الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أبريل 2025

الطعنان 57 ، 66 لسنة 49 ق جلسة 23 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 344 ص 1907

جلسة 23 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي وهاشم قراعة.

-----------------

(344)
الطعنين رقما 57، 66 لسنة 49 القضائية

(1) أحوال شخصية "الولاية على المال". الأهلية "حرية العقيدة".
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته. شرط ذلك. أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير. التغيير إلى الإسلام. كفاية توافر أهلية الصبي المميز. عله ذلك.
(2) أحوال شخصية "ولاية على المال". الأهلية "الجنون". المجنون في فقه الشريعة الإسلامية. المقصود به. تصرفاته القولية لا أثر لها.
(3) حكم "قصور" أحوال شخصية "ولاية على المال". "الجنون".
إغفال الحكم دفاع الطاعنين ودلالة مستنداتهم على إصابة المورثة بالجنون مما لا يصح معه إسلامها بقولها. قصور.

---------------------
1 - إذ كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير، وهي في اصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً، ويكفي فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبي المميز لما فيه من نفع محض له في حق أحكام الآخرة.
2 - المجنون في فقه الشريعة الإسلامية من أصيب باختلال في العقل يفقده الإدراك تماماً وتكون حالته حالة اضطراب، وحكمه أن تصرفاته القولية تكون باطلة بطلاناً كلياً فلا تصح له عبارة أصلاً ولا ينبني عليها أي حكم من الأحكام.
3 - إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن الحالة العقلية للمتوفاة تطورت إلى حالة جنون أفقدتها الإدراك تماماً قبل واقعة إسلامها المدعى به مما لا يصح معه إسلامها بقولها وهي على هذه الحالة، وطلبا تحقيق ذلك بمعرفة أهل الخبرة واستدلا عليه بما قدماه من شهادات طبية وشهادة بصدور قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية في 20 - 12 - 1946 بحجز المورثة بالمستشفى لانطباق حالتها العقلية على أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1944 التي تقضي بعدم جواز حجز المصاب بمرض في قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المورثة كانت مصابة بحالة عته فحسب دون أن يعرض للشهادات الطبية المقدمة من الطاعنين وقرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية وما لها من دلالة في شأن إصابة المورثة بالجنون ويحقق دفاعهما من أنها كانت على هذه الحالة العقلية وقت أن أسلمت بقولها طبقاً للبينة المقدمة من المطعون ضده الأول، فإنه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع الجوهري مع أنه من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول...... أقام الدعوى رقم 33 لسنة 1975 - كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعنين للحكم بثبوت وفاة كترينه مرقص لوقا بتاريخ 13 - 2 - 1966 مسلمة وانحصار إرثها الشرعي فيه بصفته ابن أخيها المسلم ويستحق جميع تركتها تعصيباً بدون شريك ولا وارث لها سواه وببطلان الإعلام الشرعي الصادر بتاريخ 21 - 9 - 1966 من محكمة حلوان في المادة رقم 108 لسنة 1966 وراثات واعتباره كأن لم يكن ومحو كل ما ترتب عليه من آثار وذلك في مواجهة المطعون ضده الثالث والأمين العام لمصلحة الشهر العقاري بصفته. وقال بياناً للدعوى أنه والطاعنين أبناء أخ للآنسة......... التي كانت مسيحية واعتنقت الدين الإسلامي بالنطق بالشهادتين وأداء شعائره وظلت عليه حتى وفاتها تاريخ 13 - 2 - 66 ولما كان الطاعنان مسيحيين ويقوم اختلاف الدين مانعاً من وراثتها لها شرعاً في حين يدين الطاعن بالإسلام فقد انحصر إرثها فيه واستحق جميع تركتها تعصيباً دون وارث لها سواه وإذ وضع الطاعنان يدهما على التركة واستصدرا إعلاماً شرعياً بانحصار إرث المتوفاة فيهما فقد أقام الدعوى. وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي أن المورثة توفيت في 13 - 2 - 1966 وأنه الوارث الوحيد لها وسمعت شاهديه ولم يقدم الطاعنان بينة نفي، حكمت في 26 - 11 - 1977 بطلبات المدعي. استأنف الطاعن الأول...... لوقا هذا الحكم بالاستئناف رقم 180 لسنة 94 ق أحوال شخصية القاهرة كما استأنفه الطاعن الثاني....... بالاستئناف رقم 182 لسنة 94 ق أحوال شخصية القاهرة، وبعد ضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت المحكمة بتاريخ 3 - 6 - 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 75 سنة 49 ق "أحوال شخصية" كما طعن فيه الطاعن الثاني بالطعن رقم 66 لسنة 49 ق أحوال شخصية. دفع المطعون ضده الثالث بعدم قبول الطعن بالنسبة له لعدم الحكم عليه أو له بشيء. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد، وعرض الطعنان عليها في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضده الثالث في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات ينازعه فيها الآخر وأن يقضي برفض أو إجابة أيها. وإذ كان المطعون ضده الثالث بصفته ممثلاً لمصلحة الشهر العقاري لم يختصم في الدعوى إلا ليصدر الحكم في مواجهته دون أن يكون له شأن في المنازعة المطروحة ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعنين يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعنين بالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت في الأوراق، ويقولون في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المورثة كانت مصابة بحالة عته تجعلها في حكم الصبي المميز فيصبح إسلامها بقولها، في حين أن ما قدماه من مستندات منها شهادة بصدور قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية في 20 - 12 - 1946 بحجز المورثة بمستشفى الأمراض العصبية لانطباق حالتها على أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1944 تدل على أن حالتها العقلية لم تقف عند حد العته الذي حجز عليها بسببه في سنة 1944، وإنما تطورت إلى حالة جنون اقتضت حجزها بالمستشفى وظلت كذلك حتى وفاتها، ومن شأن هذه الحالة أن تفقدها الإدراك تماماً فلا يعتد بتصرفاتها القولية مما لا يصح معه إسلامها على فرض صحة ما ادعاه شاهدا المطعون ضده الأول من أنها نطقت بالشهادتين وأدت الصلاة أمامهما وناقشتهما في أمور الإسلام وإذ أغفل الحكم دلالة هذه المستندات والتفت عما طلبه الطاعنان من ندب أهل الخبرة للتحقيق من إصابة المورثة بالجنون في الوقت المدعي بإسلامها فيه مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير وهي في اصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً، ويكفي فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبي المميز لما فيه من نفع محض له في حق أحكام الآخرة، وإذ كان المجنون في فقه الشريعة الإسلامية من أصيب باختلال في العقل يفقده الإدراك تماماً وتكون حالته حالة اضطراب، وحكمه أن تصرفاته القولية تكون باطلة بطلاناً كلياً فلا تصح له عبارة أصلاً ولا يبنى عليها أي حكم من الأحكام، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام الاستئناف بأن الحالة العقلية للمتوفاة تطورت إلى حالة جنون أفقدتها الإدراك تماماً قبل واقعة إسلامها المدعى به مما لا يصح معه إسلامها بقولها وهي على هذه الحالة، وطلبا تحقيق ذلك بمعرفة أهل الخبرة واستدلا عليه بما قدماه من شهادات طبية وشهادة بصدور قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية في 20 - 12 - 1946 بحجز المورثة بالمستشفى لانطباق حالتها العقلية على أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1944 التي تقضي بعدم جواز حجز المصاب بمرض في قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المورثة كانت مصابة بحالة عته فحسب وأن المقرر شرعاً أن المعتوه كالصبي العاقل في صحة فعله وتوكيله عن الغير وفي صحة قوله الذي هو نفع محض وهو أهل لاعتباره لوجود أصل العقل كإسلامه ومن ثم فإسلام المعتوه صحيح ومعتبر شرعاً... دون أن يعرض إلى الشهادات الطبية المقدمة من الطاعنين وقرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية وما لها من دلالة في شأن إصابة المورثة بالجنون ويحقق دفاعهما من أنها كانت على هذه الحالة العقلية وقت أن أسلمت بقولها طبقاً للبينة المقدمة من المطعون ضده الأول فإذا أغفل تحقيق هذا الدفاع الجوهري مع أن من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 220 لسنة 55 ق جلسة 21 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 89 ص 546

جلسة 21 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

------------------

(89)
الطعن رقم 220 لسنة 55 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم" "تسبيب الحكم" "ما يعد قصوراً" استئناف "أثر الاستئناف".
(1) الحكم القطعي. اكتسابه حجية الشيء المحكوم من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه. استئنافه. أثره. وقف هذه الحجية بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستأنف وما تضمنته أسبابه من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور حكم لصالحه عن استئنافه. عودتها بتأييده وزوالها بإلغائه.
(2) الحكم. وجوب اشتماله في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع. تقديم الخصم مستندات للاستدلال بها على وضع اليد قد يتغير ببحثها وجه الرأي في الدعوى. التفات الحكم عنها. قصور.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه، ليس فقط بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستأنف ورفع عنه الاستئناف ولكن أيضاً بالنسبة لما تضمنته أسباب الحكم المستأنف من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور حكم لصالحه في الدعوى عن استئنافه ولم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وتظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة على أن يقضى في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذ ألغي زالت عنه هذه الحجية.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع، وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها على وضع يده على حصته في العقار موضوع النزاع فالتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1374 لسنة 1974 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لثمانية قراريط شائعة في كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة والمكون من جزئين، وقال شرحاً لها أنه يمتلك وشقيقاه... مورثا المطعون من الأول وحتى السادسة ومن الثامن وحتى الحادي عشر ذلك العقار مثالثة بينهم وقد أقر له بموجب عقد مشاركة مؤرخ 11 سبتمبر سنة 1953 بهذا الحق. وإذ أنكر شقيقه الأخير وورثة الأول من بعد عليه ذلك فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان وبتاريخ 26 نوفمبر سنة 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 4 لسنة 31 قضائية وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره قضت في 7 من نوفمبر سنة 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية الطاعن لثمانية قراريط شائعة في كامل أرض وبناء الجزء الداخلي من العقار موضوع النزاع والمتخذ رقم 19 ب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم وقد ركن في رفض طلب تثبيت ملكيته لثلث أرض وبناء الجزء الخارجي من العقار موضوع النزاع إلى أنه لم يضع يده عليه فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي قطعت أسبابه بذلك وأصبح انتهائياً بعدم طعن المطعون ضدهم عليه بالاستئناف وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه، ليس فقط بالنسبة لما قضي به لغير صالح المستأنف ورفع عنه الاستئناف ولكن أيضاً بالنسبة لما تضمنته أسباب الحكم المستأنف من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أثناء صدور حكم لصالحه في الدعوى عن استئنافه ولم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وتظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته، وإذ ألغي زالت عنه هذه الحجية، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد عرض في أسبابه للدفع بتقادم حق الطاعن في تملك ثلث العقار الخارجي فرفضه لما بان له من الاطلاع على أوراق الدعوى رقم 222 لسنة 1974 مدني الإسكندرية الابتدائية أنه يضع اليد على جزء منه فاعتبر ذلك قاطعاً للتقادم المدعي به، فإن استئناف هذا الحكم من الطاعن وحده ليس من شأنه أن يكسب هذه الأسباب حجية في مواجهة المطعون ضدهم تحول دون معاودة محكمة الاستئناف بحث مسألة وضع اليد المكسب للتقادم أو نفيه وهي جوهر دفاعهم في طلب رفض دعوى الطاعن ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم سمى جزئي عقار النزاع برقم 19 ب للجزء الداخلي، ورقم 19 م للجزء الخارجي على خلاف الحقيقة مما يجعله منصرفاً إلى عقاراًَ آخر غير عقار النزاع رغم أن هذه التسمية لم ترد بالأوراق أو بصحيفة الدعوى وأن صحتها 18 ألف و18 ب وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ركن في تسمية العقار الذي قضى بتثبيت ملكية ثلثه إلى الطاعن بأنه رقم 19 ب إلى ما ورد بتقريري الخبرة عند معاينة العقار وفقاً لرقم اللوحة الذي يقابل 18 تنظيم ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه غير صحيح.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بتملكه ثلث الجزء الخارجي من عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ودلل على ذلك بما جاء بتقريري الخبرة من أنه كان يضع اليد على محل به وما ثبت من الدعوى رقم 222 لسنة 1974 مدني الإسكندرية الابتدائية المرفوعة ضده بطلب طرده من هذا المحل، وبما ورد في الشكوى رقم 1621 لسنة 1978 إداري المنتزه من وجود هذا المحل وبه متعلقات لمخبز له فضلاً عما قدمه من مستندات منها ترخيص صادر لهذا المحل باسمه وإيصالات سداد رسوم التفتيش عنه، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ويخضعها لتقديره، وأقام قضاءه بنفي وضع يده على عبارات مرسلة معماة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع، وكان متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها على وضع يده على حصته في العقار موضوع النزاع فالتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما يكون لها من دلالة ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه ثلث الجزء الخارجي من عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة ودلل على ذلك بما أورده بوجه النعي إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع بأكثر من قوله "وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن الثابت من أوراق الدعوى وما قدم منها من مستندات وأعمال خبرة أن المستأنف (الطاعن) لم يضع يده على جزء من العقار الخارجي رقم 19 م المدة الطويلة المكسبة للملكية - خمس عشر سنة - ومن ثم يكون طلب تثبيت ملكيته للحصة فيه على غير أساس من الواقع أو القانون متعيناً رفضه فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على أسباب مرسلة معماة ويكون النعي بهذا السبب في محله بموجب لنقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الاتفاقية رقم 46: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (مناجم الفحم) (مراجعة)، 1935

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية ٤٦                                                         Convention 46

اتفاقية بشأن تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم (مراجعة عام ١٩٣٥)  

لم تكن هذه الاتفاقية قد بدأ نفاذها في أول آب / أغسطس ۱۹۸۱

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته التاسعة عشرة في 4 حزيران / يونيه ۱۹۳5 .

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم التي اعتمدها المؤتمر في دورته الخامسة عشرة، وهي موضوع البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة

وإذ يرى أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران / يونيه عام خمس وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ساعات العمل (مناجم الفحم) (مراجعة ) ١٩٣٥

المادة 1

1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع مناجم الفحم ، أي على كل منجم يستخرج منه الفحم الحجري أو اللجنيت فقط أو يستخرج منه أساسا الفحم الحجري أو اللجنيت إلى جانب معادن أخرى.

2 - في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة منجم لجنيت» أي منجم يستخرج منه فحم من حقبة جيولوجية لاحقة للحقبة الكربونية.

المادة ٢

في مفهوم هذه الاتفاقية تعني كلمة «العامل» :

(أ) في حالة مناجم الفحم الواقعة تحت سطح الأرض، أي شخص يعمل تحت سطح الأرض أيا كان صاحب العمل الذي يستخدمه أو نوع العمل الذي ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يعملون في مجال الإشراف يؤديه أو الإدارة ولا يؤدون عادة عملاً يدوياً

(ب) في حالة مناجم الفحم المكشوفة ، أي شخص يعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استخراج الفحم ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يعملون في مجال الإشراف أو الإدارة ولا يؤدون عادة عملاً يدوياً .

المادة 3

1 - يقصد بساعات العمل في مناجم الفحم الحجري الواقعة تحت سطح الأرض الوقت الذي يقضى في المنجم محسوبا كما يلي:

(أ) الوقت الذي يقضى في منجم يقع تحت سطح الأرض يعني الفترة بين لحظة دخول العامل إلى المصعد للهبوط إلى المنجم ولحظة مغادرته للمصعد بعد صعوده مرة أخرى .

(ب) في المناجم التي يكون الدخول إليها من حفير أفقي ، يعني الوقت الذي يقضى في المنجم الفترة بين لحظة مرور العامل من مدخل الحفير الأفقي ولحظة عودته إلى سطح الأرض.

2 - لا يجوز أن يتجاوز الوقت الذي يقضيه أي عامل في منجم للفحم الحجري يقع تحت سطح الأرض سبع ساعات وخمس وأربعين دقيقة يوميا .

المادة ٤

تعتبر اشتراطات هذه الاتفاقية مستوفاه اذا كانت الفترة بين لحظة مغادرة أول العمال من أي نوبة أو أي مجموعة لسطح الأرض ولحظة عودتهم إلى سطح الأرض هي نفس الفترة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة .. ويراعى أن يكون ترتيب هبوط وصعود عمال أي نوبة أو مجموعة والوقت اللازم لذلك واحدا تقريبا.

المادة 5

1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة تعتبر اشتراطات هذه الاتفاقية مستوفاه اذا كانت القوانين أو اللوائح الوطنية تنص على أن تقدر مدة هبوط أو صعود العمال التي تدخل في حساب الوقت الذي يقضى في المنجم على أساس المتوسط المرجح لعدة هبوط أو صعود جميع نوبات العمال في البلد بأسره. وفي هذه الحالة ، لا تتجاوز الفترة بين وقت مغادرة آخر عمال النوبة لسطح الأرض ووقت عودة أول عامل من نفس النوبة إلى سطح الأرض سبع ساعات وخمسة عشرة في أي منجم على أنه لا يجوز السماح بأي أسلوب تنظيم يجعل ساعات عمل عمال الحفر كفئة من العمال ، تتجاوز في المتوسط ساعات عمل الفئات الأخرى من العمال الذين يعملون تحت سطح الأرض في نفس النوبة.

2 - على كل دولة عضو تطبق الطريقة المنصوص عليها في هذه المادة ثم تطبق في وقت لاحق أحكام المادتين ٣ و ٤ أن تجري التغيير بالنسبة للبلد بأسره ، وليس في جزء منه فقط.

المادة ٦

1 - لا يجوز تشغيل العمال في مناجم الفحم تحت سطح الأرض أيام الأحاد وأيام العطلات الرسمية .

ولكن هذا الشرط يعتبر مستوفى اذا كان العمال يتمتعون بفترة ثمان عشرة ساعة منها على الأقل راحة من أربع وعشرين ساعة متعاقبة في يوم الأحد أو يوم العطلة الرسمية.

2 - يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح بالاستثناءات التالية من تطبيق أحكام الفقرة السابقة ، للعمال الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة بالنسبة لـ :

(أ) الأعمال التي تقتضي طبيعتها أن تؤدي دون انقطاع .

(ب) الأعمال المتعلقة بتهوية المنجم ومنع تعطل أجهزة التهوية والأعمال المتعلقة بالسلامة والإسعافات الأولية في حالة الحوادث أو الأمراض ورعاية الحيوانات .

(ج) الأعمال المساحية ، اذا لم يمكن أداؤها في أيام أخرى دون وقف أو عرقلة العمل في المنشأة .

(د) الأعمال العاجلة التي تحتاجها الآلات وغيرها من التجهيزات ، التي لا يمكن أداؤها أثناء ساعات العمل العادية في المنجم، والأعمال العاجلة أو الاستثنائية الأخرى التي لا يستطيع صاحب العمل التحكم فيها .

3 - تتخذ السلطات المختصة التدابير المناسبة لضمان عدم أداء أي عمل أيام الأحاد والعطلات الرسمية باستثناء تجيزه هذه المادة.

٤ - يدفع مقابل العمل المسموح به وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة بمعدل لا يقل عن مرة وربع مرة المعدل العادي.

5 - يكفل للعمال الذين يعملون إلى حد كبير في الأعمال المسموح بها بمقتضى الفقرة ٢ من هذه المادة ، إما فترة راحة تعويضية أو مدفوعات إضافية كافية بالإضافة إلى المعدل المحدد في الفقرة ٤ من هذه المادة وتنظم القوانين أو اللوائح الوطنية تفاصيل تطبيق هذا الحكم.

المادة 7

تقرر اللوائح التي تضعها السلطة العامة حدودا قصوى أقل من تلك المنصوص عليها في المواد ٣ و ٤ و ٥ للعمال الذين يعملون في أماكن بسبب ظروف الحرارة أو الرطوبة غير العادية أو غيرها من تجعلها الظروف غير صحية بوجه خاص.

المادة 8

1 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على إمكان تجاوز ساعات العمل المنصوص عليها في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ٧ في حالة وقوع حادثة فعلية أو محتملة ، أو في حالة القوة القاهرة . أو الأعمال العاجلة التي تحتاجها آلات أو تجهيزات أو معدات المنجم بسبب تعطل هذه الآلات أو التجهيزات أو المعدات، وذلك حتى لو كان هذا التجاوز يؤثر عرضيا على إنتاج الفحم، وإنما بقدر ما يكون ضروريا لتفادي تعطل خطير في سير العمل العادي في المنجم.

2 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على إمكان تجاوز ساعات العمل المنصوص عليها في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ٧ في حالة العمال المستخدمين في عمليات تقتضي طبيعتها أن تنفذ دون انقطاع أو في أعمال تقنية بقدر ما يكون عملهم لا غنى عنه لإعداد أو إنهاء العمل بصورة عادية أو لاستئناف العمل بصورة كاملة في النوبة التالية ، شريطة ألا تتضمن هذه الأعمال إنتاج الفحم أو نقله. ولا يجوز أن يزيد الوقت الإضافي المسموح به على هذا النحو عن نصف ساعة في اليوم لأي عامل باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ٣ و ٤ من هذه المادة.

3 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تجاوز ساعات العمل نصف ساعة عن الحدود المقررة في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ۷ وذلك بالنسبة لفئات العمال التالية :

(أ) العمال الذين يكون وجودهم لا غنى عنه لتشغيل أجهزة التهوية

(ب) عمال المخازن الواقعة تحت سطح الأرض

(ج) عمال الروافع وسائقو القاطرات ومساعدوهم اللازمون.

ومحطات الضخ ومحطات الهواء المضغوط

على أنه لا يجوز تشغيل أي عامل من الفئات المذكورة أعلاه يؤدي أعمالا تقتضي طبيعتها أن تنفذ دون انقطاع . أكثر من ثماني ساعات يوميا باستثناء الوقت الذي يقضيه هذا العامل داخل المنجم للوصول إلى مكان عمله وعودته منه ، مع العلم بأنه يتعين في كل حالة تخفيض هذا الوقت إلى أقل حد ممكن.

على انه في حالة :

(أ) عمال المخازن الواقعة تحت سطح الأرض

(ب) مشغلو الآلات والمسئولون عن مصاعد الآبار المكلفون بنقل العمال .

(ج) سائقو القاطرات المكلفون بنقل العمال

(د) المساعدون اللازمون للفئتين (ب) و (ج) أعلاه .

تحدد اللوائح التي تضعها السلطات العامة مدة الإطالة.

4 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تجاوز ساعات العمل المنصوص عليها في المواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ وفي الفقرتين ٢ و ٣ من هذه المادة في حالة العمال الذين يكون وجودهم لا غنى عنه لتشغيل تجهيزات التهوية ومحطات الضخ ومحطات الهواء المضغوط الواقعة تحت سطح الأرض ، شريطة أن تقتصر هذه الزيادة على القدر اللازم لتبديل النوبات دوريا ، ولا تعتبر ساعات العمل المؤداة طبقا لهذا الحكم عملا إضافياً على أن يكون مفهوما أنه لا يجوز أن يؤدي أي عامل ، خلال أي فترة من ثلاثة أسابيع، أكثر من احدى وعشرين نوبة يقرر طولها لفئته وفق ما تنص عليه الفقرة ٢ أو الفقرة 3 من هذه المادة حسب الحالة.

5 - لا يجوز في حالة المناجم التي يجرى فيها العمل بصورة عادية أن يزيد عدد العمال الذين تنطبق عليهم الفقرتان ۲ و ۳ من هذه بأي حال عن خمسة في المائة من مجموع المستخدمين في المنجم. المادة

٦ - يدفع مقابل العمل الإضافي الفعلي طبقا لأحكام هذه المادة وفق معدل لا يقل عن مرة وربع مرة المعدل العادي.

المادة 9

1 - السلطة العامة يجوز للوائح التي تضعها أن تسمح ، بالإضافة إلى ما تتيحه أحكام المادة ، بما لا يزيد عن ستين ساعة عمل إضافي في السنة للمنشآت في جميع أنحاء البلد ككل.

2 - تدفع أجور هذا العمل الإضافي وفق معدل لا يقل عن مثل وربع مثل المعدل العادي.

المادة 10

تضع السلطة العامة اللوائح المشار إليها في المواد ۷ و ۸ و ۹ بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية.

المادة 11

تتضمن التقارير السنوية الواجب تقديمها بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية جميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة لتنظيم ساعات العمل وفقا لأحكام المواد ٣ و ٤ و ٥. وتتضمن كذلك معلومات كاملة عن اللوائح الموضوعة طبقا للمواد ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ١٤ وعن تنفيذها .

المادة ١٢

تسهيلاً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية تلزم إدارة كل منجم بما يلي :

(أ) الإعلان عن ساعات بدء هبوط عمال كل نوبة أو مجموعة وساعات انتهاء صعودهم، وذلك عن طريق إعلانات تعلق في مكان ظاهر عند مدخل المنجم أو في مكان مناسب آخر أو بأي طريقة أخرى تقرها السلطة العامة .

توافق السلطة العامة على هذه الساعات . وتحدد هذه الساعات بحيث لا يتجاوز الوقت الذي يقضيه كل عامل في المنجم الحدود المقررة في هذه الاتفاقية. ولا يجوز تغيير هذه الساعات . بعد الإعلان عنها . إلا بموافقة السلطة المختصة وشريطة أن يعلن ذلك بالطريقة التي تقرها السلطة العامة .

(ب) الإمساك بسجل بالشكل الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية . لكل ساعات العمل الإضافية التي تؤدي بمقتضى المادتين ۸ و ۹.

المادة ١٣

1 - تنطبق المادتان 3 و 4 والمواد من 1 إلى ١٢ من هذه الاتفاقية على مناجم اللجنيت الواقعة تحت سطح الأرض مع مراعاة الأحكام التالية :

(أ) يجوز للسلطة المختصة أن تسمح . بما يتفق مع الشروط التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية . بعدم اعتبار فترات الراحة الجماعية التي يتوقف أثناءها الإنتاج جزءا من الوقت الذي يقضى في المنجم، شريطة ألا تتجاوز فترات الراحة بأي حال ، ثلاثين دقيقة لكل نوبة. ولا يمنح هذا التصريح إلا اذا ثبتت ضرورته بناء على تحقيق رسمي كل حالة على حدة وبعد التشاور مع ممثلي العمال المعنيين

(ب) يجوز زيادة عدد ساعات العمل الإضافي التي تنص عليه المادة 9 بحيث لا يتجاوز خمس وسبعين ساعة في السنة .

۲ - ويجوز ، بالإضافة الى ذلك . أن توافق السلطة المختصة على الاتفاقات الجماعية التي تسمح بساعات عمل إضافي أخرى لا تزيد عن خمس وسبعين ساعة في السنة. ويدفع مقابل ساعات العمل الإضافي الأخرى هذه وفق نفس المعدل المنصوص عليه في الفقرة ٢ من المادة . ولا يسمح بذلك كقاعدة عامة في جميع مناجم اللجنيت الواقعة تحت سطح الأرض ، بل يقتصر على مواقع أو مناجم منفردة حيث يشترط ذلك لظروف تقنية أو جيولوجية خاصة .

المادة ١٤

لا تنطبق المواد من 3 إلى ١٣ من هذه الاتفاقية على مناجم الفحم الحجري واللجنيت المكشوفة. ومع ذلك تتعهد الدول الأعضاء التي تصدق على هذه الاتفاقية بأن تطبق على هذه المناجم أحكام اتفاقية واشنطن العام ۱۹۱۹ التي تحدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثمان ساعات في اليوم وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، شريطة الا يتجاوز عدد ساعات العمل الإضافي المسموح بها وفقا للفقرة (ب) من المادة 6 من الاتفاقية المذكورة مئة ساعة في السنة. ويجوز للسلطة المختصة في الحالات التي تقتضيها ضرورات خاصة فقط أن تقر الاتفاقات الجماعية التي تنص على زيادة هذه الساعات المئة بما لا يتجاوز مئة ساعة أخرى في السنة.

المادة ١٥

لا تمس أحكام هذه الاتفاقية القوانين أو اللوائح الوطنية المتعلقة بساعات العمل بحيث تقلل الضمانات التي تتيحها للعمال.

المادة ١٦

يجوز الحكومة أي بلد أن توقف العمل بأحكام هذه الاتفاقية أثناء أي حالة طارئة تعرض السلامة الوطنية للخطر.

المادة ١٧

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام المكتب العمل الدولي لتسجيلها وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية .

المادة ١٨

لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.

ويبدأ نفاذها بعد ستة أشهر من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضويين من الدول الأعضاء التالية: ألمانيا، بريطانيا ، بلجيكا بولندا، تشيكوسلوفاكيا فرنسا هولندا.

ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل تصديقها .

المادة 19

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديقي دولتين عضويين من الدول الأعضاء المذكورة في الفقرة الثانية من المادة ١٨ بإخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أخرى أعضاء في المنظمة.

المادة ٢٠

1 - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة الخمس سنوات المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملتزمة بها لفترة خمس سنوات أخرى ، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من ثلاث سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ٢١

يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، خلال مهلة ثلاث سنوات على الأكثر اعتبارا من بدء نفاذ هذه الاتفاقية . بإدراج مسألة مراجعة هذه الاتفاقية بشأن النقاط التالية في جدول أعمال المؤتمر :

(أ) إمكانية إجراء تخفيض جديد لساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة 3 .

(ب) الحق في اللجوء إلى طريقة الحساب الاستثنائية الواردة في المادة .

(ج) إمكانية تعديل الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من المادة ١٣ في اتجاه تخفيض ساعات العمل

(د) إمكانية تخفيض عدد ساعات العمل الإضافي المنصوص عليها في المادة ١٤.

2 - وبالإضافة إلى ذلك، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .

المادة ٢٢

1 – إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانوناً وبغض النظر عن أحكام المادة ٢٠ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها

(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة على الاتفاقية الحالية. يقفل باب تصديق الدول الأعضاء

۲ - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .

المادة ٢٣

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 31: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (مناجم الفحم)، 1931

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية ٣١                                                         Convention 31

اتفاقية تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم


لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ أبداً، وتم تنقيح مبادئ الاتفاقية لاحقاً قد روجعت عام 1935 بالاتفاقية ٤٦ .
وانسحبت في تاريخ 30 أيار 2000 خلال مؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.


إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الخامسة عشرة في ٢٨ أيار / مايو ۱۹۳۱ ،

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بساعات العمل في مناجم الفحم، وهي موضوع البند الثاني من جدول أعمال هذه الدورة

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .

يعتمد في هذا اليوم الثامن عشر من حزيران / يونيه من عام واحد وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ساعات العمل (مناجم الفحم ۱۹۳۱ للتصديق عليها من جانب أعضاء منظمة العمل الدولية وفقا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية :

المادة 1

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع مناجم الفحم أي على أي منجم يستخرج منه الفحم الحجري أو اللجنيت وحدهما ، أو الفحم الحجري أو اللجنيت أساسا إلى جانب معادن أخرى

يعني بتعبير "منجم اللجنيت" في مفهوم هذه الاتفاقية . أي منجم يستخرج منه فحم من حقبة جيولوجية تالية للحقبة الفحمية .

المادة ٢

في مفهوم هذه الاتفاقية يعني تعبير "عامل" -

(ا) في مناجم الفحم تحت الأرض ، كل شخص يعمل تحت الأرض لدى أي صاحب عمل أو في أي شكل من أشكال العمل ، باستثناء الأشخاص العاملين في الإشراف أو الإدارة الذين لا يؤدون عادة عملاً يدوياُ.

(ب) في مناجم الفحم المفتوحة . كل شخص يعمل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استخراج الفحم . باستثناء الأشخاص العاملين في الإشراف أو الإدارة الذين لا يؤدون عادة عملاً يدوياً

المادة 3

يقصد بساعات العمل في مناجم الفحم الحجري تحت الأرض الوقت الذي يقضى في المنجم محسوباً كما يلي :

"1" الوقت الذي يقضى في منجم تحت الأرض يعني الفترة بين دخول العامل إلى القفص من أجل الهبوط والوقت الذي يغادر فيه القفص بعد الصعود مرة أخرى

"2" في المناجم التي يكون الدخول إليها من حفير أفقي يعني الوقت الذي يقضى في المنجم الفترة بين وقت مرور العامل من مدخل الحفير ووقت عودته إلى سطح الأرض

"3" في أي منجم للفحم الحجري تحت الأرض لا يتجاوز الوقت الذي يقضيه أي عامل في المنجم ٧ ساعات و ٤٥ دقيقة في اليوم .

المادة 4

تعتبر أحكام هذه الاتفاقية قد طبقت اذا كانت الفترة بين وقت مغادرة أول عمال في النوبة أو في أي مجموعة لسطح الأرض وبين وقت عودتهم الى سطح الأرض هي نفس الفترة المنصوص عليها في الفقرة 3 من ويكون ترتيب الهبوط والصعود لأي نوبة أو أي مجموعة من المادة 3 العمال والوقت اللازم لذلك واحداً تقريبا .

المادة 5

1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، تعتبر أحكام هذه الاتفاقية قد طبقت اذا كانت القوانين أو اللوائح الوطنية تنص على أنه عند حساب الوقت الذي يقضى في المنجم يحسب هبوط العمال وصعودهم وفقا للمتوسط المرجح لمدة الهبوط أو الصعود لجميع نوبات العمال في جميع أرجاء البلد وفي هذه الحالة لا تتجاوز الفترة بين وقت مغادرة آخر عامل في النوبة لسطح الأرض ووقت عودة أول عامل من نفس النوبة إلى سطح الأرض سبع ساعات و ۱5 دقيقة في أي وقت من الأوقات شريطة عدم السماح بأي أسلوب للتنظيم يجعل عمال الحفر ، كمجموعة من العمال ، يؤدون في المتوسط ساعات عمل أطول مما تؤديه بقية فئات العمال تحت الأرض في نفس النوبة

2 - على كل دولة عضو تطبق الطريقة المنصوص عليها في هذه المادة ثم تطبق في وقت لاحق أحكام المادتين ٣ و ٤ ، أن تجري التغيير في نفس الوقت في جميع أرجاء البلد وليس في جزء منه فقط

المادة 6

1 - لا يجوز استخدام العمال في العمل تحت الأرض في مناجم الفحم أيام الآحاد وأيام العطلات الرسمية ومع ذلك يجوز أن تسمح القوانين أو اللوائح الوطنية بالاستثناءات التالية للعمال الذين يزيد عمرهم عن ١٨ سنة :

(أ) لأداء عمل يجب بسبب طبيعته أن يكون أداؤه مستمراً .

(ب) للعمل المتعلق بتهوية المنجم ومنع تعطل جهاز التهوية . وأعمال السلامة ، والعمل المتعلق بالإسعافات الأولية في حالة الحوادث والأمراض، ورعاية الحيوانات

(ج) للأعمال المساحية اذا لم يمكن أداؤها في أيام أخرى دون وقف أو تعطيل عمل المنشأة .

(د) للعمل العاجل المتعلق بالآلات وغيرها من الأجهزة الذي لا يمكن أداؤه أثناء ساعات العمل العادية في المنجم وفي الحالات الأخرى العاجلة أو الاستثنائية التي لا يستطيع صاحب العمل السيطرة عليها

2 - تتخذ السلطات المختصة التدابير المناسبة لضمان عدم أداء عمل في أيام الآحاد وأيام العطلات الرسمية باستثناء ما هو مسموح به وفقا لهذه المادة .

3 - يدفع مقابل العمل الذي يؤدي وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بمعدل لا يقل عن مرة وربع مرة من الأجر الأساسي .

٤ - يكفل للعمال الذين يعملون إلى حد كبير في الأعمال المسموح بها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة إما فترة راحة تعويضية أو مدفوعات إضافية كافية بالإضافة إلى المعدل المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة وتنظم القوانين واللوائح الوطنية تفاصيل تطبيق هذا الحكم .

المادة 7

تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تحديد حدود أقصى أقل مما نصت عليه المواد ٣ و ٤ و ٥ للعمال الذين يعملون في أماكن عمل غير صحية بوجه خاص بسبب ظروف غير عادية من الحرارة أو الرطوبة أو لسبب آخر .

المادة 8

1 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تجاوز الساعات المذكورة في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ۷ :

(أ) في حالة الحوادث سواء وقعت بالفعل أو كانت وشيكة الوقوع . وفي حالة القوة القاهرة، أو في حالة أداء عمل عاجل على الآلات أو الأجهزة أو المعدات في المنجم بسبب تعطل هذه الآلات أو الأجهزة أو المعدات ، حتى اذا كان ذلك يشمل إنتاج الفحم بصفة عرضية . ولكن بالقدر اللازم لتفادي تعطيل العمل العادي للمنجم بدرجة كبيرة .

(ب) بالنسبة للعمال المستخدمين في عمليات يجب، بحكم طبيعتها . أداؤها بصفة مستمرة أو في عمليات تقنية ، بالقدر الذي يكون عملهم ضروريا للإعداد للعمل أو إنهائه بالطريقة المعتادة أو ضروريا لاستئناف العمل الكامل في النوبة التالية . وفي جميع الأحوال يشترط ألا يعني ذلك إنتاج الفحم أو نقله ، ولا يتجاوز العمل الإضافي المسموح به وفقا لهذه الفقرة نصف ساعة في أي يوم لأي عامل . وبالنسبة لجميع المناجم التي تعمل بطريقة عادية لا يتجاوز عدد العمال المعنيين في أي وقت 5 في المائة من مجموع عدد الأشخاص المستخدمين في المنجم .

2 - يدفع مقابل العمل الإضافي الذي يؤدى وفقا لأحكام هذه المادة بمعدل لا يقل عن مرة وربع مرة من الأجر الأساسي .

 المادة 9

1 - بالإضافة إلى أحكام المادة ٨. يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على ألا يتجاوز العمل الإضافي عن ستين ساعة في السنة في كل منشأة في كل أرجاء البلاد .

۲ - يدفع مقابل هذا العمل الإضافي بمعدل لا يقل عن مرة وربع مرة من الأجر الأساسي

المادة 10

تضع السلطات العامة اللوائح المنصوص عليها في المواد ۷ و ۸ و 9 بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية

المادة 11

تتضمن التقارير السنوية التي تقدم وفقا للمادة ۲۲ من دستور منظمة العمل الدولية جميع المعلومات عن الإجراءات المتخذة لتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع أحكام المواد ٣ و ٤ و ٥ كما تقدم أيضا معلومات كاملة عن اللوائح التي صدرت بمقتضى المواد ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ١٤ وعن تنفيذها

المادة ١٢

لتسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على إدارة كل منجم أن :

(أ) السلطات تعلن عن طريق إعلانات توضع في مكان ظاهر عند فتحة المنجم أو في أي مكان مناسب آخر . أو بأي طريقة أخرى تقرها عن الساعات التي يبدأ عندها عمال كل نوبة أو مجموعة العامة في الهبوط والانتهاء من الصعود .

وتوافق السلطات العامة على هذه الساعات التي يجب تحديدها بحيث لا يزيد الوقت الذي يقضيه كل عامل في المنجم عن الحدود التي قررتها هذه الاتفاقية، ومتى أعلنت هذه الساعات لا يجوز تغيرها إلا بموافقة السلطات العامة مع مراعاة طريقة الإعلان والأسلوب وفقا لما تقرره السلطة العامة

(ب) تحتفظ بسجل بالشكل الذي تقرره القوانين واللوائح الوطنية بجميع الساعات الإضافية التي أديت وفقا للمادتين ۸ و ۹

المادة ١٣

1 - في مناجم اللجنيت تحت الأرض تنطبق المادتان ٣ و ٤ والمواد من ٦ إلى ۱۲ من هذه الاتفاقية مع مراعاة الأحكام التالية :

(أ) يجوز للسلطة المختصة أن تسمح ، وفقا للشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية ، بفترات توقف جماعية يتوقف فيها الإنتاج على ألا تشمل الوقت الذي يقضى في المنجم ، شريطة ألا تزيد هذه الفترات بأي حال عن ثلاثين دقيقة في كل نوبة . ولا يجوز السماح بهذه الفترات إلا بعد إثبات ضرورة هذا النظام بتحقيق رسمي في كل حالة على حدة ، وبعد التشاور مع ممثلي العمال المعنيين

(ب) يجوز زيادة عدد ساعات العمل الإضافي المنصوص عليها في المادة 9 بما لا يجاوز ٧٥ ساعة في السنة

2 -  ويجوز للسلطة المختصة بالإضافة إلى ذلك ، أن توافق على الاتفاقات الجماعية التي تنص على ساعات عمل إضافية أخرى لا تجاوز ٧٥ ساعة في السنة . ويدفع عن هذا العمل الإضافي الآخر أجر بالمعدل المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 9 . ولا يجوز عموما الترخيص به في جميع مناجم اللجنيت تحت الأرض بل في مناطق أو مناجم معينة حيث تتطلب ذلك ظروف تقنية أو جيولوجية خاصة

 المادة ١٤

لا تنطبق المواد من 3 إلى ١٣ من هذه الاتفاقية على المناجم المفتوحة لاستخراج الفحم الحجري أو اللجنيت ومع ذلك تتعهد الدول الأعضاء التي تصدق على هذه الاتفاقية بأن تطبق على هذه المناجم أحكام اتفاقية واشنطن العام ۱۹۱۹ التي تحدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع . شريطة ألا يجاوز العمل الإضافي الذي يؤدي وفقا للفقرة (ب) من المادة 1 من الاتفاقية المذكورة 100 ساعة في السنة . وحيثما كانت هناك احتياجات خاصة، وفي هذه الحالة فقط . يجوز للسلطة المختصة أن تقر الاتفاقات الجماعية التي تنص على زيادة المائة ساعة المذكورة بما لا يجاوز مائة ساعة أخرى في السنة .

المادة ١٥

لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على تغيير القوانين أو اللوائح الوطنية الخاصة بساعات العامل بحيث تقلل من الضمانات التي تقررها للعمال

المادة ١٦

يجوز لحكومة أي بلد وقف العمل بأحكام هذه الاتفاقية في حالات الطوارئ التي تهدد السلامة الوطنية .

المادة ١٧

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية وفقا للشروط المذكورة في دستور منظمة العمل الدولية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

 المادة ١٨

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي .

2 - لا يبدأ نفاذ الاتفاقية إلا بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ تسجيل تصديق دولتين من الدول الأعضاء التالية لدى المدير العام : ألمانيا ، بلجيكا ، بولندا . تشيكوسلوفاكيا . فرنسا . المملكة المتحدة ، هولندا

3 - ويبدأ بعدئذ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأى دولة عضو بعد انقضاء ستة شهور من تسجيل تصديقها .

المادة ١٩

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي فور تسجيل تصديق دولتين من الدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ۱۸ لدى مكتب العمل الدولي بإخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك . ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة .

المادة ٢٠

1 - يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي

۲ - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال السنة التالية لانقضاء فترة الخمس سنوات المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملتزمة بها الفترة خمس سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة ثلاث سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة ٢١

1 - بعد ثلاث سنوات على أكثر تقدير من بدء نفاذ هذه الاتفاقية يدرج مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جدول أعمال المؤتمر مسألة مراجعة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالنقاط التالية :

(أ) إمكان إجراء تخفيض آخر في ساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 3 .

(ب) الحق في اللجوء إلى طرق الحساب الاستثنائية التي ترسيها المادة 5 .

(ج) إمكان تعديل أحكام المادة ١٣ ، الفقرتين (أ) و (ب) من أجل تخفيض ساعات العمل

(د) إمكان إجراء تخفيض في مقدار العمل الإضافي المنصوص عليه في المادة ١٤ .

2 - وبالإضافة إلى ذلك يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية إلى المؤتمر العام كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ٢٢

1 -  اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا يستتبع تصديق أي دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونا ، وبغض النظر عن أحكام المادة ٢٠ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية دون اشتراط انقضاء فترة زمنية ، متى بدأ نفاذ الاتفاقية المراجعة الجديدة

2 -  ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية

3 - تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة

المادة ٢٣

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية

الطعن 1652 لسنة 49 ق جلسة 22 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 343 ص 1904

جلسة 22 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، وصلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني وسيد عبد الباقي.

----------------

(343)
الطعن رقم 1652 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى "صحيفة الدعوى". بطلان. إعلان صحيفة الدعوى.
إعلان صحيفة الدعوى، أساس كل إجراءات الدعوى. الحكم ببطلان الصحيفة أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها. زوال جميع الآثار التي ترتبت عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد.
(2) دعوى "انعقاد الخصومة" بطلان استئناف، حكم.
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف.

-----------------
1 - صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها، وكان يترتب على هذا البطلان عدم انعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ومن ثم فلا يسوغ لها أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب تركات القاهرة قدرت صافي تركة مورث المطعون ضدها بمبلغ 4689 جنيه فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 14 - 11 - 1977 بتخفيض قيمة التركة إلى مبلغ 3489 جنيه - فأقامت مصلحة الضرائب الطاعنة الدعوى رقم 2701 لسنة 1977 ضرائب شمال القاهرة طعناً في هذا القرار. وبتاريخ 17/ 12/ 78 قضت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن المطعون فيه وتأييد تقدير المأمورية لصافي التركة بمبلغ 4689 جنيه استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 لسنة 96 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف واعتباره كان لم يكن وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد تأسيساً على بطلان ورقة التكليف بالحضور المعلنة لها لعدم مطابقة بياناتها لأصل صحيفة الدعوى مما ترتب عليه عدم حضورها أمام محكمة أول درجة حتى صدر الحكم المستأنف دون علمها. وبتاريخ 22/ 5/ 1979 قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان الحكم المستأنف وبإلغائه. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أنه إذا كانت محكمة الاستئناف وقد اعتبرت الحكم المستأنف باطلاً لبطلان صحيفة الدعوى لما شابها من خطأ في بيان تاريخ الجلسة فقد كان عليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بعد أن استنفدت محكمة أول درجة ولايتها ولا تقف عند حد القضاء ببطلان الحكم أياً كانت أسباب هذا البطلان وإذ جانبت محكمة الاستئناف هذا النظر ووقفت عند حد الحكم بالبطلان فإن حكمها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة - إذا شاء - بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها، وكان يترتب على هذا البطلان عدم انعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ومن ثم فلا يسوغ لها أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 1496 لسنة 55 ق جلسة 21 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 88 ص 537

جلسة 21 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.

----------------

(88)
الطعن رقم 1496 لسنة 55 القضائية

(1) بيع "دعوى صحة التعاقد"، دعوى "دعوى صحة التعاقد".
بطلان دعوى صحة التعاقد. شرطها. أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. نطاقها. اتساعه لإثارة جميع أسباب بطلان العقد.
(2) ملكية "حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء "بطلان. نظام عام.
حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء. المادتان 1، 4 ق 81 لسنة 1976. سريانه على كل تصرف ولو كان في صورة بيع عرفي أو أي سبب آخر غير الميراث. بطلان التصرف المخالف بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. الاستثناء. الحالات الواردة بالمادة الثانية من ذات القانون.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن. غير منتج.

------------------
1 - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد.
2 - إذ كان القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بعد أن حظر في مادته الأولى اكتساب ملكية العقارات أو الأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين أياً كان سببه عدا الميراث، استثنى من هذا الحظر في المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية، وكانت الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، والتي يتوافر فيها شروط معينة، ورتب في المادة الرابعة منه البطلان جزاءاً لكل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ومنع شهره وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وأوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، مما مفاده أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة في المادة الثانية، كما حظر كل تصرف - ولو كان في صورة بيع عرفي أو أي سبب آخر عدا الميراث من شأنه أن يؤدي إلى نقل الملكية إليهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن، غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول أقام الدعوى رقم 3638 لسنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 27/ 8/ 1974 وقال بياناً لها أنه اشترى بمقتضى هذا العقد من الطاعن قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بثمن مقداره خمسة جنيهات للمتر الواحد، وأنه بتاريخ 12/ 9/ 1975 تم الاتفاق بينهما على أن يقوم الطاعن ببيع تلك القطعة إلى شركة أمريكية خلال ثلاثة سنوات، وإذ انقضى هذا الميعاد دون تنفيذ الاتفاق، ولتقاعس الطاعن عن التصديق على عقد البيع لدى مصلحة الشهر العقاري أقام دعواه بطلبه سالف البيان، تدخل المطعون ضده الأخير في الدعوى وطلب قبوله خصماً ثالثاً فيها والحكم برفضها وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 26/ 6/ 1978 الصادر إليه من الطاعن وإلزامه مع مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول بتسليمه قطعة الأرض محل عقد البيع المشار إليه وبتاريخ الخامس من إبريل سنة 1983 قضت المحكمة في الدعوى الفرعية بقبول تدخل المطعون ضده الأخير خصماً ثالثاً في الدعوى وببطلان عقد البيع المؤرخ 26/ 6/ 1978 وباستجواب خصوم الدعوى الأصلية، ثم قضت فيها بتاريخ 29 من يونيه سنة 1983 بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 17/ 8/ 1974، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 909 لسنة 39 قضائية، واستأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم 948 سنة 39 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأول إلى الثاني حكمت بتاريخ 27 من مارس سنة 1985 في الاستئناف رقم 909 لسنة 39 قضائية بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى الفرعية بتاريخ 5/ 4/ 1983 وبرفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وفي الاستئناف رقم 948 لسنة 39 قضائية بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بأولها وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن مفاد أحكام القانون رقم 81 لسنة 56 أنه فيما عدا الميراث فإن الأجنبي لا يكتسب ملكية العقارات في مصر، وإذ كان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 6/ 1978 تصرف لا ينقل الملكية ولا يعد سبباً من أسباب كسبها ولا ينشئ غير التزامات شخصية وأن موافقة مجلس الوزراء على البيع لا يمكن تحقيقها عملاً إلا إذا قدم هذا العقد وأن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان عقد البيع موضوع النزاع تأسيساً على أن البطلان يلحق أي تعاقد مع أجنبي ولو كان حقيقياً ولا يؤدي إلى كسب الملكية لمخالفته لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد، لما كان ذلك وكان القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بعد أن حظر في مادته الأولى اكتساب ملكية العقارات أو الأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين أياً كان سببه عدا الميراث، استثنى من هذا الحظر في المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية، وكذلك الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، والتي يتوافر فيها شروط معينة، ورتب في المادة الرابعة منه البطلان جزاءاً لكل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ومنع شهره وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وأوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، مما مفاده أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة في المادة الثانية، كما حظر كل تصرف - ولو كان في صورة بيع عرفي - أو أي سبب آخر عدا الميراث من شأنه أن يؤدي إلى نقل الملكية إليهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب المطعون ضده الأخير صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من الطاعن لعدم صدور موافقة من مجلس الوزراء باستثنائه من حظر تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء على غير المصريين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن النزاع المطروح على المحكمة لم يكن مستهدفاً منه الحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/ 6/ 1978 الصادر منه إلى المطعون ضده الأخير وإنما كان يدور حول أثره هذا العقد على عقد البيع الصادر منه بتاريخ 27/ 8/ 1974 إلى مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان العقد الأول يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير قد تدخل أمام محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية هجومياً وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/ 6/ 1978 وبتاريخ الخامس من إبريل سنة 1983 قضت المحكمة ببطلان هذا العقد، فاستأنف هذا القضاء بالاستئناف رقم 948 لسنة 39 قضائية طالباً إلغاء الحكم المستأنف والحكم بصحة ونفاذ العقد سالف الذكر، ومن ثم كان مفروضاً على محكمة الموضوع بدرجتيها طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/ 1/ 1978 وإذ عرضت المحكمة لهذا الطلب وقضت فيه فإن النعي على قضائها بأن هذا الطلب لم يكن معروضاً عليها يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم كيف الاتفاق المؤرخ 12/ 9/ 1975 بأنه عقد وكالة، في حين أن العقد الأصلي المؤرخ 27/ 8/ 1974 يعتبر مفسوخاً بالبيع الذي تم للشركة الأجنبية بتاريخ 26/ 6/ 1978 ومن ثم زال التزامه بنقل الملكية إلى مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول ولازم ذلك أنه لا يجوز أن يقضى له بصحة ونفاذ هذا العقد الذي زال وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27/ 8/ 1974 يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر في قضاء المحكمة أن النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن غير منتج، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى بطلان عقد البيع المؤرخ 26/ 6/ 1978 الصادر من الطاعن إلى الشركة الأجنبية، فإن عقد البيع المؤرخ 27/ 8/ 1974 الصادر منه إلى مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولى يبقى صحيحاً منتجاً لآثاره ويضحى النعي بشأن تكيف الاتفاق المؤرخ 12/ 3/ 1975 أياً كان وجه الرأي فيه غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الثلاثاء، 1 أبريل 2025

الطعن رقم 11 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 45 قضائية تنازع

المقامة من
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
ضد
أولًا: ورثة / محمود محمد الصفواني، وتركية أحمد بلال، وهم:
1-أحمد محمود محمد الصفواني
2-جيهان محمود محمد الصفواني
3-منى محمود محمد الصفواني
4-هند محمود محمد الصفواني
ثانيًا: ورثة / أسعد محمد محمد الصفواني، وتهاني جابر ياقوت الرخ، وعنهم:
1- محمد أسعد محمد محمد الصفواني
2- أميرة أسعد محمد محمد الصفواني
3- عايدة أسعد محمد محمد الصفواني
ثالثًا: ورثة / عبد السلام محمد الصفواني، وهم:
1- فاتن محمد أحمد عيد
2- محمد عبد السلام محمد الصفواني
3- محمود عبد السلام محمد الصفواني
4- مجدي عبد السلام محمد الصفواني
رابعًا: ورثة / نبيل محمد محمد الصفواني، وعنهم:
1- محمد نبيل محمد محمد الصفواني
2- زينات أحمد عبده عرفة
3- منى نبيل محمد محمد الصفواني
4- مي نبيل محمد محمد الصفواني
خامسًا: ورثة / محمد صفوت محمد الصفواني، وهم:
1- نجاة علي محمد رشيد
2- سلمى محمد صفوت محمد الصفواني
3- منيرة محمد محمد الصفواني
سادسًا: وزير التموين
------------------

" الإجراءات "

بتاريخ العشرين من مايو سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وبعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 7/ 3/ 2023، في الاستئناف رقم 3326 لسنة 76 قضائية، والاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/ 12/ 1981، في الطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية عليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوعين، فأودعت الشركة المدعية مذكرة، صممت فيها على الطلبات.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن مورث المدعى عليهم ثالثًا أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم 119 لسنة 34 قضائية، ضد محافظ الإسكندرية، وآخرين، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التموين رقم 179 لسنة 1979، الصادر بالاستيلاء على العقار رقم (84) شارع عمر لطفي بالإسكندرية، وتسليمه إلى الشركة المدعية، على سند من أنه يمتلك وإخوته العقار المشار إليه، الذي كان من بين وحداته مخبز، وعلى الرغم من صدور حكم نهائي بإزالة العقار حتى سطح الأرض، أصدر المدعى عليه السادس قراره المطعون فيه، وإذ نعى المدعي في تلك الدعوى على القرار المار ذكره مخالفة القانون، فكانت دعواه. وبجلسة 25/ 6/ 1980، حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ فطعن مورث المدعى عليهم ثالثًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية. وبجلسة 26/ 12/ 1981، قضت المحكمة برفض الطعن. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليهم أولًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 388 لسنة 2019 تعويضات، ضد المدعى عليه السادس والشركة المدعية، طلبًا للتعويض والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من أن المدعى عليه المذكور استولى على العقارين المملوكين لهم رقمي: (84) شارع عمر لطفي و(4) شارع المطاعنة، حال أن قرار الاستيلاء رقم 179 لسنة 1979 اقتصر على العقار الأول وحده. وجهت الشركة المدعية دعوى فرعية بطلب تسليم العقار رقم (4) شارع المطاعنة خاليًا. وبجلسة 31/ 5/ 2020، حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 3173 لسنة 76 قضائية، كما طعن المدعى عليهم المذكورون على الحكم أمام المحكمة ذاتها بالطعن رقم 3326 لسنة 76 قضائية. وبجلسة 9/ 3/ 2021، قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبالتسليم، وفي الاستئناف الآخر برفضه. طعن المدعى عليهم على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 8671 لسنة 91 قضائية. وبجلسة 28/ 3/ 2022، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الاستئناف رقم 3173 لسنة 76 قضائية، وتأييد الحكم المستأنف، ونقض الحكم الصادر في الاستئناف الآخر والإحالة، وبعد أن عجل المدعى عليهم السالف ذكرهم استئنافهم أمام محكمة استئناف الإسكندرية، قضت بجلسة 7/ 3/ 2023، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وألزمت الشركة المدعية والمدعى عليه السادس أن يؤديا للمدعى عليهم التعويض المقضي به، مقابلًا لعدم الانتفاع بالعقار رقم (4) شارع المطاعنة والفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا حتى تاريخ السداد. وإذ تراءى للشركة المدعية أن تناقضًا وقع بين حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/ 12/ 1981، في الطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية عليا، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 7/ 3/ 2023، في الاستئناف رقم 3326 لسنة 76 قضائية، لتعامدهما على محل واحد، وتعذر تنفيذهما معًا؛ فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة دون غيرها الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين -في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا- يفترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التي فصلا فيها، بيد أن وحدة هذا الموضوع لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كذلك فإن تناقضهما -إذا قام الدليل عليه- لا يدل لزومًــا على تعذر تنفيذهما معًــا؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًــا، يقتضيها أن تتحقق أولًا من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًــا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًــا متعذرًا، وهو ما يعني أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض - بداهة - إذا كان موضوعهما مختلفًــا.
وحيث إن البين من الحكمين المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة أنهما تناولا موضوعين مختلفين؛ ذلك أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/ 12/ 1981، في الطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية عليا، المؤيد لحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/ 6/ 1980، في الدعوى رقم 119 لسنة 34 قضائية، الذي لم تخاصم فيه الشركة المدعية، قد انصب على قرار وزير التموين رقم 170 لسنة 1979 بالاستيلاء على العقار رقم (84) شارع عمر لطفي - الإبراهيمية، وقضى برفض منازعة مورث المدعى عليهم ثالثًا في مشروعيته، في حين انصب حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 7/ 3/ 2023، في الاستئناف رقم 3326 لسنة 76 قضائية، على طلب التعويض عن مقابل عدم انتفاع المدعى عليهم سالفي الذكر بالعقار رقم (4) شارع المطاعنة، ولازم ذلك أن يكون الحكمان المدعى تناقضهما قد اختلفا خصومًا وموضوعًا، على نحو يمكن معه تنفيذهما، مما مؤداه انتفاء التناقض بينهما، الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما- فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة، فيما تقدم، إلى عدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاصه المقرر بنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المار بيانه، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.