الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 28 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون صندوق نظام تأمين الأسرة / المادة 2 : فئات الاشتراك في نظام التأمين

عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة

 

المقرر: "(المادة الثانية) تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (٧١) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بالفئات الآتية: 1 - خمسين جنيها عن كل واقعة زواج. -٢خمسين جنيهاً عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة. -٣عشرين جنيهاً عن كل واقعة ميلاد. ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، لا بد أن أشيد باللجنة لأنها صححت الخطأ اللغوي الوارد بعد كلمة الفئات الآتية حيث أنه بدل يعرب مجروراً لتصبح الكلمة "خمسين " بدلاً من "خمسون" والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على المادة الثانية؟

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: وردت في صدر هذه المادة عبارة " تلتزم الأسرة بالاشتراك "فكلمة الأسرة تحتاج إلى تحديد، فما هي الأسرة؟ هل هي الزوج والزوجة والأولاد ، أم الأسرة بالمعنى الواسع الأب والأم والجد وما إلى ذلك؟، وما دمنا نتحدث عن الالتزام، فيجب أن نحدد من هو الملتزم أي من بين أفراد الأسرة يكون هو الملتزم لا يكفي أن نقول تلتزم الأسرة، وإنما يجب أن نحدد من في الأسرة يكون ملتزماً بدفع هذه المبالغ، لهذا اقترح أن يكون النص كالآتي " يلتزم رب الأسرة".

رئيس المجلس: هل يوجد تضامن بين أعضاء الأسرة هذا الكلام فعلا يحتاج إلى تحديد .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: نعم، لابد من التحديد ولا نترك عبارة "تلتزم الأسرة "، فما هي الأسرة؟ وما المقصود بها؟ ويجب أن تكون العبارة "يلتزم المسئول عن الأسرة أيا كان".

رئيس المجلس: ومن رب الأسرة؟

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: هو الزوج وفي حالة وفاته أو الطلاق تصبح الزوجة.

رئيس المجلس: هذه تعبيرات قانونية يجب أن يكون لها مدلول.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: نعم، لا تترك هكذا سيادة الرئيس وهذا اعتراض منى مع كامل احترامي .

رئيس المجلس : سوف أترك الحكومة لتوضح لنا هذا ، فما اقتراحك الثاني ؟.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: الاقتراح الثاني بالنسبة للمبالغ والفئات أن تكون الاشتراكات عن واقعة الزواج أن يكون الفرض على واقعة الزواج أما وقائع الطلاق أو المراجعة أو الميلاد فأقترح إعفاءهم من الاشتراكات ، لماذا ؟ حتى لا يتحرج من يطلق أن يثبت الطلاق في وثيقة لأنه ليس معه أو لا يقوى على دفع هذا المبلغ وكذلك في حالة المراجعة ، هذه مسائل تتعلق بكيان الأسرة بحل العشرة وحرمتها ، وبالتالي يجب ألا نضع العقبات أمام الأزواج في هذه المسألة الحساسة ، كذلك بالنسبة لواقعة الميلاد قد لا يتوافر المبلغ مع الوالد فيحجم عن قيد ابنة أو ابنته في دفتر المواليد، أما بالنسبة لواقعة الزواج، فاقترح أن يكون الاشتراك نسبة من مجمل الصداق الثابت في وثيقة الزواج، لأنه ليس من العدالة أن يكون مبلغا مقطوعا سواء كان ٣٠ جنيهاً أو خمسين جنيهاً لأي زواج مهما كان مبلغ الصداق، لأن هناك من يدفع مبلغا رمزيا بمقدار ٢٥ قرشا مثلاً، أو المسمى بيننا لأنه لا يملك ما يدفعه، وهناك من يدفع مئات الألوف، فمن العدالة وهذا النظام تكافلي تأميني أن يكون المبلغ المستحق للاشتراك لواقعة الزواج هو نسبة مئوية من مجمل الصداق الثابت في وثيقة الزواج، وبالتالي من يكون مؤخر صداقه مائة أو مائتي جنيه لا يتساوى مع من يكون مؤخر صداقة مائة ألف أو نصف مليون جنيه، فيجب أن يتدرج الاشتراك حسب قيمة الصداق، وشكراً سيادة الرئيس.

رئيس المجلس:  هل هناك ارتباط بين إثبات هذه الوقائع ودفع الرسوم؟ فمثلا شخص يريد أن يطلق زوجته وطلب منه مبلغ معين ليس معه وقتها فهل يمتنع المأذون المختص عن إثبات الطلاق؟ هذه مسائل تحتاج إلى بحث قانوني.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: نعم، يمتنع المأذون بالقطع ويصبح من يريد الطلاق يعجز عن إثبات الطلاق وتوثيقه لأنه لا يملك المبلغ المطلوب.

رئيس المجلس : هل نقول :كل واقعة أم عند الحصول على شهادة الزواج أو الطلاق؟

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: عند التوثيق.

رئيس المجلس : إثبات الواقف التزام، والحصول على الشهادة أمر آخر، ونريد توضيح هذه المسألة، حتى لا تختل العلاقات فى الأحوال الشخصية بسبب عدم دفع الرسوم عند إجراء الواقعة أرجو التأني وإعطاء الحكم القانوني الأكثر وضوحاً.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: إن مشروع القانون بحالته الراهنة رغم أنه يطبق من تاريخ نشره إلا أن هناك لبساً، هل الزيجات القائمة حاليا يدفع عنها اشتراكات، وهل الأولاد المولودون حالياً يدفع عنهم اشتراكات أيضاً، حيث إن هذه المادة جاء فيها عن كل واقعة زواج وهل المتزوج حالياً قبل هذا المشروع بقانون يدفع الاشتراك أم لا؟.

رئيس المجلس : في حالة صدور القانون يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وله أثر مباشر.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: الأثر المباشر لا يمنع الدفع ويسري على الحالات القائمة، وقد اقترحت إضافة فقرة " وتستحق هذه الاشتراكات عن الوقائع التي تحدث بعد العمل بهذا القانون" منعاً لأي لبس.

رئيس المجلس : لا، الأثر المباشر للقانون يمنع وفي الرسوم والضرائب يمنع.

