الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / معاهدة سندات الشحن

 

التعويض المستحق عن فقد البضاعة. مقداره. المادة 4/ 5 من معاهدات سندات الشحن لسنة 1924. بطلان شرط الذهب.

 

 

 

 

متى كان البند الأول من سند الشحن قد تضمن الاتفاق على إعمال "شرط بارامونت" فإن مفاد ذلك أن الطرفين اتفقا على تطبيق معاهدة بروكسل لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن.

 

 

 

 

معاهدة بروكسل وضعت حداً أقصى للتعويض الذي يلتزم به الناقل عن عجز البضاعة إذا لم يتضمن سند الشحن بيان جنسها ونوعها. عدم تناولها بيان طريقة تقرير التعويض. وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني.

 

 

 

 

التحفظ الذي يدونه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بصحة البيانات المدونة فيه. عدم الاعتداد به إلا إذا وجدت لدى الناقل أسباب جدية للشك في صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحتها. عبء إثبات مبررات التحفظ على الناقل.

 

 

 

 

لا محل للقول بأن التقادم المقرر طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن لا يسري إلا في حالة وجود عجز أو تلف في البضاعة المسلمة دون حالة عدم التسليم الكلي ذلك أن هذا النظر إن صح بصدد الدفع بعدم قبول الدعوى المقرر بالمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري .

 

 

 

 

إثبات الوقت الذي حصل فيه هلاك البضاعة أو تلفها. تعذره. افتراض وقوعه في فترة النقل البحري بمعنى الكلمة. الفترة التي تنقضي بين شحن البضاعة وتفريغها فقط إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك قد حدث أثناء العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ.

 

 

 

 

عدم الاعتداد بالتحفظ الذي يدونه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحة بيانات الشحن أو ألا يكون لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة هذا البيان.

 

 

 

 

عدم تدوين قيمة البضاعة في سند الشحن. طبقاً للم 4/ 5 من المعاهدة يجب ألا يتعدى التعويض المستحق عن فقد البضاعة 100 جنيه إسترليني = 97 جنيهاً و500 مليم. عدم الاعتداد بالقول بوجوب دفع مبلغ الـ 100 جنيه إسترليني بقيمتها الذهبية طبقاً للم 9/ 1 من المعاهدة. بطلان شرط الذهب.

 

 

 

 

هل يفقد الناقل حقه في التمسك بالتحديد القانوني إذا ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً؟ عمومية نص الم 4/ 5 من معاهدة سندات الشحن. يندرج في نطاق التحديد القانوني للمسئولية المقررة بهذه الفقرة كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة لخطأ غير عمدي .

 

 

 

 

ما ورد بالم 4/ 5، 9 من معاهدة سندات الشحن ليس له أثر على التشريع الخاص بشرط الذهب. المرسوم 2/ 8/ 14، المر بق 45/ 35. اعتبار هذا القانون تشريعاً خاصاً متعلقاً بالنظام العام.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / معاهدة تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وإيطاليا



اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وإيطاليا. نص الفقرة الثانية من المادة 20 منها لا يتضمن استثناء المنازعات الناشئة على تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة في التقاضي.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / معاهدات بروكسل - معاهدة بروكسل المتعلقة بالحجز على السفينة



مفاد النص في المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن الموقعة في 10/ 5/ 1952 والتي وافقت عليها مصر - بالقانون رقم 135 لسنة 1955.



الدائن بدين بحري متعلق بسفينة. جواز توقعيه الحجز التحفظي عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عن الدين وقت نشوئه هو مالك السفينة 




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / معاهدات بروكسل - معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن



المستفاد من الأعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن, أنه إذا هلكت البضاعة المشحونة أو لحقها تلف أو نقص وتعذر تحديد وقت حصول ذلك فإن الضرر يفترض وقوعه في فترة النقل البحري.



سند الشحن غير الخاضع لأحكام معاهدة بروكسل. جواز الاتفاق على خضوعه لها بشرط بارامونت



"الطرد" أو "الوحدة" كأساس لتحديد الحد الأقصى لمسئولية الناقل عن تعويض هلاك البضاعة أو تلفها في معاهدة بروكسل لسندات الشحن.



معاهدة بروكسل لسندات الشحن. وجوب إعمال ما ورد بها من أحكام خاصة بالتحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري. لا عبرة بمخالفتها لما هو مقرر بشأن التحديد الاتفاقي للمسئولية



تحديد مسئولية الناقل البحري في معاهدة بروكسل في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن. اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن يحكم به وحداً أدنى لما يمكن الاتفاق عليه. جواز الاتفاق على تشديد المسئولية. الاتفاق على حد أقصى للمسئولية يقل عن حدها القانوني في المعاهدة. باطل بطلاناً مطلقاً. وجوب تقدير التعويض عندئذ وفقاً للقواعد العامة.



تطبيق أحكام معاهدة بروكسل. مناطه. أن يكون سند الشحن محرراً في دولة موقعة عليها. وأن يكون الناقل والشاحن كلاهما منتمياً لإحدى الدول المنضمة للمعاهدة. الاتحاد السوفيتي ليس من بينها.



التزام الناقل ببذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر وعند البدء فيه. هلاك أو تلف البضاعة بسبب عدم صلاحية السفينة للسفر. وقوع عبء إثبات بذل الهمة الكافية على عاتق الناقل. يدرأ مسئوليته عن الهلاك أو التلف إثباته أنه قام ببذل تلك المهمة.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / معاهدات بروكسل - معاهدة بروكسل المتعلقة بقواعد المساعدة والإرشاد




استحقاق المرشد للمكافأة الخاصة. شرطه. توافر الشروط القانونية للمساعدة. وجوب تحديدها وفقاً لأحكام معاهدة بروكسل لسنة 1910 المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ والتي انضمت مصر إليها بالقانون 23 لسنة 1941.



ثبوت قيام الطاعن - المرشد - بالمساعدة بعد حلول الخطر ودون أن يكون مرتبطاً مع السفينة بعقد إرشاد. أثره. تحقق المساعدة واستحقاق المكافأة طبقاً للمادة الأولى من معاهدة بروكسل لسنة 1910.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / معاهدات بروكسل

 

أحكام معاهدة بروكسيل. شروط تطبيقها. أن يكون سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعة عليها

 

 

 

 

أحكام معاهدة بروكسل. توافر شروط تطبيقها. م 10. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات.

 

 

 

 

معاهدة بروكسل. نطاق تطبيقها. الرحلة البحرية التي تبدأ بشحن البضاعة في السفينة وتنتهي بتفريغها. المرحلة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ. خضوعها لقانون التجارة البحري.

 

 

 

 

مسئولية الناقل البحري. عدم جواز الاتفاق على إعفاءه منها خلال فترة النقل البحري. الاستثناء، أن تكون البضائع في حراسته. أثره. جواز الاتفاق على الإعفاء إذا كان العجز في البضاعة أو تلفها قبل الشحن أو بعد التفريغ. المواد 1، 3/ 8، 7 من معاهدة بروكسل المعدلة ببرتوكول سنة 1998 "قواعد فسبى".

 

 

 

 

قواعد التقادم الواردة في المادة 271 من قانون التجارة البحري. اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما جاء في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل. اقتصار الأخيرة على مسئولية الناقل في الرحلة البحرية. وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه.

 

 

 

 

النقل البحري. بدؤه بتسلم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة. ويستوي أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح أو تحته أو في العنابر. كلمة "مشحون" "ON BOARD". مفادها. تمام شحن البضاعة على متن السفينة دون تحديد مكان الشحن.

 

 

 

 

قاعدة إقامة الدليل على القانون الأجنبي. مناطها. أن يكون غريباً عن القاضي يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره. علمه بمضمونه أو افتراض العلم به. مانع من تطبيق القاعدة. انضمام مصر إلى المعاهدة الدولية الخاصة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل في 25/ 8 سنة 1924 وصيرورتها تشريعاً نافذ المفعول.

 

 

 

 

المواعيد المقررة في المادتين 274، 275 من القانون البحري. عدم تعلقها بالنظام العام. أثره. جواز الاتفاق على مخالفتها أو على المواعيد المنصوص عليها في قانون أجنبي. القانون الانجليزي لنقل البضائع بحراً الصادر سنة 1924. عدم أخذه بنظام الدفع بعدم القبول المقرر في المادتين سالفتيّ الإشارة.

 

 

 

 

تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بالمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل.

 

 

 

 

تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى المشار إليه بمعاهدة بروكسل. مناطه أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها. لا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء.

 

 

 

 

عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن. أثره. اعتبار التحديد القانوني لمسئولية النقل البحري وفق معاهدة بروكسل حداً أقصى للمسئولية القانونية وحداً أدنى للمسئولية الاتفاقية.

 

 

 

 

أحكام معاهدة بروكسل شروط تطبيقها أن يكون سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها.

 

 

 

 

اعتبار المرسل إليه طرفاً في سند الشحن يتكافأ مركزه عندما يطالب بتنفيذ العقد .

 

 

 

 

عدم إخطار المرسل إليه الناقل كتابة بهلاك أو تلف البضاعة قبل أو في وقت تسليمها أثره اعتباره قرينة على تسليم الناقل للبضاعة بالحالة الموصوفة بها .

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لطرفي عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنة 1924 طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها وتطبيق أحكامها عليه بتضمينه شرط "بارامونت" .

 

 

 

 

انطباق معاهدة بروكسل سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها. أثره. سريان أحكام هذه المعاهدة وحدها سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو الإجراءات واستبعاد أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري .

 

 

 

 

ثبوت أن سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن قد اقتصر على بيان نوع البضاعة وعددها ووزنها وأنها مشحونة في طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أن سند الشحن و فاتورة الشراء تضمناً بياناً بنوع البضاعة وقيمتها وترتيبه على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في معاهدة بروكسل. خطأ ومخالف للثابت بالأوراق.

 

 

 

 

حدوث العجز في الرسالة أثناء الرحلة البحرية التي انتهت بوصول السفينة الناقلة في 31/ 5/ 1975. التعويض عنه. خضوعه فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحري لحكم المادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل دون بروتوكول تعديلها الموقع في 23/ 2/ 1968.

 

 

 

 

تحديد مسئولية الناقل البحري في معاهدة بروكسل. اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن يحكم به سواءً في حالة الفقد الجزئي أو الكلي. القضاء بما يجاوز هذا الحد الأقصى عن الفقد الجزئي وحصول الاستئناف من الطاعنة المرسل إليها دون الشركة الناقلة. أثره. عدم جواز الحكم بتخفيض التعويض.

 

 

 

 

عدم إخطار المرسل إليه الناقل كتابة بهلاك البضاعة قبل أو وقت تسليمها. اعتباره قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالحالة الموصوفة بها في السند. م 3/ 6 من معاهدة بروكسل. جواز إثبات عكس هذه القرينة.

 

 

 

 

إذ كان الثابت بالبند الأول من سند الشحن أنه قد تضمن الاتفاق على إعمال "شرط بارامونت" فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد ارتضيا تطبيق أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن.

 

 

 

 

أحكام معاهدة بروكسل. توافر شروط تطبيقها. م 10. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات.

 

 

 

 

معاهدة بروكسل. انطباقها عند توافر شرطها أو الإنفاق على تطبيقها. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري.

 

 

 

 

لما كانت الفقرة "ج" من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المنعقدة فى 25 أغسطس سنة 1924 قد نصت على استثناء البضائع التى تشحن على ظهر السفينة من تطبيق أحكامها لشدة ما تتعرض له من مخاطر بهذه الطريقة بشرط أن يذكر فى عقد النقل أن البضاعة شحنت على ظهر السفينة .

 

 

 

 

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بخضوع سند الشحن لأحكام معاهدة بروكسل بشأن تقادم دعوى المسئولية. إغفال الحكم بحث انطباق المعاهدة سواء لتوافر شروط تطبيقها أو لوجود اتفاق بين الطرفين على تطبيق أحكامها. قصور.

 

 

 

 

أحكام معاهدة بروكسل. شرط تطبيقها. أن يكون سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها, وأن يكون الناقل والشاحن منتميان لإحدى هذه الدول, وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين .

 

 

 

 

مسئولية الناقل عن عجز الطريق. خضوعها لأحكام معاهدة بروكسل. إعفاء الناقل من المسئولية إذا لم يجاوز العجز النسبة التي جرى بها العرف.

 

 

 

 

تقادم المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري. خضوعه لنص المادتين 271 من قانون التجارة البحري، 3/ 6 من معاهدة بروكسل.

 

 

 

 

هلاك البضاعة أو فقدها أثناء الرحلة البحرية. معاهدة بروكسيل وضعت حداً أقصى للتعويض ولم تبين طريقة تقديره. وجوب الرجوع للقواعد العامة.

 

 

 

 

معاهدة بروكسل بتوحيد قواعد سندات الشحن. أصبحت تشريعا نافذ المفعول فى مصر. نطاق سريانها. أن يكون سند الشحن صادرا فى دولة موقعة عليها أو منضمة إليها. شروط تطبيقها. أن تكون العلاقة بين الناقل والشاحن ذات عنصر أجنبى ينتمى طرفاها بجنسيتهما لدولة موقعة عليها أو منضمة إليها.

 

 

 

 

يدخل في نطاق التحديد القانوني لمسئولية الناقل وفقاً لمعاهدة بروكسل كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة لخطأ غير عمدي أياً كانت درجته. لائحة نطاق هذا التحديد إلى ما يكون ناشئاً عن غش الناقل شخصياً.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / انضمام دولة أجنبية للاتفاقية جماعية




انضمام دولة أجنبية الي اتفاقية جماعية معينة واقعة مادية عدم تقديم الدليل عليها . أثره لا محل للتمسك بأعمال أحكامها
إذا كان أمر انضمام دولة أجنبية إلى اتفاقية جماعية معينة لا يعدو أن يكون واقعة مادية يتعين إقامة الدليل عليها ، و كان الطاعن لم يقدم دليل انضمام دولته ــ المملكة العربية السعودية ــ إلى اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية التي أقرها المجلس في 1953/5/10 أو إلى اتفاقية " فينيا " الصادرة في 1961/4/18 بشأن الاتفاقات الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية فإن تمسكه بإعمال هاتين الاتفاقيتين على واقعة الدعوى يفتقر إلى سنده