعضاء الهيئة.
2- يوجه المدير العام نظر أعضاء الهيئة عندما يقوم بتبليغهم تسجيل التصديق الثاني الذي يبلغ إليه، إلى تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 24 
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للأمم المتحدة ببيانات كاملة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة عن كل التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي تسجل لديه وفق أحكام المواد السابقة.

مادة 25 
على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يقدم إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية وذلك بانتهاء فترة كل عشر سنوات اعتبارا من دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ، وعليه أن يقرر ما إذا كان ثمة حاجة لتضمين جدول أعمال المؤتمر موضوع تعديلها كليا أو جزئيا.

مادة 26 
1- إذا ما أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تتضمن تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي: فإنه:
أ‌- بغض النظر عن أحكام المادة (22) المذكورة سابقا، يستتبع تصديق أحد الأعضاء على اتفاقية التعديل الجديدة بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة قد وضعت موضع التنفيذ.
ب‌- تصير هذه الاتفاقية غير قابلة لتصديق الأعضاء عليها اعتبارا من تاريخ دخول اتفاقية التعديل الجديدة دور التنفيذ.
2- وعلى أية حال تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 27 
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.

الاتفاقية رقم 96: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، 1949

مؤتمر العمل الدولي 
الاتفاقية 96                                                                 Convention 96
اتفاقية بشأن وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، 1949

بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ۱۸ تموز / يوليه ١٩٥١

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف ، حيث عقد دورته الثانية والثلاثين في الثامن من حزيران يونيو 
و إذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر ، ۱۹۳۳ ، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة عشرة ، والمتضمنة في البند العاشر من جدول أعمال الدورة : 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية مكملة لاتفاقية إدارات التوظيف ، ١٩٤٨ ، التي تنص على أن تقيم كل دولة عضو تسري فيها الاتفاقية أو تكفل قيام إدارة توظيف عامة مجانية : 
وإذ يرى أن مثل هذه الخدمة ينبغي أن تتاح لكل فئات العمال يعتمد في هذا اليوم الأول من تموز/يوليه عام تسعة وأربعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر مراجعة ( ، 1949 :  

 الباب الأول ـ أحكام عامة
مادة 1 
1- فيما يختص بأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مكتب التخديم بأجر":
أ - مكاتب التخديم التي تدار لغرض الربح.
ويعني بذلك أي شخص أو أية شركة أو مؤسسة أو وكالة أو منظمة أخرى تعمل كوسيط بغرض الحصول على عمل لعامل أو توريد عامل لصاحب عمل وذلك بغية الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على فائدة مادية من صاحب العمل أو العامل ولا يشمل هذا التفسير الجرائد أو المطبوعات ما لم تكن تصدر كليا أو أساسيا بغرض العمل للتوسط بين أصحاب الأعمال والعمال.
ب - مكاتب التخديم التي لا تدار بغرض الربح ويعني بذلك إدارات التخديم الخاصة بأية شركة أو مؤسسة أو وكالة أو منظمة أخرى التي وإن كانت لا تتوخى ربحا ماديا تتقاضى نظير خدماتها سواء من صاحب العمل أو العامل رسم دخول أو اشتراكا دوريا أو أية حصة أخرى.
2- لا تسري هذه الاتفاقية على تخديم البحارة.

مادة 2 
1- على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يوضح في وثيقة تصديقه ما إذا كان يقبل الالتزام بأحكام الباب الثاني من الاتفاقية، وهو القاضي بالإلغاء التدريجي لمكاتب التخديم بأجر التي تدار بغرض الربح وتنظيم أية مكاتب أخرى للتخديم أو الالتزام بأحكام الباب الثالث القاضي بتنظيم مكاتب التخديم بأجر بما فيها تلك التي تدار بغرض الربح.
2- يجوز لأي عضو يقبل الالتزام بأحكام الباب الثالث من الاتفاقية أن يخطر المدير العام فيما بعد بقبوله الالتزام بأحكام الباب الثاني، واعتبارا من تاريخ تسجيل هذا الإخطار لدى المدير العام يبطل مفعول أحكام الباب الثالث من الاتفاقية بالنسبة للعضو المذكور، وتصير أحكام الباب الثاني سارية بدلا منها.

الباب الثاني ـ الإلغاء التدريجي لمكاتب التخديم بأجر التي تدار لغرض الربح وتنظيم مكاتب التخريم الأخرى

مادة 3 
1- يجب أن تلغى، في خلال فترة محدودة تقرر مدتها السلطة المختصة، مكاتب التخديم بأجر المدارة لغرض الربح والمشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة الأولى.
2- لا يتم إلغاء مثل هذه المكاتب إلا بعد إنشاء إدارة عامة للتخديم.
3- يجوز للسلطة المختصة أن تحدد فترات مختلفة لإلغاء المكاتب التي تخدم فئات مختلفة من الأشخاص.

مادة 4 
1- يجب خلال الفترة السابقة لإلغاء مكاتب التخديم بأجر والمدارة لغرض الربح:
أ‌- أن تخضع لإشراف السلطة المختصة.
ب‌- أن لا تحصل رسوما أو نفقات إلا في حدود (التعريفة) التي تقدم للسلطة المختصة وتعتمدها هذه السلطة أو تحددها.
2- يجب أن يتجه هذا الإشراف بوجه خاص نحو إزالة جميع مساوئ إدارة مكاتب التخديم بأجر المدارة لغرض الربح.
3- ولهذا الغرض، يجب على السلطة المختصة أن تتشاور بالوسائل المناسبة مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال التي يخصها الأمر.

مادة 5 
1- يجوز للسلطة المختصة في حالات استثنائية أن تسمح باستثناءات من أحكام البند الأول من المادة (3) من هذه الاتفاقية لبعض فئات من الأشخاص الذين يحددهم التشريع الوطني بدقة ممن لا يمكن اتخاذ ترتيبات تخديم مناسبة لهم داخل الإطار العام لإدارة التخديم العامة وذلك فقط بعد التشاور بالوسائل المناسبة مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال الذين يخصهم الأمر.
2- يجب على كل مكتب بأجر استثنى طبقا لأحكام هذه المادة:
أ- أن يخضع لإشراف السلطة المختصة.
ب- أن يكون لديه ترخيص سنوي قابل للتجديد تبعا لإدارة السلطة المختص.
ج- أن لا يحصل رسوما أو أعباء إلا على أساس (تعريفة) تعرض على السلطة المختصة بنفسها.
د- أن لا يقوم بتخديم عمال في الخارج إلا بتصريح بذلك من السلطة المختصة وطبقا للشروط التي يحددها التشريع القائم.

مادة 6 
يجب بالنسبة لمكاتب التخديم بأجر التي لا تدار لغرض الربح والمشار إليها في الفقرة (ب) من البند الأول من المادة الأولى:
أ- أن يكون لديها ترخيص من السلطة المختصة وأن تخضع لإشراف هذه السلطة.
ب- أن لا تتقاضى أية رسوم تجاوز (التعرفة) التي تعرض على السلطة المختصة فتعتمدها أو التي تحددها هذه السلطة نفسها على أن تراعي بدقه ما أنفق فعلا.
ج- أن لا تقوم بتخديم عمال أو تعيينهم في الخارج إلا بتصريح بذلك من السلطة المختصة وطبقا للشروط التي يحددها التشريع القائم.

مادة 7 
يجب على السلطة المختصة أن تتخذ من الخطوات الضرورية ما يثبت لها أن مكاتب التخديم بدون أجر تزاول عملها مجانا.

مادة 8 
يجب النص على جزاءات مناسبة على مخالفة أحكام هذا الباب من الاتفاقية أو أحكام أية قوانين أو لوائح منفذة له, بما في ذلك سحب التراخيص أو التصاريح المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حيثما تقتضي الضرورة ذلك.

مادة 9 
يجب أن تشتمل التقارير السنوية المقدمة بالتطبيق لأحكام المادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية على جميع البيانات اللازمة فيما يختص بالاستثناءات المسموح بها طبقا للمادة (5) وتشمل بوجه خاص المعلومات الخاصة بعدد المكاتب التي سمح لها بمثل هذه الاستثناءات ومجال نشاط هذه المكاتب وأسباب استثنائها والإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة للإشراف على نواحي نشاطها.

الباب الثالث ـ الإشراف على مكاتب التخديم بأجر

مادة 10 
يجب على مكاتب التخديم بأجر المدارة لغرض الربح والمشار إليها في الفقرة (أ) من البند الأول من المادة الأولى:
أ - أن تخضع لإشراف السلطة المختصة.
ب - أن يكون لديها ترخيص سنوي قابل للتجديد تبعا لإرادة السلطة المختصة.
جـ - أن لا تحصل رسوما أو أعباء إلا ما ورد في تعريفة تعرض على السلطة المختصة فتعتمدها أو تحددها السلطة نفسها.
د - أن لا تقوم بتخديم عمال أو تعيينهم في الخارج إلا بتصريح بذلك من السلطة المختصة وطبقا للشروط التي يحددها التشريع القائم.

مادة 11 
يجب بالنسبة لمكاتب التخديم بأجر التي لا تدار لغرض الربح والمشار إليها في الفقرة (ب) من البند الأول من المادة الأولى:
أ - أن يكون لديها ترخيص من السلطة المختصة وأن تخضع لإشراف هذه السلطة.
ب - أن لا تتقاضى أية رسوم تجاوز التعريفة التي عرضت على السلطة المختصة فاعتمدتها والتي حددتها هذه السلطة نفسها، على أن تراعى بدقة ما انفق.
جـ - أن لا تقوم بتخديم عمال وتعيينهم في الخارج إلا بتصريح بذلك من السلطة المختصة وطبقا للشروط التي يحددها التشريع القائم.

مادة 12 
يجب على السلطة المختصة أن تتخذ من الخطوات الضرورية ما يثبت لها أن مكاتب التخديم بدون أجر تزاول عملها مجانا.

مادة 13 
يجب النص على جزاءات مناسبة على مخالفة أحكام هذا الباب من الاتفاقية أو أحكام أية قوانين أو لوائح منفذة له بما في ذلك سحب التراخيص أو التصاريح المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حيثما تقتضي الضرورة ذلك.

مادة 14 
يجب أن تشتمل التقارير السنوية المقدمة بالتطبيق لأحكام المادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية على جميع ما يلزم من بيانات تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها السلطة المختصة للإشراف على أعمال مكاتب التخديم بأجر, بما فيها على وجه خاص المكاتب المدارة لغرض الربح.
 
الباب الرابع ـ أحكام منوعة

مادة 15 
1- يجوز للسلطة المختصة في بلد العضو الذي تشمل أراضيه أقاليم واسعة يصعب فيها تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من الناحية العملية بسبب تناثر السكان أو بسبب درجة التقدم فيها، أن تعفي مثل هذه المناطق من سريان هذه الاتفاقية إعفاءً كليا أو باستثناءات تراها مناسبة لبعض المنشئات أو لبعض الأعمال.
2- يجب على كل عضو أن يبين في التقرير السنوي الأول الذي يقدمه تنفيذا للمادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية، عن تطبيق هذه الاتفاقية كل منطقة يلجأ فيها إلى أحكام هذه المادة وأن يبين الأسباب المبررة لذلك، ولا يجوز لأي عضو بعد ذلك الالتجاء لأحكام هذه المادة إلا فيما يتعلق بالمناطق التي سبقت الإشارة إليها.

مادة 16 
تبلغ وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العالم لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 17 
1- لا يلتزم بهذه الاتفاقية إلا الأعضاء الذين تم تسجيل تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري فيما بعد، بالنسبة لأي عضو بانقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 18 
1- يجب أن تبين التصريحات المبلغة للمدير العام لمكتب العمل الدولي طبقا للبند (2) من المادة (35) من دستور هيئة العمل الدولية.
أ - الأقاليم التي يتعهد العضو المختص بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
ب - الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بإدخال تعديلات وتذكر تفصيلات هذه التعديلات.
جـ - الأقاليم التي لا تطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية وأسباب ذلك.
د - الأقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار في شأنها ريثما يقوم ببحث دقيق للحالة بالنسبة لها.
2- الارتباطات المذكورة في الفقرتين أ و ب من البند (1) من هذه المادة تعتبر أجزاء لا تتجزأ من تصديق العضو. ويكون لها نفس الأثر.
3- يجوز لأي عضو أن يلغي كليا أو جزئيا بتصريح جديد التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات ب وج ود من البند (1) من هذه المادة.
4- يجوز لأي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض عملا بأحكام المادة (20) أن يبعث إلى المدير العام بتصريح جديد يعدل في غير ما سبق أي تصريح سابق وأن يبين الحالة السائدة في أقاليم معينة.

مادة 19
1- يجب أن تتضمن التصريحات المبلغة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لأحكام البندين 4، 5 من المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية ما إذا كانت أحكام هذه الاتفاقية ستطبق في الإقليم بدون تعديلات أو بتعديلات وإذا أشار التصريح إلى أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية سيكون بتعديلات فيجب أن يبين مدى هذه التعديلات.
2- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة - بتصريح لاحق - التنازل كليا أو جزئيا عن الحق في التمسك بتعديل تضمنه التصريح السابق.
3- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض تطبيقا لأحكام المادة (20) إخطار المدير العام بتصريح جديد يعدل - في غير ما سبق - منطوق أي تصريح سابق مع بيان الحالة السائدة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 20 
1- يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ، وذلك بموجب وثيقة يرسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء العشر السنوات المذكورة في البند السابق يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.

مادة 21 
1- على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يخطر جميع الدول الأعضاء في هيئة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات ووثائق النقض التي يتلقاها من الأعضاء في الهيئة.
2- على المدير العام عندما يخطر الدول الأعضاء في الهيئة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه أن يوجه نظر الأعضاء إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 22 
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للأمم المتحدة بيانات كاملة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة عن التصديقات ووثائق النقض التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة.

مادة 23 
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, بانقضاء كل عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ تقريرا عن تطبيقها, كما يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديلها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

مادة 24 
1- في حالة ما يقرر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي: فإن:
أ‌- تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية، وذلك بغض النظر عن أحكام المادة 20 المبينة سابقا بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ.
ب‌- اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق.
2- وعلى أية حال، تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 25 
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي نصا رسميا لهذه الاتفاقية.

الاتفاقية رقم 104: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العقوبات الجزائية (العمال الوطنيون)، 1955

مؤتمر العمل الدولي 
الاتفاقية 104                                                                 Convention 104
اتفاقية بشأن إلغاء الجزاءات الجنائية على إخلال العمال الوطنيين بعقد الاستخدام

مادة 1 
على السلطة المختصة في كل بلد بها أي من الجزاءات الجنائية على أي من حالات الإخلال بعقد الاستخدام كما هو معرف في البند (2) من المادة (1) من الاتفاقية الخاصة بالجزاءات الجنائية (العمال الوطنيون) عام 1939، يقترفها أي من العمال المشار إليهم في البند (1) من المادة (1) من تلك الاتفاقية، أن تتخذ ما يلزم لإلغاء مثل هذه الجزاءات جميعا.

مادة 2 
يجب أن يكفل مثل هذا الإجراء إلغاء مثل هذه الجزاءات الجنائية جميعا بتدابير مناسبة تطبق فورا.

مادة 3 
حيثما يكون من غير العملي اتخاذ تدابير مناسبة تطبق فورا، يجب اتخاذ الإجراءات التي تكفل الإلغاء التدريجي لمثل هذه الجزاءات في جميع الحالات.

مادة 4 
يجب أن تضمن التدابير التي تتخذ طبقا لأحكام المادة (3) من هذه الاتفاقية أن يتم في جميع الحالات إلغاء جميع الجزاءات الجنائية في أسرع وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز بأية حال سنة واحدة من تاريخ التصديق على هذه الاتفاقية.

مادة 5 
عملا على إلغاء أية تفرقة في المعاملة بين العمال الوطنيين وغير الوطنيين، يجب إلغاء الجزاءات الجنائية على الإخلال بعقود الاستخدام التي لا تتناولها المادة (1) من هذه الاتفاقية، ولا توقع على العمال غير الوطنيين.

مادة 6 
يجب أن تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 7 
1- هذه الاتفاقية تكون ملزمة فقط هؤلاء الأعضاء الذين تم تسجيل تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري - فيما بعد - بالنسبة لأي عضو بانقضاء اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 8 
1- يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء العشر السنوات المذكورة في البند السابق، يظل مرتبطا بالاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.

مادة 9 
1- على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يخطر جميع أعضاء هيئة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي يتلقاها من أعضاء الهيئة.
2- على المدير العام عندما يخطر أعضاء الهيئة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه أن يوجه نظر الأعضاء إلى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 10 
على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة بجميع التفاصيل الخاصة بالتصديقات وبوثائق النقض التي سجلها طبقا لنصوص المواد السابقة، وذلك ليسجلها بدوره طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 11 
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في الأوقات التي يراها مناسبة بعرض تقرير عن تطبيق هذه الاتفاقية على المؤتمر العام, كما يبحث مدى الرغبة في إدراج موضوع تعديلها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

مادة 12 
1- في حالة ما يقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلي, فإن:
أ- تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة, يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية, وذلك بغض النظر عن أحكام المادة (8) المبينة سابقا, بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ.
ب- اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ, تصير هذه الاتفاقية غير قابلة التصديق.
2- وعلى أية حال, تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.


مادة 13 
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.

التوصية رقم 84: توصية منظمة العمل الدولية بشأن شروط الاستخدام (العقود العامة)، 1949.

مؤتمر العمل الدولي
التوصية 84                                          Recommendation 84
توصية بشأن الشروط الواجب توافرها في عقود العمل التي تبرمها السلطات العامة.

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته الثانية والثلاثين في 8 يونيو / حزيران 1949
وقد قرر الأخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بالشروط الواجب توافرها في عقود العمل التي تبرمها السلطات العامة وهو البند السادس بجدول أعمال هذه الدورة.
وقد قرر أن تصاغ هذه الاقتراحات في شكل توصية تكمل ، اتفاقية شروط العمل العقود العامة سنة 1949 قد وافق في التاسع والعشرين من يونيو حزيران سنة 1949 على التوصية الأتية فيما بعد ، والتي يطلق عليها : توصية شروط العمل العقود العامة 1949. 
والمؤتمر يوصي الدول الأعضاء : بتطبيق الأحكام التالية حالما تسمح بذلك الأوضاع القومية ، وبان تقدم الى مكتب العمل الدولي حسب ما يقرر مجلس الإدارة تقارير توضيح التدابير المتخذة لتطبيقها :
1- عندما يمنح أصحاب أعمال مستقلون إعانات أو تصاريح للقيام بأعمال ذات نفع عام يجب أن تكون شروط العمل مماثلة من حيث المضمون للشروط التي تتضمنها عقود العمل العامة.
2- يجب أن تتضمن شروط العمل في العقود العامة ، إما بالنص فيها صراحة أو بالتنويه الى الأحكام الخاصة التي يتضمنها التشريع أو الاتفاقية الجماعية أو قرارات التحكيم أو أية اتفاقات أخرى معترف بها ا معدلات الأجور العادية ، ومعدلات الأجور الإضافية عن ساعات العمل الإضافية بما فيها العلاوات التي يجب أن تدفع الى مختلف فئات العمال المعنيين.
ب طريقة تنظيم مدة العمل بما في ذلك حسب الإمكان.
1- عدد ساعات العمل التي تشتغل في اليوم أو الأسبوع أو أية فترة أخرى محددة والتي يؤدي عنها الأجر بالمعدل العادي.
2- متوسط ساعات العمل يجوز أن يشغلها الأشخاص الذين يعملون في نوبات ورديات متابعة في العمليات المستمرة.
3- الفترة المتخذة أساسا لحساب متوسط ساعات العمل عندما تحسب هذه المدة على أساس المعدل المتوسط وكذلك الحد الأقصى لساعات العمل خلال فترة معينة.
ج الأحكام المتعلقة بالإجازات الاعتيادية والمرضية.

الاتفاقية رقم 94: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن شروط العمل (العقود العامة)، 1949

مؤتمر العمل الدولي 
الاتفاقية ٩٤                                                                 Convention 94
اتفاقية بشأن شروط العمل في العقود العامة 

التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في جنيف بتاريخ 8/6/1949

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف ، حيث عقد دورته الثانية والثلاثين في ٨ حزيران يونيه ١٩٤٩ 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بشروط العمل في العقود العامة ، وهي موضوع البند السادس في جدول أعمال هذه الدورة ، 
وإذ عزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ، 
يعتمد في هذا اليوم التاسع والعشرين من حزيران یونیه عام تسع وأربعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية شروط العمل) العقود العامة( ، ١٩٤٩ :

مادة 1
1- تطبق هذه الاتفاقية على العقود التي تتوافر فيها الشروط التالية : -
ا – أن يكون احد الأطراف المتعاقدين على الأقل يمثل سلطة عامة.
ب – أن يستتبع العقد ما يأتي :
1- انفاق أموال بمعرفة عامة.
2 - استخدام عمال بمعرفة الطرف الثاني للعقد.
ج أن يستهدف العقد.
إنشاء أو تعديل أو إصلاح أو إزالة أشغال.
صناعة أو تجميع أو تداول أو شحن مواد وتوريدات أو معدات.
تنفيذ أو تقديم الخدمات
د أن يكون العقد مبرما بمعرفة مركزية لعضو في منظمة العمل الدولية تسري عليه هذه الاتفاقية.
2- تعين السلطة المختصة الحدود والشروط التي تطبق بموجبها هذه الاتفاقية على العقود التي تبرمها سلطات غير السلطات المركزية.
3- تطبق هذه الاتفاقية على الأعمال التي يقوم بتنفيذها مقاولون ثانويون أو من تؤول اليهم العقود بتنازل المتعاقد الأصلي. هذا وتتخذ السلطة المختصة تدابير ملائمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية على الأعمال المذكورة.
4- يجوز أن يستثنى من تطبيق هذه الاتفاقية العقود التي ينشا عنها صرف مبلغ من الأموال العامة لا يتجاوز حدا تعينه السلطة المختصة بعد استشارة منظمات أصحاب الأعمال والعمال المختصة إن وجدت.
5- يجوز للسلطة المختصة أن تخرج من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية بعد استشارة منظمات أصحاب الأعمال والعمال المختصة إن وجدت الأشخاص الذين يشغلون وظائف إدارية او ذات صفة فنية أو علمية ولم تنظم شروط استخدامهم بالتشريع القومي أو باتفاقية جماعية أو بقرار تحكيم والذين لا يقومون عادة بأعمال يدوية.

مادة 2
يجب أن تتضمن العقود التي تتضمنها هذه الاتفاقية نصوصا تضمن للعمال المختصين أجورا تشمل المكافآت وساعات وظروف عمل لا تقل صلاحية عن الشروط الموضوعة لعمل مماثل في المهنة أو الصناعة ذاتها بنفس المنطقة وذلك : -
ا باتفاقية جماعية أو بطريقة أخرى معترف بها للمفاوضة بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال تمثل نسبة كبيرة من أصحاب الأعمال والعمال في المهنة أو الصناعة المعنية.
ب أو بقرارات تحكيم.
ج أو بقوانين أو لوائح قومية.
اذا لم تكن ظروف العمل الواردة في الفقرة السابقة منظمة بإحدى الطرق المبينة سابقا في المنظمة التي يجري فيها العمل فلا بد أن تكفل الشروط الوارد بالعقود للعمال المعنيين أجوراً شاملة المكافآت وساعات العمل وظروف لا تقل ملائمة من : -
ا الشروط المتفق عليها باتفاقية جماعية أو وسيلة مفاوضة معترف بها أو بالتحكيم أو القوانين أو اللوائح التي تسري على عمل مماثل في المهنة أو الصناعة المعينة في اقرب منطقة مماثلة.
ب او المستوى العام المعمول به لدى أصحاب العمل في ظروف مماثلة في المهنة أو الصناعة ذاتها يمارسها الفريق المتعاقد معه.
تحدد السلطة المختصة نصوص الشروط الواجب تضمينها العقود أو أي تعديلات تدخل عليها بالطريقة التي تراها اكثر تلاؤما مع الأوضاع القومية وذلك بعد استشارة منظمات أصحاب الأعمال والعمال المعنية ان وجدت.
تتخذ السلطة المختصة التدابير الملائمة للتأكد من إحاطة مقدمي العطاءات بشروط التعاقد وذلك بإعلان المواصفات أو باي طريقة.

مادة 3
على السلطة المختصة أن تتخذ التدابير الملائمة التي تكفل للعمال المعنيين ظروفا عادلة ومعقولة من حيث الصحة والأمان والرفاهية وذلك حيث لا تتوفر للعمال المسؤولين عن تنفيذ العقود ظروفا ملائمة فيما يتعلق بالصحة والأمان والرفاهية بموجب القوانين أو اللوائح القومية أو اتفاقية أو قرار تحكيم

مادة 4
يجب بالنسبة للقوانين واللوائح وغيرها من الوسائل التي تصدر تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
ا 1 - أن يحاط بها ذوو الشأن جميعا.
2- أن تعين الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها.
3- أن تعلن في أماكن ظاهرة في المنشآت وأماكن العمل الأخرى بقصد اطلاع العمال على شروط عملهم.
ب أن تنص على : -
1- إمساك سجلات بيان ساعات العمل والأجور المدفوعة للعمال ذوي الشأن.
2- وضع نظام للتفتيش يضمن التنفيذ الفعال وذلك ما لم تطبق إجراءات أخرى تضمن سلامة التنفيذ.

مادة 5
1- تفرض عقوبات مناسبة في حالات الإخلال باتباع وتطبيق أحكام شروط العمل الواردة في العقود العامة وذلك بالحرمان من التعاقد أو غير ذلك.
2- تتخذ إجراءات مناسبة بالاستقطاع من المبالغ المستحقة بموجب العقد او بأية طريقة أخرى من اجل تمكين العمال ذوي الشأن من الحصول على الأجور المستحقة لهم.

مادة 6
يجب ان تتضمن التقارير السنوية التي تقدم عملا بحكم المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية جميع المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 7
1- اذا شملت أراضي العضو على مناطق شاسعة بحيث ترى السلطة المختصة أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية غير عملي بسبب تناثر السكان أو بسبب درجة التقدم فان لها أن تعفي مثل هذه المناطق من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بصورة عامة أو استثناء منشآت أو حرف معينة حسبما تراه مناسبا.
2- يجب على كل عضو أن يبين في تقريره السنوي الأول عن تطبيق هذه الاتفاقية الذي يقدمه وفقا للمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية المناطق التي يرى تطبيق أحكام هذه المادة عليها والأسباب المبررة لذلك ولا يجوز للعضو بعد تاريخ تقريره الأول الالتجاء لأحكام هذه المادة إلا بالنسبة للمناطق التي سبق أن عينها.
3- على كل عضو التجا الى أحكام هذه المادة أن يعيد النظر بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال المختصة – على فترات لا تتجاوز ثلاث سنوات في أماكن تطبيق هذه الاتفاقية على المناطق المستثناة بموجب الفقرة 1.
4- يجب على كل عضو التجا الى تطبيق أحكام هذه المادة أن يبين في تقاريره السنوية التالية المناطق التي يرى العدول عن تطبيق هذه الأحكام عليها أو أي تقدم يكون قد احرزه لتطبيق الاتفاقية تدريجيا على مثل هذه المناطق

مادة 8
يجوز للسلطة المختصة أن توقف مؤقتا تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بعد استشارة منظمات أصحاب الأعمال والعمال إن وجدت وذلك في حالة القوة القاهرة أو عند حدوث طوارئ تهدد كيان الوطن أو سلامته

مادة 9
1- لا تطبق هذه الاتفاقية على العقود التي أبرمت قبل دخولها دور التنفيذ بالنسبة للعضو المختص.
2- لا يؤثر التحلل من هذه الاتفاقية في الأحكام التي طبقت على العقود المبرمة قبل ان يصبح التحلل منها نافذا.

مادة 10
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري بعدئذ على أي عضو بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 12
1- يجب على كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية أن يرسل الى المدير العام في اقرب وقت ممكن بعد تصديقه عليها إخطار بالنسبة للمناطق المشار إليها في المادة 35 من دستور المنظمة المعدل بالوثيقة الصادرة عام 1946 والخاصة بتعديل ذلك الدستور وباستبعاد المناطق المشار إليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة المعدلة المذكورة ويتضمن هذا الإخطار بيان :
ا الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
ب الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع خضوعها للتعديل وذكر تفصيلات هذا التعديل ج الأقاليم التي يمكن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيها وبيان المبررات التي تدعو لذلك.
د الأقاليم التي يحتفظ العضو بقراره في شانها.
2- تعتبر التعهدات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين ا و ب من الفقرة 1 من هذه المادة جزء لا يتجزأ من تصديق العضو ، ويكون لهما نفس حجيته.
3- يجوز لأي عضو في أي وقت أن يلغى بإخطار لاحق كليا أو جزئيا أي تضمنها إخطاره السابق بموجب الفقرات الفرعية ب و ج و د من الفقرة 1 من هذه المادة.
4- يجوز لاي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للبطلان عملا بأحكام المادة 14 ان يرسل الى المدير العام إخطارا جديدا يعدل فيه نصوص أي إخطار سابق ويبين الوضع الحالي بالنسبة للمناطق التي يعينها.

مادة 13
1- يجب أن تتضمن الإخطارات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لأحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية اذا كانت أحكام هذه الاتفاقية ستطبق في الإقليم بدون تعديلات أو مع خضوعها للتعديل واذا ذكر الإخطار أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يخضع للتعديل يجب إيضاح تفصيلات هذه التعديلات.
2- يجوز للعضو أو للأعضاء أو السلطة الدولية المختصة أن تصدر تصريحا لاحقا بالتنازل كليا أو جزئيا عن الحق في إدخال تعديلات ذكرت في أي إخطار سابق.
3- يجوز للعضو أو للأعضاء أو السلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للبطلان تطبيقا لأحكام المادة 14 إبلاغ المدير العام بإخطار جديد يعدل في أي ناحية أخرى نصوص أي إخطار سابق مع إيضاح الموقف الحالي بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 14
1- يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها ، وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يسري هذا التحلل إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى. ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 15
1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
2- يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه نظر الأعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 16
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة الى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 17
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي عندما يرى ضرورة لذلك تقريرا الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية ، وما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج موضوع تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.

مادة 18
1- اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي فان :
ا تصديق احد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر الى أحكام المادة السابقة وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 19
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.