الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 نوفمبر 2024

قرار وزير العدل 4637 لسنة 2018 بشأن التيسيرات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

الوقائع المصرية - العدد 138 - في 19 يونيو سنة 2018 

وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 بشأن الموافقة علي الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة في نيويورك بتاريخ 30 /3 /2007 .
وبناء علي ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع التشريع .
وبعد أخذ رأي المجلس القومي لشئون الإعاقة .
قـــررنا الآتي :

 

مادة رقم1

يتعين علي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام ذوي الإعاقة عند إنشاء أو تعديل أو تطوير أي أبنية تابعة لأشراف وزارة العدل .


مادة رقم2

تتولي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة دراسة ومراجعة كيفية تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجة والمباني لاستخدام الأِشخاص ذوي الإعاقة علي الأبنية القائمة التابعة لإشراف وزارة العدل وإعداد الخطة اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .


مادة رقم3

تتولي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل العمل علي تيسير تبادل البيانات والمعلومات والأوراق التي تخص قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة وسائل التواصل علي النحو المبين بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية ولها في سبيل ذلك التنسيق أو الاستعانة بالجهات المختصة في هذا الشأن .


مادة رقم4

يخصص في أبنية المحاكم والشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل موظف أو أكثر لتقديم كافة صور الدعم والمساعدة للمتقاضين أو غيرهم من طالبي الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن توفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر .
لا يحصل أي مقابل نقدي نظير قيام موظفي الشهر العقاري والتوثيق بتقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل ذات المبني الكائن به مقر الشهر العقاري والوثيق .

 

مادة رقم5

تتولي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة لموظفي وزارة العدل في كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم وكيفية تيسير الخدمات وتقديم المساعدة والدعم لهم .

 

مادة رقم6

تلتزم الجهات والإدارات المخاطبة بهذا القرار بإعداد تقرير نصف سنوي بما تم انجازه والأنشطة المتعلقة بالقرار يعرض علي وزير العدل .

 

مادة رقم7

علي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويتولي السيد المستشار مساعد أول وزير العدل بالتنسيق بينهما .

 

مادة رقم8

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 28 /5 /2018

الطعن 7594 لسنة 65 ق جلسة 20 / 6 / 2019

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الخميس " ( د ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر السعيد مشالي نائب رئيس المحكمة وخالد إبراهيم طنطاوي ، تامر محمد سعودي و محمد إبراهيم سمهان
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد المسلمي .
وأمين السر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة .
في يوم الخميس 17 من شوال سنة 1440 ه الموافق 20 من يونيه سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7594 لسنة 65 ق .
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المُقرِّر / مُحَمَّد سَمْهَان ، والمُرافعة ، وبعد المُداولة :
حيث إنَّ الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنَّ الواقعات – على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصَّل في أنَّ الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها الأولى ومُورثة باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 7833 لسنة 1985 مدني كُلي الزقازيق ، بطلب الحُكم بصحة ونفاذ عقد البيع المُؤرخ يناير سنة 1976 المُتضمن بيع المطعون ضدها الأُولى الأرض المُبينة بالصحيفة لمُورثتهم المرحومة " فاطمة عبد الوهاب أيوب " لقاء ثمنٍ مقداره " ستمائة " جُنيه ، وتثبيت ملكيتهم للمنزل المُقام عليها وكف مُنازعة سالفتي الذكر لهم فيها ، وقالوا بياناً لدعواهم إنَّه وعقب إبرام هذا البيع حصلت المطعون ضدها الأُولى من زوج مُورثتهم على عقد البيع سالف البيان وقامت بإعادة بيع الأرض والمنزل محل التداعي بمُوجب عقد البيع المُؤرخ 24/1/1976 لإحدى أقاربها ، والتي أقامت الدعوى رقم 3319 لسنة 1978 مدني أبو كبير ، فتدخلوا فيها ، إلا أنَّه قُضي برفض تدخلهم ، ممَّا دعاهم لإقامة دعواهم . أحالتها المحكمة للتحقيق ، ولعَجْز الطاعنين عن تقديم شهودهم حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحُكم بالاستئناف رقم 285 لسنة 37 ق لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، والتي قضت بتاريخ 16/5/1995م بتأييد الحُكم المُستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحُكم بطريق النقض ، وقدَّمت النيابة مُذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غُرفة مشورة – حدَّدت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنَّ ممَّا ينعاه الطاعنون على الحُكم المطعون فيه القُصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وبياناً لذلك يقولون إنَّهم تمسَّكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بملكيتهم لعين النزاع ، وطلبوا ضم ملف الدعوى رقم 7750 لسنة 1985 مدني كلي الزقازيق – والتي كانت مُقيدة برقم 24 لسنة 1981 مدني جزئي أبو كبير – والمُردَّدة بين الخصوم أنفسهم ، والتي ثبت من تقرير الخبير المُودع فيها والحُكم الصادر فيها ملكيتهم لعين النزاع خلفاً لمُورثتهم بالشراء من مُورثة المطعون ضدهم ، وحيازتهم لها حيازة هادئة وظاهرة وقيامهم باستكمال المباني المُقامة عليها ، وقدَّموا صُورة ضوئية – غير مجحودة – من هذا الحُكم وذلك التقرير بناءً على تكليف المحكمة لهم بذلك ، هذا فضلاً عن أنَّهم أودعوا رفق طعنهم صُورة رسمية من كُلٍ منهما ، وإذ التفت الحُكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع وتلك المُستندات فإنَّه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنَّ هذا النعي في مَحَلِه ، ذلك أنَّ من المُقرَّر – في قضاء هذه المحكمة – أنَّ إغفال الحُكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتَّب عليه بُطلان الحُكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومُؤثِّراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قُصُوراً في أسباب الحُكم الواقعية يقتضي بُطلانه ، بما مُؤدَّاه أنَّه إذا طُرح على المحكمة دفاعٌ كان عليها أنْ تنظر في أثره في الدعوى ، فإنْ كان مُنتجاً فعليها أنْ تُقدِّر مدى جديته حتى إذا رأته مُتسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإنْ هي لم تفعل كان حُكمها قاصراً ، وأنَّ كُل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أنْ تفصل فيه ويكون الفصل فيه ممَّا يجوز أنْ يترتَّب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أنْ تُجيب عليه في أسباب حُكمها وإلا كان حُكمها مشوباً بالقُصور ، وأنَّه متى قدَّم الخصم إلى محكمة الموضوع مُستنداً من شأنه التأثير في الدعوى وتمسَّك بدلالته فالتفت الحُكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من أثر في الدعوى فإنَّه يكون مشوباً بالقُصور ، كما أنَّ النص في المادة 101 من قانون الإثبات المُقابلة للمادة 405 من القانون المدني على أنَّ " الأحكام التي حازت قُوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحُقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ...... وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يُعد خروجاً على الأصل الذي يُعطي لمحكمة الموضوع السُلطة التامَّة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمُوازنة بينها ثُمَّ الأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها في دعوى سابقة ، لأنَّ تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية ، إلا أنَّ النص ألزم المحكمة – مهما كان اقتناعها – بألا تقضي في دعوى على خِلاف حُكم آخر سبق أنْ صدر بين الخُصوم أنفسهم وحاز قُوة الأمر المقضي وذلك حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المُنازعات وتأبيدها حسبما أفصحت المُذَكِّرَة الإيضاحية للقانون المدني ، وليس لأنَّ الحُكم الحائز على قُوة الأمر المقضي صحيحٌ على سبيل الحتم – وفي ذلك تقول المُذَكِّرَة الإيضاحية " إنَّ القُضاة تعوزهم العصمة ، شأنهم في هذه الناحية شأن البشر كافة ، بَيْد أنَّ المُشرع أطلق قرينة الصحة في حَكْوَمة القاضي رعاية لحُسن سير العدالة ، واتقاءً لتأبيد الخُصومات " ثُمَّ أضافت أنَّ " هذه الحجية شُرعت كفالة لحُسْن سير العدالة وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ، وهذان الفرضان مُجتمعان يتعلقان دُون شك بالنظام العام ثُمَّ إنَّها بُنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأي دليل عكسي ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً " وكُل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام ، وهي أُمور واجبة ولو جانبت العدالة في نزاع بذاته ، أمَّا إذا فات هذا الغرض الأصلي بأنْ صدر حُكمان مُتناقضان في نزاع بذاته وبين الخُصوم أنفسهم ، وإزاء خلو التشريع والعُرْف من حُكم مُنظم لتلك الحالة فإنَّه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأُولى من القانون المدني تعيَّن اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومُؤدَّاها إذا سقط الأصل يُصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض ، فإذا تناقض مُتساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسُلطتها في الفصل في النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دُون تقيد بأي من هذين الحُكمين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذي يعتد بالحُكم الأسبق بمقولة إنَّه الأَوْلى لأنَّه لم يُخالف غيره ولا للحُكم اللاحق لتضمنه نُزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الأَوْلى هُو اطراحهما والعودة للأصل بأنْ يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة ، لمَّا كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنَّ الطاعنين أقاموا الدعوى المُبتدأة على المطعون ضدها الأُولى ومُورثة باقي المطعون ضدهم بطلب الحُكم بصحة ونفاذ عقد البيع المُؤرخ يناير سنة 1976 المُتضمن بيع المطعون ضدها الأُولى أرض التداعي لمُورثتهم لقاء ثمنٍ مقداره " ستمائة " جُنيه ، وتثبيت ملكيتهم للمباني المُقامة عليها وكف مُنازعة سالفتي الذكر لهم فيها ، تأسيساً على أنَّه وعقب إبرام هذه البيعة حصلت المطعون ضدها الأُولى من زوج مُورثتهم على العقد السالف وقامت بإعادة بيع الأرض والمنزل محل التداعي بمُوجب عقد البيع المُؤرخ 24/1/1976 لإحدى أقاربها ، والتي قامت برفع الدعوى رقم 3319 لسنة 1978 مدني جُزئي أبو كبير ، فتدخلوا فيها ، إلا أنَّه قُضي في استئناف الحُكم الصادر فيها رقم 39 لسنة 24 ق الزقازيق برفض طلب تدخلهم ، وإذ استند الحُكم المطعون فيه لهذا الحُكم الأخير وانتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى الابتدائية لسبق الفصل فيها في طلب التدخل في الدعوى السابقة ، دُون أنْ يبسط سُلطته على الحُكم الصادر في الدعوى رقم 7750 لسنة 1985 مدني كُلي الزقازيق الذي تمسَّك به الطاعنون وقدَّموا – بمُوجب تصريح محكمة الاستئناف – صُورة ضوئية غير مجحودة منه ومن تقرير الخبير المُودع في تلك الدعوى المذكورة أخيراً ، والذي اعتبره الحُكم المُحاج به مُكملاً لأسبابه ، كما أودعوا رفق الطعن صُورة رسمية من كُلٍ منهما ، بما مُؤدَّاه أنَّه – إذا ما صار الحُكم الابتدائي سالف البيان نهائياً وكان يتعلق بالعين موضوع النزاع الراهن – فإنَّه يُصبح أمام محكمة الموضوع حُكمان نهائيان مُتناقضان في ملكية عين التداعي الأمر الذي يُوجب عليها ألا تعتد بحجية أي منهما وتسترد كامل سُلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يُقدَّم إليها من أدلة دُون التقيد بأي منهما ، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وعوَّل على الحُكم الصادر في الدعوى رقم 3319 لسنة 1978 مدني جُزئي أبو كبير واستئنافه رقم 39 لسنة 24 ق الزقازيق دُون الحُكم الصادر في الدعوى رقم 7750 لسنة 1985 مدني كُلي الزقازيق ، ونأى بجانبه عن الرد على الدفاع الجوهري المشفوع بالمُستندات والذي تمسَّك به الطاعنون بشأن حجية الحُكم الأخير وملكيتهم لعين التداعي فإنَّه يكون معيباً بالقُصور بما يُوجب نقضه لهذا السبب دُون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أنْ يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحُكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ " مائتي " جُنيه مُقابل أتعاب المُحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " .

الطعن 2423 لسنة 54 ق جلسة 30 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 69 ص 363

جلسة 30 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي الخياط نائب رئيس المحكمة، كمال نافع، يحيى عارف وكمال محمد مراد.

----------------

(69)
الطعن رقم 2423 لسنة 54 القضائية

(1، 2) اختصاص "الاختصاص الولائي" أموال "أموال عامة".
(1) الأموال العامة في القانون المدني. ماهيتها. م 87 مدني.
الشواطئ تعد من قبيل الأموال العامة. اعتبار الترخيص بها من الأعمال الإدارية.
(2) الترخيص في إشغال قطعة أرض بشاطئ محافظة بورسعيد وتحديد مقابل للانتفاع بها اعتباره من الأعمال الإدارية. اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعة بشأنه دون المحاكم العادية.
(3) اختصاص "مسائل عامة". نقض "الحكم في الطعن".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على القضاء في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.

-------------------
1 - المادة 87 من القانون المدني نصت على أنه "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص" وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشواطئ تعتبر في حكم المادة 87 سالفة الذكر من الأموال العامة وأن الترخيص بالانتفاع بها يعتبر من الأعمال الإدارية.
2 - إذ كان محل العقد سند الدعوى - على ما هو ثابت بالبند الأول منه - هو الترخيص في إشغال قطعة أرض فضاء من أملاك محافظة بورسعيد الواقعة بالقنال الداخلي بقصد استعمالها في سحب وتصليح مراكب الصيد والفلايك واتفق في البند الثالث منه على تحديد مقابل الانتفاع بمبلغ معين للمتر وأنه يجوز للمطعون ضده الأول زيادة هذا المقابل من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه وجاء في البند العاشر منه أنه يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص للمنفعة العامة. ومن ثم فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون ترخيصاً بالانتفاع بهذه الأرض باعتبارها من الشواطئ أي من الأموال العامة وهو بذلك يعد عملاً إدارياً ولا ولاية للمحاكم العادية في نظر المنازعة بشأنه وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للقضاء الإداري عملاً بالمادة 10/ 11 من القانون رقم 47 لسنة 72.
3 - المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 156 سنة 1981 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقية المطعون ضده بصفته في مطالبتهم بأجرة تزيد عن الأجرة المتفق عليها بالعقد المؤرخ 1/ 12/ 1977 المتضمن الترخيص لهم في استغلال مساحة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والكائن بمنطقة القنال الداخلي بمدينة بورسعيد. دفع المطعون ضده بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدفع وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن والمطعون ضدهم عدا الأول بالاستئناف رقم 264 سنة 33 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد وتمسك المطعون ضده الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبتاريخ 27/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبعدم أحقية المطعون ضده الأول بصفته في المطالبة بالزيادة في الأجرة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإخطار بزيادة المقابل، طعن الطاعن وآخرين في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها دفعت النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى.
وحيث إن المحكمة قضت بجلستها المعقودة في 26/ 12/ 1988 بعدم قبول الطعن المرفوع من عدا الطاعن وأمرته باختصامهم فقام بتنفيذ ما أمرت به المحكمة.
وحيث إنه - لما تقدم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى في محله ذلك أن المادة 87 من القانون المدني نصت على أنه "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص". وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشواطئ تعتبر في حكم المادة 87 سالفة الذكر من الأموال العامة وأن الترخيص بالانتفاع بها يعتبر من الأعمال الإدارية لما كان ذلك وكان محل العقد سند الدعوى - على ما هو ثابت بالبند الأول منه - هو الترخيص في إشغال قطعة أرض فضاء من أملاك محافظة بورسعيد الواقعة بالقنال الداخلي بقصد استعمالها في سحب وتصليح مراكب الصيد والفلايك واتفق في البند الثالث منه على تحديد مقابل الانتفاع بمبلغ معين للمتر وأنه يجوز للمطعون ضده الأول زيادة هذا المقابل من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه وجاء في البند العاشر منه على أنه يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص للمنفعة العامة ومن ثم فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون ترخيصاً بالانتفاع بهذه الأرض باعتبارها من الشواطئ أي من الأموال العامة وهو بذلك يعد عملاً إدارياً ولا ولاية للمحاكم العادية في نظر المنازعة بشأنه وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للقضاء الإداري عملاً بالمادة 10/ 11 من القانون رقم 47 سنة 1972 ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع على سند من أن العقد لا يعتبر عقداً إدارياً، وذلك دون أن تفطن أن الأرض محل الترخيص تعد من الأموال العامة فإنه يكون إلى جانب خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

