الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 20: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الليلي (المخابز)، 1925

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السابعة في التاسع عشر من أيار/ مايو عام 1925 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالعمل الليلي في المخابز, وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم الخامس من حزيران/ يونيه عام خمس وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل ليلا ( المخابز), 1925, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1. يحظر صنع الخبز والفطائر أو المنتجات المشابهة المصنوعة من الدقيق أثناء الليل ، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد.
2. ينطبق هذا الحظر على عمل جميع الأشخاص الذين يشتركون في صنع هذه المنتجات، بما فيهم أصحاب المخابز والعمال غير انه لا ينطبق على قيام أفراد من نفس الأسرة بصنع منتجات لاستهلاكهم الخاص.
3. لا تنطبق هذه الاتفاقية على صنع البسكويت بالجملة . ويجوز لكل دولة عضو أن تحدد المنتجات التي تنطبق عليها كلمة ((بسكويت)) في مفهوم هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل وللعمال.

2
في مفهوم هذه الاتفاقية، يقصد بكلمة "الليل" فترة لا تقل عن سبع ساعات متتالية. وتحدد السلطات المختصة في كل دولة بداية هذه الفترة ونهايتها بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل وللعمال، على أن تشمل الفترة من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا. 
ويجوز أن تحل الفترة الواقعة بين الساعة العاشرة مساء والرابعة صباحا محل الفترة الواقعة بين الساعة الحادية عشرة مساء والخامسة صباحا إذا استدعت ذلك طبيعة الجو أو الفصل ، أو باتفاق بين المنظمات المعنية لأصحاب العمل ومنظمات العمال.

3
يجوز للسلطات المختصة في كل دولة ، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل وللعمال ، أن تقرر الاستثناءات التالية من أحكام المادة 1 : ‌
أ ) الاستثناءات الدائمة التي يقتضيها أداء أعمال تحضيرية أو تكميلية إذا كان القيام بها ضروريا خارج ساعات العمل العادية ، شريطة إلا يتجاوز عدد العمال المستخدمين في هذه الأعمال العدد اللازم للغاية، ولا يستخدم فيها أحداث دون الثامنة عشرة من عمرهم . ‌
ب ) الاستثناءات الدائمة التي تقتضيها متطلبات تنشا عن ظروف خاصة بصناعة الخبز في البلدان الحارة. ‌
ج ) الاستثناءات الدائمة التي يقتضيها ترتيب الراحة الأسبوعية. ‌
د ) الاستثناءات المؤقتة التي يقتضيها تمكين المنشآت من مواجهة ضغط عمل غير عادى أو ضرورات وطنية.

4
يجوز أيضا الاستثناء من أحكام المادة 1 في حالة وقوع حادث أو وجود ما يهدد بوقوعه، أو في حالة وجود عمل عاجل يقتضى الأمر تنفيذه في الآلات أو التجهيزات أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون الاستثناء بالقدر الضروري لتفادى تعطيل سير العمل الطبيعي في المنشاة بدرجة كبيرة.

5
تتخذ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية كل التدابير اللازمة لضمان تطبيق الحظر الوارد في المادة 1 تطبيقا فعليا، وتشرك أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم في تنفيذ هذه التدابير ، وفقا للتوصية التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الخامسة ( 1923 ).

6
يبدأ نفاذ أحكام هذه الاتفاقية ابتداء من أول كانون الثاني / يناير 1927.

7
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

8
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

9
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. 
كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه فيما بعد من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

10
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

11
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

12
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

13
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 19: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة (التعويض عن حوادث العمل)، 1925

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف, حيث عقد دورته السابعة في التاسع عشر من أيار / مايو عام 1925 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض عن الإصابات, وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال هذه الدورة. 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في اليوم الخامس من حزيران /يونيه عام خمسة وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية المساواة في المعاملة ( التعويض عن حوادث العمل), 1925, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:


1
1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تعامل مواطني أي دولة عضو أخرى صدقت هذه الاتفاقية، الذين يصابون في حوادث عمل على أراضيها، أو من يعولونهم، نفس المعاملة التي تعامل بها مواطنيها فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل.
2. تكفل هذه المساواة في المعاملة للعمال الأجانب ولمن يعولونهم دون أي شرط يتعلق بالإقامة، وفيما يتعلق بالمبالغ التي يكون على الدولة العضو أو على مواطنيها دفعها خارج أراضي هذه الدولة بمقتضى هذه المبدأ ، تنظم التدابير التي يلزم اتخاذها، عند الاقتضاء، بترتيبات خاصة تعقد بين الدول الأعضاء المعنية.

2
يمكن عقد ترتيبات خاصة بين الدول الأعضاء المعنية تنص على خضوع التعويض عن حوادث العمل التي تحدث لعمال أثناء استخدامهم بصفة مؤقتة أو متقطعة في أراضى إحدى الدول الأعضاء لحساب منشاة تقع في أراضي دولة عضو أخرى لأحكام قوانين ولوائح الدولة العضو الأخيرة.

3
تتفق الدول الأعضاء التي تصدق هذه الاتفاقية ولا يكون لديها نظام للتعويض عن حوادث العمل، سواء في شكل تامين أو غيره، على إقامة مثل هذه النظام خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديقها لهذه الاتفاقية.

4
تتعهد الدول الأعضاء التي تصدق هذه الاتفاقية بان تتبادل المساعدة بغية تسهيل تطبيق أحكامها وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بتعويض العاملين في كل منها، كما تتعهد بان تبلغ مكتب العمل الدولي بأي تعديلات تدخلها على قوانينها ولوائحها النافذة المتعلقة بتعويض العاملين عن حوادث العمل، ويقوم مكتب العمل الدولي بدوره بإبلاغ الدول المعنية الأخرى الأعضاء في المنظمة بهذه التعديلات.

5
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

6
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

7
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

8
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة 6، تتعهد كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1927، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

9
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

10
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

11
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

12
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 188: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في قطاع صيد الأسماك، 2007

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف, حيث عقد دورته السادسة والتسعين في 30 أيار/ مايو 2007, 
وإذ يدرك أن للعولمة أثراً عميقاً على قطاع صيد الأسماك, 
وإذ يشير إلى إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل, 1998, 
وإذ يأخذ في الاعتبار الحقوق الأساسية الواردة في اتفاقيات العمل الدولية التالية: اتفاقية العمل الجبري, 1930 (رقم 29)؛ اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم, 1948(رقم87)؛ اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية, 1949 (رقم 98)؛ اتفاقية المساواة في الأجور, 1951 (رقم 100)؛ اتفاقية إلغاء العمل الجبري, 1957 (رقم 105)؛ اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة), 1958 (رقم 111)؛ اتفاقية الحد الأدنى للسن, 1973 (رقم 138)؛ اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال, 1999 (رقم 182), 
وإذ يشير إلى الصكوك ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية, ولا سيّما اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين, 1981 (رقم 155), وتوصية السلامة والصحة المهنيتين, 1981 (رقم 164), واتفاقية خدمات الصحة المهنية, 1985, (رقم 161), وتوصية خدمات الصحة المهنية, 1985 (رقم 171), 
وإذ يشير بالإضافة إلى ذلك إلى اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا), 1952 (رقم 102), 
ويعتبر أن أحكام المادة 77 من اتفاقية المذكورة ينبغي ألاّ تكون عائقاً أمام الحماية التي تمنحها الدول الأعضاء لصيادي الأسماك في إطار نظم الضمان الاجتماعي, 
وإذ يدرك أن منظمة العمل الدولية تعتبر صيد الأسماك مهنة خطرة بالمقارنة بغيرها من المهن, وإذ يشير أيضاً إلى الفقرة 3 من المادة 1 من اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة), 2003 (رقم 185), 
وإذ لا يغرب عن باله جوهر ولاية المنظمة, وهو النهوض بظروف العمل اللائق, 
وإذ لا يغرب عن باله ضرورة حماية وتعزيز حقوق صيادي الأسماك في هذا الصدد, 
وإذ يذكّر باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, 1982, 
وإذ يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية التالية التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي تحديداً في مجال قطاع صيد الأسماك, ألا وهي اتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك), 1959 (رقم 112), واتفاقية الفحص الطبي (صيادو الأسماك), 1959 (رقم 113), واتفاقية عقود استخدام صيادي الأسماك, 1959 (رقم 114), واتفاقية إقامة الأطقم على ظهر سفن الصيد, 1966 (رقم 126), وذلك بهدف جعل هذه الصكوك مواكبة للعصر والوصول إلى عدد أكبر من صيادي الأسماك في العالم, ولا سيّما الصيادون العاملون على متن السفن الصغرى, 
وإذ يلاحظ أن هدف هذه الاتفاقية هو ضمان تمتع صيادي الأسماك بظروف لائقة للعمل على متن السفن فيما يتعلق بالاشتراطات الدنيا للعمل على متن السفن وشروط الخدمة والإقامة والغذاء وحماية السلامة والصحة المهنيتين والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي, 
وإذ قرر أن يعتمد بعض المقترحات بشأن العمل في قطاع صيد الأسماك, وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة, 
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية؛ يعتمد في هذا اليوم الرابع عشر من حزيران/ يونيه من عام ألفين وسبعة الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك, 2007.

