الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طعن





عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه.إلغاءوقف التنفيذ. تشديد للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




مبدأ عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه. مقصور على مقدار العقوبة والتعويض الذى يجوز لمحكمة الاعادة أن تتعداه. عدم امتداده إلى تقدير واقعات الدعوى أو اعطائها وصفها الصحيح.الحكم كاملاً




حق الطعن مناطه: أن يكون الطاعن طرفا فى الحكم النهائى أو القرار المطعون فيه وأن يكون قد أضر به. ما لم ينص القانون على غير ذلك.الحكم كاملاً




صحة الحكم في المعارضة في غيبة المعارض. رهينة بأن يكون تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً للقانون 105 لسنة 1980. جواز الطعن فيها بطريق النقض. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال أو القصور في استظهار نية القتل مادامت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم الغيابي من أخطاء. قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن. انطباقها على طرق الطعن كافة.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه.الحكم كاملاً




كون العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون لمحكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقا للقانون.الحكم كاملاً




الغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضى بها. قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء وقف التنفيذ الذى أمرت به محكمة أول درجة رغم ماأثبته من أن المحكوم عليه هو المستأنف وحده. خطأ فى القانون. وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ.الحكم كاملاً




لئن كانت محكمة أول درجة قد التفتت فى حكمها الصادر بتاريخ 6/ 6/ 1970 عن تطبيق أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بالنسبة لكمية الدخان التى وصفتها مصلحة الجمارك بانها مهربه من الرسوم الجمركية - إلا أنه لما كان استئناف الحكم السابق ثم نقضه حاصلا بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فأنه لايجوز أن يضار بطعنه .الحكم كاملاً




طعن المدعى بالحقوق المدنية بالاستئناف أو بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية عدم جوازه ما دام التعويض المطالب به ولو مؤقتاً يدخل في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ فى القانون لا يغير من ذلك صدور الحكم من محكمة ثانى درجة بناء على استئناف المتهم.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الدعوى المدنية المقامة من مدعيين بمبلغ إجمالي يكون بقسمة المبلغ بالتساوي ما دامت المطالبة في حقيقتها تتضمن دعويين مستقلتين خصوماً وسبباً وموضوعاً أثر ذلك في جواز الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم المطعون فيه. على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. يمتنع معه توجيه أي نعي متعلق بالموضوع .الحكم كاملاً




لئن كان من المقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والإحالة .الحكم كاملاً




الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية حق الطعن فيه قصره على النائب العام المادة 194 إجراءات طعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر عدم جوازه.الحكم كاملاً




الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة بداءة.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم حضور محام عن المعارض.الحكم كاملاً




تقدير كفاية عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد من حق قاضى الموضوع بغير معقب.الحكم كاملاً




الطعن في حكم محكمة أول درجة أمام النقض.الحكم كاملاً




الطعن فى الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليهم دون غيرهم. تقرير والد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف بصفة أنه المحكوم عليه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به من غير ذى صفة. صحيح فى القانون. المادة 211 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم جوار المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى جرائم القانون 453 لسنة 1954 الطعن بالنقض فى الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر فى إحدى هذه الجرائم. جائز.الحكم كاملاً




صدور حكم حضوري اعتباري والطعن فيه بطريقي المعارضة والنقض والقضاء في المعارضة في تاريخ لاحق للتقرير بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً




سقوط الطعن بالنقض إذا كان الطاعن محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل في الدعوى الجنائية وجوب تمحيصها الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها دون التقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة.الحكم كاملاً




متى كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً




عقوبة الحبس في جريمة التبديد وجوبيه جواز الحكم بالغرامة معها توقيع عقوبة الغرامة دون الحبس. خطأ. المادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً




الدفع بإكراه الشاهد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




متى كان البين من الرجوع إلى محضر الجلسة أن الطاعن وإن نعى على التحقيق الابتدائي القصور لعدم إجراء المضاهاة إلا أنه لم يطلب من مستشار الإحالة إجراء تحقيق معين في هذا الشأن، ومن ثم فلا يقبل منه النعي عليه قعوده عن إجراء تحقيق لم يطلب منه.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية التي لم ترتب وقف التنفيذ على الطعن في الحكم إلا في الأحوال المستثناة بنص صريح.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة الأدوات وغيرها من الأشياء الخاصة بالمطعون ضده والتي استعملت في ارتكاب الجريمة كما قضى بتوقيت عقوبة الغلق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




التنازل عن الطعن بالنقض جواز الإقرار به لمأمور السجن.الحكم كاملاً




متى كان البين من حكم محكمة أول درجة أنه لم ير الجمع بين العقوبة المقيدة للحرية وبين الغرامة الأصلية .الحكم كاملاً




التقرير بالطعن هو مناط اتصال محكمة النقض به، وتقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله.الحكم كاملاً




الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم. تدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. بدؤه من يوم صدوره. محل ذلك: أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة راجعاً إلى أسباب إرادية.الحكم كاملاً




الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم. تدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناءً على إرادتهم.الحكم كاملاً




الطعن في الأحكام الجنائية مما يلزم فيه توكيل خاص. صدور توكيل لاحق لا يغير من ذلك.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة نهائيا في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا هى التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد حق الطعن في الأحكام بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يضار الطاعن بطعنه ولما كانت النيابة العامة لم تطعن في الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه انصرافها إلى العقوبة والتعويض المقضي بهما دون أتعاب المحاماة.الحكم كاملاً




الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم تدخل المحامين عنهم في ذلك لا يكون إلا بناء على إرادتهم.الحكم كاملاً




من المقرر أن الطعن لا يكون إلا لمن مسه الحكم المطعون فيه وفيما يختص بحقوقه فحسب.الحكم كاملاً




قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية. وجوب الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص .الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط المقض بها من محكمة أول درجة رغم ما أثبته من أن الطاعن هو المستأنف وحده، وكان من المقرر أن الحبس مع الشغل يعتبر أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها.الحكم كاملاً




بطلان الحكم رغم ذكره المادة التي طلبت النيابة تطبيقها عند عدم بيانه أخذ المحكمة بها وأنها أوقعت العقاب بمقتضاها.الحكم كاملاً




لا يصح أن يوجه إلا للحكم النهائي الصادر من آخر درجة تعديه إلى حكم محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل معلومات وبيانات هي بطبيعتها وفي الظروف التي أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقة لا الحكمية .الحكم كاملاً




إذا كان ما ينعاه الطاعن من عدم تتويج الحكم باسم الأمة موجهاً إلى الحكم الإبتدائى فإن طعنه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً











لا محل للطعن بخلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام إذا كان الحكم الاستئنافى الذي قضى بتأييده قد استوفاها.الحكم كاملاً




حكم غيابي بعدم جواز استئناف النيابة. الطعن فيه بطريق النقض. ميعاده يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم.الحكم كاملاً




حكم غيابي بعدم جواز استئناف النيابة. الطعن فيه بطريق النقض. ميعاده يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم.الحكم كاملاً




متهم لم يقدم نفسه لتنفيذ الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل يوم الجلسة سقوط طعنه كون التقرير بالطعن قد حصل في ظل القانون القديم لا يمنع من سقوط الطعن.الحكم كاملاً




محكوم عليه طعن في الحكم من جهة الدعويين الجنائية والمدنية. رفض طعنه وإلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية. تسوية هذه المصاريف يكون طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد حق الطعن في الأحكام. هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة.الحكم كاملاً




طلب إلغاء حكم بناء على المادة 234 تحقيق. متى يصح؟ يجب أن يكون الشاهد قد حكم عليه فعلاً بسبب تزوير في شهادته. لا يجوز أن تطالب محكمة النقض بإرجاء الفصل في الطعن حتى يقول القضاء كلمته في شهادة الشاهد.الحكم كاملاً




الطاعن المحكوم عليه كشريك بالاتفاق والمساعدة يستفيد من نقض الحكم بالنسبة للفاعلين الأصليين ولو لم يقدم تقريرا بأسباب طعنه فى الميعاد.الحكم كاملاً




تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. عدم قبوله شكلا.الحكم كاملاً





قرار رئيس مجلس الوزراء 3400 لسنة 2021 بشأن اتخاذ بعض التدابير لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا بما يحفظ الصحة والسلامة العامة

 الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر (أ) - في 7 ديسمبر سنة 2021

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 2021
بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية ؛
وبناء على ما عرضته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا ؛ بما يحفظ الصحة والسلامة العامة ، وتتولى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من تلك التدابير ، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى وباء فيروس كورونا :
1 - تنظيم الاجتماعات العامة ، وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات .
2 - تنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية ، وتنظيم استقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها .
3 - تنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها .
4 - إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية ، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات وإجراء بعض الفحوصات الطبية ، أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة .
5 - إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفقًا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة ، أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية فيها .
6 - حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية .

 

مادة رقم 2

يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به ، مع خضوع جميع التدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف .



مادة رقم 3

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 جمادى الأولى سنة 1443هـ
( الموافق 7 ديسمبر سنة 2021م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى


قرار رئيس مجلس الوزراء 3296 لسنة 2021 بتجديد ندب بعض السادة القضاة للعمل أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة تنتهي في 30 / 9 / 2022 طول الوقت

الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 9 ديسمبر سنة 2021

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2056 لسنة 2020، 1693 لسنة 2021 ؛
وعلي موافقة مجلس القضاء الأعلي بجلسة 2021/10/24 ؛
وبعد أخذ رأي وزير العدل ؛
قــــــــرر :



مادة رقم 1

يُجدد ندب كل من السادة القضاة الواردة أسماؤهم بعد للعمل أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة ، لمدة "سنة" تنتهي في 2022/9/30 طول الوقت وذلك علي النحو التالي :
الاسم المحكمة
السيد القاضي/ جمال محمد نوح مهدي الجبيلي - الرئيس بمحكمة الاستئناف .
السيد القاضي/ مدحت سيد أمين محمد أبو الهدي - الرئيس بمحكمة الاستئناف .
السيد القاضي/ هيثم عمر محمد جاد المولي - الرئيس بمحكمة الاستئناف .
السيد القاضي/ أحمد محمد محمد أحمد أبو الليل - الرئيس بمحكمة الاستئناف .
الاسم المحكمة السيد القاضي/ أمجد عز الدين السيد حشيش - الرئيس بمحكمة الاستئناف .
السيد القاضي/ محمد محمد عاطف غزالي أباظة - نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف .
السيد القاضي/ عمرو محمد السعيد علي إسماعيل - نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف .
السيد القاضي/ علي محمد محمود شرف الدين - المستشار بمحكمة الاستئناف .



مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
( الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

قرار رئيس مجلس الوزراء 3297 لسنة 2021 بتجديد ندب وندب بعض السادة المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة تنتهي في 30 / 9 / 2022 بالإضافة إلي العمل

الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 9 ديسمبر سنة 2021 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2380 لسنة 2020، 660 لسنة 2021 ؛
وعلي موافقة مجلس القضاء الأعلي بجلسة 2021/10/25 ؛
وبعد أخذ رأي وزير العدل ؛
قــــــــرر :



مادة رقم 1

تجديد ندب وندب السادة المفتشين القضائيين الأول والمفتشين القضائيين الواردة أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة تنتهي في 2022/9/30 بالإضافة إلي العمل ، وذلك علي النحو التالي :
أولاً - المفتشون القضائيون الأول :
تجديد الندب
الاسم المحكمة
السيد القاضي/ محمد خيري حسين فخري محمد أمين - استئناف الإسكندرية .
السيد القاضي/ علي أحمد علي حسن بدر - استئناف طنطا .
السيد القاضي/ مازن عبد الحميد محمد يحيي - استئناف المنصورة .
السيد القاضي/ محمد محمود إبراهيم محمد عنتر - استئناف المنصورة .
السيد القاضي/ محمد رمزي محمد حسين - استئناف المنصورة .
السيد القاضي/ أحمد سعيد حنفي سيد - استئناف قنا .
السيد القاضي/ محمد ناصر محمد حسن حسن - استئناف القاهرة .
السيد القاضي/ ضياء الدين محمد رضوان الناظر - استئناف القاهرة .
السيد القاضي/ فخر الدين عبد التواب أبو سريع الدرجلي - استئناف القاهرة .
السيد القاضي/ تامر عصام إبراهيم الترساوي - استئناف القاهرة .
السيد القاضي/ ضياء الدين ثروت عبد الله عبد الخالق - استئناف الإسكندرية .
السيد القاضي/ معتز مدحت محمد عبد المجيد بهجت - استئناف المنصورة .
السيد القاضي/ حسين جودة حسين محمد - استئناف المنصورة .
السيد القاضي/ أحمد علي حافظ بيومي - استئناف بني سويف .
السيد القاضي/ شريف صديق عبد العزيز فايق - استئناف قنا .
السيد القاضي/ رامز منير روفائيل سليمان - استئناف قنا .
السيد القاضي/ أمير محمد عاصم أحمد - استئناف المنصورة .
الندب
الاسم المحكمة
السيد القاضي/ محمد مختار أحمد ذكري - استئناف الإسكندرية .
السيد القاضي/ عمرو ممدوح محمد إبراهيم - استئناف قنا .
السيد القاضي/ يوسف موريس ثابت إبراهيم - استئناف أسيوط .
السيد القاضي/ محمد فاروق أحمد علي الدين - استئناف أسيوط .
السيد القاضي/ صلاح رمضان علي بركات - استئناف المنصورة .
السيد القاضي/ خالد إبراهيم محمد السيد بيصار - استئناف قنا .
السيد القاضي/ أحمد عبد المنعم صبري أمين محمد رضوان - استئناف المنصورة .
السيد القاضي/ محمد عبد القادر عبد المنعم غالي - استئناف الإسكندرية .
السيد القاضي/ شفيق سعيد أبو النجا محمد - استئناف المنصورة .
السيد القاضي/ إيهاب محمد رضا عطية محمد - استئناف أسيوط .
السيد القاضي/ هيثم عبد الكريم عبد الوهاب محمد - استئناف أسيوط .
السيد القاضي/ أحمد عبد اللطيف حامد محمد - استئناف بني سويف .
السيد القاضي/ عمرو محمد عبد اللطيف إبراهيم - استئناف بني سويف .
السيد القاضي/ محمد مصطفي محمود صادق - استئناف أسيوط .
ثانيًا - المفتشون القضائيون :
تجديد الندب
الاسم المحكمة
السيد/ أحمد طارق أحمد عطية - محكمة جنوب بنها .
الندب
الاسم المحكمة
السيد/ عمرو مختار عبد اللطيف محمد - محكمة الإسماعيلية .
السيد/ محمود محمد حسن منصور هلال - محكمة بني سويف .



مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
( الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي