مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية ۸۸ Convention 88
اتفاقية بشأن تنظم إدارات التوظيف
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ۱۰ آب/أغسطس 1950
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في
سان فرانسیسکو ، حيث عقد دورته الحادية والثلاثين في السابع عشر من
حزيران/ یونیه ١٩٤٨ ،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتنظيم إدارات
التوظيف ، والمتضمنة في البند الرابع في جدول أعمال الدورة ،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ،
يعتمد في هذا اليوم التاسع من تموز/ يوليه عام ثمان وأربعين وتسعمائة
وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية إدارات التوظيف ، ١٩٤٨ :
مادة 1
1- يجب على كل عضو من أعضاء هيئة العمل الدولية تسري عليه هذه الاتفاقية أن تكون لديه إدارة عامة لتنظيم التخديم مجانا.
2- الواجب الأساسي للإدارة المذكورة هو السهر على تنظيم سوق الأيدي العاملة على أحسن وجه يمكن بالتعاون إذا اقتضى الحال مع الهيئات العامة والخاصة التي يعنيها الأمر على أن يكون ذلك كجزء لا يتجزأ من البرنامج الوطني الخاص بضمان توفير العمالة الكاملة، والعمل على تنمية الموارد الإنتاجية والانتفاع بها.
مادة 2
تتكون إدارة التخديم من مجموعة وطنية منظمة من المكاتب تشرف عليها سلطة وطنية مختصة.
مادة 3
1- يجب أن يتضمن النظام شبكة من المكاتب المحلية وإذا اقتضى الحال مكاتب إقليمية العدد الكافي لتوفير الخدمة لكل من المناطق الجغرافية للبلد وتكون مراكزها بحيث يسهل على أصحاب الأعمال والعمال الاتصال بها.
2- تنظيم هذه الشبكة يوجب:
أ- أن يبحث بحثاً عاماً:
1- كلما حدثت تغيرات هامة في توزيع النشاط الاقتصادي أو العاملين من السكان.
2- كلما رأت السلطة المختصة أنه من المرغوب فيه إجراء بحث عام لتقدير الخبرة التي اكتسبت في فترة ما.
ب- أن يعدل كلما أسفر البحث عن ضرورة تعديله.
مادة 4
1- تتخذ الترتيبات المناسبة بوساطة لجان استشارية من أجل التعاون مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال في تنظيم العمل وسيره بإدارة التخديم، وللنهوض بسياستها.
2- يجب أن تتضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة أو عدة لجان استشارية وطنية وكذلك إذا لزم الأمر إنشاء لجان إقليمية وأخرى محلية.
3- مندوبو أصحاب الأعمال والعمال يجب تعيينهم بالتساوي في هذه اللجان، وذلك بعد استشارة المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال حيثما وجدت.
مادة 5
يجب أن يبت في السياسات العامة فيما يختص بتوجيه العمال للأعمال المناسبة لهم بعد استشارة مندوبي أصحاب الأعمال والعمال, وذلك بوساطة اللجان الاستشارية المنصوص عليها في المادة الرابعة.
مادة 6
يجب تنظيم التخديم بحيث تكفل تعبئة العمال وتشغيلهم ومن أجل ذلك يجب عليها:
أ- مساعدة العمال في الحصول على أعمال مناسبة ومعاونة أصحاب الأعمال للحصول على العمال الملائمين، ويجب عليها بنوع خاص أن تقوم بما يأتي وفقا للقواعد المقررة في الميدان الوطني:
1- تسجيل طلبات الاستخدام والإلمام بالمؤهلات المهنية لأصحابها وتجاربهم ورغباتهم ومناقشتهم ومراقبة مقدرتهم البدنية والمهنية، إذا اقتضى الأمر، ومساعدتهم كلما لزم الأمر للحصول على التوجيه والتدريب المهنيين اللازمين.
2- الحصول من أصحاب الأعمال على المعلومات الدقيقة الخاصة بالوظائف الشاغرة التي يعلنون عنها وبالمؤهلات الواجب توافرها في العمال اللازمين لهم.
3- ترشيح من تتوافر فيهم الكفاية والاستعداد الجسماني للأعمال المطلوبة.
4- تنظيم عملية تحويل طلبات الاستخدام والوظائف الخالية من مكتب تخديم لآخر في الحالات التي لا يتمكن فيها المكتب المختص أصلا من تشغيل العامل في العمل الذي يناسبه، أو ملء الوظيفة بمن يناسبها، أو إذا استدعت ظروف أخرى اتخاذ مثل هذا الإجراء.
ب- اتخاذ الإجراء المناسب للقيام بما يأتي.
1- تحقيق المرونة المهنية بقصد التوفيق بين طلبات الاستخدام وفرصة في مختلف المهن.
2- تيسير نقل الأيدي العاملة من منطقة إلى أخرى تتوافر فيها فرص الاستخدام الملائمة.
3- تيسير التنقلات الوقتية للعمال من منطقة إلى أخرى لمعالجة اختلال التوازن المحلي المؤقت بين عمليتي عرض وطلب الأيدي العاملة.
4- تيسير هجرة العمال من بلد إلى آخر بموافقة الحكومات التي يعنيها الأمر.
ج- القيام، بالتعاون- كلما لزم الأمر- مع السلطات الأخرى ومع أصحاب العمل والنقابات بجمع وتحليل كل ما قد يكون هناك من معلومات بشأن حالة سوق التخديم وتطوراته المحتملة في جميع نواحي القطر وفي مختلف الصناعات والمهن والمناطق ثم وضع هذه المعلومات بطريقة منظمة وسريعة تحت تصرف السلطات العامة ومنظمات أصحاب الأعمال والعامة المختصة والجمهور.
د- المساهمة في إدارة التأمين ضد البطالة وإعانة البطالة وفي تطبيق أي إجراء لمساعدة المتعطلين.
هـ- القيام- بالقدر اللازم- بمعاونة أية هيئة عامة أو خاصة أخرى لإعداد مشروعات اجتماعية واقتصادية من شأنها تحسين حالة التخديم.
مادة 7
يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة للقيام بما يأتي:
أ- تيسير التخصص المهني والصناعي، في مكاتب التخديم المختلفة، كالزراعة وغيرها من نواحي النشاط حيث يكون هذا التخصص مفيدا.
ب- العمل على إجابة حاجات طالبي الاستخدام ممن ينتمون إلى طوائف خاصة كالعجزة على أكمل وجه ممكن.
مادة 8
تتخذ في نطاق إدارات التخديم والتوجيه المهني تدابير خاصة بالمراهقين يستمر العمل على نشرها والتوسع فيها.
مادة 9
1- موظفو إدارة التخديم يجب أن يكونوا موظفين عموميين يتمتعون بنظام وشروط عمل تجعلهم في منأى من أي تغيير حكومي أو من أي نفوذ خارجي غير مشروع، مما يكفل لهم الاستقرار في وظائفهم مع مراعاة احتياجات العمل.
2- مع مراعاة الشروط التي ينص عليها التشريع الوطني للالتحاق بالوظائف العامة، يجب أن يقتصر اختيار موظفي إدارة التخديم على ذوي الكفايات الصالحين للقيام بالمهام التي يعهد بها إليهم.
3- تترك للسلطة المختصة طريقة تحديد وسائل التحقق من هذه الكفايات.
4- يجب تدريب موظفي إدارة التخديم تدريبا مناسبا تمكينا لهم من أداء وظائفهم.
مادة 10
يجب أن تتخذ بمعرفة إدارة التخديم جميع الإجراءات الممكنة, وإذا لزم الأمر, بمعرفة غيرها من السلطات العامة, بالاشتراك مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال وغيرها من المؤسسات المختصة, لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على الانتفاع الكلي من إدارة التخديم, وذلك بمحضر إرادتهم.
مادة 11
تتخذ السلطات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان التعاون الفعال بين إدارة التخديم والمكاتب الخاصة بالتخديم بدون غرض الربح.
مادة 12
1- يجوز للسلطة المختصة في بلد العضو الذي تشمل أراضيه أقاليم واسعة يصعب فيها تطبيق أحكام الاتفاقية من الناحية العملية بسبب تناثر السكان أو بسبب درجة التقدم فيها، أن تعفى هذه الأقاليم من سريان هذه الاتفاقية إعفاء كليا أو باستثناءات مناسبة لبعض المؤسسات أو لبعض الأعمال.
2- يجب على كل عضو أن يبين في التقرير السنوي الذي يقدمه تنفيذا للمادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية، عن تطبيق هذه الاتفاقية كل إقليم يلجأ فيه إلى أحكام هذه المادة وأن يبين الأسباب المبررة لذلك ولا يجوز لأي عضو بعد ذلك الالتجاء لأحكام هذه المادة إلا فيما يتعلق بالأقاليم التي سبقت له الإشارة إليها.
3- يجب على كل عضو استعمل الحق المخول له بمقتضى أحكام هذه المادة أن يبين في تقاريره السنوية اللاحقة الأقاليم التي يرى العدول عن استعمال هذا الحق بالنسبة لها.
مادة 13
1- بالنسبة للأقاليم المشار إليها في المادة (35) من دستور هيئة العمل الدولية المعدل بالوثيقة الصادرة عام 1946 بتعديل ذلك الدستور وباستبعاد الأقاليم المشار إليها في البندين (4 و5) من المادة المعدلة المذكورة، يجب على كل عضو من أعضاء الهيئة يصدق على هذه الاتفاقية أن يرسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي في أقرب وقت ممكن بعد التصديق تصريحاً يتضمن:
أ- الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
ب- الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بإدخال تعديلات، وتذكر تفصيلات هذه التعديلات.
ج - الأقاليم التي لا تطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية وأسباب ذلك.
د- الأقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار في شأنها.
2- الارتباطات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من هذه المادة تعتبر أجزاء لا تتجزأ من تصديق العضو، ويكون لها نفس الأثر.
3- يجوز لأي عضو أن يلغي كلياً أو جزئياً بتصريح جديد التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات (ب - جـ - د) من البند (1) من هذه المادة.
4- يجوز لأي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض عملاً بأحكام المادة (17) أن يبعث إلى المدير العام بتصريح جديد يعدل - في غير ما سبق - أي تصريح سابق وأن يبين الحالة السائدة في أقاليم معينة.
مادة 14
1- إذا كانت المسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية من الاختصاص الذاتي بسلطات إقليم غير مستقل يجوز للعضو والمسئول عن العلاقات الدولية لهذا الإقليم أن يبعث، بالاتفاق مع حكومة هذا الإقليم - إلى المدير العام بمكتب العمل الدولي بتصريح يتضمن قبوله لالتزامات هذه الاتفاقية نيابة عن الإقليم.
2- يجوز أن يبلغ قبول التزامات هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي:
أ- عضوين أو أكثر من هيئة العمل الدولية يكون الإقليم تحت سلطتهم المشتركة.
ب- أية سلطة دولية عن إدارة أي إقليم سواء كانت هذه المسئولية بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أم أي حكم نافذ بالنسبة لهذا الإقليم.
3- يجب أن تتضمن التصريحات المبلغة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لأحكام البنود السابقة لهذه المادة، ما إذا كانت أحكام هذه الاتفاقية ستطبق بالإقليم بدون تعديلات أو بتعديلات وإذا أشار التصريح إلى أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية سيكون بتعديلات فيجب أن يبين مدى هذه التعديلات.
4- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة - بتصريح لاحق - التنازل كلياً أو جزئياً عن الحق في التمسك بتعديل تضمنه التصريح السابق.
5- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض تطبيقاً لأحكام المادة (17) إخطار المدير العام بتصريح جديد يعدل - في غير ما سبق - منطوق أي تصريح سابق عن بيان الحالة السائدة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.
مادة 15
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها
مادة 16
1- لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة إلا أعضاء هيئة العمل الدولية الذين سجلت وثائق تصديقهم عليها لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين لدى المدير العام.
3- وتسري فيما بعد بالنسبة لأي عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ التصديق على وثيقة تصديقه عليها.
مادة 17
1- يجوز لكل عضو مصدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة في خلال السنة التالية لمدة العشر سنوات المذكورة في البند السابق يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات أخرى وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة.
مادة 18
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع أعضاء هيئة العمل الدولية بتسجيل التصديقات ووثائق النقض التي أرسلت إليه من أعضاء الهيئة.
2- عند إخطار المدير العام أعضاء الهيئة بتسجيل وثيقة التصديق الثانية التي بلغت إليه، يتعين عليه توجيه نظر أعضاء الهيئة إلى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ.
مادة 19
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للأمم المتحدة ببيانات كاملة - بتسجيلها طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة - عن التصديقات ووثائق النقض التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة.
مادة 20
يجب على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يقدم إلى المؤتمر العام في نهاية كل عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ تقريرا بشأن تطبيق أحكامها، وأن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديل الاتفاقية كلها أو بعضها في جدول أعمال المؤتمر.
مادة 21
1- إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي، فإن:
أ - تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة، يستتبع بحكم القانون النقض المباشر للاتفاقية الحالية، وذلك بغض النظر عن المادة (17)، بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة قد دخلت دور التنفيذ.
ب - اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة دور التنفيذ تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق عليها.
2- وعلى أية حال، تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة لها.
مادة 22
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي في هذه الاتفاقية نصا رسميا.