1
في مفهوم هذه الاتفاقية: 
(أ) يعني تعبير "صيد الأسماك التجاري" جميع عمليات صيد الأسماك، بما في ذلك عمليات الصيد في الأنهار أو البحيرات أو القنوات، باستثناء صيد الكفاف والصيد الترفيهي؛ 
(ب) يعني تعبير "السلطة المختصة" الوزير أو الإدارة الحكومية أو أي سلطة أخرى مخولة إصدار وإنفاذ اللوائح أو القرارات أو التعليمات الأخرى التي لها قوة القانون فيما يتعلق بموضوع الحكم المعني؛ 
(ج) يعني تعبير "التشاور"، المشاورات التي تجريها السلطة المختصة مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، وخصوصاً المنظمات الممثلة لملاك سفن صيد الأسماك ولصيادي الأسماك، حيثما وجدت؛ 
(د) يعني تعبير "مالك سفينة الصيد" مالك سفينة صيد الأسماك أو أي منظمة أخرى أو شخص آخر، من قبيل المدير أو الوكيل أو مستأجر السفينة عارية، يتحمل مسؤولية تشغيل السفينة بتكليف من المالك ويكون، بفعل تحمله هذه المسؤولية، قد وافق على الاضطلاع بالواجبات والمسؤوليات المفروضة على ملاك سفن الصيد بما يتماشى مع الاتفاقية، وبصرف النظر عما إذا كانت أي منظمة أخرى أو أي شخص آخر يتحمل بعض الواجبات أو المسؤوليات بالنيابة عن مالك سفينة الصيد؛ 
(هـ) يعني تعبير "الصياد" كل شخص مستخدَم أو عامل بأي صفة أو كل شخص يضطلع بمهنة على متن أي سفينة لصيد الأسماك، بمن في ذلك الأشخاص الذين يعملون على متن السفينة والذين يتلقون أجرهم على أساس حصة من الصيد، ولكن باستثناء الربابنة وبحارة الأساطيل الحربية والأشخاص الآخرين الذين يعملون بصفة دائمة في خدمة الحكومة والأشخاص الذين يعملون عادة على البر والذين يضطلعون بعمل على متن سفينة صيد ومراقبي مصائد الأسماك؛ 
(و) يعني تعبير "اتفاق عمل الصياد" عقد الاستخدام، ومواد الاتفاق أو غيرها من الترتيبات المماثلة، أو أي عقد آخر يحكم ظروف عمل ومعيشة الصياد على متن السفينة؛ 
(ز) يعني تعبير "سفينة صيد الأسماك" أو "السفينة" أي سفينة أو مركب، أياً كان نوعها وشكل ملكيتها، تُستخدم أو يُقصد استخدامها لأغراض صيد الأسماك التجاري؛ 
(ح) يعني تعبير "الحمولة الإجمالية" الحمولة الإجمالية محسوبة وفقاً للوائح قياس الحمولة الواردة في المرفق الأول بالاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن، 1969، أو أي صك يعدلها أو يحل محلها؛ 
(ط) يعني تعبير "الطول"، ما يعادل 96 في المائة من إجمالي الطول عند خط ماء يبلغ 85 في المائة من العمق الأدنى المقاس من خط الصالب، أو ما يعادل المسافة القائمة بين الجانب الأمامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور، إذا كانت هذه المسافة أكبر. 
وفي السفن المصممة بميل من الصالب، ينبغي أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازياً لخط الماء التصميمي؛ 
(ي) يعني تعبير "الطول الإجمالي" المسافة في خط مستقيم مواز لخط الماء التصميمي بين أبعد نقطة في مقدمة السفينة وأبعد نقطة في مؤخرة السفينة؛ 
(ك) يعني تعبير "إدارة التعيين والتوظيف" أي شخص أو شركة أو مؤسسة أو وكالة أو أي منظمة أخرى، في القطاع العام أو القطاع الخاص، يقوم بتعيين الصيادين بالنيابة عن ملاكّ سفن الصيد أو يجد للصيادين عملاً لدى ملاكّ سفن الصيد؛ 
(ل) يعني تعبير "الربان" الصياد المكلف بقيادة سفينة لصيد الأسماك.

2
1- تسري هذه الاتفاقية على جميع صيادي الأسماك وعلى جميع السفن التي تمارس عمليات الصيد التجاري, ما لم يكن منصوصاً فيها على خلاف ذلك.
2- في حالة الشك فيما إذا كانت سفينة ما تمارس صيد الأسماك تجارياً أم لا، للسلطة المختصة أن تحدد المسألة بعد التشاور بشأنها.
3- يجوز لأي دولة عضو، بعد التشاور، أن تمنح، كلياً أو جزئياً، الصيادين العاملين على سفن صغرى الحماية التي تنص عليها هذه الاتفاقية بالنسبة للصيادين العاملين على سفن يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً.

3
1- يجوز لأي دولة عضو، بعد التشاور، أن تستثني من اشتراطات هذه الاتفاقية أو من أحكام معينة فيها، حيثما يثير تطبيقها مشاكل خاصة وجوهرية في ضوء ظروف خدمة محددة بالنسبة للصيادين أو لعمليات سفن الصيد: 
(أ) سفن صيد الأسماك التي تمارس عمليات الصيد في الأنهار أو البحيرات أو القنوات؛ 
(ب) فئات محدودة من الصيادين أو من سفن صيد الأسماك.
2- في حالة الاستثناءات بموجب الفقرة السابقة، وحيثما كان ذلك ممكناً عملياً، للسلطة المختصة أن تتخذ، عند الاقتضاء، التدابير الكفيلة بالعمل تدريجياً على توسيع الاشتراطات بمقتضى هذه الاتفاقية لتشمل الفئات المعنية من الصيادين ومن سفن صيد الأسماك.
3- تقوم كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية: 
(أ) في أول تقرير لها عن تطبيق الاتفاقية، تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بما يلي: 
"1" ذكر أي فئات من الصيادين أو من سفن الصيد استثنيت في إطار الفقرة 1؛ 
"2" بيان أسباب ذلك الاستثناء، موضحة موقف كل من المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، وخصوصاً المنظمات الممثلة لملاك سفن صيد الأسماك والمنظمات الممثلة للصيادين، حيثما وجدت؛ 
"3" وصف أي تدابير متخذة لتوفير الحماية المكافئة للفئات المستثناة؛ 
(ب) في التقارير اللاحقة عن تطبيق الاتفاقية، تصف التدابير المتخذة تمشياً مع الفقرة 2.

4
1- حيثما يكون من المتعذر على أي دولة عضو أن تطبق على الفور جميع التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية نظراً إلى وجود مشاكل خاصة وجوهرية في ضوء عدم كفاية تطور الهيكل الأساسي أو المؤسسات، يجوز للدولة العضو، وفقاً لخطة موضوعة بنتيجة التشاور، أن تنفذ على نحو تدريجي جميع الأحكام التالية أو بعضاً منها: 
(أ) المادة 10، الفقرة 1؛ 
(ب) المادة 10، الفقرة 3، بقدر ما تنطبق على السفن التي تمكث في البحر لأكثر من ثلاثة أيام؛ 
(ج) المادة 15؛ 
(د) المادة 20؛ 
(هـ) المادة 33؛ 
(و) المادة 38.
2- لا تنطبق الفقرة 1 على سفن الصيد التي: 
(أ) يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، أو 
(ب) تمكث في البحر لأكثر من سبعة أيام؛ أو 
(ج) تبحر عادة على مسافة تتجاوز 200 ميل بحري من الخط الساحلي لدولة العلم، أو تبحر ما وراء الطرف الخارجي للجرف القاري التابع لها، أي مسافة هي الأبعد من الخط الساحلي؛ أو 
(د) تخضع لرقابة دولة الميناء كما هو منصوص عليه في المادة 43 من هذه الاتفاقية، باستثناء الحالة التي تكون فيها رقابة دولة الميناء ناتجة عن ظرف قوة قاهرة؛ ولا تنطبق على الصيادين العاملين على هذه السفن.
3- تقوم كل دولة عضو تستفيد من الإمكانية المتاحة في الفقرة 1: 
(أ) في أول تقرير لها عن تطبيق هذه الاتفاقية، تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بما يلي: 
"1" ذكر الأحكام التي ستنفذها تدريجياً من الاتفاقية؛ 
"2" بيان أسباب ذلك، موضحة موقف كل من المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، وخصوصاً المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للصيادين، حيثما وجدت؛ 
"3" وصف خطة التنفيذ التدريجي؛ 
(ب) في التقارير اللاحقة عن تطبيق هذه الاتفاقية، تصف التدابير المتخذة بهدف إنفاذ جميع أحكام الاتفاقية.

5
1- لأغراض هذه الاتفاقية، يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور، أن تقرر استخدام الطول الإجمالي محل الطول كأساس للقياس، وفقاً للتكافؤ المحدد في المرفق الأول. بالإضافة إلى ذلك، ولأغراض الفقرات الواردة في المرفق الثالث من هذه الاتفاقية، يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور، أن تقرر استخدام الحمولة الإجمالية محل الطول أو الطول الإجمالي كأساس للقياس وفقاً للتكافؤ المحدد في المرفق الثالث.
2- تذكر الدولة العضو في التقارير المقدمة بموجب المادة 22 من الدستور أسباب القرار المتخذ بمقتضى هذه المادة وأي تعليقات منبثقة عن التشاور.

6
1- تقوم كل دولة عضو بتنفيذ وإنفاذ القوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى التي اعتمدتها للوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالصيادين وبسفن الصيد ضمن نطاق ولايتها القضائية. ويمكن أن تشمل التدابير الأخرى الاتفاقات الجماعية أو أحكام المحاكم أو قرارات التحكيم أو الوسائل الأخرى المتسقة مع القوانين والممارسات الوطنية.
2- لا تتضمن هذه الاتفاقية ما يمس بأي قانون أو قرار أو عرف أو أي اتفاق بين ملاك سفن الصيد وصيادي الأسماك يضمن ظروفاً أكثر مؤاتاة من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

7
تقوم كل دولة عضو بما يلي: 
(أ) تعيَّن السلطة أو السلطات المختصة؛ 
(ب) تنشئ آليات للتنسيق بين السلطات ذات الصلة بشأن قطاع صيد الأسماك على الصعيدين الوطني والمحلي، عند الاقتضاء، وتحدد وظائفها ومسؤولياتها، آخذة في الحسبان جوانب التكامل فيما بينها والظروف والممارسات الوطنية.

8
1- يضطلع مالك سفينة الصيد بالمسؤولية الإجمالية عن ضمان أن يكون الربان مزوداً بالموارد والوسائل الضرورية من أجل الامتثال لالتزامات هذه الاتفاقية.
2- يتحمل الربان المسؤولية عن سلامة الصيادين على متن السفينة وعن سلامة تشغيل السفينة، بما في ذلك وليس على سبيل الحصر المجالات التالية: 
(أ) توفير الإشراف بقدر ما يضمن، إلى أقصى حد ممكن، أداء الصيادين لعملهم في أفضل ظروف السلامة والصحة؛ 
(ب) إدارة الصيادين بأسلوب يراعي السلامة والصحة، بما في ذلك تجنب الإعياء؛ 
(ج) تيسير التدريب على متن السفينة في مجال التوعية بالسلامة والصحة المهنيتين؛ 
(د) ضمان الامتثال لمعايير سلامة الملاحة والخفارة وما يتصل بها من معايير حسن الملاحة.
3- لا يقيد مالك سفينة الصيد حرية الربان في اتخاذ أي قرار يكون في تقدير الربان من الناحية المهنية، ضرورياً لسلامة السفينة وسلامة ملاحتها وسلامة تشغيلها أو سلامة الصيادين على متنها.
4- يمتثل الصيادون لأوامر الربان المشروعة ولتدابير السلامة والصحة المعمول بها.

9
1- الحد الأدنى لسن العمل على متن سفينة صيد هو 16 سنة. ولكن يجوز للسلطة المختصة أن ترخص بأن يكون الحد الأدنى 15 سنة للأشخاص الذين لم يعودوا خاضعين للتعليم الإلزامي كما ينص عليه التشريع الوطني والذين يشاركون في تدريب مهني في صيد الأسماك.
2- يجوز للسلطة المختصة، طبقاً للقوانين والممارسة الوطنية، أن ترخص للأشخاص البالغين من العمر 15 سنة القيام بأعمال خفيفة أثناء العطلات المدرسية. وفي هذه الحالات تقرر، بعد التشاور، أنواع الأعمال المسموح بها وتحدد الشروط التي تمارس فيها وفترات الراحة المطلوبة.
3- لا يكون الحد الأدنى للسن أقل من 18 سنة، بالنسبة لممارسة أنشطة على متن سفن صيد يمكنها بحكم طبيعتها أو الظروف التي تجري فيها أن تعرَّض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الشباب.
4- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة بعد التشاور، أنواع الأنشطة التي تنطبق عليها أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، مع الأخذ في الحسبان المخاطر المعنية والمعايير الدولية المعمول بها.
5- يجوز الترخيص بأداء الأنشطة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة اعتباراً من سن 16 سنة، بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية أو بقرار من السلطة المختصة، بعد التشاور، بشرط توفير الحماية التامة لصحة وسلامة وأخلاق الشباب المعنيين وشريطه أن يكون هؤلاء الشباب قد تلقوا التعليم المحدد المناسب أو التدريب المهني الكافي وأن يكونوا قد استكملوا التدريب الأساسي على السلامة قبل الإبحار.
6- يحظر تكليف الصيادين دون سن 18 سنة بالعمل ليلاً. ولأغراض هذه المادة يحدد مفهوم "ليلاً" طبقاً للقوانين والممارسات الوطنية. وهو يغطي فترة لا تقل عن تسع ساعات لا تتجاوز بدايتها منتصف الليل ولا تنتهي قبل الخامسة صباحاً. 
وقد ترخص السلطة المختصة باستثناء من التقيد الصارم بتحديد العمل الليلي: 
(أ) عندما يحتمل تعطيل التدريب الفعال للصيادين المعنيين طبقاً للبرامج والجداول الزمنية المقررة؛ أو 
(ب) عندما تتطلب الطبيعة المحددة للمهمة أو برنامج تدريبي مقرر أن يؤدي الصيادون المشمولون بالاستثناء مهاماً ليلية وتقرر السلطة، بعد التشاور، أن العمل لن يكون له أثر ضار على صحتهم أو رفاههم.
7- ليس في أحكام هذه المادة ما يؤثر على أي التزامات تضطلع بها الدولة العضو وتنبثق عن تصديق أي اتفاقية عمل دولية أخرى.

10
1- لا يعمل أي صياد على متن سفينة صيد بدون شهادة طبية صالحة تشهد بلياقته لأداء مهام عمله.
2- يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور، أن تمنح إعفاءات من تطبيق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، آخذة في الاعتبار سلامة وصحة الصيادين وحجم السفينة وتوافر المساعدة الطبية وإمكانية الإخلاء ومدة الرحلة ومنطقة التشغيل ونوع عملية الصيد.
3- لا تسري الإعفاءات المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة على صياد يعمل على متن سفينة صيد يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً أو تمكث في البحر عادة لأكثر من ثلاثة أيام. وفي الحالات الطارئة يجوز للسلطة المختصة أن تصرح لصياد ما بالعمل على سفينة كهذه لفترة محدودة معينة إلى أن يمكن الحصول على شهادة طبية، شريطة أن يكون لدى ذلك الصياد شهادة طبية انتهت صلاحيتها منذ عهد قريب.

11
تعتمد كل دولة عضو قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى تنص على ما يلي: 
(أ) طبيعة الفحوص الطبية؛ 
(ب) شكل ومحتوى الشهادات الطبية؛ 
(ج) صدور شهادة طبية عن طبيب مؤهل حسب الأصول أو، في حالة شهادة تتعلق فقط بقدرة الإبصار، عن شخص تعترف السلطة المختصة بأنه مؤهل لأن يصدر مثل هذه الشهادة؛ ويتمتع هؤلاء الأشخاص بكامل الاستقلال في ممارسة تقديرهم الطبي؛ 
(د) تواتر الفحوص الطبية ومدة صلاحية الشهادات الطبية؛ 
(هـ) حق إجراء فحص طبي آخر على يد طبيب ثانِ مستقل في حال رفض إعطاء شخص ما شهادة طبية أو فرض قيود على العمل الذي يمكن أن يقوم به؛ 
(و) اشتراطات أخرى ذات صلة.

12
بالإضافة إلى الاشتراطات الواردة في المادتين 10 و11، في حالة سفينة صيد يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً أو سفينة تمكث في البحر عادة لأكثر من ثلاثة أيام:
1- تبين الشهادة الطبية للصياد، كحد أدنى: 
(أ) أن قدرة السمع والبصر لدى الصياد المعني مرضية للقيام بمهام الصياد على متن السفينة؛ 
(ب) أن الصياد لا يعاني من أي حالة طبية قد تتفاقم بحكم الخدمة في البحر أو تجعل الصياد غير أهل لهذه الخدمة أو تعرض للخطر سلامة أو صحة الأشخاص الآخرين على متن السفينة.
2- تكون الشهادة الطبية صالحة لمدة أقصاها سنتان ما لم يكن الصياد دون سن 18 عاماً وعندئذ يكون الحد الأقصى لصلاحية الشهادة سنة واحدة.
3- إذا انقضت فترة صلاحية شهادة ما أثناء رحلة ما تبقى الشهادة نافذة المفعول حتى نهاية تلك الرحلة.

13
تعتمد كل دولة عضو قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى تشترط على ملاك سفن الصيد التي ترفع علم الدولة أن يضمنوا: 
(أ) تزويد سفنهم بالأطقم على نحو كافٍ وسليم لضمان سلامة الملاحة وتشغيل السفينة وتحت إشراف ربان كفؤ؛ 
(ب) منح الصيادين فترات راحة منتظمة وكافية من حيث مدتها بما يضمن سلامتهم وصحتهم.
14
1- بالإضافة إلى الاشتراطات الواردة في المادة 13، يتعين على السلطة المختصة: 
(أ) أن تقوم، بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، بوضع حد أدنى لقوام طاقم السفينة لضمان سلامة الملاحة، وأن تحدد عدد ومؤهلات ما هو مطلوب من الصيادين؛ 
(ب) أن تقوم، بالنسبة لسفن الصيد، أياً كان حجمها، التي تمكث في البحر لأكثر من ثلاثة أيام وبعد التشاور ولغرض الحد من الإعياء, بوضع الحد الأدنى من ساعات الراحة التي ينبغي توفيرها للصيادين. ويتعين ألا يقل الحد الأدنى من ساعات الراحة: 
"1" عن عشر ساعات في أي فترة 24 ساعة؛ 
"2" وعن 77 ساعة في أي فترة سبعة أيام.
2- يجوز للسلطة المختصة أن ترخص, لأسباب محدودة ومعينة, استثناءات مؤقتة بالنسبة للحدود المقررة في الفقرة 1 (ب) من هذه المادة. 
ولكن في مثل هذه الظروف يتعين أن تشترط حصول الصيادين على فترات استراحة تعويضية حالما يكون ذلك ممكناً عملياً.
3- يجوز للسلطة المختصة, بعد التشاور, أن تضع اشتراطات بديلة للاشتراطات الواردة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة. 
ومع ذلك يتعين أن تكون هذه الاشتراطات البديلة مكافئة في جوهرها لتلك الاشتراطات, وألاّ تعرض للخطر سلامة الصيادين وصحتهم.
4- ليس في هذه المادة ما يعتبر ماساً بحق ربان السفينة في أن يطلب من أحد البحارة أداء أي ساعات عمل يعتبرها ضرورية للسلامة المباشرة للسفينة, أو للأشخاص على متنها أو لحصيلة الصيد, أو لمساعدة أي مراكب أو سفن أخرى أو أشخاص آخرين يتعرضون لمحنة في البحر. 
ووفقاً لذلك, يجوز للربان أن يوقف العمل بالجدول الزمني لساعات الراحة وأن يطلب من أحد البحارة أن يؤدي أي ساعات عمل ضرورية حتى يعود الوضع إلى حالته الطبيعية. 
ويكفل الربان, حالما كان ذلك ممكناً عملياً بعد عودة الوضع إلى طبيعته, منح فترة راحة ملائمة لأي بحار يكون قد أدى عملاً خلال فترة كانت مخصصة للراحة.

15
يتعين على كل سفينة صيد أن يكون على متنها قائمة بأسماء الطاقم وأن تزود بنسخة منها الأشخاص المرخص لهم بذلك على البر قبيل مغادرة السفينة أو ترسل نسخة منها إلى البر بعد مغادرة السفينة فوراً. 
وتقرر السلطة المختصة الجهة التي يتعين أن تتلقى هذه المعلومات, وتحدد الفترة الزمنية لإرسال تلك المعلومات والغرض أو الأغراض من ذلك.

16
تعتمد كل دولة عضو قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى: 
(أ) تشترط أن يتمتع الصيادون الذين يعملون على متن سفن ترفع علم الدولة بالحماية التي يوفرها اتفاق عمل صياد يكون مفهوماً لديهم ومتسقاً مع أحكام هذه الاتفاقية؛ 
(ب) تحدد الخصائص الدنيا الواجب إدراجها في اتفاقات عمل الصيادين, طبقاً للأحكام الواردة في المرفق الثاني.

17
تعتمد كل دولة عضو قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى بشأن: 
(أ) إجراءات تضمن للصياد فرصة مراجعة شروط اتفاق عمل الصياد والتماس المشورة بشأنها قبل إبرام الاتفاق؛ 
(ب) القيام, حسب الاقتضاء, بمسك سجلات تتنازل عمل الصياد بموجب مثل هذا الاتفاق؛ 
(ج) سبل تسوية النزاعات فيما يتعلق باتفاق عمل الصياد.

18
يحتفظ باتفاق عمل الصياد على متن السفينة ويكون لدى الصياد نسخة منه ويكون متاحاً للصياد, وطبقاً للقوانين والممارسة الوطنية, لأطراف أخرى معنية بناء على طلبها.

19
لا تنطبق المواد من 16 إلى 18 ولا المرفق الثاني، على مالك سفينة الصيد الذي يقوم كذلك بمفرده بتشغيل السفينة.

20
يتحمل مالك سفينة الصيد مسؤولية ضمان أن يكون لدى كل صياد اتفاق عمل مكتوب وموقع من قبل الصياد ومالك سفينة الصيد أو ممثل عن مالك سفينة الصيد مأذون له بذلك، (أو حيثما لا يكون الصياد مستخدماً أو معيناً من جانب مالك سفينة الصيد، يجب أن يستحصل مالك سفينة الصيد على بينة تثبت وجود ترتيبات تعاقدية أو ما يعادلها)، يوفر ظروف عمل ومعيشة لائقة على متن السفينة، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية.

21
1- تضمن الدول الأعضاء حق الصيادين العاملين على متن سفينة صيد ترفع علمها وتدخل إلى ميناء أجنبي، في الإعادة إلى الوطن في حالة انتهاء اتفاق عمل الصياد أو إنهائه لأسباب وجيهة من جانب الصياد أو من جانب مالك سفينة الصيد أو إذا لم يعد الصياد قادراً على الاضطلاع بالمهام المطلوبة بموجب اتفاق العمل أو من المستبعد أن يتمكن من الاضطلاع بها في الظروف المحددة. 
وينطبق هذا الحكم كذلك على صيادي تلك السفينة الذين ينقلون للأسباب ذاتها من السفينة إلى الميناء الأجنبي.
2- يتحمل مالك سفينة الصيد تكلفة الإعادة إلى الوطن المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، إلا عندما يتبين أن الصياد قد أخل، تبعاً للقوانين واللوائح الوطنية أو غيرها من التدابير، إخلالاً خطيراً بالتزاماته بموجب اتفاق العمل.
3- تقرر الدول الأعضاء، من خلال القوانين أو اللوائح أو غيرها من التدابير، على وجه الدقة الظروف التي تخول الصياد المشمول بالفقرة 1 من هذه المادة الإعادة إلى الوطن, والحد الأقصى لفترات الخدمة على متن السفينة التي يحق للصياد من بعدها الإعادة إلى الوطن، والوجهة التي يمكن إعادة الصيادين إليها.
4- إذا امتنع مالك سفينة صيد عن التكفل بالإعادة إلى الوطن المشار إليها في هذه المادة فإن الدولة العضو التي ترفع السفينة علمها تقوم بترتيبات إعادة الصياد إلى الوطن ويحق لها أن تسترد التكاليف من مالك سفينة الصيد.
5- لا تمس القوانين واللوائح الوطنية بحق مالك سفينة الصيد في استرداد تكلفة الإعادة إلى الوطن بموجب ترتيبات تعاقدية مع الغير.

22
تعيين وتوظيف الصيادين
1- يتعين على كل دولة عضو يكون لديها إدارة عامة لتعيين وتوظيف الصيادين أن تحرص على أن تكون هذه الإدارة جزءاً من إدارة استخدام عامة تشمل جميع العمال وأصحاب العمل، أو أن تكون منسقة مع هذه الإدارة.
2- يتعين على أي إدارة خاصة لتعيين وتوظيف الصيادين تعمل في أراضي دولة عضو أن تفعل ذلك طبقاً لنظام موحد من حيث الترخيص أو الاعتماد أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم، لا ينشأ أو يبقى أو يعدل إلا بعد التشاور.
3- يتعين على كل دولة عضو، من خلال القوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى، أن: 
(أ) تحظر على إدارات التعيين والتوظيف استعمال أساليب أو آليات أو قوائم ترمي إلى منع أو إعاقة الصيادين من التعاقد للعمل؛ 
(ب) تشترط عدم تحميل الصياد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كلياً أو جزئياً، أي أتعاب أو رسوم أخرى لقاء تعيين أو توظيف الصيادين؛ 
(ج) تقرر شروط تعليق أو سحب أي رخصة أو شهادة أو أي ترخيص مماثل لإدارة تعيين أو توظيف خاصة في حالة مخالفة القوانين أو اللوائح ذات الصلة؛ وتحدد الشروط التي يمكن لإدارات التعيين والتوظيف الخاصة العمل بموجبها. وكالات الاستخدام الخاصة
4- يجوز لأي دولة عضو صدقت على اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 181)، أن تسند بعض المسؤوليات بمقتضى هذه الاتفاقية إلى وكالات استخدام خاصة تقدم الخدمات المبينة في الفقرة (ب) من المادة 1 من تلك الاتفاقية. 
وتكون مسؤوليات كل من وكالات الاستخدام الخاصة وملاك سفن الصيد، الذين يكونون "المنشأة المستخدمة" في مفهوم تلك الاتفاقية، محددة وموزعة على النحو المنصوص عليه في المادة 12 من تلك الاتفاقية. 
وتعتمد هذه الدولة العضو قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى ترمي إلى ضمان ألاّ يؤدي إسناد المسؤوليات أو الالتزامات لكل من وكالات الاستخدام الخاصة مقدمة الخدمة و"للمنشأة المستخدمة" عملاً بهذه الاتفاقية، إلى الحيلولة دون أن يتمسك الصياد بحق في امتياز على سفينة الصيد.
5- بالرغم من أحكام الفقرة 4، يكون مالك سفينة الصيد مسؤولاً إذا قصّرت وكالة الاستخدام الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها إزاء صياد يكون مالك سفينة الصيد "المنشأة المستخدمة" له في سياق اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 181).
6- ليس في هذه الاتفاقية ما يعتبر أنه يفرض على دولة عضو التزاماً بالسماح لوكالات الاستخدام الخاصة بالعمل في قطاع صيد الأسماك لديها، على النحو المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة.

23
تعتمد كل دولة عضو، بعد التشاور، قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى تنص على أن الصيادين الذين يعملون بأجر يتلقون أجراً شهرياً أو أجراً منتظماً آخر.

24
تشترط كل دولة عضو أن يتوفر لجميع الصيادين الذين يعملون على متن سفن الصيد سبل تحويل كل أو بعض ما يتلقونه من مدفوعات، بما فيها السلف، إلى أسرهم بدون تكلفة.

25
تعتمد كل دولة عضو قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى فيما يتعلق بالإقامة والغذاء ومياه الشرب على متن سفن الصيد التي ترفع علم الدولة.

26
تعتمد كل دولة عضو قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى تشترط أن تكون أماكن الإقامة على متن سفن الصيد التي ترفع علم الدولة كافية من حيث الحجم والنوعية وأن تكون مجهزة على نحو ملائم لخدمة السفينة وللمدة التي يمضيها الصيادون على متن السفينة. 
وعلى وجه الخصوص، تتناول مثل هذه التدابير، عند الاقتضاء، القضايا التالية: 
(أ) الموافقة على خطط بناء أو تعديل سفن صيد الأسماك فيما يتعلق بأماكن الإقامة؛ 
(ب) صيانة أماكن الإقامة ومرافق إعداد الطعام وايلاء الاعتبار الواجب إلى النظافة الصحية ومجمل شروط السلامة والصحة والراحة؛ 
(ج) التهوية والتدفئة والتبريد والإضاءة؛ 
(د) التخفيف من فرط الضوضاء والاهتزازات؛ 
(هـ) الموقع والحجم ومواد البناء والأثاث والتجهيزات بخصوص غرف النوم وقاعات الطعام وغيرها من أماكن الإقامة؛ 
(و) المرافق الصحية، بما فيها المراحيض وأماكن الاستحمام والإمداد الكافي بالماء الساخن والبارد؛ 
(ز) إجراءات الاستجابة للشكاوى عندما لا تستوفي أماكن الإقامة اشتراطات هذه الاتفاقية.

27
تعتمد كل دولة عضو قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى تشترط: 
(أ) أن يكون الغذاء الذي ينقل ويقدم على متن السفينة كافياً من حيث القيمة الغذائية والنوعية والكمية؛ 
(ب) أن تكون مياه الشرب كافية من حيث النوعية والكمية؛ 
(ج) أن يقوم مالك السفينة بتزويد الصياد بالغذاء ومياه الشرب دون تكلفة. ولكن، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، يمكن استرداد التكلفة في شكل تكلفة تشغيل إذا كان منصوصاً على ذلك في الاتفاق الجماعي الذي يخضع له نظام الأجر على أساس الحصة أو في اتفاق عمل الصياد.

28
1- يتعين على القوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى التي تعتمدها الدولة العضو عملاً بأحكام المواد من 25 إلى 27 أن تستجيب كلياً لأحكام المرفق الثالث بشأن أماكن الإقامة على متن سفن الصيد. ويمكن تعديل أحكام المرفق الثالث حسبما تنص عليه المادة 45. 
2- لكل دولة عضو لا تستطيع تطبيق أحكام المرفق الثالث، أن تعتمد، بعد التشاور، في قوانينها ولوائحها أحكاماً أو تدابير أخرى مكافئة في جوهرها للأحكام المنصوص عليها في المرفق الثالث، باستثناء الأحكام المتصلة بالمادة 27.

29
تعتمد كل دولة عضو قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى تشترط ما يلي: 
(أ) أن يكون على متن سفن الصيد ما هو ملائم من المعدات والإمدادات الطبية لخدمة السفينة، بحيث يؤخذ في الاعتبار عدد الصيادين على متن السفينة ومنطقة التشغيل ومدة الرحلة؛ 
(ب) أن يكون على متن سفن الصيد صياد واحد على الأقل يكون مؤهلاً أو مدرباً لتقديم الإسعاف الأوَّلي وغير ذلك من أشكال الرعاية الطبية، وأن يكون لديه المعرفة اللازمة في استخدام المعدات والإمدادات الطبية للسفينة المعنية، بحيث يؤخذ في الاعتبار عدد الصيادين على متن السفينة ومنطقة التشغيل ومدة الرحلة؛ 
(ج) أن تكون المعدات والإمدادات الطبية على متن السفينة مشفوعة بإرشادات أو معلومات أخرى بلغة وفي شكل بحيث يفهمها الصياد أو الصيادون المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب)؛ 
(د) أن تكون سفن الصيد مزودة بأجهزة للاتصال اللاسلكي أو عبر السواتل بأشخاص أو دوائر في البر قادرين على توفير المشورة الطبية، بحيث يؤخذ في الاعتبار منطقة التشغيل ومدة الرحلة؛ 
(هـ) أن يكون لصيادي الأسماك الحق في تلقي المعالجة الطبية في البر وفي أن يؤخذوا إلى البر دون تأخير لتلقي المعالجة في حالات الإصابات أو الأمراض الخطيرة.

30
بالنسبة لسفن الصيد التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، وبعد مراعاة عدد الصيادين على متنها ومنطقة التشغيل ومدة الرحلة، يتعين على كل دولة عضو أن تعتمد قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى تشترط: 
(أ) أن تقرر السلطة المختصة المعدات الطبية والإمدادات الطبية التي يتعين أن تكون على متن السفينة؛ 
(ب) أن تخضع المعدات الطبية والإمدادات الطبية على متن السفينة للصيانة والتفتيش على نحو ملائم، على فترات منتظمة تقررها السلطة المختصة، من جانب أشخاص مسؤولين تعينهم أو تعتمدهم السلطة المختصة؛ 
(ج) أن يكون على متن السفن دليل طبي تعتمده أو تقره السلطة المختصة أو أحدث طبعة من الدليل الطبي الدولي للسفن؛ 
(د) أن تكون السفن مرتبطة بنظام جاهز لتقديم المشورة الطبية إلى السفن في عرض البحر بالاتصالات الراديوية أو الساتلية، بما في ذلك المشورة المتخصصة، على أن يكون النظام متاحاً في جميع الأوقات؛ 
(هـ) أن يكون على متن السفن قائمة بالمحطات الراديوية أو الساتلية التي يمكن بواسطتها الحصول على المشورة الطبية؛ 
(و) أن تتوفر، بقدر ما يكون ذلك متسقاً مع القوانين والممارسات الوطنية لدى الدولة العضو، الرعاية الطبية للصياد دون مقابل عندما يكون الصياد على متن السفينة أو عندما ينزل منها في ميناء أجنبي.

31
تعتمد كل دولة عضو قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى بشأن: 
(أ) منع الحوادث المهنية والأمراض المهنية والمخاطر المرتبطة بالعمل على متن سفن الصيد، بما فيها تقييم المخاطر وإدارتها وتقديم التدريب والإرشاد للصيادين على متن السفن؛ 
(ب) تدريب الصيادين على مناولة أنواع معدات الصيد التي سيستخدمونها وعلى معرفة عمليات الصيد التي سيشاركون فيها؛ 
(ج) الالتزامات الملقاة على عاتق ملاك سفن الصيد والصيادين وغيرهم من أصحاب الشأن، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة وصحة الصيادين دون سن 18 سنة؛ 
(د) الإبلاغ عن الحوادث التي تقع على متن سفن الصيد التي ترفع علمها والتحقيق في تلك الحوادث؛ 
(هـ) إنشاء لجان مشتركة بشأن السلامة والصحة المهنيتين أو القيام، بعد التشاور، بإنشاء غير ذلك من الهيئات الملائمة.

32
1- تسري اشتراطات هذه المادة على سفن الصيد التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً والتي تمكث عادة في البحر لأكثر من ثلاثة أيام، وبعد التشاور، على سفن أخرى، على أن يؤخذ في الحسبان عدد الصيادين على متن السفينة ومنطقة التشغيل ومدة الرحلة.
2- يتعين على السلطة المختصة: 
(أ) أن تشترط، بعد التشاور، بأن يضع مالك سفينة الصيد، طبقاً للقوانين واللوائح واتفاقات المفاوضة الجماعية والممارسات الوطنية، إجراءات على متن السفينة لمنع الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، على أن تؤخذ في الحسبان المخاطر والأخطار المحددة في سفينة الصيد المعنية؛ 
(ب) أن تشترط تزويد ملاك سفن الصيد والربابنة والصيادين وغيرهم من الأشخاص ذوي الصلة بالقدر الكافي والمناسب من الإرشادات والمواد التدريبية أو غير ذلك من المعلومات الملائمة عن طريقة تقييم وإدارة المخاطر التي تهدد السلامة والصحة على متن سفن الصيد. 3- يتعين على ملاك سفن الصيد: 
(أ) ضمان تزويد كل صياد على متن السفينة بما هو ملائم من الملابس الواقية ومعدات الوقاية الشخصية؛ 
(ب) ضمان تلقي كل صياد على متن السفينة التدريب الأساسي على السلامة، الذي تقره السلطة المختصة؛ ويجوز للسلطة المختصة أن تمنح إعفاءات خطية من هذا الاشتراط للصيادين الذين يبينون أنهم يتمتعون بقدر مكافئ من المعرفة والخبرة؛ 
(ج) ضمان أن يكون لدى الصيادين القدر الكافي والمعقول من المعرفة بالمعدات وكيفية تشغيلها، بما في ذلك تدابير السلامة ذات الصلة، قبل استخدام المعدات أو المشاركة في العمليات المعنية.

33
تجرى عمليات تقييم المخاطر فيما يتصل بصيد الأسماك، عند الاقتضاء، بمشاركة الصيادين أو ممثليهم.

34
تحرص كل دولة عضو على أن يكون الصيادون المقيمون عادة في أراضيها، ومن يعولون، في الحدود التي ينص عليها القانون الوطني، مؤهلين للاستفادة من حماية الضمان الاجتماعي بشروط لا تقل مؤاتاة عن تلك المنطبقة على غيرهم من العمال، بمن فيهم العاملون بأجر أو العاملون لحسابهم الخاص، الذين يقيمون عادة في أراضيها.

35
تتعهد كل دولة عضو، باتخاذ خطوات، تبعاً للظروف الوطنية، للتوصل تدريجياً إلى توفير الحماية الشاملة بالضمان الاجتماعي لجميع الصيادين الذين يقيمون عادة في أراضيها.

36
تتعاون الدول الأعضاء في إطار اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو في إطار ترتيبات أخرى، وفقاً للقوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية، بهدف: 
(أ) التوصل تدريجياً إلى توفير الحماية الشاملة بالضمان الاجتماعي للصيادين بصرف النظر عن جنسيتهم ومع مراعاة مبدأ المساواة في المعاملة؛ 
(ب) ضمان الحفاظ على حقوق الضمان الاجتماعي التي اكتسبها جميع الصيادين أو هم في طور اكتسابها, بصرف النظر عن مكان إقامتهم.

37
بالرغم من إسناد المسؤوليات المنصوص عليها في المواد 34 و35 و36، يجوز للدول الأعضاء أن تحدد بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ووفق أحكام معتمدة في إطار منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، قواعد أخرى تتناول تشريعات الضمان الاجتماعي التي يخضع لها الصيادون.

38
1- تتخذ كل دولة عضو التدابير اللازمة لتوفير الحماية للصيادين، وفقاً للقوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية، في حالات المرض أو الإصابة أو الوفاة المرتبطة بالعمل. 
2- في حالة الإصابة الناشئة عن حادث أو مرض مهني، يوفر للصياد فرص الحصول على:
 (أ) الرعاية الطبية المناسبة؛ 
(ب) التعويض الملائم وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية. 3- في ضوء الخصائص التي يتسم بها قطاع صيد الأسماك، يمكن توفير الحماية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة من خلال: 
(أ) نظام لتحديد مسؤولية ملاك سفن الصيد؛ أو 
(ب) تأمين إلزامي أو نظام تعويض للعمال أو أي نظم أخرى.

39
1- في حالة عدم وجود أحكام وطنية لصيادي الأسماك، تعتمد كل دولة عضو قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى تضمن أن يكون ملاّك سفن الصيد مسؤولين عن تزويد الصيادين العاملين على سفن الصيد التي ترفع علمها، بالحماية الصحية والرعاية الطبية أثناء استخدامهم أو توظيفهم أو عملهم على متن سفينة في البحر أو في ميناء أجنبي. وتضمن هذه القوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى أن يكون ملاّك سفن الصيد مسؤولين عن دفع تكاليف الرعاية الطبية، بما في ذلك المساعدة والدعم الماديان المتصلان بذلك، أثناء العلاج الطبي في بلد أجنبي وحتى إعادة الصياد إلى الوطن.
2- يمكن للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تجيز إعفاء مالك سفينة الصيد من المسؤولية إذا لم تحدث الإصابة أثناء خدمة السفينة، أو إذا تم التكتم على المرض أو الإعاقة أثناء عملية التوظيف، أو إذا نتجت الإصابة أو المرض عن سوء سلوك متعمد من الصياد.

40
تمارس كل دولة عضو بشكل فعال الولاية القضائية والرقابة على السفن التي ترفع علمها، وذلك بإنشاء نظام لضمان الامتثال لاشتراطات هذه الاتفاقية بما في ذلك، عند الاقتضاء، عمليات التفتيش والإبلاغ والرصد وإجراءات الشكاوي والغرامات والتدابير التصحيحية الملائمة، طبقاً للقوانين أو اللوائح الوطنية.

41
1- تشترط الدول الأعضاء على سفن الصيد التي تمكث في البحر لأكثر من ثلاثة أيام، والتي: 
(أ) يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، أو 
(ب) تبحر عادة في رحلات على مسافة تتجاوز 200 ميل بحري من الخط الساحلي لدولة العلم أو ما وراء الطرف الخارجي للجرف القاري التابع لها، أي مسافة هي الأبعد من الخط الساحلي، أن تحمل وثيقة صالحة صادرة عن السلطة المختصة تبين أن السفينة خضعت لتفتيش السلطة المختصة أو نيابة عنها للتحقق من امتثالها لأحكام هذه الاتفاقية بخصوص ظروف المعيشة والعمل.
2- يجوز أن تتطابق فترة صلاحية هذه الوثيقة مع فترة صلاحية شهادة وطنية أو دولية لسلامة سفينة الصيد، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز فترة الصلاحية هذه خمس سنوات.

42
1- تعيَّن السلطة المختصة عدداً كافياً من المفتشين المؤهلين للوفاء بمسؤولياتها بموجب أحكام المادة 41.
2- يجوز للدولة العضو، لدى إقامة نظام فعّال لتفتيش ظروف المعيشة والعمل على متن سفن الصيد، عند الاقتضاء، أن ترخص لمؤسسات عامة أو منظمات أخرى تعترف بها على أنها مؤهلة ومستقلة، الاضطلاع بعمليات التفتيش وإصدار الوثائق. 
وفي جميع الحالات تبقى الدولة العضو مسؤولة كلياً عن التفتيش وإصدار الوثائق ذات الصلة فيما يتعلق بظروف معيشة وعمل الصيادين على سفن الصيد التي ترفع علمها.

43
1- تتخذ الدولة العضو التي تتلقى شكوى أو تحصل على بيّنة تفيد بأن سفينة صيد تحمل علمها لا تمتثل لاشتراطات هذه الاتفاقية، الخطوات اللازمة للتحقق من الأمر وضمان اتخاذ التدابير اللازمة لتقويم ما يكتشف من مواطن القصور.
2- يجوز لدولة عضو، ترسو في مينائها سفينة صيد ترفع علم دولة أخرى وذلك في سياق أعمالها الاعتيادية أو لأسباب تشغيلية وتتلقى شكوى أو تحصل على بيّنة تفيد بأن سفينة الصيد لا تمتثل لاشتراطات هذه الاتفاقية، أن تعد تقريراً توجهه إلى حكومة الدولة التي ترفع سفينة الصيد علمها وترسل نسخة منه إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي. 
ويجوز للدولة العضو أن تتخذ التدابير اللازمة لتصحيح أي ظروف على متن السفينة تشكل خطراً واضحاً يتهدد السلامة أو الصحة.
3- تقوم الدولة العضو، عند اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بإبلاغ أقرب ممثل لدولة العلم بذلك فوراً، وتدعو هذا الممثل إلى الحضور إذا أمكن. ولا تحتجز الدولة العضو السفينة أو تؤخرها على نحو غير معقول.
4- في مفهوم هذه المادة، يجوز أن يتقدم بالشكوى صياد أو هيئة مهنية أو رابطة أو نقابة عمال أو بصورة عامة أي شخص له مصلحة في سلامة السفينة، بما في ذلك أي مصلحة تتناول المخاطر المتعلقة بسلامة أو صحة الصيادين على متن السفينة.
5- لا تسري أحكام هذه المادة على الشكاوى التي ترى الدولة العضو على نحو بيّن أنها لا تقوم على أساس.

44
تطبق كل دولة عضو هذه الاتفاقية بما يضمن ألاّ تتلقى سفن الصيد التي ترفع علم أي دولة لم تصدق على هذه الاتفاقية معاملة أفضل مما تتلقاه سفن الصيد التي ترفع علم أي دولة عضو صدقت عليها.

45
1- رهناً بالأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية، يجوز لمؤتمر العمل الدولي تعديل المرفقات الأول والثاني والثالث. ويجوز لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر يتناول مقترحات بأي تعديلات يضعها اجتماع ثلاثي للخبراء. ويتطلب قرار اعتماد المقترحات أغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون في المؤتمر، بما في ذلك ما لا يقل عن نصف الدول الأعضاء التي تكون قد صدقت على هذه الاتفاقية.
2- يدخل أي تعديل معتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ اعتماده بالنسبة لأي دولة عضو تكون قد صدقت على هذه الاتفاقية، ما لم تبعث هذه الدولة العضو بإخطار خطي إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي يفيد بأن التعديل لن يدخل حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة العضو، أو أنه لن يدخل حيز النفاذ إلا في موعد لاحق تبعاً لإخطار خطي لاحق.

46
هذه الاتفاقية تراجع اتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك)، 1959 (رقم 112), واتفاقية الفحص الطبي (صيادو الأسماك)، 1959 (رقم 113)، واتفاقية عقود استخدام صيادي الأسماك، 1959 (رقم 114)، واتفاقية إقامة الأطقم على ظهر سفن الصيد، 1966 (رقم 126) .

47
تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

48
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها عليها.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء 12 شهراً من تاريخ تسجيل تصديقات عشر دول أعضاء، ثمانِ منها دول ساحلية، على الاتفاقية لدى المدير العام.
3- بعدئذ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء 12 شهراً من تاريخ تسجيل تصديقها عليها.

49
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدأ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية في السنة الأولى من كل فترة عشر سنوات جديدة وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

50
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والإعلانات والنقوض التي تبلغه إياها الدول الأعضاء في المنظمة.
2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل آخر تصديق مطلوب لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية.

51
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لأغراض التسجيل وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، التفاصيل الكاملة لكل التصديقات والإعلانات والنقوض التي تسجل لدى المدير العام.

52
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر، آخذاً في الاعتبار أيضاً أحكام المادة 45.

53
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك، عندها: 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانوناً، وبالرغم من أحكام المادة 49 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ؛ 
(ب) اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

54
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

1 - مرفق
التكافؤ في القياس 
في مفهوم هذه الاتفاقية, وعندما تقرر السلطة المختصة, بعد التشاور, استخدام الطول الإجمالي بدلاً من الطول أساساً للقياس: 
(أ) يعتبر الطول الإجمالي بمقدار 16.5 متراً مكافئاً للطول بمقدار 15 متراً؛ 
(ب) يعتبر الطول الإجمالي بمقدار 26.5 متراً مكافئاً للطول بمقدار 24 متراً؛ 
(ج) يعتبر الطول الإجمالي بمقدار 50 متراً مكافئاً للطول بمقدار 45 متراً.

2 - مرفق
اتفاق عمل الصياد 
يتضمن اتفاق عمل الصياد الخصائص التالية، إلا حيثما يكون إدراج واحدة أو أكثر منها لا داعي له بحكم أن المسألة قد نُظمت بشكل آخر في القوانين أو اللوائح الوطنية أو، حسب الاقتضاء، في اتفاقية مفاوضة جماعية: 
(أ) اسم أو أسماء الصياد وكنيته وتاريخ الولادة أو السن ومكان الولادة؛ 
(ب) مكان وتاريخ إبرام الاتفاق؛ 
(ج) اسم سفينة أو سفن الصيد التي يتعهد الصياد بالعمل على متنها ورقم تسجيل هذه السفينة أو السفن؛ 
(د) اسم صاحب العمل أو اسم مالك سفينة الصيد أو أي طرف آخر في الاتفاق مع الصياد؛ 
(هـ) الرحلة أو الرحلات التي ستقوم بها، إذا كان في الإمكان تقرير ذلك وقت إبرام الاتفاق؛ (و) الصفة التي سيعمل أو يتعاقد بها الصياد؛ 
(ز) إذا أمكن، مكان وتاريخ التحاق الصياد المطلوب للعمل على متن السفينة؛ 
(ح) المؤونة التي سيزود بها الصياد، ما لم يكن هنالك نظام بديل ينص عليه القانون الوطني أو اللوائح الوطنية؛ 
(ط) مقدار الأجر، أو مقدار الحصة وطريقة حساب هذه الحصة إذا كانت المكافأة على أساس الحصة، أو مقدار الأجر والحصة وطريقة حساب هذه الحصة إذا كانت المكافأة على أساس الجمع بين الاثنين، وأي حد أدنى للأجر متفق عليه؛ 
(ي) إنهاء الاتفاق وشروط هذا الإنهاء، أي: 
"1" إذا كان الاتفاق لفترة محددة، يذكر التاريخ المحدد لانتهائه؛ 
"2" إذا كان الاتفاق لرحلة ما يذكر الميناء المقصود والوقت الذي ينبغي أن ينقضي بعد الوصول قبل أن يُعفى الصياد من مهامه؛ 
"3" إذا كان الاتفاق لفترة غير محددة تذكر الشروط التي تخوَّل أياً من الطرفين إنهاء الاتفاق، وكذلك مهلة الإنذار المطلوبة للإنهاء، بشرط ألا تكون هذه المهلة أقصر بالنسبة لصاحب العمل أو لمالك سفينة الصيد أو لطرف آخر في الاتفاق مما هي بالنسبة للصياد؛ 
(ك) الحماية التي تشمل الصياد في حالة المرض أو الإصابة أو الوفاة فيما يتعلق بالخدمة؛ 
(ل) مقدار الإجازة السنوية المدفوعة أو الصيغة المستخدمة لحساب الإجازة، وفقاً لمقتضى الحال؛ 
(م) التغطية والإعانات بالنسبة للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي التي يوفرها للصياد صاحب العمل أو مالك سفينة الصيد أو أي طرف آخر أو أطراف أخرى في اتفاق عمل الصياد، حسب مقتضى الحال؛ 
(ن) حق الصياد في الإعادة إلى الوطن؛ 
(س) إشارة إلى اتفاق المفاوضة الجماعية، وفقاً لمقتضى الحال؛ 
(ع) الحد الأدنى من فترات الراحة، طبقاً للقوانين أو اللوائح الوطنية أو التدابير الأخرى؛ 
(ف) أي خصائص أخرى يمكن أن يتطلبها القانون الوطني أو اللوائح الوطنية.

3 - مرفق
أماكن الإقامة على متن سفن صيد الأسماك 
أحكام عامة
1- في مفهوم هذا المرفق: 
(أ) يعني تعبير "سفينة صيد جديدة" أي سفينة يكون: 
"1" عقد بنائها أو عقد إدخال تعديلات رئيسية عليها قد أبرم في تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية أو بعده بالنسبة للدولة العضو المعنية؛ أو 
"2" عقد بنائها أو عقد إدخال تعديلات رئيسية عليها قد أبرم قبل تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو المعنية، ويكون تسليمها بعد ثلاث سنوات أو أكثر من تاريخ بدء النفاذ المذكور؛ أو 
"3" في حالة عدم وجود عقد بناء في تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية أو بعده بالنسبة للدولة العضو المعنية، ففي السفينة التي تم: 
- صد صالبها؛ أو 
- بدء عملية بناء مماثلة لبناء سفينة معينة؛ أو 
- بدء التجميع باستخدام ما لا يقل عن 50 طناً أو ما نسبته 1 في المائة من الكتلة المقدرة لكامل المواد الهيكلية، أي القيمتين أقل؛ 
(ب) يعني تعبير "سفينة موجودة" أي سفينة لا تندرج في عداد سفن الصيد الجديدة.
2- ينطبق ما يلي على جميع سفن صيد الأسماك الجديدة ذات السطح، رهناً بأي استثناءات منصوص عليها طبقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. 
ويجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور، أن تطبق اشتراطات هذا المرفق أيضاً على السفن الموجودة، عندما تقرر وبقدر ما تقرر أن ذلك معقول وعملي.
3- يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور، أن تسمح ببعض الاختلافات عن أحكام هذا المرفق بالنسبة لسفن الصيد التي تبقى عادة في البحر لمدة أقل من 24 ساعة وحيث لا يقيم الصيادون على متن السفينة في الميناء. وفي حالة هذه السفن تضمن السلطة المختصة بأن يتوفر للصيادين المعنيين القدر الكافي من المرافق لأغراض الاستراحة والأكل والنظافة الصحية.
4- يتعين على الدولة العضو التي تعتمد أي تغييرات بموجب الفقرة 3 من هذا المرفق أن تبلغ بذلك مكتب العمل الدولي عملاً بأحكام المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية.
5- يجوز تطبيق الاشتراطات بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً على السفن التي يتراوح طولها بين 15 و24 متراً عندما تقرر السلطة المختصة، بعد التشاور، أن ذلك معقول وعملي.
6- عندما يعمل الصيادون على متن سفن التموين التي لا تحتوي على أماكن الإقامة والمرافق الصحية الملائمة يتعين أن تتوفر لهم هذه الأماكن والمرافق على متن السفينة الأم.
7- للدول الأعضاء أن تمد نطاق اشتراطات هذا المرفق فيما يتعلق بالضوضاء والاهتزازات والتهوية والتدفئة والتبريد والإضاءة لتشمل أماكن العمل المغلقة والأماكن المستخدمة للتخزين، إذا اعتبرت, بعد التشاور, أن تطبيق ذلك ملائم ولن يؤثر سلباً علي سير عملية الصيد أو على ظروف العمل أو على نوعية الصيد.
8- يقتصر استخدام الحمولة الإجمالية المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية, على الفقرات المحددة التالية من هذا المرفق: 14 و37 و38 و41 و43 و46 و49 و53 و55 و61 و64 و65 و67. ولهذا الغرض, عندما تقرر السلطة المختصة, بعد التشاور, استخدام الحمولة الإجمالية كأساس للقياس: 
(أ) تعتبر الحمولة الإجمالية بمقدار 75 طناً مكافئة لطول 15 متراً أو لطول إجمالي بمقدار 16.5 متراً؛ 
(ب) تعتبر الحمولة الإجمالية بمقدار 300 طن مكافئة لطول 24 متراً أو لطول إجمالي بمقدار 26.5 متراً؛ 
(ج) تعتبر الحمولة الإجمالية بمقدار 950 طناً مكافئة لطول 45 متراً أو لطول إجمالي بمقدار 50 متراً. 

التخطيط والرقابة
9- يتعين على السلطة المختصة أن تتأكد، في كل مناسبة تبنى فيها سفينة جديدة، أو في كل مرة يعاد فيها بناء أماكن إقامة الأطقم على متن سفينة، من أن تلك السفينة تمتثل لاشتراطات هذا المرفق. 
وتشترط السلطة المختصة، بقدر ما يكون ممكناً علمياً، التقيد بهذا المرفق عندما تعدل أماكن إقامة الأطقم في سفينة ما تعديلاً جوهرياً، كما تشترط من سفينة تغيرّ العلم الذي ترفعه لكي ترفع علم الدولة العضو، أن تمتثل لاشتراطات هذا المرفق، المنطبقة وفقاً للفقرة 2 من هذا المرفق.
10- بالنسبة للأحوال المشار إليها في الفقرة 9 من هذا المرفق، وفيما يتعلق بالسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، يتعين أن يشترط تقديم خطط ومعلومات مفصلة بشأن أماكن الإقامة إلى السلطة المختصة، أو إلى الكيان الذي تفوضه بذلك، للموافقة عليها.
11- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، وفي كل مناسبة يعاد فيها بناء أماكن إقامة الأطقم على متن سفينة الصيد أو يجري تعديلها تعديلاً جوهرياً، يتعين على السلطة المختصة أن تفتش أماكن الإقامة للتأكد من أنها تمتثل لأحكام الاتفاقية، كما يتعين أن تفتش السفينة التي تغير العلم الذي ترفعه لكي ترفع علم الدولة العضو، للتأكد من أنها تمتثل لاشتراطات هذا المرفق، المنطبقة وفقاً للفقرة 2 من هذا المرفق. 
ويجوز للسلطة المختصة أن تقوم بعمليات تفتيش إضافية لأماكن إقامة الأطقم متى شاءت ذلك.
12- عندما تغير سفينة ما العلم الذي ترفعه، يتوقف بالنسبة إليها تطبيق أي اشتراطات بديلة قد تكون السلطة المختصة في الدولة العضو التي كانت السفينة ترفع علمها سابقاً، اعتمدتها وفقاً للفقرات 15 و39 و47 و62 من هذا المرفق. 

التصميم والبناء ارتفاع الأسقف
13- يتعين أن يكون ارتفاع السقف كافياً في جميع أماكن الإقامة. وفي المساحات التي ينتظر أن يقف فيها الصيادون لفترات مطولة من الزمن، يتعين أن تقرر السلطة المختصة مقدار الحد الأدنى من ارتفاع السقف.
14- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، يتعين ألا يقل الحد الأدنى المسموح به من ارتفاع السقف في جميع أماكن الإقامة حيث يكون كامل حرية الحركة ضرورياً عن 200 سنتمتر.
15- رغم أحكام الفقرة 14، يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور، أن تقرر ألا يقل الحد الأدنى المسموح به من ارتفاع السقف عن 190 سنتمتراً في أي مساحة - أو في جزء منها - في تلك الأماكن، حيثما تطمئن إلى أن مثل هذا التخفيض معقول ولن ينال من راحة الصيادين. 

المنافذ إلى أماكن الإقامة وفيما بينها
16- لن تكون هنالك منافذ مباشرة إلى غرف النوم من مستودعات الأسماك ومن أماكن الآلات سوى لغرض النجاة في حالة الطوارئ. ويتعين، كلما كان ذلك معقولاً وعملياً، تجنب المنافذ المباشرة من المطابخ وعنابر التخزين وغرف التجفيف أو من أماكن المرافق الصحية المشتركة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
17- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، لن يكون هنالك أي منافذ مباشرة، سوى لغرض النجاة في حالة الطوارئ، إلى غرف النوم من عنابر الأسماك وأماكن الآلات أو من المطابخ وعنابر التخزين وغرف التجفيف أو المرافق الصحية المشتركة؛ ويتعين بناء ذلك الجزء من الفاصل بين هذه الأماكن وغرف النوم والفواصل الخارجية على نحو فعال من الصلب أو من مادة أخرى معتمدة بحيث لا ينفذ منها الماء أو الغاز. 
ولا يستبعد هذا الحكم إمكانية تقاسم المرافق الصحية بين قمرتين. 

العزل
18- يتعين أن تكون أماكن الإقامة معزولة عزلاً كافياً وأن تكون المواد المستخدمة لبناء الفواصل الداخلية وألواح وتصفيح الجدران والأرضيات واتصالها بالجدران مناسبة للغرض وأن تكون مؤاتية لضمان بيئة صحية. 
ويتعين توفير التصريف الكافي في جميع أماكن الإقامة. مسائل أخرى
19- تتخذ جميع التدابير العملية لحماية سفن صيد الأسماك من الذباب أو غيره من الحشرات، وخصوصاً عندما تعمل السفن في مناطق موبوءة بالبعوض.
20- توفر منافذ الطوارئ من جميع أماكن إقامة الأطقم حسبما يكون ضرورياً. الضوضاء والاهتزازات 
21- تتخذ السلطة المختصة التدابير اللازمة للحد من الضوضاء والاهتزازات المفرطة في أماكن الإقامة، وبقدر ما يكون ذلك ممكناً عملياً، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة. 
22- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، تعتمد السلطة المختصة معايير للضوضاء والاهتزازات في أماكن الإقامة تضمن الحماية الكافية للصيادين من تأثيرات هذه الضوضاء والاهتزازات، بما في ذلك تأثيرات الإعياء الناجمة عن الضوضاء والاهتزازات. 

التهوية
23- يتعين تهوية أماكن الإقامة مع مراعاة الظروف المناخية. ويتعين أن يوفر نظام التهوية الهواء في حالة مرضية كلما كان الصيادون على متن السفينة.
24- يتعين أن تكون ترتيبات التهوية أو غيرها من التدابير بحيث تحمي غير المدخنين من دخان التبغ.
25- تزود السفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، بنظام لتهوية أماكن الإقامة، ويجري التحكم به بحيث يحافظ على الهواء في حالة مرضية ويضمن القدر الكافي من حركة الهواء في جميع ظروف الطقس والمناخ. ويتعين تشغيل نظم التهوية في جميع الأوقات عندما يكون الصيادون على متن السفينة. 

التدفئة وتكييف الهواء
26- يتعين تدفئة أماكن الإقامة على نحو كاف مع مراعاة الظروف المناخية.
27- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، يتعين توفير التدفئة الكافية من خلال نظام ملائم للتدفئة باستثناء سفن الصيد التي لا تعمل سوى في المناخات المدارية. ويتعين لنظام التدفئة أن يوفر الحرارة في جميع الظروف، حسبما يكون ضرورياً، ويتعين تشغيله عندما يعيش الصيادون أو يعملون على متن السفينة وعندما تتطلب الظروف ذلك.
28- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، باستثناء تلك السفن التي تعمل بانتظام في مناطق حيث الظروف المناخية المعتدلة لا تتطلب ذلك، يتعين توفير تكييف الهواء في أماكن الإقامة وغرفة الملاحة وغرفة اللاسلكي وأي غرفة للتحكم المركزي بالآلات. 

الإضاءة
29- يتعين تزويد جميع أماكن الإقامة بإضاءة كافية.
30- تضاء أماكن الإقامة، كلما كان ممكناً عملياً، إضاءة طبيعية بالإضافة إلى إضاءة اصطناعية. 
وحيثما تكون الإضاءة طبيعية في أماكن النوم يتعين أن تتوفر سبل حجب الضوء.
31- يتعين توفير إضاءة كافية للقراءة لكل سرير بالإضافة إلى الإضاءة الاعتيادية في غرفة النوم.
32- يتعين توفير إضاءة الطوارئ في غرف النوم.
33- عندما لا تكون السفينة مجهزة بإضاءة للطوارئ في غرف الطعام والممرات وأي أماكن أخرى تستخدم أو يمكن أن تستخدم للنجاة في حالة الطوارئ يتعين توفير إضاءة ليلية دائمة في تلك الأماكن.
34- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، يتعين أن تكون إضاءة أماكن الإقامة مطابقة لمعيار تقرره السلطة المختصة. وفي أي جزء من أماكن الإقامة المتاح لحرية الحركة يتعين أن يكون الحد الأدنى للإضاءة بحيث يسمح لشخص عادي البصر بقراءة صحيفة مطبوعة عادية في يوم صحو. 

غرف النوم 
أحكام عامة
35- عندما يسمح تصميم أو أبعاد أو غرض السفينة بذلك، يتعين أن تكون أماكن النوم في موقع بحيث يخفف إلى الحد الأدنى من تأثيرات الحركة والتسارع ولكنها لن تتعدى بأي حال مقدمة حاجز الاصطدام. مساحة الأرضية
36- يكون عدد الأشخاص لكل غرفة نوم ومساحة الأرضية المخصصة لكل شخص، باستثناء المساحة التي تشغلها الأسرة والخزائن، بحيث توفر المساحة الكافية والراحة للصيادين على متن السفينة مع مراعاة الخدمة التي تؤديها السفينة.
37- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، ولكن طولها لا يتجاوز 45 متراً، يتعين ألا تقل مساحة الأرضية المخصصة لكل شخص في غرف النوم، باستثناء المساحة التي تشغلها الأسّرة والخزائن، عن 1.5 متراً مربعاً.
38- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 45 متراً، يتعين ألا تقل مساحة الأرضية المخصصة لكل شخص في غرف النوم، باستثناء المساحة التي تشغلها الأسّرة والخزائن، عن 2 مترين مربعين.
39- بالرغم من أحكام الفقرتين 37 و38، يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور، أن تقرر ألا تقل المساحة الدنيا المسموح بها للأرضية المخصصة لكل شخص في غرف النوم، باستثناء المساحة التي تشغلها الأسّرة والخزائن، عن متر مربع واحد و1.5 متراً مربعاً على التوالي، حيثما تطمئن السلطة المختصة إلى أن ذلك معقول ولن ينال من راحة الصيادين. 

عدد الأشخاص لكل غرفة نوم
40- ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، يتعين ألا يتجاوز عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بأن يشغلوا أي غرفة نوم ستة أشخاص.
41- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، يتعين ألا يتجاوز عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بشغل كل غرفة نوم أربعة أشخاص. ويجوز للسلطة المختصة أن تسمح بإعفاءات من هذا الاشتراط في حالات خاصة إذا كان حجم السفينة أو نوعها أو الخدمة المقصودة منها تجعل هذه الاشتراطات غير معقولة أو غير عملية.
42- ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، توفر غرفة نوم منفصلة أو غرف نوم منفصلة للضباط، کلما کان ذلك ممكناً عملياً.
43- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، تكون غرف نوم الضباط لشخص واحد كلما أمكن ولا تحتوي غرفة النوم بأي حال على أكثر من سريرين. ويجوز للسلطة المختصة أن تسمح بإعفاءات من اشتراطات هذه الفقرة في حالات خاصة إذا كان حجم السفينة أو نوعها أو الخدمة المقصودة منها تجعل هذه الاشتراطات غير معقولة أو غير عملية. 

مسائل أخرى
44- يتعين أن يكون العدد الأقصى للأشخاص الذين يمكنهم الإقامة في أي غرفة نوم مبيناً بخط مقروء لا يمحى في مكان ما في الغرفة يمكن رؤيته بسهولة.
45- يتعين توفير أسّرة فردية ذي أبعاد كافية. ويتعين أن تكون حشية الأسّرة من مادة مناسبة.
46- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، يتعين ألا يقل الحد الأدنى من الأبعاد الداخلية لكل سرير عن 198 سنتمتراً طولاً و80 سنتمتراً عرضاً.
47- بالرغم من أحكام الفقرة 46، يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور، أن تقرر ألا يقل الحد الأدنى للأبعاد الداخلية لكل سرير عن 190سنتمتراً طولاً و70 سنتمتراً عرضاً، حيثما تطمئن إلى أن ذلك معقول ولن ينال من راحة الصيادين.
48- تخطط غرف النوم وتجهز بحيث توفر قدراً معقولاً من الراحة لشاغليها ويكون من السهل ترتيبها. ويشمل أثاث الغرفة الأسرة والخزائن الإفرادية الكافية للملابس وغيرها من الأمتعة الشخصية وسطحاً ملائماً للكتابة.
49- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، يتعين توفير مكتب ملائم للكتابة بالإضافة إلى كرسي.
50- يتعين توزيع أماكن النوم أو تجهيزها، حسبما يكون ممكناً عملياً، بحيث توفر المستويات الملائمة من الخصوصية بالنسبة للرجال والنساء. 

غرف الطعام
51- تكون غرف الطعام قريبة قدر الإمكان من المطبخ، ولكنها لن تتعدى بأي حال مقدمة حاجز الاصطدام.
52- يتعين تزويد السفن بأماكن للطعام مناسبة لخدمة تلك السفن. وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، يتعين أن تكون أماكن الطعام منفصلة عن أماكن النوم، حيثما كان ذلك ممكناً عملياً.
53- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، يتعين أن تكون أماكن الطعام منفصلة عن أماكن النوم. 54- يتعين أن تكون أبعاد ومعدات كل قاعة طعام كافية لعدد الأشخاص الذين يحتمل أن يستخدموها معاً في أي وقت.
55- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، يتعين أن تتوفر ثلاجة ذات سعة كافية ومرافق من أجل تحضير المشروبات الساخنة والباردة وأن تكون في متناول الصيادين في جميع الأوقات. 

أحواض أو أدواش الاستحمام والمراحيض وأحواض الاغتسال
56- يتعين أن تكون المرافق الصحية، التي تشمل المراحيض وأحواض الاغتسال وأحواض أو أدواش الاستحمام، متوفرة لجميع الأشخاص على متن السفينة بما يتلاءم مع خدمة السفينة. ويتعين أن تفي هذه المرافق بالحد الأدنى على الأقل من المعايير الصحية ومعايير النظافة الصحية والمعايير المعقولة من حيث الجودة.
57- يتعين أن تكون المرافق الصحية بحيث تمنع تلوث مساحات أخرى بقدر ما يكون ذلك ممكناً عملياً. ويتعين أن تسمح المرافق الصحية بقدر معقول من الخصوصية.
58- يتعين توفير المياه العذبة الباردة والساخنة لجميع الصيادين وغيرهم من الأشخاص على متن السفينة بكميات كافية لأغراض توفير النظافة الصحية على النحو الملائم. ويجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور، أن تحدد الحد الأدنى من كمية المياه التي ينبغي توفيرها.
59- يتعين تزويد المرافق الصحية بالتهوية المفتوحة نحو الهواء الطلق بصورة مستقلة عن أي جزء آخر من أماكن الإقامة.
60- يتعين أن تكون جميع المساحات السطحية في المرافق الصحية بحيث تيسر التنظيف السهل والفعال. ويتعين تغطية الأرضية بغلاف يمنع الانزلاق.
61- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، يتعين أن يتوفر لجميع الصيادين الذين لا يشغلون غرفاً ترتبط بها مرافق صحية، ما لا يقل عن حوض استحمام أو دوش أو كليهما ومرحاض واحد وحوض للاغتسال لكل أربعة أشخاص أو ما دون. 62- بالرغم من أحكام الفقرة 61، يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور، أن تقرر أنه يجب أن يتوفر ما لا يقل عن حوض استحمام أو دوش استحمام أو كليهما وحوض اغتسال لكل ستة أشخاص أو ما دون، وما لا يقل عن مرحاض واحد لكل ثمانية أشخاص أو ما دون، حيثما تطمئن السلطة المختصة إلى أن ذلك معقول ولن ينال من راحة الصيادين. 

مرافق غسل الملابس
63- يتعين توفير مرافق لغسل وتجفيف الملابس، حسبما يكون ضرورياً، مع مراعاة الخدمة التي تقوم بها السفينة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
64- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، يتعين توفير مرافق ملائمة لغسل الملابس وتجفيفها وكيها.
65- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 45 متراً، يتعين أن تتوفر مرافق ملائمة لغسل وتجفيف وكي الملابس في مقصورة منفصلة عن غرف النوم وغرف الطعام والمراحيض وأن تتوفر فيها التهوية والتدفئة الكافية وأن تزود بحبال أو غير ذلك لتجفيف الملابس. مرافق رعاية المرضى والمصابين من الصيادين
66- يتعين عند الضرورة تخصيص قمرة لإقامة أي صياد يعاني من مرض أو إصابة.
67- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 45 متراً، يتعين تخصيص عيادة منفصلة للتمريض. ويتعين تزويد العيادة بالمعدات الملائمة والحفاظ على نظافتها الصحية. 

مرافق أخرى
68- يتعين توفير مكان لتعليق معاطف المطر وغير ذلك من معدات الوقاية الشخصية خارج غرف النوم ولكن على مقربة منها. تجهيزات الأسرة وأدوات قاعة الطعام واللوازم المتفرقة
69- يتعين توفير أدوات الطعام الملائمة ولوازم الأسرة من ملاءات وغيرها لجميع الصيادين على متن السفينة. ولكن يمكن استرداد تكلفة الملاءات في شكل تكلفة تشغيل إذا كان الاتفاق الجماعي أو اتفاق عمل الصياد ينص على ذلك. المرافق الترفيهية
70- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، يتعين توفير المرافق والأماكن والخدمات الترفيهية الملائمة لجميع الصيادين على متن السفينة. ويمكن عند الاقتضاء، استخدام قاعات الطعام للأنشطة الترفيهية. 

مرافق الاتصالات
71- يتعين أن يتوفر لدى جميع الصيادين على متن السفينة إمكانية معقولة لاستخدام مرافق الاتصالات، بقدر ما يكون ذلك ممكناً عملياً، بتكلفة معقولة لا تتجاوز كامل التكلفة التي يتحملها مالك السفينة. مرافق المطبخ وتخزين الأغذية
72- يتعين توفير معدات الطهي على متن السفينة. وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، يتعين تركيب هذه المعدات، حيثما کان ممكناً عملياً، في مطبخ منفصل. 
73- يتعين أن يكون المطبخ، أو مكان الطهي عندما لا يكون المطبخ منفصلاً، ذا حجم كاف للغرض، وأن يكون جيد الإضاءة والتهوية، وأن يكون مجهزاً ومرتباً على نحو ملائم.
74- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، يتعين أن يكون فيها المطبخ منفصلاً.
75- يتعين أن تحفظ أوعية غاز البوتان أو البروبان المستخدم لأغراض الطهي في مطبخ، على سطح السفينة المكشوف وفي مكان محمي مصمم لوقايتها من مصادر الحرارة والصدمات الخارجية.
76- يتعين توفير مساحة مناسبة ذات سعة كافية لتخزين المؤن، يمكن الحفاظ عليها جافة وباردة وجيدة التهوية تجنباً لفساد المؤن ويتعين، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، استخدام ثلاجات أو غيرها من أماكن التخزين منخفضة الحرارة، حيثما أمكن.
77- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، يتعين استخدام مخزن للمؤن وثلاجة ومخزن آخر منخفض الحرارة. 

الأغذية ومياه الشرب
78- يتعين أن يتوفر القدر الكافي من الأغذية ومياه الشرب، بما يتناسب وعدد الصيادين ومدة وطبيعة الرحلة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن تكون مناسبة من حيث القيمة الغذائية والنوعية والكمية والتنوع، بما يتناسب مع متطلبات الصيادين الدينية وممارساتهم الثقافية فيما يتعلق بالطعام.
79- يجوز للسلطة المختصة أن تضع اشتراطات من أجل الحد الأدنى من معايير كمية الأغذية والمياه التي ينبغي أن تكون على متن السفينة. النظافة ولياقة السكن
80- يتعين الحفاظ على نظافة أماكن الإقامة ولياقتها للسكن ويتعين أن تخلى من البضائع والمخزونات التي لا يملكها شخصياً شاغلو المكان والتي لا تكون مخصصة لسلامتهم أو لإنقاذهم.
81- يتعين الحفاظ على مرافق الطهي وتخزين الأغذية في ظروف من النظافة الصحية.
82- يتعين حفظ القمامة في حاويات مغلقة بشكل محكم وإزالتها من مناطق مناولة الأغذية كلما کان ضرورياً. 

عمليات التفتيش التي يقوم بها الربان أو تحت سلطته
83- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها أو يتجاوز 24 متراً، يتعين على السلطة المختصة أن تشترط عمليات تفتيش متكررة يقوم بها الربان أو من يفوضه للتأكد من أن: 
(أ) أماكن الإقامة نظيفة وآمنة ولائقة للسكن ويحافظ عليها في حالة جيدة من الصيانة؛ 
(ب) إمدادات الأغذية والمياه كافية؛ 
(ج) المطبخ ومساحات تخزين الأغذية والمعدات الخاصة بها تراعي الشروط الصحية وتكون في حالة ملائمة من الإصلاح. ويتعين أن تدون نتائج عمليات التفتيش هذه وما يتخذ من تدابير لتدارك ما يكتشف من مواطن القصور، وأن تكون المعلومات متاحة للطلاع عليها. 

الأحوال المغايرة
84- يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور، أن تسمح باستثناءات من أحكام هذا المرفق لكي تأخذ في الحسبان، دون تمييز، مصالح الصيادين الذين لديهم ممارسات دينية واجتماعية مختلفة ومتميزة، شريطة ألا تؤدي هذه الاستثناءات إلى ظروف إجمالية أقل مواتاة من تلك التي يؤدي إليها تطبيق أحكام هذا المرفق.