صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 28 يونيو 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - الدفاع في الدعوى
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - الخصوم في الدعوى
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - التدخل في الدعوى
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - إعادة الدعوى للمرافعة
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعاوى التنازع - دعوى تنازع الإختصاص
الاثنين، 27 يونيو 2022
الطعن 294 لسنة 39 ق جلسة 6 / 6 / 2002 إدارية عليا مكتب فني 47 توحيد مبادئ ق 1 ص 7
---------------
(1)
الطعن 294 لسنة 39 ق "توحيد مبادئ"
مجلس الدولة - أعضاء - نائب رئيس مجلس الدولة - ربط المعاش.
الأجر الأساسي الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم
المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليهم التي
أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو
خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، ويتم ربط الاشتراك بحد أقصى قدره 80% من الأجر
المشار إليه، وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريا. يستثنى من هذا الحد الأقصى ثلاث
حالات، الحالة الثانية منها هي حالة المعاشات التي تقضي القوانين والقرارات
الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، ويتم
ربطها بحد أقصى قدره (100%) من أجر الاشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق
بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه - كما أن المزايا المنصوص عليها في
قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على
مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي - استقرت أحكام محكمة النقض على أن مؤدى
نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية أن أجر تسوية معاش رجال القضاء والنيابة
العامة هي آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح
له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة
يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه
العلاوات الخاصة - كما انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 21ق
(طلبات أعضاء) بجلسة 6/1/2001 إلى تسوية معاش الأجر الأساسي لعضو المحكمة
الدستورية العليا الذي بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، على الأساس
المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه
شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له -
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما
قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي، وبناء عليه فإن
المادة (124) منه معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تكون هي الواجبة التطبيق
بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ويسوى معاش عضو مجلس الدولة - بحسبانه من المعاملين
بنظام وظيفي خاص - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي
كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير - مؤدى ذلك: أن
عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وبلغ
مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة، فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي
على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بنص المادة (31) من قانون التأمين
الاجتماعي، أو على الأساس الوارد بنص المادة (124) من قانون مجلس الدولة، أي على
أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر
الاشتراك الأخير أيهما أصلح له، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش
محسوبا على أفضل الأساسين السابقين وبين المعاش محسوبا على أساس القاعدة العامة -
تطبيق.
--------------
المحكمة
الطعن 8 لسنة 45 ق جلسة 1 / 4 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 2 ق 94 ص 677
جلسة 1 من ابريل سنة 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل نائب
رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس
الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفي سعيد حنفي نائب رئيس مجلس الدولة
-------------
(94)
الطعن 8 لسنة 45 ق
(1) دعوى الإلغاء - الميعاد - التظلم -
امتداد ميعاد بحث التظلم - أثره.
قانون مجلس الدولة قد نص على أن فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون
أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه إلا أنه يكفي في تحقيق معني الاستفادة
المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذا استشعرت حق التظلم فيه
قد اتخذت مسلكا إيجابيا واضحا في سبيل استجابته ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في
هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به
صاحب الشأن. تطبيق
(2) موظف - عاملون مدنيون - معيار التفرقة
بين الترقية والتعيين.
الترقية هي تنصب العامل في مركز وظيفي أعلى من المركز الذي يشغله، وهي
بهذا الوصف تشبه التعيين وكلاهما يتضمن تقليدا لمركز وظيفي ولا يختلفان إلا في صفة
الشخص الذي ينسحب عليه القرار. فالتعيين ينسحب على شخص خارج الوظيفة، أما الترقية
فتنسحب على عامل شاغل للوظيفة - تطبيق.
(3) موظف - عاملون مدنيون - ترقية - ضوابط
الترقية في شأن العاملين المعارين أو الحاصلين على إجازات خاصة.
من بين الضوابط التي يحافظ بها نظام العاملين على فرص الترقية المتاحة
ما نص عليه قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة1978 بنصوص المواد (58) و(69) في
شأن تحديد أقدمية العامل الذي يعار أو يرخص له بإجازة خاصة بدون مرتب تجاوز مدة أي
منهما أربع سنوات مفاده وضع عدد من العاملين أمامه في ترتيب الأقدمية مماثل للعدد
الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو عدد جميع العاملين الشاغلين درجة
الوظيفة عند عودته أيهما أقل، فضلا عن أنه يتعين التفرقة بين أمرين في ظل الأثر
المباشر للقاعدة سالفة البيان، أولهما اكتمال مدة الإعارة وهي أربع سنوات قبل
تاريخ العمل بأحكام المادة (58) من القانون، وثانيهما:- اكتمال هذه المدة بعد
تاريخ العمل بأحكام هذه المادة، ففي الحالة الأولى: يتخذ من تاريخ العمل بالمادة
المذكورة أساسا لتحديد أقدمية العامل بعد عودته من الإعارة، وفي الحالة الثانية:
يكون تاريخ عودة العامل أو تسلمه العمل بعد أن تجاوز الأربع سنوات أساسا لهذه
التسوية وتحديد أقدميته في الدرجة - تطبيق.
------------
الوقائع
-----------
المحكمة