الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 14 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 116 : عقاب كل من اشترك مع الطفل في جريمة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 116)
مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم.
وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو في أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المُحرض عليها، كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك. 

Article 116
Without prejudice to the provisions of criminal participation, any adult who incites a child to commit a misdemeanor, or prepares him for it, or helps him to do it, or facilitates it for him in any way, and does not achieve his goal by doing so, shall be punished with a penalty not exceeding half of the maximum penalty prescribed for that crime.
The penalty shall be imprisonment for a period of not less than six months if the perpetrator uses means of coercion or threat with the child, or is one of his parents, or one of those responsible for his upbringing or supervision, or was entrusted to him by law, or was a servant of any of those mentioned above.
In all cases, if the crime is committed against more than one child, even at different times, the punishment shall be imprisonment for a period of not less than one year and not more than seven years.
Any adult who incites a child to commit a felony, prepares him for it, helps him to do it, or facilitates it for him in any way, but does not achieve his goal, shall be punished with the penalty prescribed for attempted incitement to commit a crime.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 115 : عقاب من أخفى طفلاً محكوم بتسليمه

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 115)
عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفي طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.

Article 115
Apart from the parents, grandparents, husband, and wife, anyone who hides a child who has been ordered to be handed over to a person or entity in accordance with the provisions of this law, or who causes him to escape, or helps him to do so, shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding one thousand pounds, or by one of these two penalties.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



الدعوي رقم 1 لسنة 45 ق دستورية عليا "تفسير أحكام" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/٥/۱۰⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2026م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 45 قضائية "تفسير أحكام"

المقامة من

1- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك

2- مدير عام مصلحة جمارك الإسكندرية

ضد

1- رئيس الجمهوريـة

2- رئيس مجلس الوزراء

3-رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب

4- وزيــر العــدل

------------------

الإجـراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 2023، أودعت هيئـة قضايا الدولة –نائبة عن المدعيين- صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بتفسير حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 5/9/2004، في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وما تضمنته الأسباب المرتبطة من وصف المبالغ المقضي بعدم دستورية سند تحصيلها بأنها رسوم، وما إذا كان هذا الوصف يظل ملازمًا لها، ومن ثم اصطباغها بالصبغة الإدارية، واختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عن طلب استردادها، أم زوال وصف الرسوم عنها، واعتبارها دينًا مدنيًّا محضًا، تختص محاكم القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن طلب استردادها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2026، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة، صممت فيها على الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن هذه المحكمة قضت بجلسة 5/9/2004، في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية" بـ: "أولًا: عدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية، ثانيًا: سقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك سالف البيان، ثالثًا: سقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997". وتم نشر الحكم في العدد رقم 38 تابع (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/2004. وقد تأسست دعائم الحكم الصادر في تلك الدعوى على أن نص المادة (119) من دستور سنة 1971، أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع الرسوم، ومن بينها رسوم الخدمات التي تحصلها مصلحة الجمارك، على أن يكون هذا التفويض في حدود القانون، الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يقدمها الشخص العام لمن يطلبها، والحدود القصوى للرسوم التي تؤدى مقابل هذه الخدمة. وترتيبًا على ذلك، جاء بالحكم "أن المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963، في الفقرتين الأولى والأخيرة منها، قد خلت من تحديد لضوابط فرض الرسوم التي بينتها، بل لم تحدد أنواع هذه الرسوم وأوعيتها حصرًا، وأجازت فرض الرسوم على خدمات أخرى غير مسماة، مما أطلق يد وزير المالية في فرض هذه الرسوم، بموجب القرارات التي أصدرها في هذا الشأن، ومن بينها القراران المطعون عليهما، بل بلغ التجاوز مداه بفرض هذه القرارات رسومًا لا تقابلها خدمات حقيقية تقدمها مصلحة الجمارك لأصحاب الشأن، تختلف عن تلك التي تقوم بها بمقتضى وظيفتها الأصلية ......، بما تكون معه الفقرتان المذكورتان قد وقعتا في حومة المخالفة الدستورية". ورتبت المحكمة الدستورية العليا على ذلك سقوط نص الفقرة الثانية من المادة (111) من القرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المشار إليه، وقرارات وزير الخزانة (المالية) الوارد بيانها في منطوق الحكم.

وحيث إن المدعيين قد ارتأيا أن أسباب الحكم الصادر في الدعوى الدستورية سالفة الذكر، المرتبطة بالمنطوق، قد شابها الغموض والإبهام حول طبيعة المبالغ التي تم سدادها كرسوم جمركية إعمالًا لنص المادة (111) من قانون الجمارك المشار إليه، بعد القضاء بعدم دستوريتها، وما إذا كان هذا القضاء قد أزال عنها وصفها كرسوم، فصارت ديونًا مدنية محضة يختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن طلب استردادها، أم أنها تظل محتفظة بطبيعتها الإدارية كرسوم يختص القضاء الإداري بنظر تلك المنازعات. وقد أدى هذا الغموض والإبهام إلى اختلاف دوائر محكمة النقض بشأن جهة القضاء المختصة بنظر النزاع الناشئ عن طلب استرداد ما سبق سداده من مبالغ كرسوم جمركية إعمالًا لنص المادة (111) من قانون الجمارك المشار إليه، فقد اعتنقت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض الاتجاه الأول، بموجب حكمها الصادر بجلسة 28/12/2020، في الطعن رقم 11999 لسنة 89 قضائية، بكون القضاء بعدم دستورية نص المادة (111) من قانون الجمارك يزيل عن الرسوم الجمركية المحصلة استنادًا إليه وصف الرسم، وصارت ديونًا مدنية محضة، تختص محاكم القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن طلب استردادها، وقد انتهج النهج ذاته عــــدد مــــن دوائــــر محكمة النقض، بينما تبنت دوائــــر أخرى نهجًا مغايرًا، بأن القضاء بعدم دستورية السند التشريعي للرسوم الجمركية لا يزيل عنها وصفها كرسوم، فتظل محتفظة بطبيعتها الإدارية، وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عن طلب استردادها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجوز لكل خصم، في نطاق التفسير القضائي - وعملًا بنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي يعتبر مضمونها مندمجًا في قانون المحكمة الدستورية العليا، على تقدير أن تطبيقها على الأحكام التي تصدرها، لا يتعارض مع طبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة أمامها – أن يتقدم إليها مباشرة بدعواه المتعلقة بتفسير قضائها، وقوفًا على حقيقة مرادها منه، واستنهاضًا لولايتها في مجال تجلية معناه، وتحديدًا لمقاصدها التي التبس فهمها حقًّا، دون الخروج عما قضى به الحكم المفسر –بنقص أو زيادة أو تعديل– إذا كان الغموض أو الإبهام -سواء في منطوق هذا الحكم أو ما اتصل به من الدعائم التي لا يقوم بدونها– قد اعتراه فعلًا وأصبح خافيًا، ذلك أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متممًا من كل الوجوه للحكم المفسر، ولا يجوز -من ثم- أن يُتذرع بالتفسير ليقوض بنيانه، أو لتنفيذه على غير مقتضاه، إذ لا يُعد التفسير طريقًا من طرق الطعن في الأحكام ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ سبيلًا إلى تعديلها أو نقضها أو هدم الأسس التي يقوم عليها.

وحيث إن الحكم المطلوب تفسيره الصادر بجلسة 5/9/2004، في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، جاء قضاؤه واضحًا وصريحًا فيما قضى به من عدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من القرار بالقانون المشار إليه، فيما أجازته للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع الرسوم، ومن بينها رسوم الخدمات التي تحصلها مصلحة الجمارك، دون وضع ضوابط لفرض تلك الرسوم، وتحديد أنواعها وأوعيتها حصرًا، وأجاز فرض رسوم خدمات أخرى غير مسماة، وذلك كله دون وضع حدود قصوى لتلك الرسوم، بالمخالفة لأحكام المادة (119) من دستور سنة 1971. وقد جاءت أسباب ذلك الحكم، المرتبطة بمنطوقه، واضحة جلية فيما قضى به، وغير مشوبة بأي غموض أو إبهام يستوجب تفسيره، كما لم يقع بهذا الحكم أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، من تلك التي ناط نص المادة (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تصحيحها بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.

وحيث كان ما تقدم، وكانت حقيقة طلبات المدعيين في الدعوى المعروضة، إنما تنحل إلى دعوة المحكمة الدستورية العليا لتحديد كيفية إعمال أثر حكمها الصادر في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، بتحديد طبيعة طلب رد المبالغ المحصلة كرسوم جمركية بعد القضاء بعدم دستورية السند القانوني لتحصيلها، وهو أمر يخرج عن نطاق طلبات تفسير وتصحيح الأحكام، وينعقد الفصل فيه لمحكمة الموضوع، لتنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مفترضًا أوليًّا للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها، كونها المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا؛ ومن ثم تفقد الدعوى المعروضة مناط قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

قانون الطفل / مادة 114 : عقاب من أهمل في رعاية طفل مسلم إليه

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 114)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته .
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة . 

Article 114
Anyone who is entrusted with a child and neglects to perform one of his duties shall be punished by imprisonment for a period of not less than three months and not exceeding six months, or by a fine of not less than one thousand pounds and not exceeding five thousand pounds, if this results in the child committing a crime or being exposed to danger in one of the cases specified in this law.
The penalty shall be imprisonment for a period of not less than six months and not exceeding one year, and a fine of not less than two thousand pounds and not exceeding five thousand pounds, or one of these two penalties, if that act resulted from a serious breach of his duties.
The provisions of paragraph two of Article (113) of this Law shall apply to anyone who violates the provisions of paragraphs one and two of this Article.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 113 : عقاب من أهمل مراقبة الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 113)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل ، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بإحدى العقوبتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة .

Article 113
Anyone who, after being warned in accordance with the first paragraph of Article (98) of this Law, neglects to supervise a child, and this results in the child being exposed to danger in one of the cases referred to in the first paragraph of Article (98) of this Law, shall be punished by imprisonment for a period of not less than three months or by a fine of not less than one thousand pounds and not more than five thousand pounds.
The court may, instead of imposing one of the two penalties mentioned in the first paragraph of this article, order the offender to undergo rehabilitation and training programs determined by a decision of the Minister of Social Affairs in coordination with the National Council for Women and the National Council for Childhood and Motherhood for a period not exceeding six months. The court shall monitor the offender's case through a report submitted to it monthly by the entity responsible for implementing the rehabilitation and training programs, so that the court may decide to terminate the programs, replace them, or impose the penalty.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 112 : الفصل بين الأطفال والبالغين في تنفيذ الاحتجاز

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 112)
لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد. 
Article 112
Children must not be detained, imprisoned, or incarcerated with other adults in the same place. When implementing detention, children must be classified according to age, gender, and type of crime.
Any public official or person entrusted with a public service who detains, imprisons, or confines a child with one or more adults in the same place shall be punished by imprisonment for a period of not less than three months and not more than two years, and by a fine of not less than one thousand pounds and not more than five thousand pounds, or by one of these two penalties. 

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 111 : عقاب المتهم بين 15 - 18 سنة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 111)
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبًا عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.
Article 111
The death penalty, life imprisonment, and aggravated imprisonment shall not be imposed on the accused who has not exceeded the age of eighteen full calendar years at the time of committing the crime.
Without prejudice to the provisions of Article (17) of the Penal Code, if a child who has exceeded the age of fifteen commits a crime punishable by death, life imprisonment, or aggravated imprisonment, he shall be sentenced to imprisonment. If the crime is punishable by imprisonment, he shall be sentenced to detention for a period of not less than three months.
The court may, instead of sentencing him to imprisonment, sentence him to the measure stipulated in Clause (8) of Article (101) of this Law.
However, if a child who has reached the age of fifteen commits a misdemeanor punishable by imprisonment, the court may, instead of imposing the prescribed penalty, order one of the measures stipulated in clauses (5), (6) and (8) of Article (101) of this Law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 110 : انتهاء التدبير ببلوغ الطفل 18 سنة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 110)
ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه ثمانية عشر عامًا، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقاً لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون.
Article 110
The measure necessarily ends when the convicted person reaches eighteen years of age. However, in felony cases, the court may, upon the request of the Public Prosecution and after consulting the social worker, order the convicted person to be placed under judicial probation for a period not exceeding two years. If the condition of the convicted person requires continued treatment in a specialized hospital, he shall be transferred to a hospital that is appropriate to his condition, in accordance with the provisions of Article (108) of this Law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 109 : الحكم بتدبير واحد

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 109)
إذا ارتكب الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم.

Article 109
If a child under the age of fifteen commits two or more offenses, a single appropriate measure must be imposed. This applies if, after the measure is imposed, it appears that the child committed another offense prior to or following that ruling.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 108 : الإيداع أحد المستشفيات المتخصصة

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 108)
يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة، بالجهات التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته.
وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار.

Article 108
The person sentenced to be placed in one of the specialized hospitals shall be attached to the facilities where he receives the care that his condition requires.
The court shall supervise his continued treatment at periodic intervals, none of which may exceed one year, during which the doctors’ reports shall be presented to it, and it shall decide to release him if it finds that his condition allows it. If the child reaches the age of twenty-one and his condition requires the continuation of his treatment, he shall be transferred to one of the hospitals designated for the treatment of adults.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 107 : الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 107)
يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقًا يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورًا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح. 
Article 107
The child shall be placed in one of the social welfare institutions for juveniles affiliated with or recognized by the Ministry of Social Affairs. If the child is disabled, the placement shall be in an institute suitable for his rehabilitation. The court shall not specify in its ruling a period for placement. The court must follow up on the juvenile’s case through a report submitted by the institution in which the child was placed every two months at most, so that the court may decide to terminate the measure immediately or replace it as required, taking into account that the placement shall be for the shortest possible period. In all cases, the court shall not order placement except as a last resort.
In all cases, the period of detention must not exceed ten years for felonies and five years for misdemeanors.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 106 : الاختبار القضائي

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 106)
يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون.
Article 106
The judicial test shall be by placing the child in his natural environment under guidance and supervision and taking into account the duties determined by the court. The period of the judicial test shall not exceed three years. If the child fails the test, the matter shall be presented to the court to take whatever measures it deems appropriate from the other measures mentioned in Article (101) of this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 105 : الإلزام بواجبات معينة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 105)
الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

Article 105
The obligation to perform certain duties may be by prohibiting the frequenting of certain types of establishments, or by imposing attendance at specific times before certain persons or bodies, or by attending certain guidance meetings, or other restrictions that are determined by a decision of the Minister of Social Affairs. The ruling on this measure shall be for a period of not less than six months and not more than three years.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 104 : التدريب والتأهيل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 104)
تكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل، مدة تحددها المحكمة في حكمها، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي.

Article 104
The child's training and rehabilitation shall be entrusted by the court to one of the centers designated for this purpose, or to one of the factories, shops, or farms that accept to train him in a manner appropriate to the child's circumstances, for a period specified by the court in its ruling, provided that the child's stay in the aforementioned places does not exceed three years, and in a manner that does not impede the child's enrollment in basic education.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 103 : تسليم الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 103)
يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة، ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

Article 103
The child is handed over to one of his parents or to the person who has guardianship or custody over him. If none of them has the capacity to raise him, he is handed over to a trustworthy person who undertakes to raise him and ensure his good conduct, or to a reliable family whose head undertakes to do so.
If the child has money or has someone legally obligated to provide for him, and the person to whom he is ordered to be handed over requests a maintenance payment, the judge must specify in his ruling the amount to be taken from the child’s money or what the person responsible for maintenance is obligated to pay, after he has been notified of the scheduled session and the dates for paying maintenance. It shall be collected by way of administrative seizure, and the ruling to hand the child over to the person not obligated to provide maintenance shall be for a period not exceeding three years.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 102 : التوبيخ

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 102)
التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.

