الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها

 

عقد الإيجار. اعتبار الأجرة ركنًا جوهريًا فيه لا قيام له بدونها. شروطها. استحالة تحديدها. أثره. تقديرها بأجرة المثل. م 562 مدني.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجنة تحديد الأجرة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلى وليس دفعًا بعدم القبول. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله. إلغاؤه

 

 

 

 

قواعد تحديد الأجرة فى ظل قوانين إيجار الأماكن. قواعد آمرة عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة المحددة بها.

 

 

 

 

إبداع المستأجر الأجرة المستحقة للمؤجر خزينة العوائد أو الوحدة المحلية المختصة. وجوب إخطاره المؤجر طبقًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 27 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيها. 4، 5 من القانون المذكور.

 

 

 

 

الأجرة القانونية. شمولها القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التى لا يشملها الإعفاء المقرر بق 169 لسنة 1961.

 

 

 

 

الأجرة المستحقة على المستأجر. شمولها الضرائب والرسوم وقيمة المياه والكهرباء وأجرة البواب.

 

 

 

 

المنازعة جدياً فى مقدار الأجرة بين المؤجر والمستأجر لخلاف حول القانون الواجب التطبيق.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تعرض لمقدار الأجرة القانونية.

 

 

 

 

تعديلات التى من شأنها اعتبار العين المؤجرة فى حكم المنشأة حديثاً. شرطها. لن يكون المؤجر هو الذى أجراها.

 

 

 

 

الأماكن المؤجرة للإسكان الفاخر أو المخصصة لغير أغراض السكنى فى ظل ق 136 لسنة 1981. خروجها عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية

 

 

 

 

قواعد تحديد الأجرة. سريانها على القرى أو الأماكن التى تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان

 

 

 

 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة. مؤداه. خروجها عن نطاق قواعد تحديد الأجرة الواردة

 

 

 

 

علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه بدفع الأجرة إليه.

 

 

 

 

حق المؤجر فى زيادة الأجرة مقابل تغيير استعمال العين لغير أغراض السكنى.

 

 

 

 

القواعد التى تحكم جواز الطعن بالنقض. تعلقها بالنظام العام.

 

 

 

 

صدور ترخيص لعقار النزاع طبقاً لأحكام القانون 45 لسنة 1962.

 

 

 

 

ثبوت صدور ترخيص البناء فى ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 أو القانون 52 لسنة 1969. أثره.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

انقضاء أكثر من سنة على صدور ترخيص بناء عقار النزاع دون تنفيذه أو تجديده.أثره.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه المادتان 4، 5 من القانون المذكور والمادة 13 من القرار 776 لسنة 1981 حق المستأجر فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً.

 

 

 

 

المبانى المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التى تنشأ اعتباراً من 9/ 9/ 1977 إعفاء مالكيها وشاغليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية. المادتان 1، 11، ق 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتاخير فى سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر.

 

 

 

 

تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. أثره. أحقية المالك فى تقاضى أجرة إضافية. علة ذلك. تفاوت نسبة الزيادة فى الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى وما إذا كان التغيير كلياً أو جزئياً.

 

 

 

 

الضرائب العقارية غير المشمولة بالإعفاء إضافتها للأجرة وأخذها حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة مؤداه خضوعها للتقادم الخمسى الدفع بسقوط دين الضريبة العقارية بالتقادم الخمسى دفع جوهرى التفات الحكم عنه.

 

 

 

 

تحديد لجنة التقدير القيمة الإيجارية بأقل أو أزيد من المتفق عليه فى العقد تحصيل المستأجر أو المؤجر الفروق المستحقة عن الزيادة أو النقص فى الأجرة كيفيته.

 

 

 

 

التغييرات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً. شرطها. أن يكون المؤجر هو الذي أجراها.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بقيامه بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة من ماله مما لا يستحق معه زيادة إضافية في الأجرة مقابل هذه التعديلات .

 

 

 

 

تقدير القيمة الإيجارية طبقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 شمولها تكاليف التركيبات اللازمة لتوصيل المياه لجميع وحدات المبنى عدا التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص لكل وحدة.

 

 

 

 

الميزة التي تبيح للمؤجر تقاضي مقابل عنها بالإضافة إلى الأجرة القانونية. ماهيتها. تقاضي المؤجر مقابلاً إضافياً لميزة فرضها عليه المشرع دون أن يخوله حق تقاضي مقابل عنها.

