الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 66 لسنة 9 ق جلسة 27 / 10 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 3 محرم 1436 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2014 م 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 66 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الـــطــاعــنـة / شركة ..... الوطنية للتأمين وكيلها /المحامي ..... 

المطعون ضده / ..... وكيله المحامي /..... 

الوقائــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "المطعون ضده" أقام بتاريخ 6/3/2013 الدعوى رقم 85/2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها "الطاعنة" للمطالبة بتعويض عن حادث دهس وقال بياناً لدعواه أن المدعو ...... تسبب بإيذائه نتيجة حادث سير أثناء قيادته المركبة رقم .... المؤمنة لدى المدعى عليها وقد أحيل المذكور في الجنحة رقم 46/2013 وصدر حكم بمعاقبته بالحبس لمدة شهر وتغريمه خمسة آلاف درهم ووقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط وقد أصيب المدعي بأضرار جسمانية ومادية وأدبية واحتصل على تقرير طبي تضمن وجود كسر في الفقرة الرقبيه الرابعة للعمود الفقري وتكبد نفقات علاج ومصاريف انتقال وسفر لبلده (الهند) للعلاج وفوات كسب وأضرار معنوية نتيجة إصابته. 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 15/4/2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ مائة وخمسين ألف درهم للمدعي تعويضاً عن أضراره مع الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 316/2013. 
وبتاريخ 24/3/2014 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف. 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/4/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 30/6/2014 ولم يقدم مذكرة جوابية. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً: 
وعن سبب الطعن وتنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون منه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والمغالاة في التعويض المستحق خلافاً للمادة 292من قانون المعاملات المدنية، 

فإن هذا الطعن غير سديد، ذلك أن المادة 292 من قانون المعاملات المدنية المشار إليها تنص على أنه : ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور في ضوء حالته الصحية والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الإصابة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كان التقدير يستند لأصل ثابت من أوراق الدعوى وأن المحكمة أخذت بعين الاعتبار وأشارت لعناصر التعويض الذي ارتأت تقديره. وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قدرت التعويض الذي يستحقه المطعون ضده بمبلغ مائة وخمسين ألف درهم بعد أن أشارت إلى ما نتج عن الإصابة من ألم وتعطيل عن العمل والسفر إلى الهند وإجراء عملية جراحية في الرقبة نتج عنها نسبة عجز وفقاً للتقرير الطبي الأخير الصادر عن مستشفى في الهند وكذلك تقرير اللجنة الطبية الثانية المشكلة في مستشفى صقر بناء على طلب محكمة الاستئناف والذي أشار لنسبة العجز 15% والعملية التي أجريت للمطعون ضده نتيجة الحادث موضوع الدعوى. لما كان ذلك وأن الحكم المطعون فيه جاء في محله مستنداً لما هو ثابت في أوراق الدعوى فإن سبب الطعن لا يرد عليه وهو متعين الرفض. 

الطعن 65 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقــر المحكمـة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 65 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / شركة .... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي / ..... 

المطعون ضدهم / 1) ..... وكيله المحامي .... 2) ..... لتأجير السيارات ( ذ . م . م ) وكيلها المحامي ....  3) .........  4) 

الــوقـــائــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده الأول " قد أقام بتاريخ 23 / 12 / 2012م الدعوى رقم 391 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم : ..... للمطالبة بتعويض عن حادث سير ، وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 31 / 12 / 2011 م وأثناء قيادة المدعى عليها الرابعة السيارة رقم .... البرج رأس الخيمة المملوكة للمدعى عليه الثاني والمؤمنة لدى المدعى عليها الأولى تأميناً شاملاً فقد صدمت المدعي وآخرين وأحدثت بهم إصابات ووفاة أحدهم وأن المدعي أصيب نتيجة الحادث ، وقد أدينت الرابعة في القضية الجزائية عن جرم قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة وقادت المركبة دون حذر وانتباه وتسببت بوفاة شخص وإصابة آخرين بينهم المدعي وأن المدعى عليها الثالثة أدينت بالسماح للرابعة بقيادة المركبة دون أن تكون لديها رخصة قيادة وصدر بذلك الحكم الجزائي رقم 2 / 2012 وتأيد استئنافاً وأصبح قطعياً ، وأن المدعي يحق له الرجوع على المدعى عليهم بالتعويض عما أصابه من أضرار وردت في التقرير الطبي الرسمي الصادر عن مستشفى صقر بما في ذلك التعويض المادي والأدبي والأضرار المستقبلية والكسب الفائت مما دعا لإقامة هذه الدعوى . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 02 / 05 / 2013م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهم جميعاً بالتضامم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ مائة وخمسين ألف درهم تعويضاً عن أضراره المادية والأدبية وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات . 

لم تقبل المدعى عليها الأولى بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ( 378 / 2013 ) كما لم تقبل به المدعى عليها الثانية فطعنت عليه بالاستئناف رقم ( 450 / 2013 ) وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 26 / 02 / 2014 م حكمها المتضمن : 1) قبول الاستئنافين شكلاً . 2) وفي موضوع الاستئناف الأول رقم ( 378 / 2013 ) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ مائة ألف درهم وإلزامهم بالمصاريف . 3) وفي موضوع الاستئناف الثاني رقم ( 450 / 2013) برفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصروفات . 

لم تقبل المدعى عليها الأولى " .... الوطنية للتأمين " بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21 / 4 / 2014 م جرى إعلانها للمطعون ضدهما الأول والثاني بتاريخ 10 / 6 / 2014م وإلى الثانية والرابعة بتاريخ 11 / 5 / 2014م ، وقدم الأول مذكرة جوابية بتاريخ 11 / 6 / 2014م . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، وعن سبب الطعن الذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والمغالاة في تقدير التعويض المناسب المستحق . 

فإن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بتقدير التعويض الذي يستحقه المضرور عن الإصابة التي تلحق به نتيجة الفعل الضار وأنه لا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كان ما توصلت إليه مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة في الدعوى وأنها بينت عناصر التعويض الذي توصلت إليه وأقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد أعادت النظر بتقدير التعويض المحكوم به وقضت بتعديله ليصبح مائة ألف درهم بدلاً من مائة وخمسين ألف درهم وأوضحت بحيثيات حكمها عناصر التعويض الذي قضت به سواءً من حيث الضرر المادي المتمثل بالإصابات التي لحقت المطعون ضده نتيجة الحادث من كسور وما نتج عنها من محدودية الحركة ونسبة العجز المقدرة بـ 2 % كما أشارت للتعويض عن الضرر الأدبي بسبب هذه الإصابة بما يتفق وأحكام المادتين 292 و293 من قانون المعاملات المدنية . لما كان ذلك وكان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يدخل ضمن سلطتها التقديرية كمحكمة موضوع فإن سبب الطعن لا يعدو كونه جدلاً بهذه المسألة الموضوعية مما يتعين رفضه ، وعن طلب وقف التنفيذ وحيث توصلت محكمتنا لرفض الطعن فقد استنفد الغاية منه .

الطعن 52 لسنة 9 ق جلسة 9 / 12 / 2014 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 17 صفر 1436 هـ الموافق 9 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 52 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي / .... 

المطعون ضدها / شركة ..... رأس الخيمة القابضة ذ.م.م يمثلها / ..... وكيلها المحامي / ..... 

الوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي الطاعن قد أقام بتاريخ 2/2/2012 الدعوى رقم 17/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة 271500 مائتين وواحد وسبعين ألفاً وخمسمائة درهم وقال بياناً لدعواه أنه عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل خطي مؤرخ 29/6/2010 ومدة العقد غير محددة ابتداء من 22/6/2010 وبراتب ستة آلاف درهم شهرياً بمهنة كاتب حسابات ، وبتاريخ 19/10/2011 تعاقد معها بعقد جديد ووظيفة مدير إداري براتب خمسة عشر ألف درهم شهرياً والعقد غير محدد المدة إلا انه بتاريخ 23/10/2011 فوجئ بفصله من العمل من قبل مدير المدعى عليها العام وقد طالب بمستحقاته فلم تدفع وتقدم بشكوى لمكتب عمل رأس الخيمة وأحيل النزاع للمحكمة . وطالب بصحيفة دعواه بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والإجازة السنوية والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل ساعات عمل إضافية وتذكرة العودة لبلاده . 

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 23/5/2012 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ 51916 درهم للمدعي وتسليمه تذكرة سفر عيناً للعودة إلى موطنه وإلزامها بالمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات . 

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 276/2012 وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف رقم 289/2012 . 

وبتاريخ 27/1/2013 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن ما يلي : أولاً : في الاستئناف رقم 289/2012 ( المقدم من المدعى عليها ) برفضه وإلزامها بالمصاريف . ثانياً : في الاستئناف رقم 276/2012 ( المقدم من المدعي ) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف عليها بمبلغ 112318.5 درهم وإلزامها بالمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض رقم 20/2013 حيث قضت محكمتنا بتاريخ 4/6/2013 بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما يتعلق بالحكم ببدل ساعات العمل الإضافية وأيام الجمع وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . بعد النقض والإعادة وإتباع ما جاء بحكم النقض أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 29/1/2014 حكمها المتضمن تعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام شركة ... رأس الخيمة القابضة بأن تؤدي للعامل يحيى أحمد مبلغ 37568.5 درهم وإلزامها بمصروفات الاستئنافين النسبية . 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 30/3/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 1/6/2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 12/6/2014 طلب فيها رفض الطعن 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم لجلسة 10/11/2014 وفيها تقرر مد الأجل لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة وعن أسباب الطعن . 
وحيث ينعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ بتطبيق القانون وتأويله وتفسيره من حيث أنه لم يقتصر نظره على نطاق ما أشار إليه حكم النقض وتخطي الحدود التي خطها له حكم النقض رقم 20/2013 مما يخالف أحكام المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية . 
فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن حكم النقض الصادر عن محكمتنا برقم 20/2013 بتاريخ 24/6/2013 قد تضمن إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لبحث فيما إذا كان المدعي وفقاً لوظيفته الواردة عن عقد العمل مستثنى من أحكام الفصل الخاص بساعات العمل وأيام الجمع وفقاً للمادة 72 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1981. وأن محكمة الاستئناف وفي ضوء إتباعها حكم النقض المشار إليه توصلت إلى أن المدعي ليس من تلك الفئات المستثناة لأن طبيعة عمله إدارية بحته ولا تحتاج لإشراف أو توجيه ولا تتطلب في ذات الوقت عملاً إضافياً في جهد خاص بما يعني أنه ليس من الفئات المستثناة . وأن محكمة الاستئناف وفي ضوء ما جاء بحكمها أن ( طبيعة عمل المدعي لا تتطلب في ذات الوقت عملاً إضافياً في جهد خاص) عمدت إلى بحث مدى استحقاقه لأجر عن عمل إضافي في ضوء أحكام المادتين 66 و 67 من قانون العمل ، وفيما إذا جرى هذا العمل بتكليف من صاحب العمل فيستحق عنه أجراً أم أنه غير ذلك فلا يستحق وأن على العامل عبء إثبات ذلك التكليف . ولما كان ذلك فإن بحث محكمة الاستئناف بأحكام المادتين 66 و 67 من القانون كان متصلاً ومرتبطاً بما توصلت إليه بحكمها بان ( عمل المدعي لا يتطلب عملاً إضافياً ) لأنها وقد توصلت لهذه النتيجة فقد كان لزاماً عليها البحث في شروط استحقاقه للأجر عن العمل الإضافي وليس في ذلك خروجاً عن إطار حكم النقض رقم (( 20/2013 فحيث لا يتطلب عمل المدعي عملاً إضافياً فإن مطالبته بأجر عن ذلك العمل تغدو غير قائمة على أساس سليم من الواقع أو القانون وهو ما توصل إليه الحكم المطعون فيه – سائغاً – بعد مناقشة أحكام المادتين 66 و 67 المشار إليهما على وقائع الدعوى مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . 

وحيث ينعي الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث ما توصل إليه بعدم ثبوت التكليف بالعمل الإضافي . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضه لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . وفي هذه الدعوى نجد ان محكمة الاستئناف – كمحكمة موضوع – قد أشارت للبينة التي قدمها الطاعن أمامها قبل النقض لإثبات عمله ساعات إضافية وان ذلك كان بناء على تكليف منها وتوصلت لحكمها بنتيجة مستمدة من هذه البينة أنه لم يثبت عمل الطاعن لساعات إضافية بتكليف من الشركة المدعى عليها وأنه كان يقدم بهذا العمل من تلقاء نفسه مما يخرج هذه المسألة الموضوعية من رقابة محكمة التمييز ويضحى هذا السبب مستوجب الرفض .

الطعن 51 لسنة 9 ق جلسة 9 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 17 صفر 1436 هـ الموافق 9 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 51 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي/ ..... 

المطعون ضدهم / 1- ..... 2- ...... وكيلته المحامية /.... 3- ...... 

الوقائـــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "الطاعن" قد أقام بتاريخ 27/2/2012 الدعوى رقم 73/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما:- ....... للمطالبة بمبلغ (أربعمائة ألف درهم) قيمة رقم سيارة وقال بياناً لدعواه أنه وكل المدعى عليه الأول بالتصرف بالرقم المميز .... رأس الخيمة) وبالبيع والتنازل أمام دائرة المرور والترخيص وهي الوكالة رقم ...../2010 تاريخ 29/03/2010 عدل رأس الخيمة، وقد قام الوكيل المذكور بالتنازل عن الرقم للمدعى عليه الثاني مقابل مبلغ أربعمائة ألف درهم ولم يقم بتسليم المدعي المبلغ المذكور رغم المراجعة مما دعا لإقامة هذه الدعوى. 
باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى وفي جلسة 27/1/2013 قدم وكيل المدعي لائحة لإدخال خصوم جدد وتعديل طلباته اختصم فيها المدعى عليهم: ...... مستنداً لأقوال المدعى عليه ..... بأنه تم التنازل له عن الرقم المروري المذكور ليتمكن من بيعه وأنه بقي لديه إلى أن أخذه المدعو ..... وأن المدعو ...... هو وسيط حضر للمدعى عليه .... وطلب منه أن يحضر له مبلغ مالي وأن يأخذ منه الرقم فأخبره أن الرقم ملك ل ..... (المدعي) وأنه تنازل له عنه للتصرف فيه بالبيع. وطلب المدعي إلزام المدعى عليه .... والخصمين المدخلين متضامنين بالمبلغ المدعى به قيمة الرقم المروري أو رده إليه وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 31/03/2013م حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف. 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 297/2013. وبتاريخ 29/1/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصاريف. 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 30/3/2014م جرى إعلانها للمطعون ضدهما الأول والثالث بتاريخ 9/4/2014 وللمطعون ضده الثاني بتاريخ 10/4/2014 الذي قدم بتاريخ 21/4/2014 مذكرة جوابية. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً: 

وعن أسباب الطعن ، والتي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وذلك تأسيساً على أنه بموجب المادة 153 من قانون المعاملات المدنية تنسحب تصرفات الوكيل .... على الأصيل (المدعي) وأن المطعون ضده الأول أقر أنه تم التنازل له عن الرقم المروري ليتمكن من بيعه وأن الطاعن لم يستلم قيمة الرقم المذكور. 

فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كان ما توصلت إليه مستمد بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقض لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله، فإن لم تراع محكمة الموضوع ما تقدم كان حكمها قاصراً في التعليل والتسبيب مشوباً بالفساد في الاستدلال من البينة المقدمة في الدعوى. وفي هذه الدعوى نجد أن المدعي / الطاعن قد وجه مطالبته ابتداء إلى وكيله ..... والمطعون ضده الأول .... تأسيساً على أن الوكيل المذكور قام بالتنازل عن الرقم موضوع الوكالة إلى المطعون ضده الأول ..... وفي ضوء ما تبين للمدعي / الطاعن في جلسة 6/1/2013 أمام محكمة أول درجة بأن المدعى عليه ..... تم التنازل له عن الرقم المروري ليتمكن من بيعه وظل لديه لفترة طويلة ، فقد قدم المدعي لائحة دعوى معدلة استبعد فيها المدعى عليه ..... واختصم فيها المدعى عليه ..... وكل من .... و ....... وتجد محكمتنا أن المطعون ضده الأول / المدعى عليه .... قد أوضح في جلسة 6/1/2013 أمام محكمة أول درجة العلاقة فيما بينه وبين كل من الطاعن والمرحوم .... شقيق الخصم المدخل (عمر) وملخص ذلك (أنه تم التنازل له عن الرقم المروري ليتمكن من بيعه وظل لديه لفترة طويلة حتى قام المدعو .... بطلب مبلغ أربعين ألف درهم منه، وطلب منه أن يتصرف بالبيع في الرقم المملوك ل ..... وعندما رفض .... إعطائه المبلغ قرر له .... أن يعتبر الرقم الموجود لديه (لدى ....) مملوك له (أي ل ....) فأعطاه الأربعين ألف درهم وظل الرقم لدى .... بناء على هذا الاتفاق. ثم بيّن ما عرضه الوسيط .... بعد وفاة ....، حيث أكد المطعون ضده ..... أن الرقم ملك .... وأنه متنازل له عنه للتصرف فيه بالبيع وأشار لادعاء مديونية بين المرحوم .... والمدعي .... واقتراح الوسيط حولها بالتثبت من هذه المديونية وأنه بناء على ذلك الاتفاق (مع الوسيط ....) أخذ الأربعين ألف درهم وتنازل عن الرقم. لما كان ذلك وكانت المادة 51 من قانون الإثبات تنص على أن : الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر وأن الإقرار بموجب المادة 53 من القانون المشار إليه يعتبر حجة على المقر. وأنه وفقاً للمادة 153 من قانون المعاملات المدنية : إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق (التزامات) تضاف إلى الأصيل وأنه بموجب المادة 927/1 من القانون المشار إليه:- للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشترى وإن كان قبضه من حق الوكيل وللمشترى أن يمتنع عن دفعه للموكل فإن دفعه له برئت ذمته. وعليه ، وحيث الثابت من أوراق الدعوى أن الوكيل ..... لم يقبض شيئاً عند تنازله عن الرقم المروري لصالح .... بموجب الوكالة مما يتعين معه البحث بإمكانية حق الرجوع بالثمن على المتنازل له (المطعون ضده الأول) في ضوء البحث بحقيقة العلاقة فيما بين المدعي وكل من ..... والمرحوم .... استناداً لما ورد من وقائع وإقرارات من أطراف الدعوى في جلستي 6/1/2013 و 17/2/2013 أمام محكمة أول درجــــة. لما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع مناقشة ما جاء في الجلستين المذكورتين لتستخلص الواقعة الصحيحة للدعوى في ضوء العلاقات التي أشرنا إليها، ولها في سبيل ذلك ممارسة صلاحيتها باستجواب الخصوم فيما تراه ضرورياً للفصل في الدعوى ومن ثم تطبيق القانون على تلك الواقعة والبت بطلبات المدعي سلباً أو إيجاباً. وحيث لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها مشوباً بالفساد في الاستدلال من البينة المقدمة في الدعوى قاصراً في التسبيب مما يتعين نقضه والإحالة. 

الطعن 50 لسنة 9 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار/محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 24 صفر 1436 هـ الموافق 16 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 50 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / شركة ..... ذ.م.م وكلاؤها المحامون /..... و .... 

المطعون ضدها / شركة .... ذ.م.م وكيلها المحامي .... 

الوقائـــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المطعون ضدها (شركة راك فيكس) قدمت بتاريخ 21/4/2011م أمر الأداء رقم 55/2011 بمواجهة الطاعنة (شركة ....) للمطالبة بإصدار الأمر بأداء مبلغ (239336.40) مائتين وتسعه وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين درهم و 40 فلس وقد أسست طلبها على سند من القول بأنها اتفقت مع المدعى عليها وفى مقر المدعية على أن تقوم المدعية بتوريد مواد اسمنت ومواد أخرى وفقاً لأوامر شراء وقد تم توريد مواد اسمنت ومواد أخرى بموجب أوامر شراء وفواتير توريد ونتيجة لذلك ترصد للمدعية المبلغ المدعي به مما دعا لتقديم أمر الأداء. 

وبتاريخ 2/6/2011 تقرر رفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع حيث تم قيد الدعوى رقم 154/2011. 

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدمت المدعى عليها ادعاء متقابلاً برقم 66/2012 بموضوع إثبات حالة (ندب خبير) وأشارت فيها للاتفاق فيما بينها وبين المدعى عليها بالتقابل وأن هذه الأخيرة قامت بتوريد خرسانة غير مطابقة للمواصفات الصادرة عنها والتي تم الاتفاق عليها مما كبد المدعية بالتقابل مواد زائدة وتكلفه إضافية وطلبت المدعية بالتقابل إحالة الدعوى للخبير لبيان طبيعة التعامل وبالإجمال تصفية الحسابات بين الطرفين وبيان الطرف المخل وبعد ضم الدعويين واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 2/5/2013 حكمها المتضمن: 

أولاً: في الدعوى الأصلية إلزام المدعى عليها بمبلغ (239336.40) مائتين وتسعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين درهماً و 40 فلساً والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
ثانياً: في الدعوى المتقابلة (66/2012) بانتهاء الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف. 

لم تقبل المدعى عليها (المدعية بالتقابل) بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 381/2013 وبتاريخ 29/1/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف. 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة 
وعن أسباب الطعن، حيث تنعي الطاعنة في الوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث رده على الدفع بعدم سماع الدعوى للتقادم إعمالاً لنص المادة 476/أ من قانون المعاملات المدنية وعدم تطبيق المادة المذكورة لأن الطاعنة تقوم بأعمال تجارية وهي تاجر والمشرع لم يحدد في النص الشخص الطبيعي أم المعنوي. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المادة 476/أ من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه : - لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية: حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء .... . فإن مفهوم المخالفة لهذا النص أنه تسمع الدعوى ولو انقضت سنتان على حقوق التجار عن أشياء وردوها لأشخاص يتجرون بها وبهذه الحالة تطبق القاعدة العامة الواردة في المادة 473 من القانون ذاته على هذه الحقوق وهي انقضاء مدة مرور الزمان المحددة بخمس عشرة سنة كقاعدة عامة . وعلة تقرير التقادم القصير على حقوق التجار لأشخاص لا يتجرون بهذه المواد حماية الطرف الأخر – غير التاجر- من بقاء احتمال إقامة الدعوى ضده مدة مرور الزمان الطويل ولأن التاجر قد ينتظر أكثر من هذه المدة القصيرة إذا كانت علاقته مع تاجر حرصاً على استمرار تلك العلاقة. لما كان ذلك فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بعدم تطبيق أحكام التقادم القصير على المطالبة موضوع هذه الدعوى قد صادف صحيح القانون سيما وأن الطاعنة من التجار بحكم المادة 6/8 من قانون المعاملات التجارية إذ أن نشاطها هو الأشغال العقارية ويعتبر عملها تجارياً، أما القول بأن قانون المعاملات المدنية لم يحدد في المادة 476/أ فيما إذا كان المقصود هو الشخص الطبيعي أم المعنوي ، فإن هذا القول مردود عليه بأن عبارة (الأشخاص) جاءت مطلقة بهذه المادة كما أن أحكام الشخص الطبيعي والاعتباري وردت جميعها تحت عنوان (الأشخاص) في الفصل الثالث من الباب التمهيدي للقانون المشار إليه. لما كان ذلك وكانت عبارات الفصل في المادة 476/أ من قانون المعاملات المدنية قد أشارت (للأشخاص) بصفة مطلقة فإنها تشمل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري (المعنوي) مما وجب رفض الطعن من هذه الجهة. أما القول إن المدعية وردت المواد للطاعنة لاستعمالها في المشروع المحدد فلا ينفي صفة العمل التجاري الذي تمارسه الطاعنة (كمشروع) إشغال عقارية على وجه الاحتراف بالمعنى المقصود في المادة 6/8 من قانون المعاملات التجارية التي سبق الإشارة إليها، مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً. 

وحيث تنعي الطاعنة في الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من حيث اعتماده على مستندات عبارة عن صور ضوئية لمستندات عرفيه لا حجية لها في الإثبات. 

فإن هذا الطعن غير مقبول لإثارته لأول مرة أمام محكمتنا. ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إثارة أية أسباب أمام محكمة التمييز ما لم يسبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف وحيث أن ما ورد بهذا الوجه من الطعن هو سبب جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف إذ لم يرد في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف التي قدمتها الطاعنة أمام تلك المحكمة التمسك بهذا الدفع . لما كان ذلك وكان هذا السبب يثار لأول مرة أمام محكمتنا وهو سبب غير متعلق بالنظام العام فإنه يتعين عدم قبوله. 

وحيث تنعي الطاعنة في الوجه الرابع من السبب الأول كما تنعي في السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب من حيث ما تضمنه بأن طلب إلزام المطعون ضدها بمبلغ (300) ألف درهم يعد طلباً جديداً لم يسبق عرضه أمام محكمة أول درجة، ومن حيث تأييد الحكم بانتهاء الدعوى المتقابلة ، وأن الطاعنة سددت الرسم عن الادعاء المتقابل . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن الطاعنة في صحيفة دعواها المتقابلة قد أشارت لوقائع الاتفاق مع المطعون ضدها وأنه أصابها خسارة فعلية نتيجة مخالفة المواصفات المتفق عليها وطلبت بصحيفة دعواها ندب خبير لبيان طبيعة الاتفاق وبيان الطرف المخل وأنها (تحتفظ بحقها في تعديل طلباتها وفقاً لما يرد في تقرير الخبرة) ودفعت الرسم المستحق على الدعوى كدعوى إثبات حالة (ندب خبير) . لما كان ذلك وأن محكمة الموضوع قد أجرت الخبرة الفنية في الدعوى الأصلية التي تبين منها مقدار مديونية الطاعنة تجاه المطعون ضدها، وأن الطاعنة لم تبد أية طلبات جديدة أمام محكمة أول درجة حيث قدم وكيلها مذكرة تعقيباً على تقرير الخبرة طلب فيها أصلياً عدم سماع الدعوى لمضي الزمان المسقط واحتياطياً الالتفات عن تقرير الخبرة لبطلانه وإحالة الدعوى لمختبر فني متخصص لإجراء الاختبار وبيان الخسائر التي تعرضت لها المدعى عليها أصلياً /المدعية في الادعاء المتقابل وتصفية الحساب بين الطرفين، إلا أن الطاعنة لم تقم من خلال وكيلها بتعديل طلباتها أمام محكمة أول درجة كما أشارت بصحيفة دعواها المتقابلة. وإذ كان ما تقدم فإن ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم لها بمبلغ 300 ألف درهم في الدعوى المتقابلة على اعتبار أنها طلباتها بتلك الدعوى يعد طلباً جديداً لا يجوز تقديمه أمام محكمة الاستئناف سنداً لأحكام المادة 165/3 من قانون الإجراءات المدنية أما التصريح للطاعنة بدفع رسوم الادعاء المتقابل أمام محكمة الاستئناف فلا يعنى قبول تلك المحكمة للادعاء من حيث الموضوع وإنما ليكون لها النظر بقبول ذلك الادعاء من عدمه، أما من حيث تجاوز محكمة الاستئناف لطلبات الطاعنة في الادعاء المتقابل فإن طلباتها استنفدت الغاية منها بإجراء الخبرة الفنية التي انصبت بشكل أساسي على مواصفات المواد المصنعة لدى المدعية ومطابقتها من حيث المساحة التي تغطيها وفحص عينات منها، وإذ لم تتضمن صحيفة الادعاء المتقابل طلبات أخرى كما لم تقدم الطاعنة تعديلاً لتلك الطلبات أمام محكمة أول درجة فإن الحكم بانتهاء الدعوى المتقابلة يكون في محله مما يوجب رد الطعن من هذه الجهة. 

وحيث تنعي الطاعنة في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من حيث اعتماده على تقرير الخبرة. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت الخبرة موافقة للواقع والقانون وتمت بإجراءات أصولية سليمة. وفي هذه الدعوى أجرت محكمة الموضوع خبرة فنية هندسية من قبل خبير اتفق الطرفان على تسميته (جلسة 25/11/2012) لغايات البت بنقطة النزاع الجوهرية بين طرفي الدعوى وهي مطابقة أو عدم مطابقة المواد الموردة للطاعنة للمواصفات المتفق عليها من حيث المساحات التي تغطيها ، وقد قام الخبير المنتدب بالمهمة الموكولة إليه حيث أشار للمواصفات التعاقدية للمادة المتفق عليها والمساحة المفترض أن يغطيها الطن الواحد من هذه المادة وأن هذه المساحة تتأثر سلباً بكمية الهدر وسمك الطبقة المنفذة وبين السبب الرئيسي في المشكلة بين طرفي الدعوى وتتمثل بأن المدعى عليها (الطاعنة) استهلكت كميات من المادة زائدة عن تلك المحسوبة وسبب ذلك إما زيادة كمية الهدر أو زيادة السمك الذي تم تنفيذ المادة عليه وأنه أجرى المعاينة الفعلية على أحد الأبنية حيث تعذر أخذ عينات من المواقع الأخرى لأنها غير متاحة وأنه بعد إجراء الفحص الفني وفقاً للأصول الهندسية والفنية المتعارف عليها فقد توصل للنتيجة لمدى الفارق ؛في كمية المادة المستهلكة فعلياً في المواقع مقارنه بالكميات المحسوبة على السمك التعاقدي المتفق عليه، لما كان ذلك وكانت الخبرة الفنية قد جرت من خبير متفق عليه من قبل الطرفين حول المسألة الفنية مناط الخلاف بين طرفي الدعوى وأن محكمة الموضوع بما لها من صلاحية تقديرية قد اعتمدت هذه الخبرة التي تمت بإجراءات سليمة مستندة لأوراق الدعوى ومعاينة الموقع فإن اعتماد تقرير الخبرة أساساً للفصل في الدعوى واقع في محله مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة. 

الطعن 41 لسنة 9 ق جلسة 22 / 9 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 27 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 22 من سبتمبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 41 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنان / 1) ...... 2) شركة ..... للعقارات ( سابقاً ) ..... للوساطة العقارية ( حالياً ) وكيلهما المحامي ..... 

المطعون ضده / .....وكيله المحامي ...... 

الوقائــــــــــــــــع
تتلخص الوقائع حسب ما يتبين من أوراق الدعوى بأن المدعي ( المطعون ضده ) قد أقام بتاريخ 19 / 10 / 2010 م الدعوى رقم 279 / 2010 أمام المحكمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليهم : ..... وذلك للمطالبة بمبلغ مليون ومائة ألف درهم على سبيل التضامن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، وقال بياناً لدعواه أن المدعى عليه الأول هو مدير المدعى عليها الثانية وهي شركة تعمل في مجال شراء الأراضي وبيعها وأنها قامت نيابة عن المدعى عليه الثالث بإبرام عقد بيع أرض زراعية منطقة المرفق مساحتها 221000 قدم مقابل ثلاثمائة ألف درهم وقام المدعي بدفع مائة ألف درهم عربوناً عند توقيع العقد وسلمها للمدعى عليها الثانية وقد عدل البائع عن بيع الأرض قبل بدء إجراءات التمليك ولم يف بما التزم به في العقد وأن جزاء العدول إعادة العربون ومليون درهم قيمة الشرط الجزائي وفقاً لشروط عقد البيع . 

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 04 / 04 / 2011 م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه الثالث عن نفسه والمدعى عليهما الأول والثانية بصفتهما بأداء مبلغ مائة ألف درهم للمدعي والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم يقبل المدعى عليهما الأول والثانية بهذا الحكم فطعنا عليه بالاستئناف رقم ( 397 / 2011 ) . 

وبتاريخ 25 / 11 / 2012 م حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لإقامته بعد الميعاد وإلزام المستأنفين بالمصروفات . 

لم يقبل المستأنفان بالحكم الاستئنافي المذكور فطعنا عليه بالنقص رقم ( 2 / 2013 ). 

وبتاريخ 13/ 06 /2013م قضت محكمتنا بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكمة الاستئناف . بعد النقض والإحالة وإتباع ما جاء بحكم النقض أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 29 / 01 / 2014م حكمها رقم 397 / 2011 بسقوط الحق في الاستئناف وإلزام الجهة المستأنفة بالمصروفات . 

لم يقبل المستأنفان بالحكم الاستئنافي الأخير فطعنا عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 23 / 3 / 2014 م جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 30 / 04 / 2014م فقدم وكيله مذكرة جوابية بتاريخ 12 / 05 / 2014م طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10 /07 / 2014 م رفض طلب وقف التنفيذ الوارد بصحيفة الطعن ومن ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، وعن أسباب الطعن التي ينعي فيها الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من حيث الإشارة لأحكام قانون الشركات ومسؤولية الشركاء وجحود صورة عقد البيع وعدم تقديم الأصل . 
فإن هذا النعي غير مقبول بسببيه ؛ ذلك أن حكم النقض الصادر عن محكمتنا برقم 2 / 2013 اقتصر على مسألة التثبت فيما إذا كان قد تم إعلان الطاعن بالتنفيذ وتاريخ ذلك الإعلان وفيما إذا كان يشكل علماً يقينياً وكذلك التثبت من صحة تمثيل المدعو جمال أحمد قنديل للطاعن بتقديم استشكال في التنفيذ ليمكن القول باعتبار العلم اليقيني بالحكم الابتدائي مجرياً لميعاد الطعن بالاستئناف . وقد اتبعت محكمة الاستئناف ما جاء بحكم النقض وضمت ملف التنفيذ الذي ثبت منه وجود وكالة للمدعو ....برقم .... / 2010 والذي قدم بموجبها إشكالاً في القضية التنفيذية برقم 587 / 2011 بتاريخ 21 / 7 / 2011م مما يترتب عليه اعتبار العلم اليقيني بالحكم الابتدائي بذلك التاريخ مجرياً لميعاد الطعن بالاستئناف ، وأنه في ضوء ذلك فإن الطعن الاستئنافي رقم 397 / 2011 مقدماً بعد مضي المهلة القانونية . لما كان ذلك وكان ما توصل إليه الحكم المطعون فيه في محله وموافقاً لما ثبت من أوراق الدعوى وكان ما يترتب على عدم قبول الطعن الاستئناف شكلاً أن رقابة محكمتنا تقتصر على هذه المسألة فحسب الأمر الذي تغدو معه المجادلة في الموضوع غير مقبولة مما يتعين معه رفضها .

الطعن 40 لسنة 9 ق جلسة 22 / 9 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 27 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 22 من سبتمبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 40 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ...... بصفته الشخصية وبصفته شريكاً في شركة ..... للنقليات ش.ذ.م.م وبأي صفة وكيله المحامي ..... 

المطعون ضدهما / 1- ..... بصفته صاحب الرخصة ".... للنقليات" وكيله المحامي .... 2- ..... 

الوقائــــــــــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "المطعون ضده الأول" قدم بتاريخ 2/9/2010 أمر الأداء رقم 57/2010 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / دائرة الأمور المستعجلة بمواجهة : .... وذلك للمطالبة بمبلغ (2526000) مليونين وخمسمائة وستة وعشرين ألف درهم بموجب سبعة شيكات مسحوبة على البنك التجاري الدولي تبين أنها بدون رصيد وقد وجه المدعي لهما إخطاراً عدلياً بتاريخ 12/8/2010، ويستند المدعي لوقائع مؤداها أنه يوجد عقد تمويل ديزل فيما بين شركة المدعي والمدعى عليها الأولى ووفقاً لشروط العقد يتحمل الطرف الثاني زيادة على سعر الجالون في حال تأخير دفع قيمة الشيك بعد المدة المتفق عليها وحرر الطرف الثاني شيك ضمان بقيمة 1150000 مليون ومائة وخمسين ألف درهم يصرف بحال عدم سداد الدفعات المستحقة وأن المدعى عليه الأول هو صاحب الشركة والمدعى عليه الثاني هو شريك فيها وطلب المدعي إصدار أمر أداء في مواجهتهما بالمبلغ المدعي به. 

وبتاريخ 2/9/2010 قرر قاضي الأمور المستعجلة رفض الطلب وتحديد جلسة 4/10/2010 لنظر الدعوى أمام محكمة الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم 253/2010 وبتاريخ 17/1/2011 أصدرت حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ (2526000) مليونين وخمسمائة وستة وعشرين ألف درهم وإلزامهما بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 

لم يقبل الشريك ....... بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 63/2011. وبتاريخ 24/10/2011 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف وإلزام رافعه المصروفات. 

لم يقبل المستأنف .... بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض رقم 84/2011. 

وبتاريخ 25/3/2012 قضت محكمتنا بهيئتها السابقة بنقض الحكم المذكور (للبت في المنازعة حول الكيان القانوني لشركة دانية للنقليات وما إذا كانت تعد منشأة يمثلها صاحبها بشخصه أو أنها شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة والشكل القانوني الذي يتحدد بمقتضاه الممثل لها، وهل أن اتخاذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة قصد به التحايل عليها والأثر القانوني الذي يترتب على ذلك إن صح ما تدعيه الشركة المدعية أمام محكمة الاستئناف). وبعد النقض والإعادة وإتباع ما جاء بحكم النقض رقم 84/2011 وإجراء الخبرة أصدرت بتاريخ 26/2/2014 حكمها المتضمن عدم قبول الاستئناف وإلزام رافعه بالمصروفات. 

لم يقبل المستأنف بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض للمرة الثانية بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 20/3/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدهما ولم يقدم أي منهما مذكرة جوابية. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 7/7/2014 رفض طلب وقف التنفيذ وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً. 
وعن أسباب الطعن والتي ينعي فيها الطاعن على الحكم بالخطأ في فهم الوقائع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره. 
فإن هذا الطعن سديد؛ ذلك أن المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه : ( لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعه ) وأن نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف يتحدد من حيث أطرافها وموضوعها بما كانت عليه أمام محكمة الدرجة الأولى على اعتبار أن الاستئناف وعلى مقتضى المادة (165/1) من القانون المشار إليه ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع الاستئناف عنه. لما كان ذلك وكانت للطاعن مصلحة في تقديم الطعن الاستئنافي بحسب ظاهر ما جاء بصحيفة الدعوى ومستهل الحكم الابتدائي من حيث صفته كممثل للشركة وصاحبها وأن محكمة الاستئناف وفي ضوء حكم النقض السابق – قد ناقشت صفة الطاعن التي وردت في الدعوى وأوردت بأسباب الحكم أن ما جاء بصحيفة الدعوى بخصوص المدعى عليها الأولى بأن ممثلها صاحبها .... جاء خطأ لمخالفته واقع قيود وسجلات الشركة ووفقاً لما جاء بشهادة تسجيلها من أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ومديرها وممثلها هو المدعى عليه الثاني كتيبه وليس فاهم الأمر الذي يجعل إضافة ممثلها صاحبها فاهم إلى اسمها لا يجعله خصماً بصفته المذكور كونه شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا بمقدار مساهمته في الشركة غير المدفوعة في رأسمالها إعمالاً لحكم المادة 218 من قانون الشركات. فإن محكمتنا تجد أن ما جاء في الحكم المطعون فيه من توضيح بان ورود اسم الطاعن (فاهم) كان خطأ والإشارة في الحثيثات بعدم مسؤوليته عن ديون الشركة إلا بمقدار مساهمته كان يستوجب وفي ضوء ما للطاعن من مصلحة في الطعن الاستئنافي قبول استئنافه شكلاً و بحثه موضوعاً لأن في عدم قبول طعنه احتمال مباشرة التنفيذ بحقه وإثارة إشكالات تنفيذ حول ما إذا كان ممثلاً للشركة المدعى عليها الأولى أم لا وما إذا كان قد حكم بصفته الشخصية أو بصفته شريكاً أم لا ، وأن الحكم المطعون فيه وإن أشار هذه المسألة في حيثياته إلا أن البت بها من خلال معالجة موضوع الاستئناف أدعى وأبلغ لتحقيق العدالة وقطع الجدال أو الإشكال في التنفيذ حول ما سبق بيانه. وحيث لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فإن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه. ولما كان هذا الطعن للمرة الثانية فإن محكمتنا تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف رقم 63/2011 سنداً للمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 24 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة. وعليه وفي موضوع الاستئناف رقم 63/2011 نجد أن الحكم المستأنف قد تضمن في مستهله أن المدعى عليها (شركة دانيه للنقليات يمثلها صاحبها فاهم عبد الله) وأن ذلك جاء خطأ وخلافاً لقيود وسجلات الشركة التي تفيد أن المدعى عليه الثاني كتيبه هو مدير الشركة وممثلها كما أن المستأنف فاهم شريك محدود المسؤولية غير مسؤول عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بمقدار حصته في رأس المال أو غير المدفوع منها الأمر الذي لا يجوز معه أن يرد اسمه كممثل للشركة في الحكم المستأنف مما يتوجب معه أن يقتصر الحكم المستأنف على إلزام المدعى عليهما (الشركة المدعى عليها الأولى ويمثلها المدعى عليه الثاني وليس المستأنف. 

الطعن 142 لسنة 9 ق جلسة 27 / 10 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 3 محرم 1436 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2014 م 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 142 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / شركة .... للتأمين ش.م.ع وكيلها المحامي /..... 
المطعون ضده / ..... وكيلته المحامية / .... 

الوقائـــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعي " المطعون ضده " قد أقام بتاريخ
7 / 5 / 2012 الدعوى رقم 166 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما : ..... للمطالبة بتعويض عن حادث وقد أسس دعواه على سند من القول بأن المدعى عليها الأولى تسببت بخطئها بالمساس بسلامة جسم المدعي نتيجة حادث صدم وقع بتاريخ 9/12/2011 أثناء قيادتها للمركبة رقم .... بسرعة زائدة وصدر حكم بإدانتها ومعاقبتها بغرامة ألف درهم بتاريخ 20 / 3 / 2012 وأن المركبـة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى المدعى عليها الثانية وأن المدعى أصيب بأضرار جسدية نتيجة الحادث إضافــــة للضرر المعنوي ، وطلب في دعواه إلزام المدعى عليهما بالتعويض عن هذه الأضرار مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 26 / 11 / 2012 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتضامم بمبلغ مائتي ألف درهم للمدعي تعويضاً عن الأضرار المادية الأدبية وإلزامهما بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم تقبل المدعى عليها الثانية " شركة .... للتأمين " بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 453 / 2012 . 

وبتاريخ 28 / 4 / 2012 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض رقم 43 / 2013 حيث قضت محكمتنا بنقض الحكم المذكور وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للرد على الدفع الذي أثارته المستأنفة من حيث مقدار التعويض المحكوم به عن الضررين المادي والمعنوي. 

وبعد النقض والإعادة نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وفي ضوء إتباع حكم النقض أصدرت بتاريخ 25 / 6 / 2014 حكمها المتضمن رفض الاستئناف موضوعاً وإلزام المستأنفة الرسوم والمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها ( المستأنفة ) بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض للمرة الثانية 
بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 31 / 7 / 2014 جرى إعلانها لوكيلة المطعون ضده بتاريخ 9 / 9 / 2014 فقدمت بتاريخ 18 / 9/ 2014 مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وطلب وقف التنفيذ . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 20 / 10 / 2014 رفض طلب وقف التنفيذ ومن ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المحكمـــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، 
وعن أسباب الطعن ، 
وحيث تنعي الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع والقصور بالتسبيب ، وذلك من حيث مقدار التعويض المحكوم به للمطعون ضده بواقع مائة ألف عن الضرر المادي ومائة ألف عن الضرر المعنوي وأنه لا يجوز الجمع بين التعويض والدية وأن المطعون ضده قد شفي تماماً من الإصابة وأن الحكم لم يبين عناصر الضرر التي أدخلها في التعويض 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكم أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض الذي يستحقه المضرور عن الإصابة التي تعرض لها وحسبها في ذلك أن تبين العناصر التي اعتبرتها أساساً لذلك التقدير ، وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إذا كان ما وصلت إليه مستمد بصورة سائغة ومقبولة من أوراق الدعوى . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قدرت التعويض الذي يستحقه المطعون ضده عن الإصابة التي تعرض لها بواقع مائة ألف درهم عن الضرر المادي وأشارت لعناصر هذا التعويض المتمثلة فيما تعرض له من إصابات جسدية متعددة منها كسور في نواحي مختلفة وكدمات نزيفيه وشق صدري وورم ولم يدخل بذلك نفقات علاجه ، أما التعويض عن الضرر المعنوي الذي قدرته المحكمة بمائة ألف درهم فقد بينت المحكمة عناصره بما يتفق وأحكام المادة 293 من قانون المعاملات المدنية . 

ومن حيث الطعن بعدم جواز الجمع بين الدية والتعويض فإن المحكمة تقدر التعويض عن الإصابة بما يشمل كافة عناصر الضرر التي لا تغطيها الدية سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً وعلى النحو الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه أما الإشارة لتحسن حالة المضرور وفقاً للتقرير الطبي المؤرخ 2 / 2 / 2014 الصادر عن هيئة الصحة بدبي فيتعلق بحالته عن مرض السكري وضغط الدم وزيادة شحميات الدم ولا يشير للإصابات الناتجة عن الحادث والتي وردت في التقرير الطبي الذى اعتمدته محكمة الموضوع بتقدير التعويض . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم معيار تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي وتضمن أسس وعناصر هذا التعويض فإن الطعن الوارد بهذا السبب لا ينال منه مما يتعين رفضه . 

وعن السبب الثاني الوارد خطأ برقم ( ثالثاً ) والذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطـأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال . 

من حيث عدم الأخذ بالدفع باشتراك ومساهمة المضرور في الخطأ الذي أدى لوقوع الحادث. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر وفقاً لأحكام المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية أن للحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو الإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها . لما كان ذلك وكان الحكم الجزائي رقم 42 / 2012 بتاريخ 20 / 3 / 2012 قد تضمن إدانة سائقة المركبة المتسببة بالحادث بجرم مخالفة قانون المرور والمساس بسلامة جسم المجني عليه ( المطعون ضده ) ، وإذ لم يتضمن الحكم المشار إليه نسبة أي خطأ للمجني عليه وقد ثبت من تقرير الحادث الذي أستند إليه الحكم الجزائي أن سائقة المركبة كانت تقودها بسرعة زائدة تجاوزت السرعة القصوى المحددة للطريق ولعدم الانتباه دهست المجني عليه أثناء عبوره الشارع ونتج عن ذلك الإصابات الواردة في التقرير الطبي ، وعليه فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بأن مسؤولية الحادث تقع على عاتق سائقة المركبة المؤمنة لدى الطاعنة فقد جاءت هذه النتيجة في محلها واقعاً وقانوناً مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . 

الطعن 146 لسنة 9 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضـويـــــة السيدين المستشاريــــن / محمــــد حمـودة الشريـف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 24 صفر 1436 هـ الموافق 16 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 146 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / شركة ..... ـــ شركة مساهمة عامة وكلاؤها المحامون/ .... و .... 

المطعون ضده / ..... يمثله ..... وكيلاه المحاميان /..... و .... 

الوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي (المطعون ضده) قد أقام بتاريخ 17/12/2013م الدعوى رقم 430/2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) للمطالبة بتعويض مستنداً لوقائع مؤداها أنه بتاريخ 7/7/2013م تعرض لحادث سير من المدعو .... الذي كان يقود المركبة رقم .... المؤمنة لدى المدعى عليها وأن المذكور أدين في الجنحة رقم 351/2013 بقيادة المركبة دون الالتزام بعلامات السير والمرور وتسبب بالمساس بسلامة جسم المدعي وآخر وأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير وأتلف الدراجة النارية العائدة للمدعي وقد حصل المدعي على تقرير طبي بحالته الصحية نتيجة الحادث نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 24/4/2014م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ مائتي ألف درهم عن كافة الأضرار وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 137/2014م وبتاريخ 25/6/2014م حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 18/8/2014م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 18/8/2014م ولم يقدم مذكرة جوابية . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 17/11/2014م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن وحجز الطعن للحكم بالموضوع لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، 
وعن أسباب الطعن ، حيث تنعي الطاعنة في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع من حيث التفات محكمتي الاستئناف والدرجة الأولى عن الدفع الذي أدلت به بانتفاء مسؤوليتها المدنية كون الحادث قد وقع بسبب الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المدعو .... الذي كان المطعون ضده يركب برفقته على الدراجة حيث أن المذكور كان يقود الدراجة دون أن يكون مؤهلاً لذلك . 
فإن هذا الطعن غير مقبول ؛ وذلك أن الطاعنة لم تثر هذا السبب بطعنها الاستئنافي حيث اقتصرت المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف على الطعن بتقدير التعويض وعناصره ومقداره ومبدأ حكم القاضي بعلمه الشخصي بالنسبة للأضرار المعنوية . لما كان ذلك وكان لا يجوز إبداء أسباب طعن أمام محكمة التمييز ما لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الاستئناف وكان ما ورد بهذا السبب دفاع يخالطه واقع ولم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف فلا يجوز التمسك به لأول مره أمام محكمة التمييز مما يتعين عدم قبوله . 

وحيث تنعي الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من حيث أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي فيما يتعلق بالآلام النفسية والعاطفية والمعاناة وأنه لم ترد بينه تثبت هذه الأضرار . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أنه وإن كان يتعين إثبات الضرر المادي الموجب للتعويض فإن ما جرى عليه الفقه عدم وجوب إثبات الضرر الأدبي المتمثل بالآلام النفسية والمعاناة التي تلحق المصاب نتيجة الحادث فهو ضرر مفترض ، ويكفي أن تشير المحكمة لعناصر هذا الضرر التي تتفق وأحكام المادة 293 من قانون المعاملات المدنية ، وبموجب المادة المشار إليها يعتبر من قبيل الضرر الأدبي ما يصيب الشخص في اعتباره المالي ومركزه الاجتماعي والذى يكفى لقيامه خاصة في حوادث المرور قيام الضرر المادي وما يترتب عليه لدى المضرور من تأثير سلبى في عواطفه واحاسيسه ومشاعره من جهة تدهور حالته الصحية وما آلت إليه حسب التقرير النهائي بما ينبئي عن أثر مستمر على حياته وظروف معيشته و كما يشير الفقه ذلك إلى اختلاف نظرة المجتمع للمصاب والشفقة عليه بسبب هذه الإصابة . وإذ توصل الحكم المطعون فيه للحكم بالتعويض آخذاً بعين الاعتبار عناصر التعويض عن الضرر الأدبي فإن ذلك لا يعد من قبيل القضاء بالعلم الشخصي مما يتعين رفض الطعن من هذه الجهة . 

وحيث تنعي الطاعنة في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ بوزن البينات والقضاء بما هو غير ثابت بالأوراق من عجز يعيقه عن أداء نشاط اليومي ومن حيث الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور نتيجة الإصابة ولا رقابه عليها في هذا المسألة الموضوعية وحسبها أن تبين العناصر التي اتخذتها أساساً لتقدير التعويض . لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أشارت بحكمها لعناصر التعويض المحكوم به للمدعي والمتمثل بالضرر المادي الذي لحقه نتيجة الإصابة والمشار إليه في التقرير الطبي من كسور في الأنف والوجه والفكين وارتخاء بالجفن العلوي للعين اليسرى نتيجة إصابة الرأس وتقرير قسم العيون بهذا الخصوص وكذلك تشخيص حالته في قسم جراحة المخ والأعصاب مما يستحق عنه تعويضاً قدرته المحكمة بالإضافة للتعويض عن الضرر الأدبي بالمعنى المقصود في المادة 293 من قانون المعاملات المدنية التي سبق الإشارة إليها . وحيث جاء التقدير مستمداً بصورة سائغة من أدلة الدعوى فيغدو الطعن الوارد بهذا السبب جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية بهذه المسألة الموضوعية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويتعين رفضه . 

الخميس، 27 أغسطس 2020

الطعن 79 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 30 من ديسمبر سنة 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 79 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / .... وكيله المحامي/ .... 

المطعون ضده / .... وكيله المحامي /..... 

الوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده قد أقام بتاريخ 1/11/2012م الدعوى رقم 626/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " للمطالبة بحقوق عمالية المتمثلة برواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والتعويض عن الفصل التعسفي والضمان البنكي استناداً إلى وقائع ملخصها أنه يعمل لدى المدعى عليه براتب 6200 درهم وأنه لم يحصل على الحقوق المدعى بها . 

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وأصدرت بتاريخ 28/2/2013م حكمها المتضمن وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم 3362/2012 جزائي رأس الخيمة بحكم نهائي . 

وبعد صدور الحكم في الدعوى الجزائية المشار إليها ومتابعة نظر الدعوى واستكمال إجراءاتها أصدرت المحكمة بتاريخ 11/11/2013م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بشخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للمدعي مبلغ 45645 خمسة وأربعين ألفاً وستمائة وخمسة وأربعين درهم كمستحقات عمالية وتسليمه تذكرة سفر عيناً للعودة إلى بلده وإلزامها بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك من طلبات . 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم كما لم يقبل به المدعى عليه ، فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 630/2013 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 625/2013 وبعد ضم الاستئنافين ، وبتاريخ 26/3/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن : أولاً : قبول الاستئنافين شكلاً . ثانياً : وفي موضوع الاستئناف رقم 625/2013 ( المقدم من المدعى عليه ) برفضه وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف . ثالثاً : في موضوع الاستئناف رقم 630/2013 ( المقدم من المدعي ) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام الجهة المستأنف عليها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ ( 91525 ) واحد وتسعين ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين درهم بدلاً من المبلغ المقضي به في الحكم المستأنف وإلزامها بالرسوم والمصاريف . 

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 7/5/2014م وجرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 23/9/2014م فقدم بتاريخ 7/15/2014م مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 27/11/2014م رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم . 


المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . 
وعن سببي الطعن ، 
وحيث ينعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث الحكم للمطعون ضده برواتبه عن مدة التوقيف من 24/9/2012م ولغاية 6/5/2013 في حين أن انتهاء عقد العمل هو 4/10/2012 ولا يوجد تجديد للعقد . 

فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن عقد العمل الذي يرتبط به المطعون ضده مع الطاعن هو عقد غير محدد المدة بدأ بتاريخ 5/10/2009م لمدة غير محددة . وأن الثابت بأوراق الدعوى أن المطعون ضده جرى توقيفه عن العمل نتيجة شكوى جزائية قدمت بحقه من الشاكي صاحب العمل بموضوع تبديد كميات الديزل المسلمة إليه والاستيلاء لنفسه مع آخر على كمية الديزل المبينة بالمحضر وذلك بوسائل احتيالية وأنه قد صدر حكم جزائي في الجنحة رقم 3362/2012 بتاريخ 18/2/2013م يقضي ببراءة المطعون ضده والمتهم الآخر من الجرم المسند إليهما وتأيد هذا الحكم استئنافاً بحكم الاستئناف رقم 228/2013 جنح تاريخ 6/5/2013م . لما كان ذلك وكانت المادة 112 من قانون العمل الاتحادي رقم 8/1980 تنص على أنه :- يجوز وقف العامل مؤقتاً عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الإضراب عن العمل . وتبدأ مدة الوقف من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه ، ولا يستحق العامل أجره عن مدة الوقف المذكورة ، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى العمل كما يجب أداء أجره كاملاً عن مدة الوقف إذا كان وقفه عن العمل كيدياً من جانب صاحب العمل. فإن ذلك يفيد وجوب إعادة العامل إلى عمله كما يفيد وجوب استحقاق العامل أجره عن مدة توقفه عن العمل بسبب الشكوى الجزائية إذا كان وقفه عن العمل كيدياً . ولما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع استخلاص وفهم واقعة الدعوى من أدلتها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة في الدعوى ، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية قد توصلت من خلال مدونات وأسباب الحكم الجزائي القاضي ببراءة المطعون ضده أن الشكوى بحقه كانت كيدية وأنه لهذا يستحق أجوره عن مدة توقيفه ، فقد جاء حكمها في محله مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة . أما الاحتجاج بما جاء في المادة 900 من قانون المعاملات المدنية ففي غير محله لأن النص المذكور يتعلق بانتهاء العقد محدد المدة بانتهاء مدته وأنه ينقلب إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته ، بينما العقد موضوع هذه الدعوى هو عقد غير محدد المدة منذ بدايته مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً . 

وحيث ينعي الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ من حيث الحكم للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل التعسفي . 

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن البت فيما إذا كان الفصل تعسفياً أم أنه موافق للقانون هي مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وتستخلصها من أدلة الدعوى وبيناتها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من البينة وغير مناقضة لها . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد توصلت من خلال البينة المقدمة في الدعوى وعلى وجه الخصوص الحكم الجزائي الصادر ببراءة المطعون ضده بأن توقيفه عن العمل كان بمثابة فصل تعسفي يستحق عنه تعويضاً ، ولما كان الفصل التعسفي هو الفصل الذي يجرى خلافاً لأحكام القانون فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

الطعن 111 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 


برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 111 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الطاعن / ...... وكيله المحامي /..... 

المطعون ضدها / ..... 

الوقائــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن الطاعن قد أقام بتاريخ 28/5/2013م الدعوى رقم 229/2013 م أمام محكمة رأس الخيمـــــة الابتدائية بمواجهة المطعون ضدها بموضوع " صورية عقد بيع " وقال بياناً لدعواه أنه بموجب إقرار عقد بيع من البائع .... تضمن أنه بتاريخ 18/6/2011م قام ببيع الأرض المبينة بالقسيمة رقم 5066/ بلوك 02 منطقة .... مساحتها 405033 قدم2 للمشتري .... ( المدعي) مقابل مبلغ ( 1,300,000 ) مليون وثلاثمائة ألف درهم دفعها المدعي بشيك من حسابه وأنه بناء على طلب المشتري ( المدعي ) قام بتسجيل الأرض باسم زوجته المدعى عليها في دائرة الأراضي برأس الخيمة بتاريخ 19/6/2011م وأن المدعي استعان بالمدعى عليها مستعيراً اسمها في تسجيل العقد باسمها كمشترية ( صورية نسبية تسخيرية ) وهو العقد رقم 1503/2011 كونها تحمل الجنسية الإماراتية ولم يكن المدعي في حينه يحمل الجنسية الإماراتية حيث استخرج الجنسية فعلاً بتاريخ 10/11/2011م وقد دبت خلافات بين المدعي والمدعى عليها تولد عنها قضايا منظورة أمام المحاكم مما دعا المدعى عليها الاحتجاج بالعقد موضوع الدعوى ، وأنه لوجود مانع أدبي لم يحصل من المدعى عليها على دليل كتابي على الصورية مما دعا لتقديم هذه الدعوى بطلب إثبات الصورية ومن ثم الحكم ببطلان العقد رقم 1503/2011 تاريخ 19/6/2011م واعتباره عديم الأثر قانوناً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . 

باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى فقدمت المدعى عليها بتاريخ 10/10/2011م ادعاء متقابلاً برقم 355/2011 بموضوع " تمكين من استلام العقار المملوك لها " وقالت بياناً لدعواها أن المدعى عليه يمنعها من تمكينها من استلام مزرعتها الموصوفة في صحيفة الدعوى وهي ذاتها موضوع القسيمة رقم 5066 وهي أرض مزروعة وبها فيلا والمدعية هي مالكة العقار المذكور وطلبت الحكم بتمكينها من استلام العقار بجميع محتويات المزرعة ومكوناتها مع الرسوم والمصاريف والأتعاب . 

وبعد ضم الدعويين ، وبتاريخ 30/12/2013م أصدرت المحكمة حكمها المتضمن ـــ أولاً : رفض دعوى المدعي رقم 229/2013 وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة . ثانياً : الحكم بإلزام المدعى عليه في الدعوى رقم 355/2013 بمنع معارضة المدعية في الانتفاع بالمزرعة موضوع الدعوى وتسليمها إليها وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم يقبل المدعي / المدعى عليه بالتقابل بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 46/2014. 

وبتاريخ 5/5/2014م حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف المصروفات . 

لم يقبل المستأنف بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 9/6/2014م جرى إعلانها للمطعون ضدها في 8/9/2014م فقدمت مذكرة جوابية في 17/9/2014م . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة 27/10/2014م حيث تقرر مدُ الأجل لجلسة اليوم . 


المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرر القاضي المقرر والمداولة . 
وعن أسباب الطعن ، فقد أقيم الطعن على أربعة أسباب مؤداها النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله من أربعة وجوه ، 

من حيث رفض الدعوى لأن إقرار البائع ليس عقداً . ومن حيث أن الطاعن طلب إبطال العقد ومحو تسجيله واعتباره عديم الأثر بما يترتب على ذلك تسجيل الأرض باسمه . ومن حيث قصور الحكم في الرد على طلب إبطال العقد . ومن حيث وجود مانع أدبي فيما بين الطاعن وزوجته المطعون ضدها . 

فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن المدعي يبسط وقائع دعواه والطلبات التي بهدف إليها من الدعوى . وأن المحكمة تبحث الدعوى للبت بطلبات المدعي بعد أن تسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح في ضوء واقعة الدعوى التي تستخلصها من أدلتها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من أدلة الدعوى وغير مناقضة لها ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى أن المدعي أقامها بموضوع " صورية عقد بيع " وأشار للوقائع التي يستند إليها وانتهى في طلباته إلى طلب بطلان عقد البيع المنعقد فيما بين المدعى عليها كمشترية والمدعو .... البائع للصورية النسبية التسخيرية ومحو تسجيله واعتباره عديم الأثر قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، وبهذا العرض من المدعي فقد أسس دعواه على الصورية . لما كان ذلك وكانت الصورية كما استقر على ذلك الفقه قد تكون :- أ . صورية مطلقة تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة ولا تتضمن الورقة المستترة عقداً آخر حقيقياً يختلف عن العقد الظاهر بل تقتصر الورقة أن هذا العقد الظاهر إنما هو عقد صوري لا وجود له . ب . صورية نسبية ولها عدة صور منها . ـــ الصورية بطريقة التستر : وتتناول نوع العقد لا وجوده كالهبة في صورة بيع . ـــ الصورية بطريقة المضادة ولا تتناول وجود العقد أو نوعه وإنما ركناً أو شرطاً فيه كعقد بيع يذكر فيه ثمن أقل من الثمن الحقيقي تخفيفاً من رسوم التسجيل . ـــ الصورية بطريق التسخير وتتناول شخص أحد المتعاقدين ويكون الغرض منها عادة التغلب على مانع قانوني يحول دون تمام الصفقة لشخص معين وبهذه الصورية يتعاقد الشخص مع مسخَر يتواطأ معه على تسخيره لمصلحة شخص ثالث يكون هو أيضاً عالماً بهذا التسخير . وقد أورد العقد شروطاً لتحقيق الصورية هي : 1 . أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع . 2 . أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط . 3 . أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري ويكون الآخر مستتراً سرياً وهو العقد الحقيقي . وتنص المادتان 394 و 395 من قانون المعاملات المدنية على أحكام الصورية من حيث من يمكنه التمسك بها وماهية العقد الذي يسري بالنسبة له أو بالنسبة للمتعاقدين . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع تستقل باستخلاص وجود الصورية من عدمها من الأدلة المقدمة في الدعوى وأنه لا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كان ما توصلت إليه مستمداً بصورة سائغة ومعقولة من الدعوى وغير مناقض لها . وفي هذه الدعوى نجد أن المدعي قد طعن على عقد البيع الذي جرى فيما بين المطعون ضدها كمشتريه والمدعو مصبح علي عبد الله حميد المصبح بالصورية التسخيرية وأسس طعنه على أنه استعار اسم المشترية لهذه الغاية كونه لا يحمل الجنسية الإماراتية وهو الأمر الذي ينطبق عليه بحال ثبوته وصف الصورية التسخيرية بالمعنى الذي أشرنا إليه من الفقه . وأن الطاعن قدم أمام المحكمة الابتدائية بينة لإثبات دعواه إقرار البائع ..... بالوقائع المدعى بها في الدعوى من حيث تسجيل الأرض باسم المدعى عليها وشهادة تفيد بسبق تنازل المدعى عليها عن عقار في الشارقة للمدعي بتاريخ 12/7/2012م ، وشهادة من المدعوين .... و ..... بأن المدعي هو المتولي شؤون المزرعة من مصاريف وأعمال زراعة وصيانة وبناء .كما قدم أمام محكمة الاستئناف مذكرة شارحة لأسباب استئنافه أشار فيها إلى أنه حصل على الجنسية الإماراتية بتاريخ 10/11/2011م علماً أن البيع حصل في 18/6/2011م وطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ، واحتياطياً إحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود بأن العقد الخاص بالأرض موضوع الدعوى صوري وبأنه هو المالك الحقيقي الفعلي للأرض محل النزاع . وقدم مع المذكرة صورة من حكم الاستئناف رقم 407/2013 بتاريخ 25/12/2013 المتضمن توقيع الحجز التحفظي لحين البت بدعوى الموضوع وهي الدعوى رقم 9/2014 التي أقامها بتاريخ 6/1/2014 . لما كان ذلك وكانت علاقة الزوجية تعتبر مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي وفقاً لأحكام المادة 37/2 من قانون الإثبات وأن محكمة الاستئناف لم تلتفت لطلب الطاعن إجراء التحقيق للغاية التي أشار إليها بمذكرته الشارحة لأسباب استئنافه ، فإن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذه المسألة التي كان يتعين مراعاتها استكمالاً للوصول إلى وجه الحق في الدعوى واستخلاص وجود الصورية من عدمه من مجمل البينات المقدمة في الدعوى والبت بطلبات المدعي سلباً أو إيجاباً وفقاً لما نصت عليه المادتان 394 و 395 من قانون المعاملات المدنية ، وفي ضوء ما تقدم يتعين نقض الحكم والإحالة ، وبالنسبة لطلب وقف التنفيذ فقد استنفد الغاية منه .