مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية ٤٦ Convention 46
اتفاقية بشأن تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم (مراجعة عام ١٩٣٥)
لم تكن هذه الاتفاقية قد بدأ نفاذها في أول آب / أغسطس ۱۹۸۱
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد
دورته التاسعة عشرة في 4 حزيران / يونيه ۱۹۳5 .
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية
تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم التي اعتمدها المؤتمر في دورته الخامسة عشرة،
وهي موضوع البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة
وإذ يرى أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية
يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران / يونيه عام خمس
وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ساعات العمل (مناجم
الفحم) (مراجعة ) ١٩٣٥
المادة 1
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع مناجم الفحم ، أي على كل منجم
يستخرج منه الفحم الحجري أو اللجنيت فقط أو يستخرج منه أساسا الفحم الحجري أو
اللجنيت إلى جانب معادن أخرى.
2 - في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة منجم لجنيت» أي منجم يستخرج
منه فحم من حقبة جيولوجية لاحقة للحقبة الكربونية.
المادة ٢
في مفهوم هذه الاتفاقية تعني كلمة «العامل» :
(أ) في حالة مناجم الفحم الواقعة تحت سطح الأرض، أي شخص يعمل تحت سطح
الأرض أيا كان صاحب العمل الذي يستخدمه أو نوع العمل الذي ويستثنى من ذلك الأشخاص
الذين يعملون في مجال الإشراف يؤديه أو الإدارة ولا يؤدون عادة عملاً يدوياً
(ب) في حالة مناجم الفحم المكشوفة ، أي شخص يعمل بصورة مباشرة أو غير
مباشرة في استخراج الفحم ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يعملون في مجال الإشراف أو الإدارة
ولا يؤدون عادة عملاً يدوياً .
المادة 3
1 - يقصد بساعات العمل في مناجم الفحم الحجري الواقعة تحت سطح الأرض
الوقت الذي يقضى في المنجم محسوبا كما يلي:
(أ) الوقت الذي يقضى في منجم يقع تحت سطح الأرض يعني الفترة بين لحظة
دخول العامل إلى المصعد للهبوط إلى المنجم ولحظة مغادرته للمصعد بعد صعوده مرة
أخرى .
(ب) في المناجم التي يكون الدخول إليها من حفير أفقي ، يعني الوقت
الذي يقضى في المنجم الفترة بين لحظة مرور العامل من مدخل الحفير الأفقي ولحظة
عودته إلى سطح الأرض.
2 - لا يجوز أن يتجاوز الوقت الذي يقضيه أي عامل في منجم للفحم الحجري
يقع تحت سطح الأرض سبع ساعات وخمس وأربعين دقيقة يوميا .
المادة ٤
تعتبر اشتراطات هذه الاتفاقية مستوفاه اذا كانت الفترة بين لحظة
مغادرة أول العمال من أي نوبة أو أي مجموعة لسطح الأرض ولحظة عودتهم إلى سطح الأرض
هي نفس الفترة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة .. ويراعى أن يكون ترتيب هبوط
وصعود عمال أي نوبة أو مجموعة والوقت اللازم لذلك واحدا تقريبا.
المادة 5
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة تعتبر اشتراطات هذه
الاتفاقية مستوفاه اذا كانت القوانين أو اللوائح الوطنية تنص على أن تقدر مدة هبوط
أو صعود العمال التي تدخل في حساب الوقت الذي يقضى في المنجم على أساس المتوسط
المرجح لعدة هبوط أو صعود جميع نوبات العمال في البلد بأسره. وفي هذه الحالة ، لا
تتجاوز الفترة بين وقت مغادرة آخر عمال النوبة لسطح الأرض ووقت عودة أول عامل من
نفس النوبة إلى سطح الأرض سبع ساعات وخمسة عشرة في أي منجم على أنه لا يجوز السماح
بأي أسلوب تنظيم يجعل ساعات عمل عمال الحفر كفئة من العمال ، تتجاوز في المتوسط
ساعات عمل الفئات الأخرى من العمال الذين يعملون تحت سطح الأرض في نفس النوبة.
2 - على كل دولة عضو تطبق الطريقة المنصوص عليها في هذه المادة ثم
تطبق في وقت لاحق أحكام المادتين ٣ و ٤ أن تجري التغيير بالنسبة للبلد بأسره ،
وليس في جزء منه فقط.
المادة ٦
1 - لا يجوز تشغيل العمال في مناجم الفحم تحت سطح الأرض أيام الأحاد
وأيام العطلات الرسمية .
ولكن هذا الشرط يعتبر مستوفى اذا كان العمال يتمتعون بفترة ثمان عشرة
ساعة منها على الأقل راحة من أربع وعشرين ساعة متعاقبة في يوم الأحد أو يوم العطلة
الرسمية.
2 - يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح بالاستثناءات التالية
من تطبيق أحكام الفقرة السابقة ، للعمال الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة بالنسبة لـ
:
(أ) الأعمال التي تقتضي طبيعتها أن تؤدي دون انقطاع .
(ب) الأعمال المتعلقة بتهوية المنجم ومنع تعطل أجهزة التهوية والأعمال
المتعلقة بالسلامة والإسعافات الأولية في حالة الحوادث أو الأمراض ورعاية
الحيوانات .
(ج) الأعمال المساحية ، اذا لم يمكن أداؤها في أيام أخرى دون وقف أو
عرقلة العمل في المنشأة .
(د) الأعمال العاجلة التي تحتاجها الآلات وغيرها من التجهيزات ، التي
لا يمكن أداؤها أثناء ساعات العمل العادية في المنجم، والأعمال العاجلة أو
الاستثنائية الأخرى التي لا يستطيع صاحب العمل التحكم فيها .
3 - تتخذ السلطات المختصة التدابير المناسبة لضمان عدم أداء أي عمل
أيام الأحاد والعطلات الرسمية باستثناء تجيزه هذه المادة.
٤ - يدفع مقابل العمل المسموح به وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة بمعدل
لا يقل عن مرة وربع مرة المعدل العادي.
5 - يكفل للعمال الذين يعملون إلى حد كبير في الأعمال المسموح بها
بمقتضى الفقرة ٢ من هذه المادة ، إما فترة راحة تعويضية أو مدفوعات إضافية كافية بالإضافة
إلى المعدل المحدد في الفقرة ٤ من هذه المادة وتنظم القوانين أو اللوائح الوطنية
تفاصيل تطبيق هذا الحكم.
المادة 7
تقرر اللوائح التي تضعها السلطة العامة حدودا قصوى أقل من تلك المنصوص
عليها في المواد ٣ و ٤ و ٥ للعمال الذين يعملون في أماكن بسبب ظروف الحرارة أو
الرطوبة غير العادية أو غيرها من تجعلها الظروف غير صحية بوجه خاص.
المادة 8
1 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على إمكان تجاوز
ساعات العمل المنصوص عليها في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ٧ في حالة وقوع حادثة فعلية أو
محتملة ، أو في حالة القوة القاهرة . أو الأعمال العاجلة التي تحتاجها آلات أو
تجهيزات أو معدات المنجم بسبب تعطل هذه الآلات أو التجهيزات أو المعدات، وذلك حتى
لو كان هذا التجاوز يؤثر عرضيا على إنتاج الفحم، وإنما بقدر ما يكون ضروريا لتفادي
تعطل خطير في سير العمل العادي في المنجم.
2 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على إمكان تجاوز
ساعات العمل المنصوص عليها في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ٧ في حالة العمال المستخدمين في
عمليات تقتضي طبيعتها أن تنفذ دون انقطاع أو في أعمال تقنية بقدر ما يكون عملهم لا
غنى عنه لإعداد أو إنهاء العمل بصورة عادية أو لاستئناف العمل بصورة كاملة في
النوبة التالية ، شريطة ألا تتضمن هذه الأعمال إنتاج الفحم أو نقله. ولا يجوز أن
يزيد الوقت الإضافي المسموح به على هذا النحو عن نصف ساعة في اليوم لأي عامل
باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ٣ و ٤ من هذه المادة.
3 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تجاوز ساعات
العمل نصف ساعة عن الحدود المقررة في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ۷ وذلك بالنسبة لفئات
العمال التالية :
(أ) العمال الذين يكون وجودهم لا غنى عنه لتشغيل أجهزة التهوية
(ب) عمال المخازن الواقعة تحت سطح الأرض
(ج) عمال الروافع وسائقو القاطرات ومساعدوهم اللازمون.
ومحطات الضخ ومحطات الهواء المضغوط
على أنه لا يجوز تشغيل أي عامل من الفئات المذكورة أعلاه يؤدي أعمالا
تقتضي طبيعتها أن تنفذ دون انقطاع . أكثر من ثماني ساعات يوميا باستثناء الوقت
الذي يقضيه هذا العامل داخل المنجم للوصول إلى مكان عمله وعودته منه ، مع العلم
بأنه يتعين في كل حالة تخفيض هذا الوقت إلى أقل حد ممكن.
على انه في حالة :
(أ) عمال المخازن الواقعة تحت سطح الأرض
(ب) مشغلو الآلات والمسئولون عن مصاعد الآبار المكلفون بنقل العمال .
(ج) سائقو القاطرات المكلفون بنقل العمال
(د) المساعدون اللازمون للفئتين (ب) و (ج) أعلاه .
تحدد اللوائح التي تضعها السلطات العامة مدة الإطالة.
4 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تجاوز ساعات
العمل المنصوص عليها في المواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ وفي الفقرتين ٢ و ٣ من هذه المادة في
حالة العمال الذين يكون وجودهم لا غنى عنه لتشغيل تجهيزات التهوية ومحطات الضخ
ومحطات الهواء المضغوط الواقعة تحت سطح الأرض ، شريطة أن تقتصر هذه الزيادة على
القدر اللازم لتبديل النوبات دوريا ، ولا تعتبر ساعات العمل المؤداة طبقا لهذا
الحكم عملا إضافياً على أن يكون مفهوما أنه لا يجوز أن يؤدي أي عامل ، خلال أي
فترة من ثلاثة أسابيع، أكثر من احدى وعشرين نوبة يقرر طولها لفئته وفق ما تنص عليه
الفقرة ٢ أو الفقرة 3 من هذه المادة حسب الحالة.
5 - لا يجوز في حالة المناجم التي يجرى فيها العمل بصورة عادية أن
يزيد عدد العمال الذين تنطبق عليهم الفقرتان ۲ و ۳ من هذه بأي حال عن خمسة في
المائة من مجموع المستخدمين في المنجم. المادة
٦ - يدفع مقابل العمل الإضافي الفعلي طبقا لأحكام هذه المادة وفق معدل
لا يقل عن مرة وربع مرة المعدل العادي.
المادة 9
1 - السلطة العامة يجوز للوائح التي تضعها أن تسمح ، بالإضافة إلى ما تتيحه
أحكام المادة ، بما لا يزيد عن ستين ساعة عمل إضافي في السنة للمنشآت في جميع
أنحاء البلد ككل.
2 - تدفع أجور هذا العمل الإضافي وفق معدل لا يقل عن مثل وربع مثل
المعدل العادي.
المادة 10
تضع السلطة العامة اللوائح المشار إليها في المواد ۷ و ۸ و ۹ بعد
التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية.
المادة 11
تتضمن التقارير السنوية الواجب تقديمها بموجب المادة ٢٢ من دستور
منظمة العمل الدولية جميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة لتنظيم ساعات
العمل وفقا لأحكام المواد ٣ و ٤ و ٥. وتتضمن كذلك معلومات كاملة عن اللوائح
الموضوعة طبقا للمواد ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ١٤ وعن تنفيذها .
المادة ١٢
تسهيلاً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية تلزم إدارة كل منجم بما يلي :
(أ) الإعلان عن ساعات بدء هبوط عمال كل نوبة أو مجموعة وساعات انتهاء
صعودهم، وذلك عن طريق إعلانات تعلق في مكان ظاهر عند مدخل المنجم أو في مكان مناسب
آخر أو بأي طريقة أخرى تقرها السلطة العامة .
توافق السلطة العامة على هذه الساعات . وتحدد هذه الساعات بحيث لا
يتجاوز الوقت الذي يقضيه كل عامل في المنجم الحدود المقررة في هذه الاتفاقية. ولا
يجوز تغيير هذه الساعات . بعد الإعلان عنها . إلا بموافقة السلطة المختصة وشريطة
أن يعلن ذلك بالطريقة التي تقرها السلطة العامة .
(ب) الإمساك بسجل بالشكل الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية .
لكل ساعات العمل الإضافية التي تؤدي بمقتضى المادتين ۸ و ۹.
المادة ١٣
1 - تنطبق المادتان 3 و 4 والمواد من 1 إلى ١٢ من هذه الاتفاقية على
مناجم اللجنيت الواقعة تحت سطح الأرض مع مراعاة الأحكام التالية :
(أ) يجوز للسلطة المختصة أن تسمح . بما يتفق مع الشروط التي تقررها
القوانين أو اللوائح الوطنية . بعدم اعتبار فترات الراحة الجماعية التي يتوقف أثناءها
الإنتاج جزءا من الوقت الذي يقضى في المنجم، شريطة ألا تتجاوز فترات الراحة بأي
حال ، ثلاثين دقيقة لكل نوبة. ولا يمنح هذا التصريح إلا اذا ثبتت ضرورته بناء على
تحقيق رسمي كل حالة على حدة وبعد التشاور مع ممثلي العمال المعنيين
(ب) يجوز زيادة عدد ساعات العمل الإضافي التي تنص عليه المادة 9 بحيث
لا يتجاوز خمس وسبعين ساعة في السنة .
۲ - ويجوز ، بالإضافة الى ذلك . أن توافق السلطة المختصة على
الاتفاقات الجماعية التي تسمح بساعات عمل إضافي أخرى لا تزيد عن خمس وسبعين ساعة
في السنة. ويدفع مقابل ساعات العمل الإضافي الأخرى هذه وفق نفس المعدل المنصوص
عليه في الفقرة ٢ من المادة . ولا يسمح بذلك كقاعدة عامة في جميع مناجم اللجنيت
الواقعة تحت سطح الأرض ، بل يقتصر على مواقع أو مناجم منفردة حيث يشترط ذلك لظروف
تقنية أو جيولوجية خاصة .
المادة ١٤
لا تنطبق المواد من 3 إلى ١٣ من هذه الاتفاقية على مناجم الفحم الحجري
واللجنيت المكشوفة. ومع ذلك تتعهد الدول الأعضاء التي تصدق على هذه الاتفاقية بأن
تطبق على هذه المناجم أحكام اتفاقية واشنطن العام ۱۹۱۹ التي تحدد ساعات العمل في
المنشآت الصناعية بثمان ساعات في اليوم وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، شريطة الا
يتجاوز عدد ساعات العمل الإضافي المسموح بها وفقا للفقرة (ب) من المادة 6 من
الاتفاقية المذكورة مئة ساعة في السنة. ويجوز للسلطة المختصة في الحالات التي
تقتضيها ضرورات خاصة فقط أن تقر الاتفاقات الجماعية التي تنص على زيادة هذه
الساعات المئة بما لا يتجاوز مئة ساعة أخرى في السنة.
المادة ١٥
لا تمس أحكام هذه الاتفاقية القوانين أو اللوائح الوطنية المتعلقة
بساعات العمل بحيث تقلل الضمانات التي تتيحها للعمال.
المادة ١٦
يجوز الحكومة أي بلد أن توقف العمل بأحكام هذه الاتفاقية أثناء أي
حالة طارئة تعرض السلامة الوطنية للخطر.
المادة ١٧
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام المكتب
العمل الدولي لتسجيلها وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية .
المادة ١٨
لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي
سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
ويبدأ نفاذها بعد ستة أشهر من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل
الدولي تصديقي دولتين عضويين من الدول الأعضاء التالية: ألمانيا، بريطانيا ،
بلجيكا بولندا، تشيكوسلوفاكيا فرنسا هولندا.
ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي ستة أشهر من تاريخ
تسجيل تصديقها .
المادة 19
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديقي دولتين
عضويين من الدول الأعضاء المذكورة في الفقرة الثانية من المادة ١٨ بإخطار جميع
الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي
ترسلها إليه فيما بعد دول أخرى أعضاء في المنظمة.
المادة ٢٠
1 - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء
خمس سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل
الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله
لدى مكتب العمل الدولي.
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس حقها في النقض
المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة الخمس سنوات المذكورة
في الفقرة السابقة تكون ملتزمة بها لفترة خمس سنوات أخرى ، وبعدئذ يجوز لها أن
تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من ثلاث سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها
في هذه المادة.
المادة ٢١
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، خلال مهلة ثلاث سنوات على الأكثر
اعتبارا من بدء نفاذ هذه الاتفاقية . بإدراج مسألة مراجعة هذه الاتفاقية بشأن
النقاط التالية في جدول أعمال المؤتمر :
(أ) إمكانية إجراء تخفيض جديد لساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة ٢
من المادة 3 .
(ب) الحق في اللجوء إلى طريقة الحساب الاستثنائية الواردة في المادة .
(ج) إمكانية تعديل الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من المادة
١٣ في اتجاه تخفيض ساعات العمل
(د) إمكانية تخفيض عدد ساعات العمل الإضافي المنصوص عليها في المادة
١٤.
2 - وبالإضافة إلى ذلك، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى
المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما
اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال
المؤتمر .
المادة ٢٢
1 – إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو
جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانوناً
وبغض النظر عن أحكام المادة ٢٠ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن
تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة على الاتفاقية
الحالية. يقفل باب تصديق الدول الأعضاء
۲ - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين
بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .
المادة ٢٣
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.