الطعن 1608 لسنة 29 ق جلسة 14 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 50 ص 236

جلسة 14 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

-------------------

(50)
الطعن رقم 1608 لسنة 29 القضائية

(1) تزوير.
المحرر الرسمي: مناط رسميته. تحريره من موظف عمومي. إيصالات توريد القمح لشونة بنك التسليف ودفتر الشونة. هما من قبيل المحررات العرفية. علة ذلك.
(2) دعوى مدنية.
الخطأ في وصف التهمة لا يمس الدعوى المدنية التي توافرت عناصرها.

------------------
1 - لا جدال في أن أمين الشونة المختص بتحرير إيصالات توريد كميات القمح المطلوبة للحكومة وإثبات بيان هذه الإيصالات بدفتر الشونة ليس موظفاً عمومياً لأنه يتبع بنك التسليف الزراعي وهو ليس هيئة حكومية - فإذا كان الحكم قد اعتبر تزوير هذه الإيصالات وهذا الدفتر جناية تزوير في أوراق رسمية، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
2 - الخطأ في وصف التهمة ليس من شأنه المساس بالدعوى المدنية التي توافرت عناصرها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن والمتهم الثاني بأنهما: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخرين في تزوير استمارات وإيصالات توريد حيازة القمح بطريق الاصطناع، وقد نسبوا صدورها زوراً من أمين شونة بنك التسليف (بالبرجاية) تتضمن توريد كميات القمح المبينة بها لهذا الفرع ووضعوا على كل منها إمضاءً مزوراً نسبوها كذباً لأمين الشونة وكذلك وضعوا على كل منها بصمة ختم مزور لبنك التسليف الزراعي التعاوني ( شونة البرجاية)، والطاعن استعمل هذه الإيصالات المزورة بأن قدمها لآخر لكي يدلل على توريد كميات القمح الواردة بها لبنك التسليف الزراعي، والمتهم الثاني وآخرين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في استعمال هذه الإيصالات فوقعت الجريمة بناءً على ذلك، والطاعن مع آخرين توصلوا بالاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليهم بأن اتخذ الطاعن كذباً صفة وكيل دائرة، يسعه أن يورد كميات القمح هذه للبنك، ووافقه الآخرون الذين اتخذوا صفة موظفي البنك بشونة البرجاية على أنه قام بتوريدها فعلاً واستعانوا جميعاً على تأييد زعمهم بتقديم الإيصالات المزورة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/ 1 - 2 - 3 و41 و206 و211 و215 و336 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وادعى محمد السمان بمبلغ مائة جنيه تعويضاً مؤقتاً قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعن والمتهم الثاني بالسجن لمدة سبع سنين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني التعويض المطلوب والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة.
فطعن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين اعتبر استمارات الحيازة وإيصالات توريد الحيازة واصطناع أختام مزورة لبنك التسليف الزراعي (شونة البرجاية) وتزوير إمضاء أمين الشونة التابعة لبنك التسليف من الأوراق الرسمية، لأن بنك التسليف التعاوني الزراعي ما هو إلا مؤسسة تجارية وجميع أوراقه من استمارات أو إيصالات تعتبر أوراقاً عرفية وموظفوه لا يعتبرون موظفين عموميين وأختامه لا تعتبر أختام إحدى الجهات الحكومية، لأن له شخصية معنوية قائمة بذاتها وله أمواله الخاصة وموظفوه يتناولون مرتباتهم من تلك الأموال التي لا تعتبر أموالاً أميرية. والموظف الحكومي المقصود في الفقرة الرابعة من المادة 206 عقوبات هو الموظف الحكومي الذي يخضع لجهة حكومية، كما أن المقصود بكلمة "كل صاحب وظيفة عمومية" المشار إليها في المادة 211 عقوبات - كل شخص مكلف من قبل السلطة العامة بصفة دائمة أو مؤقتة بتحرير الأوراق الموكول إليه تحريرها وإعطائها الصبغة الرسمية، وما كان موظفو بنك التسليف الزراعي التعاوني مكلفين بإعطاء الصبغة الرسمية للأوراق التي يقومون بتحريرها، يضاف إلى ذلك أن بنك التسليف الزراعي له - طبقاًً للمرسومين بقانون رقمي 243، 244 لسنة 1952 أن يقرض أموالاً من الحكومة أو تضمنه الحكومة في الإقراض من الغير، وتأسيساً على ذلك لا يسري في حق الطاعن حكم المادة 212 عقوبات والواقع أن التزوير في استمارات البنك المعدة لإقراض المزارعين نقوداً مقابل رهن محصولاتهم لدى البنك المذكور - هذا التزوير له عقوبة خاصة كان منصوصاً عليها في الأمر العسكري رقم 253 لسنة 1942 في مادته الأولى وهي عقوبة جنحة، ثم صدر بعد ذلك قرار وزير التموين رقم 633 لسنة 1945 ونص بالمادة السابعة منه على نفس العقوبات التي نصت عليها المادة الأولى من الأمر العسكري السالف الذكر، يضاف إلى ذلك أن مرافعة المدافع عن الطاعن لم تتناول إطلاقاً القوانين والقرارات الخاصة بالتهمتين الموجهتين إليه وبحث ارتكاب التزوير في المحررات العرفية ومدى تطبيق المادة 211 عقوبات مع عدم وجود موظف رسمي متهم في الدعوى. كما أن الحكم أخطأ في قضائه بالتعويض على أساس أن الواقعة جناية وهي في حقيقتها جنحة لها عقوبة خاصة.
وحيث إن واقعة الدعوى - كما حصلها الحكم المطعون فيه تتحصل في "إنه في خلال شهر فبراير سنة 1951 عهد بعض أهالي المنشاة وأخميم إلى محمد السمان تاجر الغلال باخميم أن يورد نيابة عنهم كميات القمح المطلوب منهم توريدها للحكومة في نظير عمولة يتقاضاها منهم نظراً لعدم توفر الغلال لديهم - وقد بلغ مجموع تلك الكميات حوالي 147 أردباً و4 كيلات من القمح فأخذ محمد السمان بدوره في البحث عن شخص يمكنه أن يقوم بتوريد تلك الكمية إلى أن تقابل مع المتهم الثاني عبد العزيز جاد كيلاني في بندر ملوي وما أن أبدى رغبته هذه حتى رآها فرصة سانحة لابتزاز مال الرجل والاحتيال عليه فاتصل بالمتهم الأول - الطاعن - يوسف مرقص كتكوت واتفق معه على أن ينتحل شخصية وكيل إحدى الدوائر ويظهر استعداده أمام محمد السمان لتوريد كمية القمح المطلوبة ويتعاقد معه على ذلك. وفعلاً تم له ما أراد إثر جمعهما معاً في مقهى ببندر المنيا وتسمى المتهم الأول - الطاعن - باسم جرجس حنا منقريوس وكيل دائرة كبيرة بناحية البرجاية وأظهر استعداده لتوريد كمية القمح المطلوبة منه في شونة البرجاية وتم الاتفاق بينهما على ذلك وقام المجني عليه بدفع مبلغ سبعين جنيهاً كعربون بمقتضى إيصال على أن يقوم بدفع باقي المبلغ عند استلام الإيصالات الدالة على التوريد، وبعد بضعة أيام تمكن فيها المتهمان من تحرير 45 إيصالاً مزوراً تتضمن توريد كمية القمح المتفق على توريدها إلى شونة البرجاية كما أعدا دفتراً كبيراً مزوراً أرصدا فيه ما تحتويه الإيصالات من بيانات للمراجعة عليه لإيهام المجني عليه بصحة العملية وسلما الدفتر إلى مجهول تظاهر أمام المجني عليه بأنه من موظفي بنك التسليف وأن الدفتر في عهدته فقام المجني عليه بمراجعة الإيصالات على الدفتر بمساعدة المدعو عبد الحميد عبد الرحمن كفافه ولما اطمأن إلى حصول التوريد استرد منه الطاعن الإيصال الذي كان قد حرره على نفسه بمبلغ سبعين جنيهاً - العربون - كما قام المجني عليه بتسليمه مبلغ 90 جنيهاً على دفعتين وتعهد بدفع العشرة جنيهات الباقية إلى المتهم الثاني، ولكن اتضح فيما بعد أن القمح لم يورد للشونة ولما سأل المجني عليه المتهم الثاني في ذلك ادعى بأن التوريد قد تم فعلاً ولكنه حجز إخطار البنك بالتوريد حتى يتسلم العشرة جنيهات الباقية فقام المجني عليه بتسليمها إلى خليل مرسي الزناتي كأمانة لحين ثبوت التوريد. ولما لم يتم التوريد أخذ المجني عليه في البحث عن المتهم الأول إلى أن عثر عليه في بندر المنيا وعندئذ أمسك بتلابيبه وأراد أن يسوقه إلى مركز البوليس ولكن المتهم الثاني تدخل في الموضوع ومنع المجني عليه من التبليغ بدعوى الحرص على مستقبل الطاعن بوصفه موظفاً في إحدى الدوائر الكبيرة وأنه يتقاضى 18 جنيهاً شهرياً واكتفى بالحصول منه على إيصال وكمبيالة حررهما الطاعن بخطه أقر فيهما باستلامه مبلغ 170 جنيهاً ولما تحقق المجني عليه من أنه وقع فريسة لعملية نصب قام بها المتهمان قدم شكواه. ويتبين من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الإيصالات جميعها مزورة بخط مجهول وأن الإيصال والكمبيالة المحررين بمبلغ 170 جنيهاً بخط الطاعن" - لما كان ما تقدم، وكانت واقعة التزوير على ما أثبته الحكم تنصب على اصطناع أحد وأربعين إيصالاً تثبت أن المجني عليهم قاموا بتوريد كميات القمح المطلوبة منهم للحكومة عن طريق شونة البرجاية التابعة لبنك التسليف الزراعي وقد نسب إلى أمين هذه الشونة توقيعات مزورة على هذه الإيصالات كما وضعت عليها أختام مزورة لبنك التسليف بحيث اتخذت بها مظهر الإيصالات الصحيحة، كما نسب إلى الطاعن الاشتراك في تزوير دفتر الشونة الخاص بإثبات بيان هذه الإيصالات فيه بطريق الاصطناع أيضاً، وكان يشترط لكي يعتبر تزوير هذه الإيصالات وهذا الدفتر جناية تزوير في أوراق رسمية أن يكون محررها موظفاً عمومياً وكان لا جدال في أن أمين الشونة المختص بتحرير مثل تلك الإيصالات وهذا الدفتر ليس موظفاًًً عمومياًً لأنه يتبع بنك التسليف الزراعي وهو ليس هيئة حكومية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب في تطبيقه القانون على هذه الواقعة حين اعتبرها جناية تزوير في أوراق رسمية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمتهم الثاني لأن موضوع التهمة المسندة إليهما واحداً غير قابل للتجزئة وتصحيح الحكم فيما قضى به في الدعوى الجنائية واعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المواد 40/ 2 و3 و41 و215 و336 من قانون العقوبات ومعاقبة الطاعن والمتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بدلاً من العقوبة المقضي بها.
ولما كان الخطأ في وصف التهمة ليس من شأنه المساس بالدعوى المدنية التي توافرت عناصرها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.

الطعن 1599 لسنة 29 ق جلسة 14 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 49 ص 233

جلسة 14 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

---------------

(49)
الطعن رقم 1599 لسنة 29 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة.
عناصر الواقعة الإجرامية: حجز. متى يرفع؟
بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد. أثر ذلك. عدم قيام الجريمة.
نقض.
أوجهه. الخطأ في القانون الموضوعي. ما يوفره.
إدانة المتهم عن جريمة اختلاس أشياء محجوزة رغم زوال قيد الحجز بإقالة المتهم من الغرامة المنفذ بها قبل حصول التبديد.

-----------------
لا تقوم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد، ولما كانت إقالة المتهم من الغرامة السابق الحكم بها عليه هي تصرف قانوني تم به إبراء ذمته من الالتزام بالوفاء بمبلغ الغرامة المنفذ بها قبل ثبوت التبديد، فإن المال المحجوز عليه يصبح خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء، ويكون الحكم حين دان المتهم بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها قضائياً قد خالف التطبيق السليم للقانون وذلك لانتفاء المسئولية الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد إضراراً بمحكمة الإسكندرية الساعة المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً - عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة، فاستأنف المتهم الحكم الأخير. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين دان الطاعن بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها قضائياً، في حين أن إجراءات الحجز والبيع ما هما إلا من توابع الحكم المنفذ به تقوم معه وجوداً وعدماً - فإذا ألغي هذا الحكم بإقالة الطاعن من الغرامة المنفذ بها عليه كان مصير هذه الإجراءات إلى العدم، ومع أن الطاعن قد تمسك بهذه الحقيقة القانونية فإن الحكم المطعون فيه التفت عنها ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قدم بجلسة المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي ما يفيد إقالته من الغرامة المحكوم بها عليه والمحجوز عليه نفاذاً لها وعرض الحكم الابتدائي الصادر في هذه المعارضة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لهذا الدفع في قوله: "وحيث إنه لا عبرة بدفاع المتهم (الطاعن) من أن الغرامة المنفذ بها أقيل منها في 27/ 1/ 1958، إذ العبرة في جريمة التبديد هي بعرقلة التنفيذ بالاعتداء على السلطة القائمة به، وذلك بعدم تقديم المحجوزات في اليوم المحدد للبيع ما دامت الإجراءات قائمة بإجراء البيع في اليوم المحدد له في 3/ 2/ 1958 وذهب المحضر في مكان المحجوزات فلم يجدها". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم غير سديد، ذلك أنه إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد فلا تقوم الجريمة، ولما كانت إقالة الطاعن من الغرامة السابق الحكم بها عليه هي تصرف قانوني تم به إبراء ذمته من الالتزام بالوفاء بمبلغ الغرامة المنفذ بها قبل ثبوت التبديد وأصبح المال المحجوز عليه خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء، ومن ثم يكون النعي على الحكم بمخالفته التطبيق السليم للقانون في محله وذلك لانتفاء المسئولية الجنائية في صورة الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن.

C174 - Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 80th Session on 2 June 1993, and

Noting the relevant international labour Conventions and Recommendations and, in particular, the Occupational Safety and Health Convention and Recommendation, 1981, and the Chemicals Convention and Recommendation, 1990, and stressing the need for a global and coherent approach, and

Noting also the ILO Code of practice on the Prevention of major industrial accidents, published in 1991, and

Having regard to the need to ensure that all appropriate measures are taken to:

  • (a) prevent major accidents;
  • (b) minimize the risks of major accidents;
  • (c) minimize the effects of major accidents, and

Considering the causes of such accidents including organizational errors, the human factor, component failures, deviation from normal operational conditions, outside interference and natural forces, and

Having regard to the need for cooperation, within the International Programme on Chemical Safety, between the International Labour Organization, the United Nations Environment Programme and the World Health Organization, as well as with other relevant intergovernmental organizations, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the prevention of major industrial accidents, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-three the following Convention, which may be cited as the Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993.

PART I. SCOPE AND DEFINITIONS

Article 1
  1. 1. The purpose of this Convention is the prevention of major accidents involving hazardous substances and the limitation of the consequences of such accidents.
  2. 2. This Convention applies to major hazard installations.
  3. 3. This Convention does not apply to:
    • (a) nuclear installations and plants processing radioactive substances except for facilities handling non-radioactive substances at these installations;
    • (b) military installations;
    • (c) transport outside the site of an installation other than by pipeline.
  4. 4. A Member ratifying this Convention may, after consulting the representative organizations of employers and workers concerned and other interested parties who may be affected, exclude from the application of the Convention installations or branches of economic activity for which equivalent protection is provided.
Article 2

Where special problems of a substantial nature arise so that it is not immediately possible to implement all the preventive and protective measures provided for in this Convention, a Member shall draw up plans, in consultation with the most representative organizations of employers and workers and with other interested parties who may be affected, for the progressive implementation of the said measures within a fixed time-frame.

Article 3

For the purposes of this Convention:

  • (a) the term hazardous substance means a substance or mixture of substances which by virtue of chemical, physical or toxicological properties, either singly or in combination, constitutes a hazard;
  • (b) the term threshold quantity means for a given hazardous substance or category of substances that quantity, prescribed in national laws and regulations by reference to specific conditions, which if exceeded identifies a major hazard installation;
  • (c) the term major hazard installation means one which produces, processes, handles, uses, disposes of or stores, either permanently or temporarily, one or more hazardous substances or categories of substances in quantities which exceed the threshold quantity;
  • (d) the term major accident means a sudden occurrence - such as a major emission, fire or explosion - in the course of an activity within a major hazard installation, involving one or more hazardous substances and leading to a serious danger to workers, the public or the environment, whether immediate or delayed;
  • (e) the term safety report means a written presentation of the technical, management and operational information covering the hazards and risks of a major hazard installation and their control and providing justification for the measures taken for the safety of the installation;
  • (f) the term near miss means any sudden event involving one or more hazardous substances which, but for mitigating effects, actions or systems, could have escalated to a major accident.

PART II. GENERAL PRINCIPLES

Article 4
  1. 1. In the light of national laws and regulations, conditions and practices, and in consultation with the most representative organizations of employers and workers and with other interested parties who may be affected, each Member shall formulate, implement and periodically review a coherent national policy concerning the protection of workers, the public and the environment against the risk of major accidents.
  2. 2. This policy shall be implemented through preventive and protective measures for major hazard installations and, where practicable, shall promote the use of the best available safety technologies.
Article 5
  1. 1. The competent authority, or a body approved or recognized by the competent authority, shall, after consulting the most representative organizations of employers and workers and other interested parties who may be affected, establish a system for the identification of major hazard installations as defined in Article 3 (c), based on a list of hazardous substances or of categories of hazardous substances or of both, together with their respective threshold quantities, in accordance with national laws and regulations or international standards.
  2. 2. The system mentioned in paragraph 1 above shall be regularly reviewed and updated.
Article 6

The competent authority, after consulting the representative organizations of employers and workers concerned, shall make special provision to protect confidential information transmitted or made available to it in accordance with Articles 8, 12, 13 or 14, whose disclosure would be liable to cause harm to an employer's business, so long as this provision does not lead to serious risk to the workers, the public or the environment.

PART III. RESPONSIBILITIES OF EMPLOYERS

IDENTIFICATION

Article 7

Employers shall identify any major hazard installation within their control on the basis of the system referred to in Article 5.

NOTIFICATION

Article 8
  1. 1. Employers shall notify the competent authority of any major hazard installation which they have identified:
    • (a) within a fixed time-frame for an existing installation;
    • (b) before it is put into operation in the case of a new installation.
  2. 2. Employers shall also notify the competent authority before any permanent closure of a major hazard installation.

ARRANGEMENTS AT THE LEVEL OF THE INSTALLATION

Article 9

In respect of each major hazard installation employers shall establish and maintain a documented system of major hazard control which includes provision for:

  • (a) the identification and analysis of hazards and the assessment of risks including consideration of possible interactions between substances;
  • (b) technical measures, including design, safety systems, construction, choice of chemicals, operation, maintenance and systematic inspection of the installation;
  • (c) organizational measures, including training and instruction of personnel, the provision of equipment in order to ensure their safety, staffing levels, hours of work, definition of responsibilities, and controls on outside contractors and temporary workers on the site of the installation;
  • (d) emergency plans and procedures, including:
    • (i) the preparation of effective site emergency plans and procedures, including emergency medical procedures, to be applied in case of major accidents or threat thereof, with periodic testing and evaluation of their effectiveness and revision as necessary;
    • (ii) the provision of information on potential accidents and site emergency plans to authorities and bodies responsible for the preparation of emergency plans and procedures for the protection of the public and the environment outside the site of the installation;
    • (iii) any necessary consultation with such authorities and bodies;
  • (e) measures to limit the consequences of a major accident;
  • (f) consultation with workers and their representatives;
  • (g) improvement of the system, including measures for gathering information and analysing accidents and near misses. The lessons so learnt shall be discussed with the workers and their representatives and shall be recorded in accordance with national law and practice.

SAFETY REPORT

Article 10
  1. 1. Employers shall prepare a safety report based on the requirements of Article 9.
  2. 2. The report shall be prepared:
    • (a) in the case of existing major hazard installations, within a period after notification prescribed by national laws or regulations;
    • (b) in the case of any new major hazard installation, before it is put into operation.
Article 11

Employers shall review, update and amend the safety report:

  • (a) in the event of a modification which has a significant influence on the level of safety in the installation or its processes or in the quantities of hazardous substances present;
  • (b) when developments in technical knowledge or in the assessment of hazards make this appropriate;
  • (c) at intervals prescribed by national laws or regulations;
  • (d) at the request of the competent authority.
Article 12

Employers shall transmit or make available to the competent authority the safety reports referred to in Articles 10 and 11.

ACCIDENT REPORTING

Article 13

Employers shall inform the competent authority and other bodies designated for this purpose as soon as a major accident occurs.

Article 14
  1. 1. Employers shall, within a fixed time-frame after a major accident, present a detailed report to the competent authority containing an analysis of the causes of the accident and describing its immediate on-site consequences, and any action taken to mitigate its effects.
  2. 2. The report shall include recommendations detailing actions to be taken to prevent a recurrence.

PART IV. RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITIES

OFF-SITE EMERGENCY PREPAREDNESS

Article 15

Taking into account the information provided by the employer, the competent authority shall ensure that emergency plans and procedures containing provisions for the protection of the public and the environment outside the site of each major hazard installation are established, updated at appropriate intervals and coordinated with the relevant authorities and bodies.

Article 16

The competent authority shall ensure that:

  • (a) information on safety measures and the correct behaviour to adopt in the case of a major accident is disseminated to members of the public liable to be affected by a major accident without their having to request it and that such information is updated and redisseminated at appropriate intervals;
  • (b) warning is given as soon as possible in the case of a major accident;
  • (c) where a major accident could have transboundary effects, the information required in (a) and (b) above is provided to the States concerned, to assist in cooperation and coordination arrangements.

SITING OF MAJOR HAZARD INSTALLATIONS

Article 17

The competent authority shall establish a comprehensive siting policy arranging for the appropriate separation of proposed major hazard installations from working and residential areas and public facilities, and appropriate measures for existing installations. Such a policy shall reflect the General Principles set out in Part II of the Convention.

INSPECTION

Article 18
  1. 1. The competent authority shall have properly qualified and trained staff with the appropriate skills, and sufficient technical and professional support, to inspect, investigate, assess, and advise on the matters dealt with in this Convention and to ensure compliance with national laws and regulations.
  2. 2. Representatives of the employer and representatives of the workers of a major hazard installation shall have the opportunity to accompany inspectors supervising the application of the measures prescribed in pursuance of this Convention, unless the inspectors consider, in the light of the general instructions of the competent authority, that this may be prejudicial to the performance of their duties.
Article 19

The competent authority shall have the right to suspend any operation which poses an imminent threat of a major accident.

PART V. RIGHTS AND DUTIES OF WORKERS AND THEIR REPRESENTATIVES

Article 20

The workers and their representatives at a major hazard installation shall be consulted through appropriate cooperative mechanisms in order to ensure a safe system of work. In particular, the workers and their representatives shall:

  • (a) be adequately and suitably informed of the hazards associated with the major hazard installation and their likely consequences;
  • (b) be informed of any orders, instructions or recommendations made by the competent authority;
  • (c) be consulted in the preparation of, and have access to, the following documents:
    • (i) the safety report;
    • (ii) emergency plans and procedures;
    • (iii) accident reports;
  • (d) be regularly instructed and trained in the practices and procedures for the prevention of major accidents and the control of developments likely to lead to a major accident and in the emergency procedures to be followed in the event of a major accident;
  • (e) within the scope of their job, and without being placed at any disadvantage, take corrective action and if necessary interrupt the activity where, on the basis of their training and experience, they have reasonable justification to believe that there is an imminent danger of a major accident, and notify their supervisor or raise the alarm, as appropriate, before or as soon as possible after taking such action;
  • (f) discuss with the employer any potential hazards they consider capable of generating a major accident and have the right to notify the competent authority of those hazards.
Article 21

Workers employed at the site of a major hazard installation shall:

  • (a) comply with all practices and procedures relating to the prevention of major accidents and the control of developments likely to lead to a major accident within the major hazard installation;
  • (b) comply with all emergency procedures should a major accident occur.

PART VI. RESPONSIBILITY OF EXPORTING STATES

Article 22

When, in an exporting member State, the use of hazardous substances, technologies or processes is prohibited as a potential source of a major accident, the information on this prohibition and the reasons for it shall be made available by the exporting member State to any importing country.

PART VII. FINAL PROVISIONS

Article 23

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 24
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification has been registered.
Article 25
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 26
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organization.
  2. 2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention will come into force.
Article 27

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciations registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 28

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 29
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 25 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 30

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.