Article 102
Reprimand is when the court directs blame and admonishment to the child for what he did and warns him not to repeat such behavior again.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 101 : التدابير التي يحكم بها على الأقل من 15

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 101)
يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية:
1- التوبيخ.
2- التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائي.
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.

Article 101
A child who has not yet reached the age of fifteen full calendar years, if he commits a crime, shall be sentenced to one of the following measures:
1- Reproach.
2- Delivery.
3- Enrollment in training and qualification.
4- Obligation to perform certain duties.
5- Judicial testing.
6- Working for the public benefit in a manner that does not harm the child’s health or psyche. The executive regulations of this law shall specify the types of this work and its controls.
7- Admission to a specialized hospital.
8- Placement in a social welfare institution.
Apart from confiscation, closure of premises, and restitution, this child shall not be subject to any penalty or measure stipulated in any other law. 

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 100 : إيداع الطفل المصاب بمرض عقلي أو نفسي

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 100)
إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة.
ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.
Article 100
If the act constituting the crime was committed under the influence of a mental or psychological illness or mental weakness that deprived the child of the ability to perceive or choose, or if at the time of the crime he was suffering from a medical condition that severely weakened his perception or freedom of choice, he shall be ordered to be placed in one of the hospitals or specialized institutions.
This measure is taken in accordance with the provisions of the law for anyone who suffers one of these conditions during the investigation or after the verdict has been issued.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 99 مكررًا / أ : متابعة لجان الحماية تنفيذ التدابير المتخذة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 99 مكررًا / أ )
تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل، ولها أن توصي، عند الاقتضاء، بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وإعادته إليه في أقرب وقت.
Article 99 bis/A
Child protection committees periodically monitor the procedures and results of implementing measures taken concerning the child, and may recommend, when necessary, reviewing, changing, or suspending these measures in order to ensure, as far as possible, that the child remains in his family environment, and is not separated from it except as a last resort, and for the shortest possible period of time, and is returned to it as soon as possible.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 99 مكرراً : التدابير والإجراءات التي تتخذها اللجان الفرعية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 99 مكرراً)
تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتًا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره.
6- وللجنة، عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه.
وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطرًا محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت. 

Article 99 bis
The subcommittees for child protection shall take whatever measures and actions they deem appropriate:
1- Keeping the child in his family with the parents’ commitment to take the necessary measures to remove the imminent danger to him within specific timeframes and subject to periodic monitoring by the Child Protection Committee.
2- Keeping the child in his family while organizing methods of social intervention by the concerned party to provide the necessary social, educational and health services to the child and his family and to help them.
3- Keeping the child in his family while taking the necessary precautions to prevent any contact between him and people who might cause him harm to his health or physical or moral safety.
4- Recommending to the competent court the temporary placement of the child until the danger to him is removed with another family, body, social or educational institution, and, if necessary, with a health or treatment institution, in accordance with the procedures prescribed by law.
5- Recommending to the competent court the necessary urgent measures to place the child in one of the reception, rehabilitation or treatment institutions, or with a trusted family, or a suitable social or educational body or institution for the period necessary to remove the danger from him, in cases where the child is exposed to danger or neglected by the parents or his guardian.
6- The committee may, when necessary, refer the matter to the Family Court to consider obligating the person responsible for the child to pay temporary maintenance. The court’s decision in this regard shall be enforceable and not suspended by an appeal against it.
In cases of imminent danger, the General Administration for Child Rescue at the National Council for Childhood and Motherhood or the Protection Committee, whichever is closer, shall take the necessary urgent measures to remove the child from the place where he is exposed to danger and transfer him to a safe place, including seeking the help of the authorities when necessary.
Any positive or negative act that threatens a child's life or physical or psychological well-being in a way that cannot be remedied over time is considered an imminent danger.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 99 : فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 99)
يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها، في هذه الحالة- بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل أو أبويه أو متولى أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى.
وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها، فإذا عجزت عن ذلك، رفعت تقريرًا بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
Article 99
The sub-committees for child protection shall receive complaints about cases of children being at risk, and in this case - after verifying the seriousness of the complaint - they shall summon the child, his parents, his guardian or the person responsible for him and listen to their statements about the facts that are the subject of the complaint.
The committee must examine the complaint and work to eliminate its causes. If it is unable to do so, it must submit a report on the incident and the actions taken to the General Committee for Child Protection, so that it may take the necessary legal measures.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 98 مكرراً : تقديم المساعدة العاجلة للطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 98 مكرراً)
على كل من علم بتعريض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه. 
Article 98 bis
Anyone who becomes aware that a child is in danger must provide him with all possible immediate assistance to prevent or eliminate the danger.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 98 : وجود الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 98)
إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و(2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها في المادة (99 مكررًا) من هذا القانون، وللجنة، إذا رأت لذلك مقتضى، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيًا.
وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة، بعد صيرورة الإنذار نهائيًا، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة، وللجنة، فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليُتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.

Article 98
If a child is found to be in one of the situations of exposure to danger stipulated in clauses (1) and (2) and clauses (5) to (14) of Article (96) of this Law, his case shall be referred to the Sub-Committee for Child Protection to carry out its affairs stipulated in Article (99 bis) of this Law. The Committee, if it deems it necessary, may request the Public Prosecution for the Child to issue a written warning to the guardian of the child to avoid the causes of his exposure to danger. This warning may be objected to before the Juvenile Court within ten days from the date of its receipt. The procedures established for objecting to criminal orders shall be followed in considering and deciding on this objection, and the ruling on it shall be final.
If a child is found to be in one of the situations of risk mentioned in the preceding paragraph, after the warning has become final, his case shall be referred to the Sub-Committee for Child Protection. The Committee, in addition to the powers granted to it in the preceding paragraph, may refer the child's case to the Public Prosecutor for Child Affairs so that one of the measures stipulated in Article (101) of this Law may be taken. If the child is under seven years of age, only the measures of surrender or placement in a specialized hospital shall be taken.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 97 : اللجنة العامة واللجان الفرعية لحماية الطفولة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 97)
تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ.
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.
وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، ويراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.
وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون، ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال. وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم. 
ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص. 

Article 97
A general committee for the protection of childhood shall be established in each governorate, headed by the governor and with the membership of the directors of the security directorates and those responsible for social affairs, education and health, a representative of civil society institutions concerned with childhood affairs and whomever the governor sees fit to seek help from, and the formation of the committee shall be decided by a decision from the governor.
This committee is responsible for formulating the general policy for child protection in the governorate and monitoring the implementation of this policy.
A sub-committee for the protection of childhood shall be formed in each police station or department, and its formation shall be decided by the general committee. The formation shall take into account that it shall include security, social, psychological, medical and educational elements, provided that the number of its members shall not be less than five and shall not exceed seven members, including the chairman. The committee may include among its members one or more representatives of civil society institutions concerned with childhood affairs.
The sub-committees for child protection are responsible for monitoring all cases of exposure to danger, providing the necessary preventive and therapeutic intervention for all such cases, and following up on the measures taken.
Subject to the provisions of Article (144) of this Law, a General Department for Child Rescue shall be established within the National Council for Childhood and Motherhood. This department shall be responsible for receiving complaints from children and adults and addressing them in a manner that ensures the swift rescue of children from all forms of violence, danger, or neglect. The department shall include in its membership representatives from the Ministries of Justice, Interior, Social Solidarity, and Local Development, selected by the relevant ministers, as well as representatives from civil society organizations, selected by the Secretary-General of the Council, and any other members whom the Secretary-General deems necessary. 
The Child Protection Department has the authority to request investigations into reports it receives, follow up on the results of investigations, and send reports on its findings to the relevant authorities.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق