الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - الدفاع في الدعوى



التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما ليست له هذه الحُجية. إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه. لا يعد قصوراً.الحكم كاملاً




دفاع لا يغير وجه الرأى فى الدعوى. عدم تناوله الحكم بالرد. لا عيب.الحكم كاملاً




التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم من إثباتها وفقاً للأوضاع المقررة عدم التزام المحكمة بالسعى إلى ذلك.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضائه باستحقاق المطعون ضدهم لحصته في الوقف استناداً إلى الشهادة الصادرة من موظف الطاعن بصفته (الحارس للوقف) .الحكم كاملاً




الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. عدم وضع الطاعن تحت نظر محكمة الموضوع ما يفيد سابقة القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن. التفاتها عن هذا الدفاع. لا خطأ.الحكم كاملاً




إدعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده وهو ليس موكلاً عنه. صاحب المصلحة في التمسك بهذا الدفاع هو المطعون ضده وليس الطاعن.الحكم كاملاً




وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




التزام المحكمة بتأجيل الدعوى في حالة تنازل المحامي عن التوكيل. انتفاء حكمته إذا كان الخصم قد وكل محامياً آخر وباشر الدعوى بالفعل.الحكم كاملاً




دفاع الخصم بأنه على فرض استبعاد أحد الإقرارين اللذين يستند إليهما. فإن الإقرار الآخر يكفي سنداً للدعوى. دفاع لا يفيد تنازله عن الإقرار الأول كدليل في الإثبات .الحكم كاملاً




ادعاء الزوج في دعوى التطليق, بأن زوجته كانت على علاقة غير شرعية به وحملت منه قبل الزواج. أمر لا يقتضيه حق الدفاع. وجوب القضاء بالتطليق لانطواء ذلك الادعاء على مضارة - لا يمكن معها استدامة العشرة الزوجية .الحكم كاملاً




وجوب إبداء الخصم لدفاعه في الدعوى الموجهة إليه بكافة ما اشتملت عليه من طلبات حتى لو تعارض بعضها مع البعض الآخر.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - الخصوم في الدعوى



الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.الحكم كاملاً




النيابة العامة تعتبر طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. ق 628 لسنة 1955. عدم سريان المادة 95 مرافعات التي تجيز للخصوم تصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً.الحكم كاملاً




ثبوت النسب. تعلقه بحق الأم وحق الصغير وبحق الله تعالى. الأم لا تملك إسقاط حق وليدها. اعتبار الصغير ماثلاً في دعوى النسب وإن لم يظهر في الخصومة باسمه.الحكم كاملاً




القضاء برفض دعوى نفقة زوجية. فصل الحكم في انتهاء الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة دون بحث الرجعة. لا يكتسب حجية في دعوى نسب الصغير ولا ينفي الفراش الموجب للنسب.الحكم كاملاً




النيابة العامة تعتبر طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية ق 628 لسنة 1955.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - التدخل في الدعوى




عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. سكوتها يحمل على أنها لم تر في الدعوى ما يغير رأيها السابق إبداؤه.الحكم كاملاً




التدخل الهجومي. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الخصومة. الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.الحكم كاملاً




التفات محكمة الاستئناف عن طلب تأجيل الدعوى لإعلان ورثة طالب التدخل بعد رفضها طلب تدخله. صحيح.الحكم كاملاً




إطراح محكمة الاستئناف طلب التدخل. مؤداه. عدم اعتبار طالب التدخل خصما فى الدعوى. اختصامه فى الطعن بالنقض. غير مقبول. عدم جواز التدخل لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النيابة العامة تعد طرفاً أصلياً وليست طرفاً منضماً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. ق 628 لسنة 1955. للخصوم أن يعقبوا على رأي النيابة فيها.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بأن النيابة لم تكن آخر من يتكلم، ليس من شأنه إبطال الحكم، إذ أن البطلان هنا لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت.الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبول تدخل الخصم هجومياً أمام محكمة أول درجة، وبعدم قبول تدخله انضمامياً في الاستئناف. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




تمسك المتدخلة في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى لبطلان عقد البيع، يعد تدخلاً خصامياً تطلب به المتدخلة لنفسها حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن "النيابة العامة ممثلة في شخص وكيلها الأستاذ..قدمت مذكرة برأيها بتوقيعه وانتهت في ختامها إلى إعادة القضية للمرافعة لضم تقرير استئناف، ومسودة الحكم المستأنف وترجئ إبداء رأيها في الموضوع حتى يتم ذلك".الحكم كاملاً




تدخل. الحكم بعدم قبوله. أثره. عدم اعتبار طالب التدخل خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفا فى الحكم الصادر فيها. اعتباره محكوما عليه فى طلب التدخل. استئنافه الحكم بعدم قبول تدخله. جوازه. أثره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - اعتبار الدعوى كأن لم تكن



اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال ستين يوماً بعد شطبها. اعتباره من مواعيد السقوط.الحكم كاملاً




وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - إعادة الدعوى للمرافعة




إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب إعلان طرفيها قانوناً بذلك القرار إلا إذا حضرا وقت النطق به.الحكم كاملاً




طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى جديته.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاًًًًً للخصوم يتحتم إجابته: لمحكمة الموضوع تقديره.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه .الحكم كاملاً




إعادة الدعوى إلى المرافعة. من إطلاقات قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




وجوب إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالقضية عند إعادتها للمرافعة. وسيلة الإخطار. الإعلان القانوني أو ثبوت الحضور وقت النطق بالقرار.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها .الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب استجاب خصمه: لأن من الرخص المخولة لها طبقاً لنص المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فلها أن ترفضه متى وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .الحكم كاملاً




طلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا تلتزم المحكمة بإجابته والإشارة إليه في حكمها.الحكم كاملاً




فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد إنهاء المرافعة في الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعاوى التنازع - دعوى تنازع الإختصاص



أمر من قاضي محكمة جزئية بقيد اسم شخص في دفتر مواليد ناحية كذا على أنه مولود بتاريخ كذا، وصدور قرار من المجلس الحسبي تأسيساً على هذا الأمر. صدور حكم من محكمة القضاء الإداري مناقض لهما. لا يصح رفع ذلك الخلاف إلى الجمعية العمومية لمحكمة النقض.الحكم كاملاً


الاثنين، 27 يونيو 2022

الطعن 294 لسنة 39 ق جلسة 6 / 6 / 2002 إدارية عليا مكتب فني 47 توحيد مبادئ ق 1 ص 7

جلسة 6 من يونيو سنة 2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي، وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي، ود. فاروق عبد البر السيد إبراهيم، وعلي فكري حسن صالح، والسيد محمد السيد الطحان، وغبريال جاد عبد الملاك، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، ويحيى عبد الرحمن يوسف، وممدوح حسن يوسف، ومحمد عادل حسن إبراهيم حسيب. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

---------------

(1)

الطعن 294 لسنة 39 ق "توحيد مبادئ"

مجلس الدولة - أعضاء - نائب رئيس مجلس الدولة - ربط المعاش.

الأجر الأساسي الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليهم التي أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، ويتم ربط الاشتراك بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه، وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريا. يستثنى من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات، الحالة الثانية منها هي حالة المعاشات التي تقضي القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، ويتم ربطها بحد أقصى قدره (100%) من أجر الاشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه - كما أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي - استقرت أحكام محكمة النقض على أن مؤدى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية أن أجر تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة هي آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة - كما انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 21ق (طلبات أعضاء) بجلسة 6/1/2001 إلى تسوية معاش الأجر الأساسي لعضو المحكمة الدستورية العليا الذي بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له - قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي، وبناء عليه فإن المادة (124) منه معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ويسوى معاش عضو مجلس الدولة - بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير - مؤدى ذلك: أن عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة، فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، أو على الأساس الوارد بنص المادة (124) من قانون مجلس الدولة، أي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوبا على أفضل الأساسين السابقين وبين المعاش محسوبا على أساس القاعدة العامة - تطبيق.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أن الطاعن يطلب الحكم بأحقيته في تسوية جميع حقوقه التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه وهو أربعمائة جنيه شهريا، تأسيسا على أنه لا يوجد سند قانوني للالتزام بحد أقصى للأجر الأساسي في هذا الصدد.

وقال الطاعن شرحا لطعنه، إنه تخرج في كلية الحقوق في عام 1961، وعين في الوظائف القضائية بمجلس الدولة بتاريخ 29/8/1961، وتدرج في هذه الوظائف إلى أن عين نائبا لرئيس مجلس الدولة في 29/8/1990 ثم تقدم باستقالته بتاريخ 31/10/1991 وفي شهر سبتمبر 1992 ورد إليه إخطار ربط المعاش وتضمن تحديد مجموع المعاش المستحق له بمبلغ 544.53 جنيها، وقيمة مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 3167.94 جنيها.

وأضاف أن ربط حقوقه التأمينية على هذا النحو قد خالف القانون، فتظلم منه إلى الهيئة في 19/10/1992 ولم يتلق ردا. كذلك فقد وقع خطأ عند حساب مدة اشتراكه في التأمين حيث تبلغ 2 يوم، 2 شهر، 30 سنة تجبر إلى 3 شهور، وليس كما ورد في الإخطار 21 يوما، 1 شهر، 30 سنة.

واستطرد أنه لا يوجد أدنى سند قانوني للالتزام بحد أقصى للأجر الأساسي، وأن القاعدة في تحديد أجره الأساسي هي التقيد بأجره المقرر في قانون توظفه، وأنه من المسلم به أنه يعامل من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير معاملة الوزير طبقا للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي في ضوء تفسيرها بقرار المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق. وانتهى إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.

ومن حيث إن المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك ......".

وتنص المادة (20) من القانون على أن "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة، ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية: (1) ......... (2) المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة. (3) ....... وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه".

ومؤدى ذلك أن الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي، المخاطبين بأحكام هذا النص، هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين، ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره (80%) من الأجر المشار إليه، وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريا.

وطبقا للنص يستثنى من هذا الحد الأقصى حالات ثلاث، الحالة الثانية منها هي حالة المعاشات التي تقضي القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، ويتم ربطها بحد أقصى قدره (100%) من أجر الاشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه.

ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ....".

فإن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم، تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي.

ومن حيث إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972، ينص في المادة (70) منه، بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على أن "...... وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له .....".

وجرت أحكام محكمة النقض على أن ما تضمنه هذا النص، يكون هو الواجب التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء والنيابة العامة فيما أورده من أحكام ومزايا، روعي فيها تكريم القضاء وتأمين رجاله، لذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن ذلك النص "مؤداه أن أجر تسوية معاش رجل القضاء والنيابة العامة هو آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين، ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة".

(حكم محكمة النقض، دائرة طلبات رجال القضاء، الطعن رقم 104 لسنة 64ق، جلسة 19/10/1999، راجع أيضا الطعن رقم 12 لسنة 69ق، جلسة 27/3/2002).

كذلك ينص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 في المادة (14) منه على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة".

وقد انتهت المحكمة الدستورية في القضية رقم 3 لسنة 21ق (طلبات أعضاء) بجلسة 6/1/2001، إلى تسوية معاش الأجر الأساسي لعضو المحكمة الدستورية العليا، الذي بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له.

ومن حيث إن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، هو من قوانين العاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها، فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة (124) منه بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة 1976- وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 – تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة، ويكون ما جرى به نص المادة (124) من قانون مجلس الدولة من أنه "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ...." هو المطبق في هذا الشأن. فمعاش عضو مجلس الدولة - بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص – يسوى على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير.

ومن حيث إنه وإن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش أعضاء مجلس الدولة بوجه عام، إلا أن منهم من يشغل وظيفة في حكم درجة الوزير. وفي شأن المعاش المستحق للوزير عن الأجر الأساسي، فقد قضت المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984، بأن يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، على أن يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة، وكان قد قضى سنة متصلة في منصب الوزير أو نائبه أو فيهما معا، أما المدة الزائدة على هذا القدر فيسوى المعاش المستحق عنهما على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي.

وحيث إنه بتاريخ أول يونيه سنة 1992، صدر القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، ونص في مادته الثالثة على أن: "يراعى في شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987، و149 لسنة 1988، و123 لسنة 1989، و13 لسنة 1991، والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1992 ما يلي:

1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية.

2- يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنويا قيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوي قيمة العلاوة منسوبة إليه.

3- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التي تتم إضافتها في أجر تسوية معاش الأجر الأساسي وذلك بمراعاة حكم البند رقم 2.

4- يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنويا بمقدار 80% من الزيادة في الحد الأقصى لهذا الأجر.

5- .............

6- .............

ومفاد ذلك أمران: الأول – أن العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو سنة 1992 وحتى أول يوليو سنة 1997، إعمالا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية، أضحت – باستثناء القدر الزائد عن الحد الذي عينه البند (2) – جزءا من نسيج هذه الأجور، وبالتالي من أجر الاشتراك في تأمينها. الثاني – أن الحد الأقصى الرقمي للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها، لم يعد سقفا نهائيا للمعاش، وإنما أبدل المشرع به سقوفا أخرى متحركة تستعصي على المزاوجة مع حد أقصى نسبي للمعاش واجب التطبيق على العاملين بنظم وظيفية خاصة.

وحيث إنه ولئن صح أن القواعد الأصولية في التفسير تقضي بتقديم النص الخاص على النص العام، إلا أنه ينبغي أن تراعى دائما علة شرعة النص الخاص، فإن تخلفت تعين تنحية النص الخاص، وإتباع الحكم العام. متى كان ذلك، وكان البين من تقصي علة تشريع نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي – الذي ما فتئ مواكبا نظائره في قوانين المعاشات على تعاقبها – أنه قد استهدف تكريم شاغلي منصب الوزير ومن في حكمهم، تقديرا لجلال قدرهم، ورفعة شأنهم، وحفاظا على مستوى معيشي معين لا يجوز النزول عنه بعد تقاعدهم، فسن قاعدة تكفل تحقيق هذه العلة، والتقريب قدر الإمكان بين مرتب الوزير ومعاشه، فإذا تبين أن النص العام، وهو بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة على اختلاف درجات وظائفهم نص المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليه، من شأنه أن يكفل في التطبيق معاشا أفضل لهم، تعين تقديمه بحسبانه أصون لحقوقهم وأدنى – في الوقت ذاته – إلى تحقيق علة التشريع، وإلا انقلب النص الخاص وبالا على من تقرر لمصلحتهم، وهو ما ينافي قصد المشرع.

وحيث إنه لما سبق، فإن عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة، فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساسي المقرر لشاغل منصب الوزير، عملا بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، أو على الأساسي الوارد بنص المادة 124 من قانون مجلس الدولة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، أيهما أصلح له، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوبا على أفضل الأساسين السابقين، وبين المعاش محسوبا على أساس القواعد العامة.

ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا كانت على حق حينما رأت العدول عما سبق أن انتهت إليه من رفض بعض الطعون المقامة من مستشاري مجلس الدولة (الطعنان رقما 1813 لسنة 35 ق.ع و2041 لسنة 37 ق.ع)، وذلك لكي تعمل صحيح أحكام النصوص التي تعالج معاشات أعضاء مجلس الدولة من جهة، ولتنسق أحكامها مع أحكام سابقة صادرة من محكمتي النقض والدستورية العليا من جهة أخرى.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا: بأحقية عضو مجلس الدولة في تسوية معاشه بوجه عام، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير.
ثانيا: إذا كان عضو مجلس الدولة عند انتهاء خدمته شاغلا لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة، سوي معاشه عن الأجر الأساسي المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير، أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، أيهما أصلح له، وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

الطعن 8 لسنة 45 ق جلسة 1 / 4 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 2 ق 94 ص 677

جلسة 1 من ابريل سنة 2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفي سعيد حنفي نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. حسن محمد هند مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي أمين السر

-------------

(94)

الطعن 8 لسنة 45 ق

(1) دعوى الإلغاء - الميعاد - التظلم - امتداد ميعاد بحث التظلم - أثره.

قانون مجلس الدولة قد نص على أن فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه إلا أنه يكفي في تحقيق معني الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذا استشعرت حق التظلم فيه قد اتخذت مسلكا إيجابيا واضحا في سبيل استجابته ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن. تطبيق

(2) موظف - عاملون مدنيون - معيار التفرقة بين الترقية والتعيين.

الترقية هي تنصب العامل في مركز وظيفي أعلى من المركز الذي يشغله، وهي بهذا الوصف تشبه التعيين وكلاهما يتضمن تقليدا لمركز وظيفي ولا يختلفان إلا في صفة الشخص الذي ينسحب عليه القرار. فالتعيين ينسحب على شخص خارج الوظيفة، أما الترقية فتنسحب على عامل شاغل للوظيفة - تطبيق.

(3) موظف - عاملون مدنيون - ترقية - ضوابط الترقية في شأن العاملين المعارين أو الحاصلين على إجازات خاصة.

من بين الضوابط التي يحافظ بها نظام العاملين على فرص الترقية المتاحة ما نص عليه قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة1978 بنصوص المواد (58) و(69) في شأن تحديد أقدمية العامل الذي يعار أو يرخص له بإجازة خاصة بدون مرتب تجاوز مدة أي منهما أربع سنوات مفاده وضع عدد من العاملين أمامه في ترتيب الأقدمية مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو عدد جميع العاملين الشاغلين درجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل، فضلا عن أنه يتعين التفرقة بين أمرين في ظل الأثر المباشر للقاعدة سالفة البيان، أولهما اكتمال مدة الإعارة وهي أربع سنوات قبل تاريخ العمل بأحكام المادة (58) من القانون، وثانيهما:- اكتمال هذه المدة بعد تاريخ العمل بأحكام هذه المادة، ففي الحالة الأولى: يتخذ من تاريخ العمل بالمادة المذكورة أساسا لتحديد أقدمية العامل بعد عودته من الإعارة، وفي الحالة الثانية: يكون تاريخ عودة العامل أو تسلمه العمل بعد أن تجاوز الأربع سنوات أساسا لهذه التسوية وتحديد أقدميته في الدرجة - تطبيق.

------------

الوقائع

في يوم الخميس الموافق 1/10/1998 أودع الأستاذ........... المحامي بصفته وكيلا عن السيد / ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2/8/1998 في الدعوى رقم ........ لسنه 50 ق المقامة منه ضد المطعون ضدهم والقاضي:-
أولا:- بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 1046 لسنه 1986 شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ثانيا:- بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 315 لسنه 1996 لانتفاء شرط المصلحة .
وطلب الطاعن للأسباب التي ساقها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته في الدعوى وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 11/4/2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - دائرة الموضوع - فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 18/2/2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.

ومن حيث إن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/6/1996 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنه 50ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس مصلحة الضرائب برد أقدميته في الدرجة الأولي إلي تاريخ ترقية زملائه وبإلغاء القرار رقم ...... لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين لوظيفة قيادية بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل بمصلحة الضرائب ورقي إلى الدرجة الأولي في 17/2/1988 ونما إلى علمه في 2/4/1995 أن قرار كان قد صدر بترقيه من هم أحدث منه إلى الدرجة الأولي في 1/6/1985 فتظلم من القرار الصادر بترقيتهم وقد رأت الإدارة القانونية وجوب رد أقدميته في الدرجة الأولي إلى تاريخ ترقية زملائه وقد وافق رئيس المصلحة على هذا الرأي - إلا أن الإدارة القانونية رأت عرض الأمر على إدارة الفتوى إلا أن نائب رئيس المصلحة رأي وجوب تنفيذ قرار رئيس المصلحة وقد تراخت المصلحة في تنفيذ هذا الرأي على نحو اشتبه معه الامتناع عن تنفيذه مما دعاه إلى تقديم تظلم جديد وفي أثناء ذلك صدر قرار أخر بترقية زملائه له إلى درجة مدير عام وقد تخطاه هذا القرار رغم أنه أقدم ممن رقوا وتوافرت فيه كافة شروط الترقية . ونعي المدعي على هذين القرارين مخالفتهما للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات . وبجلسة 2/8/1998 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء ينفتح في حالة ما إذا اتخذت الجهة الإدارة مسلكا إيجابيا نحو إجابة المدعي إلى طلباته فإن نكلت عن مسلكها الإيجابي فإنه يجب أن يقيم دعواه خلال ستين يوما من تاريخ علمه بهذا النكول وأنه متى كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية سلكت مسلكا إيجابيا نحو إجابة المدعي من تظلمه في القرار رقم 1046 لسنه 1986 ووافق رئيس مصلحة الضرائب على ذلك في 18/6/1995 إلا أن المدعي علم في 18/1/1996 أن الجهة الإدارية نكلت عن مسلكها الإيجابي نحو إجابته إلى طلبه وهو الأمر الذي تأكد فيه علمه بهذا النكول في 18/1/1996 حيث قدم تظلما أخر يدعوها فيه إلى تنفيذه مسلكها الإيجابي ومن ثم فإنه كان يتعين عليه أن يقيم دعواه خلال ستين يوما من هذا التاريخ وإذ أقام دعواه في 4/6/1996 فإن دعواه بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 1046 لسنه 1986 تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد وأنه لما كان سبق للمحكمة أن قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 2/8/1997 في الدعوى رقم 7643 لسنه 50ق بإلغاء القرار رقم 315 لسنه 1996 إلغاء مجردا فإنه لا مصلحة للمدعي في طلب إلغاء هذا القرار ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن تظلم من القرار الصادر بتخطيه في الترقية إلى الأولي وتقدم بطلب لرد أقدميته في الدرجة الأولي إلى تاريخ ترقية زملائه إلى هذه الدرجة وأن الإدارة القانونية أجابته إلى طلبه وأن رئيس المصلحة وافق على رد أقدميته ومن ثم فإن موافقة رئيس المصلحة تعد قرارا إداريا مكتمل الأركان وأن الإمتناع عن تنفيذ هذا القرار لا يعد عدولا عن مسلك ايجابي نحو الاستجابة لتظلمه إنما هو امتناع غير مشروع عن تنفيذ قرار رئيس المصلحة وأنه على فرض أنه هناك نكول عن هذا المسلك الإيجابي فإن الطاعن قد راعي المواعيد وتقدم بطلب في 19/3/1996 لإعفائه من الرسوم القضائية فضلا عن أنه وأن كانت المحكمة قد قضت بإلغاء القرار المطعون عليه الثاني إلغاء مجردا فإن هذا الإلغاء كان لاحقا على تاريخ رفع دعواه وبالتالي فإنه لا يلزم قانونا بمصروفات الدعوى.

ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن طبقا للتكييف القانوني الصحيح هو إلغاء القرارين رقمي 1036 لسنه 1986 و 315 لسنه 1996 فيما تضمناه من تخطيه : الأول في الترقية إلى الدرجة الأولي . والثاني في التعيين في وظيفة قيادية بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث إنه عن الطلب الأول فإن قضاء هذه المحكمة قد جري على وجوب رفع دعوى الإلغاء خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وأن علم صاحب الشأن به يقوم مقام إعلانه متى كان علما يقينا شاملا لجميع العناصر التي يمكن على أساسها تبين مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار وتحديد طريقة الطعن عليه وأن هذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينه تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة 0 وأنه إذ أن قانون مجلس الدولة قد نص على أن فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه إلا أنه يكفي في تحقيق معني الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذا استشعرت حق التظلم فيه قد اتخذت مسلكا إيجابيا واضحا في سبيل استجابته ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن.

ومن حيث إن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد علم الطاعن بالقرار المطعون عليه في تاريخ سابق على 2/4/1995 تاريخ تظلمه منه إلى السيد رئيس مصلحة الضرائب .

وإذ كان الثابت إن الأخير قد أحال التظلم إلى إدارة الشئون القانونية فأعدت مذكره في 7/6/1995 ارتأت فيها رد أقدمية المتظلم في الدرجة الأولي إلى تاريخ صدور قرار ترقية زملائه إلى هذه الدرجة على سند من أنه كان مرافقا للزوجة ولا يجوز تخطيه في الترقية استنادا إلى هذا السبب وقد وافق رئيس المصلحة على هذا الرأي في 19/6/1995 وإذ تقدم المدعي بطلب أخر إلى رئيس المصلحة في 8/1/1996 طالبا فيه التنبيه على المختصين بتنفيذ هذا القرار فعرض الأمر على المستشار القانوني الذي انتهي إلى رأي مخالف لما انتهت إليه إدارة الشئون القانونية وأقام رأيه على أن المتظلم لم يكن في أجازة لمرافقة الزوجة إنما كان في إعارة لمدة ستة سنوات وخمسة اشهر وأنه عملا بحكم المادة 58 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 يتعين إعادة ترتيب أقدميته بأن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات ومن ثم فإن أقدميته في تاريخ صدور القرار المتظلم منه لا تكن تؤهله للترقية وفي 22/5/1996 وافق رئيس المصلحة على هذا الرأي ومن ثم لا ينبغي حساب ميعاد الستين يوما الواجب إقامة الدعوى فيها إلا من هذا التاريخ الأخير بعد أن تكشفت نية الإدارة نهائيا في عدم الاستجابة بعد أن كانت المقدمات في مسلكها تنبئ بغير ذلك وعلى هذا الأساس فإذا كان المدعي قد أقام دعواه في 4 يونيه سنه 1996 فإنه يكون قد راعي الإجراءات والمواعيد المقررة قانونا وتكون دعواه مقبولة شكلا.

ومن حيث إن الترقية هي تنصب العامل في مركز وظيفي أعلي من المركز الذي يشغله وهي بهذا الوصف تشبه التعيين وكلاهما يتضمن تقليدا لمركز وظيفي ولا يختلفان إلا في صفة الشخص الذي ينسحب عليه القرار 0 فالتعيين ينسحب على مرشح خارج الوظيفة أما الترقية فتنسحب على عامل شاغل للوظيفة ولذلك فقد عني المشرع بوضع مجموعه من القواعد تسمح بالحفاظ على الفرص المتاحة منها للقائمين بالعمل فعلا . ومن بين الضوابط التي يحافظ بها نظام العاملين على فرص الترقية المتاحة ما نص عليه في المادتين 58 و 69 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بقانون رقم 115 لسنه 1983 في شأن تحديد أقدمية العامل الذي يعار أو يرخص له بإجازة خاصة بدون مرتب تجاوز مدة أي منهما أربع سنوات مفاده وضع عدد من العاملين أمامه في ترتيب الأقدمية مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو عدد جميع العاملين الشاغلين درجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل .

ولما كان ما تقدم وكان الأثر المباشر للقاعدة التي قررتها المادة 58 آنفه البيان هو سريانها على الوقائع التي تمت في ظل العمل بها ولا يجوز سريان هذه القاعدة على الوقائع والمراكز التي تمت قبل سريانها ومن ثم يتعين التفرقة بين أمرين :- أولهما :- اكتمال مدة الإعارة وهي أربع سنوات قبل تاريخ العمل بأحكام المادة 58 من القانون 0

ثانيهما :- اكتمال هذه المدة بعد تاريخ العمل بأحكام هذه المادة .

ففي الحالة الأولي يتخذ من تاريخ العمل بالمادة المذكورة أساسا لتحديد أقدمية العامل بعد عودته من الإعارة وفي الحالة الثانية يكون تاريخ عودة العامل أو استلامه العمل بعد أن تجاوز الأربع سنوات أساسا لهذه التسوية وتحديد أقدميته في الدرجة.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية المدة من 15/2/1981 حتى 27/7/1987 وعاد وتسلم عمله في اليوم التالي أي أن مدة الأربع سنوات تكون قد اكتملت في 15/2/1985 0 وإذ كان نص المادة 58 قد بدء تطبيقه اعتبارا من 12/11/1983 ومن ثم فإن 28/7/1987 تاريخ عودة الطاعن واستلامه العمل بعد أن تجاوز مدة الأربع سنوات أساسا لتحديد أقدميته وإذ كان القرار المطعون عليه قد صدر عام 1986 أثناء إعارة الطاعن ومتخطيا أياه في الترقية استنادا إلى هذا السبب فإن هذا القرار يكون قد صدر مطابقا للقانون ويضحي المطعون عليه في غير محله جديرا بالرفض.

ومن حيث إنه عن الطلب الثاني من طلبات الطاعن وهو إلغاء القرار رقم 315 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين لوظيفة قيادية بدرجة مدير عام.

ومن حيث إنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون محلها قرارا إداريا نهائيا 0 وكان الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 2/8/1997 في الدعوى رقم ..... لسنه 50ق بإلغاء هذا القرار مجددا مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلساتها المعقودة بتاريخ 10/5/2004 في الطعن رقم ....... لسنه 43ق0 عليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام على هذا الحكم ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة قرار يصح الطعن عليه الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها لانتفاء القرار الإداري الذي يصح الطعن عليه.

ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيبا واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 315 لسنه 1996 لانتفاء القرار الإداري وبقبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 1046 لسنه 1986 شكلا ورفضها موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.

صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 3 ربيع أول 1427 هجرية والموافق 1/4/2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.