الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 يناير 2023

الطعن 70991 لسنة 75 ق جلسة 1 / 6 / 2008

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وصفوت أحمد عبد المجيد وعصمت عبد المعوض " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام الجندي .

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 3133 لسنة 2004 الرمل ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 3276 لسنة 2004 ) بأنه في يوم 13 من يناير
سنة 2004 بدائرة قسم الرمل – محافظة الإسكندرية : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 18 من إبريل سنة 2005 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 2 " من القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) الملحق مع إعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيهاً عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس .
فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 31 من مايو سنة 2005 وأودعت أسباب الطعن في 31 من مايو سنة 2005 موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
-------------------

" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق ، ذلك ، أنه لم يحط بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة مما ينبئ عن أن المحكمة لم تكن قد ألمت بها وبظروفها إلماماً شاملاً ، وعول في إدانته على تقرير التحليل الكيماوي وشهادة الطبيبة الشرعية التي أجرته رغم ما أثاره من بطلان التقرير وأن العينة المحللة غير خاصة بالطاعن للخلاف في تاريخ أخذها أو إرساله للطب الشرعي وعدم اختصاص الطبيبة الشرعية التى اعتنقت المحكمة شهادتها تلك ولم ترد بما يسوغ على دفاعه في هذا الشأن وعلى دفاعه القائم على نفى الاتهام لعدم ضبطه حائزاً أو محرزاً للمادة المخدرة ونسبت إلى طلبه طواعية من النيابة عرضه على الطب الشرعي لنفى الاتهام خلافاً لما ثبت بالأوراق من أن طلبه اقتصر على عرضه على الطب الشرعى لبيان حالته النفسية والصحية ، كل ذلك ، يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " أنه حال محاولة المتهم – الطاعن – الذى يعمل نقيباً بهيئة الشرطة – سرقة محتويات احدى السيارات الخاصة بالطريق العام تم ضبطه وقد بدى في حالة غير طبيعية وأثناء استجوابه بمعرفة النيابة طلب عرضه على الطب الشرعى ليثبت عدم تعاطيه لأى مادة مخدرة وقد تبين من التحليل أن عينتى دمه وبوله يحتويان على أثار لمادة المورفين وهى ناتج " أيض " مخدر الهيروين وهى آثار لا توجد إلا نتيجة تعاطى هذا المخدر وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال إيمان سيد محمد الطبيبة الشرعية المساعدة بمصلحة الطب الشرعى بالإسكندرية ومما ثبت من أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم – تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها ، وكان الحكم قد أورد الواقعة ومضمون أقوال كل من شاهدة الإثبات والطاعن وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها – على نحو يدل على أن المحكمة قد ألمت بها وبأدلة الإثبات فيها – فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت في حكمها بتقرير المعامل الكيماوية والذى أثبت به أن عينتى الدم والبول المأخوذتين من الطاعن تحتوى على آثار لمادة المورفين وهو ناتج جوهر الهيروين المخدر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك ، يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بتقرير المعامل الكيماوية وشهادة الطبيبة الشرعية فيما ورد بهما من ثبوت وجود آثار مادة المورفين وأنها ناتج مخدر الهيروين وأنها لا توجد إلا نتيجة تعاطى هذا المخدر وأوردت دفاع الطاعن في هذا الشأن فإن هذا حسبها فيما انتهت إليه لا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الوجه أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء الركن المادى للجريمة موضوع الاتهام وأطرحه في قوله " وحيث أنه عن دفاع المتهم بإنكار المتهم وتخلف الركن المادى للجريمة موضوع الاتهام لتخلف أى من الحيازة أو الإحراز فإن ذلك ، مردود بما هو ثابت من أقوال الشاهدة وتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى من أن العينة المأخوذتين من دم وبول المتهم تحتويان على آثار ناتجة عن تعاطى جوهر الهيروين المخدر مما لا يدع مجالاً لأى شك في توافر جريمة إحراز المخدر إذ لا يتم التعاطى دون إحراز للجوهر المخدر كما أنه لا دخل لأى أدوية يتعاطاها المتهم للعلاج في ثبوت هذه الجريمة لما قررته الطبيبة الشرعية بتحقيقات النيابة العامة – من أن مخدر الهيروين لا يدخل ضمن مكونات أى عقار دوائى أيا كان " ، وكان هذا الذى رد به الحكم كافياً وسائغاً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الشأن ، لما هو مقرر من أن الإحراز في صحيح القانون – هو مجرد الاستيلاء المادى على المخدر لأى باعث كان ، وأن جريمة إحراز الجوهر المخدر تتم بمجرد الاستيلاء عليه مادياً مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على جوهر مخدر يحظر القانون إحرازه بغير تصريح ، وكان ضبط الجوهر المخدر بذاته مادياً ليس ركناً لازماً لتوافر جريمة إحرازه ، بل يكفى إثبات الركن المادى ، وهو الإحراز في تلك الجريمة أن يثبت أن المادة كانت معه بأى دليل يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ، . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة – ومنها تقرير التحليل التى من شأنها أن تؤدى إلى أن الطاعن قد تعاطى الهيروين على نحو جازم فإن ذلك ، يفيد أنه قد أحرز ذلك ، المخدر ، وبذلك ، يتوافر ركن الإحراز في حقه إذ أنه – وبحكم اللزوم العقلى – لا يتم التعاطى دون إحراز للجوهر المخدر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأنه طلب إلى النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعى لبيان حالته النفسية والصحية فلا تثريب عليها إن هى قامت بعرضه على المعمل الكيماوى استجابة لهذا الطلب ويكون ما أثبته الحكم من أن اللجوء إلى التحليل كان طواعية من الطاعن له أصله الثابت في الأوراق فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - سبب الدعوى




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. ماهيته. م 101 إثبات. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. ماهيته. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.الحكم كاملاً




المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى حقه فى هذا الطلب.الحكم كاملاً




ثبوت أن الواقعة المطروحة من المطعون ضدهم على المحكمة هي عدم نفاذ عقد إيجار شقة النزاع في حقهم لأن الطاعن الأول المؤجر غير مالك وانتهاء تقرير الخبرة إلى ملكيته لربع العقار الكائنة به مشاعاً وقضاء محكمة أول درجة ترتيباً على ذلك برفض الدعوى أخذاً بأنها لا تملك تغيير سببها .الحكم كاملاً




قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية في حين أنه من الدرجة الأولى. أثره. إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه.الحكم كاملاً




استناد الطلبين الأصلي والعارض إلى السبب نفسه. للمدعي تغيير سبب دعواه أو أن يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله. م 124 مرافعات. علة ذلك.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. التزامها بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها. تخلف ذلك. أثره. ورود الحكم على غير محل وبطلانه لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للتصرف موضوع الدعوى أنه وصية. التزامها بتطبيق حكم القانون المنطبق علي وصفه الصحيح. عدم اعتبار ذلك تغييراً لسببها.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. ماهيته. الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.الحكم كاملاً




سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب , عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.الحكم كاملاً




إقامة المشترية الدعوى ضد البائعين بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة تدخل فيها الأطيان مشتراها لعدم اختصامها في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وأن ذلك يعد تعرضاً لها منهم ممتنع عليهم.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها. تقيدها في ذلك بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.الحكم كاملاً




وجوب الاعتراض على تغيير سبب الدعوى أمام محكمة الموضوع، وإلا سقط الحق في إبدائه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.الحكم كاملاً




سبب الدعوى هو الواقع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب عدم تقيده بتغير الأدلة الواقعة أو الحجج القانونية.الحكم كاملاً




إقامة الطاعنين الدعوى بطلب إيقاع التبادل على سببين الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول والحالة الاجتماعية المتمثلة في عدم تناسب مساحة شقة كل منهما مع عدد أفراد أسرته. إجابة محكمة أول درجة الطلب للسبب الأول.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. التزامها بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض. عدم تقيدها بأسانيد المضرور. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها. علة ذلك.الحكم كاملاً




سبب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.الحكم كاملاً




اختلاف دعوى فسخ العقد والتسليم في سببها عن دعوى الطرد والتسليم. وجوب تقدير قيمة كل منهما على استقلال.الحكم كاملاً




انتهاء محكمة الاستئناف إلى التكييف الصحيح للعقد . تطبيق الحكم القانوني المنطبق عليه . عدم اعتباره فصلاً منها في طلب جديد .الحكم كاملاً




تجيز المادة 124/ 3 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .الحكم كاملاً




سبب الدعوى . ماهيته . عدم تغييره بتغيير الأدلة الواقعية . الحجج القانونية للخصم . مثال في عمل .الحكم كاملاً




الطلب في الدعوى وسببها . ماهية كل منهما .الحكم كاملاً




سبب الدعوى . ماهيته . الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم .الحكم كاملاً




الدعوى المرفوعة من واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد. تقديرها باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه. م 39 مرافعات. لمحكمة الموضوع تقدير وحدة السبب دون رقابة من محكمة النقض ما دامت قد حصلتها بناء على أسباب واقعية سائغة.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب إخلاء الطاعنين كل من الوحدة المؤجرة له للتأخير في سداد الأجرة اعتبارها عدة دعاوى مستقلة ولو جمعتهما صحيفة واحدة تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها كذلك.الحكم كاملاً




العدول عن الادعاء بالملكية بالعقد إلى الادعاء بالملكية بوضع اليد المدة الطويلة. أثره.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. تكييفها لهذا الواقع مسألة قانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف المحكمة صحيحاً للتصرف موضوع الدعوى بأنه وصية. أثره. التزامها بتطبيق أحكام الوصية. امتناعها عن ذلك بحجة أنه يعتبر تغييراً لسبب الدعوى لا تملكه. خطأ.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.الحكم كاملاً




الحالات التي تبيح للمؤجر طلب الإخلاء م 31 ق 49 لسنة 1977 ومادة (18) ق 136 لسنة 1981. اعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته وما يتفرع عنها مجرد سبب في نطاقها. رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار للغير. الاستناد أمام محكمة الاستئناف إلى تغيير الاستعمال. طلب جديد.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. ماهيته. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.الحكم كاملاً




تغيير محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذلك. سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. القضاء برفض دعوى المطالبة بنصيب في الربح تأسيساً على عقد شركة التضامن. لا حجية له في دعوى تالية - بين نفس الخصوم وعن ذات الطلب - استناداً إلى شركة الواقع.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.الحكم كاملاً




السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية .الحكم كاملاً




وجوب تقيد المحكمة بطلبات الخصوم والسبب المباشر لها. عدم تقيدها بدليل دون آخر. المطالبة بنصيب في أرباح شركة استناداً لعقد معين. لا يمنع المحكمة من الاستناد لعقد شركة آخر. حل محل العقد السابق - مقدم في الأوراق لا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بطلبين يستقل كل منهما عن الآخر بسببه القانوني وبالشخص الموجه إليه سقوط الخصومة قبل أحدهما لا يستتبع سقوطها قبل الآخر م 136 مرافعات.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تجدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها.الحكم كاملاً




طلب الموكلة إلزام المدعى عليهما متضامنين بما تم تحصيله لحسابها لأن الأول وكيل عنها والثانى نائب للوكيل أنابه دون ترخيص منها. ثبوت أن الثانى وكيل عنها أيضا أثره. للمحكمة أن تقضى فى الدعوى على هذا الأساس. لا يعتبر ذلك تغييرا لسبب الدعوى.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. المقصود به. استناد المستأجر فى طلبه تخفيض الأجرة إلى أحد قوانين الإيجار الاستثنائية. إعمال المحكمة قانونا استثنائيا آخر. لا يعد تغييرا لسبب الدعوى.الحكم كاملاً




تعويض ملاحي السفن عن قطع أحد أعضائهم نتيجة الإصابة دون المرض. م 77 من قانون التجارة البحري. توجيه الدعوى إلى رب العمل دون هيئة التأمينات استناداً إلى هذا النص. لا محل لإعمال قوانين إصابة العمل وأمراض المهنة.الحكم كاملاً











طلب فسخ البيع مع التعويض. الاستناد أمام محكمة الاستئناف إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد. اعتبار ذلك سبباً جديداً وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بالتعويض عن الخطأ العقدي. غير مانع من بناء الحكم على خطأ تقصيري. انتهاء الحكم إلى إعمال أحكام المسئولية التقصيرية في حق الطاعنين. القضاء عليهما متضامنين بالتعويض دون إعذار سابق. لا خطأ.الحكم كاملاً




للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه. مثال بشأن حق المرور للأرض المحبوسة عن الطريق العام. المادتان 812 و1017 مدني.الحكم كاملاً




تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. م 698/ 1 مدني. عدم سريانه على طلب مكافأة نهاية الخدمة المتمثل في تعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك. منشأ الحق في هذا التعويض ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية .الحكم كاملاً




دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه.الحكم كاملاً




جواز الجمع بينهما في ظل القانون المدني القديم لاختلاف أساس كل منهما.الحكم كاملاً




إذا كانت المادة 411/ 3 من قانون المرافعات السابق، قد أجازت للخصوم في الاستئناف، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه، وكان الاستناد أمام محكمة الاستئناف في طلب الإلزام بمبلغ، إلى أحكام الإثراء بلا سبب يعد سبباً جديداً، أضيف إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداءً .الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بطلب التعويض على أساس خطأ الهيئة العامة للسكك الحديدية الذي أدى إلى انقلاب القطار. مغايرة هذا الأساس لما هو منصوص عليه في المادة 67 سالفة الذكر. للمضرور أن يختار أي السبيلين للمطالبة بتعويض الضرر على ألا يجمع بين التعويضين.الحكم كاملاً




تغيير محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذلك. سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض. مثال في دعوى إبطال عقد البيع.الحكم كاملاً




دعوى تعويض عن غصب أرض. تعديل الطلبات بإضافة طلب الطرد والإزالة. جواز إبداؤها بطلب عارض يثبت بمحضر الجلسة أو في مذكرة لقيامها جميعاً على سبب واحد هو غصب الأرض موضوع النزاع.الحكم كاملاً




طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن استناداً للمادة 227 من القانون التجاري وحدها. تعرض الحكم لسبب بطلان آخر لم يطلب منه الحكم فيه. تزيد لا يحوز حجية. لا مصلحة في الطعن عليه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى.سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.الحكم كاملاً




دعوى شركة التأمين قبل الناقل بطلب قيمة التعويض عن تلف البضاعة أثناء النقل. تأسيسها على عقد النقل.الحكم كاملاً




حق المضرور في التعويض. منشأه. جواز الاستناد إلى الخطأ العقدي ولو أمام محكمة الاستئناف رغم الاستناد إلى الخطأ التقصيري. لمحكمة الموضوع أن تستند إلى الخطأ العقدي من تلقاء نفسها. لا يعتبر ذلك تغييراً لسبب الدعوى.الحكم كاملاً




الأجر وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل وتقدر الدعوى فيها باعتبارها جملة وفق ما تقضي به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 398 مرافعات.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بطلبين في صحيفة واحدة. اعتبارهما في الحقيقة دعويين مستقلتين متى وجهت كل منهما إلى فريق من المدعى عليهم .الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بالتعويض على الخطأ العقدي لا يمنع المحكمة الاستئنافية من بناء حكمها على خطأ تقصيري.الحكم كاملاً




لا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها للتحقق من كون سبب الدعوى سبباً حقيقياً تتحقق به المغايرة في سبب الدعوى أم أنه مجرد سبب ظاهري أريد به الحيلولة دون الدفع بحجية الأمر المقضي.الحكم كاملاً




السبب القانون في المادة 41 مرافعات. المقصود به. الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى سواء أكان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصاً في القانون .الحكم كاملاً




رفع الدعوى بطلب الاخلاء استنادا إلى القانون رقم 121 سنة 1947 وإلى وجود عقد ايجار شفوى يحكم العلاقة بين الطرفين.الحكم كاملاً




استناد العامل في دعواه بطلب التعويض إلى سبب جديد لم يطرحه على محكمة أول درجة ولا على محكمة الاستئناف. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دعوى رفعت من العامل للمطالبة بتعويض عن فصله بلا مبرر وفي وقت غير لائق. بحث الحكم هذا الموضوع وانتهاؤه إلى رفض الدعوى لأن الفسخ له ما يبرره مع استبعاده تطبيق المادة 30/ 6 من القانون رقم 41 سنة 1944. لا تناقض ولا خروج عن نطاق الدعوى.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى فى المواد المدنية.الحكم كاملاً




إن كون سبب الدعوى هو الإيجار غير كون سببها المطالبة بمقابل الانتفاع. فمتى كانت الدعوى فى أساسها هى دعوى إيجار فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقبل من المدّعين تغيير أساسها واعتبارها أنها مطالبة بمقابل الانتفاع على الرغم من لفت المدّعى عليه نظرها إلى ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - وقف الدعوى / المسائل الفرعية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى





وقف الدعوى وفقاً للمادة 129 مرافعات. مناطه. إثارة الخصوم مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - وقف الدعوى / الوقف التعليقي



الوقف التعليقي. جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها. م 129 مرافعات. الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب سائغة. غير جائز.الحكم كاملاً




الوقف التعليقي. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة. مؤداه. وقف سريان تقادمها من وقت صدوره حتى يتم تنفيذ ما قضى به. نص المادة 140 مرافعات على انقضاء الخصومة في جميع الأحوال. لا يرتب استثناء من أحكام وقف التقادم.الحكم كاملاً




الوقف التعليقي. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة الخصومة الموقوفة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - وقف الدعوى / الوقف الجزائي



الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي مدة الوقف الجزائي دون أن ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة. هو الكلام في ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل.الحكم كاملاً




النص في المادة 63/ 1 مرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب. اقتصاره على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتداده بمجرد تقديم صحيفة التعجيل من الوقف الجزائي إلى قلم الكتاب خلال الميعاد .الحكم كاملاً