الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 أبريل 2019

قانون 17 لسنة 2019 بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها


الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الثانية والستون 2 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2019م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به.
ويحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية:
1 - الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2 - التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3 - المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4 - تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5 - البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6 - البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7 - تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
( أ ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(ج) الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/ 7/ 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

(المادة الثانية)
تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصها.

(المادة الثالثة)
يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة, بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

(المادة الرابعة)
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.

(المادة الخامسة)
تُنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:
اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختص.
اثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية.
ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة السادسة)
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.
وتترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى على أن تراعى اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها.
كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أى إخلال بحقوق الملكية لذوى الشأن.

(المادة السابعة)
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
(المادة الثامنة)
تئول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
( أ ) نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.
(ب) نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها.
(ج) نسبة لا تزيد عن (1%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل فئة من الفئات المشار إليها.

(المادة التاسعة)
في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة أو في حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
(المادة العاشرة)
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وثلاثة على الأقل من المهندسين على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

(المادة الحادية عشرة)
يُصدر رئيس جلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثانية عشرة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 2 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 8 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

قانون 16 لسنة 2019بتعديل قانون التعليم


قانون رقم 16 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981


الجريدة الرسمية  العدد 14 (مكرر) - السنة الثانية والستون 2 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2019م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة (70)، والمواد (72، 73، 76، 79) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصوص الآتية:
مادة (70 فقرة ثانية):
وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب.
مادة (72):
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاستثناء من هذا الشروط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - أن يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائى.
3 - أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
مادة (73):
يكون شغل وظيفة (معلم مساعد) بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
ويجب على شاغل وظيفة (معلم مساعد) خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة المذكورة خلال المدة المشار إليها، انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء.
ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف (معلم مساعد) لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة (معلم) من أمضى سنة على الأقل في وظيفة (معلم مساعد) وحصل خلالها على شهادة الصلاحية المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
وتجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
مادة (76):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون، يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) منه من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص.
ويجوز في حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.
ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
مادة (79):
يكون شغل وظيفتى (مدير إدارة تعليمية) و(وكيل إدارة تعليمية) بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة (معلم أول – أ) أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها، ووفق احتياجات الإدارة المدرسية, وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتم شغل وظيفتى (مدير مدرسة) و(وكيل مدرسة) بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة (معلم أول – أ) أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي (مدير مدرسة) و (وكيل مدرسة) بمدارس التعليم الأساسى، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.

(المادة الثانية)
تُستبدل عبارة "وزير التربية والتعليم والتعليم الفني" بعبارة "وزير التربية والتعليم" أو "وزير التعليم" أينما وردت بقانون التعليم المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 2 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 8 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

الأربعاء، 3 أبريل 2019

عدم دستورية التشكيل الحالي لمجلس تأديب المحامين

الدعوى رقم 160 لسنة 33 ق "دستورية" جلسة 2 / 3 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمى إسكندر، ومحمود محمـد غنيم، والدكتور محمـد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل    نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع           أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية".

المقامة من
يوسف كامل إبراهيم
ضــــد
1- رئيس المجلس الأعلى للقـوات المسلحـة، بصفته القائـم بإدارة شئون البلاد(سابقًا)
2- رئيس الجمهوريـة
3- رئيس مجلس الــوزراء
4- رئيس مجلس النواب
5- وزيـــر العـدل
6- رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصفته رئيس المجلس القضائي المؤقت الذي يتولى اختصاصات نقيب المحامين طبقًا لنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
الإجراءات
      بتاريخ التاسع عشر من سبتمبر سنة 2011، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (107، 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وسقوط المواد (108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 117، 118، 119) من هذا القانون لكونها مترتبة على هاتين المادتين.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى - وهو يمتهن المحاماة - كان قد أُحيل إلى مجلس تأديب المحامين، في الدعوى رقم 23 لسنة 2008 "تأديب محامين"، بناءً على طلب مجلس النقابة العامة، على إثر التحقيق الذd تم معه بمعرفة لجنة الشكاوى بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة، في الشكويين رقمي 427، 428 لسنة 2007، المقدمتين ضده من السيدتين/ نادية وفوزية عبدالحميد الطنانى، لقيامه بتجاوز حدود الوكالة الصادرة له منهما، في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع مصنع آل إليهما بالميراث، لصالح شقيقهما. وإذ انتهت لجنة الشكاوى إلى صحة ما جاء بمضمون الشكويين، ارتأت إحالة الأمر إلى مجلس النقابة العامة لاتخاذ ما يراه حيال المدعى، فقرر مجلس النقابة إحالته إلى مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه في المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لمخالفته لنصوص المواد (62، 63، 105، 107) من قانون المحاماة سالف الذكر، وطلب من النائب العام بتاريخ 8/12/2007، إحالة المشكو في حقه إلى مجلس تأديب المحامين، فقرر النائب العام بتاريخ 16/12/2007، إحالته إليه. وبجلسة 4/9/2011، مثل المدعى أمام مجلس التأديب، ودفع بعدم دستورية نصي المادتين (107، 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وسقوط المواد المترتبة عليهما، وبعد أن قدر مجلس التأديب جدية الدفع، صرح له بالطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (102) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن "ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية".
وتنص المادة (105) منه على أن "يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويًّا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمــــر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبـة أشد وإلا حفظت الشكوى،...".

وتنص المادة (107) من القانون ذاته على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".


وتنص المادة (116) منه أيضًا على أن "للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.
وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.
ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه.
والقرار الذي يصدر يكون نهائيًّا".

وحيث إن نص المادة (30) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى البيانات الجوهرية التي تنبئ عن جدية الدعوى ويتحدد بها موضوعها، والتي حددتها في بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة.
وحيث إن مناعى المدعى التي ضمنها صحيفة دعواه المعروضة قد انصبت على عبارة "ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة" الواردة بالمادة (107) من قانون المحاماة المشار إليه، وعبارة "ومن النقيب أو وكيل النقابة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (116) من هذا القانون، دون باقي أحكام هذين النصين، والتي لم يبين المدعى بصحيفة دعواه أوجه مخالفتها لأحكام الدستور، وهي من البيانات الجوهرية التى تطلبها نص المادة (30) من قانون هذه المحكمة، والتي تُعد شرطًا لقبول الدعوى بالنسبة لها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه الأحكام، فيما جاوز العبارتين المشار إليهما.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها، استنادًا إلى أن المدعى قد أسس دعواه على مصلحة نظرية بحته، فإن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وأن المصلحة في الدعوى كما تتوافر إذا كانت لصاحبها فيها مصلحة قائمة يقرها القانون، فإن مصلحته المحتملة بشأنها تكفى لقبولها.

لما كان ذلك، وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول إحالة المدعى إلى مجلس تأديب المحامين، بناء على طلب مجلس نقابة المحامين، لمعاقبته عما أسند إليه من مخالفات مخلة بواجبات مهنته، ومن ثم فإن مصلحته الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية، لما للقضاء في دستوريتهما من أثر وانعكاس على صحة تشكيل مجلس التأديب الذى يحاكم أمامه المدعى، عما نسب إليه من مخالفات، وصلاحية هذا المجلس في مساءلته عنها، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدفع المشار إليه.

وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون فيهما - محددين في النطاق آنف الذكر - مخالفتهما لنصوص المواد (21، 22، 46، 47) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011، المقابلين للمواد (97، 98، 184، 186) من الدستور الحالي، تأسيسًا على أن ما تضمنه تشكيل مجلس تأديب المحامين - بدرجتيه - من عناصر غير قضائية من أعضاء مجلس نقابة المحامين يُخل بمبدأ وجوب محاكمة الشخص أمام قاضيه الطبيعي، وكفالة حقي التقاضي والدفاع، وأن سبق طلب هؤلاء الأعضاء من النيابة العامة رفع الدعوى التأديبية ضد المدعى، جعل منهم خصمًا وحكمًا في الوقت ذاته، مما يُخل بضمانة الحيدة والتجرد، ويخالف مبدأ استقلال القضاء.

وحيث إن من المقرر أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به وحمايته من الخروج على أحكامه، وإن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، وعلى ذلك فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصين المطعون فيهما اللذين طبقا على النزاع الموضوعي، ومازالا قائمين ومعمولاً بأحكامهما، وذلك من خلال الدستور الحالي الصادر بتاريخ 18/1/2014، باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للنزاع المطروح.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التمييز بين الأعمال القضائية وبين غيرها من الأعمال التي تلتبس بها، إنما يقوم على مجموعة من العناصر قد لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعي، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائي ولما يُعد جهة قضاء، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون وليس بأداة تشريعية أدنى، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذى يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية، دونما إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية، مبلورًا لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المحامون يعاونون السلطة القضائية في القيام بمهامها، وذلك في إطار خصوصية مهنة المحاماة التي تنفرد بذاتية عن أية مهنة أخرى، حيث يرتبط قيامها وازدهارها بالوجود الفعلي لمعنى العدالة، ولا يكتمل الأداء القضائي الصحيح إلا بنهوضها برسالتها على الوجه الصحيح، بما يجعلها أحد جناحي القضاء الذى تستقر به الشرعية وتستظل به الحقوق والحريات، ومن ثم فإن إخلالهم بواجبات مهنتهم إنما ينعكس على الوظيفة القضائية، فيعوق سيرها على الوجه المرجو ويعرقل انضباطها، وبهذه المثابة، فقد أوكل المشرع لمجلس تأديب المحامين بدرجتيه - كسلطة تأديب - بتشكيله الذى يغلب عليه العنصر القضائي الاختصاص بالفصل في الخصومة التأديبية، المطروحة عليه، في ضوء قواعد إجرائية وموضوعية محددة، مقيمًا منه هيئة ذات اختصاص قضائي، تختص بالفصل فيما عهد إليها به من الفصل في دعاوى تأديب المحامين.
وحيث إن ضمانة الحيدة - في النطاق الذى تطرحه الدعوى المعروضة - إنما تتصـل أساسًا بما إذا كان يجـوز لبعض أعضاء مجلس تأديب المحامين - بدرجتيه - أن يفصلوا في منازعة تأديبية سبق أن أبدوا رأيًّا فيها أو اتخذوا موقفًا منها، إذ في ضوء ذلك، يتم حسم أمر دستورية تشكيل مجلس التأديب المشار إليه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه في المادة (184) من الدستور، وإن كان لازمًا لضمان موضوعية الخضوع للقانون، ولحصول من يلوذون بها على الترضية القضائية التي يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم وحرياتهم، إلا أن حيدتها عنصر فاعل في صون رسالتها لا تقل شأنًا عن استقلالها بما يؤكد تكاملهما، ذلك أن استقلال السلطة القضائية، يعنى أن تعمل بعيدًا عن أشكال التأثير التي توهن عزائم رجالها، فيميلون معها عن الحق إغواءً وإرغامًا، ترغيبًا وترهيبًا، فإذا كان انصرافهم عن إنفاذ الحق تحاملاً من جانبهم على أحد الخصوم، وانحيازًا لغيره، كان ذلك منافيًا لضمانة التحرر عند الفصل في الخصومة القضائية، ولحقيقة أن العمل القضائي لا يجوز أن يثير ظلالاً قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون داخلهم الريب فيه بعد أن صار نائيًا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية، يؤيد ذلك:-
أولاً : أن إعلان المبادئ الأساسية في شأن استقلال القضاء التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها الصادرين في 29/1/1985 و13/12/1985، يؤكد بوضوح أن المنازعات التي تدخل في اختصاص السلطة القضائية، ينبغي الفصل فيها بطريقة محايدة، وعلى ضوء وقائعها ووفقًا لحكم القانون بشأنها، مع تجرد قضاتها من عوامل التأثر أو التحريض، وكذلك من كل صور الضغوط أو التهديد أو التدخل غير المشروع - مباشرًا كان أم غير مباشر - وأيًّا كان مصدرها أو سببها.
ثانيًا : أن استقلال السلطة القضائية وحيدتها ضمانتان تنصبان معًا على إدارة العدالة بما يكفل فعاليتها، وهما بذلك متلازمتان. وإذا جاز القول - وهو صحيح - بأن الخصومة القضائية لا يستقيم الفصل فيها حقًّا وعدلاً إذا خالطتها عوامل تؤثر في موضوعية القرار الصادر بشأنها، فقد صار أمرًا مقضيًّا أن تتعادل ضمانتا استقلال السلطة القضائية وحيدتها في مجال اتصالهما بالفصل في الحقوق انتصافًا، لتكون لهما معًا القيمة الدستورية ذاتها فلا تعلو إحداهما على الأخرى أو تجبها، بل تتضاممان تكاملاً وتتكافآن قدرًا.
ثالثًا: أن ضمانة الفصل إنصافًا في المنازعات على اختلافها وفق نص المادة (96) من الدستور، تمتد بالضرورة إلى كل خصومة قضائية، أيًّا كانت طبيعة موضوعها جنائيًّا كان أم مدنيًّا أو تأديبيًّا إذ أن التحقيق في هذه الخصومات وحسمها إنما يتعين إسناده إلى جهة قضاء أو هيئة قضائية منحها القانون اختصاص الفصل فيها بعد أن كفل استقلالها وحيدتها وأحاط الحكم الصادر فيها بضمانات التقاضي التي يندرج تحتها حق كل خصم في عرض دعواه وطرح أدلتها، والرد على ما يعارضها على ضوء فرص يتكافأ أطرافها، ليكون تشكيلها وقواعد تنظيمها وطبيعة النظم المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقها عملاً، محددًا للعدالة مفهومًا تقدميًّا يلتئم مع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة.
وحيث إن حق التقاضي المنصوص عليه في المادة (97) من الدستور مؤداه: أن لكل خصومة - في نهاية مطافها - حلاً منصفًا يمثل الترضية القضائية التي يقتضيها رد العدوان على الحقوق المدعى بها، وتفترض هذه الترضية أن يكون مضمونها موافقًا لأحكام الدستور، وهى لا تكون كذلك إذا كان تقريرها عائدًا إلى جهة أو هيئة تفتقر إلى استقلالها أو حيدتها أو هما معًا، ذلك أن هاتين الضمانتين وهما الحيدة والاستقلال - وقد فرضهما الدستور على ما تقدم - يُعدان من مكونات هذا الحق، وأحد عناصره الجوهرية، التي لا قيام له بدونها، لتغدو كفالتهما قيدًا على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيمه ممارسة حق التقاضي، والتي وضع لها الدستور في المادة (92) منه قيدًا عامًا، يحكـم تلك السلطة، بألا يمس ما يقره في هذا الشأن أصل الحق أو جوهره، وبذلك يعتبر مساس التنظيم الذى يسنه المشرع، أو مصادرته لهاتين الضمانتين، مساسًا بجوهر حق التقاضي، ومن ثم يلحق البطلان كل تنظيم تشريعي للخصومة القضائية يتضمن إهدارًا لهما على أى وجه.
وحيث إن إخلال أحد المحامين بواجبات مهنته أو خروجه على مقتضياتها يعتبر مخالفة تأديبية مؤاخذ عليها قانونًا، ولإسنادها إليه يتعين أن يكون مسبوقًا بتحقيق متكامل، وكلما استكمل التحقيق عناصره، وكان واشيًا بأن للتهمة معينها من الأوراق، كان عرضه لازمًا على الجهة التي أولاها المشرع مسئولية الفصل فيه، والذي تُعد حيدتها واستقلالها مفترضًا أوليًّا فيها، وشرط لمشروعيتها من الوجهة الدستورية، ولازم ذلك ألا يكون بين أعضائها من اتصـــل بإجـراء سابق على توليها لمهامها سواء كان تحقيقًا أو اتهامًا.
وحيث إن الفصل في الدعوى التأديبية المقامة ضد المدعى باعتباره محاميًا معقود بنصي المادتين (107، 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لمجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، باعتباره هيئة ذات اختصاص قضائي على نحو ما تقدم، يشارك فيه أعضاء من مجلس نقابة المحامين، الذى يدخل ضمن الجهات التي لها الحق طبقًا لنص المادة (102) منه في طلب رفع هذه الدعوى، وهي الحالة التي تنطبق في شأن المدعى، وكان الأصل ألا يشارك في المحاكمة التأديبية من طلب إقامتها أو سبق أن جال ببصـره فيها، إذ يجمع هؤلاء الأعضاء بذلك بين سلطتي الاتهام والمحاكمة، بما يخل بضمانة الحيدة، التي لا يجوز إسقاطها عن أحد المتقاضين، لتسعهم جميعًا على تباينهم، فمن ثم يضحى نصا المادتين (107) و(116)، في حدود النطاق المتقدم، مخالفين لأحكام المواد (92، 94، 96، 97، 184، 186) من الدستور.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

دستورية توجيه القاضي اليمين المتممة من تلقاء نفسه


الدعوى رقم 7 لسنة 31 ق "دستورية" جلسة 2 / 3 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو، ورجب عبد الحكيم سليم، والدكتور حمدان حسن فهمى، وحاتم حمد بجاتو، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع   أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 31 قضائية "دستورية".


المقامة من
نعمة بدر حسن
ضد
1-    رئيس الجمهورية
2-    رئيس مجلس الوزراء
3-    رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
4-    عبد الرؤوف وجيد محمد

الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من يناير سنة 2009، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
  وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
  ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 1983 لسنة 2006 مدني كلي، أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، ضد المدعية وابنيها، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ ( 22700 ) جنيه، استنادًا إلى أنه سبق أن سلم المبلغ لهم في يناير عام 2000، مقابل شراء أجهزة تكييف، ولم يحرر أي مستند يفيد ذلك، لسابقة التعامل التجاري فيما بينهم، إلا أنهم لم ينفذوا التزاماتهم بتوريد التكييفات المتفق عليها، ورفضوا رد المبلغ المشار إليـه، فحرر بذلك المحضر رقم 7451 لسنة 2001 إداري إمبابة، وأنذرهم على يد محضر بسداد هذا المبلغ، دون جدوى، فأقام تلك الدعوى، وبجلسة 28/4/2007، قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإلزام المدعية وابنيها متضامنين، بأن يؤدوا للمدعى عليه الرابع المبلغ المشار إليه، واستندت في ذلك إلى إقرار المدعية ضمنًا بالدين لدى سؤالها بالمحضر رقم 7451 لسنة 2001 إداري إمبابة، ووعدها بسداده للمدعى خلال أسبـوع، وأنهم لم يدفعوا الدعوى بأي دفاع. وإذ لم ترتض المدعية وابناها هذا الحكم فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 24825 لسنة 124 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، التي ارتأت بجلسة 20/2/2008، أن الدعوى ليس بها دليل كامل، كما أنها ليست خالية من أي دليل، وأنها تبعًا لذلك ترى - إعمالاً لنص المادة (119) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – توجيه اليمين المتممة إلى المدعى عليه الرابع بالصيغة المبينة بمحضر الجلسة، وحددت جلسة 17/5/2008، لحضور المستـأنف ضده ( المدعى عليه الرابع) شخصيًا لحلف اليمين، فأدى اليمين التي حددتها المحكمة، إلا أن المستأنفين ( المدعية وابنيها) قدموا مذكرة دفعوا فيها بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، فقررت المحكمة بجلسة 19/11/2008، إعادة الاستئناف للمرافعة بجلسة 17/1/2009، وصرحت للمستأنفين - المدعية وابنيها - بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على ذلك النص، فأقامت المدعية الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (119) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه "للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به.
ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل."
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية    - وهى شرط لقبولها - مناطهـا – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أعملت النص المطعون فيه على وقائع الدعوى الموضوعية المشار إليها، وقررت توجيه اليمين المتممة إلى المدعى عليه الرابع، بالصيغة التي ارتأتها، فأداها، ومن ثم فإنه قد وُجد مجال لإعمال هذا النص على واقعات الدعوى الموضوعية، وبالتالى تقوم للمدعية مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه بعدم الدستورية.
وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ أجاز للقاضي أن يتدخل لاصطناع دليل لأحد طرفي الخصومة ضد الأخر، حال أن المدعى هو المكلف قانونًا بإثبات دعواه وفقًا للمادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، كما أنه يخل بمبدأ المساواة، إذ أتاح للقاضي إعلاء طرف في الخصومة على الآخر، وهما في المركز القانوني ذاته، فضلاً عن مساسه بحق التقاضي الذي كفله الدستور، ومن ثم فإنه يتعارض مع نصوص المواد (8 ، 40، 68) من دستور سنة 1971.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة الدستورية على القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، ذلك أن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون هذا الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوصه تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التي يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، لكونها أسمى القواعد الآمرة. وترتيبًا على ذلك، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص التشريعي المطعون فيه - الذي لايزال معمولاً به - في ضوء أحكام الدستور القائم الصادر عام 2014، التي تقابل المواد (4، 9، 53، 97) منه المواد (8، 40، 68) من الدستور الصادر سنة 1971.
وحيث إن الدستور قد حرص في المادة (4) منه على النص على مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره من الركائز الأساسية التى يقوم عليها بناء المجتمع، والحفاظ على وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعل الدستور بمقتضى نص المادة (9) منه تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، لا تستطيع منه فكاكًا. وقوام هذا المبدأ –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفرص التي كفلها الدستور للمواطنين فيما بينهم تفترض تكافؤها، وتتدخل الدولة إيجابيًّا لضمان عدالة توزيعها بين من يتزاحمون عليها، وضرورة ترتيبهم بالتالي فيما بينهم على ضوء قواعد يمليها التبصر والاعتدال؛ وهو ما يعنى أن موضوعية شروط النفاذ إليها، مناطها تلك العلاقة المنطقية التى تربطها بأهدافها، فلا تنفصل عنها.

وحيث إن الدستور قد اعتمد كذلك بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، وفى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، دون تمييز بينهم لأى سبب، إلا أن ذلـك لا يعنى –وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنصى المادتين (4 ، 53) المشار إليهما، بما مؤداه: أن التمييز المنهى عنه بموجبهما هو ذلك الذى يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص المطعون عليه - بما انطوى عليه من تمييز - مصادمًا لهذه الأغراض، بحيث يستحيل منطقًا ربطه بها أو اعتباره مدخلاً إليها، فإن التمييز يكون تحكميًّا، وغير مستند بالتالي إلى أسس موضوعية، ومن ثم مجافيًا لمبدأ المساواة.

وحيث إن من المقرر كذلك أن النصوص القانونية التى ينظم بها المشرع موضوعًا محددًا لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصودًا لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التى أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد أجاز للقاضي توجيه اليمين المتممة، من تلقاء نفسه، إلى أي من الخصوم في الدعوى، ليقيم على ذلك حكمه فيها، أو ليحدد قيمة ما يحكم به، بشرط ألا يكون في الدعوى دليل كامــل وألا تكون خالية من أى دليل، وذلك انتهاجًا من المشرع المصري للمذهب المختلط في الإثبات والذى يجعل للقاضي دورًا إيجابيًّا محدودًا لا توسع فيه في مجال توجيه الدعوى، واستخلاص الحقائق من أدلتها القانونية، وصولاً إلى الحقيقة فيها، ابتغاء حكم عادل في الأنزعة المثارة أمامه، وهو يمارس تلك السلطة بالنسبة لأى من الخصوم، ليستكمل بها دليلاً ناقصًا في الدعـوى، حسبما يراه مجديًا في تحرى الحقيقة فيها، ويكون للقاضي بعد توجيهها وأدائها سلطته في تقدير الأدلة في الدعوى، فهى لا تعتبر حجة ملزمة للقاضى بل هى دليل تكميلي، يتعاضد مع غيره من الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة التى تفصل في النزاع. وإذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد جاء، على النحو المتقدم بيانه، بقاعدة عامة مجردة، تنطبق في مجــــال إعماله دون تمييز بين الخصـوم في الدعوى، وإذ يتفق هذا التنظيم مع الأهداف التي تغيّا المشرع تحقيقها بالنص المطعون فيه، وهى تحرى الحقيقة في الدعوى، وصولاً إلى تحقيق العدل، وحسم موضوع النزاع المعروض على القضاء، ارتكانًا إلى أسس موضوعية تبرره ، فإن قالة مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين حرص الدستور على كفالتهما في المواد (4 ، 9، 53) منه تكون على غير أساس صحيح.
وحيث إن المادة (97) من الدستور الحالي، نصت على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى"، وقد دل المشرع الدستورى بذلك على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتيـة، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية، ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغي دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه لحق التقاضي، أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها، وفى إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيهـــــــا، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حالة ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطـورة تقتضيها الأوضاع التي يباشر الحق في التقاضي في نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا بها عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، التزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق، في صورتها الأكثر اعتدالاً.
متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد خول القاضي سلطة توجيه اليمين المتممة لأى من الخصوم، استكمالاً لدليل ناقص في الدعوى، سعيًّا للوصول إلى الحقيقة في موضوع النزاع المثار فيها، وقد انتظمت هذا الأمر قاعدة تقررت وفق مقاييس موحدة يطبقها القاضي عند توافر شروطها، وقد جاءت هذه القاعدة ابتغاء تحرى الحقيقة وتحقيق العدالة، والعمل على سرعة الفصل في القضايا، فإن قالة مصادمة التنظيم الذى تضمنه النص المطعون فيه لنص المادة (97) من الدستور، يكون في غير محله، ومفتقدًا لسنده المبرر له.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أيًّا من أحكام الدستور الأخرى، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.