الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 فبراير 2022

الطعن 13060 لسنة 81 ق جلسة 26 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 78 ص 508

جلسة 26 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
------------

(78)
الطعن رقم 13060 لسنة 81 القضائية

(1) قانون "تطبيق القانون".
القاعدة القانونية واجبة التطبيق في الخصومة. المناط في تحديدها. تكييف العلاقة بين طرفيها.
(2) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: العبرة بحقيقة المقصود منها".
تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة. العبرة فيه. بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التي صيغت فيها.
(3 - 6) عمل "عقد العمل". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية". ملكية فكرية "حق المؤلف: الحماية القانونية للمصنف".
(3) الاختصاص القيمي والنوعي للمحكمة الاقتصادية. وروده على سبيل الحصر. م 6 ق 120 لسنة 2008.
(4) إسباغ الحماية القانونية على المصنف. شرطه. انطواؤه على شيء من الابتكار وإفراغه في صورة مادية وإعداده للنشر. مؤداه. م 138 و140 ق 82 لسنة 2000.
(5) تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود. مناطه. توفر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. م 674 مدني وقوانين العمل المتعاقبة.
(6) اتفاق طرفي التداعي على أن يقوم الطاعن بمهمة فني تحليلي لمباريات كرة القدم. عقد عمل من نوع خاص. خروجه عن مفهوم المصنف الفني. علة ذلك. اقتصار مهمة الطاعن على أداء العمل المتفق عليه مقابل الأجر المتعاقد عليه. أثره. عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة الناشئة عنه. كون رب العمل شركة مساهمة. لا أثر له. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
(7) نقض "الحكم في الطعن بالنقض: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطا لازما لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها، وللوقوف على مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

2 - العبرة في شأن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ أو العبارات التي تصاغ فيها هذه الطلبات.

3 - إذ كان المشرع من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها تأثير على المناخ الاقتصادي في البلاد، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها القيمي والنوعي في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها بالمادة السادسة منه ومنها البند رقم (8) الذي نص على اختصاص هذه المحكمة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق "قانون حماية حقوق الملكية الفكرية" والبند رقم (12) والذي نص على اختصاصها بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون شركات المساهمة ....".

4 - إذ كان المشرع قد نص في المادة 138 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على تعريف المصنف بأنه "كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه" كما عرف الابتكار بأنه "الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف" ثم عرف المؤلف بأنه "الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك ..." كما أن النص في المادة 140 من ذات القانون على أن "يتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الأتية 1- الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة 2-... 3-... 4 - المحاضرات ... وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة" ومفاد ما تقدم أن المشرع وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 38 لسنة 1992 ومن قبله القانون رقم 354 لسنة 1954 - المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 - بشأن حماية حق المؤلف - قد أسبغ الحماية الواردة بهما على مؤلفي المصنفات أيا كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض منها شريطة أن يكون المصنف قد انطوى على شيء من الابتكار بحيث يبين منه أن المؤلف أضفى عليه شيئا من شخصيته، وأن يتم إفراغه في صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود ويكون معدة للنشر، وبغير ذلك فلا يرقي العمل إلى مرتبة المصنف الفني الجدير بالحماية.

5 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود، هو توفر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته، وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني، وقوانين العمل المتعاقبة.

6 - إذ كانت العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد النزاع المؤرخ 1/ 8/ 2009 المعنون بعبارة "عقد أداء عمل تخصصي محدد المدة" ونص فيه على أن يقوم الطاعن بمهمة فني تحليلي لمباريات كرة القدم وضيف في برامج مجموعة قنوات ... بخلاف ما يستجد من أعمال تكلفه بها الشركة المطعون ضدها الأولى، واشترط أداءه لهذه الأعمال حصريا لصالح القناة دون أي جهة أخرى سواء كانت شخصا طبيعيا أو اعتباريا وطنيا أو عربيا أو أفريقيا أو دوليا وتحت أي مسمى، وعدم الظهور في أي قناة أخرى رياضية أو غير رياضية أرضية أو فضائية أو مشفرة، كما لا يجوز له الظهور في أية وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو حتى الوسائط الإعلامية كالإنترنت أو الأقراص المدمجة إلا بتصريح كتابي من القناة، ولا يجوز له تقديم أية مادة إعلانية من خلال البرامج التي يتولى تقديمها، وذلك لمدة ثلاث سنوات لقاء أجر محدد بهذا العقد يدل على أن التكييف الحقيقي للعقد سالف البيان إنما هو عقد عمل من نوع خاص محدد المدة يخضع المتعاقدان بموجبه لما اتفق عليه بينهما إعمالا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 147 من القانون المدني من أن العقد قانون متعاقديه بمقتضاه يلتزم الطاعن بأداء المهمة المتفق عليها مع صاحب العمل - القناة المطعون ضدها الأولى - وتحت إمرتها مقابل الأجر المتعاقد عليه، وهو بهذا الوصف يفتقد إلى مكوناته كمصنف فني لا سيما عناصر الإبداع والابتكار وإفراغه في صورة مادية، بما لا يندرج تحت البند الثامن من نص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وهو بند قانون حماية الملكية الفكرية كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، كما أن مجرد كون رب العمل إحدى الشركات المساهمة - على فرض صحته - لا يجعل المنازعة تندرج تحت البند الثاني عشر من ذات النص، وهو بند قانون الشركات المساهمة، لكون العلاقة بين الطرفين لا تربطها صلة بمدى انطباق أحكام هذا القانون الأخير عليها كما ذهب الحكم في دعامته الأخرى، الأمر الذي يباعد بين المنازعة المطروحة وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها حسبما هو وارد حصرا في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالف البيان، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها المدنية العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

7 - المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المهمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى، وباختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ابتداء بنظرها.

