الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإخلاء للتنازل عن الإيجار

 

التنازل عن الإيجار. ماهيته. إبداء المستأجر رغبته في إنهاء العقد. قيامه بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد الملاك على الشيوع.

 

 

 

 

حظر تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه إلا بإذن كتابي صريح من المالك أو في الحالات الجائزة قانوناً. مخالفة هذا الحظر. أثره. حق المؤجر في طلب الإخلاء.

 

 

 

 

التنازل عن عقد الإيجار. ماهيته. حوالة المستأجر الأصلى حقوقه والتزاماته المستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها.

 

 

 

 

التخلى عن الانتفاع بالعين المؤجرة للغير بالتنازل أو الترك أو التأجير من الباطن. اعتباره سببًا موجبًا للإخلاء.

 

 

 

 

ثبوت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازله عنها أو تركها للغير. أثره. وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء. ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى الفسخ.

 

 

 

 

المقصود بالتنازل عن الإيجار هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها.

 

 

 

 

حق المؤجر فى طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

ثبوت أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الإيجار له. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مرتباً عليها قضاؤه بالإخلاء. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. غير منتج. لمحكمة النقض استكمال ما قصر في بيانه من أسباب قانونية.

 

 

 

 

ثبوت أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الإيجار له. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مرتباً عليها قضاؤه بالإخلاء. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. غير منتج. لمحكمة النقض استكمال ما قصر في بيانه من أسباب قانونية.

 

 

 

 

تنازل الاتحاد الاشتراكي عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها إلى أي من الأحزاب أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

 

 

 

 

التنظيم النسائي. منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد الاشتراكي.

 

 

 

 

تنازل الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائي. مؤداه. صيرورة الاتحاد أجنبياً عن العلاقة الإيجارية.

 

 

 

 

حظر تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه إلا بإذن كتابي صريح من المالك أو في الحالات الجائزة قانوناً. مخالفة هذا الخطر. أثره. حق المؤجر في طلب الإخلاء.

 

 

 

 

رئيس الوحدة المحلية. هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته. المجلس الشعبي المحلي للقرية يمثله رئيسه. مؤداه. تنازل الوحدة المحلية عن العين المؤجرة لها للمجلس الشعبي المحلي دون إذن كتابي من المؤجر. أثره. وجوب الحكم بالإخلاء.

 

 

 

 

سلب حق المؤجر في طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد مهجري مدن القناة.

 

 

 

 

الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين ق 76 لسنة 1969 المعدل مؤداها الحيلولة بين المؤجر واستعمال حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار.

 

 

 

 

صدور تشريع يقضي بزوال آثار العدوان أو عودة المهجر إلى موطنه الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله على وجه معتاد.

 

 

 

 

إقامة المهجر بالمسكن المتنازل إليه هي إقامة مؤقتة أثره لا حق له في طلب تحرير عقد إيجار له عنه أو إثبات العلاقة الإيجارية.

 

 

 

 

حماية المشرع للمهجرين طبقاً للقانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أثرها سلب حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر الأصلي للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن.

 

 

 

 

المهجر اعتبار شغله للعين مستنداً للقانون وليس مستأجراً مؤداه أن الإيجار أو التنازل الصادر منه للغير ولو كان مهجراً مثله موجب لإخلائه من العين.

 

 

 

 

إزالة آثار العدوان تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هاجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله في طلب الإخلاء وفقاً لقوانين إيجار الأماكن.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض إخلاء العين المؤجرة للتنازل عن الإيجار استناداً إلى نقل حق إجارة العين إلى الحزب الوطني .

 

 

 

 

حماية المشرع للمهجرين طبقاً للقانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أثرها سلب حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر الأصلي للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - التعسف في استعمال الحق



إساءة استعمال الحق. حالاته. استعمال المؤجر حقه في طلب الإخلاء عند تحقق سببه. لا يعد تعسفاً في استعمال الحق.



طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة لتأجيرها بالكامل من الباطن رغم قصر الإذن بالتأجير على جزء منها. اعتباره استعمالاً مشروعاً لحقه ولا تعسف فيه.



انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. زوال حقوق كل من تلقى حقاً على العين المؤجرة من المستأجر الأصلي أو من المستأجر من الباطن.


التعسف في استعمال الحق. ماهيته. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. مثال في تقدير عدم تناسب مصلحة المالك في إضافة وحدة سكنية مع ما يصيب المستأجر من ضرر.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإخلاء لترك العين المؤجرة




ترك العين المؤجرة. مفهومه. عنصراه. هجر المستأجر الإقامة فيها كليًا على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية للغير



ترك العين المؤجرة. المقصود به. هجر المستأجر الإقامة فيها الدال على رغبته فى إنهاء صلته بها وتخليه عنها لأحد المستفيدين من مزية الامتداد القانونى المنصوص عليهم بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء / تأجير جزء من المنشأة الطبية





مستأجر العيادة الطبية. تأجيره جزءاً منها لطبيب آخر. التزامه بسداد زيادة 70% من القيمة الإيجارية للمالك.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء




لمستأجري الوحدات غير السكنية التي يتم هدمها لإعادة بنائها الحق في شغل وحدات بالعقار الجديد تصلح لذات الغرض. م 54 ق 49 لسنة 1977.




الأحد، 10 مارس 2024

القانون 12 لسنة 2024 بتعديل القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (أ) - في 24 فبراير 2024

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
قرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ، النص الآتى :
مادة (1/ فقرة أولى) :
الأوسمة والأنواط المدنية ، وهى :
1- قلادة النيل .
2- قلادة الجمهورية .
3- وشاح النيل .
4- وسام الجمهورية .
5- وسام الاستحقاق .
6- وسام الكمال .
7- وسام العمل .
8- وسام العلوم والفنون .
9- وسام الرياضة .
10- وسام البناء العظيم .
11- نوط الامتياز .
12- نوط الاستحقاق .

 

مادة رقم 2

تضاف مادة جديدة برقم 12 مكررًا إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه ، نصها الآتى :
مادة (12 مكررًا) :
يجوز منح وسام البناء العظيم لكل من ساهم فى تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور .
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات :
الطبقة الأولى : ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه .
الطبقة الثانية : ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه .
الطبقة الثالثة : ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء هذه المكافآت من جميع أنواع الضرائب والرسوم .
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافآت المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .

 

مادة رقم 3

يضاف إلى البيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه ، رسم ومواصفات وسام البناء العظيم .

 

مادة رقم 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1445ﻫ
( الموافق 24 فبراير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - استعمال العين بطريقة مقلقة للراحة



إخلاء المستأجر لاستعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بالمخالفة لشروط الإيجار المعقولة. م 2 ق 121 لسنة 1947. شرطه. الإضرار بالمؤجر. صدور القانون 136 لسنة 1981. أثره. تغيير سبب الإخلاء المنصوص عليه في المادة المذكورة لإساءة الاستعمال. شرطه. صدور حكم نهائي بذلك. م 18 من القانون الأخير.



الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها



تعديل المشرع سبب إخلاء المستأجر. م 18 ق 136 لسنة 1981. قاعدة تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي لم تكن قد استقرت بعد بحكم نهائي ولو كانت ناشئة في ظل قانون سابق.



شرط الحصول على حكم نهائي لإثبات الواقعة. سبب الإخلاء. م 18 ق 136 لسنة 1981. لا محل لإعماله على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكام القانونين 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969.



إخلاء المكان المؤجر لاستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو بالصحة العامة. م 18 ق 136 لسنة 1981 شرطه. الإخلاء استناداً إلى مجرد صدور حكم جنائي بالإدانة لإدارة محل صناعي بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 453 لسنة 1954 المعدل.. فساد في الاستدلال. علة ذلك.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإخلاء لتغيير الغرض من استعمال العين

 

 

الترخيص للمستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى. حق المؤجر في تقاضي أجرة إضافية ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة أو أعاد استعمال العين إلى الغرض الأصلي.

 

 

 

 

استناد مورث الطاعنين في دعواه بالإخلاء إلى تغيير استعمال العين بالمخالفة لعقد الإيجار والتأجير من الباطن. قضاء محكمة أول درجة بالإخلاء على سند من التأجير من الباطن ورفض الدعوى في شقها الأول. قضاء الحكم المطعون فيه بالإلغاء لانتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن يعرض للسبب الثاني رغم عدم التنازل عنه. خطأ.

 

 

 

 

الإخلاء لتغير استعمال العين المؤجرة شرطه توافر الضرر وثبوته بحكم نهائى م 18 ق 36 لسنة 1981.

 

 

 

 

للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة طبقاً لنص م 19 ق 136 لسنة 1981. شرطه.

 

 

 

 

استعمال العين المؤجرة في غير أغراض السكنى سواء وقع ابتداءً أم بعد إبرام الإيجار. أثره. أحقية المالك في تقاضي أجرة إضافية عنها.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر للتغيير في وجه استعمال العين المؤجرة في ظل العمل بأحكام المادة 31/ ج ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 23 ق 52 لسنة 1969.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد انصرافه إلى الوحدات السكنية دون المستعملة في غير أغراض السكني.

 

 

 

 

حق المؤجر في إخلاء المستأجر للتغيير في وجه استعمال العين المؤجرة. م 23/ ج ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31 ج ق 49 لسنة 1977. رهين بتحقق الضرر. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المؤجر.

 

 

 

 

المقرر أن استخلاص وقوع ضرر بالمبنى يجيز الحكم بالإخلاء من عدمه هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً.

 

 

 

 

براءة المستأجر مما أسند إليه من اتهام بتسهيل ارتكاب الدعارة بالعين المؤجرة. القضاء بإخلاء العين استناداً إلى ما حصله الحكم من تحقيقات الجنحة.

 

 

 

 

تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكنى. أثره. أحقية المالك في تقاضي أجرة إضافية عنها. م 23 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

الإخلاء لمخالفة شروط الإيجار المعقولة أو استعمال المكان المؤجر في غير الأغراض المؤجر من أجلها. م 31/ جـ ق 49 لسنة 1977. شرطه. وجوب إعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

 

 

 

 

مخالفة غرض الاستعمال المتفق عليه بعقد الإيجار المنطوي على إساءة لا يحول بين المؤجر وطلب الإخلاء إذا ما تحقق سببه.

 

 

 

 

دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتغيير في وجه استعمال العين المؤجرة المتفق عليه في العقد. م 31/ ح ق 49 لسنة 1977. الحكم بالإخلاء رهين بتوافر الضرر.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لتغييره وجه استعمال العين المؤجرة دون موافقة المؤجر. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يلحق بالمؤجر ضرر، مثال بشأن تغيير المحل التجاري إلى مسكن.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعمال العين استعمالاً ينافي شروط العقد بإحداث تغيير مادي أو تغيير معنوي. شرطه. أن يلحق ضرر بالمؤجر. تمسك المؤجر بما ورد في العقد من حرمان المستأجر من إحداث أي تغيير. تعسف في استعمال الحق.

 

 

 

 

تغيير المستأجر وجه استعمال العين المؤجرة. تحقق الضرر. ماهيته. إقامة المستأجر مضختي بنزين على إفريز الطريق المتصل بالعين المؤجرة لبيع أدوات وزيوت السيارات.

 

 

 

 

طلب إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وضار بالمؤجر. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

القضاء بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتغيير وجه استعمالها من مكتبة إلى ورشة ميكانيكية. استخلاص الحكم للضرر. هو من قبيل المعلومات العامة التي يفترض علم الكافة بها.

 

 

 

 

الإضرار بالمؤجر الذي يتيح له إخلاء المستأجر لإجرائه تغييراً في العين المؤجرة. المقصود به. إضرار المستأجر بباقي المستأجرين في ذات العقار. اعتباره ضرراً يلحق بالمؤجر .

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعمال العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. شرطه. عدم موافقة المؤجر وأن يلحق به ضرر. منح الإدارة للمستأجر ترخيصاً لإقامة مصنع بالعين المؤجرة سكناه. لا أثر له.

 

 

 

 

حق المؤجر في إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. مجرد علم المؤجر بالمخالفة دون اعتراض منه فترة من الزمن. لا يعد تنازلاً ضمنياً.

 

 

 

 

إخلاء العين المؤجرة لاستعمال المستأجر لها استعمالها مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة. شرطه. أن يترتب على هذا الاستعمال ضرر بالمؤجرة.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لمخالفته شروط الإيجار المعقولة بما يرتب ضرراً للمالك. م 23 ق 52 لسنة 1969. عدم اشتراط بلوغ المخالفة حد التغير الشامل في وجه الاستعمال.

 

 

 

 

مفاد المادة 2 فقرة جـ من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23 فقرة جـ من القانون 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد استعمله أو صرح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقول بغير موافقة المؤجر .

 

 

 

 

دعوى المؤجر باخلاء المستأجر للتغيير فى وجه استعمال العين المؤجرة المتفق عليه فى العقد. الحكم بالإخلاء. رهين بتوافر الضرر. مثال بشأن تغيير المسكن إلى مكتب محاماة.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعماله العين استعمالاً ينافي شروط العقد بإحداث تغيير مادي بها أو تغيير معنوي. شرطه. أن يلحق بالمؤجر ضرر. القانون 121 لسنة 1947 والقانون 52 لسنة 1969 تمسك المؤجر بما ورد في العقد من حرمان المستأجر من أي تغيير. تعسف في استعمال حق الفسخ .



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإخلاء لإعادة البناء وزيادة عدد الوحدات



إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته. مناطه. حصول المالك على ترخيص ببناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض التي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى المقررة بنص المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977.



إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته م 49 ق 49 لسنة 1977.



التزام المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بتوفير مكان مناسب للمستأجر بأجر مماثل أو بتعويضه نقداً. التزام تخييري.



الأحكام الخاصة بتحديد أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام سريانها بأثر فوري.




طلب إخلاء المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع. م 49 وما بعدها ق 49 لسنة 1977. وجوب تطبيق أحكام تطبيق أحكام تلك المادة بأثر فوري على ما لم يفصل فيه بحكم قضائي نهائي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإعماله أحكام. ق 178 لسنة 1961 بحجة أنها قواعد إجرائية. خطأ. علة ذلك



الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وقواعد المسئولية المدنية المقررة فيه. وجوب تطبيقها على الوقائع أو العقود التي تتم في ظلها ما لم يرد في التشريعات الاستثنائية نص يتعارض معها.



اتفاق المؤجر والمستأجر - إبان العمل بالقانون 52 لسنة 1969 - وعلى إخلاء العين المؤجرة لإعادة بنائها مقابل التعهد بتأجيره إحدى وحدات العقار الجديد. إعمال الحكم القواعد المستحدثة في هذا الخصوص بالقانون 49 لسنة 1977 الذي رفعت الدعوى في ظله. خطأ.