السيد العضو عبد المنعم العليمي: شكراً سيادة الرئيس. وكما ذكرت السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن هذا الاشتراك ليس رسما، إن مشروع القانون الذي ورد من الحكومة، كان يقترح تحصيل ثلاثين جنيهاً عن كل واقعة للزواج والطلاق وعشرين جنيهاً عن واقعة الميلاد، ورفعها مجلس الشورى إلى خمسين جنيهاً وأنا أطالب بأن تظل الاشتراكات ثلاثين جنيهاً، كما وردت من الحكومة، لماذا؟ لأننا عندما كنا نناقش هذا الأمر في اللجنة المختصة -سيادة الرئيس - قالت الدكتور وزير التأمينات إن الحساب الاكتوراي من تحصيل هذه الاشتراكات سيحقق ٣٥ مليون جنيه من حالات المواليد و١٢ مليون جنيه من حالات الزواج و١,٨ مليون جنيه من حالات الطلاق، أي في السنة حوالى ٤٩ مليو ن جنيه، هذه المبالغ سيتم تحصيلها سنوياً وحينما ينفذ بنك ناصر حكم نفقة، يعاد تحصيلها مرة أخرى، إذن هذه المبالغ ممكن أن تزيد سنوياً ولكنها لا تنقص ومن أجل ذلك –سيادة الرئيس - طالما أن بنك ناصر، طبقاً لقانون هيئة بنك ناصر، سيسترد هذه المبالغ مرة أخرى أو هذه الاشتراكات، إذن لماذا ترفع؟ لذا أطالب بأن يكون الاشتراك ثلاثين جنيهاً في حالات الزواج والطلاق والمراجعة بدلاً من خمسين جنيهاً وأن يبقى الاشتراك عشرين جنيهاً في واقعة الميلاد كما هي.

أما عن التوأم واحدة وضعت توأما اثنين أو ثلاثة، فهل سيتم تحصيل اشتراك عن واقعة الميلاد عن كل مولود عشرين جنيهاً؟، أم في حالة تعدد الأولاد يتم احتسابها واقعة واحدة، إذن هنا لا بد أن نحدد في التشريع ما المقصود من هذا.

النقطة الأخرى – سيادة الرئيس - وهي خاصة باللقيط الموجود في الشارع وليس له أبوان، كيف سيتم سداد الاشتراك الخاص به طالما لا يوجد نص بذلك.

رئيس المجلس : من باب أولى أن تبحث عن أبيه.

السيد العضو عبد المنعم العليمي: إذن اقترح – سيادة الرئيس – إن تصبح الفقرة الخاصة بالمواليد كالتالي: "عشرين جنيهاً عن كل واقعة ميلاد ولو تعددت المواليد" أما بالنسبة للإعفاء، لا بد أن يكون هناك نص متروك لمجلس الإدارة يعفى اللقيط والمعاق والحالات الأخرى من هذا الاشتراك، حتى تكون هناك مواءمة اجتماعية، والنقطة الأخيرة هي أنني أريد أن أفرق بين الوزير المختص بالنسبة لبنك ناصر وهذا الصندوق وبين وزير مختص آخر سيوكل إليه تحصيل هذه الاشتراكات ولذلك أقول يجب أن يتضمن النص بالاتفاق مع الوزير المختص بحسب الأحوال، لأنه من الممكن أن يوكل وزارة أخرى تحصيل هذه الاشتراكات وليس بنك ناصر، إذن من هنا لابد من تحديد هذا التفويض أما أن يكون لوزير التأمينات أو أي وزير آخر حسب الأحوال ، وشكراً.

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: سيادة الرئيس - فيما يتعلق بأسلوب تحصيل هذه المبالغ، نص المادة التي نحن بصددها يقول " ... ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص".

إذن هنا كل الإجراءات التي سيتم من خلالها تحصيل المبالغ سيصدر بها قرار حضرتك تثير موضوع قيمة الاشتراك عندما كنا نتكلم في مجلس الشورى، قلنا : إن البنك يصرف النفقة بحد أقصى خمسين جنيهاً، وقيل : إن مبلغ الخمسين جنيهاً لا يكفي فلابد من رفع المبلغ إلى مائة جنيه فقلنا إذا أردنا رفع المبلغ فلا بد من زيادة الحصيلة ولهذا ورد الاقتراح برفع المبلغ من ثلاثين جنيهاً إلى خمسين جنيهاً – حضرتك - تثير مسألة مهمة جداً عندما قلت أن البنك يعيد تحصيل هذه النفقة مرة أخرى ممن صدر ضده حكم فهذا كلام جيد وإذا كان يحدث فليس هناك مشكلة لان البنك يقوم بهذا الدور بالفعل كعمل إنساني تكافلي وتطوعي من البنك، ويتم بالفعل صرف النفقة وتحصيل هذه المبالغ من المحكوم عليهم، ولكن المشكلة ليست هنا، وإنما المشكلة بشأن العمالة غير المنتظمة والتي ليس لها مقر سكن ثابت هذه النفقة التي تصرف لهذه الفئات تتحول بعد فترة من الزمن إلى ديون معدومة يتحملها البنك، والبنك اليوم ليس لديه موارد من الدولة أو من أي مصادر كما كان من قبل لكي يدفع منها هذه المبالغ فلا بد من أن يكون هناك مصدر لسداد هذه النفقات التي قد لا تستطيع إعادة تحصيلها مرة أخرى.

أما زيادة المبلغ فهو مرتبط بما اقترحه مجلس الشورى ووافقت عليه اللجنة وبالتالي وافقت عليه الحكومة على اعتبار انه من الممكن رفع الحد الأقصى -حضرتك- ذكرت أنه أحياناً تتعدد المواليد أو أحياناً يكون هناك طفل لقيط، في مثل هذه الأحوال يتم تسجيل الطفل في أقسام الشرطة وممكن جدا عن طريق الشئون الاجتماعية نتولى سداد هذه المبالغ وهي حالات خاصة لطفل ليس له أسرة، فهي لن تكون مشكلة لأنها حالات محدودة ونحن مسئولون عنها بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية.

الوزير المختص – كما تقول حضرتك - في التحصيل قد يكون الوزير المختص هو وزير العدل أو وزير الداخلية أو وزير التأمينات حسب الحالة، لذلك قلنا الوزير المختص حسب الأحوال التي يتم فيها التحصيل.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: شكرا سيادة الرئيس. طبعاً نحن مؤيدون لمشروع هذا القانون تماماً، إنما استأذن السيد وزير العدل، الأسرة ... في حالة الزواج لا بد من تحديد الأسرة ففي حالة الطلاق من هي الأسرة ، فأود أن اقترح الآتي – سيادة الرئيس – أترك الأسرة كما هي ، ثم نقول "خمسين جنيهاً عن كل واقعة زواج يتحملها الزوج " "خمسين جنيهاً عن كل واقعة طلاق أو المراجعة يتحملها طالب الطلاق، مثل الخلع، فالخلع هو طلاق فالمرأة هي التي تدفع الخمسين جنيها.