 

 

 

 

التمسك بالأجرة الاتفاقية رغم وجود أجرة قانونية حددت عناصرها طبقاً للقانون. لا يعد منازعة جدية.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لصحة العرض والإيداع الذي يعقبه سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة أو على يد محضر أن يكون خالياً من أي قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه.

 

 

 

 

الوحدات المؤجرة التي يزيد متوسط أجرتها الشهرية للحجرة الواحدة وما في حكمها على خمسة جنيهات والوحدات غير المقسمة إلى حجرات التي تزيد أجرتها عن هذا المبلغ. عدم تمتعها بالإعفاء الضريبي. م 1 ق 119 لسنة 1961 ق.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً.

 

 

 

 

تعيين القانون ميعاداً لحصول الإجراء. مؤداه. وجوب احتسابه من اليوم التالي للتاريخ المعتبر مجرياً له وانقضائه اليوم الأخير منه. م 15 مرافعات.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على سقوط حق الطاعن في اللجوء إلى اللجنة محتسباً اليوم المجرى للميعاد ضمن التسعين يوماً. خطأ.

 

 

 

 

مستأجر العيادة الخاصة له حق التأجير من الباطن لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة دون موافقة المؤجر.

 

 

 

 

الأجرة المقدرة وفق أحكام التشريع الاستثنائي مواجهتها حالة الانتفاع الأصلي المصرح به للمستأجر في العقد.

 

 

 

 

رسم النظافة جوازي لسلطة المجالس المحلية لا يدخل ضمن عناصر تحديد الأجرة وإنما هو في حكمها ومن توابعها خضوعه لذات أحكام التأخر في الأجرة.

 

 

 

 

مستأجر العيادة الطبية تأجيره جزءاً منها لطبيب آخر التزامه بسداد زيادة 70% من القيمة الإيجارية للمالك.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه.

 

 

 

 

الخصومة المتعلقة بتقدير الأجرة في ظل القانون 136 لسنة 1981 قابليتها للتجزئة.

 

 

 

 

قبول المالك لتقدير اللجنة الذي يقل عن الأجرة القانونية صحيح في القانون.

 

 

 

 

الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة قبل التأجير. وجوب تقويمها وإضافة مقابلها للأجرة.

 

 

 

 

التحسينات التي يجريها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر كميزة جديدة.

 

 

 

 

دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر في مقدارها. القضاء بالإخلاء دون إجابة طلب المؤجر نسبة الزيادة المطالب بها.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام.

 

 

 

 

القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981. سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981. م 5 من القانون المذكور.

 

 

 

 

قواعد تحديد الأجرة. تعلقها بالنظام العام. استحداث القانون 136 لسنة 1981 قواعد موضوعية وإجرائية. مؤداها. الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى أو للإسكان الفاخر. عدم خضوعها لهذه القواعد. الأماكن المقامة لغرض السكنى دون الفاخر منها. تحديد أجرتها معقوداً للمالك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981. سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981.

 

 

 

 

تعلق المنازعة في تحديد أجرة مخزن النزاع الكائن بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. خضوعها لأحكامه. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة. المادتان 18، 30 ق 49 لسنة 1977 ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال ستين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه.

 

 

 

 

القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981. عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة في القانون المذكور.

 

 

 

 

القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981 - اقتصار سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981.

 

 

 

 

لجان تقدير الأجرة. هيئات إدارية ذات صفة قضائية للفصل في الخصومة بين المؤجر والمستأجر بشأن تحديد القيمة الإيجارية المواد 6 - 15 ق 52 لسنة 1969.

 

 

 

 

زيادة الأجرة القانونية بنسبة 50% للمباني المنشأة والتي تنشأ بعد 9/ 9/ 1977 - م 19 ق 136 لسنة 1981 - شرطه أن يتم استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى.

 

 

 

 

ربط العوائد على العقار صلاحيته كقرينة قضائية لتحديد الأجرة.

 

 

 

 

إدارة المال الشائع حق للشركاء أصحاب الأغلبية الطعن المتعلق بتحديد الأجرة كفاية اختصام أغلبية الشركاء فيه.

 

 

 

 

القيمة الإيجارية المحددة بواسطة لجان التقدير طبقاً للأسس الواردة بالقانون 46 لسنة 1962 والقانون 52 لسنة 1969. شمولها مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة لاحق للمؤجر في تقاضي مقابلاً إضافياً لهذه الخدمات.

 

 

 

 

الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً. لا يغير من ذلك كون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين.

 

 

 

 

الترخيص بشغل وحدات المبنى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بمحطة الركاب البحرية عدم اعتباره عقد إيجار.

 

 

 

 

سريان الميعاد المخول للمستأجر للطعن خلاله على قرار تحديد الأجرة الصادر قبل استئجاره للعين. م 14 ق لسنة 1969 مناطه العلم اليقيني بسبق صدور القرار .

 

 

 

 

الحكم بتقدير الأجرة عيني ينصب على العين صيرورته نهائياً. أثره. عدم جواز المنازعة في التقدير.

 

 

 

 

الترخيص للمؤجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً ينطوي على التصريح له بالتأجير مفروشاً. حق المؤجر في اقتضاء زيادة الأجرة.

 

 

 

 

توجيه المستأجر اليمين الحاسمة للمؤجر بأن العين مؤجرة خالية وليست مفروشة لإثبات تقاضيه أجرة تزيد عن المقررة قانوناً غير جائز.

 

 

 

 

المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام - إذ تتحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة.

 

 

 

 

قيمة الأرض في حساب القيمة الإيجارية وجوب احتساب نسبة محددة منها عند تقدير الأجرة المادتان 11، 12 من ق 52 لسنة 1969 مخالفة هذه النسبة خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

الأجرة القانونية العبرة في تقديرها بقيمة التكاليف التي تحتسب منها الأجرة بنسب معينة حددها القانون وليس بقيمة أحد العناصر الداخلة فيه.

 

 

 

 

قيمة الأرض في حساب القيمة الإيجارية وجوب تقديرها بثمن المثل وقت البناء وفقاًًًًً لسعر السوق دون اعتداد بالثمن الحقيقي الذي دفعه المالك م 11 ق 52 لسنة 1969.

 

 

 

 

قواعد تحديد الأجرة في ظل قوانين إيجار الأماكن.

 

 

 

 

التعديلات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاًًًًً ماهيتها تحديد أجرتها.

 

 

 

 

التحسينات التي تزيد من منفعة المستأجر بالعين المؤجرة.

 

 

 

 

أحكام تحديد الأجرة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن آمرة متعلقة بالنظام العام.

 

 

 

 

أسس تحديد أجرة المباني كالأسس التي تقوم عليها م 10، 11 ق 52 لسنة 1969 المقابلتين للمادتين 14، 15 ق 49/ 1977. وجوب تقدير أجرة المبنى إجمالاً ثم توزيعها على وحداته النزاع في أسس هذا التقدير.

 

 

 

 

أجرة شهر سبتمبر سنة 1952. اعتبارها أجرة أساس يجرى عليها التخفيض بنسبة 15% للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 1944 م 5 مكرراً (1) ق 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون 199 لسنة 1952.

 

 

 

 

البناء على جزء من الأرض. أثره. ألا يحتسب من قيمتها سوى القدر المخصص لمنفعة البناء كأصل. الاستثناء. الأماكن المعدة للمسكن المستقل أو ذات الصبغة الخاصة كالمدارس والمستشفيات. وجوب احتساب كامل قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية أياً كانت المساحة المبينة وأياً كان ارتفاع البناء.

 

 

 

 

الأصل في تقديرات البلدية للعوايد التي تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوايد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها.

 

 

 

 

التقدير الحكمي للحجرة إعمالاً للقانون رقم 7/ 1965. ماهيته. قيامه مقام التقدير الواقعي بافتراض مراعاة الأسس والعناصر التي أوجبها القانون رقم 46/ 1962. أثر ذلك "مثال في تعلية مبان".

 

 

 

 

النص في المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 صريح في قصر تطبيق أسس التقدير الواردة به على المباني التي رخص بإقامتها بعد العمل بالقانون المذكور في 9/ 9/ 1977 وإذ كان البين من الأوراق أن المباني محل النزاع قد تم بناؤها في عام 75/ 1976 أي قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه لا محل لتطبيق أسس التقدير الواردة به على المباني موضوع النزاع.

 

 

 

 

عدم الوصول بالمباني إلى الارتفاع الذي تسمح به قيود التنظيم. أثره. احتساب نسبة من كامل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء ومن تكاليف إقامة الأساسات والتوصيلات الخارجية بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد الذي تسمح به قيود الارتفاع.

 

 

 

 

الأرض المسموح بالبناء عليها. المقصود بها. مسطح الأرض القائم عليها البناء مضافاً إليها مسطح الارتداد الواجب طبقاً للقانون.

 

 

 

 

الادعاء باختلاف الأجرة المدونة بعقد الإيجار عن أجرة شهر الأساس. إثباته على عاتق من يدعيه.

 

 

 

 

أجرة الأساس. إثباتها بكافة الطرق. شرطه. عدم وجود عقد مكتوب.

 

 

 

 

دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. اقتصار التكليف بالوفاء على الأجرة دون العوائد المستحقة على المستأجر. عدم التمسك المؤجر بقيمتها أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون 168 لسنة 1961.

 

 

 

 

الأماكن الخاضعة للقانون رقم 121 لسنة 1947 التزام المستأجر بسداد أجرة البواب ومقابل استعمال نور السلم .

 

 

 

 

الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني. شرط ذلك. ألا يكون القصد منها التحايل على أحكام الأجرة القانونية. لمحكمة الموضوع تقدير جدية أو صورية الفرش. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق.

 

 

 

 

جواز اثبات أجرة الأساس بكافة الطرق. عقد الايجار أو الايصال بالأجرة عن مده لا يدخل فيها شهر الأساس. جواز اعتبارهم قرينة قضائية على الأجرة القانونية.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. أمر متعلق بالنظام العام. إخفاء حقيقة الأجرة. جواز إثباته بكافة الطرق.

 

 

 

 

القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن. إلغاؤه مجالس المراجعة. القضاء في ظل ذلك القانون في دعوى مرفوعة قبل صدوره بعدم اختصاص القضاء العادي وباختصاص مجالس المراجعة بتحديد الأجرة إعمالاً للقرار التفسيري 8 لسنة 1965. خطأ في القانون.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 4 ق 121 سنة 1947. وجوب الاعتداد بأجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لهذا الشهر. علة ذلك. لا عبرة للاختلاف بين تكاليف إنشاء عين النزاع وعين المثل. علة ذلك.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تبادل الوحدات السكنية

 

عقد تبادل الوحدات السكنية. عقد رضائي. تمامه بمجرد اتفاق طرفيه. الإجراءات الواردة بالمادتين 5، 6 من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 .

 

 

 

 

عقد تبادل الوحدات السكنية. ماهيته. انعقاده في حق الملاك من تاريخ إخطارهم به وفقاً للقانون 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية.

 

 

 

 

تبادل الوحدات السكنية، جوازه في البلد الواحد كقاعدة عامة. م 7/ 3 ق 49 لسنة 1977. بعد موقع العمل الأصلي عن محل إقامة المستأجر راغبي التبادل إحدى حالاته. م/ 3/ أولاً من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. جواز إتمام التبادل في هذه الحالة بين مدن الأقاليم الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1977.

 

 

 

 

عقد تبادل الوحدات السكنية، عقد رضائي، اللجوء إلى القضاء ليس شرطاً لصحة التبادل وإنما لمجابهة رفض المؤجر إتمامه. الحكم به قيامه مقام العقد اللازم لإثبات التبادل.

 

 

 

 

تبادل العاملين في جهة العمل الواحدة لمساكنهم بسبب النقل م 7 ق 49 لسنة 1977 عدم سريانه على حالات التقاعد عن العمل أو الإحالة إلى المعاش.

 

 

 

 

العامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل له حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله العامل المنقول منها. التزام الأخير بإخلاء مسكنه إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من ذلك الإخلاء مقرر لمصلحة العامل الآخر ومشروط برغبته في شغل ذلك المسكن.

 

 

 

 

عقد تبادل الوحدات السكنية. ماهيته. انعقاده في حق الملاك من تاريخ إخطارهم به وفقاً للائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 1977 قيام الحكم بصحة التبادل مقام العقد. لا عبرة بتغير ظروف المتعاقدين الحاصلة في تاريخ لاحق لإخطار الملاك بالتبادل ولو كان من شأنه زوال السبب الذي أجيز من أجله التبادل.

 

 

 

 

انعقاد تبادل بين مستأجر وحدة سكنية بعقار الطاعن ومستأجرة أخرى بذات العقار وإخطار المالك بالتبادل. وفاة المستأجرة الأخرى أثناء نظر استئناف دعوى المستأجرين بإيقاع التبادل. لا لأثر له على عقد التبادل النافذ في حق المالك في تاريخ سابق على الوفاة.

 

 

 

 

تبادل الوحدات السكنية. جوازه في البلد الواحد كقاعدة عامة. م 7/ 3 ق 49 لسنة 1977. الحالة الصحية لراغبي التبادل من المستأجرين إحدى حالاته. م 3/ ثانياً من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

إقامة الطاعنين الدعوى بطلب إيقاع التبادل على سببين الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول والحالة الاجتماعية المتمثلة في عدم تناسب مساحة شقة كل منهما مع عدد أفراد أسرته. إجابة محكمة أول درجة الطلب للسبب الأول.

 

 

 

 

التبادل الذي أباحه المشرع لمستأجري الوحدات السكنية طبقاً للمادة 7/ 3 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 4/ 3 من القانون 52 لسنة 1959 وبالشروط الواردة في قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 يتضمن تنازلاً من كل من المستأجرين المتبادلين عن إيجار مسكنه للأخير.

 

 

 

 

تبادل الوحدات السكنية بسبب ظروف العمل قاصر على مدينتي القاهرة والإسكندرية.

 

 

 

 

عقد تبادل الوحدات السكنية عقد رضائي. عدم إفراغه في النموذج الخاص. لا بطلان. عدم اعتداد المحكمة بعقد التبادل لعدم إفراغه في النموذج الخاص.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / المنشآت الآيلة للسقوط - قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط / الطعن عليها

 

الطعن على القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجرئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية

 

 

 

 

قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط. وجوب صدورها على النموذج المعد لذلك . م 57، 58 ق 49 لسنة 1977، 30/ 1، 32 من اللائحة التنفيذية. عدم اشتمال النموذج على أسماء أعضاء اللجنة ولا درجاتهم الوظيفية أو بيان قيدهم بنقابة المهندسين . إغفال ذكر هذه البيانات . لا بطلان .

 

 

 

 

الخصومة بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه مدنية بطبيعتها تتحدد فيها المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار. لا يغير منه .

 

 

 

 

تمسك الطاعنين بانتفاء المصلحة من ترميم العقار عين النزاع لأنه لم يعد محلاً لعلاقة إجارة بعد أن فسخ مستأجراه عقديهما وأصبح العقار خالياً من السكان وأن مصلحتهم تقتضي إزالة العقار حتى سطح الأرض. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بتأييد إلزام الطاعنين بالقرار الصادر بالترميم .

 

 

 

 

معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية المواد 55، 56، 57، 65 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

إقامة دعوى الإخلاء للهدم الكلي بعد صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً. عدم اتساع نطاقها لبحث ما يثيره ذوو الشأن من نزاع .

 

 

 

 

خلو تشكيل المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من مهندس. أثره. بطلان متعلق بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.

 

 

 

 

تنفيذ قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والصيانة. مناطه. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد أو بصدور حكم نهائي بالهدم. سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان القرار. المواد 58، 59، 60 ق 49 لسنة 1977. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدور القرار بأي طريقة أخرى.

 

 

 

 

معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية المواد 55، 56، 57، 65 ق 49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور. مناطه سلطتها في إصدار قراراتها بشأن تلك اللجان.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / المنشآت الآيلة للسقوط - قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط / إعلانها




ميعاد الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. سريانه من تاريخ إعلانه. وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه. الاعتداد في ذلك بتقرير الخبير المقدم في الدعوى دون الرجوع إلى ورقة الإعلان ذاتها. قصور.



تنفيذ قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والصيانة. مناطه. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد أو بصدور حكم نهائي بالهدم. سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان القرار. المواد 58، 59، 60 ق 49 لسنة 1977. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدور القرار بأي طريقة أخرى.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / المنشآت الآيلة للسقوط - قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط




القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط. المادتان 58/ 1، 59/ 1 ق 49 لسنة 1977. واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائيًا. تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه.



خصومة الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه يكون له أثره في حق جميع الخصوم، فيتعين من ثم اختصامهم جميعاً وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلاً



قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق الإداري. إعلانه بطريق اللصق. حالاته. العلم الحقيقي بالقرار لا يكون إلا بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه دون المقيمين معه. لا محل للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق طالما أن المشرع لم ينص على الإحالة إليها.



مفاد نص المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن. وأن اللصق على العقار وبلوحة في مقر الشرطة لا يكون إلا في حالة عدم تيسير إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة .



القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر باستعجال تنفيذ قرار ترميم. عدم اعتباره قراراً جديداً منشئاً لأثر قانوني. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه.



جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الجزئية في دعوى مبتدأة أو طعن في قرار إحدى اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي كأصل. ما دام لم يقيدها أو يخالفها نص صريح الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في لجان طعون الترميم والصيانة والهدم. ق 52 لسنة 1960 قابليتها للاستئناف.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / المنشآت الآيلة للسقوط - تشكيل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط




وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء .