الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 أغسطس 2018

قانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتعديل ق 14 / 2018 بتجديد العمل بالقانون 79 لسنة 2016 بإنهاء المنازعات الضريبية

الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر(ب) بتاريخ 14 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للرسم والضرائب المستحقة أو واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا لما يأتي
(أ) (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته تسعين يوما الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون
(ب) (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال خمسة وأربعين يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (أ). 
(جـ) (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال خمسة وأربعين يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (ب). 
كما يتجاوز عن مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة 2
تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على الغرامات التي تفرضها مصلحة الجمارك، في غير المخالفات والجرائم الجمركية، وفقا لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون إذا تم سدادها خلال المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون
ويصدر وزير المالية قرارا بتحديد الغرامات التي يتم التجاوز عنها وفقا لهذا القانون.


المادة 3
تسري أحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية على المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم، على اختلاف درجاتها، بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وغيره من القوانين التي تقوم مصلحة الجمارك بتطبيقها، وذلك أيا كان عليها حالة الدعوى أو الطعن
وتستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية) أينما وردت بالقانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه
ويتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها في هذا القانون في 31 ديسمبر 2018


المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 173 لسنة 2018 بتعديل القانون 89 سنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية


الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر(ب) بتاريخ 14 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يستبدل بنص المادة (17) من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 89 لسنة 1960، النص الآتي
مادة (17): 
يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات
1- أجانب ذوي إقامة خاصة
2- أجانب ذوي إقامة عادية
3- أجانب ذوي إقامة مؤقتة
4- أجانب ذوي إقامة بوديعة.


المادة 2
تضاف مادة جديدة برقم (20 مكررا) إلى قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 89 لسنة 1960، نصها الآتي
مادة (20 مكررا): 
الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية في أحد البنوك المصرية لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء
ويصدر بتحديد ضوابط المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، ومجالات الاستثمار قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.


المادة 3
تضاف مادة جديدة برقم (4 مكررا) إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، نصها الآتي
مادة (4 مكررا): 
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي من ذوي الإقامة بوديعة متى أقام في مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (20 مكررا) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتوافرت في شأنه الشروط أرقام (1)، (2)، (3) المنصوص عليها في البند (رابعا) من المادة (4) من هذا القانون
وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة
ويسري على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القيود الواردة في المادة (9) من هذا القانون
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.


المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 172 لسنة 2018 بشأن تعديل أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 سنة 1963


الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر(ب) بتاريخ 14 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يستبدل بنصي المادتين (98، 130 مكررا) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، النصان الآتيان
مادة (98): 
تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وفقا للشروط وبالضوابط التالية، المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها
كما تعفى المواد والسلع والأصناف المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد
ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة قرارا ببيان الحالات والشروط والقواعد والنظم التي يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة
ويشترط للتمتع بالإعفاء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة
ويحظر التصرف في تلك المواد والسلع والأصناف في غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها، وكذا ضريبة إضافية بواقع (1.5%) من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد وحتى تاريخ السداد
ويرد الضمان المشار إليه بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى أي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم
وإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضرائب والرسوم والضريبة الإضافية واجبة الأداء مع مراعاة استيفاء القواعد الاستيرادية المقررة
ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائي أو البضائع المشار إليها في هذه المادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي
وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والسلع والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينتها، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها، وذلك وفقا لقرار الجهة المختصة، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة، وما إذا كانت لها قيمة من عدمه
ويعد التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق هذا النظام دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهربا من تلك الضرائب والرسوم
وتتولى مصلحة الجمارك إدارة نظم السماح المؤقت
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المشار إليه
مادة (130 مكررا): 
إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في المادة (126)، والبندين (2، 3) من المادة (128) من هذا القانون للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، ولم يقم ملاكها بسحبها خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر ذلك تنازلا منهم عن ملكيتها، وذلك شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ومضي ثلاثين يوما على تاريخ هذا الإخطار
ويجوز لمصلحة الجمارك التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام، وذلك بدون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة الجهات المعنية
وفي هذه الحالة، تعفى البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضرائب والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وكذا القواعد الاستيرادية.


المادة 2
تلغى المادة (100) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


قانون 171 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 سنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية


الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر(ب) بتاريخ 14 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (15، 20، 30، 31) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، النصوص الآتية
مادة (15): 
يتم تحصيل الإيرادات بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الوسائل، والحالات التي يجوز فيها التحصيل بوسائل أخرى
مادة (20): 
يتبع وزارة المالية مراقبون ماليون، ومديرو الحسابات، ووكلائهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية، ويكون لمديري الحسابات ووكلائهم، دون غيرهم، حق التوقيع الثاني على أوامر الدفع الإلكترونية، وجميع وسائل الدفع الأخرى كأذون الصرف، وتتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع إلكترونيا توقيعا أول على هذه الأوامر وغيرها من وسائل الدفع الأخرى وذلك وفقا للنظام المحاسبي المتبع في تلك الجهات فيما لم يرد في شأنه نص خاص، ويكون التوقيعان الإلكترونيان الأول والثاني بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل الدفع الأخرى
مادة (30): 
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يشمل حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي حسابات الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية، وغير ذلك من حسابات خاصة، وحسابات متنوعة ذات أرصدة، وحسابات الأموال المساندة
وتفتح بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية حسابات للجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، كما تفتح لديها حسابات للهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة
ويكون الصرف من حسابات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو حسابات الهيئات العامة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيا من مديري الحسابات ووكلائهم، دون غيرهم، والسلطة المختصة بالجهة الإدارية أو الهيئة العامة الاقتصادية أو من تفوضه، طبقا لحكم المادة (20) من هذا القانون، كما يكون الصرف من حسابات الأشخاص الاعتبارية العامة بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيا توقيعا أولا وثانيا من المختصين بالشخص الاعتباري العام المبلغة توقيعاتهم إلكترونيا للوحدة الحسابية المركزية
وتتولى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية التعامل على حساباتها المفتوحة بالبنك المركزي من خلال أوامر تحويل إلكترونية تحمل توقيعين أول وثان إلكترونيين معتمدين من وزير المالية أو من يفوضه
ويجوز في حالات الضرورة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يتم الصرف والتعامل على الحسابات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة من خلال أوامر دفع ورقية تحمل التوقيعات ذاتها، بحسب الأحوال
مادة (31): 
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والنماذج المحاسبية الورقية والإلكترونية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها، ولا يجوز إدخال تعديلات عليها، أو إضافة سجلات، أو نماذج جديدة، أو إلغاؤها إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية، ويجوز إنشاء سجلات أو نماذج تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط.


المادة 2
لا تسري أحكام المادتين (30 مكررا) و(30 مكررا ((1))) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية على كل من وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتهما، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكذلك صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين في الجهات المشار إليها في هذا القانون.

المادة 3
يصدر وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة


الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر(ب) بتاريخ 14 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/ 6/ 2018، على النحو الآتي
(5%) من الأرصدة التي تزيد على (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه
(10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه
(15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات
حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها
مشروعات الإسكان الاجتماعي
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.


المادة 2
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

المادة 3
استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (15%) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/ 6/ 2018 
لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية
ويتم توريد هذه النسبة قبل نهاية سبتمبر 2018 إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.


المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018

قرار مجلس الوزراء 1459 لسنة 2018 بتحديد الضوابط الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون آجر


الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1 / 8 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ 
وبناء على ما عرضته وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ 
وبعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر:

المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تطلق طبقا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المذكور.

المادة 2
تتم الموافقة على الإعارة أو الأجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الأجازة مقرونا بمدة أقل
ويتم التجديد للإعارة أو الأجازة سنويا بناء على طلب يقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الأجازة بدون أجر بثلاثين يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.


المادة 3
عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو أجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

المادة 4
يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الأجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الأجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقا لأحكام القوانين واللوائح.

المادة 5
لا تطبق هذه القواعد على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم
ويستثنى من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتي الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض السلطة المختصة.


المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الخميس، 9 أغسطس 2018

قانون 48 لسنة 1937 بالاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات بمصر

الموقع عليه بمونترو في 8 مايو سنة 1937
المنشور بتاريخ 2 / 8 / 1937
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
ووافق على الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات بمصر المرافق لهذا القانون والموقع عليه بمونترو في 8 مايو سنة 1937؛ 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


الوثيقة النهائية
بناء على دعوة حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك مصر عقد مؤتمر الامتيازات بمونترو في 12 أبريل سنة 1937 وقد مثلت الحكومات المذكورة بعد في المؤتمر بالوفود الآتية
اتحاد جنوب أفريقيا 
المندوبون
الدكتور ستفانوس فرانسوا نودي جي - المندوب فوق العادة والوزير المفوض ببرلين
المستر هاري توماس أندروز - المندوب الدائم لدى عصبة الأمم
السكرتير
المستر د. جونز - نائب قنصل بهمبرج
الولايات المتحدة الأمريكية 
المندوب
المستر بوت فيش - المندوب فوق العادة والوزير المفوض للولايات المتحدة بالقاهرة
الخبراء
المستر بول هـ. النج - وكيل القسم الخاص بشؤون الشرق الأدنى في الحكومة
المستر فرانسيس كولت دى ولف - الملحق بقسم المعاهدات في الحكومة
أستراليا 
المندوب
الكابتن الرايت أونورابل إيوان والاس - حامل وسام الصليب الحربي والعضو بمجلس العموم
بلجيكا 
المسيو ب. فورتوم - وزير سابق والمندوب فوق العادة والوزير المفوض، رئيس الوفد
المسيو ج. واتليه - المستشار الملكي السابق بالحكومة المصرية
المسيو ج. دلكواني - سكرتير مفوضية
المسيو أ. هرمنت - وكيل إدارة بوزارة الخارجية
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 
الكابتن الرايت أونورابلي إيوان والاس - حامل وسام الصليب الحربي والعضو بمجلس العموم والوكيل البرلماني لوزارتي الخارجية والتجارة وسكرتير مصلحة التجارة فيما وراء البحار
سكرتير خاص
المستر بتريك مونرو – العضو بمجلس العموم والسكرتير البرلماني الخاص للكابتن والاس
المستر دافيد فكتور كلي – حامل وسام الصليب الحربي ووسام القديس ميخائيل وجورج والمستشار بالسفارة البريطانية بمصر
المستر وليم ابريك بيكيت – حامل وسام القديس ميخائل وجورج والمستشار القانوني الثاني بوزارة الخارجية
السكرتير العام
المستر ج. س. سومرس كوكس
الدانمارك 
المندوبون
المسيو نيلز بيترارنسندت – المندوب فوق العادة والوزير المفوض للدانمارك بالقاهرة، رئيس الوفد
المسيو نيلز فيلهلم بويج – المستشار بمحكمة الاستئناف بكوبنهاجن والقاضي السابق بالمحاكم المختلطة بمصر والرئيس لهيئة التحكيم التركية اليونانية سابقا
مصر 
المندوبون
مصطفى النحاس باشا – رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الصحة
الدكتور أحمد ماهر – رئيس مجلس النواب
واصف بطرس غالي باشا – وزير الخارجية
مكرم عبيد باشا – وزير المالية
عبد الحميد بدوي باشا – رئيس لجنة قضايا الحكومة
المستشارون الفنيون
المستر أ. ف. و. بزلي – السكرتير القضائي للمستشار القضائي
المسيو موريس جاكيه – المستشار الملكي
السكرتير العام
جورج دوماني بك – المراقب العام للإدارة السياسية الأوروبية
السكرتير العام المساعد
محمد صلاح الدين بك – السكرتير العام المساعد لمجلس الوزراء
السكرتيرون الفنيون
اسكندر قصبجي بك – رئيس نيابة محكمة مصر المختلطة
حضرة أ. فلدمان – النائب بقسم قضايا الحكومة
حضرة حلمي بهجت بدوي – النائب بقسم قضايا الحكومة
حضرة ليون ديشي – سكرتير المجلس الاقتصادي
السكرتيرون
حضرة فؤاد الفرعوني – الملحق بالمفوضية الملكية المصرية بباريس
حضرة أرام اسطفان – الملحق بالمفوضية الملكية المصرية بباريس
أسبانيا 
المندوبون
المسيو أنطونيو فابراريباس – المندوب فوق العادة والوزير المفوض في برن
الدكتور ماريانو جوميز – رئيس المحكمة العليا والمدير السابق لجامعة فالنس
المسيو بنيتوبابون – رئيس اللجنة الاستشارية التشريعية
السكرتير
المسيو رفائيل طولسا
فرنسا 
المندوبون
المسيو فرنسوا دي تيسان – العضو بمجلس النواب ووكيل الوزارة برياسة مجلس الوزراء
المسيو ماركس هيمانس – العضو بمجلس النواب ورئيس لجنة الجمارك والاتفاقات التجارية سابقا
المندوبون المساعدون
المسيو جان بونتس – الوزير المفوض
المسيو ارنست لاجارد – الوزير المفوض ووكيل إدارة القسم الخاص بشؤون أفريقيا وشرق البحر الأبيض
المسيو شارجرو – المستشار القضائي لوزارة الخارجية
المستشار 
المسيو موريس لينان دي بلفون – المستشار الملكي السابق بالحكومة المصرية
السكرتير العام
المسيو روجير جارو – مستشار سفارة
السكرتيرون
المسيو روجير روبيردي جاردييه – سكرتير مفوضية – السكرتير العام المساعد
المسيو ألبير شامبون – سركتير مترجم للشرق الأقصى
المسيو هنري برادييه – الملحق بوزارة الخارجية
الخبراء
المسيو جان كابوا – رئيس مكتب وكيل الوزارة برياسة مجلس الوزراء
المسيو راؤول أجيون – مستشار تجارة فرنسا الخارجية
اليونان 
المندوبون 
المسيو نقولا بوليتبس – وزير اليونان بباريس ووزير الخارجية سابقا، رئيس الوفد
المسيو جورج روسوس – المندوب فوق العادة والوزير المفوض ووزير الخارجية سابقا
المسيو قسطنطين فرياكوس – المندوب فوق العادة والوزير المفوض ووزير الحقانية سابقا
المسيو قسطنطين ساكلاروبولو – المندوب فوق العادة والوزير المفوض ومدير قسم الشؤون السياسية بوزارة الخارجية
السكرتير العام
المسيو ميشيل ميلاس – سكرتير أول المفوضية
الهند 
الكابتن الرايت أونورابل ايوان والاس – حامل وسام الصليب الحربي والعضو بمجلس العموم
دولة إيرلندا الحرة 
المستر ف. ت. كرمنس – المندوب الدائم لدى عصبة الأمم
إيطاليا 
المندوبون 
الكونت لويجي ألدروفاندي مرسكوتي دي فيانو – سفير جلالة ملك إيطاليا وإمبراطور الحبشة، رئيس الوفد
المسيو سالفاتور مسينا – رئيس قسم بمحكمة النقض والإبرام
المسيو بييرو باريني – الوزير المفوض والمدير العام للإيطاليين المقيمين في الخارج
المسيو بلجرينوجيجي – المندوب فوق العادة والوزير المفوض لجلالة ملك إيطاليا وإمبراطور الحبشة في القاهرة
السكرتير العام
الكونت فيتوربو تسوبي – مستشار مفوضية
الخبراء
المسيو ألبرتوداجو ستينو – المدير العام بوكالة الوزارة للمبادلات والنقد
المسيو ليوبولدو بيكاردي – مستشار الدولة
المسيو ألبرتو كالبس – وكيل إدارة الشئون التجارية بوزارة الخارجية
المسيو جايتانو موريلي – أستاذ القانون الدولي
السكرتيرون
المسيو جياكوموبروفيلي
المسيو ماريو بيرودي
النرويج 
المندوب
المسيو ميكائيل هانسون – رئيس محكمة الاستئناف المختلطة بمصر سابقا والنائب عن النرويج بمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ورئيس مكتب نانسن للمهاجرين اللاجئين
الخبير الفني
المسيو جورج كوروني بك – المدير الإداري لمكتب نانسن الدولي وباشكاتب محكمة الاستئناف المختلطة بمصر سابقا
زيلاندا الجديدة 
الكابتن الرايت أونورابلي إيوان والاس – حامل وسام الصليب الحربي والعضو بمجلس العموم
هولندا 
المندوبون
المسيو و. ك. بوكراندريه – رئيس إدارة الشؤون القضائية بوزارة الخارجية
الشفاليه بوش دي دوزنتال – القائم بأعمال مفوضية هولاندا بمصر
الكونت و. دي بيلاندت – مستشار مفوضية هولاندا في باريس
البرتغال 
المندوب
الدكتور ج. كايرو داماتا – وزير الخارجية سابقا والأستاذ بجامعة لشبونه ومديرها
السويد 
المسيو ملمار – مدير القسم القضائي بوزارة الخارجية
وتولى أعمال السكرتيرية العامة للمؤتمر المسيو ت. أجنيدس مدير قسم نزع السلاح بسكرتيرية عصبة الأمم
وقد عقد المندوبون السالف ذكرهم عدة اجتماعات من 12 أبريل إلى 8 مايو سنة 1937 كان رائدهم فيها على الدوام تحقيق نيات حكوماتهم في أن توضع، على أثر إنفاقها على إلغاء نظام الامتيازات بمصر، أسس التعاون المشبع بأتم الثقة بين هذه الدولة والدول الأخرى المتعاقدة. وقد انتهى المؤتمر إلى إعداد نص الاتفاق واللائحة والبروتوكول ليوقع عليها المندوبون المفوضون كما أحاط ملما بالتصريح والخطابات المبينة بعد والملحقة بهذه الوثيقة النهائية وسجلها
(أولا) الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات في مصر
(ثانيا) لائحة التنظيم القضائي (ملحقة بالاتفاق). 
(ثالثا) بروتوكول
(رابعا) تصريح من الحكومة الملكية المصرية
(خامسا) خطابات
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون هذه الوثيقة
حرر بمونترو في 8 مايو سنة 1937 من نسخة واحدة تودع بمحفوظات الحكومة الملكية المصرية وتسلم منها صور طبق الأصل لحكومات الدولة الموقعة
رئيس المؤتمر السكرتير العام للمؤتمر 
مصطفى النحاس ت. اجنيدس 
اتحاد جنوب أفريقيا .............. س. ف. ن. جى، ت. اندروز 
الولايات المتحدة الأمريكية .............. برت فيش
أستراليا ................... دافيد إيوان والاس
بلجيكا ............. ب. فورتوم
بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية........ دافيد إيوان والاس، دافيد فيكتور كلي، وليم إيريك بيكيت
الدانمارك ................. ن.ب. ارنستدت، ن. ف. بويبج
مصر.................. مصطفى النحاس، أحمد ماهر، واصف بطرس غالي، مكرم عبيد، عبد الحميد بدوي
أسبانيا.............. أ. فابرا ريباس، ماريانو جوميز
فرنسا ........... ف. دى تيسان، هيمانس
اليونان .......... ن. بوليتيس، ح. روسوس، ق. فرياكوس، ق. ساكلاروبولو 
الهند .............. دافيد إيوان والاس
دولة إيرلندا الحرة .............. ف. ت. كرمنس
إيطاليا ............. ل. الدروفاندي، سالفاتور مسينا، بييروباريني، ب. جيجي
النرويج .............. ميكائيل هانسون
زيلندا الجديدة .............. دافيد إيوان والاس
هولندا ............. و.ك. بوكر أندريه، بوش دي روزنتال، و. دي بيلاندت
البرتغال .............. كايرو داماتا
السويد ............... ملمار
صورة طبق الأصل
السكرتير العام للمؤتمر 
ت. اجنيدس


أولاً - الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات في مصر
مقدمة اتفاق
الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات في مصر 

بين حضرة صاحب الجلالة ملك مصر (طرف أول
و 
رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية، حضرة صاحب الجلالة ملك البلجيك، حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والأملاك البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند، حضرة صاحب الجلالة ملك الدانمرك، رئيس الجمهورية الإسبانية، رئيس الجمهورية الفرنسية، حضرة صاحب الجلالة ملك اليونان، حضرة صاحب الجلالة ملك إيطاليا وإمبراطور الحبشة، حضرة صاحب الجلالة ملك النرويج، حضرة صاحبة الجلالة ملكة هولندا، رئيس الجمهورية البورتغالية، حضرة صاحب الجلالة ملك السويد (طرف ثان). 
بما أن نظام الامتيازات المعمول به إلى الآن في مصر أصبح لا يتفق والحالة الجديدة التي وصلت إليها بتقدم نظمها وأنه يجب لذلك إلغاء هذا النظام
ولما رئي من أنه من الملائم بعد الاتفاق على إلغاء هذا النظام أن توضع العلاقات بين الطرفين على أساس احترام استقلال الدولة وسيادتها ووفقا لأحكام القانون الدولي العام
ولما تشعر به الدول المتعاقدة من الرغبة الصادقة في تسهيل التعاون بينها في أوسع مدى وأتم ثقة، قررت عقد اتفاق لهذا الغرض وعينت مندوبيها المفوضين الآتي ذكرهم
عن جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية
المستر برت فيش - المندوب فوق العادة والوزير المفوض للولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة
عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلجيك
المسيو بيير فورتوم الحائز على الصليب الأكبر من نشان التاج وعلى درجة جراند أوفييه من نشان ليوبولد ووزير سابق ومندوب فوق العادة ووزير مفوض
حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والأملاك البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند عن بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
الكابتن الرايت أونورابل إيوان والاس - حامل وسام الصليب الحربي وعضو مجلس العموم البرلماني لوزارة الخارجية والتجارة وسكرتير مصلحة التجارة فيما وراء البحار
مستر دافيد ف. كيلي - حامل وسام الصليب الحربي ووسام القديس ميخائيل وجورج ومستشار سفارة حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى بمصر
مستر وليم ايريك بيكيت - حامل وسام القديس ميخائيل وجورج والمستشار القضائي الثاني في وزارة الخارجية
عن أستراليا
الكابتن الرايت أونورابل إيوان والاس - حامل وسام الصليب الحربي وعضو مجلس العموم
عن زيلاندا الجديدة
الكابتن الرايت أونورابل إيوان والاس - حامل وسام الصليب الحربي وعضو مجلس العموم
عن اتحاد جنوب أفريقيا
دكتور ستفانوس فرانسوا نوديه جي - الوزير المفوض لاتحاد جنوب أفريقيا في برلين
المستر هاري طومسون اندروس - المندوب الدائم لدى عصبة الأمم
عن دولة إيرلندا الحرة
مستر فرنسيس ت. كرمنس - المندوب الدائم لدى عصبة الأمم
عن الهند
الكابتن الرايت أونورابل إيوان والاس - حامل وسام الصليب الحربي وعضو مجلس العموم
عن حضرة صاحب الجلالة ملك الدانمرك
المسيو نيلز بيتر رنسندت - الحائز على درجة كومندور من نيشان دنبروج وعلى وسام صليب الشرف من النيشان المذكور والمندوب فوق العادة والوزير المفوض للدانمرك في القاهرة
المسيو نيلز ولهلم بوج - مستشار بمحكمة الاستئناف بكوبنهاجن وقاضي سابق بالمحاكم المختلطة بمصر ورئيس هيئة التحكيم التركية اليونانية سابقا
عن حضرة صاحب الجلالة ملك مصر
مصطفى النحاس باشا - رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والصحة
الدكتور أحمد ماهر - رئيس مجلس النواب
واصف بطرس غالي باشا - وزير الخارجية
مكرم عبيد باشا - وزير المالية
عبد الحميد بدوي باشا - رئيس لجنة قضايا الحكومة
عن رئيس جمهورية أسبانيا
المسيو انطونيو فابرا ريباس - مندوب فوق العادة ووزير مفوض في برن
المسيو ماريانو جوميز - رئيس المحكمة العليا ومدير جامعة فالنس سابقا
عن رئيس الجمهورية الفرنسية
مسيو فرنسوا دى تيسان - العضو بمجلس النواب ووكيل وزارة برياسة مجلس الوزراء
مسيو ماكس هيمانس - العضو بمجلس النواب ورئيس لجنة الجمارك والاتفاقات التجارية سابقا
عن حضرة صاحب الجلالة ملك اليونان
المسيو نقولا بوليتيس - المندوب فوق العادة ووزير اليونان المفوض في باريس ووزير الخارجية سابقا
المسيو جورج روسوس - المندوب فوق العادة ووزير مفوض ووزير الخارجية سابقا
المسيو قسطنطين فرياكوس - المندوب فوق العادة ووزير مفوض ووزير الحقانية سابقا
المسيو قسطنطين ساكلارويولو - مندوب فوق العادة ووزير مفوض ومدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية
عن حضرة صاحب الجلالة ملك إيطاليا وإمبراطور الحبشة
الكونت لويجي الدروفاندي مارسكوتي دى فيانو - سفير حضرة صاحب الجلالة ملك إيطاليا وإمبراطور الحبشة
مسيو سلفاتور مسينا - رئيس قسم بمحكمة النقض والإبرام
مسيو بييرو باريني - وزير مفوض ومدير عام للإيطاليين في الخارج
مسيو بلجرينو جيجي - المندوب فوق العادة والوزير المفوض لحضرة صاحب الجلالة ملك إيطاليا وإمبراطور الحبشة بالقاهرة
عن حضرة صاحب الجلالة ملك النرويج
مسيو ميكاييل هانسون - رئيس محكمة الاستئناف المختلطة بمصر سابقا والنائب عن النرويج بمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي ورئيس مكتب نانسون للمهاجرين اللاجئين
عن حضرة صاحبة الجلالة ملكة هولالندا
مسيو بوكر اندريه - رئيس إدارة الشؤون القضائية بوزارة الخارجية في لاهاي
الشفالييه بوش دي روزنتال - القائم بأعمال مفوضية هولاندا بمصر
الكونت فان بيلادنت - مستشار بمفوضية هولالندا في باريس
عن رئيس الجمهورية البرتغالية
الدكتور ج. كايرو داماتا - وزير الخارجية سابقا والأستاذ بجامعة لشيونه ومديرها
عن حضرة صاحب الجلالة ملك السويد
مسيو ملمار - مدير القسم القضائي بوزارة الخارجية
وبعد أن أودع المندوبون المذكورون وثائق تفويضهم التي وجدت صحيحة ومطابقة للأصول اتفقوا على ما يأتي:


المادة 1
تعلن الدولة المتعاقدة كل فيما يخصها قبول إلغاء الامتيازات في القطر المصري إلغاء تاما من جميع الوجوه.

المادة 2
مع مراعاة مبادئ القانون الدولي يخضع الأجانب للتشريع المصري في المواد الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية والمالية وغيرها

ومن المفهوم أن التشريع الذي يسري على الأجانب لن يتنافى مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم في التشريع الحديث ولن يتضمن في المسائل المالية على الخصوص تمييزا مجحفا بالأجانب أو الشركات المؤسسة وفقا للقانون المصري والتي يكون فيها للأجانب مصالح جدية
والحكم السابق، فيما لا يعتبر من قواعد القانون الدولي المعترف بها، لا يطبق إلا أثناء فترة الانتقال.


المادة 3
يستمر بقاء محكمة الاستئناف المختلطة والمحاكم المختلطة الموجودة الآن لغاية 14 أكتوبر سنة 1949

وابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937 يكون تنظيم هذه المحاكم بمقتضى قانون مصري يصدر بلائحة التنظيم القضائي الملحق نصها بهذا الاتفاق
وفي التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى تحال كل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم المختلطة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم الأهلية بدون مصاريف لاستمرار النظر فيها إلى أن يفصل فيها نهائيا
وتسمى المدة ما بين 15 أكتوبر سنة 1937 و14 أكتوبر سنة 1949 "فترة انتقال".


المادة 4
رجال القضاء وموظفو ومستخدمو المحاكم المختلطة والنيابة المختلطة الموجودون بالخدمة في 14 أكتوبر سنة 1937 يبقون في وظائفهم.

المادة 5
تطبق المحاكم الأهلية في الدعاوى التبعية نفس القواعد المنصوص عليها بالنسبة للمحاكم المختلطة في المادة 37 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة.

المادة 6
تختص المحاكم الأهلية بالنظر في الدعاوى المقامة على الفاعلين الأصليين والشركاء أيا كانت جنسيتهم في الجنايات والجنح المبينة بالمادة 45 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة إذا وقعت على رجال القضاء والمأمورين بالمحاكم الأهلية أو ضد أحكامهم وأوامرهم وكذلك في جرائم التفالس بالتقصير أو التدليس إذا كان الحكم بإشهار الإفلاس قد صدر من هذه المحاكم.

المادة 7
إذا طرأ تغيير في جنسية أحد المتقاضين أثناء سير الدعوى أمام المحاكم الأهلية فلا يؤثر هذا التغيير في اختصاصها.

المادة 8
مع مراعاة أحكام المادة التاسعة لا يجوز للمحاكم القنصلية في مصر ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937 قبول أي دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية متعلقة بالأحوال الشخصية

أما الدعاوى التي رفعت أمام تلك المحاكم قبل ذلك التاريخ فيستمر النظر فيها أمامها إلى أن يفصل فيها نهائيا ما لم تتقرر إحالتها للمحاكم المختلطة طبقا لأحكام المادة 53 من لائحة التنظيم القضائي.


المادة 9
لكل من الدول المتعاقدة التي لها محاكم قنصلية في مصر أن تحتفظ بها لتتولى القضاء في مواد الأحوال الشخصية وذلك في كل الأحوال التي يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون هذه الدولة

وعلى كل دولة متعاقدة إذا أرادت استعمال هذا الحق أن تخطر بذلك الحكومة المصرية في نفس الوقت الذي تودع فيه وثائق تصديقها على هذا الاتفاق
ويجوز لكل من الدول المتعاقدة أن تعلن أثناء فترة الانتقال تنازلها عن قضائها القنصلي. ويسري مفعول هذا التنازل من يوم 15 أكتوبر التالي لتاريخ حصوله. ولا يجوز رفع دعوى جديدة من تاريخ سريان مفعول التنازل أما الدعاوى القائمة فيجوز استمرار نظرها إلى أن يفصل فيها نهائيا
ولا يبقى القضاء القنصلي بعد تاريخ 14 أكتوبر سنة 1949 وفي هذا التاريخ تنقل جميع الدعاوى المنظورة أمام هذه المحاكم بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم الأهلية.


المادة 10
في مواد الأحوال الشخصية تتعين الجهة القضائية المختصة تبعا للقانون الواجب تطبيقه

وتشمل الأحوال الشخصية المواد المبينة في المادة 28 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة
ويتعين القانون الواجب تطبيقه تبعا للقواعد المدونة في المادتين (29 و30) من اللائحة المذكورة.


المادة 11
يخضع قناصل الدول لقضاء المحاكم القنصلية مع مراعاة القيود المعترف بها في القانون الدولي ولا يجوز بوجه خاص محاكمتهم بسبب أعمال وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم

ولهم، بشرط التبادل، أن يقوموا بالأعمال الداخلة في الاختصاصات المعترف بها عادة للقناصل في مواد إشهادات الحالة المدنية وعقود الزواج والعقود الرسمية الأخرى والتركات والنيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام القضاء ومسائل الملاحة البحرية وأن يتمتعوا بالحصانة الشخصية
وإلى أن تعقد اتفاقات قنصلية، وعلى أي حال في مدى ثلاث سنين من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، يظل القناصل متمتعين بالحصانة المعترف لهم بها الآن فيما يتعلق بدور القنصلية والضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب.


المادة 12
تتعهد الدول المتعاقدة بأن تبقي في مصر أثناء فترة الانتقال جميع الأوراق القضائية الخاصة بمحاكمها القنصلية

وللمحاكم المصرية أن تطلع على هذه الأوراق كلما رأت لزوما لذلك في دعوى من اختصاصها وتسلم لها صور طبق الأصل من هذه الأوراق كلما طلبت ذلك.


المادة 13
كل خلاف ينشأ بين الدول المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق ولا يتسنى لهم تسويته بالطرق الدبلوماسية يعرض بناء على طلب إحدى الدول المتنازعة على محكمة العدل الدولية الدائمة

على أنه إذا وجد في الوقت الحاضر بين إحدى الدول المتعاقدة وبين حضرة صاحب الجلالة ملك مصر معاهدة تحكيم تعين محكمة أخرى فتحل هذه المحكمة في مدة هذا الاتفاق محل محكمة العدل الدولية الدائمة في تطبيق هذه المادة حتى ولو انتهى العمل بمعاهدة التحكيم في أغراضها الأخرى.


المادة 14
حرر هذا الاتفاق فيما عدا الملحق المشار إليه في المادة الثالثة من نسخة واحدة باللغتين الفرنسية والإنجليزية ويعتمد النصان على السواء عند التفسير

أما فيما يختص بالملحق المذكور فيعتمد النص الفرنسي وحده.


المادة 15
يصدق على هذا الاتفاق وتودع وثائق التصديق بالقاهرة في أقرب وقت ممكن وتتولى الحكومة الملكية المصرية تسجيل الاتفاق بسكرتارية عصبة الأمم

وتخطر الحكومة الملكية المصرية حكومات الدول المتعاقدة وسكرتير عام عصبة الأمم بإيداع كل تصديق
ويعمل بهذا الاتفاق ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937 إذا أودعت ثلاث وثائق تصديق ولا يسري مع ذلك على الدول الأخرى الموقعة إلا من تاريخ إيداع وثائق التصديق الخاصة بكل منها
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون السالف ذكرهم هذا الاتفاق
حرر بمونترو في 8 مايو سنة 1937 من نسخة واحدة موقع عليها بأختام المفوضين وتودع هذه النسخة في محفوظات الحكومة الملكية المصرية ويسلم منها صور طبق الأصل لحكومات الدول الموقعة
التوقيعات
برت فيش 
بيير فورتوم 
دافيد إيوان والاس 
دافيد ف. كيلي 
وليم اريك بيكيت 
دافيد إيوان والاس 
دافيد إيوان والاس 
استفانوس فرانسوا نوديه جي 
هاري طومسون اندروس 
فرنسيس ت. كرمنس 
دافيد إيوان والاس 
نيلز بيتر ارنستدت 
نيلز ولهلم بوج 
مصطفى النحاس 
أحمد ماهر 
واصف بطرس غالي 
مكرم عبيد 
عبد الحميد بدوي 
انطونيو فابراريباس 
ماريانو جوميز 
فرانسوا دي تيسان 
ماكس هيمانس 
نقولا بوليتيس 
جورج روسوس 
قسطنطين فرياكوس 
قسطنطين ساكيلا روبولو 
لويجي ألدروفاندي 
سلفاتور مسينا 
بييروباريني 
بلجريتو جيجي 
ميكاييل هانسون 
بوكر أندريه 
بوش دي روزنتال 
فان دي بيلاندت 
كايرو داماتا 
ملمار




ثانيا - ملحق (لائحة التنظيم القضائي)
 1- التنظيم والتشكيل
المادة 1
تبقى محكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية والمحاكم الابتدائية المختلطة الثلاث بالقاهرة والإسكندرية والمنصورة بدوائر اختصاصها الحالية

ويجوز تعديل هذه الدوائر بمرسوم بعد أخذ رأي محكمة الاستئناف.


المادة 2
تشكل محكمة الاستئناف من ثمانية عشر مستشارا يكون منهم أحد عشر أجنبيا ويجوز إذا اقتضى الحال تعيين مستشارين آخرين أحدهما أجنبي. وعند خلو محل أحد المستشارين الأجانب بمحكمة الاستئناف يملأ بطريق الترقية من بين القضاة الأجانب بالمحاكم الابتدائية.

المادة 3
تشكل محاكم القاهرة والإسكندرية والمنصورة ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937 من 61 قاضيا منهم أربعون أجنبيا

وكلما خلت وظيفة قاض من الأجانب سواء بالإحالة إلى المعاش أو الوفاة أو الاستقالة أو الترقي يعين بدلا منه قاض مصري على ألا يقل عدد القضاة الأجانب في المحاكم الابتدائية عن ثلث مجموع القضاة المشكلة منهم هذه المحاكم.


المادة 4
لا يجوز التمييز بأي وجه بين القضاة بسبب جنسيتهم سواء في تشكيل الدوائر أو التعيين في مختلف المراكز التي يشملها النظام القضائي بما في ذلك رياسة المحاكم والدوائر

ويكون رئيس محكمة الاستئناف أجنبيا ووكيلها مصريا
وعندما يكون رئيس إحدى المحاكم الابتدائية مصريا يكون وكيلها أجنبيا والعكس بالعكس.


المادة 5
تصدر أحكام محكمة الاستئناف من خمسة مستشارين. على أنه يجوز أن يقضي القانون بتشكيل دوائر من ثلاثة مستشارين للفصل في القضايا التي تكون ابتدائيا من اختصاص قاض واحد

وتشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة منهم ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف
وتصدر أحكام المحاكم الابتدائية سواء في المواد المدنية أو الجنائية من ثلاثة قضاة
وفي المواد التجارية يجوز أن يضم للقضاة بمقتضى قانون، اثنان من المحلفين يكون رأيهما استشاريا
وفي المواد المستعجلة والمواد الجزئية والمخالفات تصدر الأحكام من قاض واحد.


المادة 6
يعين القضاة بمرسوم ويكونون غير قابلين للعزل

تحدد سن التقاعد بخمس وستين سنة لقضاة المحاكم الابتدائية وبسبعين سنة لمستشاري محكمة الاستئناف
ولا يجوز نقل قاض من محكمة إلى أخرى أو ترقيته إلا بموافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف.


المادة 7
يعين رؤساء ووكلاء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمدة سنة واحدة بمرسوم بناء على اختيار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بالأغلبية المطلقة ويكون هذا الاختيار فيما يختص بالمحاكم الابتدائية من قائمة تضعها الجمعية العمومية لكل محكمة بأسماء ثلاثة مرشحين لكل من محكمتي الإسكندرية والقاهرة واثنين لمحكمة المنصورة. وترتب أسماؤهم حسب الحروف الهجائية

وتعين الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف سنويا رؤساء الدوائر بها
وتعين الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف سنويا أيضا رؤساء الدوائر في المحاكم الابتدائية بناء على ما تعرضه الجمعية العمومية لكل محكمة منها.


المادة 8
تحدد مرتبات القضاة بقانون.

المادة 9
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة ذات مرتب.

المادة 10
تختص محكمة الاستئناف بتأديب رجال القضاء وتبين اللائحة القضائية العامة الجزاءات التأديبية والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.

المادة 11
تكون الجلسات علنية إلا إذا أمرت المحكمة بقرار مسبب بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام

وحرية الدفاع مكفولة.


المادة 12
اللغات القضائية التي تستعمل أمام المحاكم المختلطة في المرافعات وفي تحرير الأوراق والأحكام هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية

ويتلى منطوق الأحكام بلغتين من اللغات القضائية تكون العربية إحداهما حتما وبعد النطق بها تترجم بأكملها إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أجنبية. فإن كانت محررة باللغة العربية تترجم بأكملها إلى لغة أجنبية
وفي حالة الاختلاف بين النص الأصلي والترجمة يؤخذ بالنص الأصلي.


المادة 13
فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لا يجوز أن يمثل الخصوم أمام القضاء غير المحامين المقررين أمام المحاكم المختلطة وتحدد اللائحة القضائية العامة نظام المحاماة وأحكام تأديب المحامين.

المادة 14
الموظفون الملحقون بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية هم الكتاب ومساعدوهم والمترجمون والمحضرون وغيرهم من المستخدمين

وتحدد اللائحة القضائية العامة أحكام تأديب هؤلاء الموظفين.


المادة 15
يقوم المحضرون بتنفيذ الأحكام بناء على أمر المحكمة وبمساعدة السلطات الإدارية إذا طلب منها ذلك.

2- النيابة العمومية
المادة 16
تباشر النيابة لدى المحاكم المختلطة الاختصاصات المبينة بعد وغيرها مما يخوله لها القانون

ويديرها نائب عام من جنسية أجنبية.


المادة 17
يعاون النائب العام أفوكاتو عمومي أول يكون مصريا وأفوكاتو عمومي ثان يكون أجنبيا

وفي حالة غياب النائب العام أو تعذر حضوره يحل محله الأفوكاتو العمومي الأول في المواد المدنية والمسائل الإدارية والأفوكاتو العمومي الثاني في المواد الجنائية
ويكون تحت إدارة النائب العام أيضا عدد كاف من وكلاء النيابة.


المادة 18
يعين رجال النيابة بمرسوم وهم قابلون للعزل وتابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير الحقانية.

المادة 19
النيابة العمومية ممثلة في شخص النائب العام أو أحد الأفوكاتين العموميين أو أحد وكلاء النيابة الجلوس في جميع الدوائر وفي كل الجمعيات العمومية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

المادة 20
تباشر النيابة العمومية الدعوى في المواد الجنائية وتوجه البوليس القضائي في كل الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم المختلطة

الموظفون الذين يعتبرهم القانون من رجال الضبطية القضائية يكونون خاضعين بصفتهم هذه لأوامر النيابة.


المادة 21
يبدي النائب العام رأيه إذا اقتضى الحال تطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات الخاصة بالعفو عن العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بأخف منها أو بتنفيذ عقوبة الإعدام إذا كان الأمر متعلقا بأجنبي.

المادة 22
يشرف النائب العام على السجون والمعتقلات المحبوس بها أجانب. وله أيضا أن يدخل في كل وقت أي مكان آخر يكون أحد الأجانب معتقلا فيه

ويحيط النائب العام وزير الحقانية بما يلاحظه من مخالفات وبكل ما يقتضيه الإشراف المعهود إليه.


المادة 23
تتدخل النيابة في كل دعوى تتصل بالأحوال الشخصية أو بالجنسية ولها أن تتدخل في الدعاوى التي تمس مصلحة القصر أو ناقصي الأهلية وفي كل الأحوال الأخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية

ولها أيضا أن تأمر بالإجراءات التي تراها مفيدة لحفظ حقوق القصر وناقصي الأهلية وأن تعمل على تنفيذها.


المادة 24
تراقب النيابة الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم وصندوق الودائع والأمانات

وتشرف أيضا على أقلام الكتبة والمحضرين مع بقائها تحت إدارة رؤساء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية.


3- الاختصاص
المادة 25
تشمل كلمة أجنبي فيما يتعلق بتحديد اختصاص المحاكم المختلطة الأشخاص التابعين للدول الموقعة على اتفاق مونترو الخاص بإلغاء الامتيازات في مصر وكذلك الأشخاص التابعين لأية دولة أخرى ينص عليها بمرسوم

ولا يجوز لأي شخص تابع للحكومة المصرية أن يستند إلى حماية دولة أجنبية
ويكون الأشخاص التابعون لسوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن خاضعين لقضاء المحاكم الأهلية في المسائل المدنية والجنائية
ويظل الأجانب (سواء أكانوا من أهل الدول الأجنبية أم من رعاياها أم من أهل البلاد الواقعة في حمايتها) الذين ينتسبون إلى ديانة أو مذهب أو ملة لها محاكم مصرية مختصة بمواد الأحوال الشخصية خاضعين لقضاء تلك المحاكم في هذه المواد بنفس الشروط التي كانت مرعية في الماضي
وللأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة حق الخيار بين القضاء المختلط والقضاء الأهلي في المسائل المدنية والتجارية. وإذا أعلن أحدهم فيما يتعلق بتلك المسائل للحضور أمام محكمة أهلية في قضية لم يسبق له فيها قبول القضاء الأهلي وجب عليه إذا أراد الدفع بعدم اختصاص المحكمة التي رفعت إليها القضية أن يقدم هذا الدفع بخطاب مسجل أو بإعلان على يد محضر أو في أول جلسة على الأكثر فإن لم يفعل أصبحت المحكمة مختصة.


3- الاختصاص
 أ - الاختصاص في المسائل المدنية والتجارية
المادة 26 لائحة
تختص المحاكم المختلطة بالنظر في كل المنازعات المدنية والتجارية سواء بين الأجانب أو بين الأجانب والأشخاص الخاضعين لقضاء المحاكم الأهلية

على أن المحاكم الأهلية تكون مختصة بالنظر في هذه المسائل بالنسبة لكل أجنبي يقبل الخضوع لقضائها
ويجوز أن يستفاد هذا الخضوع من شرط صريح يخولها هذا الاختصاص أو (أولا) من أن الأجنبي نفسه رفع الدعوى أمام المحاكم الأهلية أو (ثانيا) من أنه لم يدفع بعدم اختصاصها قبل صدور الحكم في دعوى حضر فيها بصفته مدعى عليه أو خصما ثالثا
ويترتب على الخضوع لقضاء محكمة ابتدائية الخضوع لقضاء المحاكم العليا التي من نوعها.


المادة 27
تختص المحاكم المختلطة كذلك بالنظر في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية في الأحوال التي يكون القانون الواجب التطبيق فيها طبقا لأحكام المادة 29 هو قانون أجنبي.

المادة 28
تشمل الأحوال الشخصية: المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة وعلى الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر (الدوطة) ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقات بين الأصول والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والوصاية والقيامة والحجر والإذن بالإدارة وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالهبات والمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وبالغيبة وباعتبار المفقود ميتا.

المادة 29
يرجع في حالة الشخص وأهليته إلى قانون بلده

وفي الشروط الموضوعية المتعلقة بصحة الزواج إلى قانون بلد كل من الزوجين
وإلى قانون بلد الزوج وقت عقد الزواج في المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين بما فيها التفريق والطلاق والتطليق وكذلك في آثار تلك العلاقات بشأن الأموال
وفي حقوق الوالدين والأبناء وواجباتهم المتبادلة إلى قانون بلد الأب
وفي الالتزام بالنفقة إلى قانون بلد المدين بها
وفي المسائل المتعلقة بالبنوة وتصحيح النسب والإقرار بالأبوة وإنكارها إلى قانون بلد الأب
وفي المسائل المتعلقة بصحة التبني إلى قانون بلد كل من المتبنى والمتبني وفي المسائل المتعلقة بآثار التبني إلى قانون بلد المتبني
وفي الوصاية والقيامة والإذن بالإدارة إلى قانون بلد القاصر
وفي المواريث والوصايا إلى قانون بلد المتوفى أو الموصي
وفي الهبات إلى قانون الواهب وقت الهبة
ولا تخل قواعد هذه المادة بالأحكام المتعلقة بنظام الملكية العقارية في القطر المصري.


المادة 30
إذا كانت جنسية شخص غير معروفة أو كان له في آن واحد في نظر عدة دول أجنبية جنسية كل منها فيعين القاضي القانون الواجب تطبيقه

وإذا كان لشخص في آن واحد الجنسية المصرية في نظر مصر وجنسية دولة أجنبية أو أكثر في نظر تلك الدولة أو الدول كان القانون الواجب تطبيقه هو القانون المصري.


المادة 31
يقصد بكلمة "قانون البلد" أحكام ذلك القانون المطبقة بداخل هذا البلد دون أحكامه المتعلقة بالقانون الدولي الخاص.

المادة 32
لا تطبق قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون أجنبي إذا تعارض تطبيقها مع أحكام الإجراءات في القانون المصري.

المادة 33
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 34 و35 و36 و37 يتحدد اختصاص المحاكم المختلطة بجنسية الخصوم الذين تقوم بينهم الدعوى فعلا دون غيرها بقطع النظر عن المصالح المختلطة التي قد تمسها الدعوى بطريق غير مباشر.

المادة 34
الشركات ذات الجنسية المصرية القائمة الآن والتي للأجانب فيها مصالح جدية تكون خاضعة للمحاكم المختلطة في منازعاتها مع الأشخاص الخاضعين لولاية المحاكم الأهلية إلا إذا كان قانونها النظامي يتضمن شرطا يجعل الاختصاص للمحاكم الأهلية أو إذا قبلت الخضوع لولاية هذه المحاكم طبقا لنص المادة 26.

المادة 35
تختص المحاكم المختلطة كذلك بمسائل تفالس الأشخاص الخاضعين لولاية المحاكم الأهلية إذا كان أحد الدائنين الداخلين في الإجراءات أجنبيا.

المادة 36
مجرد إنشاء الرهن العقاري لصالح أجنبي على عقار مهما تكن جنسية واضع اليد أو المالك يجعل المحاكم المختلطة مختصة بالنظر في صحة هذا الرهن وما يترتب عليه من آثار بما في ذلك بيع العقار جبرا وتوزيع ثمنه.

المادة 37
لا يجوز للمحاكم المختلطة أن تنظر في دعوى ليست بذاتها من اختصاصها ولو كانت مرفوعة بطريق التبعية لدعوى أصلية سبق رفعها إليها، على أنه يجوز لها أن تنظر في هذه الدعوى التبعية إذا رأت الجهة القضائية التي رفعت إليها أن من مصلحة العدالة تكليف الخصوم برفعها أمام المحاكم المختلطة

ويجوز للمحاكم المختلطة في دعوى مرفوعة أمامها تعتبر تبعية لدعوى أصلية سبق رفعها أمام المحاكم الأهلية أن تكلف الخصوم برفع الدعوى التبعية إلى المحاكم الأهلية إذا رأت وجوب ذلك لمصلحة العدالة.


المادة 38
لا تختص المحاكم المختلطة بنظر الدعاوى التي يرفعها الأجانب بطلب استحقاق عقار موقوف. على أنها تختص بدعاوى وضع اليد القانوني على هذا العقار أيا كان المدعي أو المدعى عليه

كذلك لا تختص المحاكم المختلطة بالمنازعات المتعلقة مباشرة أو بالواسطة بأصل الوقف أو بصحته أو بتفسير أو تطبيق شروطه أو بتعيين النظار وعزلهم
على أنه يجوز للمحاكم المختلطة أن تقضي بأن الوقف المنشأ إضرارا بحقوق دائني الواقف لا يجوز التمسك به قبلهم.


المادة 39
إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحاكم المختلطة بدفع يتعلق بالأحوال الشخصية لأحد الخصوم الداخلين فيما يختص بتلك الأحوال في ولاية جهة قضاء أخرى وجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن تقف الحكم في الموضوع وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من القاضي المختص. فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى.

المادة 40
لا يترتب على تحويل حق إلى أجنبي أو إدخال أجنبي في الدعوى أو تسخير أجنبي فيها جعل المحاكم المختلطة المختصة بالفصل في منازعات من اختصاص المحاكم الأهلية متى كانت الحوالة أو الإدخال في الدعوى أو التسخير قد قصد به انتزاع تلك الدعاوى من اختصاص المحاكم الأهلية

وتعتبر حاصلة بهذا القصد كل حوالة تقع في أثناء نظر الدعوى على أنه يجوز للمحكمة في أحوال استثنائية أن تبيح إثبات العكس
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة لا يجوز الدفع بالتسخير في حالة تحويل الأوراق التجارية بطريق التظهير
ولا يترتب على تظهير الأوراق التجارية لأجنبي تظهيرا ناقصا أو بقصد التحصيل جعل المحاكم المختلطة مختصة بالمنازعات التي تكون من اختصاص المحاكم الأهلية.


المادة 41
إذا خرج الخصم الذي ترتب على صفته الأجنبية اختصاص المحاكم المختلطة من الدعوى قبل إقفال باب المرافعة ينتهي اختصاص تلك المحاكم متى دفع بذلك أحد الخصوم وتنقل القضية بحالتها إلى المحاكم الأهلية.

المادة 42
لا يترتب على تغيير جنسية أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى تغيير اختصاص المحكمة التي رفعت إليها على الوجه القانوني.

المادة 43
ليس للمحاكم المختلطة أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة. وليس لها أن تنظر في صحة تطبيق القوانين واللوائح المصرية على الأجانب

ولا يجوز لها كذلك أن تفصل في ملكية الأملاك العامة
على أن تلك المحاكم دون أن يكون لها تأويل عمل إداري أو إيقاف تنفيذه تختص
(1) في المواد المدنية والتجارية بكل المنازعات في عقار أو منقول التي تقع بين الأجانب والحكومة
(2) بدعاوى المسئولية المدنية المرفوعة من الأجانب على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح.


ب- الاختصاص الجنائي
المادة 44
تختص المحاكم المختلطة بمحاكمة الأجانب عن الأفعال التي يعاقب عليها القانون.

المادة 45
تختص المحاكم المختلطة كذلك بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء أيا كانت جنسيتهم في الجنايات والجنح الآتية

(1) الجنايات والجنح التي ترتكب مباشرة ضد القضاة ومأموري المحاكم المختلطة أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها
(2) الجنايات والجنح التي ترتكب ضد تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة من المحاكم المختلطة
(3) الجنايات والجنح التي تسند إلى القضاة ومأموري المحاكم المختلطة إذا اتهموا بارتكابها تأدية وظائفهم أو خروجا على حدود وظائفهم
(4) جنايات وجنح التفالس بالتقصير أو بالتدليس التي تقع في التفليسات المختلطة
تشمل عبارة مأموري المحاكم المختلطة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثالثة كتبة المحاكم ومساعديهم الذي حلفوا اليمين القانونية والمترجمين الملحقين بالمحكمة والمحضرين الأصليين لا الأشخاص الذين تنتدبهم المحكمة عرضا للقيام بإعلان أو بغيره من أعمال المحضرين.


المادة 46
في المواد الجنائية تقضي المحاكم الجزئية في الأفعال التي يعتبرها القانون مخالفات وفي الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة ثلاثة أشهر

وتقضي محاكم الجنح في الأفعال التي يعتبرها القانون جنحا - غير الجنح المشار إليها في الفقرة السابقة - وفي استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية
وتقضي محاكم الجنايات في الأفعال التي يعتبرها القانون جنايات.


المادة 47
القبض على الأجانب وتفتيش مساكنهم فيما عدا حالة التلبس أو الاستغاثة من داخل المسكن يجرى بواسطة أو بحضور أحد أعضاء النيابة المختلطة أو أحد رجال الضبطية القضائية المنتدبين لذلك من النيابة المختلطة.

المادة 48
إذا رأت النيابة في مواد الجنايات محلا للسير في الدعوى وجب عليها إحالة القضية إلى قاضي التحقيق

وكذلك في مواد الجنح تحيل النيابة القضية إلى قاضي التحقيق ما لم تر أن العناصر التي جمعت في الاستدلالات تكفي لمتابعة تحقيق القضية في الجلسة. وفي هذه الحالة يجوز للنيابة أن تعلن المتهم مباشرة للحضور أمام المحكمة إذا كانت أقواله قد سمعت أو كان قد ثبت غيابه أو تعذر الاهتداء إلى محل إقامته
على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتهم أو النيابة أو من تلقاء نفسها أن تقضي بإلغاء الإعلان وتأمر بإحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق.


المادة 49
القبض على أجنبي يبلغ فورا إلى النيابة العمومية ويجب عليها طبقا للشروط المقررة في قانون تحقيق الجنايات وعلى الأكثر في ظرف الأربعة الأيام أن تأمر بالإفراج عنه أو بإحالته إلى قاضي التحقيق

ولكل أجنبي محبوس حبسا احتياطيا أن يبلغ أمر حبسه إلى قنصله ومحاميه بواسطة النيابة العمومية
ويجوز للقنصل والمحامي أن يزوراه في السجن بالشروط التي توافق عليها النيابة.


المادة 50
فيما عدا حالة الاستعجال يندب للمتهم الذي ليس له محام من يتولى الدفاع عنه عند الاستجواب إذا طلب ذلك وإلا كان الاستجواب باطلا

كذلك يندب محام لكل متهم مقدم إلى محكمة الجنايات قبل الجلسة بزمن معقول ولو لم يطلب المتهم ذلك.


المادة 51
تصدر المحاكم المختلطة أحكامها باسمنا.

المادة 52
إذا لم يوجد في القانون نص ينطبق على الحالة المعروضة أو كان النص قاصرا أو غامضا يتبع القاضي مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدل والإنصاف.

المادة 53
القضايا المرفوعة أمام المحاكم المختلطة قبل 15 أكتوبر سنة 1937 يستمر النظر فيها أمام تلك المحاكم حتى يقضي فيها نهائيا

ويتبع ذلك أيضا في القضايا المرفوعة أمام المحاكم المختلطة قبل هذا التاريخ إذا أصبحت من اختصاص المحاكم الأهلية طبقا لأحكام هذا القانون
وفي المواد المدنية يجوز بناء على طلب الخصوم وموافقة جميع ذوي الشأن أن تحال القضايا المشار إليها في الفقرتين السابقتين بالحالة التي وصلت إليها الإجراءات إلى المحاكم المختصة تبعا لأحكام المواد السابقة لمتابعة نظرها والحكم فيها
وفي المواد الجنائية يجوز للمحاكم القنصلية أن تنقل إلى المحاكم المختلطة القضايا التي بدئ فيها قبل 15 أكتوبر سنة 1937.


المادة 54
تبقى لأحكام المحاكم القنصلية وأوامرها قوة الشيء المحكوم فيه وتنفذ إذا اقتضى الحال بواسطة المحاكم المختلطة.

المادة 55
أحكام التقادم وسقوط الحق التي كانت منطبقة في المواد الداخلة في اختصاص القنصلية يبقى لها أثرها أمام المحاكم المختلطة.

المادة 56
خلافا لأحكام المادة 27 لا تختص المحاكم المختلطة بمواد الأحوال الشخصية إذا كان القانون الواجب التطبيق بمقتضى المادة 29 هو قانون إحدى الدول الموقعة على الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات في مصر وكانت تلك الدولة - وفقا للمادة (9) من هذا الاتفاق - قد احتفظت لمحاكمها القنصلية بالاختصاص في مواد الأحوال الشخصية ولم تعدل عن هذا الاحتفاظ.

المادة 57
يستمر العمل بأحكام اللائحة العامة القضائية الحالية إذا كانت لم تلغ أو تعدل بالأحكام السابقة

وكل تعديل تقترح الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة إدخاله على اللائحة المذكورة لا يصبح نافذا إلا إذا صدر به مرسوم بناء على طلب وزير الحقانية.


المادة 58
تلغى اللائحة الحالية الخاصة بالتنظيم القضائي المختلط كما يلغى كل نص يخالف هذا القانون.

ثالثا - بروتوكول

عند التوقيع على الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات في مصر المؤرخ اليوم
رغبة في تحديد بعض أحكام الاتفاق وملحقه اتفق المندوبون المفوضون الموقعون على ما يأتي
1- من المتفاهم عليه أن أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من الاتفاق الخاصة بقاعدة عدم التمييز والتي ستراعى أثناء فترة الانتقال يجب أن تفسر على هدي العرف الدولي الخاص بهذا الطراز من الالتزامات بين البلاد المتمتعة بالسيادة التشريعية
2- من المتفاهم عليه في شأن الفقرة الأولى من المادة السادسة من لائحة التنظيم القضائي أن اختيار القضاة الأجانب من حق الحكومة الملكية المصرية. غير أنه لكي تطمئن هي نفسها إلى توفر الكفايات فيمن تختارهم تتصل بصورة شبه رسمية بوزراء الحقانية في البلاد الأجنبية ولا تعين إلا الحائزين لموافقة حكوماتهم
حرر بمونترو في 8 مايو سنة 1937 من نسخة واحدة باللغتين الفرنسية والإنجليزية ويعتمد النصان على السواء عند التفسير
التوقيعات
برت فيش 
بيير فورتوم 
دافيد إيوان والاس 
دافيد ف. كيلي 
وليم اريك بيكيت 
دافيد إيوان والاس 
دافيد إيوان والاس 
استفانوس فرانسوا نوديه جى 
هاري طومسون اندروس 
فرنسيس ت. كرمنس 
دافيد إيوان والاس 
نيلز بيتر أرنست 
تيلز ولهلم بوج 
مصطفى النحاس 
أحمد ماهر 
واصف بطرس غالي 
مكرم عبيد 
عبد الحميد بدوي 
انطونيو فابرا ريباس 
ماريانو جوميز 
فرانسوا دي تيسان 
ماكس هيمانس 
نقولا بوليتيس 
جورج روسوس 
قسطنطين فرياكوس 
قسطنطين ساكلاروبولو 
لويجي ألدروفاندي 
سلفاتوري مسينا 
بييرو باريني 
بلجرينو جيجى 
ميكاييل هانسون 
بوكر أندريه 
بوش دي روزنتال 
فان دي بيلاندت 
كاييرو داماتا 
ملمار


رابعاً - تصريح من الحكومة الملكية المصرية
يعلن الموقعون على هذا، عملا بما لهم من التفويض، التصريح الآتي:
المادة 1
اختصاص المحاكم المختلطة 

بناء على الفقرة الأولى من المادة 25 من لائحة التنظيم القضائي قررت الحكومة الملكية المصرية أن تبسط اختصاص المحاكم المختلطة بمرسوم على رعايا الدول الثماني الآتية
ألمانيا، النمسا، هنغاريا، بولاندا، رومانيا، سويسرا، تشيكوسلوفاكيا، يوغوسلافيا


المادة 2
قاعدة عدم التمييز 

فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة الثانية من الاتفاق وبالبروتوكول الخاص بهذه الفقرة لا يستفاد من قصر أثر قاعدة عدم التمييز المشار إليها في المادة الثانية المذكورة على فترة الانتقال أن الحكومة الملكية المصرية تنوي بعد تلك الفترة أن تتبع سياسة مضادة ترمي إلى التمييز المجحف بالأجانب. كما أن الحكومة الملكية المصرية على استعداد لعقد معاهدات إقامة وصداقة مع الدول المختلفة.


المادة 3
الأحوال الشخصية 

لما كانت الحكومة الملكية المصرية قد جرت من تلقاء نفسها على مبدأ شخصية القوانين في مواد الأحوال الشخصية وعلى الأخص في معاهدتي الإقامة اللتين عقدتهما مع إيران وتركيا فهي تنوي أن تجري في هذا الشأن على المبدأ عينه في المستقبل
أما عن القواعد الخاصة بالإجراءات التي تنوي الحكومة الملكية المصرية أن تقررها في مواد الأحوال الشخصية فإنها ستطبق ما لم تعترض تطبيقها قاعدة موضوعية في قانون بلد أجنبي.


المادة 4
الإبعاد 

ولو أن إلغاء الامتيازات يستتبع محو كل قيد لحق الحكومة الملكية المصرية في إبعاد الأجانب الموجودين بالأراضي المصرية فإنه ليس في نية الحكومة أن تستعمل في فترة الانتقال حقها في إبعاد أجنبي خاضع لقضاء المحاكم المختلطة إذا كان قد أقام في مصر خمس سنين على الأقل أو أن ترفض دخوله في أراضيها إذا كان قد غادرها مؤقتا إلا في الأحوال الآتية
(أ) إذا كان قد حكم بإدانته في جناية أو في جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر
(ب) إذا أتى أعمالا من شأنها أن تؤدي إلى الاضطراب أو تخل بالنظام العام أو بالسكينة أو بالآداب أو بالصحة العامة
(ج) إذا كان فقيرا وعالة على الدولة
وفضلا عن ذلك تنوي الحكومة الملكية المصرية تشكيل لجنة إدارية استشارية يكون من بين أعضائها النائب العام لدى المحاكم المختلطة تعهد إليها عند الاقتضاء بالبحث في المنازعات التي تقوم حول شخصية الأجنبي المراد إبعاده أو حول جنسيته أو مدة إقامته في مصر أو صحة الوقائع التي يبني عليها الإبعاد.


المادة 5
تسليم المجرمين 

وفقا لما جرى عليه العمل بوجه عام في شأن تسليم المجرمين الفارين تنوي الحكومة الملكية المصرية أن تتبع في هذا الصدد الإجراءات القضائية. وعلى ذلك يكون للمحاكم المختلطة كلما كان الأمر متعلقا بأجنبي خاضع لقضائها أن تنظر في تحقيق صحة طلب التسليم.


المادة 6
شرط تعيين الجهة القضائية المختصة 

بالإشارة إلى المادة 26 من لائحة التنظيم القضائي لا تنوي الحكومة الملكية المصرية أن تضمن عقودها (بما في ذلك عقود المصالح العامة والبلديات) شرطا يعين الجهة القضائية المختصة.


المادة 7
رجال القضاء والموظفون والمحامون 

ليس في نية الحكومة الملكية المصرية أن تعدل شروط خدمة رجال القضاء بالمحاكم المختلطة أو مرتباتهم الحالية
كذلك ليس في نية الحكومة أن تعدل المرتبات الحالية لموظفي تلك المحاكم ومستخدميها وستنظر بعين العطف في أمر أولئك الموظفين والمستخدمين فيما يتعلق بالدرجات وشروط العلاوات والترقية بمناسبة وضع الكادر الجديد الجاري تحضيره الآن
وستكون حالات من يستغنى عنه من أولئك الموظفين والمستخدمين في نهاية فترة الانتقال محل بحث خاص تراعى فيه ظروف كل حالة على حدتها فإذا كانت تلك الظروف تسوغ منح بعض المزايا فيما يتعلق بالمعاش أو المكافأة جاز منحها
وتنوي الحكومة فيما يختص بمعاشات رجال القضاء والموظفين والمستخدمين الأجانب أن تتجنب ازدواج الضرائب
وتنوي الحكومة فيما يتعلق بالمحامين المقيدين أمام المحاكم المختلطة أن تتخذ التدابير اللازمة لتمكينهم بعد فترة الانتقال من قيد أسمائهم بلا شرط وبترتيب أقدميتهم في جدول المحامين أمام المحاكم الأهلية.


خامساً - خطابات
 1- خطابات متعلقة بالمعاهد (جمعيات أو مؤسسات)
خطاب أ 

من رئيس الوفد المصري إلى رئيس وفد الولايات المتحدة الأمريكية 
مونترو في 8 مايو سنة 1937 
سيدي 
نظرا لما أبديتموه سعادتكم من الرغبة في الحصول على بيانات بشأن حالة المعاهد (جمعيات أو مؤسسات) المدرسية والطبية والخيرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والموجودة بمصر. أتشرف بالتصريح بأن الحكومة الملكية المصرية على استعداد لأن تؤكد لكم بأنه إلى أن يعقد اتفاق لاحق وعلى كل حال إلى نهاية فترة الانتقال سيكون لكل المعاهد المشار إليها الموجودة الآن بمصر في تاريخ الاتفاق الموقع اليوم أن تواصل في مصر بكامل الحرية نشاطها سواء أكان لغرض تعليمي أو علمي أو طبي أو خيري وذلك بالشروط الآتية
1- أن تكون هذه المعاهد خاضعة لقضاء المحاكم المختلطة وأن تسري عليها القوانين واللوائح المصرية بما فيها القوانين المالية بنفس الشروط التي تسري على المعاهد المصرية المماثلة وأن تخضع لكل الإجراءات التي تقتضيها المحافظة على النظام العام في مصر
2- أن تحتفظ هذه المعاهد بأهليتها القانونية وتسير من حيث تنظيمها وأعمالها طبقا لقانونها الأساسي أو للوثائق الأخرى التي أنشئت بمقتضاها وفيما يختص بمعاهد التعليم طبقا لبرامجها
3- أن يكون لها مع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة حق امتلاك الأعيان المنقولة والثابتة التي تمكنها من تحقيق أغراضها وحق إدارتها والتصرف فيها تحقيقا لهذه الأغراض
4- أن تحتفظ باستخدام من يعملون بها الآن وأن تستخدم في حدود نظامها مصريين أو أجانب مقيمين بمصر أو خارجها مع عدم الإخلال في جميع الأحوال بالقوانين المصرية السارية عليها الآن، ولا بما للحكومة المصرية من الحق العام في مراقبة دخول الأجانب إلى مصر
وفضلا عن ذلك وفي حدود العادات المرعية في مصر بشأن الأديان الأخرى غير دين الدولة تظل حرية الشعائر الدينية مكفولة لكل المعاهد الدينية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية بشرط ألا يقع ما يخل بالنظام العام أو بالآداب
وستحرر في أقرب وقت قائمة بالمعاهد المشار إليها في هذا الخطاب بالاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
أتشرف بأن أكون خادمكم المخلص
(إمضاء) مصطفى النحاس 
رئيس الوفد المصري


رد خطاب أ
رد رئيس وفد الولايات المتحدة الأمريكية على رئيس الوفد المصري 

مونترو في 8 مايو سنة 1937 
سيدي 
أتشرف بتبليغ سعادتكم أني تسلمت خطابكم المؤرخ اليوم وإني أرحب بالتأكيدات التي تضمنها بشأن النظام الذي ستنتفع به في مصر بعد الآن المعاهد (جمعيات أو مؤسسات) المدرسية أو الطبية أو الخيرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والموجودة بمصر
ويسرني أن أشكر سعادتكم على ذلك. ولا يداخلني شك في أن مصر التي شملت هذه المعاهد على الدوام بعناية مشوبة بالعطف وأثبتت إزاءها أسمح روح التفاهم ستواصل التيسير لهذه المعاهد في مباشرة نشاطها القيم الذي بذلته دائما لمصلحة بلدينا المشتركة
أتشرف بأن أكون خادمكم المخلص
(إمضاء) برت فيش 
رئيس وفد 
الولايات المتحدة الأمريكية


- خطاب ب

من رئيس الوفد المصري إلى رئيس وفد المملكة المتحدة 
مونترو في 8 مايو سنة 1937 
سيدي 
نظرا لما أبديتموه سعادتكم من الرغبة في الحصول على بيانات بشأن حالة المعاهد (جمعيات أو مؤسسات) المدرسية والطبية والخيرية التابعة للمملكة المتحدة والموجودة بمصر. أتشرف بالتصريح بأن الحكومة الملكية المصرية على استعداد لأن تؤكد لكم بأنه إلى أن يعقد اتفاق لاحق وعلى كل حال إلى نهاية فترة الانتقال سيكون لكل المعاهد المشار إليها الموجودة الآن بمصر في تاريخ الاتفاق الموقع اليوم أن تواصل في مصر بكامل الحرية نشاطها سوءا أكان لغرض تعليمي أو علمي أو طبي أو خيري وذلك بالشروط الآتية
1- أن تكون هذه المعاهد خاضعة لقضاء المحاكم المختلطة وأن تسري عليها القوانين واللوائح المصرية بما فيها القوانين المالية بنفس الشروط التي تسري على المعاهد المصرية المماثلة وأن تخضع لكل الإجراءات التي تقتضيها ............. 
2- أن تحتفظ هذه المعاهد بأهليتها القانونية وتسير من حيث تنظيمها وأعمالها طبقا لقانونها الأساسي أو للوثائق الأخرى التي أنشئت بمقتضاها وفيما يختص بمعاهد التعليم طبقا لبرامجها
3- أن يكون لها مع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة حق امتلاك الأعيان المنقولة والثابتة التي تمكنها من تحقيق أغراضها وحق إدارتها والتصرف فيها تحقيقا لهذه الأغراض
4- أن تحتفظ باستخدام من يعملون بها الآن وأن تستخدم في حدود نظامها مصريين أو أجانب مقيمين بمصر أو خارجها مع عدم الإخلال في جميع الأحوال بالقوانين المصرية السارية عليها الآن ولا بما للحكومة المصرية من الحق العام في مراقبة دخول الأجانب إلى مصر
وفضلا عن ذلك وفي حدود العادات المرعية في مصر بشأن الأديان الأخرى غير دين الدولة تظل حرية الشعائر الدينية مكفولة لكل المعاهد الدينية التابعة للمملكة المتحدة بشرط ألا يقع ما يخل بالنظام العام أو بالآداب
وستحرر في أقرب وقت قائمة بالمعاهد المشار إليها في هذا الخطاب بالاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة
أتشرف بأن أكون خادمكم المخلص
(إمضاء) مصطفى النحاس 
رئيس الوفد المصري


رد خطاب ب
رد رئيس وفد المملكة المتحدة على رئيس الوفد المصري 

مونترو في 8 مايو سنة 1937 
سيدي 
أتشرف بتبليغ سعادتكم أني تسلمت خطابكم المؤرخ اليوم وإني أرحب بالتأكيدات التي تضمنها بشأن النظام الذي ستسير عليه في مصر بعد الآن المعاهد (جمعيات أو مؤسسات) المدرسية أو الطبية أو الخيرية التابعة للمملكة المتحدة
ويسرني أن أشكر سعادتكم على ذلك. ولا يداخلني شك في أن مصر التي شملت هذه المعاهد على الدوام بعناية مشوبة بالعطف وأثبتت إزاءها أسمح روح التفاهم ستواصل التيسير لهذه المعاهد في مباشرة نشاطها النافع الذي بذلته دائما لمصلحة بلدينا المشتركة
أتشرف بأن أكون خادمكم المخلص
(إمضاء) إيوان والاس 
رئيس وفد المملكة المتحدة


خطاب ج

من رئيس الوفد المصري إلى رئيس الوفد الأسباني 
مونترو في 8 مايو سنة 1937 
حضرة الرئيس 
أتشرف بأن أصرح بأن الحكومة المصرية ستعامل المعاهد التابعة لأسبانيا في مصر نفس المعاملة المبينة في الخطاب الموجه إلى رئيس وفد المملكة المتحدة بشأن المعاهد المماثلة التي للمملكة المتحدة وذلك بنفس الشروط
وتفضلوا يا حضرة الرئيس بقبول فائق الاحترام
(إمضاء) مصطفى النحاس 
رئيس الوفد المصري


رد خطاب ج
رد رئيس الوفد الأسباني على رئيس الوفد المصري 

مونترو في 8 مايو سنة 1937 
حضرة الرئيس 
أتشرف بإبلاغ سعادتكم أني تسلمت الخطاب الذي تفضلتم بتوجيهه إلي بتاريخ اليوم وهذا نصه
"أتشرف بأن أصرح بأن الحكومة المصرية ستعامل المعاهد التابعة لأسبانيا في مصر نفس المعاملة المبينة في الخطاب الموجه إلى رئيس وفد المملكة المتحدة بشأن المعاهد المماثلة التي للمملكة المتحدة وذلك بنفس الشروط". 
فأشكر لسعادتكم هذا التبليغ الودي الذي أسجله باسم حكومتي وانتهز هذه الفرصة لأكرر لسعادتكم ما أحمله لكم من عظيم الاحترام
(إمضاء) أ. فبرا ريباس 
رئيس الوفد الإسباني


خطاب د

من رئيس الوفد المصري إلى رئيس الوفد الفرنسي 
مونترو في 8 مايو سنة 1937 
حضرة الرئيس 
نظرا لما أبديتموه سعادتكم من الرغبة في الحصول على بيانات بشأن حالة المعاهد (جمعيات أو مؤسسات) المدرسية والطبية والخيرية التابعة لفرنسا والموجودة بمصر. أتشرف بالتصريح بأن الحكومة الملكية المصرية على استعداد لأن تؤكد لكم بأنه إلى أن يعقد اتفاق لاحق وعلى كل حال إلى نهاية فترة الانتقال سيكون لكل المعاهد المشار إليها الموجودة الآن بمصر في تاريخ الاتفاق الموقع اليوم والمشار إليها في القائمة الملحقة بهذا أن تواصل في مصر بكامل الحرية نشاطها سواء أكان لغرض تعليمي أو علمي أو طبي أو خيري وذلك بالشروط الآتية
1- أن تكون هذه المعاهد خاضعة لقضاء المحاكم المختلطة وأن تسري عليها القوانين واللوائح المصرية بما فيها القوانين المالية بنفس الشروط التي تسري على المعاهد المصرية المماثلة وأن تخضع لكل الإجراءات التي تقتضيها المحافظة على النظام العام في مصر
2- أن تحتفظ هذه المعاهد بأهليتها القانونية وتسير من حيث تنظيمها وأعمالها طبقا لقانونها الأساسي أو للوثائق الأخرى التي أنشئت بمقتضاها وفيما يختص بمعاهد التعليم طبقا لبرامجها
3- أن يكون لها مع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة حق امتلاك الأعيان المنقولة والثابتة التي تمكنها من تحقيق أغراضها وحق إدارتها والتصرف فيها تحقيقا لهذه الأغراض
4- أن تحتفظ باستخدام من يعملون بها الآن وأن تستخدم في حدود نظامها مصريين أو أجانب مقيمين بمصر أو خارجها مع عدم الإخلال في جميع الأحوال بالقوانين المصرية السارية عليها الآن ولا بما للحكومة المصرية من الحق العام في مراقبة دخول الأجانب إلى مصر
وفضلا عن ذلك وفي حدود العادات المرعية في مصر بشأن الأديان الأخرى غير دين الدولة تظل حرية الشعائر الدينية مكفولة لكل المعاهد الدينية التابعة لفرنسا بشرط ألا يقع ما يخل بالنظام العام أو بالآداب
وتفضلوا يا حضرة الرئيس بقبول فائق الاحترام
(إمضاء) مصطفى النحاس 
رئيس الوفد المصري


ملحق خطاب د

إن القائمة التي ستوضع بالاتفاق بين الحكومة الفرنسية والحكومة المصرية تشتمل بالأخص على ما يأتي
1- المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية
2- مدرسة الحقوق الفرنسية بالقاهرة
3- معاهد البعثة العلمانية الفرنسية
4- المعاهد المدرسية التابعة للجمعيات الدينية
5- فصول الاتحاد الفرنسي والمؤسسات التعليمية الأخرى
6- الأديرة ومعاهد الكهنة
7- المؤسسات الكنسية على اختلاف درجاتها "خورانية وأسقفية وبطريركية". 
8- المستشفيات والملاجئ والعيادات ومراكز رعاية الأطفال.


رد خطاب د
رد رئيس الوفد الفرنسي على رئيس الوفد المصري 

مونترو في 8 مايو سنة 1937 
سيدي 
أتشرف بتبليغ سعادتكم أني تسلمت خطابكم المؤرخ اليوم وأني أرحب بالتأكيدات التي تضمنها بشأن النظام الذي ستنتفع به في مصر بعد الآن المعاهد (جمعيات أو مؤسسات) المدرسية أو الطبية أو الخيرية التابعة لفرنسا
ويسرني أن أشكر سعادتكم على ذلك. ولا يداخلني شك في أن مصر التي شملت هذه المعاهد على الدوام بعناية مشوبة بالعطف وأثبتت إزاءها أسمح روح التفاهم ستواصل التيسير لهذه المعاهد في مباشرة نشاطها القيم الذي بذلته دائما لمصلحة بلدينا المشتركة
وأنتهز هذه الفرصة لأكرر لسعادتكم ما أحمله لكم من عظيم الاحترام
(إمضاء) ف. دى نيسان 
رئيس الوفد الفرنسي


خطاب هـ

من رئيس الوفد المصري إلى رئيس الوفد اليوناني 
مونترو في 8 مايو سنة 1937 
سيدي 
نظرا لما أبديتموه سعادتكم من الرغبة في الحصول على بيانات بشأن حالة المعاهد (جمعيات أو مؤسسات) المدرسية والطبية والخيرية التابعة لليونان والموجودة بمصر. أتشرف بالتصريح بأن الحكومة الملكية المصرية على استعداد لأن تؤكد لكم بأنه إلى أن يعقد اتفاق لاحق وعلى كل حال إلى نهاية فترة الانتقال سيكون لكل المعاهد المشار إليها الموجودة الآن بمصر في تاريخ الاتفاق الموقع اليوم أن تواصل في مصر بكامل الحرية نشاطها سواء أكان لغرض تعليمي أو علمي أو طبي أو خيري وذلك بالشروط الآتية
1- أن تكون هذه المعاهد خاضعة لقضاء المحاكم المختلطة وأن تسري عليها القوانين واللوائح المصرية بما فيها القوانين المالية بنفس الشروط التي تسري على المعاهد المصرية المماثلة وأن تخضع لكل الإجراءات التي تقتضيها المحافظة على النظام العام في مصر
2- أن تحتفظ هذه المعاهد بأهليتها القانونية وتسير من حيث تنظيمها وأعمالها طبقا لقانونها الأساسي أو للوثائق الأخرى التي أنشئت بمقتضاها وفيما يختص بمعاهد التعليم طبقا لبرامجها
3- أن يكون لها مع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة حق امتلاك الأعيان المنقولة والثابتة التي تمكنها من تحقيق أغراضها وحق إدارتها والتصرف فيها تحقيقا لهذه الأغراض
4- أن تحتفظ باستخدام من يعملون بها الآن وأن تستخدم في حدود نظامها مصريين أو أجانب مقيمين بمصر أو خارجها مع عدم الإخلال في جميع الأحوال بالقوانين المصرية السارية عليها الآن ولا بما للحكومة المصرية من الحق العام في مراقبة دخول الأجانب إلى مصر
وفضلا عن ذلك وفي حدود العادات المرعية في مصر بشأن الأديان الأخرى غير دين الدولة تظل حرية الشعائر الدينية مكفولة لكل المعاهد الدينية التابعة لليونان بشرط ألا يقع ما يخل بالنظام العام أو بالآداب
وتفضلوا يا حضرة الرئيس بقبول فائق الاحترام
(إمضاء) مصطفى النحاس 
رئيس الوفد المصري


ملحق خطاب هـ

هذه القائمة مؤقتة وستستبدل بقائمة نهائية باتفاق الطرفين
1- جمعيات خاصة مسماة "هيئات يونانية
1- في الإسكندرية: تمتلك الجمعية وتدير: (أ) إحدى عشرة مدرسة (ابتدائية وثانوية وتجارية) سواء للبنين أو للبنات، (ب) خمس كنائس، (ج) جبانة، (د) ملجأ للعجزة، (هـ) مستشفى، (و) مطعم شعبي
2- في القاهرة: تمتلك الجمعية اليونانية بالقاهرة وتدير: (أ) مدرسة كاملة للبنات ومدرستين ابتدائيتين إحداهما للبنين والأخرى للبنات، (ب) كنيستين، (ج) مستشفى
ويلاحظ علاوة على ذلك أن الجالية اليونانية في هذه المدينة لها مصلحة كبيرة في مؤسسة "عبيت" وتشترك في إدارتها
3- في المنصورة: تمتلك الجمعية وتدير مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية وكنيسة وجبانة
4- في أسوان: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة ومدرسة ابتدائية
5- في بنها: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة ومدرسة ابتدائية
6- في بني سويف: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة وجبانة بها معبد صغير ومدرسة أولية
7- في أسيوط: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة ومدرسة ابتدائية
8- في دمنهور: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة ومدرسة ابتدائية
9- في الزقازيق: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة ومدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية وجبانة بها معبد صغير
10- في زفتى: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة ومدرسة ابتدائية
11- في الزيتون: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة ومدرسة ابتدائية
12- في مصر الجديدة: تمتلك الجمعية وتدير مدرسة ابتدائية
13- في الإسماعيلية: تمتلك الجمعية وتدير كنيستين ومدرسة ابتدائية
14- في كفر الزيات: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة ومدرسة ابتدائية
15- في القنطرة: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة ومدرسة ابتدائية
16- في المنيا: تمتلك الجمعية اليونانية بالمنيا وتدير كنيسة ومدرسة ابتدائية وجبانة بها معبد صغير
17- في منيا القمح: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة ومدرسة ابتدائية
18- في مرسى مطروح: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة ومعبد صغير ومدرسة ابتدائية
19- في المحلة الكبرى: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة ومدرسة ابتدائية كائنة بعمارة ملك الحكومة اليونانية
20- في ميت غمر: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة ومدرسة ابتدائية
21- في بورسعيد: تمتلك الجمعية وتدير كنيستين ومدرسة ابتدائية، وأخرى عليا ببورسعيد، كما تمتلك وتدير مدرستين إحداهما ابتدائية والأخرى عليا ببور فؤاد
22- في شبين الكوم: تمتلك الجمعية وتدير كنسية ومدرسة ابتدائية
23- في الإبراهيمية (من ضواحي الإسكندرية): تمتلك الجمعية وتدير مدرسة ابتدائية للبنين وأخرى للبنات وكنيستين
24- في السويس: تمتلك الجمعية وتدير كنيستين ومدرسة ابتدائية وأخرى عليا بالسويس كما تمتلك وتدير مدرسة ابتدائية ومدرسة عليا وكنيسة ببور توفيق
25- في طنطا: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة وجبانة بها معبد صغير ومدرستين إحداهما ابتدائية والأخرى ثانوية
26- في فاقوس: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة ومدرسة ابتدائية
27- في الفيوم: تمتلك الجمعية وتدير كنيستين ومدرسة ابتدائية
28- في حلوان: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة ومدرسة ابتدائية
29- في كفر الدوار: تمتلك الجمعية وتدير كنيسة
ملاحظة: كثير من الجمعيات المذكورة تمتلك جبانات
2- معاهد أخرى "مؤسسات أو جمعيات
(أ) في الإسكندرية
1- جمعية "اسكيل آريون" وهي تمتلك وتدير مدرسة ابتدائية وملجأ للأيتام "كنيسكاريون" وبه كنيسة
2- مؤسسة "بناكيون" وهي تمتلك وتدير ملجأ للبنات به كنيسة
3- اتحاد السيدات اليونانيات "مانا" وهو يمتلك ويدير مركزا لرعاية الأطفال وملجأ مختلطا للبنين والبنات
4- نادي السباحة اليوناني
5- مستشفى كوتسيكا وهو ملك الحكومة اليونانية وتديره الهيئة اليونانية بالإسكندرية
6- الاتحاد الوطني للسيدات اليونانيات وهو يمتلك ويدير ملجأ "زربينيون". 
7- الجمعية الخيرية "فيلبتوكوس". 
8- الجمعية الخيرية "إليموذيني". 
9- جمعية "أصدقاء العجزة". 
10- الجمعية الخيرية للشابات "مليسا". 
11- جمعية خريجي مدارس الهيئة اليونانية بالإسكندرية
(ب) في القاهرة
1- ملجأ الأيتام للبنين والبنات الكائن بمصر وقد أنشأه الزوجان ج. سبتسروبولو ويدعى "سبتسر وبوليون". 
2- المطعم الاقتصادي وهو مؤسسة خيرية
3- الجمعية الخيرية "فيلبتوكوس". 
4- الاتحاد الخيري للسيدات اليونانيات
(ج) في الإبراهيمية
1- مؤسسة خيرية "مطعم اقتصادي". 
2- الجمعية الخيرية "فيلبنوكوس". 
وتوجد أيضا جمعيات خيرية تدعى "فيلبتوكوس" (أي أصدقاء الفقراء) وفي المدن الآتية: الزقازيق، طنطا، كفر الزيات، المنصورة، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمنهور
وفي جهات: ديروط، طهطا، شربين، بلقاس، توجد أربع كنائس تابعة لمذهب الروم الأرثوذكس أسسها اليونانيون القاطنون بهذه الجهات وهم يقومون بصيانتها والإنفاق عليها
عند استلام القائمة المبينة أعلاه من الوفد اليوناني صرح الوفد المصري بأنه لا يمكنه الموافقة عليها قبل فحصها بدقة، ذلك الفحص الذي يحتفظ لنفسه بحق إجرائه عند عودته لمصر ليتحقق
1- من أنها لا تشتمل على أي معهد معترف له بالصفة الوطنية المصرية
2- من أن المعاهد المذكورة فيها هي من الطراز المتفق عليه في الخطاب المرفق به القائمة
م. ن


رد خطاب هـ
رد رئيس الوفد اليوناني على رئيس الوفد المصري 

مونترو في 8 مايو سنة 1937 
حضرة الرئيس 
أتشرف بتبليغ سعادتكم أني تسلمت خطابكم المؤرخ اليوم وإني أرحب بالتأكيدات التي تضمنها بشأن النظام الذي ستنتفع به في مصر بعد الآن المعاهد (جمعيات أو مؤسسات) المدرسية أو الطبية أو الخيرية التابعة لليونان
ويسرني أن أشكر سعادتكم على ذلك. ولا يداخلني شك في أن مصر التي شملت هذه المعاهد على الدوام بعناية مشوبة بالعطف وأثبتت إزاءها أسمح روح التفاهم ستواصل التيسير لهذه المعاهد في مباشرة نشاطها الموفق الذي بذلته دائما لمصلحة بلدينا المشتركة
وأنتهز هذه الفرصة لأكرر لسعادتكم ما أحمله لكم من عظيم الاحترام
(إمضاء) ن. بوليتس 
رئيس الوفد اليوناني


خطاب و

من رئيس الوفد المصري إلى رئيس الوفد الإيطالي 
مونترو في 8 مايو سنة 1937 
حضرة الرئيس 
نظرا لما أبديتموه سعادتكم من الرغبة في الحصول على بيانات بشأن حالة المعاهد (جمعيات أو مؤسسات) المدرسية والطبية والخيرية التابعة لإيطاليا والموجودة بمصر. أتشرف بالتصريح بأن الحكومة الملكية المصرية على استعداد لأن تؤكد لكم بأنه إلى أن يعقد اتفاق لاحق وعلى كل حال إلى نهاية فترة الانتقال سيكون لكل المعاهد المشار إليها الموجودة الآن بمصر في تاريخ الاتفاق الموقع اليوم أن تواصل في مصر بكامل الحرية نشاطها سواء أكان لغرض تعليمي أو علمي أو طبي أو خيري وذلك بالشروط الآتية
1- أن تكون هذه المعاهد خاضعة لقضاء المحاكم المختلطة وأن تسري عليها القوانين واللوائح المصرية بما فيها القوانين المالية بنفس الشروط التي تسري على المعاهد المصرية المماثلة وأن تخضع لكل الإجراءات التي تقتضيها المحافظة على النظام العام في مصر
2- أن تحتفظ هذه المعاهد بأهليتها القانونية وتسير من حيث تنظيمها وأعمالها طبقا لقانونها الأساسي أو للوثائق الأخرى التي أنشئت بمقتضاها وفيما يختص بمعاهد التعليم طبقا لبرامجها
3- أن يكون لها مع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة حق امتلاك الأعيان المنقولة والثابتة التي تمكنها من تحقيق أغراضها وحق إدارتها والتصرف فيها تحقيقا لهذه الأغراض
4- أن تحتفظ باستخدام من يعملون بها الآن وأن تستخدم في حدود نظامها مصريين أو أجانب مقيمين بمصر أو خارجها مع عدم الإخلال في جميع الأحوال بالقوانين المصرية السارية عليها الآن ولا بما للحكومة المصرية من الحق العام في مراقبة دخول الأجانب إلى مصر
وفضلا عن ذلك وفي حدود العادات المرعية في مصر بشأن الأديان الأخرى غير دين الدولة تظل حرية الشعائر الدينية مكفولة لكل المعاهد الدينية التابعة لإيطاليا بشرط ألا يقع ما يخل بالنظام العام أو بالآداب
وتفضلوا يا حضرة الرئيس بقبول فائق الاحترام
(إمضاء) مصطفى النحاس 
رئيس الوفد المصري


قائمة مؤقتة 

إن القائمة النهائية التي ستوضع بالاتفاق بين الحكومتين الإيطالية والمصرية ستتضمن على الأخص
1- المدارس الملكية الإيطالية
2- مدارس الجمعية الوطنية الإيطالية (بما فيها المباني المخصصة للرهبان الذين يديرون هذه المدارس). 
3- المستشفيات والملاجئ ومراكز رعاية الأطفال
4- الهيئات التابعة للفاشية التي يكون الغرض منها المساعدة المادية أو الروحية فيما يختص بعملها الخيري دون الجهود الأخرى
5- المؤسسات الأسقفية والخورانية والأديرة ومعاهد الكهنة.


رد خطاب و
رد رئيس الوفد الإيطالي على رئيس الوفد المصري 

مونترو في 8 مايو سنة 1937 
حضرة الرئيس 
أتشرف بتبليغ سعادتكم أني تسلمت خطابكم المؤرخ اليوم وأني أرحب بالتأكيدات التي تضمنها بشأن النظام الذي ستنتفع به في مصر بعد الآن المعاهد (جمعيات أو مؤسسات) المدرسية أو الطبية أو الخيرية التابعة لإيطاليا
ويسرني أن أشكر سعادتكم على ذلك. ولا يداخلني شك في أن مصر التي شملت هذه المعاهد على الدوام بعناية مشوبة بالعطف وأثبتت إزاءها أسمح روح التفاهم ستواصل التيسير لهذه المعاهد في مباشرة نشاطها القيم الذي بذلته دائما لمصلحة بلدينا المشتركة
وانتهز هذه الفرصة لأكرر لسعادتكم ما أحمله لكم من عظيم الاحترام
(إمضاء) ل. ألدروفاندي 
رئيس الوفد الإيطالي


خطاب ل
رئيس الوفد المصري إلى رئيس الوفد الهولاندي 

مونترو في 8 مايو سنة 1937 
حضرة الرئيس 
أتشرف بأن أصرح بأن الحكومة المصرية ستعامل المعاهد التابعة لهولاندا في مصر نفس المعاملة المبينة في الخطاب الموجه إلى رئيس وفد المملكة المتحدة بشأن المعاهد المماثلة التي للمملكة المتحدة وذلك بنفس الشروط
وتفضلوا يا حضرة الرئيس بقبول فائق الاحترام
(إمضاء) مصطفى النحاس 
رئيس الوفد المصري


رد خطاب ل
رد رئيس الوفد الهولاندي على رئيس الوفد المصري 

مونترو في 8 مايو سنة 1937 
حضرة الرئيس 
أتشرف بإبلاغ سعادتكم أني تسلمت الخطاب الذي تفضلتم بتوجيهه إلي بتاريخ اليوم وهذا نصه
"أتشرف بأن أصرح بأن الحكومة المصرية ستعامل المعاهد التابعة لهولاندا في مصر نفس المعاملة المبينة في الخطاب الموجه إلى رئيس وفد المملكة المتحدة بشأن المعاهد المماثلة التي للمملكة المتحدة وذلك بنفس الشروط". 
فأشكر لسعادتكم هذا التبليغ الودي الذي أسجله باسم حكومتي، وانتهز هذه الفرصة لأكرر لسعادتكم ما أحمله لكم من عظيم الاحترام
(إمضاء) و. س. بوكر أندريه



2- خطابان خاصان باشتراك كندا في المؤتمر
خطاب 1

من المندوب السامي لكندا بلندن إلى رئيس المؤتمر 
لندن في 14 أبريل سنة 1937 
سيدي 
باسم حكومة كندا أتشرف بأن أبلغ سعادتكم بوصفكم رئيسا لمؤتمر الامتيازات أن حكومة كندا لم تر ضرورة لتمثيلها في المؤتمر لعدم وجود مصلحة خاصة فيه لكندا وأنها تقبل أحكام أي اتفاق يتقرر في مونترو ويوقع ويبرم باسم أعضاء جامعة الأمم البريطانية
وهذا القبول من حكومة كندا معناه بالطبع أن الاتفاق يعطي كندا من الحقوق مثل ما يعطي الدول التي يوقع الاتفاق ويبرم باسمها
وإني أرجو من سعادتكم أن تتفضلوا بإبلاغ صورة من هذه المذكرة إلى جميع وفود المؤتمر وبإيداعها في محفوظات المؤتمر المذكور
أتشرف بأن أكون خادمكم المخلص
(إمضاء) فنسنت مامي


خطاب 2
رئيس المؤتمر على المندوب السامي لكندا في لندن 

مونترو في 19 أبريل سنة 1937 
سيدي 
تشرفت باستلام خطابكم الموجه إلي بتاريخ 14 أبريل بصفتي رئيس مؤتمر الامتيازات والذي تفضلتم بالإعراب فيه بالنيابة عن حكومة كندا عن الأسباب التي من أجلها لم تمثل هذه الحكومة في المؤتمر
وإجابة للرغبة التي أبديتموها في الفقرة الأخيرة من خطابكم قد وزعت صور من تبليغكم لجميع الوفود وأعطيت التعليمات اللازمة لكي يودع في محفوظات المؤتمر
أتشرف بأن أكون خادمكم المخلص
(إمضاء) مصطفى النحاس 
رئيس المؤتمر