" عشرون جنيهاً عن كل واقعة ميلاد يتحملها الولي الشرعي ". نفترض وفاة الأب قبل واقعة الميلاد، لكي نحدد من الأسرة في الطلاق فيتحملها طالب الطلاق لكي نحل هذه المشكلة نضع "الأسرة" في الأول – سيادة الرئيس - وبالنسبة لواقعة الزواج يتحمل الزوج الخمسين جنيها، بالنسبة لحالة الطلاق يتحمل الخمسين جنيهاً طالب الطلاق.

بالنسبة لواقعة الميلاد يتحملها الولي الشرعي هذا تعديلي الأول .

التعديل الثاني : آخر كلمة "الوزير المختص " فليس هنا وزير مختص في هذا القانون وهل نحن عرفنا الوزير المختص. وأقترح بدلا منها ذكر "وزير التأمينات والشئون الاجتماعية "، لأن في المادة الأولى لم يذكر "الوزير المختص " وإنما نص الفقرة "ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية" ولم يذكر "الوزير المختص".

هذا الكلام إذا عرفت الوزير المختص في أول القانون لذلك نقول وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بدلاً من الوزير المختص وهذا تعديلي في  هذه المادة، وشكراً.

السيد المستشار وزير العدل: سيادة الرئيس. ما قاله الدكتور زكريا عزمي – لاشك - في تحديد من المسئول عن الدفع والقواعد التي سيضعها وزير العدل في هذا الشأن، النص يمكن أن يأتي على هذا النحو " ... بالفئات الآتية: -١خمسين جنيهاً عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج عن إبرام الزواج.

رئيس المجلس : عند إبرام الزواج، فلنفرض أن الزوج قال لا أملك هذا المبلغ، هل هذه الرسوم – لأن هذه ممارسة حقوق، وممارسة الحقوق ليس عليها رسوم، ولكن ممن الممكن أن يطلب "شهادة" وفي هذه الحالة يدفع عنها رسوما لأنها خدمة، إنما أن أقوم بدفع ضريبة أو رسم على ممارسة حقوق، فيجب تحديد الواقعة المطلوب عنها الرسم، إثبات الواقعة أم الواقعة؟!

السيد المستشار وزير العدل: سيادة الرئيس، نحن لا نتكلم عن رسم، إنما نتكلم عن تأمين، وإذا سمحت سيادتك أن أكمل العبارة وبعد ذلك يمكن ربطها. -١ خمسين جنيهاً عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج عند إبرام الزواج. -٢ خمسين جنيهاً عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة يدفعها المطلق أو المراجع عند إشهار الطلاق أو المراجعة. -٣ عشرين جنيهاً عن كل واقعة ميلاد يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند الحصول على شهادة الميلاد.

هذه –سيادة الرئيس - هي الفكرة، هذا فيما يتعلق بالقواعد الخاصة بالتحصيل التي يتولى وضعها وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .

رئيس المجلس : أرجو إرسال الصياغة مكتوبة ، حتى نستطيع أن نحدد النص.

السيد العضو أحمد سميح جلال الدين درويش : سيادة الرئيس ، هناك – أساساً – ضريبة دمغة على عقد الزواج تقدر بمبلغ خمسة عشر جنيهاً ونصف الجنيه، وعلى الطلاق بثلاثين جنيهاً ، وبالطبع أن نقول "خمسين جنيهاً على كل واقعة زواج ".. حيث تنشأ واقعة الزواج عند المأذون ، وبهذا إذن عند صدور قرار من السيد المستشار وزير العدل بتنفيذ هذا القانون سيلزم المأذون بتحصيل بمبلغ ال ٥٠ جنيهاً عند واقعة الزواج أو الطلاق .

رئيس المجلس : سيقوم المأذون بدفعها من ماله الخاص .

السيد العضو أحمد سميح جلال الدين درويش : لن يدفعها المأذون أبداً من ماله سيادة الرئيس . وإذا اعتبرنا أن هناك مبلغ عشرين جنيهاً ضريبة دمغة غير الرسم النوعي .. غير الرسم الإضافي غير مبلغ ال ٥٠ جنيهاً التي تخصص لصندوق تأمين الأسرة بهذا سيكون العبء كبيراً جداً جداً على كل شاب يريد الزواج أو في حالة الطلاق أو المراجعة .

هذا المبلغ – سيادة الرئيس – قد ورد من الحكومة ثلاثين جنيهاً لذا أقترح في البداية أن يكون الحد الأقصى له " عشرين جنيها " .

هذا بالإضافة إلى أن يكون هناك مورد للصندوق آخر غير واقعة الزواج والطلاق وهي الصور الرسمية من شهادات الطلاق والزواج والمراجعة حيث يتم استخراجها مقابل رسم زهيد جداً وهو مبلغ أربعين قرشاً أو ما يعادل الجنيه الواحد ، وأقترح أن تستخرج هذه الصور بمبلغ عشرة جنيهات أو عشرين جنيهاً لأنه لا يطلبها إلا شخص يحتاجها لرفع دعوى أو مصالحة . لذا – سيادة الرئيس – أقترح الرجوع للنص الوارد من الحكومة لأن مبلغ ال ٥٠ جنيهاً يعتبر مبلغاً كبيراً .

رئيس المجلس : إن هذا سيؤثر على أجر المأذون .

السيد العضو أحمد سميح جلال الدين درويش : لا ، سيادة الرئيس أتعاب المأذون لا تتأثر لأنه يتم تحديدها بعد حساب الرسوم المقررة ، إنما أرى أنه قد تعددت الرسوم على عاتق الزوج الذي سيقوم بسداد هذه المبالغ ، وخاصة في واقعة الطلاق حيث رسم ضريبة الدمغة ثلاثون جنيها عن كل وثيقة طلاق ، وعندما أطالبه بعد ذلك بمبلغ ٥٠ جنيها لصندوق تأمين الأسرة – يكون المبلغ ٨٠ جنيها – بالإضافة إلى الرسم النوعي وقيمته ١٠ جنيهات .. ليصل المبلغ إلى ٩٠ جنيهاً ، هذا بخلاف أتعاب المأذون ، فالمسألة بالنسبة لهم ستكون مكلفة جداً . واقتراحي محدد في أن يكون المبلغ " عشرين جنيها " بدلا من " خمسين جنيها " ومن إضافة بند آخر لتحصيل الرسوم وهو الحصول على صور رسمية من الزواج أو الطلاق أو المراجعة والرسوم في هذه الحالة تكون "عشرين جنيها " ومن يرد استخراج صور رسمية سيدفع لحاجته إليها في حالة رفع دعوى أمام القضاء ضد الطرف الآخر .

السيد العضو محمد محمد عودة عايد : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس الأمانة تقتضي من حيث المبدأ إن نحيى بالتقدير والاحترام الحاضر الغائب في مشروع هذا القانون وفي القانون السابق الذي تم عرضه وهو في هذا المقام السيدة الفاضلة سوزان مبارك حرم السيد رئيس الجمهورية .

فيما يتعلق بالمادة الثانية ، أؤيد سيادتك إلى حد كبير وبصفة كاملة فيما يتعلق بالرسوم التي تفرض على ممارسة الحقوق وهي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى ، هذا الأمر يحتاج إلى تريث فيما يتعلق بالجانب الدستوري، ليكن لهذا الاشتراك مسمى آخر لكن بهذا الشكل وبهذا النص ، فإنني أعتقد إنه سيكون هناك شبهة عدم دستورية ، والله أعلم ، إنني أجتهد ومن أجتهد وأصاب فله أجران ، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر . نسأل الله أن نحظى بالأجرين .

الأمر الآخر سيادة الرئيس إنني أعتقد أننا لن نكون ملكين أكثر من الملك ، مشروع القانون الوارد من الحكومة ثلاثون جنيها ، وأقرت اللجنة خمسين جنيها ، إنني مع السيد العضو احمد سميح درويش أن مثل هذه الزيادة تمثل إثقالا على المواطنين.

الأمر الآخر ، إنني أرجح أن يكون الاشتراك إجباريا باعتبار ان بنك ناصر الجهة الوحيدة المنفذة للأحكام بمعنى أن هناك من تأخذ نفقة ١٠٠ جنيه وهناك من تأخذ نفقة بعشرات الألوف من الجنيهات، فيجب هنا أن يكون الربط نسبة الاشتراك نسبة مئوية وليست قيمة موحدة على الكل لأن هناك تفاوتاً في الدخول ونحن نعترف بهذا ، تفاوت كبير في الدخول فيجب ربط نسبة الاشتراك باعتبار أن بنك ناصر هو الجهة المنوط به الصرف للغنى وللفقير فلابد من ربطها بنسبة مئوية . وشكراً سيادة الرئيس .

السيد العضو محمد خيرى على محمود قلج : سيادة الرئيس – نحن وافقنا من حيث المبدأ على هذا القانون وأنا أرى الرجوع إلى النصوص الواردة من الحكومة وأود أن نضيف " ثلاثين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة أو الخلع "لأن الخلع نوع من أنواع الطلاق، إنما النص عليه حتى أثناء التنفيذ وعندما يصدر القاضي حكما أو قراره بالنسبة للخلع يكون النص واضحاً وصريحاً حتى لا يتم تفادى ذلك أثناء التنفيذ . ويجب ألا نخاف من عملية النفقات لأن هناك جمعية أسمها جمعية المطلقات والأرامل ومشهرة ولها جريدة ولها تبرعات وتصرف نفقات وخلافه ، ولذلك لابد أن نحبذ هذا المشروع ونؤيده تما ماً ، إنما الأصل أن يرجع إلى ما ورد في مشروع الحكومة مع إضافة كلمة أو الخلع مع البند ثانياً من نص المادة . وشكراً

السيد العضو مصطفى على عوض الله : شكراً سيادة الرئيس . أود الرجوع إلى النص الوارد من مجلس الشورى عندما قال يكون اشتراك الأسرة إجبارياً لأننا لو تركناها كما هي سنعطى جواز اشتراك الأسرة أو لا تشترك ولهذا ستصبح مظلة التأمين لا تعم كل الأسر المصرية ، بعضها اشترك في الصندوق والبعض الآخر لم يشترك .

وهنا نعاني من جديد من هذه المشكلة وأن هناك أسرا ستضيع وغير مؤمن عليها تماماً ، ولذلك أقترح إضافة كلمة " إجباريا" كما جاء في مشروع القانون الوارد من مجلس الشورى.

الأمر الثاني ، اقترح زيادة المبلغ عند حالة الزواج إلى سبعين جنيها ، لأن حالة الزواج عامة هي حالة قدرة وعملية السداد فيها تكون سهلة إلى حد كبير وهي بجملة مصاريف الفرح ، لأن الناس في حالة الفرح لا تدقق ، ويكون التحصيل سهلاً . وتظل مبلغ ال ٣٠ جنيها في حالة الطلاق والمراجعة ، أما في حالة واقعة الميلاد اقترح أن تكون عشرة جنيهات حتى نخفف عن كاهل المئات من الشعب المصري . وشكراً سيادة الرئيس .

السيد العضو محمد مصطفى العدلي : شكراً سيادة الرئيس ، بداية تل تزم الأسرة في الاشتراك ويتم حل المشكلة ، ولكننا كنا نريد أن يلتزم الزوج أو رب الأسرة ، إنما طالما أشار السيد المستشار وزير العدل إلى تحديد من يقوم بالدفع في كل فئة فهذا رأى مناسب وتنضبط الفقرة ولكن أود أن يكون هناك شيء من التيسير بالنسبة للرسوم على المواطن فبدلاً من ٥٠ جنيهاً يصبح ٢٠ جنيهاً كحد أقصى .

بحيث يكون النص .. على ألا يزيد على عشرين جنيها عن كل واقعة زواج ممكن أن تزيد إلى ٥٠ جنيهاً عند كل واقعة طلاق لأنها واقعة نادرة ، وعشرين جنيه عند كل واقعة ميلاد وهذا يكون تيسيراً على المواطن ، وشكراً .

السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل الدعدع : شكراً – سيادة الرئيس – بداية في الرسم يجب أن نفرق بين الفئات المختلفة ونظرتنا إلى كل فئة وأولويات هذه الفئات ، حيث يجب أن نفرق بين واقعة الزواج والطلاق والمراجعة وقيد الطفل .

 سيادة الرئيس ، مما لا شك فيه أننا نريد تشجيع واقعة الزواج ولا يمكن أن تكون مثل واقعة الطلاق ومن ثم فإن اقتراحي أن واقعة الزواج ورسمها ٣٠ جنيها ، وواقعة الطلاق وهى واقعة غير محببة يكون الرسم المفروض عليها ٥٠ جنيها ، أما واقعة المراجعة فهي مراجعة تريح البنك وترفع عنه عبء دفع النفقة فيجب أن نشجع المراجعة بحيث لا يفرض عليها رسم، أيضاً بالنسبة لقيد المواليد إذا تأخر المولود في القيد بسبب الرسم المفروض عليه سوف نفاجأ بأن هذا المولود يجب أن يأخذ تطعيماته كالجرعة الصفرية الذى يحصل عليها في سن يوم ،وتحليل الغدة الدرقية وخلافه . ماذا في حالة إذا لم يكن ولي أمر أو المبلغ عن المولود لا يملك الرسم وتأخر لمدة أسبوع أو ثلاثة أسابيع في قيد المولود بالتالي نحرم هذا الطفل من حقوقه التي كفلها له قانون الطفل ، ونحرمه من الحصول على البطاقة الصحية ، ونحرمه من الحصول على حقه في العلاج خاصة الجرعة الصفرية التي تؤخذ في أول يوم من ميلاده ، وتحليل الغدة الدرقية .

لذا اقترح حذف رسم ال ٢٠ جنيها عن واقعة قيد الميلاد ، وشكراً .

السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : سيادة الرئيس ، حقيقة بالنسبة لموارد الصندوق وعمل الصندوق كما قالت السيدة الوزيرة أن الصندوق سيقدم هذه الأموال ثم يستردها ، وهذا الصندوق كل ما أخشاه أن يقف حائلاً دون ممارسة الحقوق سواء في الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب وهذه قضية غاية في الخطورة ، وأخشى أن يضرب عدم الدستورية فيها مستقبلاً .

ولذلك سيادة الرئيس أقول إن هذا الاشتراك – في أي صندوق من الصناديق حتى صندوق المعاشات والتأمينات– يكون اختيارياً ، فلماذا هنا نجعله إجباريا؟، لذلك أقول أن كل أسرة تلتزم بالاشتراك في نظام التأمين تستفيد من هذا النظام ، أي أن الذي يريد الدخول معي وستتحقق له المصلحة والمنفعة عند إجراء هذه الأمور عليه أن يشترك ويستفيد معي ، رجل مشترك ي ستفيد من الاشتراك ، أنا أدفع في التأمينات وعندما أصل إلى سن ال ٦٠ أو أموت قبل سن ال ٦٠ أحصل على متحصلاتي ، وإنما لا يفرض على حتى لا يقف شرطاً في ممارسة حقوقي الشرعية والتي نصت عليها القوانين المدنية ولذلك ومن هذا المنطلق أقترح أن نجعله اختيارياً .

الأمر الثاني : أوافق على خمسين جنيهاً عن كل واقعة زواج وخمسين جنيهاً عن كل واقعة طلاق ولكن في حالة المواليد قد لا يجد الرجل عندما ينجب طفلا أو طفلين ٢٠ جنيها مصروفات ومن أين سيأتي بهم؟، ولذلك فأنا اكتفى بالطلاق والزواج على أن يكون الاشتراك اختيارياً وله الحق أن يستفيد من مميزات هذا الصندوق ، وفي حالة عدم اشتراكه لا يستفيد من مميزات هذا الصندوق ، وشكراً سيادة الرئيس .

السيد العضو أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل : في الحقيقة – سيادة الرئيس – كنت قد تقدمت باقتراح على أساس أن عبارة الأسرة ليست واضحة وأيضاً اقترحت عبارة " يلتزم الزوج " ولكنني آخذ بالرأي الذي ذكره السيد العضو الدكتور زكريا عزمي عن الثلاث فئات ، لكن لي سؤالا آخر في حالة عدم الالتزام هل لا تقوم الواقعة أو لا تنشأ واقعة الزواج أو الميلاد أو الطلاق ؟ ويجب أن نوضح ذلك .

وهناك اقتراح أخير يتعلق بالنسبة حيث يجب أن تكون النسبة من المهر ، وشكراً .

السيد العضو فاروق حافظ عبد الحليم المقرحى : شكراً سيادة الرئيس ، وأنا أتفق مع السيد العضو الدكتور إسماعيل الدعدع فيما قاله وأضيف أن أغلبية الشعب هم عمال الزراعة وعاملو اليومية ويتراوح أجرهم اليومي ما بين ١٠ و٢٠ جنيهاً وع ندما ينجب أحدهم طفلا ومطلوب منه أن يدفع أجره اليومي لكي يقوم بقيده فهل سيقوم بدفع أجره اليومي لقيده أم أنه سيأكل بهذا المبلغ ؟!!

بالنسبة لقيد المواليد فأنا أطالب بألا تزيد على ٥ جنيهات بأي حال من الأحوال .

بالنسبة لواقعة الزواج فلنرجع إلى النص الوارد من الحكومة حيث تقول الحكومة ٣٠ جنيها وأقول لماذا نرفع هذا المبلغ ؟ ولكن في حالة الطلاق يمكن أن يكون ضعف الزواج بحيث نقول إن من يريد الطلاق فليدفع ٦٠ جنيهاً والمراجعة مجاناً حتى نشجع الذي يريد المراجعة خاصة وأنه لن يدفع شيئاً عند المراجعة . وشكراً

السيد العضو عماد السعيد الجلدة : شكراً سيادة الرئيس ، أنا أقترح العودة إلى المبالغ كما وردت من الحكومة والاكتفاء بمبلغ ٣٠ جنيهاً عن كل واقعة زواج و٣٠ جنيها عن كل واقعة طلاق وهذا لكى لا تتعقد الأمور ، فالشباب لا يستطيع الزواج لكثرة النفقات والأعباء والشبكة والمهر وخلافه وأقترح أن يفرض على واقعة الميلاد ١٠ جنيهات وذلك للتسهيل فى عملية تسجيل الميلاد ، وشكراً سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف : شكراً سيادة الرئيس ، أرى أن المادة الثانية والمادة الرابعة يمكن أن يضما ليكونا مادة واحدة لأنهما يمثلان موارد للصندوق ، وهذه واحدة .

رئيس المجلس : الاشتراك شيء غير الموارد .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف : المادة الثانية تعتبر بندا وموجودة في المادة الرابعة وقد أشير إلى ذلك في البند " ١ " لذلك يمكن ضمهما في مادة واحدة .

الأمر الثاني هو أن الصندوق هنا يعالج استثناء وهو الهروب من النفقة ولذلك أرى أن التوسع في مسألة الموارد غير مطلوب لأننا نعالج استثناء .

ولذلك سيادة الرئيس أرى بالنسبة للمواليد أن يفرض على قيدها ١٠ جنيهات على الأكثر ، بسبب أنه – فعلاً – وقت الميلاد يتم دفع رسم اشتراك ٤ جنيهات من أجل استخراج بطاقة صحية ويتم دفع ١٠ آخرين أيضاً ليصبح المبلغ ١٤ جنيهاً .

رئيس المجلس : ما اقتراحك بالضبط ؟

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف : اقتراحي هو أن يكون الرسم ١٠ جنيهات للمواليد أما مسألة الزواج والطلاق فالعودة فيها للنص الوارد من الحكومة أفضل لأنه بنى على دراسة ، وشكراً .

السيد العضو فاروق السيد متولي : شكراً سيادة الرئيس . في الحقيقة الأعباء الملقاة على المواطنين كثيرة ، والحكومة وهى تضع النص في هذا المشروع راعت ظروف المواطنين وقدرتهم على أداء هذا الرسم ، ولذلك سيادة الرئيس أقول بأن الرجوع إلى النص الوارد من الحكومة في هذا المجال هو رجوع حميد، وأرجو أن نحذو حذو الحكومة في هذا المجال وأن نرجع إلى النص كما ورد من الحكومة .

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، أثيرت في هذه المناقشات مشكلتان دستوريتان الأولى ، حول مشروعية الاشتراك الإجباري والثانية حول دفع الاشتراك حسب الواقعة بالنسبة للاشتراك الإجباري أساسه الدستوري يوجد في المادتين ٧ و٩ من الدستور فالمادة (٧) من الدستور تنص على " أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي " والمادة (٩) تنص على " أن الأسرة أساس المجتمع " إذن ، لا بأس من الاشتراك الإجباري في مسائل التأمين على الأسرة طبقاً للمادتين ٧ و٩ من الدستور .

أما فيما يتعلق بأن يرتهن الاشتراك الإجباري بوقائع معينة تعتبر ممارستها ممارسة للحقوق فقد اهتمت المادة الثانية في الصياغة بمراعاة ذلك لأن الفقرة الثانية من المادة تنص " ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .

ولا شك أن السيد المستشار وزير العدل سيراعي زوال شبهة عدم الدستورية وعدم الربط بين ممارسة الحقوق وبين تحصيل المبلغ فالمسألة الدستورية ستثور بالنسبة إلى قرار وزير العدل ولا تثور بالنسبة لهذا القانون ونحن واثقون من أن السيد المستشار وزير العدل سيصدر قراره طبقاً للدستور .

والآن هناك عدد من الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل هذه المادة

هناك اقتراح مقدم من السيد العضو عادل عيد يقترح عبارة " رب الأسرة " بدلاً من كلمة " الأسرة " وهناك اقتراحات كثيرة خاصة بالفئات وقد تضاربت واختلفت هذه الاقتراحات ما بين %٥ من جملة الصداق إلى %١٠ و%٢٠ ، وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ويقترح إضافة واقعة " يعفى منه الطفل المعاق أو اللقيط " وأقول بأن الطفل ليس هو المختص .

هناك اقتراح مقدم من السيد العضو خيرى قلج ويرى إضافة كلمة " الخلع " إلى " الطلاق " فما رأي الحكومة في هذا ؟.

السيد المستشار وزير العدل : لا ، لأن الخلع نوع من أنواع التطليق وبالتالي لا داعى للنص على الخلع بذاته .

رئيس المجلس : أرجو السيد المستشار وزير العدل في قراره أن يراعي ولابد أنه سيراعي أن هناك تطليقاً بأحكام وبالتالي فالرسوم متى تدفع ؟ ستدفع عند الحصول على صورة الحكم الرسمية إلى غير ذلك ، فالمسائل ليست رهينة بالوقائع بقدر ما هي رهينة باعتبارات وأمور أخرى لا تمس الحقوق .

السيد المستشار وزير العدل : شكراً سيادة الرئيس . إن نص المادة الذي يقول " يصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها للصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص " لا شك أن هذا القرار سيراعى كل هذه الاعتبارات وخصوصاً الناحية الدستورية فمثلا سيقول عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج ومتى يدفعها ؟ يدفعها عند إبرام عقد الزواج .

وإذا كانت واقعة الطلاق تمت بحكم فأيضاً سيتم التعرض لكل هذا ، ونحن نعد يا سيادة الرئيس أن نكون ملتزمين في هذا القرار بكل الأحكام الدستورية والقانونية وشكراً سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : شكراً جزيلاً السيد المستشار وزير العدل ، الخلع إذن نوع من أنواع التطليق .

وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو فاروق متولى ويقترح العودة إلى نص الحكومة فيما يتعلق بقيمة الاشتراكات ، رغم أن نص الحكومة جيد . وبالنسبة للاقتراحات الخاصة بتعديل الفئات.

هناك اقتراح مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقترح ٥ % من جملة الصداق المسمى في عقد الزواج ، و " ٣٠ " جنيها عن كل واقعة طلاق أو مراجعة ، و"١٠ " جنيهات عن كل واقعة ميلاد وهناك اقتراح آخر مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقترح التأكيد على أن هذه الاشتراكات تستحق عن الوقائع التي تحدث بعد العمل بهذا القانون

هناك اقتراح مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ويقترح بأن يكون الاشتراك " ٣٠ " جنيها عن الزواج ، و" ٣٠ " جنيها عن الطلاق أو المراجعة، و" ٢٠ " جنيها عند الميلاد .

هناك اقتراح مقدم من السيد العضو محمد محمد عودة ويقترح ربط هذه الفئات بنسبة مئوية.

هناك اقتراح مقدم من السيد العضو مصطفى عوض  الله ويقترح بأن يكون الاشتراك " ٧٠ " جنيها عن الزواج ، " ١٠ " جنيهات عن الميلاد .

وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو محمد مصطفى العادلي ويقترح أن يكون الاشتراك ٢٠ جنيها عن واقعة الزواج ، " ١٠٠ جنيه " عن واقعة الطلاق ولا شيء عن الميلاد .

هناك اقتراح مقدم من السيد العضو دكتور إسماعيل الدعدع أن يكون الاشتراك " ٣٠ " جنيها عن واقعة الزواج فقط مع حذف واقعة الميلاد .

هناك اقتراح مقدم من السيد العضو السيد موسى حزين ويقترح ألا يكون هناك أي اشتراك عن المواليد وأن يكون الاشتراك اختيارياً .

هناك اقتراح مقدم من السيد العضو أحمد عزت ويقترح أنه في حالة الخلع – ولو أنه نوع من أنواع الطلاق – أن يتم دفع زيادة وهو مبلغ "١٠٠ " جنيه.

هناك اقتراح مقدم من السيد العضو أحمد إسماعيل ويقترح وضع عبارة " يلتزم الزوج " بدلا من عبارة " تلتزم الأسرة " وأيضا يقترح إضافة عبارة " أن يكون ذلك نسبة من المهر "

وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو فاروق المقرحي ويقترح بأن تكون الفئة بالنسبة للطلاق ضعف الفئة بالنسبة للزواج بحيث تكون " ١٠٠ " جنيه ويقترح خفض القيمة بالنسب ة لواقعة الميلاد لتكون " ٥ " جنيهات .

وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى ويقضي بخفض قيمة الاشتراك عن واقعة الميلاد إلى عشرة جنيهات وضم المادة (٢) إلى المادة (٤) .

وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو عماد الجلدة يقضي بأن يكون رسم شهادة الميلاد عشرة جنيهات ،

(صوت من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي لي اقتراح سيادة الرئيس ووافقت عليه الحكومة ).

رئيس المجلس : ما اقتراحك ؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : سيادة الرئيس ، أنني الذي اقترحت الزيادة في حالة الزواج بأن يتحملها الزوج والحكومة وافقت على هذا الاقتراح .

رئيس المجلس : هناك اقتراح مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي بأن يتحمل الزوج قيمة الاشتراك في كل واقعة زواج وفي حالة الطلاق والمراجعة يتحملها المطلق أو المراجع والحكومة تبنت هذا الاقتراح وتقدمت بالتعديل الآتي : " بالفئات الآتية " 1 - خمسين جنيها عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج عند إبرام الزواج .

أليس من الأفضل أن يكون هذا عند قرار التحصيل؟ أم تريدون أن يكون هنا ؟

(أصوات من القاعة : نعم )

رئيس المجلس : ولكن رأيي لكي نتروى في المسائل الدستورية بأن يكون التعديل (عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج) فقط . والثانية (يدفعها المطلق أو المراجع) فقط . والأخرى عشرون جنيهاً عن كل واقعة ميلاد يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند الحصول على شهادة الميلاد وهذا أمر واضح .

 السادة الأعضاء : أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثاً فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى ، على إقفال باب المناقشة فيها ؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن ، هناك اقتراحات كثيرة قدمت في شأن هذه المادة وقد تضاربت واختلفت هذه الاقتراحات ما بين %٥ إلى%١٠ إلى %٢٠ ، ولكنها تبلورت جميعها في اقتراح السيد العضو الدكتور زكريا عزمي والذي تبنته الحكومة وهو يقضى بأن يكون نص المادة كالآتي " تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (٧١) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ،٢٠٠٠ بالفئات الآتية: -١خمسين جنيها عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج. -٢خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع . -٣عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد. ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص "

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة الثانية – معدلة – لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " المادة الثانية : تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (٧١) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، بالفئات الآتية : -١ خمسين جنيها عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.-٢ خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع . -٣ عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد. ويصدر بقواعد وإجراءات تحص يل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص "

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة الثانية – معدله – يتفضل برفع يده ؟

( موافقة )

قرار مجلس الوزراء رقم 2464 لسنة 2024 بمد المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 163 لسنة 2023


قرار مجلس الوزراء رقم ۲٤٦٤ لسنة ۲۰۲٤
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۷ / ۸ / ۲۰۲٤
بمد المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 163 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ستة أشهر .
ــــــــــــــــــــ
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2464 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027 ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
تمد المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 163 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ستة أشهر .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 المحرم سنة 1446ﻫ
( الموافق 3 أغسطس سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

القانون 163 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية .

الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر ( ب ) - في 6 أغسطس سنة 2023

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة رقم 1 إصدار
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

المـادة رقم 2 إصدار
يحل الجهاز المصرى للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة 2 من القانون المرافق محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي ، والتموين والتجارة الداخلية ، والثقافة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والزراعة واستصلاح الأراضي ، والتجارة والصناعة ، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وجهاز تنمية التجارة الداخلية ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ومكتب براءات الاختراع ، ومكتب حماية الأصناف النباتية ، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها وعلى الأخص القانون رقم 23 لسنة 1951 بمزاولة مهنة وكلاء البراءات ، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ۸۲ لسنة ٢٠٠٢ ، والقانون رقم 94 لسنة 2012 بشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقًا لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات PCT .
كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية محل كل من الوزراء المختصين بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية ، والثقافة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والزراعة واستصلاح الأراضي ، والتجارة والصناعة ، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منهم في القوانين واللوائح المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
وذلك كله وفقًا للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون .

المادة رقم 3 إصدار
يباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز مد هذه المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة وإلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في مباشرة الاختصاصات المقررة لها قانونًا قبل العمل بهذا القانون .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المشار إليه اختصاصاته خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية المشار إليها .

** تم مد المهلة ستة أشهر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2464 لسنة 2024


المادة رقم 4 إصدار
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي ، والتموين والتجارة الداخلية ، والثقافة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والزراعة واستصلاح الأراضي ، والمالية ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وجهاز تنمية التجارة الداخلية ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ورئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية ، تختص بتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز المصري للملكية الفكرية من حيث الأعداد والتخصصات والخبرات المطلوبة ، بما يفي باحتياجاته في ضوء اختصاصاته ووفقًا للهيكل التنظيمي ، وإعداد قوائم الموظفين المزمع نقلهم إليه من المكاتب والإدارات المختصة بإدارة الملكية الفكرية التابعة للوزارات والجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والقائمة وقت العمل به ، وكذا تحديد أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات اللازمة لمباشرة الجهاز اختصاصاته .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، قرارًا بتحديد الموظفين المنقولين إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية من المكاتب والإدارات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك كله دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للموظفين المنقولين في تاريخ النقل كحد أدني .
وتئول إلى الجهاز جميع أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات التابعة للوزارات والجهات المشار إليها واللازمة لمباشرة اختصاصاته ، والتي تحددها اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
وتلتزم الوزارات والجهات المعنية ، بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بإعادة هيكلة المكاتب والإدارات التابعة لها والتى آلت اختصاصاتها للجهاز المصري للملكية الفكرية وفقًا للفترة الانتقالية المشار إليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ، أو بإلغائها أو دمجها فى غيرها من الإدارات الأخرى التابعة لها دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين بها .


المادة رقم 5 إصدار
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 المحرم سنة 1445 ﻫ
الموافق 6 أغسطس سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى


مادة رقم 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- الجهاز : الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون .
٢- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية .
۳- رئيس الجهاز : رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية .
4- الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية : خطة مستقبلية تضعها الدولة تحدد فيها الأهداف والأولويات والسياسات اللازمة لتطوير منظومة الملكية الفكرية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

إنشاء الجهاز وأهدافه

مادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة تسمى "الجهاز المصري للملكية الفكرية" ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .


مادة رقم 3
يهدف الجهاز إلى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد ، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات ، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة .


مادة رقم 4
يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات ، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك ، وله على الأخص :
1- إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .
٢- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه .
3- إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه ، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات .
4- إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية ، للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها .
٥- العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها ، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية .
6- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية ، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية .
7- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك .
8- إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز .
۹- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال .
10- فحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز وإبداء الرأى في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة .
11- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية ، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية ، وذلك في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه .
۱۲- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزى حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة ، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجيا ، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه .
13- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية ، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز ، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية .
14- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية ، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية .
15- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية ، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

مادة رقم 5
يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس متفرغ ، يعين بدرجة وزير ، وعضوية كل من :
نائب رئيس الجهاز .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس .
رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية .
الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
أمين عام المجلس الأعلى للثقافة .
ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والداخلية ، والخارجية ، والزراعة واستصلاح الأراضي ، والتجارة والصناعة ، والصحة والسكان ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، يرشحهم الوزير المعنى بكل وزارة .
ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، يرشحه رئيس المجلس .
ممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية ، يرشحه الوزير المعنى .
اثنين من ذوى الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله ، يرشحهما رئيس الجهاز .
ويصدر بتعيين رئيس الجهاز ونائبه والمعاملة المالية لكل منهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة .
كما يصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله والمعاملة المالية المقررة لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، على أن تكون مدة عضوية العضوين من ذوى الخبرة قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة .
ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام .

مادة رقم 6
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص :
1- الإشراف على سير العمل بالجهاز، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه وتنفيذها .
۲- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات ، وغيرها من اللوائح الداخلية ، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه ، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
۳- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجهاز ، واعتماد مشروع الحساب الختامي له .
4- قبول المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي تتفق مع أغراض الجهاز طبقًا للقواعد المنظمة لذلك ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية .
5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب ونقاط دعم داخل جمهورية مصر العربية .
6- إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .
7- تحديد مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
8- تشكيل لجان استشارية وفنية متخصصة لدعم اتخاذ القرار في جميع أعمال الجهاز .
9- الموافقة على خطة برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية ، وكذا الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز .
10- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي .
11- النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز .


مادة رقم 7
ينعقد مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل شهريًا وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على دعوة من رئيسه أو من نصف عدد أعضائه ، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الجهاز أو نائبه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة حضوره من ممثلي الوزارات والجهات المعنية أو من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويجوز في أحوال الضرورة عقد اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال المؤمنة .


مادة رقم 8
يشترط أن يتوافر في كل من رئيس الجهاز ونائبه الشروط الآتية :
1- أن يكون مصريًا .
٢- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .
5- أن يكون من ذوى الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله .
6- ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات منصبه أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته .

مادة رقم 9
يتولى رئيس الجهاز إدارة شئون الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أهدافه ، وعن سير أعماله فنيًا وإداريًا وماليًا ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص :
1- إصدار الهيكل التنظيمي للجهاز ، واقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات ، وغيرها من اللوائح الداخلية .
2- متابعة تنفيذ خطط عمل الجهاز .
3- التوجيه بإعداد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي .
4- الإشراف على دراسة أو إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي يقترح إبرامها مع الجهات ذات الصلة بعمل الجهاز وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها .
5- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة .
6- تنسيق التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية ، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز ، ووفقًا لما يقرره مجلس الإدارة ، وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
7- تنسيق أنشطة الجهاز مع مختلف الجهات العامة والوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يحقق أهداف الجهاز .
8- الإشراف على إعداد برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية لدى الشركات والأفراد ، وكذا الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات وعلى عملية إصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز .
9- إصدار قواعد وضوابط تعامل مأموري الضبط القضائي مع الخاضعين لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه ، وإجراءات فحص المخالفة ، وذلك كله بعد موافقة مجلس الإدارة .
10- ما يكلفه به رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة من أعمال أخرى تدخل في نطاق أعمال الجهاز .
ولرئيس الجهاز أن يفوض أحد أعضاء مجلس الإدارة في القيام بمهام محددة ، وله أن يفوض نائبه أو أيًا من مديرى المكاتب المختصة التابعة للجهاز في بعض اختصاصاته .
ويمثل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس الجهاز .


مادة رقم 10
يكون لرئيس الجهاز نائب لمعاونته في إدارة شئون الجهاز ، ويحل محله عند غيابه ، وتحدد اختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الجهاز .


مادة رقم 11
يعد الجهاز تقريرًا سنويًا يستعرض فيه خطط الجهاز وأنشطته وما حققه من نتائج في إطار أغراضه واختصاصاته ، وما يراه من اقتراحات بشأن منظومة الملكية الفكرية ، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .


مادة رقم 12
تتكون موارد الجهاز مما يأتى :
1- المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز .
۲- حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه .
3- مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
4- المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الجهاز ، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية .
5- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة ، وبما يتفق وأغراض الجهاز .


مادة رقم 13
تعد أموال الجهاز أموالاً عامة ، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .


مادة رقم 14
يكون للجهاز موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، وتخضع موازنة الجهاز لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة .
ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد ، تودع فيه موارده ، ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة ، على أن تئول نسبة من الفائض سنويًا إلى الخزانة العامة للدولة يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية .