الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 مارس 2025

الطعن 758 لسنة 29 ق جلسة 16 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 144 ص 919

جلسة 16 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.

---------------

(144)

الطعن رقم 758 لسنة 29 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - قرار نقل منطوي على جزاء مقنع - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام.
إن إجراء نقل العامل بمناسبة اتهامه لا ينطوي بحكم اللزوم على تأديب مقنع إذ يتعين إقامة الدليل على ذلك حتى لا يصبح العامل المسيء في وضع أكثر تميزاً من العامل الذي يجوز نقله وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل - اقتران النقل ينطوي على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد طالما أن النقل قصد به مصلحة العمل - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 14/ 2/ 1983 أودع وكيل الطاعن عن الأستاذ....... المحامي سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجداول المحكمة برقم 758 لسنة 29 ق عليا ضد السيد/...... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة والبترول بجلسة 18/ 12/ 1982 في الدعوى رقم 148 سنة 16 ق والقاضي بإلغاء القرار الصادر من الشركة المطعون ضدها بنقل الطاعن من وظيفة رئيس قسم مبيعات الفيوم للعمل بمكتب سوهاج وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه والقضاء برفض الدعوى رقم 148 سنة 16 ق مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وأعلن الطاعن إلى المطعون ضده.
وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 29/ 12/ 1987 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 16/ 2/ 1988 وفيها تم النطق بالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الراهنة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 148 سنة 16 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة ضد الجمعية التعاونية للبترول طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 5 سنة 1982 الصادر بنقله من وظيفته المسكن عليها كرئيس لقسم المبيعات بالفيوم للعمل بمكتب الشركة بسوهاج بالزيادة على أن يكلف بالأعمال التي يسندها إليه مدير منطقة قنا، ونعى المذكور على هذا القرار أنه يخفي في طياته جزاء تأديبياً مقنعاً لصدوره عقب صدور قرار بخصم شهرين من مرتبه بالإضافة إلى أنه لا يجوز معاقبته عن فعل واحد مرتين كما أنه يحمل تنزيلاً من وظيفته من رئيس فرع مبيعات الشركة بالفيوم إلى موظف بمكتب سوهاج بالزيادة دون وظيفة أو عمل.
وبجلسة 18/ 12/ 1982 أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن الماثل - وأقامت قضاءها على أن القرار الصادر بالنقل قد استند طبقاً لمذكرة الشركة إلى ما ثبت في حق المدعي من مخالفات جوزي من أجلها بخصم شهرين من مرتبه وبالتالي فإن النقل على هذه الصورة لا سند له من المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 سنة 1978 والتي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين حيث إن مصدر هذا القرار ما قضى بهذا النقل إلا لتوقيع جزاء على المدعي مكمل للجزاء الآخر وهو الخصم من مرتبه فيكون قرار النقل وإن كان في ظاهره نقلاً مكانياً إلا أنه يستر في الواقع جزاء تأديبياً لم ينص عليه القانون رقم 48 لسنة 1978.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفساد الاستدلال للأسباب الآتية: أولاً: إن قرار النقل يعد من إطلاقات الإدارة طبقاً للمادة (52) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام والمادة (78) من لائحة العاملين بالبترول.
ثانياً: إن المحكمة قد انتهت دون سند من القانون أو الواقع إلى أن النقل يعد جزاء تأديبياً والثابت أن المطعون ضده أقام طعنين أولهما برقم 137/ 16 والثاني برقم 148/ 16 ق الأول بشأن الجزاء والثاني بشأن طلب إلغاء قرار النقل وصدر في كل منهما حكم مستقل، كما أن التواريخ بينهما متباعدة ومتباينة. ثالثاً: خالف الحكم قواعد الاختصاص للمحاكم التأديبية والتي ليس من بينها قرارات النقل وكان يتعين أن يقضي بعدم اختصاصه.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب إلغاء قرار النقل وإن كان اختصاص المحاكم التأديبية يشمل التأديب وما يتفرع عنه ومنه النعي بأن القرار ساتر لعقوبة إلا أن إجراء نقل العامل لمناسبة اتهامه لا ينطوي بحكم اللزوم على تأديب مقنع إذ يتعين إقامة الدليل على ذلك والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل المسيء في وضع أكثر تميزاً من العامل الذي يجوز نقله وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل.
كما أن اقتران النقل بالجزاء الموقع على العامل ليس في ذاته دليلاً على أن النقل ينطوي على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد طالما أن النقل قصد به مصلحة العمل.
ومن حيث إنه في المنازعة الراهنة فإن نقل المطعون ضده الذي تم في تاريخ لاحق على توقيع العقوبة عليه ليس بهذه المثابة وحدها عقوبة تكميلية للجزاء - كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه طالما لم يقم دليل على ذكره بل أن الثابت من مذكرة الشركة الطاعنة المقدمة أمام المحكمة التأديبية بجلسة 6/ 11/ 1982 أنه بعد التحقيق مع الطاعن وغيره اقتضت مصلحة العمل خاصة أن نشاط الشركة هو البيع وأن ما وقع للمطعون ضده وغيره طبقاً للثابت بمحاضر التحقيق على مشهر ومسمع من الكافة كان له أثر سيء على نشاطها، وأنه تم نقل المطعون ضده إلى سوهاج وآخرين إلى أماكن أخرى ونقل آخرين مكانهم حتى يمكن تغيير صورتهم لدى الشركة لمسلك وسمعته جديدة كان لمصلحة العمل، كما كان النقل كما يبين من الأوراق إلى وظيفة مماثلة.
ومن حيث إنه وقد ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاءه، والحكم بإحالة الدعوى محل الطعن الماثل إلى المحكمة العمالية المختصة والتي يقع في دائرة اختصاصها مقر الشركة الطاعنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع وبإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة العمالية.

الطعن 3038 لسنة 30 ق جلسة 14 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 143 ص 915

جلسة 14 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان المستشارين.

-----------------

(143)

الطعن رقم 3038 لسنة 30 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية بقواعد الإصلاح الوظيفي - أثرها على المعاش.
القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
يعتبر العامل الموجود بالخدمة في 31/ 12/ 1974 مرقى في نفس مجموعته الوظيفية متى أمضى إحدى المدد الكلية المحددة بالجدول الذي ينطبق على حالته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المادة فإذا كان العامل يستحق الترقية إلى أكثر من فئتين وظيفتين أعلى من الفئة التي كان يشغلها فلا يجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفتين خلال السنة المالية الواحدة - ميعاد استحقاق الفروق عند الترقية لثالث فئة هو 1/ 1/ 1977 - مؤدى ذلك: أنه إذا أحيل العامل للمعاش قبل هذا التاريخ فلا يستحق أية فروق مالية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1984 أودعت الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3038 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27 من يونيه سنة 1984 في الدعوى رقم 1152 لسنة 32 القضائية المقامة من...... والذي قضى بأحقية المدعي في تسوية حالته بمنحه الفئة المالية الثالثة في 1/ 9/ 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك تسوية المعاش المستحق له مع عدم صرف فروق وإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 29 من نوفمبر سنة 1987 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 11/ 4/ 1978 أقام السيد/....... الدعوى رقم 1152 لسنة 32 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته بتسكينه على الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/ 9/ 1960 وصرف الفروق المالية المستحقة من ذلك التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار مؤسساً دعواه على أنه بلغ سن التقاعد في 16/ 10/ 1975 حيث بلغت مدة خدمته 52 عاماً وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 - معدلاً بالقانون رقم 77 لسنة 1976 - بوضعه على الدرجة الثالثة اعتباراً من بلوغه سن التقاعد في حين أنه يستحق هذه الدرجة من 1/ 9/ 1960 وبجلسة 27/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في تسوية حالته بمنحه الفئة المالية الثالثة من 1/ 9/ 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك تسوية المعاش المستحق له مع عدم صرف فروق وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة.
وأسست المحكمة قضاءها على أن الثابت من ملف خدمة المدعي أنه عين بتاريخ 31/ 8/ 1923 وكان يشغل الفئة السادسة في 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وعومل بالجدول الثالث المرفق بالقانون المذكور فرقي للفئة الرابعة المهنية اعتباراً من 1/ 11/ 1958 أي أنه رقي لفئتين ماليتين خلال السنة المالية الواحدة (عام 1975) ثم يرقى لثالث فئة باستكمال مدة 37 سنة بالخدمة فيحصل عليها طبقاً للقانون رقم 23 لسنة 1977 من 1/ 9/ 1960 أول الشهر التالي لاستكمال المدة الكلية المحسوبة في الأقدمية. وإذ كان الثابت أن الجهة الإدارية رقت المدعي إلى الفئة الثالثة اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش فإن هذه التسوية تخالف ما نص عليه القانون في البند د من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المشرع قصد إلى عدم جواز ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين من الفئة التي كان يشغلها خلال السنة المالية 74/ 1975 وإمكان حصوله عليها منذ أول يناير سنة 1976 بدلاً من تقيدها قبل تعديل النص بآخر ديسمبر سنة 1976.
ومن حيث إن المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 - بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق:
(د) الترقية طبقاً لأحكام المادتين 15، 17 إلى أعلى من فئتين وظيفيتين من الفئة التي يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة.
(ز) صرف أية فروق مالية عن الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 15/ 17 إلا اعتباراً من 31 ديسمبر التالي لاستحقاق الترقية وذلك فيما عدا من يرقى وتنتهي خدمته بالوفاء أو الإحالة إلى التقاعد قبل هذا التاريخ....
وبالنسبة لمن يرقى لثالث فئة تصرف له الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية من 1/ 1/ 1977.
وتنص المادة التاسعة على أن يعمل بهذا القانون اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1974.
وتنص المادة 15 من القانون على أن يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة.
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن العامل الموجود بالخدمة في 31/ 12/ 1974 يعتبر مرقى في نفس مجموعته الوظيفية متى أمضى إحدى المدد المحددة بالجدول الذي ينطبق على حالته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة. فإذا كان العامل يستحق الترقية إلى أكثر من فئتين وظيفيتين أعلى من الفئة التي كان يشغلها فلا يجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفتين خلال السنة المالية الواحدة.
ولا تصرف الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية إلا اعتباراً من 31 ديسمبر التالي لاستحقاق الترقية ما لم يرق وتنتهي خدمته بالوفاء أو الإحالة إلى التقاعد قبل هذا التاريخ أما الفروق المالية التي تستحق عند ترقيته لثالث فئة فلا تصرف إلا اعتباراً من 1/ 1/ 1977.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى ملف خدمة المدعي تبين أنه عين ببلدية القاهرة اعتباراً من 1/ 7/ 1957 ونقل لمرفق مياه القاهرة في 1/ 5/ 1959. وبتاريخ 18/ 3/ 1962 قرر المرفق - الهيئة المدعى عليها - ضم مدة خدمته السابقة بشركة مياه القاهرة من أغسطس 1923 حتى 27/ 8/ 1945 إلى مدة خدمته الحالية بعد إسقاط مدة فصله من 28/ 8/ 1945 إلى 30/ 6/ 1957 بحيث أرجعت أقدميته بهذا المرفق إلى 30/ 3/ 1935 كما تبين من ملف الخدمة أن المدعي ممن ينطبق عليهم الجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975، الذي تطلب للترقية إلى الفئة الرابعة قضاء مدة 32 سنة وإلى الفئة الثالثة قضاء مدة 37 سنة.
ومن حيث إنه عند العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 كان المدعي يستحق الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 1/ 4/ 1967 وإلى الفئة الثالثة اعتباراًَ من 1/ 4/ 1972. ونظراً لأن المدعي كان يشغل الفئة السادسة وقت العمل بأحكام القانون فمن ثم فلم يكن جائزاً ترقيته في العام المالي 1974 إلا إلى الفئة الرابعة على أن يرقى إلى الفئة الثالثة في العام المالي 1975 وذلك اعتباراً من 1/ 4/ 1972 أول الشهر التالي لاستكمال المدة المتطلبة قانوناً للترقية إلى هذه الفئة طبقاً للجدول الثالث بمراعاة أنه لا يستحق أية فروق مالية عن هذه الترقية أو ترقيته السابقة إلى الفئة الرابعة لإحالته إلى المعاش اعتباراً من 16/ 10/ 1975 قبل تاريخ استحقاق أي من هذه الفروق.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بأحقية المدعي في تسوية حالته بمنحه الفئة المالية الثالثة من 1/ 4/ 1972 وما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك إعادة تسوية المعاش المستحق له دون صرف فروق مالية عن الترقية وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بأحقية المدعي في تسوية حالته بمنحه الفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 4/ 1972 مع ما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك إعادة تسوية المعاش له دون صرف فروق مالية عن الترقية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

الطعن 866 لسنة 33 ق جلسة 13 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 142 ص 911

جلسة 13 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وجودة محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة المستشارين.

-----------------

(142)

الطعن رقم 866 لسنة 33 القضائية

قرار إداري - القرار السلبي - (اتحاد كرة اليد).
المادة (49) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978.
نظم المشرع تدخل الجهة الإدارية المختصة سواء المجلس الأعلى للشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بالنسبة لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة الرياضية - لم يفرض المشرع على رئيس الجهة الإدارية المختصة التدخل في كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين والقرارات واللوائح وإنما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية - في حالة سكوت رئيس هذه الجهة عن التدخل لإعلان بطلان قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة الرياضية فلا يمكن أن ينسب إليه صدور قرار سلبي بالامتناع ما دام القانون لم يوجب عليه اتخاذ قرار معين في هذا الشأن.
أساس ذلك: المشرع ترك لرئيس الجهة الإدارية حرية التقدير في كل حالة من حيث وجود مخالفة أو عدم وجودها وكذلك تقدير ملاءمة تدخله بحسب تقديره جسامة كل مخالفة وبمراعاة الظروف المحيط بها وبموضوعها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 8/ 2/ 1987 أودع الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 866 لسنة 33 ق عليا ضد السيدين..... و..... عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 12/ 1986 في الدعوى رقم 929 لسنة 40 ق المقامة من المطعون ضدهما ضد الطاعن وآخر والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً إلى المطعون ضدهما وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وحدد لنظر الطعن جلسة 6/ 4/ 1987 أمام دائرة فحص الطعون وتداول نظره على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 16/ 11/ 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 5/ 12/ 1987، وبالجلسة المذكورة نظرته المحكمة وتداول أمامها على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 30/ 1/ 1988 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما أقاما في 30/ 11/ 1985 الدعوى رقم 929 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بشطبهما من سجلات حكام اتحاد كرة اليد وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وشرحا دعواهما بأنهما فضلاً عن أنهما يعملان بالقوات المسلحة فإنهما من أقدم حكام رياضة كرة اليد وساهما في انتشار هذه الرياضة. وعلى أثر نتائج البعثة الرياضية بدورة لوس أنجلوس الأوليمبية ثم وضع أسس وقواعد عديدة لمعالجة نواحي القصور والتخلف التي كانت من بين أسباب سوء المستوى الرياضي، كما تم إعادة تشكيل الاتحادات الرياضية. وباعتبار المدعيين من قدامى الحكام فقد قدما اقتراحات إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة مساهمة منهما في بيان نواحي القصور في مجال كرة اليد. وآثار ذلك ثائرة من مسته تلك الاقتراحات. فأمر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بتشكيل لجنة من بين أعضائه للتحقيق معهما في شأن هذه المقترحات. وقبل أن تستكمل عناصر التحقيق اجتمع مجلس الإدارة بتاريخ 24/ 8/ 1985 وأصدر قراراً بشطبهما من سجلات الاتحاد على غير مقتضى القانون. فتظلما من هذا القرار إلى لجنة الحكام الرئيسية دون جدوى. ولذلك أقاما تلك الدعوى طالبين وقف تنفيذ هذا القرار ثم إلغائه وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد ذهبت المحكمة إلى أنه وإن كان المدعيان قد أقاما الدعوى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة اتحاد كرة اليد الصادر بتاريخ 24/ 8/ 1985 بشطبهما من سجلات حكام اتحاد كرة اليد، إلا أنهما وقد اختصما رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الدعوى، فإن المحكمة تعتبر حقيقة طلباتهما هي الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قراره السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بشطبهما من سجلات اتحاد حكام هذه اللعبة وما يترتب على ذلك من آثار، باعتبار أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة هو الجهة الإدارية المختصة في هذا الشأن. وعلى أساس هذا التكييف لطلبات المدعيين قبلت المحكمة دعواهما شكلاً باعتبار أن الطعن على القرارات السلبية لا يتقيد بالميعاد المقرر لإقامة دعوى الإلغاء لكونها قرارات مستمرة الأثر، كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات على أساس توافر ركني الجدية والاستعجال اللازمين قانوناً لوقف تنفيذ القرار السلبي سالف الذكر، وذلك للأسباب المبينة في الحكم.
ومن حيث إن مبنى الطعن عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى - على أساس أن قرار مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بشطب المطعون ضدهما من سجلات الحكام لا يعتبر قراراً إدارياً مما يختص القضاء الإداري بإلغائه، وإلى مخالفة الحكم للقانون لعدم وجود قرار إداري سلبي، ولعدم توافر ركني الجدية والاستعجال اللازمين لوقف تنفيذ قرار شطب المطعون ضدهما. وقد رد المطعون ضدهما بالمذكرة المقدمة بجلسة 5/ 10/ 1987 بأن الطعن لا يقوم على أساس سليم من القانون وأن ما ذكره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لا سند له من القانون باعتبار أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 خول للمجلس الأعلى للشباب والرياضة باعتباره الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على الهيئات الرياضية - إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفاً لأحكام القانون سالف الذكر أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها. وعلى هذا الأساس يختص المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإلغاء قرار مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بشطب المطعون ضدهما من سجلات الحكام إذا ما كان هذا القرار مخالفاً للقانون. وامتناع المجلس الأعلى عن إلغاء هذا القرار يعتبر بمثابة قرار إداري سلبي، يختص القضاء الإداري بالنظر في وقف تنفيذه وإلغائه.
ومن حيث إنه وإن كانت المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، وتختص محاكم مجلس الدولة في هذه الحالة دون غيرها بالفصل في طلب إلغاء مثل هذه القرارات ووقف تنفيذها والتعويض عنها. إلا أن المشرع - في الواقعة المعروضة - قد نظم تدخل الجهة الإدارية المختصة - سواء المجلس الأعلى للشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات - بالنسبة لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وهي في الطعن الماثل اتحاد كرة اليد، وذلك على الوجه المبين بالمادة 49 من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978، حيث نصت على أن "لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها...." ويبين من هذا النص أن القانون لم يوجب على رئيس الجهة الإدارية المختصة التدخل في كل حالة يدعي فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين أو القرارات أو النظم واللوائح المشار إليها، وإنما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية المشار إليها، ومن ثم فإنه في حالة سكوت رئيس هذه الجهة الإدارية عن التدخل لإعلان بطلان قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة الرياضية، فلا يمكن أن ينسب إليه صدور قرار سلبي بالامتناع ما دام القانون لم يوجب عليه اتخاذ قرار معين في هذا الشأن، بل ترك له حرية التقدير في كل حالة من حيث وجود مخالفة أو عدم وجودها ثم من حيث تقدير ملاءمة تدخله بحسب تقديره جسامة كل مخالفة وبمراعاة الظروف المحيطة بها وبموضوعها. وعلى هذا الأساس فإن عدم قيام المجلس الأعلى للشباب والرياضة باتخاذ أي إجراء بشأن قرار مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بشطب المطعون ضدهما من سجلات الحكام، أو قيامه بأي إجراءات لا يترتب عليها إبطال هذا القرار، لا يشكل بذاتها قراراً سلبياً بالامتناع مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء أو التعويض أمام محاكم مجلس الدولة، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما قضى بقبول الدعوى - استناداً إلى وجود قرار سلبي بالامتناع - ثم فيما قضى به كذلك من وقف تنفيذ هذا القرار، مما يتعين معه الحكم بإلغائه. والحكم بعدم قبول الدعوى ومن حيث أن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وإلزام المدعين بمصروفات الدعوى والطعن.

الطعن 2200 لسنة 32 ق جلسة 13 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 141 ص 904

جلسة 13 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة د. محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو المستشارين.

---------------

(141)

الطعن رقم 2200 لسنة 32 القضائية

تكليف الأطباء - حدود مشروعية قرار التكليف.
القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء.
أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة عامين قابلة للتجديد مدة واحدة أخرى مماثلة - لا يجوز التكليف ابتداء لمدة أربع سنوات - أساس ذلك: أن نصوص التكليف هي نصوص استثنائية لا يجوز التوسع في تفسيرها إلى حد الافتئات على الحرية الشخصية للمواطن في العمل المقررة بالدستور - صدور قرار التكليف دون تحديد مدته والإشارة بديباجته إلى منشور وزير الصحة بالموافقة على أن تكون مدة التكليف أربعة أعوام - أثر ذلك: يتعين قصر أثر القرار إلى التكليف لمدة عامين فقط مع استبعاد تطبيق ما ورد بالمنشور - قضاء المكلف مدة التكليف المبتدأ وهي مدة عامين وانقطاعه دون أن يصدر عند انتهاء المدة قرار صريح بتحديد مدة التكليف لمدة أخرى مماثلة - الانقطاع في هذه الحالة لا يشكل أية مخالفة تأديبية - أساس ذلك: التزام المكلف بأعمال وظيفته جبراً عنه ينقضي حتماً بانقضاء مدة التكليف. تعتبر خدمته منتهية دون حاجة إلى موافقة الجهة الإدارية أو صدور قرار منها بانتهاء الخدمة - أساس ذلك قرار إنهاء الخدمة في هذه الحالة هو قرار تنفيذي كاشف لمركز قانوني تحقق فعلاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 21/ 5/ 1986 أودعت إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن السيد/ مدير النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان بجلسة 23/ 3/ 1986 في الدعوى رقم 63/ 28 قضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد السيدة/..... والقاضي بمجازاتها بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً، وطلبت إدارة قضايا الحكومة في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاتها بإحدى العقوبات المقررة لمن هم في الخدمة والمنصوص عليها في المادة 80 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وبتاريخ 11/ 6/ 1986 تم إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضدها إعلاناً قانونياً.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وبجلسة 14/ 10/ 1987 نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا هذا الطعن بعد أن تم إخطار المطعون ضدها بالجلسة المحددة لنظرها، وقررت الدائرة حجز الطعن للحكم بجلسة 11/ 11/ 1987 وبالجلسة الأخيرة تقرر إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 9/ 12/ 1987 بناء على طلب المطعون ضدها، وبجلسة 13/ 1/ 1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - موضوع لنظره بجلسة 23/ 1/ 1988، وتم نظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المحددة لنظره حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع إيضاحات ذوي الشأن والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 4/ 1/ 1986 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 63 لسنة 38 قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة متضمنة تقريراً باتهام السيدة/..... الممرضة بمستشفى شبرا العام بأنها في خلال المدة من 27/ 12/ 1984 إلى 17/ 11/ 1985 خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت أحكام الإجازات وأتت ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
1 - انقطعت عن العمل بدون إذن وفي غير الحالات المصرح بها قانوناً بالمخالفة لقرار التكليف الصادر في هذا الشأن.
2 - حصلت على مبلغ 18.205 جنيه أجر خمسة أيام من شهر ديسمبر 1984 ولم تقم برده.
مما تكون معه قد ارتكب المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 62، 74، 76، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً بالمواد السالفة والمادتين 80، 82 من القانون رقم 47/ 1978 المشار إليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981، والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وأرفقت النيابة الإدارية بتقرير الاتهام مذكرة بموضوعه وأسانيد ثبوته وقضية النيابة الإدارية لوزارة الصحة رقم 444 لسنة 1985.
ونظرت المحكمة التأديبية هذه الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر جلساتها حيث حضرت المتهمة وبمواجهتها بالاتهام المنسوب إليها أقرت بالانقطاع عن العمل.
وبجلسة 23/ 3/ 1986 قضت المحكمة التأديبية بمجازاتها بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً، وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت من التحقيق والأوراق أن المتهمة كانت بالعمل بمستشفى شبرا العام لمدة سنتين قابلتين للتجديد وذلك بموجب القرار رقم 697 الصادر بتاريخ 24/ 11/ 1982 وأنها انقطعت عن العمل اعتباراً من 27/ 12/ 1984 أي بعد مضي سنتين من تاريخ تكليفها ولم يصدر قرار بتجديد تكليفها ومن ثم فإن خدمتها تكون منتهية بقوة القانون ولا يقتضي الأمر صدور قرار من السلطة الرئاسية بإنهاء خدمتها إذ لا يعدو هذا القرار في حالة صدوره أن يكون إجراء تنفيذياً كاشفاً لمركز قانوني تحقق فعلاً نتيجة امتناع المتهمة عن تأدية أعمال وظيفتها وليس منشئاً له.
وأضافت المحكمة أن الثابت من التحقيق أن المتهمة تقاضت مرتبها كاملاً عن شهر ديسمبر سنة 1984 على الرغم من انقطاعها عن العمل اعتباراً من 27/ 12/ 1984 ومن ثم تكون قد تقاضت بدون وجه حق أجرها عن خمسة أيام وتكون المخالفة الثانية المنسوبة إليها ثابتة في حقها ويتعين مجازاتها عنها بإحدى الجزاءات المقررة قانوناً لمن ترك الخدمة بحسبان أن خدمتها منتهية من تاريخ انقطاعها عن العمل. ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من انتهاء خدمة المطعون يعتبر مخالفاً للقانون نظراً لأن المكلف يعد موظفاً عاماً منذ بداية تكليفه ويخضع لكافة الأحكام والقوانين التي تطبق على العاملين بالدولة وقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم 29/ 1974 الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض على أن المكلف يعتبر معيناً في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور قرار التكليف، وأضاف تقرير الطعن بأن المكلف هو موظف عام محظور عليه قانوناً الامتناع عن تأدية أعمال وظيفته مدة محددة في القانون لا تقبل فيها منه الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية فإذا خالف ذلك عوقب جنائياً وتأديبياً، فإذا انتهت مدة الحظر وانقطع عن العمل بدون إذن يعاقب تأديبياً لإخلاله بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن الانقطاع عن العمل دون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها يشكل مخالفة إدارية سواء قبل انتهاء مدة الحظر أو بعدها مما يستوجب المساءلة التأديبية. وأضاف تقرير الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بمجازاة المطعون ضدها بإحدى العقوبات المقررة لمن ترك الخدمة فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، وكان يتعين معه معاقبتها بإحدى العقوبات المقررة لمن هم في الخدمة والمنصوص عليها في المادة 80 من القانون رقم 47/ 1978، لأن خدمتها لم تنته فقرينة الاستقالة الضمنية مقررة لمصلحة الإدارة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات أنه بتاريخ 24/ 11/ 1982 صدر قرار مدير المديرية للشئون الصحية لمحافظة القاهرة رقم 697 لعام 1982 والذي أشار في ديباجته إلى التفويض الصادر له من السيد وزير الصحة، وإلى القانون رقم 29/ 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض، وإلى منشور السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة المتضمن الموافقة على تكليف الممرضات مدة أربع سنوات.
ونص هذا القرار على أنه اعتباراً من 11/ 11/ 1982 تكلف الممرضات خريجات المدارس الثانوية الفنية للتمريض دور أول عام 1982 الواردة أسمائهن به للعمل بالجهات الموضحة قرين اسم كل منهن بوظيفة فنية تمريض رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف التمريض والصحة العامة مع منح كل منهن أول مربوط الدرجة المكلفة عليها.
ومن حيث إن القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض ينص في المادة الأولى منه على أنه "يجوز لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة".
ونصت المادة الرابعة من هذا القانون على أنه "يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام هذا القانون ويعتبر المكلف معيناً في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار".
ونصت المادة السابعة من هذا القانون على أنه "على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقى التكليف وفي جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثناءه من وزير الصحة".
ومن حيث إن التكليف - حسبما جرى عليه قضاء المحكمة - أداة استثنائية للتعيين في الوظائف العامة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن فإذا تم شغل الوظيفة العامة بهذه الأداة انسحب المركز الشرطي الخاص بالوظيفة على المكلف بجميع التزاماتها ومزاياها في الحدود التي نصت عليها القوانين المشار إليها طوال مدة التكليف، وللتكليف نطاقه القانوني الخاص به إذ هو مؤقت بطبيعته وينطوي على مساس بحرية المكلف في العمل بإلزامه بتأدية العمل الذي كلف به دون اعتداد بقبوله أو برضائه فإن امتنع عن تأدية واجبات الوظيفة التي كلف بها استهدف للعقوبات الجنائية والإدارية المنصوص عليها في القوانين.
ومن حيث إن التكليف وهو أداة استثنائية للتعيين في الوظائف العامة إنما ينطوي على مساس بحرية المكلف في العمل بفرضه عليه جبراً فإنه لا يجوز للسلطة الإدارية تكليف الأشخاص إلا بناء على نص في القانون طبقاً للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 من دستور جمهورية مصر العربية والتي نصت على أنه "لا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل" كما أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص القانونية التي تقضي بالتكليف، إذ لا يسوغ التوسع في تفسير أحكام هذا النظام الاستثنائي إلى حد الافتئات على الحرية الشخصية للمواطن في العمل التي هي الأصل الدستوري المقرر الواجب الاحترام، وإنما يتعين على السلطة الإدارية الالتزام بأحكام النصوص القانونية التي حددت نطاق مدى التكليف دونما توسع فيها على حساب الحرية الشخصية للمواطنين.
ومن حيث إن المشرع في المادة الأولى من القانون رقم 29/ 1974 أجاز لوزير الصحة تكليف خريجي المعاهد والمدارس التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، فإنه يتعين على الجهة الإدارية الالتزام بالحكم الذي أورده المشرع في هذه المادة دون تجاوز أو توسع، وإذ أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الخريجين المذكورين لمدة عامين مع جواز تجديد هذه المدة إلى مدة واحده أخرى مماثلة وذلك بطبيعة الحال بعد انتهاء العامين الأولين، فإنه لا يجوز لوزير الصحة أن يصدر قرار سواء تنظيمياً أو فردياً بتكليف الخريجين المشار إليهم منذ البداية لمدة أربعة أعوام، إذ يعد هذا القرار مخالفاً للقانون ومتجاوز لحدود السلطة المخولة للوزير في القانون إذ لم يجز هذا القانون للوزير أن يكلف هؤلاء الخريجين منذ البداية لمدة أربعة أعوام وإنما أباح له فقط أن يكلفهم لمدة عامين فقط، ثم أجاز له فقط عند انتهاء هذه المدة أن يجدد التكليف لمدة أخرى مماثلة إذا ما اقتضى الأمر ذلك على ضوء مدى الحاجة إلى خدمة الخريجين المذكورين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، بحيث يجرى تقدير مدى تلك الحاجة إلى خدمة هؤلاء في حينها، ذلك أن المشرع نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى سالفة الإشارة إلى أنه يتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وعلى ذلك فيتعين الالتزام بما أورد المشرع في هذا الخصوص سواء من ناحية تحديد مدة التكليف الأولى بعامين، أو صدور قرار جديد بتجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة إذا ما اقتضت الحاجة ذلك وبناء على طلب الجهات الإدارية صاحبة الشأن، ومن ثم فإن صدور أي قرار من السلطة الإدارية سواء تنظيمي أو فردي بتكليف الخريجين المشار إليهم بداءة لمدة أربعة أعوام إنما يعد مخالفاً للقانون لتجاوزه السلطة المخولة للإدارة في هذا الشأن بالتوسعة فيها بالمخالفة لما أورده القانون من حدود لتلك السلطة في مجال يمس حريات المواطنين في العمل والتي هي أصل من الأصول الدستورية والقانونية المقررة.
ومن حيث إن القرار رقم 697 لعام 1982 الصادر من السيد مدير المديرية للشئون الصحية بتفويض من وزير الصحة بتكليف المطعون ضدها للعمل كممرضة بمستشفى شبرا العام لم ينص على مدة معينة لهذا التكليف، وإنما أشار في ديباجته إلى المنشور الصادر من السيد وزير الصحة بالموافقة على أن تكون مدة التكليف أربعة أعوام، فإنه يتعين قصر أثر هذا القرار إلى التكليف لمدة عامين فقط وهي المدة المنصوص عليها لإصدار قرارات التكليف المبتدأة في القانون رقم 29/ 1974 المشار إليه، مع استبعاد تطبيق ما ورد في المنشور الصادر من السيد وزير الصحة بأن تكون مدة التكليف ابتداء من أربعة أعوام لمخالفة ذلك للقانون حسبما سلف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أكملت مدة التكليف التي ينصرف إليها قرار تكليفها المبتدأ وهي مدة عامين، ثم انقطعت عن العمل بعد إتمام هذه المدة دون أن يصدر عند انتهائها قرار صحيح بتجديد مدة تكليفها لمدة أخرى مماثلة على ضوء مدى الحاجة إلى خدماتها وبناء على طلب الجهات الإدارية صاحبة الشأن حسبما يتطلب القانون رقم 29/ 1974 ووفقاً لما سلف ذكره فإن انقطاع المطعون ضدها عن العمل بعد انتهاء مدة تكليفها لا يشكل أي مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة التأديبية وآية ذلك أن المشرع نص في المادة السادسة من القانون رقم 29/ 1974 المشار إليه على أنه "على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقى التكليف". ومن ثم فإن الالتزام الواقع على المكلف بأداء أعمال وظيفته بمقتضى نظام التكليف جبراً عنه، ينقضي حتماً بانقضاء مدة التكليف فالتكليف باعتباره نظام قانوني استثنائي للتعيين في الوظيفة العامة هو مؤقت بطبيعته وأقصى ما يفرضه هذا النظام هو التزام المكلف بأداء أعمال وظيفته لمدة التكليف فقط، فإذا ما انقضت مدة التكليف فلا إلزام على المكلف بالاستمرار في الوظيفة العامة وإنما يكون في حل منها ولا يسوغ أي قيد جديد على حريته الشخصية في العمل التي هي أصل من الأصول الدستورية والقانونية المقررة حسبما سلف، ومن ثم فإن انقطاعه عن العمل في هذه الحالة لا يعد مخالفة إدارية مستوجبة لمسئوليته التأديبية ولكن تعتبر خدمته منتهية فور هذا الانقطاع دون حاجة إلى موافقة الجهة الإدارية أو صدور قرار منها بانتهاء الخدمة إذ لا يعدو مثل هذا القرار في حالة صدوره أن يكون إجراء تنفيذياً كاشفاً لمركز قانوني تحقق فعلاً بانصراف المكلف عن الوظيفة العامة عند انتهاء مدة تكليفه فيها وليس منشئاً له.
وعلى هذا المقتضى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه ويعد الطعن الماثل والذي يستهدف إلى اعتبار انقطاع المطعون ضدها عن العمل في الحالة المعروضة بمثابة مخالفة تأديبية مستوجبة لمسئوليتها التأديبية غير قائم على أساس صحيح من القانون أو الواقع مما يتعين معه رفضه موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

الطعن 2028 لسنة 32 ق جلسة 13 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 140 ص 898

جلسة 13 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ود. محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وفريد نزيه تناغو المستشارين.

-----------------

(140)

الطعن رقم 2028 لسنة 32 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - المنازعة في التحميل بقيمة المخالفات - طبيعتها - (خطأ شخصي وخطأ مرفقي) - (دعوى).
المنازعة في التحميل هي في حقيقتها منازعة في التعويض الذي يتحمله العامل على أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصي - لا تتقيد هذه المنازعة بميعاد دعوى الإلغاء حتى ولو كانت مرتبطة بقرار مجازاة العامل عن المخالفات المنسوبة إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 11/ 5/ 1986 أودع الأستاذ....... المحامي نائباً عن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 24/ 3/ 1986 في الطعن رقم 96 لسنة 12 قضائية المقام من السيد/...... ضد السيد محافظ كفر الشيخ بصفته والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بصفته والقاضي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجزاء المتضمنة القرار الأول رقم 19 لسنة 1983 الصادر من الإدارة التعليمية والمتضمن خصم مبلغ وقدره 1610.496 جنيه والقرار رقم 12 لسنة 1984 المتضمن خصم يوم ومبلغ 4.435 جنيه والقرار رقم 6 في 10/ 4/ 1984 والقرار رقم 150 لسنة 1985 ورقم 775 لسنة 1985 وكتاب الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1972 لسنة 1986 بتاريخ 18/ 1/ 1986 وكافة القرارات الخاصة بتلك القضية مع صرف علاواته ومكافآته التشجيعية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلنت صحيفة الطعن إلى إدارة قضايا الحكومة بتاريخ 22/ 5/ 1986.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
ولقد نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 25/ 11/ 1987 والجلسات التالية لها حيث حضر الطاعن وقدم حافظة مستندات، كما حضر محامي هيئة قضايا الدولة، وبجلسة 23/ 12/ 1986 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2/ 1/ 1988 ولقد نظرت هذه المحكمة الطعن بالجلسة المشار إليها حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 23/ 1/ 1988 ثم قررت مد أجل إصدار الحكم لجلسة 13/ 2/ 1988 لإتمام المداولة وفي الجلسة المحددة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 24/ 3/ 1984 أقام الطاعن - الطعن رقم 96 لسنة 12 قضائية أمام المحكمة التأديبية بطنطا بالصحيفة المودعة بقلم كتابها في هذا التاريخ والتي طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 29 لسنة 1983 الصادر من الإدارة التعليمية بكفر الشيخ وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه أنه صدر قرار من الجهة الإدارية بمجازاته بخصم مبلغ 1615 جنيه منه وذلك لقيامه بصرف أقلام وكراسات بأسماء وهمية لمدرسة الحطيات ذات الفصل الواحد وهو يطعن على هذا القرار للأسباب الآتية أولاً: أخطأ هذا القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ولم يقم على أي أساس صحيح لأن تلك المدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم وكانت تشرف عليها الإدارة التعليمية وكان الموجهون من قبل الإدارة التعليمية بكفر الشيخ يقومون بزيارات لتلك المدرسة ومن ثم فلم تكن مدرسة وهمية بل حقيقية.
ثانياً: لم تتبع الجهة الإدارية الإجراءات التي نص عليها القانون إذ كان يجب عليها إخطار النيابة الإدارية وتشكيل لجنة لجرد الأشياء التي يترتب على ضياعها ضياع مال للدولة وهو الأمر الذي لم يحدث، ومن ثم فقد صدر القرار المطعون فيه منعدماً. وانتهى الطاعن في هذه الصحيفة إلى طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة التعليمية بخصم المبلغ المشار إليه من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولقد نظرت المحكمة التأديبية بطنطا هذا الطعن حيث حضر الطاعن كما حضر محامي إدارة قضايا الحكومة، وقدم الطاعن حافظتي مستندات، وقدمت إدارة قضايا الحكومة حافظة مستندات واحدة طويت فقط على نشرة جزاءات إدارة كفر الشيخ التعليمية رقم 5 لسنة 1983 المؤرخة 5/ 6/ 1983 والمتضمنة خصم مبلغ 1610.496 جنيه من الطاعن بصفة احتياطية ولم تقدم الجهة الإدارية المستندات المتعلقة بهذا الموضوع والتحقيقات التي أجريت فيه رغم تكليفها من المحكمة بذلك وتأجلت الدعوى لهذا السبب عدة مرات مع تغريمها لتخلفها عن تنفيذ هذا القرار.
وبجلسة 24/ 3/ 1986 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وقالت في أسباب هذا الحكم أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية.... وأضافت المحكمة أن القرار المطعون فيه نشر ضمن النشرة المصلحية الخاصة بالجزاءات الصادرة من إدارة كفر الشيخ التعليمية رقم 5 لسنة 1983 بتاريخ 5/ 6/ 1983، وكان أول تظلم تقدم به الطاعن حسب الواضح من صور المستندات المقدمة منه إلى مدير عام التربية والتعليم بكفر الشيخ بتاريخ 14/ 7/ 1983 دون أن يتلقى رداً على تظلمه أو يتخذ مسلك إيجابي نحو الاستجابة لتظلمه، ومن ثم كان عليه أن يقيم طعنه خلال الستين يوماً التالية إلا أنه لم يودع صحيفة الطعن بقلم كتاب المحكمة إلا في 24/ 3/ 1984 أي بعد فوات المواعيد القانونية ولذا تعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها السالف.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه للأسباب الآتية: أولاً: أن الطاعن لم يعلم بقرار الخصم المطعون فيه إلا بتاريخ 5/ 11/ 1983 عند قيامه بصرف مرتب شهر نوفمبر 1983 وتظلم من هذا القرار لدى الشئون القانونية بمحافظة كفر الشيخ بتاريخ 25/ 12/ 1983 ثم أقام الطاعن دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 24/ 3/ 1984 أي في الميعاد القانوني.
ثانياً: أن الحكم المطعون فيه أغفل أن الخصم الاحتياطي المؤقت لم يكن خصماً نهائياً بل صدر بصفة احتياطية حتى يتم الانتهاء من التحقيق في الوقائع المنسوبة إلى الطاعن ذلك أن النيابة الإدارية أرجأت البت في التحقيق لحين ورود التصرف من النيابة العامة، وقد انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها في 16/ 2/ 1986 بحفظ القضية لعدم قيام أي دليل ضد الطاعن وقدم الطاعن المستندات الدالة على صدور قرار الحفظ المشار إليه.
ثالثاً: أن النيابة العامة أبلغت الإدارة التعليمية بقرارها بحفظ التحقيق كما أبلغت أيضاً الشئون القانونية بمحافظة كفر الشيخ إلا أن الجهة الإدارية لم تبت في الموضوع وتوقف الخصم المشار إليه، ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إن التكييف الصحيح لطلبات الطاعن باعتبارها طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا والذي قضى بعدم قبول دعواه شكلاً، إنما يتحدد في طلب إلغاء هذا الحكم والقضاء له بطلباته الواردة بصحيفة دعواه المقامة أمام المحكمة التأديبية وهي المتعلقة بإلغاء قرار الجهة الإدارية بخصم مبلغ ألف وستمائة وخمسة عشر جنيهاً من راتبه (1615 ج).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار خصم المبلغ المشار إليه من راتب الطاعن إنما صدر من إدارة كفر الشيخ التعليمية لما نسب للطاعن وهو من العاملين بمدرسة زراعة ميت علوان التابعة لهذه الإدارة من أنه استولى على مكافآت ومبالغ نقدية وأدوات كتابية لحساب مدرسة الحطيات ذات الفصل الواحد دون أن تكون هذه المدرسة قائمة في الحقيقة.
ومن حيث إن قرار تحميل المدعي لهذا المبلغ وخصمه من راتبه وهو القرار المطعون فيه إنما صدر من الجهة الإدارية باعتبار ما انتهت إليه من مسئولية الطاعن عن المبالغ والأدوات التي صرفت له بدون وجه حق بسبب تلك المدرسة.
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "لا يسأل العامل إلا عن خطئه الشخصي".
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المخالفات المنسوبة إليه المتعلقة بتلك المدرسة، وبالتالي مدى شرعية قرار الجهة الإدارية بخصم المبلغ المشار إليه من راتبه تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر. فإن تلك المنازعة وإن كانت مرتبطة عادة بقرار مجازاة العامل عن المخالفات المنسوبة إليه إلا أنها في حقيقتها منازعة في التعويض الذي يتحمله العامل على أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصي فلا تتقيد بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء والمنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وهي ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث إن المنازعة في تحميل المدعي بتلك المبالغ هي في حقيقتها منازعة في التعويض الذي يتحمله العامل على أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصي طبقاً للمادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 فإن منازعة المدعي هذه أو طعنه في قرار الخصم من راتبه على هذا الأساس لا يتقيد بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يكون معه هذا الحكم خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لمدى مشروعية قرار تحميل الطاعن بالمبلغ المشار إليه خصماً من مرتبه فإن الثابت من المستندات المقدمة في هذه المنازعة أن بعض الأشخاص بقرية الحيطات بمركز كفر الشيخ تقدموا بشكوى ضد الطاعن أشاروا فيها إلى أنه فتح مدرسة ذات فصل واحد بطريقة وهمية في مسكنه ليتمكن من صرف مكافآت مالية ومرتبات وأدوات كتابية وتغذية بدون وجه حق لحساب هذه المدرسة، وقد أحيلت هذه الشكوى من النيابة الإدارية إلى النيابة العامة التي قامت بإجراء التحقيق وبسؤال الشاكيين..... و...... قررا بمضمون شكواهما السالفة وأضافا بأن المشكو في حقه كان يستقبل تلاميذ هذه المدرسة في منزله بقرية منشأة الصفا التابعة لقرية الحيطات مركز كفر الشيخ وأنه كان يدير المدرسة بمعاونة بعض المدرسين، وبسؤال....... الموجه بإدارة كفر الشيخ التعليمية بالتحقيقات قرر بأن المدرسة ذات الفصل الواحد كانت موجودة فعلاً بمنزل الطاعن وتزاول نشاطها بانتظام وكان - أي الشاهد - يقوم بزيارتها مدة كل شهر بدءاً من عام 1979 وكانت تلك المدرسة تسير سيراً حسناً وفي الخطة المقررة ويتم صرف الكتب والأدوات الكتابية والتغذية للدارسين بها. وكانت تلك المدرسة منشأة بقرار إداري وتتبع مدرسة زراعة ميت علوان الابتدائية باعتبارها المدرسة الأم وأضاف أنه نظراً لتصدع مباني المدرسة الأم ونقلها من مكانها إلى مدينة كفر الشيخ ولكون الطاعن وهو المشرف على المدرسة ذات الفصل فقد طلب في تقريره المؤرخ 6/ 12/ 1982 إغلاق هذه المدرسة وقد تم غلقها بناء على ذلك.
وبسؤال...... مدير التعليم الابتدائي بإدارة كفر الشيخ الابتدائية بالتحقيقات قرر أنه عند توجهه إلى تلك المدرسة في شهر نوفمبر 1982 تبين عدم وجود مقر لها أو سجلات أو تلاميذ فطلب غلقها وتم ذلك، حيث إنه تسلم العمل بالإدارة التعليمية بكفر الشيخ اعتباراً من شهر سبتمبر 1982 وأنه يمكن معرفة ذلك من المدير السابق للتعليم الابتدائي.
وبسؤال...... مدير التعليم الابتدائي بكفر الشيخ السابق قرر أنه كان يشغل هذه الوظيفة قبل خلفه....، وأن المدرسة المذكورة ذات الفصل الواحد هي من نوع المدارس التي تفتح في الأماكن النائية المحرومة من التعليم وهي تتبع المدرسة الأم، وأضاف أن هذه المدرسة كانت موجودة فعلاً وكانت الدراسة بها تسري سيراً حسناً وتودع التقارير المكتوبة بشأنها بمعرفة موجه القسم بإدارة كفر الشيخ التعليمية.
وبسؤال...... قررت أنها كانت طالبة بتلك المدرسة واجتازت سنواتها الثلاث بنجاح ثم التحقت بعد ذلك بالمعهد الإعدادي الأزهري فالثانوي وأضافت بأن الدراسة في هذه المدرسة كانت مسائية ومنتظمة وأنها كانت كبقية الدارسين فيها تتسلم الأدوات والكتب الدراسية والتغذية المقررة، كما كان أخيها يدرس في ذات المدرسة.
وبسؤال...... بالتحقيقات قرر أن تلك المدرسة كانت موجودة حقيقة وأنه أحد الذين قاموا بالتدريس فيها، وأن الدراسة كانت منتظمة بها ويتم توزيع الكتب والأدوات على الدارسين فضلاً عن التغذية المقررة.
ومن حيث إن الثابت من المستندات والأوراق أن النيابة العامة انتهت إلى حفظ هذا التحقيق إدارياً لما ثبت لها من التحقيقات أن المدرسة المشار إليها كانت قائمة في الحقيقة ومن ثم فلم تثبت التهمة المسندة إلى الطاعن والمتعلقة باستيلائه على المبالغ والأدوات المشار إليها.
ومن حيث إنه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 فإن "العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي" ومن المقرر أن الخطأ الشخصي الذي يسأل عنه الموظف في ماله الخاص هو الخطأ الذي يكشف عن نزوات مرتكبة وعدم تبصر وتغييه منفعته الخاصة أو قصد النكاية أو الإضرار بالغير أو هو الخطأ الجسيم.
ومن حيث إن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن والمتعلقة باستيلائه على المكافآت والمبالغ والأدوات المنصرفة لحساب هذه المدرسة بدون وجه حق لم تثبت في حقه على النحو السالف ثبوتاً يقينياً يدعو للاطمئنان إلى أنه ارتكب فعلاً تلك الأفعال التي تعد من قبيل الاستيلاء على هذه المبالغ والأشياء المنصرفة لحساب هذه المدرسة، فإنه لا يمكن إلزامه أو تحميله بأي مبلغ في هذا الشأن، إذ أنه يشترط في الخطأ الشخصي الموجب لمسئولية الموظف بادئ ذي بدء أن تكون الوقائع المشكلة له والمنسوبة إلى الموظف ثابتة في حقه يقيناً حتى يمكن إلزامه في ماله الخاص بالأضرار التي أصابت الإدارة في هذا الشأن. وعلى هذا المقتضى فإن القرار المطعون فيه والخاص بخصم مبلغ 1610.496 جنيه من مرتب الطاعن يعد قراراً مخالف للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه بخصم مبلغ ألف وستمائة وعشرة جنيهات وأربعمائة وستة وتسعون مليماً (1610.496 جنيه) من مرتب الطاعن وببطلان خصم قيمة هذا المبلغ من مرتبه.

الطعن 1847 لسنة 32 ق جلسة 13 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 139 ص 892

جلسة 13 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وجوده محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.

----------------

(139)

الطعن رقم 1847 لسنة 32 القضائية

دعوى - قبولها (نقابة التجاريين).
المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
أجاز المشرع الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس النقابة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - قصر المشرع الحق في رفع الطعن على السيد وزير الخزانة (وزير المالية حالياً) أو مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية - قيام الطعن بخلاف ذلك يجعله غير مقبول حتى لو توافر للطاعن مصلحة في الطعن - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 22 من إبريل سنة 1986 أودع الأستاذ....... المحامي نيابة عن الأستاذ..... بصفته وكيلاً عن السيد/....... بصفته وكيل نقابة التجاريين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1847 لسنة 32 القضائية ضد السيد/....... والسيد/ وزير المالية بصفته في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" في الدعوى رقم 5639 لسنة 39 القضائية المقامة من المطعون ضده الأول ضد السيد/ نقيب التجاريين بصفته والطاعن بصفته رئيس لجنة الإشراف العامة على انتخابات التجاريين والسيد/ وزير المالية بصفته والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخاب التي أجريت بالنقابة العامة والنقابات الفرعية في 11 من يوليه سنة 1985 وإلزام نقابة التجاريين المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده الثاني دون المطعون ضده الأول لعدم الاستدلال عليه في العنوان المبين في تقرير الطعن وهو 15 شارع وزارة الزراعة. وفي يوم الأحد الموافق 27 من إبريل سنة 1986 أودع الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ نقيب التجاريين بصفته والسيد/ رئيس لجنة الإشراف العامة على انتخابات النقابة بصفته ويمثلها السيد وكيل النقابة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1917 لسنة 32 القضائية ضد المطعون ضدهما بالطعن الأول وفي ذات الحكم، وطلب الطاعنان للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وبإلزام المطعون ضده الأول المصروفات، وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الوارد في الأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وبإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعنين جلسة 5 من يناير سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وتداول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 6 من إبريل سنة 1987 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، ودفع الحاضر عن المطعون ضده الأول في جلستي 15 من يونيه سنة 1987 و29 من يونيه سنة 1987 بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وهو وكيل النقابة لأن الممثل القانوني لها هو النقيب الدكتور......، وطلب الحاضر عن الدكتور...... بصفته نقيب التجاريين في جلسة 15 من يونيه سنة 1987 التدخل الهجومي في الطعن لأن قانون النقابة يحرم على غير النقيب تمثيل النقابة، وحضر بجلسة 19 من أكتوبر سنة 1987 وكيل عن السيد/...... كخصم منضم للطاعن، وقررت الدائرة بجلسة 4 من يناير سنة 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" لنظره بجلسة 30 من يناير سنة 1988. وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بالمحضر وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزومه من إيضاحات قررت الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 27 من يوليه سنة 1985 رفع السيد/....... الدعوى رقم 5639 لسنة 39 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من 1 - السيد/ نقيب التجاريين بصفته. 2 - السيد/....... بصفته رئيس لجنة الإشراف العامة على انتخابات نقابة التجاريين 3 - السيد/ وزير المالية بصفته، طالباً الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في 11 من يوليه سنة 1985 بالنقابة العامة والنقابات الفرعية لانتخاب الأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة وللتجديد النصفي لأعضاء مجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية وثانياً بإلغاء هذه الانتخابات وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأقام دعواه استناداً إلى أنه رشح لعضوية مجلس النقابة العامة في هذه الانتخابات التي شابتها مخالفات هي 1 - عدم رفع أسماء المتنازلين من كشوف الترشيح التي عرضت على الجمعية العمومية بالمخالفة للمادة 179 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 40 لسنة 1972 مما يترتب عليه بطلان عدد كبير من أصوات الناخبين 2 - إدلاء أعضاء لأصواتهم باسم آخرين بالمخالفة للمادة 183 من اللائحة 3 - تأخر إجراء الانتخابات عن الوقت المحدد بالمخالفة للمادة 184 من اللائحة مما أدى إلى تخلف عدد كبير من الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم بعد وقوفهم ساعات في الحر الشديد 4 - عدم صحة كشوف الناخبين وعدم صحة العملية الانتخابية بالمخالفة للمادة 184 من اللائحة 5 - بطلان عملية الانتخابات بمحافظة القليوبية لذات المخالفات وغيرها كالشغب والمشاجرات 6 - عدم حضور مندوبي المرشحين عمليتي الانتخاب والفرز بالمخالفة للمادة 180 من اللائحة 7 - عدم إدراج أعداد كبيرة من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات والتنظيم والإدارة والتعبئة والإحصاء وغيرها في محافظة الإسكندرية بكشوف الناخبين مما ترتب عليه عدم تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم في النقابة الفرعية بالإسكندرية وقضت محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" في جلسة 25 من فبراير سنة 1986 بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام نقابة التجاريين مصروفاته. وأقامت قضاءها على أن النقابة رغم تكرار إخطارها لم تقدم رداً أو دفاعاً أو مستندات في الدعوى مما يستشف منه عجزها عن إثبات صحة هذا القرار، ويقيم قرينة لصالح المدعي بما يحقق ركن الجدية. فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن الطعن الأول رقم 1847 لسنة 32 القضائية بني على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ لم يقض بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية وبتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه، وإذ لم تصدره المحكمة في جلسة سرية بعد سماع الأقوال على النحو المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، ولأن القرينة المستفادة من عدم تقديم المستندات تقبل إثبات العكس بما يفند المخالفات التي نعاها المدعي على القرار المطعون فيه. كما قام الطعن الثاني رقم 1917 لسنة 32 القضائية على أن الحكم المطعون فيه صدر دون إعلان النقابة إعلاناً صحيحاً بالدعوى، وخالف القاعدة الأصولية في أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي الذي كان بوسعه لو صدق إثبات المخالفات التي نعاها على القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 25 من فبراير سنة 1986، ورفع الطعن الأول رقم 1847 لسنة 32 القضائية في 22 من إبريل سنة 1986 أي خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم وفقاً للمادتين 23 و44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، كما رفع الطعن الثاني رقم 1917 لسنة 32 القضائية في يوم الأحد الموافق 27 من إبريل سنة 1986 أي في اليوم الواحد والستين من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وهو أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية التي تقررت ليوم السبت السابق عليه بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي صادف عطلة يوم الجمعة الموافق 25 من إبريل سنة 1986 وبذلك امتد ميعاد رفع الطعن إلى يوم الأحد الذي أقيم فيه وذلك عملاً بالمادة 18 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم يكونا الطعنان مقامين خلال الميعاد القانوني.
ومن حيث إن السيد/...... تدخل بجلسة 19 من أكتوبر سنة 1987 كخصم منضم إلى الطاعن. والثابت أنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما لا يجوز معه قبول تدخله تطبيقاً لما قضت به الدائرة المشكلة في المحكمة الإدارية العليا طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة المشار إليها معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بجلسة 12 من إبريل سنة 1987 في الطعنين رقمي 3387 لسنة 29 القضائية و3382 لسنة 29 القضائية من عدم جواز الطعن من الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول تدخله، وإلزامه بمصروفاته.
ومن حيث إن الطعن الأول رقم 1847 لسنة 32 القضائية رفع من السيد/...... بصفته وكيل نقابة التجاريين، وهي صفة لم يكن مختصماً بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، كما لا تخوله في حد ذاتها تمثيل نقابة التجاريين عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء النقابة حيث قضت بأن يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية، ولئن أجازت هذه المادة للنقيب أن ينيب غيره في بعض اختصاصاته إلا أنه لم يثبت صدور إنابة من النقيب إلى الوكيل في مباشرة الطعن بل أفاد النقيب في كتاب ورد إلى المحكمة في 20 من ديسمبر سنة 1987 أنه لم يفوض أحداً في رفع ذلك الطعن، ومن ثم فإنه يكون طعناً غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة مما يوجب القضاء بعدم قبوله مع إلزام الطاعن المصروفات.
ومن حيث إن الطعن الثاني رقم 1917 لسنة 32 القضائية رفع من السيد وكيل نقابة التجاريين بصفته النقيب وبصفته رئيس لجنة الإشراف العامة على انتخابات النقابة، وإذا كانت المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه قضت بأنه إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفاً له لباقي مدته في أول اجتماع لاحق، فإن مناط حلول الوكيل محل النقيب بحكم القانون طبقاً لهذه المادة على النحو الواضح منها أن يخلو مكان النقيب، وهو ما لم يثبت خاصة عند رفع هذا الطعن في 27 من إبريل سنة 1986 كما أن محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" قضت بجلسة 2 من أغسطس سنة 1983 في الدعوى رقم 4342 لسنة 37 القضائية بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة التجاريين بالامتناع عن إعلان نتيجة انتخاب النقيب وإعلان فوز الدكتور...... بمنصب نقيب التجاريين في انتخابات المرحلة الثانية التي أجريت في 8 من يونيه سنة 1983 وبوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة بإعادة الانتخاب يوم 11 من سبتمبر سنة 1983، ثم قضت المحكمة الإدارية العليا في جلسة 30 من نوفمبر سنة 1985 برفض الطعنين رقمي 3284 لسنة 29 القضائية و3378 لسنة 29 القضائية الموجهين إلى حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، وهذا القضاء المتمتع بحجية الشيء المحكوم فيه الحائز لقوة الشيء المقضى فيه كسند لوجوب تنفيذه قانوناً يعني عدم خلو مكان نقيب التجاريين وبالتالي يمنع حلول وكيل النقابة محله، الأمر الذي ينفي عن وكيل النقابة صفة تمثيل النقيب في رفع ذلك الطعن مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن من وكيل النقابة بهذه الصفة غير القائمة قانوناً، وإن ظل مقبولاً منه بصفته رئيس لجنة الإشراف العامة على انتخابات النقابة باعتبارها الصفة التي اختصم بها ابتداء في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه والتي صدر فيها الحكم المطعون ضده، وبذلك أصبح محكوماً عليه به يجوز له الطعن عليه. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن الثاني رقم 1917 لسنة 32 القضائية فيما تضمنته من رفعه بواسطة وكيل النقابة بصفته ممثلاً للنقيب، وقبوله بوصفه رئيس لجنة الإشراف العامة على انتخابات النقابة وهي الصفة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ضده.
ومن حيث إن الدكتور........ تدخل بجلسة 15 من يونيه سنة 1987 بصفته نقيب التجاريين، وهي صفة تظهر الأوراق عدم زوالها عنه ولا وجه للقول بأنه أرسل كتاباً ورد المحكمة في 20 من ديسمبر سنة 1987 بعدم تفويضه أحداً في رفع الطعن، كما سبق اختصام نقيب التجاريين بصفته في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل الطعن، مما يجعل تدخله مقبولاً في الطعن إذ كان بصفته طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه وكان محكوماً عليه به فيكون له الطعن عليه. إذ حقيقة الأمر أنه ليس تدخلاً بمعناه الحقيقي، فالنقيب مختصم أصلاً في الدعوى وإنما هو توضيح لمن يمارس صفة النقيب استهداءاً بالأحكام المشار إليها الصادرة من هذه المحكمة.
ومن حيث إن الثابت من الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن عريضتها أعلنت إلى المدعى عليهما بصفتيهما في مقر النقابة، فمن ثم لا صحة لما نعى على هذا الحكم في الطعن الثاني رقم 1917 لسنة 32 القضائية من صدوره دون إعلان صحيح.
ومن حيث إن السيد/...... رفع دعواه طعناً على نتيجة الانتخابات التي أجريت في 11 من يوليه سنة 1985 لانتخاب الأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة وللتجديد النصفي لأعضاء مجالس الشعب ومجالس النقابة الفرعية. والثابت من عريضة دعواه أنه كان من المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة، وبذلك تنحصر مصلحته في الطعن على القرار الصادر بالتصديق على انتخاب الأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يقض بعدم قبول طلب وقف التنفيذ فيما عدا ذلك لتخلف مصلحة المدعي في الطعن على انتخابات مجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية التي لم يخفي غمارها.
ومن حيث إن المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين وأن أجازت الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس النقابة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إلا أنها قصرت الحق في رفع هذا الطعن على السيد وزير الخزانة (المالية حالياً) أو مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، وبذلك حسرت هذا الحق عن غيرهم، ومن ثم فإن الطعن المقام من سواهم يكون غير مقبول لرفعه من غير ذوي الصفة المتطلبة قانوناً ولو كانت لهم مصلحة فيه. وهو ما يصدق على الدعوى التي انفرد بإقامتها السيد/...... في هذا الصدد دون اكتمال النصاب الواجب فيها وهو مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب إذ لم يقض بعدم قبول الدعوى بطلب إلغاء ووقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية بالتصديق على انتخابات الأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة لرفعه من غير ذوي الصفة المحددة في المادة 21 المشار إليها.
ومن حيث إنه لما تقدم يحق القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول طلب وقف التنفيذ على التفصيل المتقدم فمن ثم يلزم المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولاً بعدم قبول تدخل السيد/...... لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا، وثانياً بعدم قبول الطعن رقم 1847 لسنة 32 القضائية لرفعه من غير ذي صفة، وثالثاً بعدم قبول الطعن رقم 1917 لسنة 32 القضائية فيما تضمنه من رفعه بواسطة وكيل نقابة التجاريين بصفته ممثلاً للنقيب. ورابعاً بقبول الطعن رقم 1917 لسنة 32 القضائية فيما عدا ذلك وبقبول تدخل الدكتور...... فيه بصفته نقيب التجاريين، وخامساً بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.

الطعن 1493 لسنة 31 ق جلسة 13 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 138 ص 886

جلسة 13 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وجودة محمد أبو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عبد الوهاب أحمد المستشارين.

-----------------

(138)

الطعن رقم 1493 لسنة 31 القضائية

أملاك الدولة - أملاك هيئة الأوقاف بالمحافظات - إزالة التعدي عليها.
تحديد الجهة المختصة بذلك. (قرار إداري - اختصاص).
المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979.
تتولى المحافظة صيانة أموال الأوقاف وحمايتها وإزالة التعدي عليها - جواز صدور قرار الإزالة من رئيس مركز المدينة بتفويض من المحافظ - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 25 من مارس 1985 أودع الأستاذ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/...... قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1493 لسنة 31 القضائية ضد السادة/ محافظ المنيا ورئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا ورئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية و...... و...... و....... و.....، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 7 من فبراير 1985 في الدعوى رقم 3769 لسنة 38 القضائية القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف التنفيذ والحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. وأعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 7/ 7/ 1987 وتداول بالجلسات طبقاً للثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4/ 1/ 1988 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 30/ 1/ 1988 فعرض على المحكمة هذه الجلسة على ما هو ثابت بمحضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت في نفس الجلسة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 24/ 4/ 1984 أقام....... الدعوى رقم 3769 لسنة 38 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد المطعون ضدهم طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 34 لسنة 1983 الصادر في 5/ 4/ 1983 بإزالة التعدي على أملاك هيئة الأوقاف المصرية ببندر المنيا من جانبه مع رد حيازته للأعيان موضوع هذا القرار، وكف منازعة المدعى عليهم له فيها، وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه مع كافة ما ترتب عليه من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب. وسنده في ذلك أنه بتاريخ 29/ 5/ 1961 حكمت لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف في مادة الأوقاف رقم 832 وقف...... بإعطاء كل شريك تقاسم - ومن بينهم وزارة الأوقاف بصفتها حارسة على حصته الخيرات - القدر المبين بتقرير الخبير المؤرخ 28/ 2/ 1961. وقد اشترى القدر المتقاسم عليه من المتقاسمين غير وزارة الأوقاف بموجب عقود عرفية. ونفاذاً لحكم القسمة قامت هيئة الأوقاف المصرية بتسليمه القدر المفرز إلى المتقاسم عليه بصفته وكيلاً رسمياً عن المستحقين وذلك بموجب محاضر التسليم الموضح بها المساحات المبينة بالعريضة وبلغت جملة هذه المساحات 14 س 2 ط 2 ف واستمر واضعاً يده عليها إلى أن نازعته الهيئة المذكورة بأن القسمة كانت قسمة مهيأة انتفاع وليست قسمة ملكية وأنه بالبناء على الأرض المتقاسم عنها أخل بشروط قسمة المهاياة وأقامت دعوى في هذا الشأن قضى برفضها ابتدائياً واستئنافياً - فلجأت إلى الطريق الإداري بمقولة أنه تعدى على ثلاثة قراريط مملوكة للهيئة. ونفذت القرار المطعون فيه بتاريخ 6/ 3/ 1984. وتجاوزت هذا القدر فنفذته على ستة قراريط سلمتها للمدعى عليهم من الثالث حتى الأخير. ونعى على هذا القرار بأن حكم القسمة وتقرير الخبير الذي أحال إليه يثبت أن القسمة قسمة ملكية وليست قسمة انتفاع وتقضي ذلك طبقاً للمادة 843 من القانون المدني أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ولم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص وبذلك يكون قرار إزالة التعدي فاقداً السبب لوروده على أرض مملوكة له ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها...... ودفعت الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى أن تنفيذ قرار إزالة التعدي تم في 24/ 12/ 1983 وأخطر المدعي بمحضر الإزالة في حينه وحضر إلى شرطة بندر المنيا لأخذ التعهد اللازم عليه بعدم معاودة التعدي. فتكون دعواه المقامة في 24/ 4/ 1984 بعد فوات مواعيد الطعن. وطلبت الحكم برفض طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركن الاستعجال بتمام التنفيذ وتسليم الأرض لمستحقيها وأوضحت بالنسبة إلى الموضوع أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مركز المنيا بإزالة التعدي الواقع على أملاك هيئة الأوقاف المصرية ببندر المنيا من المغتصبين: وهم ورثة...... والمدعي على القطعة رقم 4 كدستر بحوض الساحل البحري نمرة 1 حزاير فصل ثاني وقد صدر صحيحاً مستوفياً أركانه وأن هذا التعدي قد أثبتته إدارة الأملاك بالوحدة المحلية للمركز وليست هيئة الأوقاف المصرية خاصة وأن مجلس المدينة كان مكلفاً بإدارة أملاك الأوقاف قبل عام 1972. وأضافت أن المدعي يملك بعض المساحات بالقطعة المشار إليها ولم تتعرض له الهيئة فيها. وبالمعاينة على الطبيعة اتضح أنه يضع يده على ثلاث قراريط زيادة على المساحة المملوكة له. وقد قامت لجنة الأوقاف أكثر من مرة بإزالة هذا التعدي إلا أنه كان يعاود تعديه مما جعل هيئة الأوقاف المصرية تلجأ إلى مجلس المدينة لاستصدار قرار بالإزالة. وقد عرض الأمر على السيد المحامي العام بالمنيا لاتخاذ ما يلزم لتنفيذه وصدر القرار المؤيد لذلك. وأقامت هيئة الأوقاف المصرية بأن المدعي يملك مساحة 14.4 س 2 ط 2 ف بالقطعة موضوع النزاع. ولم يتعرض القرار المطعون فيه لتلك المساحة وإنما لمساحة ثلاثة قراريط زيادة يضع المدعي اليد عليها دون وجه حق وقد استردت الهيئة حيازتها تنفيذاً للقرار وقامت بالتصرف فيها وأضافت إليها مساحة 11 س 3 ط أخرى من أراضي الأوقاف وبذلك فلم تسترد الأوقاف من المدعي سوى ثلاثة قراريط. وبجلسة 7 من فبراير 1985 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل وفندت الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى عدم تحقق علم المدعي بالقرار المطعون فيه إلا من تاريخ المحضر المؤرخ 31/ 3/ 1984. وأقامت قضاءها بعدم تحقق ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ على أن الظاهر من الأوراق أن لجنة التعديات على ما يبين من محضرها المؤرخ 19/ 3/ 1983 انتقلت إلى القطعة رقم 4 كدستر بحوض الساحل البحري رقم 4 حزاير فصل ثان بعد رفع وضع اليد على الطبيعة ومراجعتها على محاضر التسليم التي تمت بين هيئة الأوقاف والأهالي. وتبين لها: تعدى المواطن الخرجاوي...... بمسطح 3 ط عن المسطح المسلم له بموجب المحاضر بينه وبين هيئة الأوقاف سابقاً وهذا المسطح وهو على الطبيعة مبرر فضاء...." وإذا استند القرار المطعون فيه إلى هذه المعاينة التي قام بها موظفون مختصون من المجلس المحلي فإنه يكون بحسب الظاهر مستنداً إلى سبب يبرره يثبت أن المساحة المشار إليها تزيد على المساحة التي يملكها في الحوض المذكور وهو 14.4 س 2 ط 2 ف والتي لا تنازعه الهيئة في ملكيتها كما أنه لا يبين من مستنداته والعقود التي قدمها أن مساحة الـ 3 قراريط المشار إليها تدخل في نطاق ما آل إليه بطريق الشراء بالحوض المذكور، ومن المنطقي أن يشمل مساحات أخرى بعضها مملوكاً لجهة الوقف باعتبارها أحد المتقاسمين في وقف......، ولا وجه للتشكيك في الأساس الواقعي الذي صدر بناء عليه القرار المطعون فيه والمستفاد من المعاينة بمقولة أن ثمة نزاعاً قضائياً قد نسب بين المدعي وجهة الوقف بشأن ما إذا كانت الأراضي التي يملكها بالحوض المذكور مفرزة أم شائعة. فالظاهر من الأوراق أن الجهة التي أجرت المعاينة هي الوحدة المحلية للمركز وليست هيئة الأوقاف.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وعدم استناده إلى الواقع وذلك من وجهين: الأول: يقوم على بطلان القرار المطعون فيه استناداً إلى أن القانون رقم 52/ 1975 بشأن نظام الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1979 قد وضع المحافظ على قمة المسئولية الرياسية للوزارات التي تتبع الحكم المحلي ونفاذاًَ لأحكامه أصدر محافظ المنيا القرار رقم 25 لسنة 1979 بتفويض رؤساء المراكز - كل في دائرة اختصاصه - في إصدار قرار إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بدائرة المركز. وقد صدر القرار المطعون فيه باسم رئيس مركز المنيا السيد/....... وهو المفوض بالاختصاص، إلا أن الموقع على هذا القرار هو السيد/....... المحامي رئيس الإدارة القانونية للوحدة المحلية لمركز مدينة المنيا، وهو غير مفوض. كما أن رئيس مركز المنيا لا يملك التفويض فيما فوض فيه. والثاني: أن الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن إلى محكمة أول درجة أن ملكيته شراء من هيئة الأوقاف 6 س 12 ط بحوض الساحل البحري رقم 4 حزائر فصل ثان قسم ثان وحدودها كالمبين بهذه المستندات. كما أن الثابت من الرسم الكروكي المرفق بالقرار موضوع الطعن أنه بذات الحدود الأربع الواردة بقرار التسليم وأوضح إدعاء هيئة الأوقاف موجود تعدي لكان القدر الوارد بالكروكي 6 س 15 ط كما هو موضح بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بوجه الطعن الأول بشأن بطلان القرار المطعون فيه استناداً إلى أن الذي وقعه هو رئيس الإدارة القانونية للوحدة المحلية لمركز مدينة المنيا الذي لا يملك إصدارة، فإن الواضح من الاطلاع على الصورة الضوئية للقرار رقم 34 لسنة 1983 الصادر في 5/ 4/ 1983 بناء على قرار محافظ المنيا رقم 25 لسنة 1979 بالتفويض في بعض الاختصاصات وهو القرار المطعون فيه أنه أشار في ديباجته إلى صفة مصدره "رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا" وورد التوقيع عليه قرين صفة "رئيس مركز المنيا" المذيل بها. وبذلك يكون القرار المشار إليه قد تضمن البيانات التي تفيد صدوره من رئيس مركز المنيا أمام المنازعة في سلامة هذه البيانات فمجالها الطعن بالتزوير مما يخرج بحثه عن مجال هذه المنازعة. وعلى هذا النحو يبقى القرار محمولاً على البيانات التي تضمنها طالما لم يقصد بما يدحضها ومن ثم يضحى هذا الوجه من الطعن غير سديد.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن الثاني المتعلق بمقدار المساحة التي يملكها الطاعن ومقدار المساحة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه، فإن واقعة التعدي باعتبارها واقعة مادية يكون المرجع في إثباتها إلى المعاينة التي تجريها الجهة الإدارية المختصة من واقع ما لديها من بيانات وخرائط وسجلات وأوراق رسمية يكون من شأن تطبيق ما ورد بها على الطبيعة وإثبات حدوث التعدي. وقد تضمن محضر اللجنة المشكلة لبحث التعديات الواقعة على أملاك هيئة الأوقاف - وقف...... والمؤرخ 19/ 3/ 1983 المودع صورته الضوئية ملف الطعن ما يفيد انتقال اللجنة إلى مقر الأطيان المعروفة بالقطعة 4 كدستر بحوض الساحل البحري رقم 4 حزائر فصل ثان ورفع وضع اليد على الطبيعة ومراجعتها على محاضر التسليم التي تمت بين هيئة الأوقاف والأهالي. وقد أثبتت المعاينة تعدي الطاعن بمسطح - س 3 ط - ف زيادة على المسطح المسلم له بموجب المحاضر، ووجد هذا المسطح على الطبيعة مبرر فضاء. كما اتضح من محضر اللجنة المشكلة لتنفيذ هذا القرار. وقامت بعمل المقاسات اللازمة بالقطعة رقم 4 بحوض الساحل البحري رقم 4 حزائر فصل ثان، ووضع العلامات الخشبية على المسطح المغتصب من جانب الطاعن، والبالغ قدره - س 3 ط - ف موضحة أبعاد هذه المساحة بالتفصيل وإذ تعلق ذلك بوقف..... الذي صدر بشأنه حكم لجنة القسمة الأولى بجلسة 29/ 5/ 1961 المادة 832 الذي قضى بإعطاء كل شريك متقاسم ومن بينهم وزارة الأوقاف بصفتها حارسة على حصته الخيرات القدر المبين بتقرير الخبير المؤرخ 28/ 2/ 1961. ولم يتضح ما يفيد بأن هذا المسطح واقع ضمن أملاك الطاعن بالقطعة المشار إليها، بل أقامت الجهة الإدارية بأنها لم تتعرض له في المساحات التي يملكها بها. ومن ثم يكون إدعاء الجهة الإدارية بأن المساحة المشار إليها من أملاك الأوقاف وبحدوث التعدي عليها قائم بحسب الظاهر - على سند جدي له أصل ثابت بالأوراق. وإذ نصت المادة 970 من القانون المدني على أنه "....... ولا يجوز تملك الأملاك الخاصة المملوكة للدولة... والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً. ونصت المادة 2 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة المرافق العامة..... كما تتولى هذه الوحدات في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها.... كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة......" ونصت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه في المادة 25 على أن "تتولى المحافظة...... صيانة أموال الأوقاف وحمايتها. ومن ثم يكون قرار رئيس مركز المنيا الصادر بالتفويض بإزالة التعدي على أملاك هيئة الأوقاف المصرية ببندر المنيا المطعون فيه قد صدر على ما هو ظاهر - من سلطة مختصة وبناء على أسبابه تبرره بما لا يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فيتعين رفضه. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فقضى برفض هذا الطلب فيكون قد أعمل حكم القانون على الوجه الصحيح. وبذلك يغدو الطعن عليه في غير محله مستوجباً الرفض وإلزام الطاعن بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الطعن 1715 لسنة 30 ق جلسة 13 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 137 ص 873

جلسة 13 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد المنعم رفاعي عماره المستشارين.

------------------

(137)

الطعن رقم 1715 لسنة 30 القضائية

عقارات - الاستيلاء على عقار لصالح التربية والتعليم.
القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والقانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات.
اشترط المشرع لإمكان الاستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية والتعليم أو إحدى الجامعات أو غيرها من الجهات المنصوص عليها أن يكون العقار خالياً - مفهوم الخلو في حكم هذا الشرط ألا يكون أحد مالكاً أو مستأجراً شاغلاً عند صدور قرار الاستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا القرار إخراج شاغله جبراً عنه وهو ما لم يقصده المشرع - صدور حكم بتسليم العقار محل الاستيلاء لا يفيد في إثبات شغل العقار طالما أنه لم يكن مشغولاً بالفعل وقت صدور قرار الاستيلاء عليه - أساس ذلك: أن العبرة في شغل العقار بالحيازة الفعلية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 29/ 4/ 1984 أودع الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8/ 3/ 1984 في الدعوى رقم 492 لسنة 35 قضائية القاضي برفض الدفع ببطلان عريضة الدعوى وبرفض الدفعين بعدم قبول الدعوى وبإخراج المدعى عليهما الثاني والثالث من الدعوى بلا مصاريف، وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعيين بالمصاريف، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن الطعن قانوناً. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 10/ 4/ 1985 وتداول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حتى قررت بجلسة 1/ 12/ 1986 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 20/ 12/ 1986 وفيها تم نظر الطعن على الوجه الثابت بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 1/ 1987 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 7/ 2/ 1987 وفي الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 28/ 3/ 1987، وفيه قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/ 5/ 1987 ثم مدت المحكمة أجل النطق بالحكم لجلسة 6/ 6/ 1987. وبناء على طلب الطاعنين قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 17/ 10/ 1987، وبناء على طلب الطاعنين لتقديم مستندات، وتداول نظر الطعن عن الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة بجلسة 16/ 1/ 1988 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 11/ 12/ 1980 أقامت المدعيتان هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ضد السيد رئيس الجمهورية بصفته وبصفته رئيساً للوزراء والسيد وزير التعليم والسيد وزير المالية والاقتصاد وجامعة حلوان (خصماً منضماً إلى المدعى عليهم) وطالبة فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 1980 فيما تضمنه من الاستيلاء على الفيلتين المملوكتين لهما وحرمانهما من استعمالهما، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت المدعيتان في شرح دعواهما أن من بين الممتلكات التي شملتها تدابير الحراسة بموجب الأمر رقم 138/ 1961 وآلت الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 الفيلا رقم 10 شارع...... المملوكة للسيدة/...... والفيلا رقم 4 شارع....... المملوكة للسيدة/...... وبموجب عقد ابتدائي بتاريخ 10/ 4/ 1963 باعت الحراسة العامة الفيلتين والأرض الملحقة بهما إلى شركة التأمين الأهلية المصرية. وفي 28/ 6/ 1964 تم تسليم الفيلتين ومنقولاتهما إلى رئاسة الجمهورية لاستخدامهما في أغراض الضيافة. إلا أن الرئاسة صرفت النظر عن شرائهما حيث تم بيعهما في 12/ 4/ 1966 إلى وزارة التربية والتعليم بعقود ابتدائية لم تسجل، وقد لجأت المدعيتان إلى القضاء وصدر لصالحهما حكم بإلغاء عقدي بيع الفيلتين وتسليمهما إليهما، إلا أن الجهة الإدارية بادرت بعد إعلانها بالحكم لتنفيذه - إلى استصدار القرار الجمهوري رقم 426 لسنة 1980 بالاستيلاء بالإيجار على الفيلتين لصالح وزارة التعليم العالي. ونعت المدعيتان على القرار سالف الذكر مخالفته للقانون وصدوره مشوباً بعيب إساءة السلطة، إذ أنه يمثل تحدياً صارخاً لحكم نهائي حاز حجية الشيء المقضى به. ولما لم تفلح الإدارة في كسبه عن طريق القضاء تحاول بلوغه عن طريق تسخير الرخصة الاستثنائية في الاستيلاء. ومعنى ذلك الانحراف بسلطة الإدارة الاستثنائية لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية. كما أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم بشرط أن يكون العقار خالياً، وقد بين الحكم الصادر لصالحهما في أسبابه في هذه المسألة الجوهرية، حيث أوضح أن الفيلتين مخصصتان للسكنى وأنه تبعاً لذلك يجب أن يسلما إلى صاحبتهما، وأن عقود البيع الواردة عليهما - كسكن خاص أعد فعلاً لذلك - تعتبر ملغاة. وأن من حقهما طبقاً لقواعد التيسيرات التي تقررت للخاضعين الاحتفاظ بالسكن الخاص الذي أعد فعلاً لذلك. وأن الإقامة الفعلية لا تعتبر شرطاً لإسباغ هذا الوصف عليه، وهذا يعني أن القرار المطعون فيه وقد انصب على سكنهما الخاص يعتبر منعدماً. بالإضافة إلى أنه لا توجد ضرورة قانونية أو فعلية تدعوا إلى استخدام سلطة الاستيلاء، إذ أن النية متجهة بالفعل إلى نقل مباني الكلية التي تستخدم الفيلتان إما إلى حلوان أو إلى مدينة السادات، الأمر الذي تنتفي معه حالة الضرورة التي تجيز الاستيلاء. ولو جاز الاستناد إلى أحكام قانون نزع الملكية وهو القانون العام الذي أشير إليه في ديباجة القرار، فإن هذه الأحكام لا تجيز الاستيلاء المؤقت إلا لضرورة ملحة ولمدة ثلاث سنوات. ويبدو أن القرار رغم الإشارة في ديباجته للقانون رقم 252 لسنة 1960 إلا أنه لم يعمل بأحكامه اللازمة بدليل أنه لم يحدد مدة الاستيلاء، ولم تتوافر في شأنه حالة الضرورة اللازمة، ومما يقطع ببطلان القرار المطعون فيه أنه استند إلى قانونين يجيزان الاستيلاء بشروط متشابهة لكي تجد الجهة الإدارية السند الشرعي لغصبها ولاعتدائها على القضاء، كما أوضحت المدعيتان في مذكرتهما المقدمة لمحكمة القضاء الإداري بجلسة 9 من يونيه 1983، أنه عند فرض الحراسة على أملاك المدعيتين عام 1961 بالتبعية للسيد/...... زوج المدعية الأولى ووالد المدعية الثانية، كانت الفيلتان مشغولتين بسكنهما حيث غادرتا البلاد معه بعد أن حصل على تصريح أمن عام في 10/ 1/ 1962 لمدة ثلاث سنوات للعمل بشركة في ألمانيا. وفي عام 1964 وقبل بيع الحراسة للفيلتين إلى وزارة التعليم العالي بحوالي سنتين صدر القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 الذي أجاز صراحة لكل شخص من الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 أن يحتفظ بسكنه الخاص الذي كان يشغله والذي كان مملوكاً له. وإذ لم تسفر الشكاوى التي تقدمت بها المدعيتان للاحتفاظ بسكنهما الخاص في الفيلتين، فأقامتا دعوى أمام القضاء العادي انتهت بصدور حكم من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 29/ 3/ 1979 في موضوع الاستئناف رقم 134 لسنة 99 قضائية يقضي بإلغاء عقدي بيع الفيلتين وتسليمهما إليهما. وجاء بأسباب هذا الحكم أن الخاضع للحراسة من حقه الاحتفاظ بسكنه الخاص. وتبعاً لذلك فإن عقود البيع الصادرة من الحراسة ببيع سكن الخاضع للحراسة تعتبر ملغاة. كما أنه لا يشترط أن يكون الخاضع للحراسة شاغلاً بنفسه للعقار المملوك له، والذي يطلب الاحتفاظ به وقت صدور التيسيرات المذكورة طالما أن حقه ثابت لسكنه الخاص. وهدف المشرع ليس السماح له بالسكنى فقط وإنما تعود إليه الملكية فينتفع بأوجه الانتفاع المقررة قانوناً وهي الاستغلال والاستعمال والتصرف. وبدلاً من تنفيذ هذا الحكم صدر القرار المطعون فيه مهدراً حجية الحكم الصادر لصالحهما. وهذا القرار يعد مخالفاً للقانون لأنه لا يجوز اللجوء إلى القرار الإداري لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية إلا لضرورة قصوى يترتب عليها إخلال خطير بالأمن العام أو الصالح العام وليس في الأوراق ما يثبت أن الإدارة عاجزة عن الاستيلاء على عقارات أخرى أو شرائها أو نقل طلبه الكلية إلى جهة أخرى. وأكدت المدعيتان أن شرط خلو العقار للاستيلاء على الفيلتين - لم يكن متحققاً عند صدور القرار المطعون فيه لأنهما كانتا تشغلان الفيلتين حتى يناير 1962، ولم تتنازلا عن حيازتهما بدليل أن الحراسة عندما اغتصبت حيازتهما وجدت المفروشات والمنقولات بذات وضعها قبل المغادرة المؤقتة للمدعيتين وهذا ثابت بالحكم الاستئنافي، كما أن إدعاء جامعة حلوان حيازتهما للفيلتين اعتباراً من عام 1955 وقبل فرض الحراسة هو إدعاء غير صحيح. وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وأودع الحاضر عن الحكومة حافظة ضمت كتاب جهاز تصفية الحراسات بالرد على الدعوى. وطلبت جامعة حلوان بجلسة 17/ 3/ 1981 قبولها خصماً منضماً إلى المدعى عليهم، وأودعت حافظة المستندات المتعلقة بموضوع النزاع، ومذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولعدم سابقة التظلم وعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً الحكم برفض وطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعيتين بالمصروفات ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى وإلزام المدعيتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 5/ 5/ 1981 حكمت محكمة القضاء الإداري أولاً: بقبول تدخل جامعة حلوان خصماً منضماً إلى المدعى عليهم. ثانياً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعيتين بمصاريف هذا الطلب. ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني بالنسبة لطلب الإلغاء ارتأت فيه بعد التأكد من سند الوكالة رفض الدفع المبداة بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات. وبجلسة 8/ 3/ 1984 قضت محكمة القضاء الإداري في طلب الإلغاء، برفض الدفع ببطلان عريضة الدعوى، وبرفض الدفعيين بعدم قبول الدعوى، وبإخراج المدعى عليهما الثاني والثالث من الدعوى بلا مصاريف وبقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعيتين بالمصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على أن الدفع المبدى من جامعة حلوان ببطلان صحيفة الدعوى واعتبارها كأن لم تكن وهو ما عبرت عنه الجامعة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استناداً إلى عدم توكيل المدعيتين للمحامي الذي وقع صحيفة الدعوى. هذا الدفع غير صحيح لما ثبت من أن موقع صحيفة الدعوى وكيل عن المدعية الثانية ونائب عن وكيل المدعى عليها الأولى، كما وأن توقيع صحيفة الدعوى من محام كإجراء من إجراءات التقاضي لا يستلزم سند وكالة - طبقاً لما تقضي به المادة 87 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المقابلة للمادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983، بينما نصت المادة 89 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أن للمحامي أن يحضر عن الموكل بمقتضى توكيل خاص أو عام، وهذه المغايرة تؤيد أن توقيع عريضة الدعوى كإجراء من إجراءات التقاضي لا يستلزم سند وكالة. وعن دفع إدارة قضايا الحكومة بإخراج المدعى عليه الثاني (وزير التعليم العالي) ووزير المالية والاقتصاد، فقد أجابت المحكمة إدارة قضايا الحكومة إلى هذا الطلب استناداً إلى أنه لا يبدو من الأوراق أن أحد منهما مصدر القرار المطعون فيه، أو له صفة في طلب الإلغاء خاصة بعد أن تدخلت جامعة حلوان المستفيدة من عين النزاع. وعن دفع جامعة حلوان بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه المبدى من جامعة حلوان فقد رفضته المحكمة لأنه ليس من بين القرارات التي استلزمت المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التظلم منها لقبول طلب الإلغاء، وعين الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى أن نائباً عن المدعيتين وهو الدكتور...... قد أخطر بالقرار المطعون فيه وسلم إليه بتاريخ 13/ 9/ 1980 في حين أن الدعوى أقيمت في 11/ 12/ 1980 أي بعد فوات الميعاد القانوني فقد رفضت المحكمة هذا الدفع على سند من أنه لا يوجد دليل يؤكد أن الدكتور يعد من أصحاب الشأن، وأن إخطاره بالقرار المطعون فيه لا يقوم مقام إعلان المدعيين إعلاناً يبدأ من تاريخه حساب الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء. ولا يفيد هذا الإخطار العلم اليقيني من جانب المدعيتين بالقرار المطعون فيه. ومتى كان ذلك ولم يثبت إعلان المدعيتين بالقرار المطعون فيه، أو علمهما به علماً يقينياً في تاريخ معين سابق على رفع الدعوى بأكثر من ستين يوماً، فإن الدفع المشار إليه يكون على غير أساس سليم مما يتعين الحكم برفضه وقبول الدعوى شكلاً، وعن القرار المطعون فيه قالت المحكمة أنه قد أشار في ديباجته إلى القانون رقم 521 لسنة 1955، والقانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات. ونص في مادته الأولى على أن يستولى بالإيجار على كل مباني والأرض المحيطة بعقاري النزاع المتخذين مقراً لكلية الفنون الجميلة بالقاهرة التابعة لجامعة حلوان والمملوكتين، وأنه وفقاً لأحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 والقانون رقم 252 لسنة 1960 فإن رئيس الجمهورية هو السلطة المختصة قانوناً بالاستيلاء على أي عقار خال يكون لازماً لوزارة التعليم ومعاهدها، وتقصت المحكمة وقائع الدعوى وخلصت منها إلى أنه عند صدور القرار المطعون فيه كانت الفيلتان محل الاستيلاء خاليتين، لأن الثابت أن المدعيتين غادرتا البلاد إلى الخارج في أول عام 1962 صحبة زوج الأولى ووالد الثانية السيد/......، ومهما يكن من أمر هذه المغادرة وسواء أكانت مؤقتة أو دائمة فإن المستفاد من أوراق الدعوى أنهما ظلتا في الخارج منذ عام 1962 وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه في 10/ 8/ 1980 وبعد ذلك دون عودة مستقرة بالوطن. ومعنى ذلك أنهما في هذا التاريخ ومن قبله لأكثر من أربع سنوات لم تكونا شاغلتين للفيلتين. ومن ثم فإنهما تكونان خاليتين خلواً يتيح الاستيلاء عليهما طبقاً للقانون رقم 251 لسنة 1955، كما أن القرار المطعون فيه ليس من شأنه الإخلال بحجية حكم محكمة الاستئناف المشار إليه في عريضة المدعيتين ومذكراتهما، لأن هذا الحكم لم يقض بإلغاء عقدي البيع على أساس أن المدعيتين تشغلان الفيلتين، ولم يسجل الحكم في مدوناته تحقق شغلهما لهما بل على العكس من ذلك فإن المستفاد من مدونات هذا الحكم أنه لم يعول على سكنى المدعيتين للفيلتين، ولم يجعل هذه السكنى مناطاً لأساس قضائه بإلغاء العقدين. وجاء بأسبابه أن هدف المشرع أن تعود إلى الخاضع للحراسة الملكية فينتفع بأوجه الانتفاع المقررة قانوناً وهي الاستغلال والاستعمال والتصرف. وإذا كان الحكم قضى بتسليم الفيلتين للمدعيتين فإنه كما يكون هذا التسليم عيناً يمكن أن يكون حكماً، كما إذا استبقت جهة الإدارة عين النزاع لتشغلها بأحد مرافقها لسبب آخر، فالملكية قد عادت للمدعيتين، وما سلم به الحكم من أن الفيلتين سكن خاص للمدعيتين لا يعني بالضرورة أنهما تشغلانهما فعلاً لأن الحكم لم يرتب خصوصية السكن على شغل العين، ولا تعارض بين أن يكون العقار سكناً خاصاً لمالكه ولا يشغله فعلاً، والمحقق أن المدعيتين لم تكونا شاغلتين للفيلتين لا في تاريخ صدور الحكم ولا عند صدور القرار المطعون فيه. والثابت من الأوراق أن جامعة حلوان كانت تشغلهما قبل صدور الحكم ولسنوات طويلة. وقد قصد القرار بقاء شغل الجامعة لهما، وهو قصد يتوقى إخلالاً جسيماً بأحد مواقع مرفق التعليم العالي لأن ترك الكلية لمبانيها يعني توقف نشاطها التعليمي وهي تضم الألوف من الطلبة. لذلك فإن القرار لم يستهدف تعطيل الحكم القضائي أو إهدار حجيته، وليست غايته، ولا من مراده المصادرة على هذه الحجية، ولكنه تغيا مصلحة عامة ولا عوار في القرار الطعين إذ استند في ديباجته إلى القانونين رقمي 251 لسنة 1955 و252 لسنة 1960، فالأول هو الذي أجاز الاستيلاء على أي عقار لصالح مرفق التعليم، والثاني عهد بذلك إلى رئيس الجمهورية، وخلصت المحكمة إلى صحة القرار المطعون فيه ورفض الدعوى موضوعاً.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون للأسباب الآتية: أولاً: أنه ينبني على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادرة بجلسة 29/ 3/ 1979 - سالف الذكر - أن كل ما تم من إجراءات ومنها تسليم الفيلتين لجامعة حلوان يعتبر باطلاً وبالتالي تكون حيازة هذه الجامعة للفيلتين قبل صدور قرار الاستيلاء المطعون فيه غصباً الأمر الذي يترتب عليه أن الحيازة القانونية كانت للطاعنتين عند صدور قرار الاستيلاء إذ كانتا شاغلتين للفيلتين كما ثبت لدى محكمة الاستئناف بعد أن أمرت بجلسة 13/ 12/ 1976 رئيس جهاز تصفية الحراسات ضم الملف الخاص بالمستأنفين المرفق به المستندات المتعلقة بالفيلتين موضوع النزاع إذ وجد بهما مفروشات ومنقولات وبعض الملابس الخاصة بالطاعنتين. ومن ثم فإن ما انتهى إليه حكم محكمة القضاء الإداري من أن الفيلتين خاليتان عند صدور قرار الاستيلاء قد جانبه الصواب. ثانياً: استقر القضاء على انعدام قرارات الحراسة التي فرضت على الأفراد، ولما كانت وزارة التعليم العالي قد فرضت يدها على الفيلتين مثار النزاع استناداً إلى قرار فرض الحراسة على السيد/..... وعائلته وقامت الوزارة بدورها بتسليمها لجامعة حلوان، لذلك فإن حيازة جامعة حلوان للفيلتين مثار النزاع عند صدور قرار الاستيلاء الطعين تكون منعدمة. وتكون الحيازة القانونية وقت صدور القرار المطعون فيه للطاعنتين دون غيرهما وبالتالي يكون القرار قد صدر بالمخالفة لحكم القانون رقم 521 لسنة 1955 الذي اشترط أن يكون العقار خالياً. ثالثاً: أنه طبقاً لما تقضي به المادة 957 من القانون المدني فإن الحيازة لا تنقضي إذا حال دون مباشرتها السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي. كما تنص المادة 962 من القانون المدني على أنه "إذا تنازع أشخاص متعددين على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معينة، وجاء بالطعن أنه ذكر ذلك في معرض دفاعه أمام محكمة القضاء الإداري وأوضح أنه إذا اغتصبت الحيازة بطريقة مخالفة للقانون اعتبر العقار في حيازة صاحب الحق القانوني، وتكون المدة التي كان العقار فيها تحت يد الغاصب كأن لم تكن. ولم يرد حكم محكمة القضاء الإداري على هذا الدفاع ولم يناقشه رغم أنه دفاع جوهري لذلك يكون الحكم قد خالف القانون. رابعاً: جاء بحكم محكمة القضاء الإداري أن قرار الاستيلاء على الفيلتين مثار النزاع ليس فيه إخلال بحجية حكم محكمة الاستئناف المشار إليه إذ لم يقم قضاؤه بإلغاء عقدي بيع الفيلتين إلى وزارة التعليم العالي على أن المدعيتين لشغلانها، ولم يجعل هذه السكنى مناطاً لأساس قضائه، وأنه جاء بأسباب الحكم "أن هدف المشرع ليس أن يسمح له بالسكنى فقط، وإنما تعود إليه الملكية فينتفع بأوجه الانتفاع المقررة قانوناً، وهي الاستغلال والاستعمال والتصرف وقد جانب حكم محكمة القضاء الإداري الصواب إذ فسر حكم محكمة الاستئناف تفسيراً خاطئاً حيث إن هذا الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية قد قصد إعادة الحال إلى ما كان عليه كاملاً بحيث يجوز للطاعنتين مباشرة كافة حقوقهما كمالكتين للفيلتين وبحيث يجوز لهما الاستمرار في سكنى الفيلتين والتي عبر عنهما الحكم بالاستعمال كما يجوز لهما الاستغلال والتصرف، بل وأن عبارة الحكم واضحة حينما قال أن هدف المشرع ليس أن يسمح للمالك بالسكنى فقط بل أن يباشر كافة حقوقه الأخرى كمالك، بمعنى أن هذا الحكم لم ينف حق السكنى على الإطلاق بل أكده. ولما كانت الطاعنتان حسبما هو ثابت بملف الحراسة العامة قد غادرتا البلاد مغادرة مؤقتة مع السيد/...... زوج الأولى ووالد الثانية، ولم يقصدا بحال ما ترك الفيلتين للغير بل كان قصدهما الإبقاء على الفيلتين مشغولتين بالمنقولات والأثاث الخاص بكل منهما وبعض الملبوسات بحيث يكون لكل منهما سكن خاص دائم عند العودة للوطن، وليس في القانون ما يحرم المواطن من الاحتفاظ بمسكنه الخاص به إذا سافر للخارج بقصد العودة للوطن في أي وقت يشاء سواء كان هذا السفر للعمل بالخارج أو للدراسة أو لأي سبب آخر، ولا يمكن القول بأن هذا السكن يعتبر خالياً خلال المدة التي يكون المواطن فيها بالخارج. وانتهى الطعن إلى طلب الحكم بقبوله شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة. وطلبت جامعة حلوان رفض الطعن بشقيه مع إلزام الطاعنتين بالمصروفات مستندة إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه، وأودعت حافظة مستندات ضمت صورة ضوئية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 703 لسنة 1987 باعتبار مشروع إقامة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 في 2 يوليو 1987. وقدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة شرح ما اتخذته الطاعنتان من إجراءات بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بجلسة 29/ 3/ 1979 والذي قضى بإلغاء عقدي البيع المؤرخين 12/ 4/ 1966 والمتضمن بيع جهاز تصفية الحراسة إلى وزارة التعليم العالي الفيلتين موضوع العقدين وبتسليم المستأنفة الأولى الفيلا رقم 10 شارع..... بالزمالك وتسليم المستأنفة الثانية الفيلا رقم 4 شارع..... بالقاهرة حيث قامتا بإعلان الحكم إلى الجهة الإدارية لتنفيذ مقتضاه. وطلبنا من السيد وزير التعليم العالي تحديد أقرب وقت لإخلاء الفيلتين وتسليمهما إليهما، وبمجرد صدور قرار الاستيلاء تقدم محامي الطاعنتان بتظلم لسحب هذا القرار. ثم أقام نيابة عنهما بتاريخ 11/ 12/ 1980 دعوى أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 492 لسنة 35 قضائية طلباً فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري فيما تضمنه من الاستيلاء على الفيلتين وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار. وختم هذه المذكرة بأن الفيلتين موضوع هذا الطعن لا تستخدمان على الإطلاق بمعرفة جامعة حلوان للدراسة لطلبه كلية الفنون الجميلة الثابتة لهذه الجامعة نظراً لأن الفيلتين قديمتان ولا يحتوي كل منهما إلا على أربع حجرات فقط لا تصلح للتدريس. وقد أقامت الطاعنتان دعوى إثبات حالة أمام القضاء المستعجل وأحيلت إلى مجلس الدولة للاختصاص ولم يفصل فيها بعد. وانتهت المذكرة إلى طلب الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية في 10/ 8/ 1980 برقم 426 لسنة 1980 بالاستيلاء على الفيلتين موضوع هذا الطعن وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة وقد تقدم وكيل الطاعنتين إلى المحكمة بطلب في 21/ 5/ 1987 - وكان الطعن محجوزاً للحكم لجلسة 6/ 6/ 1987. طالباً إعادة الطعن إلى المرافعة لتقديم مستندات فأجابته المحكمة إلى طلبه وأعادت الطعن للمرافعة لجلسة 17/ 10/ 1987، إلا أنه لم يقدم أي مستندات، وطلب بجلسة 14/ 11/ 1987 التأجيل - لأن الطاعنتين في سبيل إجراء صلح مع وزير التعليم - ليقدم ما يدل على هذا الصلح وأجابته المحكمة إلى طلبه أكثر من مرة ورغم ذلك لم يقدم شيئاً مع ملاحظة أن وزير التعليم ليس طرفاً في الطعن بل أخرجه الحكم المطعون فيه من الدعوى بلا مصاريف. وهو ما لم تطعن عليها الطاعنتان، ولم يقدم أي دليل آخر على هذا الصلح، ونفى الحاضر عن جامعة حلوان ذلك. بل قدم الحاضر عن الجامعة بجلسة 17/ 10/ 1987 صورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 703 لسنة 1987 باعتبار مشروع إقامة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لذلك وهي محل النزاع وهو ما ينفي إبرام أي صلح من جانب الجهات المختصة قانوناً بإجرائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قام على أساس سليم من القانون بقضائه رفض الدفع ببطلان عريضة الدعوى، ورفض الدفعين بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً، مما يتعين تأييده في هذا الصدد للأسباب التي قام عليها.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أنه في 10/ 8/ 1980 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 1980 ونص في مادته الأولى على أن "يستولي بالإيجار على كل من مباني العقارين والأرض المحيطة بهما الكائنتين 4 شارع...... بالزمالك، 10 شارع...... بالزمالك بالقاهرة التابعين لقسم قصر النيل بمحافظة القاهرة والمتخذين مقراً لكلية الفنون الجميلة بالقاهرة التابعة لجامعة حلوان، ومساحة العقار الأول المملوك للسيدة...... 2000 ألفان من الأمتار المربعة تقريباً، ومساحة العقار الثاني المملوك للسيدة/...... 2033.3 ألفان وثلاثة وثلاثون وثلاثة من عشرة من الأمتار المربعة تقريباً، وقد صدر هذا القرار مشيراً في ديباجته إلى القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء بالإيجار على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم والقانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات. ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء بالإيجار على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضي بأنه "يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أي عقار خال يراه لازماً لحاجة وزارة التربية والتعليم أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرهما من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها.... ويتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. ومفاد ذلك أن القانون رقم 521 لسنة 1955 سالف الذكر قد اشترط لإمكان الاستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية والتعليم أو إحدى الجامعات أو غيرها من الجهات المنصوص عليها أن يكون العقار خالياً. ومفهوم الخلو في حكم هذا الشرط ألا يكون أحد مالكاً كان أو مستأجراً شاغلاً للعقار عند صدور قرار الاستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا القرار إخراج شاغله جبراً عنه وهو محظور أراد الشارع أن يتقيه. وإذ كان الثابت بيقين أنه في تاريخ صدور القرار الجمهوري سالف الذكر لم تكن الطاعنتان تشغلان عيني النزاع، إذ كانت تشغلهما من 12/ 4/ 1966 كلية الفنون الجميلة التابعة لجامعة حلوان بمقتضى عقدي البيع المؤرخين 12/ 4/ 1966 بين الحراسة العامة ووزارة التعليم العالي، ولا يمكن أن ينسب إلى جامعة حلوان أي خطأ أو اعتداء أو غصب في شغلها لعيني النزاع لأن وزارة التعليم العالي قد اشترتهما من الحراسة العامة بموجب عقدي البيع المؤرخين 12/ 4/ 1966 بعد فرض الحراسة على الطاعنتين. ولا يؤثر في ذلك، القول بانعدام قرار فرض الحراسة والقضاء بإلغاء عقدي البيع، فتلك أمور لا شأن بها للجهة شاغلة العين فلم تكن مصدرة لقرارات فرض الحراسة التي تقرر انعدامها، ولم تسلب من جانبها حيازة الطاعنتين. بل كانت حيازتها على عقد شراء ممن كان يملك البيع عند صدور العقد طبقاً للقوانين التي كان معمولاً بها في ذلك الحين. ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعنتان نفعاً الاستناد إلى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 29/ 3/ 1979 والذي قضى بإلغاء عقدي البيع وتسليمهما الفيلتين سالفتى الذكر، إذ قام هذا الحكم على ما قرره رئيس الجمهورية بالقرار رقم 1876 لسنة 1964 - بموجب التفويض المنصوص عليه في القانون رقم 150 لسنة 1964 - في شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 التي تقضي بأنه يجوز لكل شخص من هؤلاء الأشخاص أن يحتفظ بمسكنه الخاص الذي يشغله فعلاً. وقد أشار الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة أنه لا خلاف بين الطرفين على أن الفيلتين محل عقدي البيع موضوع التداعي تمتلك كل من المستأنفين إحداهما وهي مسكن خاص لها ولا تمتلك مسكناً آخر غيره، لذلك كان من حقهما أن يطلبا إلغاء البيع الصادر من الحراسة إلى وزراء التعليم العالي. واستطرد الحكم إلى القول بأنه لا يشترط أن يكون الخاضع شاغلاً بنفسه للعقار المملوك له والذي يطلب الاحتفاظ به وقت صدور التيسيرات المذكورة طالما أنه معد فعلاً لسكنه إذ أن هدف المشرع ليس أن يسمح له بالسكنى وإنما أن تعود عليه إليه الملكية فينتفع بأوجه الانتفاع المقررة قانوناً وهي الاستغلال والاستعمال والتصرف ومن ثم فإن هذا الحكم لا يفيد الطاعنتين في إثبات شغلهما لعيني النزاع في تاريخ صدور القرار المطعون فيه. الأمر الذي يكون معه الإدعاء لعدم خلو الفيلتين من الطاعنتين غير قائم على سند صحيح من الواقع، لأنه لن يترتب على هذا القرار إخراجهما جبراً عنهما من عيني النزاع. كما أن الحكم المذكور قد صدر بإلغاء عقدي البيع استناداً إلى مخالفته لحكم المادة 7 من القانون رقم 150 لسنة 1964 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 بإجازة احتفاظ الخاضع بمسكنه الخاص الذي كان يشغله، وبذلك لم يكن للبائع بين العقارين فلم يقضى ببطلان عقد البيع باعتباره بيعاً لملك الغير الذي لا يملك إبطاله إلا المشتري، ووصف العقار بالسكن الخاص المشغول بالمالك في حكم هذه النصوص ليس وصفاً عينياً يلحق العين على التأييد يلتصق بها لا يزاولها، وإنما وصف اشترطت النصوص المذكورة توافره عند العمل بأحكامه وبصدد تطبيقها فقط ولا يمتد إلى غير مجال إعمالها، وهو ما قرره صراحة حكم محكمة الاستئناف المشار إليه حين قرر أنه لا يشترط لتطبيق النصوص المذكورة أن يكون الخاضع شاغلاً بنفسه للعقار المملوك له والذي يطلب الاحتفاظ به وقت صدور التيسيرات المذكورة طالما أنه معد فعلاً لسكنه إذ أن هدف المشرع ليس أن يسمح له بالسكنى وإنما أن تعود إليه الملكية ينتفع بها بأوجه الانتفاع المقررة قانوناً وهي الاستغلال والاستعمال والتصرف. ولا يترتب علي صدور الحكم المذكور بأية حال اعتبار العقارين مشغولين فعلاً بالمالكتين عند صدوره وطوال المدة السابقة على ذلك كما لا يترتب عليه بأية حال زوال حيازة المشتري القائمة عند صدوره والتي قامت على سند من عقد بيع اطمأن إلى صدوره ممن يملكه وانتهى حكم أول درجة إلى سلامته وهي حيازة ظاهرة مستمرة، فالحيازة واقع قانوني قائم أن زوال الحق الذي قامت على سند منه بأثر رجعي فلا يمتد ذلك إليها فهي واقع قانوني قائم ولا يزول إلا بزوالها الحقيقي الفعلي بانتقالها من يد الحائز المحكوم بزوال حقه إلى المحكوم له بهذا الحق تنفيذاً للحكم أو لأي سبب آخر أو للغير، وهو قول غير متصور حتى في مقام الجدل الخالص لعدم استناده إلى أن مفهوم قانوني، فحيازة جامعة حلوان لعقاري النزاع كان قائماً عند صدور الحكم المشار إليه قياماً حقيقياً فعلياً، وهو ما قرره ذات الحكم بل وأوضح أن استعمال الحق في التيسيرات المقررة للخاضع بشأن السكن الخاص ليس هدفه السماح للخاضع المحتفظ بالسكنى وإنما بعودة الملكية إليه فينتفع بها بأوجه الانتفاع المقررة من استغلال واستعمال وتصرف؛ ولم يغير صدور الحكم من هذا الواقع القانوني الذي استوضحه وقرره، ولم يثبت من الأوراق خروج العين عند صدور القرار المطعون فيه أو قبل ذلك أن الفترة بين صدور الحكم وصدور قرار الاستيلاء المطعون عليه وتنفيذه، بل ظلت العين منذ صدور الحكم وحتى صدور قرار الاستيلاء تحت يد الحائز الحقيقي الفعلي وحدد جامعة حلوان المطعون ضدها بهذا الطعن، وبذلك فلم يكن العقاران عند صدور قرار الاستيلاء مشغولتين بالمالكتين المحكوم لصالحهما بحكم محكمة الاستئناف ولا بغيرهما غير جامعة حلوان التي استمرت حيازتها فكانت هي شاغلة العقار عند صدور الحكم وعند صدور قرار الاستيلاء المطعون عليه فما قضى به الحكم مع إلغاء البيع من تسليم العقارين للمالك لم يثبت تنفيذ الحكم بصدده فلم تنقل الحيازة من الحائز المحكوم ضده إلى المحكوم لصالحة بأي وجه من الوجوه المقررة قانوناً لذلك، فظل هو شاغلاً فعلاً للعقارين. وبذلك وإذ ثبت خلو الفيلتين من غير المستفيد من قرار الاستيلاء عند صدوره فيعتبرين خاليين في مدلول القانون رقم 521 لسنة 1955 المشار إليه الذي استند إليه قرار الاستيلاء رقم 426 لسنة 1980 وبذلك يعتبر العقاران خاليين في مدلول القانون رقم 521 لسنة 1955 المشار إليه على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً للقانون من حيث أركانه وغايته. ولا يقال أن الحيازة نشأت في أصلها بالغصب فاتسمت منذ البداية بسوء النية استناداً إلى ما قيل من أنه عند تخصيص العقارين استراحة لرياسة الجمهورية وهي واقعة ليست محل إنكار الطاعنين، ثم الاستيلاء عليهما بما فيهما من منقولات بل وأشياء شخصية من ملابس وغيرها حتى أخطرت الحراسة بعدم حاجة رياسة الجمهورية للعقارين، فتسلمتها ثم قامت بتسليمهما إلى كلية الفنون الجميلة وبيعهما لها، فالواقعة المذكورة تمت بعد بيع العقارين لشركة التأمين الأهلية في 10/ 4/ 1963، وقد تم تسلم الرياسة لهما في 28/ 6/ 1964، تحت يد كل من الحراسة وشركة التأمين الأهلية، ولكن لم تكن لا الحراسة العامة ولا كلية الفنون الجميلة مرتكبة ما ادعته الطاعنتان من أفعال وسمتاها بالغصب ولم تقم حيازة الحراسة العامة ولا كلية الفنون الجميلة على هذا الغصب المدعي بل إن حيازة الحراسة العامة وشركة التأمين الأهلية سابقة على الواقعة المدعاة لأن الحيازة ثابتة لها منذ فرض الحراسة، وإذا كانت خرجت من يدها إلى يد رئاسة الجمهورية فلم يثبت أن ذلك تم بغير علمها ورضاها على سبيل الغضب ولم يكن له موجب، بل كان يكفي لتحقيقه أمر من الذي فرض الحراسة أو من المسئول عن الحراسة لإتمام هذا التسليم الذي وصف بالغضب ولم يقيم عليه أي دليل من الأوراق سوى أقوال الطاعنين استناداً إلى ما نسبتاه من أقوال إلى خدمهما وعلى قولهما تم ذلك قبل تقرير التيسيرات لهما أي قبل نشوء حقها الذي كان سندهما في استصدار حكم محكمة الاستئناف المشار إليه. وإذ عادت الحيازة بعد ذلك من رياسة الجمهورية إلى الحراسة ثم سلمت هي العقارين إلى كلية الفنون الجميلة وأبرمت معهما عقد بيعهما، وبذلك لا يتفق مع الواقع أو القانون وصم هذه الحيازة بالغصب أو عدم المشروعية، بل نشأت حيازة صحيحة سليمة ممن كان يملك نقلها مطابقة لحكم القانون آنذاك مستندة إلى عقد بيع صحيح. وأخيراً فالقول بتعطيل القرار المطعون فيه للحكم الصادر من محكمة الاستئناف لصالح الطاعنين وقد صدر مؤكداً ما قرره الحكم من ملكية الطاعنين للعقار مقرراً الاستيلاء عليهما آخذاً بحكم القانون رقم 521 لسنة 1955 على سبيل التأجير، فصدر مستنداً إلى قانون يسوغه مطابقة لحكمه مستهدفاً تحقيق الصالح العام، ولم يتعرض للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة وليس من شأنه تعطيل تنفيذه. فالقرار المطعون فيه لم يمس ملكيتهما، كما أن القضاء بتسليمهما الفيلتين لا يحول دون صدور قرار الاستيلاء، لأن العبرة في صحة القرار ليست بالتسليم من عدمه وإنما هي بخلو العقار أو شغله، وقد تحققت واقعة خلو العقار من الطاعنتين وغيرهما عدا المستفيد عن صدور قرار الاستيلاء، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً وموافقاً للقانون. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى موضوعاً فإنه يكون قد أصاب القانون في قضائه، ويكون الطعن عليه غير سديد ويتعين القضاء برفضه مع إلزام الطاعنين بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين بالمصروفات.