العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
السبت، 11 أبريل 2026
اجتماع مجلس الوزراء رقم (25) الأربعاء, 25 ديسمبر 2024
اجتماع مجلس الوزراء رقم (24) الأربعاء, 18 ديسمبر 2024
العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
اجتماع مجلس الوزراء رقم (23) الأربعاء, 11 ديسمبر 2024
العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
القضية 29 لسنة 21 ق جلسة 4 / 7 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 154 ص 926
جلسة 4 يوليه سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (154)
القضية رقم 29 لسنة 21 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته.
(2) دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية.
(3) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من فبراير سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (54، 55، 57، 58، 59) من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية، والمادتين (1، 2) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، والمادتين (1، 14) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الكلية الفنية العسكرية كانت قد أصدرت قراراً بفصل الطاعن - الطالب بالكلية - لأنه سلك سلوكاً مضراً بمقتضيات النظام العسكري لتعمده ذكر بيانات مخالفة للحقيقة بوثيقة التعارف التي تقدم بها للكلية، بأن أغفل ذكر بيانات عن أقاربه من الدرجة الثالثة، مما ترتب عليه قبوله بالكلية الفنية العسكرية بطريق الغش. فأقام المدعي الدعوى رقم 9529 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بامتناع الكلية الفنية العسكرية عن تمكينه من الدراسة بها، وعدم إعلان نتيجة امتحانه عن العام 1997، 1998، وبوقف قرار مجلس الكلية الفنية العسكرية رقم 22 لسنة 1998 بفصله من الكلية والمصدق عليه من وزير الدفاع بتاريخ 7/ 7/ 1998، وبتمكينه من العودة للدراسة بالكلية في أقدميته، وفي الموضوع بإلغاء القرارين سالفي البيان. مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نصوص القانون رقم 25 لسنة 1966 ونص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليهما، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وبالقدر وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، وكان مناط المصلحة الشخصية المباشرة - بحسبانها شرطاً لقبول الدعوى الدستورية - هو ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور حول الاختصاص بالطعن بالإلغاء في القرار النهائي الصادر من مجلس الكلية الفنية العسكرية رقم 22 لسنة 1998 بتاريخ 28/ 6/ 1998 بفصل المدعي من الكلية سالفة الذكر والمصدق عليه من وزير الدفاع بتاريخ 7/ 7/ 1998، فإن النصوص التي نظم بها المشرع طريق الطعن في هذا القرار، والجهة القضائية المختصة بنظره، هي التي تحدد للدعوى الدستورية نطاقها، في الحدود التي تضمنها الدفع بعدم الدستورية المطروح على محكمة الموضوع، والتصريح الصادر من تلك المحكمة برفع الدعوى الدستورية، متى كان ذلك، وكان المدعي قد ضمن صحيفة دعواه الطعن على نص المادتين (1، 14) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، دون أن يشملهما دفعه أمام محكمة الموضوع، فإن نطاق الدعوى الماثلة لا يمتد إليهما لانتفاء اتصالهما بهذه المحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، كما لا يمتد أيضاً إلى نصوص المواد (54، 55، 57، 58، 59) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1969 ولا إلى نص المادة (2) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، إذ لا يستلزم الفصل في مسألة الاختصاص بالطعن المثار في الدعوى الموضوعية بحث دستورية تلك المواد، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنصوص المتقدمة، ليغدو نطاقها منحصراً فيما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليه والتي تنص على أن "تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 4/ 8/ 2001 في القضية رقم 89 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى، تأسيساً على أن المنازعات الإدارية التي تنشأ عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التي تصدرها مجالس الكليات العسكرية ذات طبيعة خاصة تتفق وطبيعة الأوضاع بالقوات المسلحة التي تتطلب أن تكون تلك المنازعات بيد أسرتهم العسكرية بحكم بصرها بدقائق هذه الشئون وإحاطتها بخباياها، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد (33) بتاريخ 16/ 8/ 2001 وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الجمعة، 10 أبريل 2026
اجتماع مجلس الوزراء رقم (22) الأربعاء, 04 ديسمبر 2024
العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
اجتماع مجلس الوزراء رقم (21) الخميس, 28 نوفمبر 2024
العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
اجتماع مجلس الوزراء رقم (20) الأربعاء, 20 نوفمبر 2024
العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
الطعن 6280 لسنة 53 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 75 ص 348
جلسة 27 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
---------------
(75)
الطعن رقم 6280 لسنة 53 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. بيانات التسبب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة.
(2) إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض بأقوال المجني عليه. متى لا يعيب الحكم؟.
مفاد اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليه؟
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
(3) فاعل أصلي. سرقة. إكراه. سلاح. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.
(4) سلاح. ظروف مشددة. سرقة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مناط اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من..... و..... و..... بأنهم أولاً: سرقوا مبلغ النقود الموضح قدراً بالمحضر من..... بطريق الإكراه الواقع عليه وكان ذلك في الطريق العام بأن اعترضوا سبيله أثناء سيره وهم يحملون أسلحة "مدى" وصوب المتهم الثالث مديته نحوه وطلب منه إخراج ما معه من نقود فوقع الرعب في نفسه وشلت مقاومته وسلمه المبلغ النقدي سالف الذكر وتمكنوا بذلك من سرقته على النحو الموضح بالتحقيقات ثانياً: سرقوا مبلغ ستة عشر جنيهاً من..... بطريق الإكراه الواقع عليه وكان ذلك في الطريق العام بأن اعترضوا سبيله أثناء سيره في ذلك الطريق وهم يحملون أسلحة "مدى" وصوب الثالث مديته إلى بطنه وطلب منه إخراج ما معه من نقود وأمسكه المتهم الأول من عنقه وقام بوضع سيجارة مشتعلة في عينه فأحدث به الإصابات المبينة بالتحقيقات فوقع الرعب في نفسه وسلمهم المبلغ النقدي سالف الذكر وتمكنوا بذلك من سرقته على النحو الموضح بالأوراق. ثالثاً: المتهم الأول أيضاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً ابيض "مدية قرن غزال". وأحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملاً بالمواد 314/ 1، 2، 315/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الثاني. أولاً: حضورياً بمعاقبة كلاً من........ و...... بالأشغال الشاقة سبع سنوات عما أسند إليهما ثانياً: غيابياً بمعاقبة....... بالأشغال الشاقة سبع سنوات عما أسند إليه. ثالثاً: مصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة في الطريق العام بطريق الإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح, فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتراه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أخذ بها. والتفت عن دفاع الطاعن بشأن تناقض أقوال الشاهد الأول - وخلو الأوراق من دليل على اشتراك الطاعن في الجريمة - وعول على أقوال المجني عليه في حمل قضائه بالإدانة مع أنها لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها، هذا إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد أنه كان ملحوظاً في حمل السكين المضبوط ارتكاب السرقة خاصة وأنه لم يستخدم في ارتكاب الحادث أية أسلحة. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه في ليلة الحادث بينما كان المجني عليه...... يسير بشارع صلاح سالم عائداً إلى منزله اعترضه المتهمون الثلاثة ومن بينهم (الطاعن) وكانوا يحملون المدى وأشهر أحدهم وهو الثالث المدية في وجهه واستولى منه على نقوده ثم حاول سرقة ساعته ولكنه تخلص منه ولاذ بالفرار حيث عاد مع صهره....... إلى مكان الحادث - فشاهدوا المتهمين ممسكين بالمجني عليه الثاني...... وقد شهر أحدهم المدية في وجهه، وإذ أحس المتهمين بقدومهما فقد أسرعوا بالهرب بعد أن سلبوه نقوده. إلا أن المجني عليهما وآخرين قد تمكنوا من ضبط الأول وبيده مدية كما تم ضبط الثاني. وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما والشاهد..... في تحقيقات النيابة العامة ومن ضبط المطواة مع الأول. وهي أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن, ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك - وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن من وجود تناقض بأقوال المجني عليه لا يعيب - برفض صحته الحكم المطعون فيه إذ هو قد استخلص الإدانة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، لما كان ذلك وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك - وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية وتواجده مع آخرين على مسرح الجريمة وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها. فإن ما يثيره الطاعن في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة - لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك إن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى الراهنة في حدود سلطتها ودللت عليه تدليلاً سائغاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن وفي شأن عدم استخدام سلاح ما في ارتكاب الحادث، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.