جلسة 13 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وجوده محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.
----------------
(139)
الطعن رقم 1847 لسنة 32 القضائية
دعوى - قبولها (نقابة التجاريين).
المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
أجاز المشرع الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس النقابة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - قصر المشرع الحق في رفع الطعن على السيد وزير الخزانة (وزير المالية حالياً) أو مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية - قيام الطعن بخلاف ذلك يجعله غير مقبول حتى لو توافر للطاعن مصلحة في الطعن - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 22 من إبريل سنة 1986 أودع الأستاذ....... المحامي نيابة عن الأستاذ..... بصفته وكيلاً عن السيد/....... بصفته وكيل نقابة التجاريين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1847 لسنة 32 القضائية ضد السيد/....... والسيد/ وزير المالية بصفته في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" في الدعوى رقم 5639 لسنة 39 القضائية المقامة من المطعون ضده الأول ضد السيد/ نقيب التجاريين بصفته والطاعن بصفته رئيس لجنة الإشراف العامة على انتخابات التجاريين والسيد/ وزير المالية بصفته والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخاب التي أجريت بالنقابة العامة والنقابات الفرعية في 11 من يوليه سنة 1985 وإلزام نقابة التجاريين المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده الثاني دون المطعون ضده الأول لعدم الاستدلال عليه في العنوان المبين في تقرير الطعن وهو 15 شارع وزارة الزراعة. وفي يوم الأحد الموافق 27 من إبريل سنة 1986 أودع الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ نقيب التجاريين بصفته والسيد/ رئيس لجنة الإشراف العامة على انتخابات النقابة بصفته ويمثلها السيد وكيل النقابة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1917 لسنة 32 القضائية ضد المطعون ضدهما بالطعن الأول وفي ذات الحكم، وطلب الطاعنان للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وبإلزام المطعون ضده الأول المصروفات، وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الوارد في الأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وبإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعنين جلسة 5 من يناير سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وتداول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 6 من إبريل سنة 1987 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، ودفع الحاضر عن المطعون ضده الأول في جلستي 15 من يونيه سنة 1987 و29 من يونيه سنة 1987 بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وهو وكيل النقابة لأن الممثل القانوني لها هو النقيب الدكتور......، وطلب الحاضر عن الدكتور...... بصفته نقيب التجاريين في جلسة 15 من يونيه سنة 1987 التدخل الهجومي في الطعن لأن قانون النقابة يحرم على غير النقيب تمثيل النقابة، وحضر بجلسة 19 من أكتوبر سنة 1987 وكيل عن السيد/...... كخصم منضم للطاعن، وقررت الدائرة بجلسة 4 من يناير سنة 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" لنظره بجلسة 30 من يناير سنة 1988. وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بالمحضر وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزومه من إيضاحات قررت الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 27 من يوليه سنة 1985 رفع السيد/....... الدعوى رقم 5639 لسنة 39 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من 1 - السيد/ نقيب التجاريين بصفته. 2 - السيد/....... بصفته رئيس لجنة الإشراف العامة على انتخابات نقابة التجاريين 3 - السيد/ وزير المالية بصفته، طالباً الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في 11 من يوليه سنة 1985 بالنقابة العامة والنقابات الفرعية لانتخاب الأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة وللتجديد النصفي لأعضاء مجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية وثانياً بإلغاء هذه الانتخابات وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأقام دعواه استناداً إلى أنه رشح لعضوية مجلس النقابة العامة في هذه الانتخابات التي شابتها مخالفات هي 1 - عدم رفع أسماء المتنازلين من كشوف الترشيح التي عرضت على الجمعية العمومية بالمخالفة للمادة 179 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 40 لسنة 1972 مما يترتب عليه بطلان عدد كبير من أصوات الناخبين 2 - إدلاء أعضاء لأصواتهم باسم آخرين بالمخالفة للمادة 183 من اللائحة 3 - تأخر إجراء الانتخابات عن الوقت المحدد بالمخالفة للمادة 184 من اللائحة مما أدى إلى تخلف عدد كبير من الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم بعد وقوفهم ساعات في الحر الشديد 4 - عدم صحة كشوف الناخبين وعدم صحة العملية الانتخابية بالمخالفة للمادة 184 من اللائحة 5 - بطلان عملية الانتخابات بمحافظة القليوبية لذات المخالفات وغيرها كالشغب والمشاجرات 6 - عدم حضور مندوبي المرشحين عمليتي الانتخاب والفرز بالمخالفة للمادة 180 من اللائحة 7 - عدم إدراج أعداد كبيرة من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات والتنظيم والإدارة والتعبئة والإحصاء وغيرها في محافظة الإسكندرية بكشوف الناخبين مما ترتب عليه عدم تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم في النقابة الفرعية بالإسكندرية وقضت محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" في جلسة 25 من فبراير سنة 1986 بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام نقابة التجاريين مصروفاته. وأقامت قضاءها على أن النقابة رغم تكرار إخطارها لم تقدم رداً أو دفاعاً أو مستندات في الدعوى مما يستشف منه عجزها عن إثبات صحة هذا القرار، ويقيم قرينة لصالح المدعي بما يحقق ركن الجدية. فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن الطعن الأول رقم 1847 لسنة 32 القضائية بني على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ لم يقض بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية وبتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه، وإذ لم تصدره المحكمة في جلسة سرية بعد سماع الأقوال على النحو المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، ولأن القرينة المستفادة من عدم تقديم المستندات تقبل إثبات العكس بما يفند المخالفات التي نعاها المدعي على القرار المطعون فيه. كما قام الطعن الثاني رقم 1917 لسنة 32 القضائية على أن الحكم المطعون فيه صدر دون إعلان النقابة إعلاناً صحيحاً بالدعوى، وخالف القاعدة الأصولية في أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي الذي كان بوسعه لو صدق إثبات المخالفات التي نعاها على القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 25 من فبراير سنة 1986، ورفع الطعن الأول رقم 1847 لسنة 32 القضائية في 22 من إبريل سنة 1986 أي خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم وفقاً للمادتين 23 و44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، كما رفع الطعن الثاني رقم 1917 لسنة 32 القضائية في يوم الأحد الموافق 27 من إبريل سنة 1986 أي في اليوم الواحد والستين من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وهو أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية التي تقررت ليوم السبت السابق عليه بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي صادف عطلة يوم الجمعة الموافق 25 من إبريل سنة 1986 وبذلك امتد ميعاد رفع الطعن إلى يوم الأحد الذي أقيم فيه وذلك عملاً بالمادة 18 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم يكونا الطعنان مقامين خلال الميعاد القانوني.
ومن حيث إن السيد/...... تدخل بجلسة 19 من أكتوبر سنة 1987 كخصم منضم إلى الطاعن. والثابت أنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما لا يجوز معه قبول تدخله تطبيقاً لما قضت به الدائرة المشكلة في المحكمة الإدارية العليا طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة المشار إليها معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بجلسة 12 من إبريل سنة 1987 في الطعنين رقمي 3387 لسنة 29 القضائية و3382 لسنة 29 القضائية من عدم جواز الطعن من الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول تدخله، وإلزامه بمصروفاته.
ومن حيث إن الطعن الأول رقم 1847 لسنة 32 القضائية رفع من السيد/...... بصفته وكيل نقابة التجاريين، وهي صفة لم يكن مختصماً بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، كما لا تخوله في حد ذاتها تمثيل نقابة التجاريين عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء النقابة حيث قضت بأن يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية، ولئن أجازت هذه المادة للنقيب أن ينيب غيره في بعض اختصاصاته إلا أنه لم يثبت صدور إنابة من النقيب إلى الوكيل في مباشرة الطعن بل أفاد النقيب في كتاب ورد إلى المحكمة في 20 من ديسمبر سنة 1987 أنه لم يفوض أحداً في رفع ذلك الطعن، ومن ثم فإنه يكون طعناً غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة مما يوجب القضاء بعدم قبوله مع إلزام الطاعن المصروفات.
ومن حيث إن الطعن الثاني رقم 1917 لسنة 32 القضائية رفع من السيد وكيل نقابة التجاريين بصفته النقيب وبصفته رئيس لجنة الإشراف العامة على انتخابات النقابة، وإذا كانت المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه قضت بأنه إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفاً له لباقي مدته في أول اجتماع لاحق، فإن مناط حلول الوكيل محل النقيب بحكم القانون طبقاً لهذه المادة على النحو الواضح منها أن يخلو مكان النقيب، وهو ما لم يثبت خاصة عند رفع هذا الطعن في 27 من إبريل سنة 1986 كما أن محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" قضت بجلسة 2 من أغسطس سنة 1983 في الدعوى رقم 4342 لسنة 37 القضائية بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة التجاريين بالامتناع عن إعلان نتيجة انتخاب النقيب وإعلان فوز الدكتور...... بمنصب نقيب التجاريين في انتخابات المرحلة الثانية التي أجريت في 8 من يونيه سنة 1983 وبوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة بإعادة الانتخاب يوم 11 من سبتمبر سنة 1983، ثم قضت المحكمة الإدارية العليا في جلسة 30 من نوفمبر سنة 1985 برفض الطعنين رقمي 3284 لسنة 29 القضائية و3378 لسنة 29 القضائية الموجهين إلى حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، وهذا القضاء المتمتع بحجية الشيء المحكوم فيه الحائز لقوة الشيء المقضى فيه كسند لوجوب تنفيذه قانوناً يعني عدم خلو مكان نقيب التجاريين وبالتالي يمنع حلول وكيل النقابة محله، الأمر الذي ينفي عن وكيل النقابة صفة تمثيل النقيب في رفع ذلك الطعن مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن من وكيل النقابة بهذه الصفة غير القائمة قانوناً، وإن ظل مقبولاً منه بصفته رئيس لجنة الإشراف العامة على انتخابات النقابة باعتبارها الصفة التي اختصم بها ابتداء في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه والتي صدر فيها الحكم المطعون ضده، وبذلك أصبح محكوماً عليه به يجوز له الطعن عليه. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن الثاني رقم 1917 لسنة 32 القضائية فيما تضمنته من رفعه بواسطة وكيل النقابة بصفته ممثلاً للنقيب، وقبوله بوصفه رئيس لجنة الإشراف العامة على انتخابات النقابة وهي الصفة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ضده.
ومن حيث إن الدكتور........ تدخل بجلسة 15 من يونيه سنة 1987 بصفته نقيب التجاريين، وهي صفة تظهر الأوراق عدم زوالها عنه ولا وجه للقول بأنه أرسل كتاباً ورد المحكمة في 20 من ديسمبر سنة 1987 بعدم تفويضه أحداً في رفع الطعن، كما سبق اختصام نقيب التجاريين بصفته في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل الطعن، مما يجعل تدخله مقبولاً في الطعن إذ كان بصفته طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه وكان محكوماً عليه به فيكون له الطعن عليه. إذ حقيقة الأمر أنه ليس تدخلاً بمعناه الحقيقي، فالنقيب مختصم أصلاً في الدعوى وإنما هو توضيح لمن يمارس صفة النقيب استهداءاً بالأحكام المشار إليها الصادرة من هذه المحكمة.
ومن حيث إن الثابت من الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن عريضتها أعلنت إلى المدعى عليهما بصفتيهما في مقر النقابة، فمن ثم لا صحة لما نعى على هذا الحكم في الطعن الثاني رقم 1917 لسنة 32 القضائية من صدوره دون إعلان صحيح.
ومن حيث إن السيد/...... رفع دعواه طعناً على نتيجة الانتخابات التي أجريت في 11 من يوليه سنة 1985 لانتخاب الأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة وللتجديد النصفي لأعضاء مجالس الشعب ومجالس النقابة الفرعية. والثابت من عريضة دعواه أنه كان من المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة، وبذلك تنحصر مصلحته في الطعن على القرار الصادر بالتصديق على انتخاب الأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يقض بعدم قبول طلب وقف التنفيذ فيما عدا ذلك لتخلف مصلحة المدعي في الطعن على انتخابات مجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية التي لم يخفي غمارها.
ومن حيث إن المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين وأن أجازت الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس النقابة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إلا أنها قصرت الحق في رفع هذا الطعن على السيد وزير الخزانة (المالية حالياً) أو مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، وبذلك حسرت هذا الحق عن غيرهم، ومن ثم فإن الطعن المقام من سواهم يكون غير مقبول لرفعه من غير ذوي الصفة المتطلبة قانوناً ولو كانت لهم مصلحة فيه. وهو ما يصدق على الدعوى التي انفرد بإقامتها السيد/...... في هذا الصدد دون اكتمال النصاب الواجب فيها وهو مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب إذ لم يقض بعدم قبول الدعوى بطلب إلغاء ووقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية بالتصديق على انتخابات الأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة لرفعه من غير ذوي الصفة المحددة في المادة 21 المشار إليها.
ومن حيث إنه لما تقدم يحق القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول طلب وقف التنفيذ على التفصيل المتقدم فمن ثم يلزم المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً بعدم قبول تدخل السيد/...... لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا، وثانياً بعدم قبول الطعن رقم 1847 لسنة 32 القضائية لرفعه من غير ذي صفة، وثالثاً بعدم قبول الطعن رقم 1917 لسنة 32 القضائية فيما تضمنه من رفعه بواسطة وكيل نقابة التجاريين بصفته ممثلاً للنقيب. ورابعاً بقبول الطعن رقم 1917 لسنة 32 القضائية فيما عدا ذلك وبقبول تدخل الدكتور...... فيه بصفته نقيب التجاريين، وخامساً بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.