------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن وآخرين ابتداء الدعوى رقم ... لسنة 2010 أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يرد لها كل ما تحصل عليه من أموال من تاريخ العقد في 1/ 8/ 2009 حتى تاريخ إخلاله بالتزاماته التعاقدية وفسخه بإرادته المنفردة وإلزامه بتعويض مقداره خمسة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء مسلكه، على سند من أنه وبموجب عقد أداء عمل حصري مؤرخ 1/ 8/ 2009 تعاقدت مع الطاعن على أن يقوم بأداء كافة الأعمال المنوطة به والمحددة في البند الثاني من العقد بتحليل مباريات كرة القدم وضيف في برامج مجموعة قنوات ... كما تضمن البند الخامس من ذات العقد على أن هذا الأداء حصري لصالحها، ويمتنع على الطاعن الظهور على أية قناة أو وسيلة إعلانية أخرى إلا بتصريح كتابي منها، كما يمتنع عليه تقديم أية مادة إعلانية، كما أضافت نصوص العقد المقابل المادي الذي يستحقه الطاعن ومدة العقد وأحوال الإخلال بالالتزامات التعاقدية من قبله والتزامه بسداد مبلغ 700000 جنيه كشرط جزائي فضلا عن التعويضات عند مخالفته شروط التعاقد، إلا أن الطاعن أخل بهذه الالتزامات وظهر في قناتي ... و... لتحليل مباريات كأس العالم مما أصابها بأضرار بالغة مادية وأدبية فكانت دعواها، وبتاريخ 25/ 12/ 2010 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة العمالية بمحكمة حلوان الابتدائية. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 3 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتي قضت بتاريخ 21/ 6/ 2011 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به سلفا وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها أمام دائرة أخرى بحسبانها محكمة اقتصادية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، والتزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لصدوره من محكمة غير مختصة نوعيا بنظر النزاع، إذ إن الثابت من بنود العقد موضوع التداعي المؤرخ 1/ 8/ 2009 أن مهمة الطاعن العمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى كفني تحليلي لمباريات كرة القدم، وضيف برامجها التليفزيونية لمدة معينة على أن يؤدي هذا العمل بنفسه ويحتفظ بأسراره ولا يفشيها إلى القنوات المنافسة ويلتزم بسياستها الإعلامية والتقيد بتعليماتها والمحافظة على أصول المهنة وآدابها نظير الأجر المتفق عليه، وبذلك فإن العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد العمل المبرم بينهما بما يخضع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إلا أن الحكم المطعون فيه أسبغ صفة المصنف الفني على البرنامج الذي يساهم فيه الطاعن بحضوره ورؤيته التحليلية، وأخضعه بالتالي لقواعد قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بالمخالفة لنص المادة 140 من هذا القانون، والتي أبانت عن المصنفات الفنية التي تخضع لهذه الحماية، والتي لا ينطبق عليها البرنامج التحليلي الذي يؤديه الطاعن، وبالتالي اعتبر المنازعة بين الطرفين مما يندرج تحت بند قانون حماية الملكية الفكرية المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بما يختص بنظرها المحكمة الاقتصادية، كما أقام قضاءه أيضا على أن الشركة المطعون ضدها باعتبارها واحدة من الشركات المساهمة بما يندرج أيضا ضمن أحد بنود المادة السادسة سالفة البيان مما ينطبق عليها اختصاص المحكمة الاقتصادية، رغم أن ذلك ينحصر في المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الشركات المساهمة بشأن تأسيسها وتداول رأس مالها وتوزيع أرباحها بين المساهمين وغير ذلك مما لا علاقة له بالمنازعة المطروحة التي يحكمها قانون العمل، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطا لازما لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها، وللوقوف على مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأن العبرة في هذا الصدد بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ أو العبارات التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان المشرع من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها تأثير على المناخ الاقتصادي في البلاد، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها القيمي والنوعي في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها بالمادة السادسة منه ومنها البند رقم (8) الذي نص على اختصاص هذه المحكمة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق "قانون حماية حقوق الملكية الفكرية" والبند رقم (12) والذي نص على اختصاصها بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون شركات المساهمة ...، وإذ كان ذلك، وكان المشرع قد نص في المادة 138 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على تعريف المصنف بأنه "كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه" كما عرف الابتكار بأنه "الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف" ثم عرف المؤلف بأنه "الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك ..." كما أن النص في المادة 140 من ذات القانون على أن "يتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية 1- الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة 2- ... 3- ... 4- المحاضرات ... وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة" ومفاد ما تقدم أن المشرع وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ومن قبله القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 - بشأن حماية حق المؤلف - قد أسبغ الحماية الواردة بهما على مؤلفي المصنفات أيا كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض منها شريطة أن يكون المصنف قد انطوى على شيء من الابتكار بحيث يبين منه أن المؤلف أضفى عليه شيئا من شخصيته، وأن يتم إفراغه في صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود ويكون معدا للنشر، وبغير ذلك فلا يرقى العمل إلى مرتبة المصنف الفني الجدير بالحماية، كما أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود، هو توفر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني، وقوانين العمل المتعاقبة. لما كان ذلك، وكانت العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد النزاع المؤرخ 1/ 8/ 2009 المعنون بعبارة "عقد أداء عمل تخصصي محدد المدة" ونص فيه على أن يقوم الطاعن بمهمة فني تحليلي لمباريات كرة القدم وضيف في برامج مجموعة قنوات ... بخلاف ما يستجد من أعمال تكلفه بها الشركة المطعون ضدها الأولى واشترط أداءه لهذه الأعمال حصريا لصالح القناة دون أي جهة أخرى سواء كانت شخصيا طبيعيا أو اعتباريا وطنيا أو عربيا أو أفريقيا أو دوليا وتحت أي مسمى، وعدم الظهور في أي قناة أخرى رياضية أو غير رياضية أرضية أو فضائية أو مشفرة كما لا يجوز له الظهور في أية وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو حتى الوسائط الإعلامية كالإنترنت أو الأقراص المدمجة إلا بتصريح كتابي من القناة، ولا يجوز له تقديم أية مادة إعلانية من خلال البرامج التي يتولى تقديمها وذلك لمدة ثلاث سنوات لقاء أجر محدد بهذا العقد يدل على أن التكييف الحقيقي للعقد سالف البيان إنما هو عقد عمل من نوع خاص محدد المدة يخضع المتعاقدان بموجبه لما اتفق عليه بينهما إعمالا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 147 من القانون المدني من أن العقد قانون متعاقديه بمقتضاه يلتزم الطاعن بأداء المهمة المتفق عليها مع صاحب العمل - القناة المطعون ضدها الأولى - وتحت إمرتها مقابل الأجر المتعاقد عليه وهو بهذا الوصف يفتقد إلى مكوناته كمصنف فني لا سيما عناصر الإبداع والابتكار وإفراغه في صورة مادية بما لا يندرج تحت البند الثامن من نص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وهو بند قانون حماية الملكية الفكرية كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، كما أن مجرد كون رب العمل إحدى الشركات المساهمة - على فرض صحته - لا يجعل المنازعة تندرج تحت البند الثاني عشر من ذات النص وهو بند قانون الشركات المساهمة لكون العلاقة بين الطرفين لا تربطها صلة بمدى انطباق أحكام هذا القانون الأخير عليها كما ذهب الحكم في دعامته الأخرى، الأمر الذي يباعد بين المنازعة المطروحة وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها حسبما هو وارد حصرا في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالف البيان، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها المدنية العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المهمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى، وباختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ابتداء بنظرها.

الطعن 283 لسنة 33 ق جلسة 8 / 11 / 1967 مكتب فني 18 ج 4 ق 246 ص 1634

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندى، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزه مندور، وحسن أبو الفتوح الشربينى.

---------------------

(246)
الطعن رقم 283 لسنة 33 القضائية

(أ) عمل. "عقد العمل". "عناصر عقد العمل". "التبعية والأجر". 
عقد العمل. خصائصه الأساسية. التبعية والأجر. عدم قيامه إلا بهما مجتمعين.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تفسير العقود".
نية المتعاقدين. استخلاصها. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به.
(ج) نقض. "أسباب الطعن". "ما لا يصلح سببا للنقض". حكم. "تسبيب الحكم". "تسبيب كاف".
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمله. تعييبه بما أورده من وصف لعمل الطاعن. غير منتج.

---------------
1 - عقد العمل وفقا للمادتين 684 من القانون المدني و42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، إنما يتميز بخصيصتين أساسيتين، التبعية والأجر بحيث لا يقوم إلا بهما مجتمعين (1).
2 - استخلاص نية المتعاقدين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع (2).
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة انعدام علاقة التبعية بين الطرفين، وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل الحكم، فإن تعييبه بما أورده من وصف عمل الطاعن لدى المطعون عليها بأنه عرضي يكون غير منتج (3).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن زكى يوسف أقام الدعوى رقم 1771 سنة 1961 عمال القاهرة الابتدائية ضد السيدة جابى موريس أجيون عن نفسها وبصفتها حارسا قضائيا على تركة المرحوم روبين مسيكة طالبا الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1054 ج والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقال شرحا لها إنه كان يعمل في إدارة الأطيان المخلفة لها عن زوجها منذ شهر مايو سنة 1953 بأجر قدره 13 ج شهريا واستمر إلى أن فصل في أغسطس سنة 1961 وإذ كان الفصل تعسفيا ويستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ 190 ج متأخر أجره حتى آخر أغسطس سنة 1961 و71 ج مكافأة نهاية الخدمة و13 ج بدل إنذار و500 ج تعويضا عن الفصل و280 ج أتعابا عن أعماله الإضافية في رفع الحراسة عن أموال التركة التي كانت السلطات المختصة قد فرضتها عليها خطأ، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظرها كما طلبت في الموضوع رفضها لانتفاء علاقة العمل بينها وبين المدعى إذ اقتصر عمله على مجرد الإشراف على حساباتها. وبتاريخ 3/ 3/ 1962 حكمت المحكمة حضوريا برفض الدفعين وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عناصر دعواه، على أن يكون للمدعى عليها النفي، وبعد أن سمعت المحكمة شهود المدعى عادت وبتاريخ 23/ 6/ 1962 فحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعى مبلغ 261 ج - منه 190 ج متأخر أجره و71 ج مكافأة نهاية الخدمة - والمصاريف المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المدعى من باقى المصاريف. فاستأنفت المدعى عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم (أصليا) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة (واحتياطيا) رفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 1615 سنة 79 ق، كما استأنفه المدعى طالبا تعديله والحكم له بمبلغ 1054 ج والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 1499 سنة 78 ق. وبتاريخ 25/ 4/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوع الاستئناف رقم 1615 سنة 79 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه مع إعفائه من المصاريف وفى موضوع الاستئناف برقم 1499 سنة 79 ق برفضه وأعفت رافعه من المصاريف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الثالث.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى مستندا في ذلك إلى أن الإيصال المؤرخ 31/ 12/ 1955 وإن تضمن أن الطاعن تسلم من المطعون عليها مبلغ 84 ج مقابل أتعابه عن سنة 1955 إلا أنه لا يفيد قيام رابطة العمل بينهما ولا يدل على تبعية الطاعن للمطعون عليها وإنما يدل فقط على قيامه بعمل عرضي لديها تقاضى عنه جعلا سنويا، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أن عبارات الإيصال تكشف عن توافر العناصر اللازمة لانعقاد عقد العمل بين الطاعن والمطعون عليها وهى عامل ورب عمل وعمل - يستوى أن يمتد إلى مباشرة جميع أعمال الدائرة أو أن يقتصر على مجرد الإشراف على حساباتها - وأجر لا تتغير طبيعته بفترة تحديده إن كان عن يوم أو شهر أو سنة. (وثانيهما) وصف الحكم المطعون فيه عمل الطاعن لدى المطعون عليها بأنه عرضي حالة أن العمل العرضي طبقا لحكم المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 لا يستغرق أكثر من ستة أشهر ولا يتقاضى عنه العامل أجرا سنويا.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأن عقد العمل وفقا للمادتين 674 من القانون المدني و42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - إنما يتميز بخصيصتين أساسيتين التبعية والأجر بحيث لا يقوم إلا بهما مجتمعين، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارات الإيصال المؤرخ 31/ 12/ 1955 انتفاء علاقة التبعية بين الطرفين بأسباب سائغة مستهديا فيها بوقائع الدعوى وظروفها، وكان استخلاص نية المتعاقدين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ومردود في الوجه الثاني منه بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على دعامة أخرى هي انعدام علاقة التبعية بين الطرفين، وإذ كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل الحكم، فإن تعييبه بما أورده من وصف عمل الطاعن لدى المطعون عليها بأنه عرضي يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه استخلص من عبارات الإيصال المؤرخ 31/ 12/ 1955 أن العمل الذي يقوم به الطاعن لدى المطعون عليها إنما هو عمل عرضي يتقاضى عنه جعلا سنويا ولا يخضع فيه لإشرافها إذ هو ينحصر في الإشراف على الحسابات وتوجيهها الوجهة الصحيحة ثم رتب على ذلك انتفاء علاقة العمل بين الطرفين، وهو منه خطأ في الإسناد، إذ أن عبارات الإيصال لا تفيد هذا المعنى كما لا تدل عليه المستندات المقدمة من الطاعن ولا توحى به شهادة شهوده، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن لم يقدم ما يدل على ثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون عليها - كعقود الإيجار أو أوراد المال أو دفاتر الدائرة - إذ أن هذه الأوراق لا يمكن أن تبقى معه بعد فصله من عمله ومكانها الحقيقي هو مكتب الدائرة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ينصرف في كافة مناحيه إلى مسائل موضوعية تتصل بحقيقة الواقع في الدعوى وما قصده الطرفان من الإيصال المؤرخ 31/ 12/ 1955 ومن إطراح شهادة الشهود لعدم الاقتناع بصدق أقوالهم، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يعيب الحكم المطعون فيه استطراده تزيدا منه عندما تحدث عن عدم تقديم بعض الأوراق التي ذكرها على سبيل المثال ذلك أن البحث فيما يكون قد شاب أسبابه التي تزيد فيها من عوار غير مجد.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى برمتها بما فيها طلب متأخر الأجر وأتعاب رفع الحراسة مستندا في ذلك إلى انتفاء علاقة العمل بين الطاعن والمطعون عليها، فجاء قضاؤها في خصوصهما عاريا عن الدليل قاصر البيان ومشوبا بالتناقض، لأن انتفاء علاقة العمل لا تستتبع بطريق اللزوم عدم أحقية الطاعن في طلب متأخر الأجر وأتعاب رفع الحراسة.
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن ما قرره الحكم المطعون فيه من انتفاء علاقة العمل بين الطرفين لا يؤدى بمفرده إلى الحكم برفض طلب متأخر أجر الطاعن وأتعابه عن رفع الحراسة - أن صحت دعواه فيهما - وهو ما لم تحققه محكمة الموضوع، وإذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.


 (1) نقض 11/ 3/ 1964 - الطعن رقم 11 لسنة 30 ق - السنة 15 ص 330 ونقض 4/ 4/ 1957 - الطعن رقم 289 لسنة 23 ق. السنة 8 ص 370.
 (2) نقض 2/ 7/ 1964 - الطعن رقم 187 لسنة 29 ق - السنة 15 ص 895 ونقض 26/ 3/ 1964 - الطعن رقم 28 لسنة 29 ق - السنة 15 ص 418.
 (3) نقض 3/ 1/ 1967 - الطعن رقم 130 لسنة 33 ق - السنة 18 ص 11 ونقض 28/ 5/ 1964 - الطعن رقم 468 لسنة 29 ق - السنة 15 ص 750 ونقض 15/ 4/ 1937 - الطعن رقم 88 لسنة 6 ق - مجموعة الربع قرن ص 550.

الطعن 2481 لسنة 3 ق جلسة 20 / 11 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 156 ص 207

جلسة 20 نوفمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

----------------

(156)
القضية رقم 2481 سنة 3 القضائية

انتهاك حرمة الآداب.

كتب تحوي روايات عن كيفية اجتماع الجنسين إلخ. عرضها للبيع جريمة.
(المادة 155 عقوبات(

--------------------
الكتب التي تحوي روايات لكيفية اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من اللذة، كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات في التفريط في أعراضهن، وكيف يعرضن سلعهن، وكيف يتلذذن بالرجال ويتلذذ الرجال بهنّ، هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكاً لحرمة الآداب وحسن الأخلاق، لما فيه من الإغراء بالعهر خروجاً على عاطفة الحياء، وهدماً لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها والتي تقضي بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سرياً وأن تكتم أخباره. ولا يجدي في هذا الصدد القول بأن الأخلاق تطوّرت في مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافي الآداب العامة، استناداً على ما يجرى في المراقص ودور السينما وشواطئ الاستحمام؛ لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخي في تثبيت الفضيلة وفي تطبيق القانون.

الطعن 1602 لسنة 56 ق إدارية عليا جلسة 23 / 1 / 2018

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/أحمد منصور محمد علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/نجم الدين عبد العظيم عبد الغني نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/نادي محمد عبد اللطيف يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد حمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ نصر خلف عبد اللطيف أمين السر
أصدرت الحكم بالآتي

في الطعن رقم 1602 لسنة 56 ق.عليا

----------------

الوقائع

في يوم الخميس الموافق 1/4/2014أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الأول حيث قيد بجدولها برقم 1602/56ق.عليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدائرة الأولى شرقية بجلسة 17/5/2009 في الدعوى رقم 8450/12ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلزام المطعون ضدهم من الأولى إلى الخامس والعشرين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع إبقاء الفصل في المصروفات. وبإعادة الدعوى رقم 8450لسنة 12ق إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها بهيئة مغايرة.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وبجلسة 12/12/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، حيث أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة ختامية بتاريخ 17/12/2017 تمسكت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه وطلبت الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

---------------------

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6/5/2007 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن كل من .... (المطعون ضده الأول) بموجب توكيل رقم 159 بتاريخ 20/1/2007، و.... (المطعون ضده الثاني) بموجب توكيل رقم 2306 بتاريخ 6/5/2007 توثيق الإسماعيلية ضد كل من 1- وزير الزراعة بصفته. 2- رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته (الطاعن) 3- المشرف العام لشباب الخريجين بصفته. 4- محافظ الإسماعيلية بصفته. 5- مدير عام أملاك الإسماعيلية بصفته، قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية صحيفة الدعوى رقم 8450لسنة 12ق بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من امتناع جهة الإدارة في طلب تمليك المدعين للمساحة الواردة بصلب العريضة مع منع تعرض المدعى عليه الثالث (المشرف العام لشباب الخريجين) للمدعيين في حيازة الأرض موضوع الدعوى.

على سند من القول بأن المدعيين وآخرين قاموا باستصلاح واستزراع قطعة أرض مساحتها 1400 فدان بمنطقة الجميزة زمام محافظة الإسماعيلية منذ عام 1990 وسبق لهم التقدم بطلب إلى وزير الزراعة السابق الذي أشر بإجراء المعاينة اللازمة من قبل أملاك الإسماعيلية وتمت المعاينة في عام 1993 وثبت منها وضع يد المدعين على الأرض وعمل البنية الأساسية للأرض من ترع ومصارف وزراعة، وبعد المعاينة تم العرض على وزير الزراعة السابق فأشر بتمليك هذه المساحة للمدعيين وآخرين من الأسر التي قامت باستصلاح واستزراع هذه الأرض، واستمرت الحيازة هادئة ومستقرة لحين استكمال إجراءات التمليك ما بين الوزارة ومحافظة الإسماعيلية إلى أن فوجئ المدعين في عام 1998 بمعارضة المشرف العام لشباب الخريجين لهم بحجة تبعية الأرض لشباب الخريجين، فتم إعادة العرض على وزير الزراعة وقتذاك الذي أشر بفحص تلك المساحة وتبين أن الأرض لا تتبع شباب الخريجين وأنها تتبع أملاك الإسماعيلية بموجب الكتاب رقم 5163 الصادر في 20/6/2005. وأرسل مدير مكتب وزير الزراعة الكتاب رقم 47510 بتاريخ 28/8/2005 إلى مدير أملاك الإسماعيلية لإنهاء السير في إجراءات التمليك. ولدى التعامل مع أملاك الإسماعيلية أرسلت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الكتاب رقم 218 في 29/1/2006 بصدور القرار رقم 1810 بأن الأرض تتبع ولاية الهيئة وليست ولاية أملاك الإسماعيلية، وصدر مناقضاً لذلك كتاب مدير مكتب وزير الزراعة رقم 52391 بتاريخ 17/8/2006 إلى سكرتير عام محافظة الإسماعيلية بأن الأرض تتبع أملاك الإسماعيلية ويتم إنهاء السير في إجراءات التمليك للمدعين. وأشار المدعون أن هدفهم من الدعوى هو إيقاف القرار السلبي المطعون فيما تضمنه من امتناع جهة الإدارة المتمثلة في وزارة الزراعة ومحافظة الإسماعيلية مع تحديد الجهة المالكة للتمكين من اتخاذ إجراءات التمليك من الامتناع عن تمليك المدعيين وآخرين للأرض موضوع الدعوى رغم الحيازة ووضع اليد الطويل من عام 1990 والاستصلاح والاستزراع وإقامة البنية الأساسية من شق الترع والمصارف.

وحددت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية جلسة 4/9/2007 وفيها قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وبجلسة 20/5/2008 تم تقديم حافظة مستندات وصحيفة من مكتب الأستاذ/أباظه .... ..... المحامي بتعديل شكل الدعوى وإدخال خصوم جدد عددهم 23 (المطعون ضدهم من رقم 3 إلى رقم 25) وتم تعديل الطلبات إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن بيع قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى للمدعين وفقاً للقانون رقم 148لسنة 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 2/9/2008 تم حجز الدعوى للتقرير، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لجماعيتها وإلزام المدعين المصروفات، واحتياطياً بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن بيع الأرض محل القرار الطعين إلى المدعين وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ثم نظرت الدعوى بجلسة 26/1/2009 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية وبها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات حوت أن أرض التداعي تقع بقرية الأماني وسهل جنوب الحسينية، وبجلسة 23/2/2009 قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات حوت أن قرية الأماني تتبع كهرباء الحسينية الشرقية، وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى جلسة 13/4/2009 التي قررت فيها المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى شرقية للاختصاص ولم يحضر جميع هذه الجلسات إلا النائب عن الدولة والأستاذ/أباظه .... ..... المحامي. وبعد هذه الإحالة قررت الدائرة المحال إليها الدعوى بجلسة 3/5/2009 حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/5/2009.

وبجلسة 17/5/2009 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه قاضياً في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المادة 31 من القانون رقم 89لسنة 1998 وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041لسنة 2006، على أن الثابت من الأوراق أن المدعين يضعون يدهم على قطعة أرض مساحتها 1400 فدان بمنطقة الجميزة قصاصين الشرق خارج زمام الإسماعيلية بطول 2600 متر وعرض 2200 متر وتتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الإدارة المركزية للملكية والتصرف بوزارة الزراعة، وأن وضع يد المدعين منذ 20/5/1993 وبها مروي وشبكة صرف تخدم المسطح بالكامل وعدد أربعة منازل وزراعات أرز وأشجار خشبية وتسويتها للزراعة واستصلاحها تمت جميعاً بمعرفة المدعين واضعي اليد عليها، ووضع اليد هادئ ومستقر، وتقدم المدعون إلى وزير الزراعة والهيئة العامة للتعمير بطلب لإتمام بيع الأرض لهم وتمت الموافقة على ذلك بالتأشير على تقدير الثمن بمعرفة لجنة عليا ومن ثم تكون جهة الإدارة قد أفصحت عن موقفها تجاه المساحة المذكورة برغبتها في البيع للمدعين بصفتهم واضعي اليد عليها قبل العمل بالقانون رقم 148لسنة 2006 الأمر الذي يصبح معه امتناع الجهة الإدارية عن إتمام إجراءات البيع للمدعين وفقاً للقانون المذكور يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يتعين القضاء بإلغائه.

وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس والعشرين عدا الثاني بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، على سند من أن المطعون ضدهم قدموا طلباً إلى رئيس الهيئة الطاعنة لتنفيذ الحكم المطعون فيه، وتأشر عليه بتاريخ 2/12/2009 تحت رقم 74011 من الهيئة وتم إرفاق هذا الطلب بحافظة المستندات المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 12/4/2016 مما يقطع بعلم الهيئة الطاعنة اليقيني بصدور الحكم، ولم يتم الطعن إلا بعد سنة تقريباً من تاريخ العلم اليقيني بصدور الحكم مما يجعل الطعن مقاماً بعد الميعاد.

وحيث إن المادة (213) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة. وفي جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الحضور وصدور الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى هذا النص أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها له، وليس من تاريخ النطق بالحكم. وإلا بقي ميعاد الطعن فيه مفتوحاً. (المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 10175لسنة 47ق.عليا جلسة 4/7/2005).

وهو أيضاً ما جرى به قضاء محكمة النقض من أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات، يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسري كأصل عام من تاريخ صدورها، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة أو أمام الخبير فجعل ميعاد الطعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون

شكلاً خاصاً للإجراءات كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل. (الطعن رقم 10044لسنة 75ق جلسة 28/2/2006).

ومن المقرر ان إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يتمسك بعدم اتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وفي هذه الحالة فإن إعلان الحكم لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ولا تجري به مواعيد الطعن.

وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى المطعون على حكمها قد خلت مما يفيد حضور ممثل الهيئة الطاعنة أمام المحكمة ولم يبد أي دفع أو دفاع وتخلف عن حضور جميع الجلسات ولم يقدم أية مذكرات بالدفاع حتى صدور الحكم المطعون عليه، فلا يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة لها إلا من تاريخ إعلانها بالحكم المطعون عليه، ولما كان ملف الدعوى والطعن قد خلا مما يفيد إعلان الطاعنة بالحكم المطعون عليه وفقاً للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وأنه لا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها، ومن ثم يبقى الميعاد مفتوحاً وفقاً لأحكام المادة 213 من قانون المرافعات سالفة الإشارة وإذ أقامت الهيئة الطاعنة طعنها بتاريخ 1/4/2010 قبل إعلانها بالحكم المطعون فيه، ولم يحضر ممثلها أمام المحكمة ولم يبد أي دفع أو دفاع وتخلف عن حضور جميع الجلسات ولم يقدم أية مذكرات بالدفاع حتى صدور الحكم المطعون عليه، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد القانوني. ويكون الدفع غير قائم على أساس من القانون متعيناً رفضه.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. كما أنه يتعين على الطاعن عند توجيه الطعن ألا يختصم فيه إلا خصومة المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله إلا أن مناط ذلك ألا يكون الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها على نحو ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أأن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس والعشرين هم المحكوم لها، وأن المطعون ضدهم من السادس والعشرين حتى التاسع والعشرين هم من الجهات الإدارية المحكوم عليها، ومن ثم يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول بوصفهم محكوماً عليهم.

وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة الطاعنة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى، فإن ذلك مردود بأن الشروط والقواعد الحاكمة للعلاقة العقدية بين واضع اليد على الأرض والهيئة المختصة بتخصيص الأرض والتعاقد بشأنها في مختلف مراحلها، وهي شروط استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص، وتنتهج الهيئة عند التعاقد لوسائل القانون العام، وتتمتع في هذا الشأن بمظاهر السلطة العامة، والتي تخرج العلاقة بينما وبين واضع اليد من نطاق علاقات القانون الخاص، لتندرج ضمن علاقات القانون العام، لتضحى المنازعة الماثلة التي تدور حول طلب المطعون ضدهم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمليك قطعة أرض مساحتها 1400 فدان بمنطقة الجميزة زمام محافظة الإسماعيلية التي قاموا باستصلاحها واستزراعها يعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بالفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة، الأمر الذي يتعين معه القضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري، دون القضاء العادي، بنظر النزاع الماثل.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على مناط القرار السلبي وفحوى وجوده يبرز حينما تمتنع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار إداري تستوجب القوانين واللوائح اتخاذه، ومن ثم فإذا أعرضت الجهة الإدارية عن تعقب مواطن هذا المركز القانوني الوليد وعزفت عن تحقيق مراده دون مسوغ قانوني أو واقعي فإنها في هذه الحالة تكون في معرض الممتنع عن اتخاذ قرار إداري توجبه القوانين واللوائح مما يشكل هذا المسلك من جانبها قراراً سلبياً مخالفاً للقانون قوامه الامتناع عن استكمال السير في إجراءات طلب الشراء المقدم من صاحب الشأن طبقاً للقواعد المنظمة للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وغني عن البيان أن هذه المسألة لا تسير بوتيرة واحدة ولا تتكون أركانها وفقاً لمعيار منضبط بل تختلف من طلب إلى آخر تبعاً لتغير الظروف والأحداث المهيمنة على كل حالة والقاضي الإداري في جميع الأحوال يبسط رقابته على سائر الشواهد والملابسات المصاحبة للحالة المعروضة عليه وما أسفر عنها من وقائع ويزنها بميزان مناطه الشرعية والقانون لاستبيان مدى تحقق المركز القانوني لصاحب الشأن وصولاً لاستجلاء مدى توافر موجبات القرار السلبي في تصرف الجهة الإدارية، وذلك في ضوء القواعد والأحكام المتقدمة وفقاً لكل حالة على حده. (الطعن رقم 9702لسنة 46ق.عليا بجلسة 27/3/2017).

وحيث إنه لا ينال مما تقدم القول بالسلطة التقديرية لجهة الإدارة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولا يجوز إجبارها على التعاقد، وأن القانون إذ أجاز للجهة الإدارية بيع أراضيها إلى واضعي اليد عليها، إلا أن ذلك لا يعني بحال تقرير حق قانوني لواضعي اليد في شراء الأراضي محل وضع يدهم أو إكسابهم مركزاً قانونياً حيال تلك الأراضي. ذلك أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية، التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائناً يُحمل على ما لا يرضاه وهذه الحرية التي تعتبر حقاً طبيعياً ولازماً لكل إنسان يستحيل وصفها بالإطلاق، بل يجوز فرض قيود عليها وفق أسس موضوعية تكفل متطلباتها دون زيادة أو نقصان، فلا تكون حرية التعاقد بذلك إلا حقاً موصوفاً لا يدنيها من أهدافها إلا قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها، وبين تمردها على كوابحها والحدود المنطقية لممارستها، وبين مروقها مما يحد من اندفاعها وردها إلى ضوابط لا يمليها التحكم. ومن المقرر كذلك أن حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أياً كان المدين بأدائها، إلا أن حرية التعاقد لا تعني على الإطلاق أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ونهائي في تكوين العقود، وتحديد الآثار التي ترتبها. فقد يورد المشرع في شأن بعض العقود حتى ما يكون واقعاً منها في نطاق القانون الخاص قيوداً يرعى على ضوئها حدوداً للنظام العام لا يجوز اقتحامها. وقد يخضعها لقواعد الشهر أو لشكلية ينص عليها. وقد يعيد إلى بعض العقود توازناً اقتصادياً اختل فيما بين أطرافها. وهو يتدخل إيجاباُ في عقود بذواتها محوراً من التزاماتها انتصافاً لمن دخلوا فيها من الضعفاء. بما مؤداه أن للمشرع أن يرسم للإرادة حدوداً لا يجوز أن يتخطاها سلطانها، ليظل دورها واقعاً في إطار دائرة منطقية تتوازن الإرادة في نطاقها، بدواعي العدل وحقائق الصالح العام. ومن ثم، لا تكون حرية التعاقد محددة على ضوء هذا المفهوم حقاً مطلقاً، بل موصوفاً، فليس إطلاق هذه الحرية وإعفاؤها من كل قيد، بجائز قانوناً، وإلا آل أمرها سراباً انفلاتاً. (المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 323لسنة 23ق.دستورية بجلسة 14/3/2015) وقد قيد المشرع جهة الإدارة في إبرام عقودها فألزمها طرقاً بعينها توصلاً إلى اختيار المتعاقد معها مما مؤداه أن جهة الإدارة لا تتمتع في مجال إبرامها لعقودها بالحرية ذاتها التي يملكها أشخاص القانون الخاص في نطاق العقود التي يدخلون فيها. وهذا ما حدا بالمشرع إلى سن القوانين واللوائح التي تنظم أملاك الدولة الخاصة والتصرف فيها وتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة لإزالة صفة التعدي عنها وإدخالها في حظيرة المشروعية وفقاً لضوابط معينة لا يمليها التحكم، وتقتضي التوازن بين حق الدولة في الاحتفاظ بأملاكها الخاصة اللازمة لتحقيق أغراضها وبين حقها في التصرف فيها وفقاً لإجراءات محددة رسمتها القوانين واللوائح.

وحيث إن المشرع في المادة 87/2 من القانون المدني قضى بأن الأموال العامة المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة لا يجوز تملكها بالتقادم، بينما بقيت الأموال الخاصة المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة خاضعة لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد... ولما كانت هذه الأموال الخاصة جديرة بالحماية حتى تصبح في مأمن من تملكها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها خاصة وأن الحكومة والهيئات الاعتبارية مهما أحكمت الرقابة والإشراف على هذه الأموال فإن ذلك لن يمنع الغير من تملكها عن طريق وضع اليد عليها، فقد صدر القانون رقم 147لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني ونص على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. "وكان الغرض من صدور هذا التعديل هو حماية ملكية أرض الحكومة من ادعاءات الملكية وبالتالي حمايتها من التعديات إلا أن النص المعدل بشكله الحالي لا يحقق بصفة قاطعة منع التعديات إذ أنه يترك التقرير بإزالتها للمحاكم كما ينتفي معه الغرض العام الذي يهدف إليه المشرع. مما ارتأى معه المشرع تعديل هذا النص بالقانون رقم 39لسنة 1959 بحظر التعدي على أراضي الحكومة وتخويل الجهات الحكومية المختصة حق إزالة التعديات بالطريق الإداري فنصت المادة الأولى منه على أن "يستبدل بالمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147لسنة 1957 النص الآتي "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها.وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة". وإذ ظل من الجائز تملك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة أو شركة القطاع العام غير التابعة لأيهما وكسب أي حق عليها بالتقادم حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/8/1970، بأن نصت المادة 970 والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/8/1970، بأن نصت المادة 970 المستبدلة بهذا القانون على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً.

"ولم يكن للقانونين 147لسنة 1957، و55لسنة 1970 أثر رجعي ومن ثم فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذهما، فإنها تبقى مملوكة لهم. وقد جرى قضاء المحكمة على أن المشرع في المادة (970) من القانون المدني معدلة بالقوانين أرقام 147لسنة 1957 و39لسنة 1959 و55لسنة 1970 بسط حمايته على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بأن حظر تملك هذه الأموال أو كسب حق عيني عليها بالتقادم وتحريم التعدي عليها وإزالته إدارياً دون حاجة إلى استصراخ القضاء أو انتظار كلمته في دعاوى يرفعها الأفراد على الإدارة، ولا يعوق سلطة الإدارة في إزالة التعدي إلا أن تكون يد الفرد على أملاك الدولة لها سند من تصرفات الإدارة تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصاً له باستعمالها أو استغلالها أو البناء عليها أو له حق الملكية على هذه الأموال ففي هذه الحالة ينتفي وجود تعد من واضع اليد يقتضي إزالته إدارياً (الطعن رقم 5430لسنة 41ق.ع جلسة 25/2/2004). إلا أنه إزاء تزايد حالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة بما يشكل انتهاكاً لحرمة أملاك الدولة، ويؤدي إلى إثراء غير مشروع لبعض الأفراد، ويحرك بالتالي الإثارة في نفوس المواطنين وأصبحت القوانين القائمة لا تكفي لحماية أملاك الدولة العقارية وما في حكمها من التعدي عليها وحيازتها بغير سند من القانون، ابتغاء فرض الواقع، فلم يحل دون تلك التعديات نص المادة 970 من القانون المدني التي لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، والتي تمنح الوزير المختص حق إزالة التعدي إدارياً... فاستحدث المشرع المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 34لسنة 1984 لحماية أملاك الدولة العقارية وما في حكمها من الغصب، والتي تنص على أنه "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته..." وبذلك تم تجريم كل صور التعدي على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، سواء كان ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها بأية صورة كانت، وتفترض هذه الصور جميعها أن يكون الجاني قد اغتصب العقار موضوع الجريمة أما إذا كان يضع يده على ذلك العقار بسند من القانون كحق الانتفاع وأتى بفعل من الأفعال المشار إليها، فإن هذا الفعل يخرج من نطاق تطبيق النص آنف البيان. يؤيد هذا المعنى ما أوجبه النص المذكور من الحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء.

وحيث إن المقرر أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً، إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه، وهو ما يقتضي إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد، يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع مقابل ثمن نقدي، وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً. وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه، فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في مجرد مكتوب أو في شكل رسمي. وطبقاً للمادة 424 من القانون المدني فإنه لا يترتب بطلان البيع على عدم تحديد المتعاقدين ثمناً للمبيع.

وحيث إن البين من تقصي التشريعات المنظمة لتملك الأراضي الصحراوية أنه تتابع تعديل الأحكام القانونية السارية في شأن هذا النوع من الأراضي منذ أن صدرت بعض الأوامر العالية الديكريتات في ... الخديويين الذين حكموا البلاد في العهود السابقة والتي كان بعضها يمنح "العربان" في بعض الجهات الحق في استغلال الأراضي الصحراوية في تلك الجهات. ومن هذا القبيل الأمر العالي الصادر بتاريخ 17 من المحرم سنة 1284 هجرية (21 مايو سنة 1867 ميلادية) ... والتي كان بعضها الآخر يعلق تملك الأراضي البور المملوكة للدولة على استيفاء إجراءات معينة، ومن هذا القبيل الأمر العالي الصادر بتاريخ 19 من ذي القعدة سنة 1301 هجرية (9 من سبتمبر سنة 1884 ميلادية). ثم عالج القانون المدني المصري القديم الصادر عام 1883 في بعض مواده الملكية في الأراضي الصحراوية بصورة ضمنية. ثم صدرت لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31 من أغسطس 1902 بموجب قرار نظارة المالية رقم 151لسنة 1902 بشأن مراقبة أملاك الميري الحرة والمعدلة في 17 من مايو سنة 1926. ثم صدر الأمر العسكري رقم 62لسنة 1940 بشأن تملك العقارات في أقسام الحدود وبعد إلغاء الأحكام العرفية التي صدر في ظلها الأمر العسكري المشار إليه مد العمل به بموجب المرسوم بقانون رقم 111لسنة 1945 ثم صدر القانون المدني المصري الحالي رقم 131لسنة 1948 فعالج ضمناً في بعض مواده الملكية في الأراضي الصحراوية. ثم صدر القانون رقم 37لسنة 1951 وحظر على غير المصريين اكتساب ملكية الأراضي الصحراوية، ولما زادت أهمية أراضي الصحراء من الناحية العسكرية والعمرانية صدر القانون رقم 124لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية الواقعة خارج الزمام وقضى بحظر تملك العقارات في المناطق المعتبرة خارج الزمام أو اكتساب حقوق عينية عليها وذلك فيما عدا المناطق التي يحددها وزير الحربية. وقد ارتأى المشرع تقنين التشريعات المختلفة المنظمة لتأجير العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة والتصرف فيها لتضمها مجموعة قانونية واحدة صدر بها القانون رقم 100لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، متضمناً في الباب الثالث الأحكام الخاصة بالأراضي البور والأراضي الصحراوية وقضت المادة 86 منه بإلغاء القانون رقم 124لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية، وبعدم سريان القواعد المنظمة لتأجير أملاك الميري الحرة ولائحة قيود وشروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 21 من أغسطس سنة 1902 على العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ثم صدر القانون رقم 143لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية مستهدفاً علاج القصور في القانون القائم رقم 100لسنة 1964 بالنسبة للأراضي الصحراوية إذ أن المساحات الجائز تملكها وفقاً لأحكامه بالنسبة للأراضي الصحراوية لا تشجع الأفراد أو المشروعات أو الشركات والجمعيات على الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي وغدت أحكام هذا القانون قاصرة عن مسايرة النهضة الحالية التي تستهدف غزو الصحراء لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين فيما يكون منها قابلاً للزراعة، مع تطوير النظرة في المناطق الصحراوية إلى أساليب وقواعد الملكية وحدودها القصوى بما يحقق الاستفادة من الأراضي الصحراوية وتشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية في الصحراء الواسعة. وقضى في المادة 27 منه بإلغاء الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالقانون رقم 100لسنة 1964، وطرأت أيضاً عدة تعديلات على القانون رقم 143لسنة 1981 بالقوانين أرقام 12لسنة 1984 و55لسنة 1988 و205لسنة 1991 و96لسنة 1995 و72لسنة 1996. وصدرت القرارات المنفذة لهذا القانون ومنها اللائحة التنفيذية له بقرار وزير التعمير والدولة والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 198لسنة 1982 المعدلة بالقرارات أرقام 305لسنة 1983 و150لسنة 1986 و139لسنة 1990 و305لسنة 1990 و1230لسنة 1990 و1057لسنة 1995 و1012لسنة 2009، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 203لسنة 1982بشأن اعتبار بعض المحافظات صحراوية ،وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 255لسنة 1992. ثم صدر القانون رقم 31لسنة 1984 في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة. ثم صدر القانون رقم 7لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة منظماً في المادة (2) إجراءات إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وتوزيع الاختصاصات بين بعض الهيئات. كما صدر القانون رقم 5لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو التوسع فيها. ثم صدر القانون رقم 148لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89لسنة 1998 ناصاً في مادته الأولى على أن "يضاف إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89لسنة 1998 مادة جديدة برقم 31 مكرراً، نصها الآتي": مادة 31 مكرراً: استثناء من أحكام المادتين (30 و 31) من هذا القانون، يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده". وإعمالاً لهذا التفويض التشريعي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006 المشار إليه متضمناً شروط التصرف لواضعي اليد، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843لسنة 2009 بشأن ضوابط تقنين واضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة. ثم صدر القانون رقم 82لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وبعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ناصاً في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 89لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وينص الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون المذكور، النصان الآتيان: المادة الأولى (الفقرة الأولى) "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين والقرارات ." بما مؤداه أن المشرع قد عاد إلى ما كان عليه العمل في ظل القانون رقم 9 لسنة 1983 فيما يتعلق بعدم خضوع الهيئات العامة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات المتعلقة بإنشاء وتنظيم هذه الهيئات بما مؤداه أن تسترد هذه الهيئات سلطتها في تطبيق لوائحها الخاصة من تاريخ العمل بالقانون رقم 82لسنة 2013 في 12/9/2013. وأخيراً صدر القانون رقم 144لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة مقرراً في مادته الثانية أنه ".... للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89لسنة 1998، إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية." كما استحدث هذا القانون في عجز المادة الثالثة حكماً خاصاً بالطلبات التي تقدم وفقاً لأحكامه والآثار المترتبة على السير في إجراءات الطلب بالنص على أنه "ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه."

وحيث إن المشرع أفرد للأراضي الصحراوية بموجب القانون رقم 143لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 7لسنة 1991 تنظيماً خاصاً، افتتحه بتعريفها، بغية تحديد النطاق الذي تنبسط عليه أحكام ذلك القانون، بأنها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين، وبين المقصود بالزمام. واختص المحافظات الصحراوية بحكم خاص اعتبر بموجبه كردون المدن والقرى القائمة بتلك المحافظات في تاريخ العمل بالقانون، والتي ستقام مستقبلاً وحتى مسافة كيلو مترين زماماً. واعتبر في حكم الأراضي الصحراوية الخاضعة لهذا القانون، أراضي البحيرات التي يتم تجفيفها أو الداخلة في خطة التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع. ثم ضمنه بعد هذا تعداد للجهات المنوط بها ولاية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الخاضعة لأحكامه، ونطاق ولاية كل منها، وجعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، دون غيرها، هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة الأراضي الصحراوية في أغراض الاستصلاح والاستزراع ... فنصت المادة الثانية من القانون رقم 7لسنة 1991 على أن " تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وفقاً للأوضاع والإجراءات الآتية: (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرار بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق. (وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 152لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها). (ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، حسب الأحوال، قرار بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق السياحية.

وتنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتنمية السياحية" يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية، وتتولى إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية.

وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع."

وحيث إنه استلزم القانون عند التصرف بالإضافة إلى موافقة وزارة الدفاع الحصول على موافقة الجهات المعنية القائمة على الآثار والمناجم والمحاجر بأن الأرض محل طلب الشراء لا يوجد بها مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية أو آثار أو تراث تاريخي فنصت المادة 3 على أن "يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخي وذلك وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها. وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها في هذا القانون "بالهيئة...." وهو أيضاً ما رددته المادة 3 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 198لسنة 1982 بأن نصت على أن ".... وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة تلك الأراضي والتصرف فيها... وتضع الهيئة المذكورة بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة من القواعد والإجراءات ما يكفل مراعاة المحافظة على ما قد يوجد بالأرض المشار إليها من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخي، وذلك كله وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها.... ."

وقضت المادة 15 بأن "يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضي التي يتم التصرف فيها بالتطبيق لأحكام هذا القانون. ويتم هذا التحديد بعد استطلاع رأي لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها وأسس العمل بها..." وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال المؤدي لبطلان الحكم وبياناً لذلك تقول الهيئة الطاعنة أن الحكم خلا من بيان المدعي أصلاً والخصوم المدخلين وما إذا كان التدخل انضمامياً أم هجومياً ولم يفصل في طلب التدخل، وأقيمت الدعوى ضد أربع جهات كل منها ولاية مستقلة فوزير الزراعة يمثل وزارته، والهيئة الطاعنة يمثلها رئيس مجلس إدارتها، وجهاز شباب الخريجين يمثله المشرف العام لشباب الخريجين ومحافظة الإسماعيلية وإدارة الأملاك بها يمثلها محافظها، ولم يبين الحكم الجهة المقضي ضدها وأن المعاينة التي أجريت قامت بها أملاك المحافظة دون بيان علاقتها بأطيان التداعي، ووقع تناقض في الحكم من حيث موقع المساحة محل النزاع والجهة صاحبة الولاية على هذه الأراضي حين أشار إلى أن أطيان التداعي وردت بحافظة مستندات الدولة أنها تقع بقرية الأماني مما مؤداه أنها تدخل ضمن مشروع عام ومن أراضي شباب الخريجين التي لا يجوز وضع اليد عليها أو بيعها بالممارسة، ثم عاود الحكم في أسبابه إلى القول بأن أطيان التداعي بمنطقة الجميزة قصاصين الشرق خارج محافظة الإسماعيلية، وأن موقع قرية الأماني يختلف عن موقع الجميزة. وأنه كان على الحكم أن يقطع في شأن بيان المساحة وموقعها وحدودها بشكل قاطع لا لبس فيه. كما أن المشرع وضع نظاماً لتملك الأراضي الصحراوية وعلى طالب التملك أن يلج ذلك النظام وأن يتبع الإجراءات والحصول على موافقات الجهات المعنية، وأحكام تملك هذه الأراضي تعتبر من النظام العام ويترتب البطلان على مخالفتها، ومن ثم كان يلزم على طالبي التملك إتباع هذه الإجراءات حيث خلت الأوراق من حصول المدعين على موافقة وترخيص باستخدام مصدر الري للمساحة محل الطعن وعدم وجود موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وموافقة هيئة الآثار وموافقة المناجم والمحاجر، وبالتالي لم تتوافر شروط التملك في حق المطعون ضدهم.

وحيث إنه لما كانت أوجه النعي على الحكم المطعون فيه في مجملها في محلها من حيث:

أولاً: قد أثبت الحكم المطعون فيه في مدوناته أن أرض التداعي مساحتها 1400 فدان بمنطقة الجميزة قصاصين الشرق خارج زمام الإسماعيلية بطول 2600 متر وعرض 2200 متر، تتبع الهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، واتخذ من إجراءات المعاينة التي قامت بها إدارة الأملاك التابعة لمحافظة الإسماعيلية ثبوت وضع يد المدعين منذ 20/5/1993 وبها مروى وشبكة صرف تخدم المسطح بالكامل وعدد أربعة منازل وزراعات أرز وأشجار خشبية وتسويتها للزراعة واستصلاحها تمت جميعاً بمعرفة المدعين واضعي اليد عليها، ووضع اليد هادئ ومستقر، سنداً لاعتبار امتناع الجهة الإدارية عن إتمام إجراءات البيع للمدعين وفقاً للقانون المذكور يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يتعين القضاء بإلغائه. على الرغم من القانون رقم 143لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 7لسنة 1991 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال التصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد رسم إجراءات تملك الأراضي بغرض الاستصلاح والاستزراع الأرض، وجعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها هي جهاز الدولة

المسئول عن إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، ومن ثم فإن أرض التداعي وقد أدخلها الحكم المطعون فيه فى ولاية هذه الهيئة مما لازمه خروجها عن ولاية محافظة الإسماعيلية وإدارة الأملاك بها، وعدم الاعتداد بالمعاينات التي أجرتها هذه الإدارة، ولا يجوز ترتيب آثار قانونية عليها لصدورها من غير جهة الولاية. كما وقع التناقض في الحكم حين أشار في موضع آخر إلى أن أرض التداعي تقع بقرية الأماني طبقاً لما حوته حافظة مستندات الحاضر عن الدولة، وذلك دون ندب خبير لتحديد موقع أرض التداعي وما إذا كانت بأرض شباب الخريجين (أرض قرينة الأماني بمشروع سهل جنوب بورسعيد مقاولة الشركة العقارية المصرية)، أم أن أرض التداعي في موقع آخر بالجميزة. كما أن الثابت بالأوراق أن الهيئة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده الثاني (علي حميد قويطه) بكتابيها رقمي 495 بتاريخ 30/1/2006، و8574 بتاريخ 23/9/2006 برفض الطلب المقدم منه بشأن مساحة 1400 فدان بناحية الجميزة زراعة (1) محافظة الإسماعيلية والذي يلتمس فيه إعطاءه خطاب لأملاك الإسماعيلية حتى يتسنى له السير في الإجراءات، لكون هذه المساحة في ولاية الهيئة وتقع داخل مشروع استصلاح سهل جنوب بورسعيد والتي تم تخصيصها لمشروع مبارك القومي لشباب الخريجين. كما أرفقت المراقبة العامة للتنمية والتعاون بالإسماعيلية بكتابها رقم 244 بتاريخ 15/4/2013 عدد 186 محضر تسليم للخريجين والمنتفعين، وعدد 25 من العقود الابتدائية الخاصة بخريجي قرية الأماني.

ثانياً: من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعدد الخصوم أمر نظمه المشرع في قانون المرافعات وأجازه حين استهل المادة 39 من قانون المرافعات بعبارة " إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد" وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن الفقرة الثانية من المادة 82 من أنه إذا تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض الآخر فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى بأن نصت هذه الفقرة على أنه "وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه"، وحيث أباح التدخل في الدعوى، وأن الجمع بين مدعين متعددين حتى لو تعددت طلباتهم في صحيفة واحدة يكون سائغاً إذا كانت طلباتهم ترتكز على مسألة واحدة يشترك فيها الجميع، وكانت مصلحتهم جميعاً تنصب على أمر واحد، وتتبع من مركز قانوني مشترك، والمناط في ذلك تحقيق المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة، ومرده إلى تقدير المحكمة طبقاً لما تراه من ظروف الدعوى. لما كان ذلك وكانت المعاينة الثانية لأرض التداعي التي تم بتاريخ 6/4/1994 من خلال لجنة يرأسها مدير إدارة الأملاك بمحافظة الإسماعيلية، وهي غير جهة الولاية وفقاً لما تبناه الحكم المطعون فيه، تضمنت المعاينة في البند (5/ج) أن بعض مساحات ال 1400 فدان منزرعة زراعة تقليدية وبعضها جاري إعداده وتجهيزه للزراعة والبعض الآخر مازال على طبيعته و لكنها مستوية السطح، وهذه المعاينة الصادرة من غير جهة الولاية قد أرست اليقين في أن جزءاً من هذه المساحة لم يتم به أي استصلاح أو استزراع، ولم تحدد اللجنة مساحة هذا الجزء وواضع اليد عليه من بين المدعين الخمسة والعشرين، ولم تحدد تاريخ وضع اليد لكل مدع على حده، ومدى توافر شروط التملك في شأنه، وان مركز كل واحد منهم يتطلب بحث حالته ومدى توافر شروط التملك في شانه مما تعذر معه على تلك اللجنة إفراد كل منهم ببحث مستقل. ولما كانت أطيان وضع يد جميع المدعين حكمها القانوني أنها تتجزأ بالنسبة لكل واضع يد على الأطيان، فمنهم من استصلح واستزرع ومنهم من لم يقم بذلك وترك الأرض على حالتها، وكان تنفيذ حكم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن التعاقد معهم يقتضي إبرام جهة الولاية عقد مستقل مع كل منهم، وبهذه المثابة فإن هذه الرابطة لا تجيز قانوناً جمع هذه الطلبات المتعددة في دعوى واحدة إذ الدعوى بهذه الكيفية تقتضي معرفة كل حائز وتاريخ الحيازة ووضع أرضه وقربها من العمران وتوفير مصدر ري لها والتحقق من توافر كافة شروط التملك، مما يعرقل سير العدالة بالدقة والموضوعية المطلوبة. فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه لم يتضمن في أسبابه أو منطوقه قبول التدخل من عدد 23 مدعياً من عدمه.

ثالثاً: قدم المطعون ضده الثاني بجلسة 12/4/2016 حافظة مستندات طويت على أسماء عدد (30) شخصاً الحائزين الفعليين لأرض التداعي وليس من بينهم المطعون ضده الأول وآخرين من المطعون ضدهم، كما قدم حافظة أخرى برقم 3 تضمنت مستندات خاصة بإلغاء التوكيل للمحامي الذي باشر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه دون وكالة بالاتفاق مع المطعون ضده الأول وآخرين، وأن رفع الدعوى باسمه ومباشرة الإجراءات تم دون وكالة منه كصاحب صفة وأشر على وجه الحافظة بأن ما تقدم يعرض الحكم للبطلان.

وحيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقضى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن بيع قطعة الأرض بناحية الجميزة لواضع اليد عليها وفقاً للقانون رقم 148لسنة 2006 دون تمحيص وقائع الدعوى وصفة الخصوم وتمكين الجهة صاحبة الولاية من تقديم دفاعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه.

وحيث إن الدعوى غير صالحة للفصل فيها بحالتها بعد إلغاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين إعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للفصل فيها من جديد، وتستعيد المحكمة سلطتها كاملة في الفصل في الدعوى المطروحة عليها والتحقق من صفة الخصوم والفصل في طلبات التدخل، وتهيئة الفرصة لاستيفاء دفاع الجهة صاحبة الولاية، وندب لجنة من الخبراء المختصين للانتقال إلى عين التداعي للوقوف على موقع الأرض محل التداعي، وتحديد الجهة صاحبة الولاية بشأنها، وما إذا كان قد سبق تخصيصها للغير من عدمه، ومن يضع اليد على هذه الأرض، ومدى توافر شروط التخصيص في واضع اليد، والإجراءات التي اتبعها مع الجهة صاحبة الولاية... الخ.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم من السادس والعشرين حتى التاسع والعشرين.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً فيما عدا ما تقدم وبإلغاء الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس والعشرين مصروفات الطعن، وبإعادة الدعوى رقم 8450لسنة 12ق إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للفصل فيها من جديد بهيئة أخرى.